جريمة اغتصاب السندات بالقوة لا تنتفي بقابلية العقد للإبطال – حكم هام لمحكمة النقض

أكدت محكمة النقض أن قابلية السند أو العقد للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات، إذ تظل الحماية الجنائية قائمة متى استُخدمت القوة للاستيلاء على السند، بغض النظر عن النزاع المدني حول صحته أو قابليته للإبطال. كما أوضحت المحكمة أن بيع ملك الغير يعد قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري وحده، ويجوز للمالك الحقيقي إقراره في أي وقت فينقلب صحيحًا، وهو ما يرسخ التفرقة بين البطلان المدني والمسؤولية الجنائية.

قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات ، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري ، كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، ومتي قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/10 س 31 ص 1093 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد