شرح تفصيلي لجريمة الرشوة في القانون المصري، مع تحليل المواد 103 وما بعدها، وبيان العقوبات المقررة للمرتشي والراشي والوسيط، في ضوء النصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية.
تُعد جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تواجهها التشريعات الجنائية في مصر، لما لها من أثر مباشر على نزاهة المؤسسات، واستقرار العدالة، وثقة المجتمع في أجهزة الدولة. في هذا الفيديو يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، شرحًا متكاملًا حول كيفية معاقبة القانون المصري على جريمة الرشوة، مع استعراض تاريخي لتطور النصوص القانونية من بدايات القرن العشرين وحتى النصوص الحالية في قانون العقوبات.
يتم تسليط الضوء على:
التعريف القانوني لجريمة الرشوة.
المواد الأساسية التي تجرم الرشوة (103، 104، 105، 107 مكرر).
الفروق بين عقوبة المرتشي، الراشي، والوسيط.
فلسفة المشرع في تشديد العقوبة حتى في حالة مجرد الطلب أو القبول.
دور الأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية في كشف الجرائم ومواجهة الفساد.
النظرة الدولية لمكافحة الرشوة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
هذا المحتوى موجّه للباحثين في القانون، وللمهتمين بالشأن الجنائي، ولكل من يسعى لفهم كيفية حماية القانون المصري لنزاهة الوظيفة العامة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
تحليل شامل لجرائم خطف الأطفال في القانون المصري وفقًا للمواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، يتناول الفرق بين الخطف الأسري، والخطف بالإكراه، والاستغلال، وعدم تسليم الطفل لمستحق حضانته، في شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.
في هذا الفيديو التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية شاملة في جرائم خطف الأطفال بمختلف صورها، كما نظمها المشرع المصري في المواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، موضحًا كيف فرّق القانون بين صور متعددة من الجريمة تبدأ من الامتناع عن تسليم الطفل لمستحق حضانته، وصولًا إلى الخطف بالإكراه أو الاستغلال التجاري أو الجنسي.
المادة 283: تتعلق بخطف الأطفال حديثي الولادة أو استبدالهم أو إخفائهم أو نسبهم إلى غير أمهم، وهي من أخطر الجرائم لأنها تمس النسب والهوية الإنسانية منذ اللحظة الأولى للحياة، والعقوبة فيها هي الحبس، وتشدد إذا كان الطفل حيًا وقت ارتكاب الجريمة.
المواد 285 و286 و287: تتناول صور تعريض الأطفال للخطر، سواء بتركهم في أماكن مهجورة أو بإهمال يهدد حياتهم، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الفعل أذى بدني أو وفاة.
المادة 288: تجرم خطف الطفل الذكر الذي لم يبلغ 16 سنة بالتحايل أو الإكراه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، لأن المشرع رأى في ذلك اعتداءً على الحرية والطفولة معًا.
المادة 289: تعالج حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، لكنها تظل جناية عقوبتها السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وتشدد إذا كانت المجني عليها أنثى أو ارتبط الخطف بجريمة أخرى كالمواقعة أو هتك العرض.
المادة 291: تحظر الاتجار بالأطفال أو استغلالهم في العمل أو الدعارة أو التجارب العلمية، بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لتصبح من مواد السجن المشدد، وتُعتبر من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.
المادة 292: تخص حالات عدم تسليم الطفل لمستحق حضانته إذا كان الجاني أحد الوالدين أو الأجداد، وتقرر لها حبسًا لا يتجاوز سنة أو غرامة بسيطة، مراعاة للعلاقة الأسرية. أما إذا كان الممتنع ليس من أصول الطفل، فتطبق المادة 284 التي تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس حتى ثلاث سنوات دون اشتراط وجود حكم قضائي نهائي.
من خلال هذا التحليل، يوضح المستشار أشرف مشرف كيف حرص المشرع على حماية الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه، ففرّق بين الحالات الأسرية التي تحتاج إلى تسوية قانونية وبين الجرائم التي تمس الحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الطفل ليس مجرد طرف في نزاع أسري، بل كيان تحميه الدولة والقانون والمجتمع.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قضت محكمة النقض بأن قابلية السند للإبطال لا تمنع من قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة وفق المادة 325 عقوبات، كما أوضحت أن بيع ملك الغير يُعد قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري، ولا يسري في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر البيع أو آلت الملكية للبائع بعد العقد. حكم مهم يرسّخ المبادئ الجنائية والمدنية معًا.
قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات ، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري ، كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، ومتي قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/10 س 31 ص 1093 )