البراءة في قضايا العملات المشفّرة تبدأ من الدليل الرقمي – مرافعة المستشار أشرف مشرف أمام المحكمة الأقتصادية

مرافعة قانونية متخصصة للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في قضية اتجار بالعملات المشفّرة، تكشف بطلان الدليل الرقمي وانعدام أركان الجريمة وفقًا للقانون المصري وقضاء محكمة النقض.

تتناول هذه المرافعة واحدة من أخطر وأحدث صور الاتهام في الواقع الجنائي المعاصر، وهي قضايا الاتجار في العملات المشفّرة، حيث يقف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أمام المحكمة ليعرض دفاعًا قانونيًا متكاملًا يهدم بناء الاتهام من أساسه، سواء من زاوية الإجراءات أو الدليل الرقمي أو الركن المادي والقصد الجنائي.
في هذه القضية، قامت النيابة العامة بتوجيه اتهام للمتهم بالاتجار في العملات الرقمية استنادًا إلى تحريات وأقوال ضابط الواقعة، وتقرير فحص فني للهاتف المحمول. غير أن الدفاع يكشف أن هذه القضية تفتقر إلى أبسط مقومات الإثبات الجنائي وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، حيث لم يتم ضبط أي محافظ رقمية، ولا تحويلات مالية، ولا متحصلات، ولا حتى سجل واحد يثبت وجود نشاط بيع أو شراء على نحو ينهض به الاتهام.
وتبرز المرافعة كيف أن إذن الضبط والتفتيش صدر بناءً على تحريات مرسلة لم تحدد زمانًا أو مكانًا أو واقعة تعامل محددة، وهو ما يبطل الإذن وما يترتب عليه قانونًا، وفقًا لما استقر عليه قضاء النقض من أن التحريات يجب أن تكون جدية ومحددة ومبنية على دلائل لا على ظنون.
كما يتناول الدفاع بطلان التحقيق لكون المتهم قد تم استجوابه في غياب محامٍ، بالمخالفة الصريحة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، ونص المادة 54 من الدستور المصري التي تقرر حق كل متهم في حضور محامٍ منذ لحظة التحقيق الأولى، في ظل عدم وجود أي حالة تلبس أو استعجال تبرر هذا الإجراء.
وتأتي نقطة الدليل الفني الرقمي في قلب هذه المرافعة، حيث يبيّن الدفاع أن الهاتف المحمول تم العبث بمحتواه أكثر من مرة، وأن ما أثبته المهندس الفني أثناء الضبط يختلف عمّا عاينه وكيل النيابة، ويختلف بدوره عمّا ورد في التقرير الفني النهائي، بما يعني قانونًا انقطاع سلسلة الحيازة الرقمية (Chain of Custody) وتعرض الدليل للحذف والإضافة والتغيير، وهو ما يفقده الحجية القانونية في القضايا الجنائية الرقمية وفقًا للمعايير المستقرة في الفقه الجنائي الحديث.
كما يلفت الدفاع إلى أن التقرير الفني خلا تمامًا من أي توثيق لقيم الـHash أو وسائل الحماية الرقمية، وهي الأدوات الأساسية التي تضمن عدم العبث بالأدلة الإلكترونية، وهو ما يجعل الدليل الرقمي في هذه القضية مجرد محتوى غير محصن قانونًا، لا يصلح لبناء إدانة.
أما من زاوية التجريم الموضوعي، فيوضح الدفاع أن أقصى ما ورد بالأوراق هو تعامل في عملة USDT، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، لا تتحقق فيها المضاربة ولا فروق الأسعار، وبالتالي لا تقوم بها فكرة الاتجار أو تحقيق الربح، وهو ما ينفي القصد الجنائي لجريمة الاتجار.
ويُبرز الدفاع كذلك أن نص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 لا يجرم التعامل في العملات الرقمية بذاته، وإنما يربطه بعدم الحصول على ترخيص من البنك المركزي، دون أن تكون هناك حتى الآن أي لائحة أو نظام قانوني يحدد كيفية الحصول على هذا الترخيص أو من المخاطب به أصلًا، وهو ما يجعل النص – في هذه الحالة – غامضًا لا يجوز التوسع في تفسيره جنائيًا، تطبيقًا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد.
هذه المرافعة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تفكيك قضايا الجرائم المعلوماتية والمالية أمام القضاء، وتوضح كيف يتحول غياب الضبط الفني والإجرائي السليم إلى سبب مباشر للبراءة، مهما بدت التهمة خطيرة في ظاهرها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#المستشار_أشرف_مشرف,#محامي_نقض,#محامي_جنائي,#العملات_المشفرة,#العملات_الرقمية,#الدليل_الرقمي,#جرائم_تقنية_المعلومات,#قضايا_مالية,#محكمة_الجنايات,

إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية

مقال قانوني تحليلي للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يناقش الإشكالية الدستورية في تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إلغاء المادة 47 بحكم المحكمة الدستورية، ويوضح التفرقة الدقيقة بين التفتيش بإذن قضائي والتفتيش الذي يتم بواسطة مأمور الضبط القضائي، وانعكاس ذلك على صحة الإجراءات وبطلان بعض الدفوع التي لا محل لها بعد تعديل الإطار الدستوري والقانوني.

إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

عندما صدر قانون الإجراءات الجنائية نص في المادة 47 منه على

– لمأمور الضبط القضائي في حالة

التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق

التي تفيد كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود فيه.

 

ويفهم منها انه من حق رجل الضبط القضائي في حالة القبض على متهم متلبسا أن يفتش منزله

وكذلك نص في المادة 48

– لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة, ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 51

 

ويفهم منها على حق مأمور الضبط القضائي أن يفتش منزل أي شخص ولو في غير حالة التلبس طالما كان هذا الشخص من الموضوعين تحت مراقبة البوليس

ولعظم هذه السلطة الممنوحة لمأمور الضبط القضائي لأنها استلزمت ضمانات قوية للشخص الذي سيتم تفتيش منزله

وكانت هذه الضمانات في المادة 51 التي تنص

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من

ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان

الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من

الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .

 

 

 

بينما التفتيش الذي يتم بموجب إذن من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعد صدور القانون الذي يمنحها نفس اختصاص قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هذا التفتيش تحكمه الضمانات الموجودة في المادة 92 والتي هي تقريبا مشابهة لما جاء في المادة 51 ولكنها لم تشترط لزوم وجود شهود بل جعلت إحضار الشهود جوازي للقائم بالتفتيش والعلة التي جعلت الشارع يزيد من الضمانات في المادة 51 هي أن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط وفقا للمادة 47 والمادة 48 يكون بدون أي ازن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بينما المادة 92 تتناول تفتيشا تم بأذن من النيابة أو قاضي التحقيق

ومن باكورة صدور قانون الإجراءات الجنائية والخلط بين المادتين 51 والمادة 92 يثير إشكالية فالكثير من المدافعين كانوا يطعنوا ببطلان التفتيش الذي يجري بموجب إذن قضائي لعدم وجود شهود ومخالفة ذلك للمادة 51 وكانت
المحاكم دائما ما ترد على ذلك أن التفتيش الذي تم بإذن نيابة تحكمه المادة 92 وليس المادة 51 وفي ذلك قالت محكمة النقض في حكمها الصادر سنة 1957

إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .

 

الطعن رقم 0508 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 743

بتاريخ 07-10-1957

 

 

ولكن بصدور دستور 1971 ونصه الصريح في مادته رقم 44على

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون

 

 

وبهذا النص منع تماما أي تفتيش لا يكون بموجب إذن قضائي أصبح كل من المادتين 47 و48 غير دستوريتين

فالمادة 47 تبيح التفتيش في حالة التلبس بينما 48 تبيح في غير حالة التلبس تفتيش منازل المشتبه بهم

فكانت البداية صدور القانون رقم لسنة 1972

بإلغاء المادة 48

وظلت المادة 47 لم تلغى

وبعد صدور الدستور حكمت أيضا محكمة النقض سنة 1972وقالت رأيها في دفع خلط أيضا بين المادة 51 والمادة 92

من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين , هو عند دخول مأمور الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك , أما التفتيش ذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 , 199 , 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك

نقض 19 /6/ 1972 مج س 23 ق 963

 

وانتهت أيضا إلى أن المادة 51 مرتبطة بالمادة 47

وبتاريخ 3/12/1983 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في القضية رقم5 لسنة 4 ق .

 

وكمثال ثالث حكم محكمة النقض بتاريخ 6/1/ 2003 التي تقول فيه

إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.

فالقاعدة:

أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة

(47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.

 

(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)

 

وينص صراحة على ارتباط 51 بالمادة 47 وبالتالي بعد الحكم بعدم دستوريتها لم يعد ممكنا تطبيقها

الخلاصة

المادة 51 تعطي ضمانات ضد التفتيش الذي يتم بمعرفة مأمور الضبط القضائي الذي يجريه بدون ازن نيابة

وبعد أن نص الدستور على حظر أي تفتيش بدون ازن قضائي لم تعد للمادة أمكانية لاستعمالها أو للدفع بها

لأن المادة 92 هي المختصة بتنظيم التفتيش الذي يجرى بمعرفة مأمور الضبط المنتدب من النيابة أو التفتيش الذي تجريه النيابة نفسها أو قاضي التحقيق

نشر لي هذا الموضوع بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 18/9/2005

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

002012432105