في هذا الفيديو التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية شاملة في جرائم خطف الأطفال بمختلف صورها، كما نظمها المشرع المصري في المواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، موضحًا كيف فرّق القانون بين صور متعددة من الجريمة تبدأ من الامتناع عن تسليم الطفل لمستحق حضانته، وصولًا إلى الخطف بالإكراه أو الاستغلال التجاري أو الجنسي.
المادة 283:
تتعلق بخطف الأطفال حديثي الولادة أو استبدالهم أو إخفائهم أو نسبهم إلى غير أمهم، وهي من أخطر الجرائم لأنها تمس النسب والهوية الإنسانية منذ اللحظة الأولى للحياة، والعقوبة فيها هي الحبس، وتشدد إذا كان الطفل حيًا وقت ارتكاب الجريمة.
المواد 285 و286 و287:
تتناول صور تعريض الأطفال للخطر، سواء بتركهم في أماكن مهجورة أو بإهمال يهدد حياتهم، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الفعل أذى بدني أو وفاة.
المادة 288:
تجرم خطف الطفل الذكر الذي لم يبلغ 16 سنة بالتحايل أو الإكراه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، لأن المشرع رأى في ذلك اعتداءً على الحرية والطفولة معًا.
المادة 289:
تعالج حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، لكنها تظل جناية عقوبتها السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وتشدد إذا كانت المجني عليها أنثى أو ارتبط الخطف بجريمة أخرى كالمواقعة أو هتك العرض.
المادة 291:
تحظر الاتجار بالأطفال أو استغلالهم في العمل أو الدعارة أو التجارب العلمية، بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لتصبح من مواد السجن المشدد، وتُعتبر من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.
المادة 292:
تخص حالات عدم تسليم الطفل لمستحق حضانته إذا كان الجاني أحد الوالدين أو الأجداد، وتقرر لها حبسًا لا يتجاوز سنة أو غرامة بسيطة، مراعاة للعلاقة الأسرية.
أما إذا كان الممتنع ليس من أصول الطفل، فتطبق المادة 284 التي تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس حتى ثلاث سنوات دون اشتراط وجود حكم قضائي نهائي.
من خلال هذا التحليل، يوضح المستشار أشرف مشرف كيف حرص المشرع على حماية الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه، ففرّق بين الحالات الأسرية التي تحتاج إلى تسوية قانونية وبين الجرائم التي تمس الحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الطفل ليس مجرد طرف في نزاع أسري، بل كيان تحميه الدولة والقانون والمجتمع.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد