من يملك حق تأجير العقار؟ المدة القانونية لعقد الإيجار عند النيابة عن المالك

شرح قانوني للمدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من ولي أو وصي أو قيم أو حارس قضائي أو وكيل أو زوج، وفقًا للمادة 559 من القانون المدني المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض.

تثور في الواقع العملي والقضائي تساؤلات متكررة حول المدة القانونية لعقد الإيجار عندما لا يكون المؤجِّر هو المالك المباشر للعقار، وإنما يتصرف بصفته نائبًا عن المالك، سواء كان ذلك بموجب ولاية، أو وصاية، أو وكالة، أو حراسة قضائية، أو حتى تصرفًا زوجيًا دون توكيل.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا يضع الأمور في إطارها الصحيح، مستندًا إلى نصوص القانون المدني المصري، وعلى الأخص المادة 559، مع بيان الفروق الجوهرية بين صور النيابة المختلفة، وأثر كل منها على مدة عقد الإيجار.
ويستعرض الفيديو الحالات التالية على وجه التفصيل:
الولي على مال القاصر، وحدود سلطته في التأجير، والقيود الزمنية المرتبطة ببلوغ القاصر سن الرشد.
الوصي والقيم، بوصفهما خاضعين لأحكام قانون الولاية على المال، وعدم جواز إبرام عقد إيجار لمدة تزيد على سنة واحدة إلا بإذن من المحكمة أو المجلس الحسبي.
الحارس القضائي، وحدود سلطته المستمدة من الحكم القضائي الصادر بتعيينه.
الوكيل بموجب توكيل رسمي، وتمييز ما إذا كان يملك حق الإدارة فقط أم حق التصرف.
الزوج أو الزوجة عند التأجير دون وكالة، واعتبار ذلك من قبيل النيابة الاتفاقية المقيدة.
النائب عن المالك بصفة عامة، وأثر تجاوز المدة القانونية على صحة العقد.
كما يوضح الفيديو القاعدة العامة التي تقضي بأنه إذا أُبرم عقد إيجار لمدة تجاوز المدة المقررة قانونًا، فإن المدة تنقلب بقوة القانون إلى المدة الصحيحة، ما لم تصدر إجازة من صاحب الشأن أو من السلطة المختصة.
هذا الشرح موجَّه لكل من:
المحامين والباحثين في القانون المدني.
المتعاملين في العقارات وإدارة الأملاك.
أولياء الأمور والأوصياء والحراس القضائيين.
المصريين والأجانب الذين يبرمون أو يتعاملون مع عقود إيجار داخل مصر.
ويأتي هذا المحتوى ضمن الموقع التعريفي الشامل «محامٍ ومستشار قانوني – المستشار أشرف مشرف»، الذي يعرض الخدمات القانونية المتخصصة في مختلف فروع القانون.

#القانون_المدني_المصري
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#النيابة_عن_المالك
#الولي
#الوصي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#الزوج
#محامي_نقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#القانون_العقاري
#الولاية_على_المال
#تأجير_العقارات
#الخدمات_القانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن بتغيير نشاط المحل موضوع النزاع من نشاط ” منجد ” إلى ” تجارة الأسماك ” ، وذلك بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – مستدلاً على ذلك بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ قسم إمبابة استناداً لنص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدني والمادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بق رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن القانون الأخير وحده هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ( لتحرير عقد الإيجار سند الدعوى في ظل أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ) خاصة وأن واقعة وفاة المستأجر الأصلي للمحل التي ينشأ بموجبها مدى أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار كانت حاصلة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٩ أي قبل وليس بعد تحرير المحضر الإداري سالف الذكر بعدة سنوات ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار للطاعن هو ممارسته ذات نشاط مورثه المستأجر الأصلي في الفترة التي أعقبت وفاة مورثه المذكور في التاريخ المشار إليه سواء بالذات أو بواسطة نائباً عنه إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويحق لمن امتد إليه ذلك العقد فيما بعد تغيير استعمال العين المؤجرة وفقاً للضوابط التي استلزمتها المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لغير السكنى سند الدعوى إلى الطاعن باعتباره نجل المستأجر الأصلي أي من بين المستفيدين حصراً الوارد ذكرهم بالمادة السابقة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأخصها مدى استمرار ممارسته لذات نشاط مورثه بالنظر في وقت امتداد هذا العقد عقب وفاة مورثه المذكور حتى تغيير النشاط الحالي الثابت بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري المشار إليها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من صدور حكم نهائي بثبوت إضرار الطاعن بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة من جراء تغيير النشاط ، الأمر الذى يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن عيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإنكوتيرمز ماهيتها

اشرف مشرف:
طبقًا للمصطلحات التجارية الدولية International Commercial Terms “Incoterms” “الإنكوتيرمز” الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس – والتى نشرت نسختها الأولى عام ١٩٣٦ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الثامنة Incoterms ٢٠١٠ التى تم نشرها بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١– فإن مصطلح Cost and Freight “CFR” يعنى تسليم البضاعة خالصة النولون في ميناء الوصول، أى التزام البائع بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة على ظهر السفينة بميناء الوصول المتفق عليه، غير أن المشترى يتحمل مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة وكذا المصاريف الإضافية التى قد تنجم عن أية حوادث تقع بعد لحظة تسليم البضاعة على ظهر السفينة، بمعنى أن مسئولية هذه المخاطر تنتقل من عاتق البائع إلى عاتق المشترى اعتبارًا من لحظة عبور البضاعة لحاجز السفينة في ميناء الشحن المتفق عليه. أما مصطلح البيع البحرى سيف Cost, Insurance and Freight “CIF” “النفقات والتأمين وأجور الشحن”، فيعنى تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين في ميناء الوصول، وتكون على البائع ذات الالتزامات الواردة في المصطلح “CFR”، وهى التزامه بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة حتى ميناء الوصول المتفق عليه، مضافًا إليها التزامه بإجراء التأمين البحرى على البضاعة ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها، وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين المترتب على ذلك. وقد نص البند (أ / ٦) المعنون “توزيع النفقات” division of costs على أنه “مع عدم الإخلال ببنود المادة (ب / ٦) يتحمل البائع جميع النفقات المترتبة على البضاعة حتى لحظة تسليمها وفقًا للمادة (أ / ٤) بالإضافة إلى أجور الشحن وجميع النفقات الناجمة عن تنفيذ المادة (أ / ٣)، بما فيها نفقات تحميل البضاعة في ميناء الشحن ونفقات التنزيل في ميناء التفريغ التى قد تفرضها خطوط الشحن النظامية عند التعاقد على النقل”. وكان مصطلح “فرى أوت” Free Out يعنى أن نفقات تنزيل البضاعة من عنابر السفينة يكون على عاتق الشاحن أو المستلم، وليس على الناقل، ولا تدخل في أجرة النقل.

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ابجار المال الشائع ومدة عقد الأيجار في حالة التأجير من المالك على الشيوع

ما مدى حجية عقد الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع؟ وهل تسري مدته كاملة أم تُقيد بثلاث سنوات؟ يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، القواعد القانونية لإيجار المال الشائع وفقًا للقانون المدني المصري.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد التي تحكم إيجار المال الشائع، مع التركيز على حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا، ومدى صحة هذا العقد وسريانه في حق باقي الشركاء.
يعالج الفيديو واحدة من أكثر المسائل العملية التي تثير نزاعات متكررة أمام المحاكم، ويوضح الإطار الذي رسمه القانون المدني المصري لتنظيم هذه التصرفات، خاصة فيما يتعلق بمدة عقد الإيجار وحدود إلزامه.
يتناول الشرح النقاط الآتية:
المقصود بالمال الشائع والفرق بين الملكية المفرزة والملكية على الشيوع.
الحالات القانونية التي يجوز فيها تأجير المال الشائع.
متى يكون عقد الإيجار الصادر من جميع الشركاء نافذًا بكامل مدته.
مفهوم الأغلبية في المال الشائع، وهل تُحتسب بالأشخاص أم بنسبة الحصص.
أثر تأجير صاحب الأغلبية للعقار، وحدود سريان العقد في حق باقي الشركاء.
الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة وأثر كلٍ منهما على مدة عقد الإيجار.
الحالات التي يُختصر فيها عقد الإيجار إلى ثلاث سنوات رغم الاتفاق على مدة أطول.
موقف القانون إذا اعترض الشركاء بعد تحرير العقد.
أثر قسمة المال الشائع أو بيع العقار بالمزاد على مصير عقد الإيجار.
هذا الفيديو يُعد دليلًا قانونيًا مهمًا لكل من الملاك والمستأجرين، كما يمثل مرجعًا عمليًا للمحامين والمتعاملين في الشأن العقاري لفهم المراكز القانونية الصحيحة وتجنب النزاعات.

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع
#مدة_عقد_الإيجار #القانون_المدني #قانون_الإيجارات
#محامي_نقض #أشرف_مشرف #قضايا_عقارية #محاماة_مصرية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

فهم الاندماج في الشركات التجارية: التمييز القانوني بين الضم والمزج

شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه الفرق بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية، وآثار كل نوع على الشخصية المعنوية والالتزامات القانونية.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متخصصًا لأحد أهم موضوعات قانون الشركات، وهو الاندماج بين الشركات التجارية، مع التركيز على التفرقة الدقيقة بين الاندماج بطريق الضم والاندماج بطريق المزج.
يتناول المستشار أشرف مشرف هذا الموضوع من زاوية قانونية عملية، تبدأ ببيان أن أغلب التشريعات العربية لم تضع تعريفًا جامعًا مانعًا للاندماج، تاركة الأمر لاجتهاد الفقه القانوني، ثم ينتقل إلى شرح صور الاندماج المعترف بها قانونًا، وآثار كل صورة على الشخصية المعنوية للشركات وحقوقها والتزاماتها.
يوضح الفيديو أن الاندماج ليس مجرد اتفاق بين شركتين على توحيد الإدارة أو تنسيق النشاط، وإنما هو نظام قانوني له شروط وآثار محددة، يترتب عليها إما زوال شركة وبقاء أخرى، أو زوال جميع الشركات وظهور كيان قانوني جديد.
محاور الفيديو تشمل:
المقصود بالاندماج في القانون التجاري.
الاندماج بطريق الضم وأثره على الشركة المندمجة والشركة الدامجة.
الاندماج بطريق المزج ومفهوم الشركة الجديدة الناتجة عنه.
مصير الشخصية المعنوية في كل نوع من أنواع الاندماج.
الفرق بين الاندماج الحقيقي وتوحيد الإدارة أو التعاون التجاري.
الآثار العملية للاندماج على الديون والالتزامات والحقوق.
هذا الفيديو موجّه إلى كل من:
أصحاب الشركات ورواد الأعمال.
المستثمرين والمهتمين بعمليات التوسع وإعادة الهيكلة.
المحامين والمستشارين القانونيين.
طلاب وباحثي القانون التجاري وقانون الشركات.
ويأتي هذا المحتوى ضمن سلسلة المواد القانونية التي يقدمها المستشار أشرف مشرف بهدف تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة وربطها بالواقع العملي والتطبيقي.

#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_الشركات
#الاندماج_التجاري
#الاندماج_بالضم
#الاندماج_بالمزج
#إعادة_هيكلة_الشركات
#استشارات_قانونية
#فيديوهات_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التصادق على الزواج في القانون المصري: المفهوم الصحيح والفرق بين الزواج والتوثيق

شرح قانوني يوضح معنى التصادق على الزواج في القانون المصري، والفرق بين الزواج الشرعي وتوثيقه الرسمي، والحالات التي يُلجأ فيها إلى التصادق وآثاره القانونية، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو القانوني التوعوي، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا دقيقًا لمفهوم التصادق على الزواج، موضحًا حقيقته القانونية، ومزيلًا اللبس الشائع حول ما يُتداول خطأً تحت مسمى “زواج التصادق”.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن القانون المصري لا يعرف مصطلح زواج التصادق، وإنما يعرف إجراءً قانونيًا محددًا هو التصادق على الزواج، والذي لا يُنشئ زواجًا جديدًا، بل يُعد وسيلة لتوثيق زواج شرعي تم بالفعل في وقت سابق، وكان مستوفيًا لأركانه الشرعية من إيجاب وقبول، وشهود، وولي أمر، لكنه لم يُوثق رسميًا لدى المأذون في حينه.
ويُستخدم التصادق على الزواج في العديد من الحالات العملية، من بينها:
الزواج الشرعي غير الموثق رسميًا.
وجود حمل قبل تحرير وثيقة الزواج.
الرغبة في ترتيب الآثار القانونية للزواج.
الحاجة إلى إثبات النسب أو حفظ الحقوق الزوجية.
بعض حالات الزواج العرفي المستوفي للأركان الشرعية.
ويتناول الفيديو على وجه الخصوص:
الفرق بين الزواج من حيث كونه رابطة شرعية، وبين توثيقه كإجراء قانوني.
المعنى القانوني الدقيق للتصادق على الزواج.
الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية.
دور المأذون الشرعي في تحرير وثيقة التصادق.
الآثار القانونية المترتبة على التصادق، خاصة في مسائل النسب والميراث والحقوق المالية.
ويأتي هذا الفيديو ضمن المحتوى القانوني الذي يقدمه موقع
«محامٍ ومستشار قانوني – المستشار أشرف مشرف»
باعتباره موقعًا تعريفيًا شاملًا يعرض خدمات المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في مختلف التخصصات القانونية، ويهدف إلى نشر الثقافة القانونية بأسلوب مهني واضح ودقيق يخدم المحامين والمتقاضين معًا.

#تصادق_على_الزواج
#الزواج_الشرعي
#الزواج_العرفي
#توثيق_الزواج
#إثبات_الزوجية
#دعوى_إثبات_الزواج
#المأذون_الشرعي
#الأحوال_الشخصية
#قضايا_الأسرة
#القانون_المصري
#زواج_غير_موثق
#عقد_زواج_عرفي
#النسب_والمواريث
#حقوق_الزوجة
#الزواج_في_مصر
#محامي_بالنقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#محام_ومستشار_قانوني
#توعية_قانونية
#فيديوهات_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدني هو حق مستقل عن حق النيابه العامه

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدني هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناء على أستءئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق
المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجمح المستأنفه فى شأنه “.

نقض
24/3/1975 – س 26 – 65 – 280

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد