التأمين البحري في مناطق النزاع: متى ترفض الشركات التغطية ولماذا؟

هل يجوز قانونًا لشركات التأمين البحري رفض تغطية السفن في مناطق النزاع؟ فيديو تحليلي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح الإطار القانوني، ويستعرض أمثلة حقيقية من الواقع الدولي.

في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية شائكة تثير تساؤلات لدى أصحاب السفن وشركات الشحن والمستوردين، وهي:
هل تملك شركات التأمين البحري الحق في رفض تغطية السفن المتجهة إلى مناطق النزاع؟
في ظل ما يشهده العالم من صراعات إقليمية واضطرابات ملاحية، أصبحت هذه المسألة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
خلال الشرح، نكشف:
– لماذا أصبح التأمين البحري في مناطق الحروب قضية قانونية واقتصادية؟
– ما موقف القانون الدولي، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؟
– ما هي الجهات التي تُصدر تقييمات المخاطر التي تعتمد عليها شركات التأمين؟
– أمثلة تطبيقية: الحرب الروسية الأوكرانية، تهديدات الحوثيين، القرصنة في خليج غينيا.
– هل تفرض الشركات تغطية جزئية؟ ومتى تتدخل الحكومات لتقديم التأمين السيادي؟
– كيف يتم إثبات الضرر في مناطق النزاع، وما التعويضات المتاحة؟
هذا الفيديو يهم:
أصحاب السفن، وكلاء الشحن، مستثمري النقل البحري، محامي التأمين، العاملين في شركات الوساطة التأمينية، وصناع القرار في التجارة الدولية.
تحليل قانوني متخصص بلغة واضحة، يقدم لك خلاصة الخبرة والتطبيق العملي في التأمين البحري وقت الأزمات.

#التأمين_البحري #القانون_البحري #شركات_التأمين #مناطق_النزاع #النقل_البحري #الشحن_الدولي #تأمين_السفن #المخاطر_البحرية #التأمين_في_مناطق_الحروب #القرصنة_البحرية #اتفاقية_قانون_البحار #اتفاقية_الأمم_المتحدة_لقانون_البحار #التأمين_السيادي #تغطية_السفن #رفض_التغطية_التأمينية #مسؤولية_شركات_التأمين #التجارة_البحرية #الأمن_البحري #سوق_التأمين_البحري #محامي_بالنقض #المستشار_أشرف_مشرف

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

 مصادر الالتزام في القانون المدني المصري

مصادر الالتزام في القانون المدني المصري
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض

تعتبر مصادر الالتزام في القانون المدني المصري من الأسس الهامة التي تقوم عليها نظرية الالتزام. هذه المصادر تحدد الأسس التي تنشأ بموجبها الالتزامات القانونية بين الأفراد، سواء كانت ناشئة عن إرادة الأفراد أو بفعل القانون نفسه ، وسنتناول في هذا المقال أهم مصادر الالتزام في القانون المدني المصري.

1. العقد
العقد هو المصدر الأول والأكثر شيوعاً للالتزام في القانون المدني. ويعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. يمكن أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام، تعديله، أو إنهاءه. تنص المادة 147 من القانون المدني المصري على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، مما يعني أن الالتزامات الناشئة عن العقد تكون ملزمة للأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية.

والعقد ينشأ عن توافق إرادتين على إنشاء التزام قانوني، وهو يعد من أهم مصادر الالتزام في القانون المدني. والعقد يمكن أن يكون تعاقداً على البيع، الإيجار، الهبة، المقاولة، وغيرها من العقود المسماة أو غير المسماة. فالعقد ينظم العلاقات بين الأطراف ويحدد حقوقهم والتزاماتهم.

وفيما يتعلق بتفسير العقود، يعتمد المشرع المصري على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، حيث يجب على الأطراف تنفيذ التزاماتهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وبما يتماشى مع حسن النية وعدم الإضرار بالطرف الآخر. ويجب أن ينفذ بما يتفق مع مضمونه الحقيقي وحسن النية في التعامل.

أنواع العقود
العقود تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة. العقود المسماة هي التي نص عليها القانون ونظم أحكامها، مثل عقد البيع، الإيجار، المقاولة، وغيرها. أما العقود غير المسماة فهي التي لم ينص عليها القانون ولكنها تندرج تحت مبدأ حرية التعاقد، مثل العقود الحديثة التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

شروط صحة العقد
لصحة العقد يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أساسية:
1. الرضا:
يجب أن يكون رضا المتعاقدين صحيحاً وخالياً من العيوب مثل الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن.
2. المحل:
يجب أن يكون المحل موجوداً ومعيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً.
3. السبب:
يجب أن يكون للالتزام سبب مشروع، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

عيوب الرضا
تتمثل عيوب الرضا في الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن. هذه العيوب تؤدي إلى إمكانية إبطال العقد إذا ثبت تأثيرها على إرادة أحد الأطراف عند التعاقد. الغلط مثلاً يكون عندما يتصور أحد الأطراف أمراً غير صحيح ويؤثر هذا التصور على قراره في إبرام العقد.

2. الإرادة المنفردة
الإرادة المنفردة هي التصرف القانوني الذي يصدر من جانب واحد ويترتب عليه آثار قانونية. يمكن أن يكون مصدر الالتزام في حالات معينة كالوعد بجائزة أو الإقرار بالدين. يشترط القانون لتحقق الالتزام بالإرادة المنفردة أن يكون هناك نية صريحة لإحداث أثر قانوني وأن تتوافر الشروط المطلوبة قانوناً لهذه الإرادة.

الإرادة المنفردة تعتبر من المصادر غير التقليدية للالتزام، حيث يمكن أن تنشأ التزامات قانونية من إرادة شخص واحد دون الحاجة إلى قبول من طرف آخر. من أمثلة ذلك الوعد بجائزة لمن يعثر على شيء مفقود، أو التعهد بدفع مبلغ مالي مقابل القيام بعمل معين.

شروط صحة الالتزام بالإرادة المنفردة
لتكون الإرادة المنفردة مصدراً صحيحاً للالتزام، يجب أن تتوافر فيها شروط معينة:
1. وضوح الإرادة:
يجب أن تكون الإرادة واضحة وصريحة وموجهة لتحقيق أثر قانوني محدد.
2. المشروعية:
يجب أن يكون موضوع الالتزام مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
3. الإعلان:
في بعض الحالات، يجب أن يتم الإعلان عن الإرادة المنفردة بشكل يكفل علم الآخرين بها، كما في حالة الوعد بجائزة.

تطبيقات الإرادة المنفردة
تشمل تطبيقات الإرادة المنفردة الوعد بجائزة، والإقرار بالدين، والتعهد بدفع مبلغ مالي. هذه التطبيقات تُعد أمثلة واضحة على كيف يمكن للإرادة المنفردة أن تُنشئ التزامات قانونية دون الحاجة إلى اتفاق بين طرفين.

3. العمل غير المشروع
العمل غير المشروع أو الفعل الضار يعتبر مصدراً أساسياً للالتزام. ينشأ الالتزام هنا عن الأضرار التي يلحقها الشخص بالآخرين بفعله غير المشروع، سواء كان عمدياً أو ناتجاً عن إهمال. تُلزم القوانين الشخص المتسبب في الضرر بتعويض المتضرر عن الأضرار الناتجة.

أركان المسؤولية التقصيرية
المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية عن العمل غير المشروع تعتمد على توافر ثلاثة أركان:
1. الخطأ:
يجب أن يكون هناك خطأ من جانب الشخص المتسبب في الضرر، سواء كان هذا الخطأ عمدياً أو ناتجاً عن إهمال أو تقصير.
2. الضرر:
يجب أن يكون هناك ضرر فعلي قد لحق بالمجني عليه، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً.
3. علاقة السببية:
يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.

تطبيقات العمل غير المشروع
تشمل تطبيقات العمل غير المشروع حالات الإهمال الطبي، والتعدي على الملكية، والأفعال الضارة الأخرى التي تسبب أضراراً للآخرين. في هذه الحالات، يكون الشخص المتسبب في الضرر ملزماً بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.

4. الإثراء بلا سبب
الإثراء بلا سبب هو مصدر آخر للالتزام. يحدث عندما يستفيد شخص على حساب آخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الإثراء. في هذه الحالة، يكون على الشخص الذي أثرى أن يعيد ما حصل عليه دون وجه حق إلى الشخص الذي افتقر بسببه.

شروط الإثراء بلا سبب
لتحقق الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام، يجب توافر الشروط التالية:
1. الإثراء:
يجب أن يكون هناك إثراء فعلي لأحد الطرفين، أي حصوله على منفعة مادية أو معنوية.
2. الافتقار:
يجب أن يكون هناك افتقار فعلي للطرف الآخر، أي خسارته لمنفعة أو مال.
3. انعدام السبب القانوني: يجب أن يكون الإثراء بلا سبب قانوني يبرره، أي دون وجود عقد أو تصرف قانوني آخر يبرر هذا الإثراء.

تطبيقات الإثراء بلا سبب
تشمل تطبيقات الإثراء بلا سبب الحالات التي يقوم فيها شخص بدفع مبلغ من المال عن طريق الخطأ إلى شخص آخر، أو استيلاء شخص على ممتلكات الغير دون وجه حق. في هذه الحالات، يلتزم الشخص الذي أثرى بإعادة المنفعة أو المبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق.

5. القانون
يعتبر القانون ذاته مصدراً للالتزام في حالات خاصة ينص عليها التشريع مباشرةً. تكون هذه الالتزامات مفروضة بموجب القوانين المختلفة، مثل الالتزامات الأسرية أو الضرائب أو الالتزامات العامة تجاه المجتمع.

تطبيقات الالتزام بموجب القانون
تشمل تطبيقات الالتزام بموجب القانون الالتزامات المالية مثل الضرائب والرسوم، والالتزامات الأسرية مثل النفقة، والالتزامات الاجتماعية مثل الحفاظ على النظام العام والأمن العام. هذه الالتزامات تفرضها القوانين مباشرةً دون الحاجة إلى اتفاق بين الأفراد.

الخاتمة
تعددت مصادر الالتزام في القانون المدني المصري بين مصادر إرادية وأخرى قانونية. يتضح من خلال ما سبق أن العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون هي الأسس التي تقوم عليها الالتزامات القانونية. وتسهم هذه المصادر في تنظيم العلاقات بين الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستندة إلى مبادئ القانون وأحكامه.

المراجع
– عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام.
– أشرف أحمد عبد الوهاب، كتاب آثار الالتزام في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء.
– أحمد شرف الدين، كتاب مصادر الالتزام العقد الإرادة المنفردة.
– أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للإلتزام – احكام الإلتزام والإثبات.
ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055

01224321055

العلامات التجارية والغش التجاري: كيف تحمي مشروعك من التقليد؟ | مع المحامي أشرف مشرف

لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول الفرق بين سرقة العلامات التجارية والغش التجاري، وكيفية حماية العلامات من التقليد، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها للتقاضي والحماية في القانون المصري.

لقاء خاص مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول واحدة من أخطر القضايا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية: سرقة العلامات التجارية والغش التجاري.

في هذا اللقاء التليفزيوني المتخصص، يكشف المستشار أشرف مشرف – بخبرته القانونية الواسعة في قضايا المال والأعمال والملكية الفكرية – عن الأبعاد القانونية لجرائم سرقة العلامات التجارية، ويجيب عن الأسئلة التي تشغل بال كل من:

أصحاب المشروعات الناشئة.

العلامات التجارية الجديدة في السوق.

رواد الأعمال.

وكلاء العلامات التجارية.

المستهلكين الذين يقعون ضحية الغش التجاري.

يتناول اللقاء عدة محاور رئيسية، من بينها:

الفرق بين السرقة المادية والسرقة المعنوية في القانون.

تعريف العلامة التجارية وفقًا للقانون المصري، ومتى تحظى بالحماية القانونية.

الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.

كيف يمكن لصاحب المشروع أن يسجل علامته التجارية؟ وما هي الجهة المختصة؟

متى يُعتبر استخدام علامة مسجلة من قبل الغير جريمة؟ وما العقوبة المقررة قانونًا؟

ما هو الغش التجاري؟ وكيف يختلف قانونيًا عن مجرد التقليد؟

متى يحق للمستهلك التقدم بشكوى؟ وما دور حماية المستهلك في هذا النوع من القضايا؟

هل يمكن إثبات الحق في العلامة التجارية دون تسجيل؟ ومتى يكون التسجيل شرطًا للتقاضي الجنائي؟

دور الجهات الرقابية مثل مباحث التموين والجمارك في التصدي للغش التجاري.
إذا كنت صاحب علامة تجارية، أو تفكر في إطلاق مشروع يحمل اسمًا تجاريًا مميزًا، فهذا اللقاء يمنحك الأساس القانوني لحماية علامتك من أي اعتداء أو تقليد.
كما يوضح أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الوقائية قبل فوات الأوان، ويبين كيف تبدأ بتسجيل علامتك التجارية خطوة بخطوة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حماية العلامات التجارية ومكافحة الغش التجاري في القانون المصري والدولي – رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف يشرح فيه خطوات تسجيل العلامة التجارية، وأهم العقبات القانونية التي تواجه أصحاب العلامات، ويوضح خطورة الغش التجاري والعقوبات الرادعة له، وفقًا لأحدث التعديلات التشريعية وأحكام القضاء المصري والدولي.

في هذا اللقاء القانوني المتخصص، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا الضوء على واحدة من أخطر القضايا التي تمس بيئة الاستثمار وحقوق المستهلك في آنٍ واحد: العلامات التجارية وما يرتبط بها من صور الغش والتقليد التجاري.
يتناول اللقاء الإطار التشريعي لحماية العلامات التجارية في القانون المصري، وتحديدًا وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الـ TRIPS، وأثر ذلك على حماية العلامات المحلية والمشهورة دوليًا.
كما يتطرق اللقاء إلى:
التعريف القانوني للعلامة التجارية والفرق بينها وبين الاسم التجاري.
شروط تسجيل العلامة، والفرق بين الشخص الطبيعي والاعتباري في هذا السياق.
حدود التعديلات المسموح بها بعد التسجيل.
مبدأ “أسبقية الاستخدام” في حال النزاع.
العقوبات الجنائية في حالة التقليد أو استخدام علامة بدون وجه حق.
العلاقة بين تسجيل العلامة التجارية وحماية المنتج في حالة التصدير إلى الخارج.
مدى إمكانية بيع العلامة أو الترخيص بها، وتأثير ذلك على المنتجات المسجلة باسمها.
كيفية الطعن على قرارات الرفض، والفرق بين اختصاص مجلس الدولة واختصاص المحاكم الاقتصادية.
اللقاء بمثابة دليل عملي وقانوني لكل صاحب علامة تجارية، ولكل من يخشى الوقوع في فخ التقليد أو يرغب في حماية منتجاته قانونيًا داخل مصر وخارجها

#العلامات_التجارية
#الغش_التجاري
#قانون_الملكية_الفكرية
#تسجيل_العلامات
#حماية_العلامات_التجارية
#التقليد_التجاري
#محامي_علامات_تجارية
#محامي_نقض
#قضايا_ملكية_فكرية
#تسجيل_العلامة_في_الخارج
#العلامة_المشهورة
#الاتفاقيات_الدولية
#القانون_المصري
#أشرف_مشرف
#محامٍ_ومستشار_قانوني

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تستمر الشركات في تحقيق الأرباح بعد انتهاء حماية براءة الاختراع؟ استراتيجية العلامة التجارية

ما بعد انتهاء براءة الاختراع… كيف تحافظ الشركات على أرباحها؟
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يكشف استراتيجية العلامة التجارية التي تضمن بقاء المنتج في السوق حتى بعد سقوط الحماية القانونية.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف تنجح الشركات الكبرى في الاستفادة من اختراعاتها حتى بعد انتهاء مدة الحماية القانونية لبراءة الاختراع، التي تمتد غالبًا لمدة 20 سنة فقط.

من خلال تحليل عملي وشرح قانوني دقيق، يتناول الفيديو إحدى أهم الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الشركات العالمية: التركيز على بناء علامة تجارية قوية تربط المنتج بذهن المستهلك، لضمان ولائه بعد سقوط الحماية القانونية.

يعرض المستشار مثالًا حيًا من عالم الصناعات الدوائية، وهو دواء الأسبرين، الذي انتهت حمايته منذ عام 1915، إلا أن النسخة الأصلية منه ما زالت تباع وتتفوق على المنافسين بفضل العلامة التجارية القوية لشركة باير.

كما يناقش الفيديو الحالات التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، والحالات التي تفشل فيها، خاصة عندما يكون المنتج سريع التغير تقنيًا، أو لا يصل مباشرة إلى المستهلك النهائي.

هذا المحتوى موجه للمخترعين، ورجال الأعمال، وللمهتمين بحقوق الملكية الفكرية، ويُعد توطئة لحلقات قادمة تتناول استراتيجيات أخرى لحماية واستثمار الابتكار قانونيًا وتجاريًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

رؤية قانونية حول عقود الإيجار والملكية الفكرية – لقاء إذاعي مع المستشار أشرف مشرف

لقاء إذاعي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عبر إذاعة الشرق الأوسط، يناقش فيه الإشكالات القانونية الشائعة في عقود إيجار الأماكن، وحدود سلطة الوكيل في الإيجار، إلى جانب نصائح مهمة للباحثين حول حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

في لقاء إذاعي عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، استضافت الإذاعة المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، في حوار قانوني مهم تناول عددًا من القضايا العملية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين والباحثين، وعلى رأسها عقود إيجار الأماكن وحماية حقوق الملكية الفكرية.
في محور عقود الإيجار، تناول المستشار أشرف واحدة من أكثر الإشكالات شيوعًا في الواقع العملي، وهي الصياغة غير الدقيقة لمدة عقد الإيجار، وبخاصة استخدام كلمة «مشاهرة» التي درج الناس على إدراجها في العقود دون إدراك آثارها القانونية. وأوضح أن هذه الصياغة، في ظل القوانين الحالية، قد تُفسَّر على أن مدة الإيجار شهر واحد فقط، وهو ما أدى إلى صدور أحكام قضائية بإنهاء العلاقة الإيجارية رغم نية الطرفين في الاستمرار. وأكد على أهمية تحديد المدة بشكل صريح وواضح، سواء كانت محددة بعدد سنوات أو مرتبطة بمدة حياة العقار، تجنبًا لأي نزاع مستقبلي.
كما تطرق اللقاء إلى مسألة الإيجار الصادر من وكيل عن المالك، موضحًا أن سلطة الوكيل في هذا الشأن مقيدة قانونًا، ولا يجوز له إبرام عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا إذا كانت الوكالة تنص صراحة على ذلك. ونبّه إلى خطورة الاعتماد على وكالات عامة أو قضائية لا تتضمن تفويضًا واضحًا بالإيجار.
وفي المحور الثاني، ناقش المستشار أشرف موضوع الملكية الفكرية، وبالأخص المشكلات التي تواجه الباحثين والمخترعين عند نشر أبحاث علمية تتضمن ابتكارات أو اختراعات. وأوضح أن النشر أو الإعلان عن الاختراع قبل التقدم بطلب براءة اختراع يؤدي إلى فقدان شرط «الجدة»، وهو شرط جوهري لقبول تسجيل البراءة. وقدم نصيحة عملية مفادها ضرورة التقدم بطلب تسجيل براءة الاختراع أولًا، ثم المضي قدمًا في النشر أو الظهور الإعلامي بعد ذلك.
يأتي هذا اللقاء في إطار الدور التوعوي الذي يضطلع به المستشار أشرف مشرف، من خلال تبسيط المفاهيم القانونية ونقلها إلى الجمهور العام بأسلوب واضح، يسهم في حماية الحقوق وتفادي النزاعات القانونية قبل وقوعها.

#أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #قانون_الإيجار #عقود_الإيجار #الملكية_الفكرية #براءات_الاختراع #القانون_المصري #إذاعة_الشرق_الأوسط #توعية_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مسؤولية مالك السفينة مدنيا عن أعمال ربانها

النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها و إلزامه بوفاء ما إلتزم به فيما يختص بالسفينة و تسفيرها ، و إن كان لا يواجه الإحالة المالك المجهز ، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة Time Charter مع ما يترتب على هذا التأجير من إنتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر و تبعية ربانها له فى هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به ، أو إذا كان قد منح إئتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر . و إذ كان دفاع الطاعنة يقوم على عدم إنتفاء مسئولية المالك للسفينة عند تأجيرها للغير ، و على أن إخطارها بمعرفة الربان بموعد وصول السفينة يستلزم قيامها بالأعمال التى تطالب بقيمتها طبقاً للعرف السائد الذى تقول بقيامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع الجوهرى و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على إنتفاء العلاقة بينها و بين الشركة المالكة للسفينة لمجرد ثبوت تأجيرها للغير بمشارطة موقوتة ، و دون أن يتعرض لبحث مدى مسئولية كل من المالك و المستأجر قبل الغير فى حالة تأجير السفينة ، و دون أن يتحقق من علم الشركة الطاعنة بهذا التأجير و مداه و ما إتجه إليه قصدها عند منح إئتمانها و أثر ذلك على الدعوى ، خاصة و أن هذا التأخير لا يترتب عليه فى جميع الحالات رفع مسئولية المالك فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، و شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 288 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/27 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التحفظات على سند الشحن البحري

خطابات الضمان أوراق يثبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل إدراجها فى سند الشحن ولكنها لم تدرج به إستجابة لرغبة الشاحن . وبموجب هذه الخطابات يتعهد الشاحن بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة فى سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض وذلك مقابل أن يسلمه الناقل سند الشحن نظيفاً خالياً من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحن والحصول بمقتضاه على الإئتمان من البنوك ، فضلاً عن فائدة هذه الأوراق فى تسهيل عمليات النقل البحرى التى تقتضى السرعة فى إجرائها . وأوراق الضمان هذه ، بإعتبارها حجة على عاقديها وحدهما ـ الشاحن والناقل ـ ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير من حاملى سند الشحن ، لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسل طالما أن المقصود منها مجرد دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل والشاحن ولم تتضمن إتفاقا على إعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير وإدخال الغش عليه عند تداول سند الشحن .

الطعن رقم 0320 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 627

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القوة القاهرة وتأثيرها على التزامات الناقل البحري

متى كانت المحكمة إذ قضت برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب فسخ عقد البيع الذى أبرمه مع المطعون عليها الأولى قد أقامت قضاءها على أسباب تتحصل فى أن الأوراق المقدمة فى الدعوى فيها ما يرجح أن الدقيق موضوع البيع شحن سليما غير مصاب بالتلف الذى وجد به عند تحليله . و أن التأخير فى تفريع شحنة السفينة و فى وصول وثائق الرسالة كان راجعا إلى ظروف الحرب . و أن المطعون عليها الأولى بمجرد علمها بتفريغ الدقيق لم تأل جهدا فى سبيل الحصول على إذن تسليم يحل محل حافظة الشحن التى تأخرت . و أن هناك عوامل تجمعت و لم يكن للمطعون عليها الأولى دخل فيها حالت دون وصول الدقيق إلى الطاعن و سببت تأخير البدء فى عملية التخليص أنها سلكت مسلكا لا يشوبه التقصير و قامت بواجبها بقدر ما سمحت به الظروف و أنه على فرض هطول أمطار غزيرة أثناء تخزين الدقيق فى العراء لدى شركة الإستيداع و كانت من عوامل زيادة تلفه فلا يصح أن تسأل عنه المطعون عليها الأولى لأنه هكذا كان نظام التخزين فى العراء بحكم الضرورة فى ذلك الوقت ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو تحصيل موضوعى سائغ و فيه الرد الكافى المسقط لحجج الطاعن كما أنه لا يعيب الحكم خلوه من الرد على ما أثاره الطاعن من إمتناع المطعون عليها الأولىعن تسليمه وثيقة التأمين و تعريفه عن إسم شركة التأمين إذ لا علاقة لهذة المسأله بمسئولية المطعون عليها الأولى عن تلف الدقيق و هو الموضوع الذى إنحصرت فيه الخصومه أمام محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 61 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مسؤولية الناقل البحري بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري – شرح قانوني تطبيقي

شرح قانوني يقدّمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يبيّن فيه الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في النقل البحري، وأثر هذه التفرقة على مسؤولية الناقل وفق أحكام اتفاقية بروكسيل.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا للتفرقة بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، وهي تفرقة جوهرية يترتب عليها تحديد نطاق مسؤولية الناقل البحري أمام القضاء.
يوضح الشرح أن الخطأ الملاحي هو الخطأ الذي يقع أثناء قيادة السفينة أو إدارتها البحرية، مثل التصادم أو الجنوح أو تسرب المياه نتيجة خطأ من الربان أو أحد أفراد الطاقم. بينما يتمثل الخطأ التجاري في الأخطاء المرتبطة بالعمليات التجارية للنقل، كالشحن أو التفريغ أو رص البضائع أو حفظها على ظهر السفينة.
ويتناول الفيديو الأساس القانوني لهذه التفرقة في ضوء اتفاقية بروكسيل، التي قررت إعفاء الناقل من المسؤولية في حالة الخطأ الملاحي، ولم تمنحه هذا الإعفاء في حالة الخطأ التجاري، مع بيان الحكمة التشريعية من ذلك، وأثره العملي في دعاوى التعويض ومنازعات التأمين البحري.
هذا التحليل القانوني يهم:
المحامين المتخصصين في القضايا البحرية والتجارية
شركات الشحن والنقل البحري
المتعاملين في عقود النقل الدولي
طلاب كليات الحقوق والباحثين في القانون البحري
كل من يهمه فهم حدود مسؤولية الناقل البحري

#محامي_نقض #مستشار_قانوني #القانون_البحري #النقل_البحري #الخطأ_الملاحي #الخطأ_التجاري #اتفاقية_بروكسيل #مسؤولية_الناقل #التأمين_البحري #قضايا_الشحن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد