هل يمكن أن تُسجن بسبب ضربة لم تقصد بها القتل؟ – قراءة قانونية في المادة 236 عقوبات

فيديو توضيحي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وشرح للعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري والفرق بينها وبين القتل العمد، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان دون أن يدري: جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

من خلال تحليل دقيق للمادة 236 من قانون العقوبات المصري، يستعرض سيادته كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عابرة أو ضربة غير مميتة في ظاهرها، إلى جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، حتى وإن لم يكن هناك نية للقتل.

يتناول الفيديو أيضًا الظروف المشددة مثل التربص أو الدافع الإرهابي، وكذلك الظروف المخففة مثل مفاجأة الزوج لزوجته في حالة تلبس بالزنا وفقًا للمادة 237 عقوبات.

هذا الشرح يأتي ضمن سلسلة فيديوهات قانونية يقدمها المستشار أشرف مشرف لتبسيط المفاهيم القانونية وتقديم محتوى احترافي في الدفاع الجنائي أمام الجنايات والجنح، في قضايا مثل القتل، المخدرات، الأموال العامة، وغيرها.

📌 إذا كنت محاميًا أو باحثًا قانونيًا أو مهتمًا بفهم القانون الجنائي المصري، فهذا الفيديو موجه إليك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.comahmedahmed

#الضرب_المفضي_إلى_الموت #القانون_الجنائي #أشرف_مشرف #محامي_نقض #المادة_236 #العقوبات_المصرية #شرح_القانون #محتوى_قانوني #تبسيط_القانون #فيديوهات_قانونية


جريمة تزوير المحررات الرسمية في القانون الجنائي المصري – تحليل قانوني وشرح مبسط

شرح قانوني مبسط لجريمة تزوير المحررات الرسمية في القانون المصري، مع توضيح الفروق بين المحررات الرسمية والعرفية، وأركان الجريمة، والعقوبات، وطرق الدفاع في قضايا التزوير – من تقديم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض.

تزوير المحررات الرسمية جريمة من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة العامة في المستندات التي تصدرها الدولة، وتمس جوهر النظام القانوني. في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، شرحًا قانونيًا مبسطًا لهذه الجريمة، ويستعرض بالأمثلة العملية أركانها وصورها، والفرق بين المحررات الرسمية والعرفية، وشروط ثبوت التزوير في القانون المصري، والعقوبات المقررة لها.

كما يتناول الفيديو الإجابة على أسئلة جوهرية، من بينها:
– ما هو تعريف المحرر الرسمي؟
– متى يتحول المحرر العرفي إلى محرر رسمي؟
– هل الحذف يعتبر تزويرًا مثل الإضافة؟
– ما هي النية الجنائية في التزوير؟
– كيف يمكن الدفاع عن المتهم في قضايا تزوير المحررات؟
– هل هناك حالات يُعفى فيها الموظف من المسؤولية الجنائية بسبب حسن النية؟
– ما الفرق بين التزوير المؤثر والتغيير غير المؤثر في الوثائق الرسمية؟

شرح شامل ومبسط يهم كل من يتعامل مع الأوراق القانونية أو يعمل بالمجال القانوني أو الجنائي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شرح قانوني لجريمتي تزييف وترويج العملات في القانون المصري – المستشار أشرف مشرف

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفرق بين تزييف العملات وترويجها، والعقوبات المقررة وفقًا لقانون العقوبات المصري، مع عرض أهم الدفوع الممكنة في كل حالة، ودور الاتفاقيات الدولية في مكافحة هذه الجرائم.

ما الفرق بين تزييف العملات وترويجها؟ وماذا يقول القانون المصري في كل حالة؟

في هذا الفيديو يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا شاملًا لجريمتين من أخطر الجرائم التي تمس أمن الاقتصاد القومي، وهما:
جريمة تزييف العملات الورقية وجريمة ترويج العملات المزيفة، سواء كانت مصرية أو أجنبية.

يتناول الفيديو المحاور التالية:

الفرق بين التزييف والترويج من الناحية القانونية.

شروط تحقق كل جريمة على حدة (الركن المادي والمعنوي).

العقوبات المنصوص عليها في المادتين 202 و203 من قانون العقوبات المصري.

كيف يمكن للدفاع أن يتعامل مع هذه القضايا؟ ومتى تنتفي المسؤولية الجنائية؟

ما دور المواطن في التبليغ؟ وما واجبه حال الشك في العملة؟

دور الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف لسنة 1929، ومنظمة الإنتربول في مكافحة تزييف العملات عالميًا.


هذا الشرح موجّه ليس فقط للمهتمين بالقانون، بل لكل مواطن قد يتعرض دون قصد لحيازة عملة مزيفة، مما قد يعرضه للمساءلة القانونية ما لم يكن على دراية بحقوقه وواجباته.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

خطف الأطفال في القانون المصري: من الامتناع عن تسليم الحضانة إلى الخطف بالإكراه والاستغلال

تحليل شامل لجرائم خطف الأطفال في القانون المصري وفقًا للمواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، يتناول الفرق بين الخطف الأسري، والخطف بالإكراه، والاستغلال، وعدم تسليم الطفل لمستحق حضانته، في شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية شاملة في جرائم خطف الأطفال بمختلف صورها، كما نظمها المشرع المصري في المواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، موضحًا كيف فرّق القانون بين صور متعددة من الجريمة تبدأ من الامتناع عن تسليم الطفل لمستحق حضانته، وصولًا إلى الخطف بالإكراه أو الاستغلال التجاري أو الجنسي.

المادة 283:
تتعلق بخطف الأطفال حديثي الولادة أو استبدالهم أو إخفائهم أو نسبهم إلى غير أمهم، وهي من أخطر الجرائم لأنها تمس النسب والهوية الإنسانية منذ اللحظة الأولى للحياة، والعقوبة فيها هي الحبس، وتشدد إذا كان الطفل حيًا وقت ارتكاب الجريمة.

المواد 285 و286 و287:
تتناول صور تعريض الأطفال للخطر، سواء بتركهم في أماكن مهجورة أو بإهمال يهدد حياتهم، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الفعل أذى بدني أو وفاة.

المادة 288:
تجرم خطف الطفل الذكر الذي لم يبلغ 16 سنة بالتحايل أو الإكراه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، لأن المشرع رأى في ذلك اعتداءً على الحرية والطفولة معًا.

المادة 289:
تعالج حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، لكنها تظل جناية عقوبتها السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وتشدد إذا كانت المجني عليها أنثى أو ارتبط الخطف بجريمة أخرى كالمواقعة أو هتك العرض.

المادة 291:
تحظر الاتجار بالأطفال أو استغلالهم في العمل أو الدعارة أو التجارب العلمية، بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لتصبح من مواد السجن المشدد، وتُعتبر من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.

المادة 292:
تخص حالات عدم تسليم الطفل لمستحق حضانته إذا كان الجاني أحد الوالدين أو الأجداد، وتقرر لها حبسًا لا يتجاوز سنة أو غرامة بسيطة، مراعاة للعلاقة الأسرية.
أما إذا كان الممتنع ليس من أصول الطفل، فتطبق المادة 284 التي تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس حتى ثلاث سنوات دون اشتراط وجود حكم قضائي نهائي.

من خلال هذا التحليل، يوضح المستشار أشرف مشرف كيف حرص المشرع على حماية الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه، ففرّق بين الحالات الأسرية التي تحتاج إلى تسوية قانونية وبين الجرائم التي تمس الحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الطفل ليس مجرد طرف في نزاع أسري، بل كيان تحميه الدولة والقانون والمجتمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد