الصلح والتصالح في الجرائم الإلكترونية وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

شرح قانوني مبسط يقدّمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يوضح فيه متى يجوز الصلح أو التصالح في الجرائم الإلكترونية وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع بيان الجرائم التي حظر فيها القانون أي صورة من صور الصلح، وأهمية المادة 25 المتعلقة بحماية الخصوصية.

يشهد المجتمع الرقمي تطورًا متسارعًا صاحبه ازدياد ملحوظ في صور الجرائم الإلكترونية، وهو ما دفع المشرّع المصري إلى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بهدف تنظيم التعامل مع هذه الجرائم، وتحقيق التوازن بين حماية الأفراد والمجتمع، وضمان عدم إساءة استخدام الوسائل التكنولوجية.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لمفهوم الصلح والتصالح في الجرائم الإلكترونية، مع بيان الفروق الجوهرية بينهما، وتوضيح الحالات التي أجاز فيها القانون الصلح، وتلك التي اشترط فيها التصالح مع جهة إدارية مختصة، والحالات التي حظر فيها أي صورة من صور الصلح أو التصالح.
ويتناول الفيديو تقسيم الجرائم الإلكترونية من حيث إمكانية الصلح أو التصالح إلى عدة أنواع، من بينها:
جرائم لا يجوز فيها الصلح أو التصالح مطلقًا، لما تمثله من خطورة على أمن الدولة أو المرافق الحيوية.
جرائم يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجني عليه وفقًا للقواعد العامة.
جرائم اشترط فيها القانون اعتماد الصلح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
جرائم لا يتم التصالح فيها إلا من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوصفه جهة مختصة بحماية البنية التحتية الرقمية.
كما يسلّط الفيديو الضوء على المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، باعتبارها من أخطر المواد التي يغفل عنها الكثيرون، والتي تجرّم المساس بالحياة الخاصة، أو نشر الصور والمعلومات الشخصية دون رضى أصحابها، أو إرسال الرسائل المزعجة، وهي من الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح أو التصالح، وتترتب عليها عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
ويهدف هذا الشرح إلى رفع الوعي القانوني بخطورة بعض الأفعال التي قد يُنظر إليها باعتبارها بسيطة، بينما يُرتّب عليها القانون مسؤولية جنائية جسيمة، ويؤكد في الوقت ذاته أن فلسفة المشرّع تقوم على حماية المجتمع، مع إتاحة الحلول الودية في الحدود التي لا تمس الأمن العام أو الحقوق الأساسية للأفراد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الجرائم_الإلكترونية #قانون_مكافحة_جرائم_تقنية_المعلومات #الصلح_في_الجرائم_الإلكترونية #التصالح_في_الجرائم_الإلكترونية #المادة_25 #الخصوصية_الإلكترونية #الجرائم_الرقمية #القانون_الجنائي #الأمن_الإلكتروني #المحامي_بالنقض #المستشار_أشرف_مشرف #التوعية_القانونية #حماية_البيانات #الاحتيال_الإلكتروني

شرح قانوني لجريمتي تزييف وترويج العملات في القانون المصري – المستشار أشرف مشرف

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفرق بين تزييف العملات وترويجها، والعقوبات المقررة وفقًا لقانون العقوبات المصري، مع عرض أهم الدفوع الممكنة في كل حالة، ودور الاتفاقيات الدولية في مكافحة هذه الجرائم.

ما الفرق بين تزييف العملات وترويجها؟ وماذا يقول القانون المصري في كل حالة؟

في هذا الفيديو يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا شاملًا لجريمتين من أخطر الجرائم التي تمس أمن الاقتصاد القومي، وهما:
جريمة تزييف العملات الورقية وجريمة ترويج العملات المزيفة، سواء كانت مصرية أو أجنبية.

يتناول الفيديو المحاور التالية:

الفرق بين التزييف والترويج من الناحية القانونية.

شروط تحقق كل جريمة على حدة (الركن المادي والمعنوي).

العقوبات المنصوص عليها في المادتين 202 و203 من قانون العقوبات المصري.

كيف يمكن للدفاع أن يتعامل مع هذه القضايا؟ ومتى تنتفي المسؤولية الجنائية؟

ما دور المواطن في التبليغ؟ وما واجبه حال الشك في العملة؟

دور الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف لسنة 1929، ومنظمة الإنتربول في مكافحة تزييف العملات عالميًا.


هذا الشرح موجّه ليس فقط للمهتمين بالقانون، بل لكل مواطن قد يتعرض دون قصد لحيازة عملة مزيفة، مما قد يعرضه للمساءلة القانونية ما لم يكن على دراية بحقوقه وواجباته.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الجرائم الإلكترونية بين الابتزاز والاختراق: قراءة قانونية وتحليل تطبيقي

تحليل قانوني شامل للجرائم الإلكترونية في مصر، من الابتزاز الرقمي إلى اختراق المواقع، واستعراض لتشريعات مكافحة الجرائم المعلوماتية مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

مع تطور التكنولوجيا، تغيرت طبيعة الجريمة، وظهر ما يُعرف بـ الجرائم الإلكترونية، وهي نوع من الجرائم يتطلب فهمًا جديدًا للأدلة القانونية، وتشريعات مختلفة عن القوانين التقليدية.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفروق الجوهرية بين:

الجرائم التقليدية التي تغير شكلها باستخدام التكنولوجيا مثل الابتزاز الإلكتروني.

الجرائم المستحدثة بالكامل مثل اختراق المواقع الإلكترونية، وسرقة البيانات الرقمية.


ويستعرض الفيديو الإطار التشريعي الذي ينظم هذه الجرائم، وبالأخص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، موضحًا كيف تعامل القانون المصري مع الجرائم التي لم تكن موجودة قبل عصر الإنترنت.

كما يُسلّط الضوء على أهمية الأدلة الرقمية مثل رسائل البريد الإلكتروني، وسجلات الدخول، وعناوين IP، ويبين كيف أصبح التعامل معها يتطلب خبرة قانونية وتقنية متخصصة، مع ضمان عدم التلاعب بها.

ويختم الفيديو بإشارة إلى التحديات العملية، مثل:

الحاجة إلى تحديث مستمر للتشريعات لتواكب تطور وسائل ارتكاب الجرائم.

أهمية تدريب المحققين والقضاة على التعامل مع هذا النوع من القضايا.

ضرورة رفع الوعي العام بطرق الحماية القانونية والفنية من هذه الجرائم.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الجرائم_الإلكترونية #الابتزاز_الإلكتروني #اختراق_المواقع #الأدلة_الرقمية #محامي_جنائي #قانون_تقنية_المعلومات #المستشار_أشرف_مشرف #قانون_العقوبات #قضايا_الجرائم_الإلكترونية #الدفاع_أمام_الجنايات #التشهير_الرقمي #جرائم_المعلومات

حين يتحول السم إلى أداة قتل: الأبعاد القانونية والاجتماعية لجريمة القتل بالسم

تحليل شامل لجريمة القتل بالسم في ضوء المادة 233 من قانون العقوبات المصري، مع استعراض الدور الحاسم للطب الشرعي، وشروط إثبات الجريمة، وأبعادها الاجتماعية والدينية. يقدم الفيديو رؤية قانونية عميقة بصوت المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز خبراء القانون الجنائي في مصر، جريمة تُعد من أكثر الجرائم خطورة وخيانة: جريمة القتل باستخدام السم.

هذه الجريمة لا تعتمد على العنف الظاهر أو المواجهة المباشرة، بل تقوم على الغدر والخداع، مما يجعلها تحظى باهتمام خاص من المشرّع، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية والدينية.

نستعرض خلال الفيديو:

كيف تعامل قانون العقوبات المصري مع هذه الجريمة، وخاصة نص المادة 233 التي تُقر بعقوبة الإعدام للقتل بالسم.

الشروط القانونية الثلاثة التي يجب أن تتوفر لإثبات الجريمة.

دور الطب الشرعي في تحليل المادة السامة وتحديد سبب الوفاة.

موقف محكمة النقض المصرية من هذه الجرائم، واشتراطها وجود علاقة سببية واضحة بين إدخال السم والوفاة.

البُعد الاجتماعي والديني للجريمة، خاصة وأنها غالبًا ما تقع بين أفراد تجمعهم الثقة والقرابة.


الفيديو يقدّم طرحًا قانونيًا متوازنًا وعميقًا، يشرح أهمية القصد الجنائي، ويبيّن كيف يشكّل استخدام السم انعكاسًا لجانب مظلم في النفس البشرية.

تابع الفيديو لتفهم كيف تدمج القوانين المصرية بين الحزم القانوني والرؤية الأخلاقية في مواجهة جرائم الغدر والخيانة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القتل_بالسم #القانون_المصري #المادة_233 #الطب_الشرعي #القتل_العمد #الجرائم_الجنائية #محكمة_النقض #جريمة_القتل #القصد_الجنائي #جرائم_الغدر #تحقيقات_جنائية #محامي_جنائي #أشرف_مشرف #قانون_العقوبات #العدالة_الجنائية #القانون_والأخلاق

خطف الأطفال في القانون المصري: من الامتناع عن تسليم الحضانة إلى الخطف بالإكراه والاستغلال

تحليل شامل لجرائم خطف الأطفال في القانون المصري وفقًا للمواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، يتناول الفرق بين الخطف الأسري، والخطف بالإكراه، والاستغلال، وعدم تسليم الطفل لمستحق حضانته، في شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية شاملة في جرائم خطف الأطفال بمختلف صورها، كما نظمها المشرع المصري في المواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، موضحًا كيف فرّق القانون بين صور متعددة من الجريمة تبدأ من الامتناع عن تسليم الطفل لمستحق حضانته، وصولًا إلى الخطف بالإكراه أو الاستغلال التجاري أو الجنسي.

المادة 283:
تتعلق بخطف الأطفال حديثي الولادة أو استبدالهم أو إخفائهم أو نسبهم إلى غير أمهم، وهي من أخطر الجرائم لأنها تمس النسب والهوية الإنسانية منذ اللحظة الأولى للحياة، والعقوبة فيها هي الحبس، وتشدد إذا كان الطفل حيًا وقت ارتكاب الجريمة.

المواد 285 و286 و287:
تتناول صور تعريض الأطفال للخطر، سواء بتركهم في أماكن مهجورة أو بإهمال يهدد حياتهم، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الفعل أذى بدني أو وفاة.

المادة 288:
تجرم خطف الطفل الذكر الذي لم يبلغ 16 سنة بالتحايل أو الإكراه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، لأن المشرع رأى في ذلك اعتداءً على الحرية والطفولة معًا.

المادة 289:
تعالج حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، لكنها تظل جناية عقوبتها السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وتشدد إذا كانت المجني عليها أنثى أو ارتبط الخطف بجريمة أخرى كالمواقعة أو هتك العرض.

المادة 291:
تحظر الاتجار بالأطفال أو استغلالهم في العمل أو الدعارة أو التجارب العلمية، بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لتصبح من مواد السجن المشدد، وتُعتبر من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.

المادة 292:
تخص حالات عدم تسليم الطفل لمستحق حضانته إذا كان الجاني أحد الوالدين أو الأجداد، وتقرر لها حبسًا لا يتجاوز سنة أو غرامة بسيطة، مراعاة للعلاقة الأسرية.
أما إذا كان الممتنع ليس من أصول الطفل، فتطبق المادة 284 التي تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس حتى ثلاث سنوات دون اشتراط وجود حكم قضائي نهائي.

من خلال هذا التحليل، يوضح المستشار أشرف مشرف كيف حرص المشرع على حماية الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه، ففرّق بين الحالات الأسرية التي تحتاج إلى تسوية قانونية وبين الجرائم التي تمس الحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الطفل ليس مجرد طرف في نزاع أسري، بل كيان تحميه الدولة والقانون والمجتمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشيكات في القانون المصري: متى تصبح جريمة؟ وكيف تتصرف قانونًا؟

يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا الفيديو كل ما يتعلق بأحكام الشيكات وفقًا للقانون المصري، من البيانات الإلزامية، إلى حالات الجريمة والعقوبات القانونية، بالإضافة إلى حقوق حامل الشيك والإجراءات الواجبة عند التعرض لشيك بدون رصيد، في طرح قانوني مبسّط ومباشر يفيد المتعاملين بالشيكات في حياتهم اليومية.

في ظل توسّع التعاملات المالية وتزايد الاعتماد على الشيكات كوسيلة سداد، تكررت المشكلات القانونية الناتجة عن إصدار شيكات بدون رصيد، وهي من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون المصري بالعقوبات الجنائية المشددة.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسّطًا ومفصّلاً لأحكام الشيكات وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مركزًا على النقاط التالية:

متى يُعد الشيك أداة وفاء ملزمة قانونًا؟

ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها الشيك ليكون صحيحًا؟

متى يصبح إصدار الشيك جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة؟

ما هي مسؤولية من يظهر شيكًا يعلم أنه بدون رصيد؟

كيف يحمي حامل الشيك حقه أمام البنك والقضاء؟

ما الإجراءات القانونية المطلوبة إذا سُرق الشيك أو تم توقيعه بالإكراه؟

وهل يمكن إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح؟ وكيف يتم ذلك؟


الفيديو لا يخاطب المتخصصين فقط، بل هو موجه لكل من يتعامل بالشيكات في حياته اليومية أو العملية. فهو يوضح الفرق بين الحق المدني والدعوى الجنائية في جرائم الشيك، ويبيّن المهلة القانونية لتقديم الشيك، وحقوق حامل الشيك عند رفض صرفه، والضمانات التي أتاحها القانون للطرف المتضرر.

نوصي بمشاهدة هذا الفيديو حتى نهايته، لما فيه من معلومات دقيقة قد تُجنّبك الوقوع في مخالفة قانونية، أو تُعينك في استرداد حقك عبر الطرق القانونية الصحيحة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من التنمر إلى القانون: كيف أصبحت الإهانة جريمة؟

التنمر أصبح جريمة في القانون المصري. في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف المواد القانونية التي تجرم التنمر في المدرسة والعمل وعلى الإنترنت، ويقارنها بتجارب دولية.

من السخرية إلى العقوبة… التنمر لم يعد مجرد “هزار”.

يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا الفيديو عن ظاهرة التنمر باعتبارها لم تعد ظاهرة اجتماعية فقط، بل أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون المصري وغيره من القوانين المقارنة في دول عديدة مثل السويد، فرنسا، والسعودية.

يعرض الفيديو بشكل مبسط:

كيف تطور الوعي القانوني تجاه التنمر؟

ما هي المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري؟

كيف نظم قانون 175 لسنة 2018 التنمر الإلكتروني؟

ما الفرق بين التنمر في المدرسة، العمل، والفضاء الإلكتروني؟

وما الدور الذي يمكن للمجتمع أن يلعبه بجانب دور القانون؟

سواء كنت ولي أمر، موظف، طالب، أو ناشط في مجال التوعية… هذا الفيديو يقدم لك دليلًا قانونيًا مبسطًا لفهم حقوقك وحماية نفسك ومن حولك من التنمر بجميع صوره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#التنمر #التنمر_الإلكتروني #مكافحة_التنمر #قانون_التنمر #التنمر_في_المدارس #التنمر_في_العمل #قانون_العقوبات_المصري #حقوق_الإنسان #أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #جرائم_الإنترنت #التوعية_القانونية #القانون_المصري #قانون_175_لسنة_2018 #العدالة_الاجتماعية

احذر من جلب المخدرات إلى مصر… حتى لو كانت مشروعة في الخارج

مواد تعتبر قانونية في الخارج، مثل زيوت الفيب والأعشاب، قد تؤدي بك إلى تهمة جلب مخدرات عند دخولك مصر. شاهد هذا الفيديو التحذيري مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – لتتعرف على الفرق القانوني وأخطر ما يمكن أن تحمله دون قصد.

في هذا الفيديو التحذيري، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المخاطر القانونية الخطيرة التي قد يتعرض لها أي مسافر عائد إلى مصر إذا كان يحمل مواد مخدرة، حتى وإن كانت هذه المواد مسموحًا بها قانونًا في الدولة التي جاء منها.

عدد من المنتجات مثل:

زيوت الفيب (Vape oils)

الأعشاب المستخلصة من القنب (THC)

السجائر الإلكترونية المحملة بمركبات مخدرة
أصبحت تباع بشكل قانوني في دول كـ أمريكا، هولندا، كندا، وبعض الدول الأوروبية. لكن هذه المواد ما زالت تعتبر من المخدرات المحظورة وفقًا للقانون المصري.


الفيديو يتناول عدة نقاط مهمة:

الفارق بين القانون المصري والتشريعات الأجنبية.

متى تُعد الحيازة بقصد التعاطي؟ ومتى تتحول إلى جناية جلب أو اتجار؟

ما هي المسؤولية الجنائية التي يتحملها المسافر حتى لو كان حسن النية؟

نصائح قانونية للمسافرين لتجنب التورط في جرائم مخدرات غير مقصودة.

الفيديو ليس موجهًا لتجار المخدرات، بل للمواطن العادي أو الفنان أو المسافر الذي قد يقع في فخ قانوني دون أن يدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_جنائي
#أشرف_مشرف
#قضايا_المخدرات
#جلب_مخدرات
#السفر
#الجمارك
#مطار_القاهرة
#الفيب
#السجائر_الإلكترونية
#المخدرات
#القانون_المصري
#توعية_قانونية
#تحذير_للمسافرين
#محكمة_الجنايات
#نصائح_قانونية

ما لا تعرفه عن الإنتربول: النشرة الحمراء ودور المنظمة في ملاحقة المجرمين الدوليين

شرح قانوني مبسّط لدور الإنتربول في ملاحقة المجرمين عبر الحدود الدولية، وبيان الفرق بين النشرة الحمراء وغيرها، مع توضيح إجراءات القبض والتسليم والتظلم من النشرات.

يُقدّم هذا الفيديو شرحًا مبسّطًا ووافيًا لدور منظمة الإنتربول في مكافحة الجرائم الدولية العابرة للحدود، وذلك من خلال تحليل قانوني دقيق يقدّمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المتخصص في الدفاع الجنائي أمام محاكم الجنايات والجنح.

في هذا الشرح، نستعرض:

النشأة التاريخية لمنظمة الإنتربول وتطورها عبر العقود.

الفرق بين النشرة الحمراء وبقية النشرات (الزرقاء، الخضراء، الصفراء، السوداء).

الإجراءات التي تتبعها الدولة لطلب إصدار نشرة من الإنتربول.

هل تعني النشرة الحمراء تسليم الشخص تلقائيًا؟ وما الشروط القانونية لتسليمه؟

كيف يمكن التظلم من النشرة الحمراء؟ وما دور لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول؟

أهمية الإنتربول في دعم أجهزة الشرطة الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة.


هذا الفيديو يمثل مصدرًا معرفيًا موثوقًا لكل من يهتم بفهم آليات التعاون الدولي في ملاحقة المجرمين، سواء من رجال القانون أو الباحثين أو المتابعين للشأن الجنائي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إحداث عاهة مستديمة في القانون المصري: الجريمة التي لا يُستهان بها

شرح تفصيلي لجريمة إحداث عاهة مستديمة وفقًا للقانون المصري، والعقوبات المقررة لها، مع تحليل حالات التشديد في حالة سبق الإصرار أو الغرض الإرهابي، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا وشاملًا لجريمة إحداث عاهة مستديمة في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري.
يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، توضيحًا دقيقًا لمفهوم العاهة المستديمة، والفارق بينها وبين الإصابات البسيطة، ويُبرز الأركان القانونية للجريمة والعناصر التي تميزها، ثم ينتقل إلى تحليل العقوبات المقررة قانونًا، سواء في صورتها الأساسية أو إذا ارتُكبت الجريمة بسبق الإصرار أو لغرض إرهابي.
كما يشرح الفيديو أمثلة واقعية لفهم طبيعة الجريمة وتطبيقاتها، ويعرض كيف يشدد المشرع العقوبة إذا اتُّخذ الفعل الإجرامي وسيلة لبث الرعب في المجتمع أو كان عن عمد وترصد.

هذا الشرح جزء من سلسلة توعوية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر قناته وصفحاته القانونية، والتي تهدف إلى رفع الوعي القانوني الجنائي لدى المتخصصين والجمهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد