لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)
يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة الشخص الواحد او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة
وكذلك نقدم المساعدة في في إجراءات افلاس وتصفية الشركات وكذلك اجراءات الاستحواذ و الاندماج
وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع
تحليل قانوني واجتماعي موسع يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، يتناول أسبابها، وواقعها القانوني، ويقترح حلولًا عملية لإعادة دمج الأطفال وحمايتهم من الانحراف والتشرد.
تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أكثر الظواهر الاجتماعية تعقيدًا في المجتمع المصري والعربي، لما تحمله من آثار مباشرة على الأمن الاجتماعي، والاستقرار الأسري، والمستقبل الإنساني للأجيال القادمة.
في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا شاملًا لهذه الظاهرة من زاويتين أساسيتين: الزاوية القانونية التي تكشف أوجه القصور في التشريعات، والزاوية الاجتماعية التي تفسر أسباب تفاقمها وتحديات احتوائها.
يتناول اللقاء محاور متعددة، من أبرزها:
الأسباب الجذرية للظاهرة مثل تفكك الأسرة، الإدمان، الفقر، والتسرب من التعليم.
الثغرات التشريعية في قانون الطفل المصري، الذي يعالج الحالات الفردية دون الإحاطة بالظاهرة كمنظومة جماعية.
قصور المؤسسات الاجتماعية عن أداء دورها الوقائي والعلاجي، وضعف التنسيق بين الأجهزة الرسمية والجمعيات الأهلية.
الحلول المقترحة التي طرحها المستشار أشرف مشرف، ومن أهمها:
إعادة النظر في الإطار القانوني لأطفال الشوارع بما يضمن تصنيفهم كفئة مستقلة تستحق حماية خاصة.
دعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية بأخصائيين اجتماعيين ونفسيين مؤهلين.
تبني برامج إعادة تأهيل تركز على التدريب المهني والدمج المجتمعي.
إشراك مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة، في إدارة مراكز رعاية منضبطة وفعّالة.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل مسؤولية وطنية شاملة، لا تقل في أهميتها عن القضايا الاقتصادية أو الأمنية، لأنها تمس جوهر بناء الإنسان المصري واستقرار المجتمع.
تحليل قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف حول أسباب مخالفة القانون في مصر، يربط بين الواقع الاجتماعي والتشريع، ويعرض حلولًا عملية لبناء ثقافة مجتمعية قائمة على احترام القانون وسيادته.
في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا واجتماعيًا معمقًا لظاهرة مخالفة القانون، موضحًا الأسباب الحقيقية التي تدفع بعض المواطنين إلى تجاوز القواعد القانونية، رغم إدراكهم لأهميتها وخطورة مخالفتها.
يتناول اللقاء الفارق الواضح بين سلوك المواطن داخل مصر وخارجها، ويشرح كيف يؤثر مستوى تطبيق القانون، والبيئة المجتمعية، وغياب الردع المتكافئ، في تشكيل هذا السلوك. كما يناقش المستشار أشرف مشرف دور الثقافة العامة، والتعليم، والإعلام، والأعراف الاجتماعية في ترسيخ أو إضعاف احترام القانون.
ويركز الحوار على مجموعة من المحاور الجوهرية، من بينها:
العلاقة بين الوعي القانوني وسلوك المواطن اليومي.
أثر غياب القدوة وتفاوت تطبيق القانون على الثقة المجتمعية.
دور الإعلام في صناعة الوعي أو تكريس ثقافة التجاوز.
مدى تأثير الأعراف والتقاليد على قبول التشريعات الحديثة.
أهمية التربية القانونية المبكرة في بناء مجتمع منضبط.
كما يطرح اللقاء حلولًا عملية واقعية، تؤكد أن الإصلاح لا يقوم على العقوبة وحدها، بل على بناء قناعة مجتمعية بأن احترام القانون هو ضمانة للاستقرار والعدالة وحماية الحقوق.
المقرر طبقاً لنص المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك أنه ” يبطل زواج الأقارب بين الأصول والفروع مهما كانت الدرجة وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة في الثالثة ” وهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من الإرادة الرسولية عند الكاثوليك بأن ” يبطل الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع ” يدل على أن القرابة المباشرة مانع يحرم الزواج بين الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين مهما علا الأصل أو نزل الفرع ، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائع المسيحيين فبينما أجازت شريعة الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع العمات والخالات والأعمام والأخوال إلا أنه يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة الخامسة عند السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس وطوائف الكاثوليك فلا تحل بنت العم لابن عمها ولا تحل بنت الخال لابن عمتها ولا تحل بنت بنت العم لأنها قريبة له من الدرجة الخامسة وكذلك بنت العمة وبنت الخالة وبنت بنت الخالة محرمات في تلك الشرائع، بل تُحرِّم طوائف الكاثوليك الأقارب من الحواش حتى الدرجة السادسة ، ومع ذلك يجوز الزواج بين الأقارب من الحواش من الدرجة الخامسة بإذن الرئيس الدينى عند الأرمن الأرثوذكس وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس عند الروم الأرثوذكس ، وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة للحواش من الدرجتين الخامسة والسادسة ، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا المانع بالنسبة للحواش من الدرجة الرابعة .
(الطعن رقم 675 لسنة 71 جلسة 2003/03/22 س 54 ع 1 ص 537 ق 92)
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع و هو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ ، أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م 174 مدنى .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن المشرع أقام هذه المسئولية – مسئولية المتبوع عن عمل تابعه – على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء إختيار تابعه و تقصيره فى رقابته و أن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون هذا العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه . أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته على إتيان هذه فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتاكابه فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه و على ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار و الوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع فى غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت و لو مؤقتاً و يصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده .
( المادة 174 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 2775 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/19 ج2 ص 977 )
من احكام النقض : عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .
حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم .
إستبعاد المقابل كظرف مشدد فى جريمة إدارة وتهيىء مكان لتعاطى المخدرات .
لا يستلزم تنبيه الدفاع .
أساس ذلك .
القاعدة: من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتفبد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ،وإذ كانت الواقعة المادية المبنية بأمر الإحالة والتى كانت مطروحةبالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل وإستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ،وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت إليه المحكمة_أخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فإن ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . ( الماده 308 إجراءات جنائيه ) ( الطعن 6460 لسنة 61 ق جلسة 1992/1/3 س 44 ص 46 ) ( الطعن رقم 17584 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1993 س 44 ص 891 )