جريمة الاختلاس والاستيلاء: الفروق القانونية في ضوء قانون العقوبات المصري

ما الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء في القانون المصري؟ وهل وجود المال في عهدة الموظف أم خارجها يُغيّر وصف الجريمة؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفروق الدقيقة بين الجريمتين، مع توضيح أثر العلاقة بين الموظف والمال العام في تحديد التكييف القانوني الصحيح، وذلك بأسلوب قانوني مبسط ومباشر.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ودقيقًا لأحد الموضوعات الأساسية في قانون العقوبات المصري، وهو الفرق بين جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء، باعتبارهما من جرائم الموظف العام التي تمسّ المال العام وتُثير الكثير من اللبس في الأوساط القانونية والإدارية.

فرغم أن الجريمتين تشتركان في أن مرتكبهما لا بد أن يكون موظفًا عامًا، إلا أن هناك فارقًا جوهريًا يتعلق بطبيعة العلاقة بين الموظف والمال محل الجريمة:

الاختلاس: يكون المال العام في عهدة الموظف بحكم عمله ووظيفته، ويقوم هو بإخراجه من هذه العهدة بنية التملك، وهو ما يُشكّل اختلاسًا صريحًا.

الاستيلاء: يقع عندما يضع الموظف العام يده على مال عام لا عهدة له عليه، سواء كان المال تابعًا لجهة حكومية أخرى أو ليس من اختصاصه، ويستولي عليه بنية التملك دون وجه حق.


وفي هذا السياق، يشرح المستشار أشرف مشرف، بأمثلة واقعية وتحليل قانوني دقيق، كيفية التمييز بين الجريمتين، وما يترتب على هذا التمييز من آثار قانونية وقضائية، سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو توقيع العقوبة.

هذا الفيديو موجه لكل من:

رجال القانون والباحثين في فقه العقوبات.

العاملين في الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية.

المحامين والنيابة العامة.

المواطنين الراغبين في فهم القانون وتبسيط مفاهيمه.


📺 شاهد الفيديو الآن لتفهم بشكل واضح متى يُعتبر الموظف العام مختلسًا ومتى يُعد مستوليًا على المال العام.

الاختلاس في قانون العقوبات المصري، الاستيلاء على المال العام، الفرق بين الاختلاس والاستيلاء، جرائم الموظف العام، قانون العقوبات المصري، المستشار أشرف مشرف، محامي بالنقض، الجرائم المالية، حماية المال العام، مسؤولية الموظف العام، شرح قانوني مبسط، فيديوهات قانونية مصرية.

هل يمكن أن تُسجن بسبب ضربة لم تقصد بها القتل؟ – قراءة قانونية في المادة 236 عقوبات

فيديو توضيحي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وشرح للعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري والفرق بينها وبين القتل العمد، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان دون أن يدري: جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

من خلال تحليل دقيق للمادة 236 من قانون العقوبات المصري، يستعرض سيادته كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عابرة أو ضربة غير مميتة في ظاهرها، إلى جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، حتى وإن لم يكن هناك نية للقتل.

يتناول الفيديو أيضًا الظروف المشددة مثل التربص أو الدافع الإرهابي، وكذلك الظروف المخففة مثل مفاجأة الزوج لزوجته في حالة تلبس بالزنا وفقًا للمادة 237 عقوبات.

هذا الشرح يأتي ضمن سلسلة فيديوهات قانونية يقدمها المستشار أشرف مشرف لتبسيط المفاهيم القانونية وتقديم محتوى احترافي في الدفاع الجنائي أمام الجنايات والجنح، في قضايا مثل القتل، المخدرات، الأموال العامة، وغيرها.

📌 إذا كنت محاميًا أو باحثًا قانونيًا أو مهتمًا بفهم القانون الجنائي المصري، فهذا الفيديو موجه إليك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.comahmedahmed

#الضرب_المفضي_إلى_الموت #القانون_الجنائي #أشرف_مشرف #محامي_نقض #المادة_236 #العقوبات_المصرية #شرح_القانون #محتوى_قانوني #تبسيط_القانون #فيديوهات_قانونية


تقليد العلامة التجارية

حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 369 لسنة 21 قضائية بجلسة 11 فبراير 1954، يقرر أن حق مالك العلامة التجارية لا يُعتدى عليه إلا عند ثبوت التزوير أو التقليد المؤدي إلى تضليل الجمهور، ويؤكد أن تقدير التشابه بين العلامات هو مسألة واقع يختص بها قاضي الموضوع، ما دام الحكم مؤسسًا على أسباب سائغة

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المؤتمر الثالث والعشرون لأتحاد المحامين العرب

صورة من مؤتمر اتحاد المحامين العرب الثالث والعشرون مع الزميلة التونسية الأستاذة بثينة بن قانة زعفراني

 

صورة مع الوفد اليمني الشقيق في مؤتمر اتحاد المحامين العرب

صورة مع مزيع قناة المسيرة الفضائية والذي أجرى معي حوار تلفزيوني حول فعاليات مؤتمر اتحاد المحامين العرب

 

 

اليوم الثاني في المؤتمر مع الأصدقاء الأستاذ الطيب هارون نقيب المحامين السودانيين والاستاذ عبدالله المهدي المحامي اليمني والاستاذة بثينة بن قانة المحامية التونسية

 

اليوم الثاني في المؤتمر مع الصديق العزيز الأستاذ خالد أبو كريشة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب و معنا الزميلات العزيزات الأستاذة اشجان البخاري والاستاذة سلوى السعداوي والاستاذة بثينة بن قانة

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الصديق الأستاذ الكبير محمد عبلاوي نقيب محامين الجزائر الأسبق وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب

 

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع استاذي المحامي الليبي الدولي الكبير البروفيسور إبراهيم الغويل و الذي ترافع في قضية لوكربي

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الزميل الدكتور حسن حماد والاستاذ الدكتور محمد عبلاوي نقيب محامين الجزائر الأسبق و الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب

 

اليوم الثالث لمؤتمر اتحاد المحامين العرب وكلمة عن مهنة المحاماة

 

 

اليوم الثالث لمؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الصديقة الأستاذة بشرى الخليل المحامية اللبنانية التي كانت محامية الزعيم المرحوم صدام حسين

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الأستاذ عبد اللطيف بو عشرين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد