تفنيد التهديد المصحوب بطلب في قضايا الابتزاز الإلكتروني: مرافعة  للمستشار أشرف مشرف

مرافعة قوية في قضية ابتزاز إلكتروني يكشف فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عن غياب الفحص الفني، وتهافت التحريات، وضعف الدليل الإلكتروني، بأسلوب دفاع احترافي أمام المحكمة.

في واحدة من أبرز مرافعات القضايا الجنائية الحديثة، يعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة شفهية أمام محكمة الجنايات في قضية ابتزاز إلكتروني تتعلق بتهديد مصحوب بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

تتناول المرافعة تفنيدًا قانونيًا دقيقًا لركني الجريمة:

الركن المادي المتمثل في التهديد عبر وسائل إلكترونية،

والركن المعنوي المرتبط بتوافر نية الإكراه المصحوب بطلب مبلغ مالي.


ويُبيّن المستشار أشرف مشرف كيف أن التحريات جاءت ترديدًا لأقوال المجني عليها، دون وجود فحص فني حقيقي للهاتف المحمول، وكيف أن الدليل الإلكتروني – الذي يُفترض أن يكون الفيصل في مثل هذه القضايا – قد غاب أو جاء مشوبًا بالعوار.

المرافعة تستند إلى غياب الأدلة الفنية، وافتقار المحاضر للتوصيف الإلكتروني المنصوص عليه بالمادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.




إشارات قانونية رئيسية في المرافعة:

المادة 326 عقوبات: “كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.”

المادة 327 عقوبات: “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن….”


ورغم هذه النصوص الصارمة، تكشف المرافعة كيف يُمكن لخلل الإجراء أو اصطناع الدليل أن يُفرغ هذه المواد من مضمونها العدلي إن لم تُراعَ الضمانات الفنية والقانونية.




لمن يهمه الدفاع الجنائي الحديث والتعامل مع قضايا التكنولوجيا والجرائم السيبرانية، هذا الفيديو يُعد مرجعًا تطبيقيًا عمليًا لفهم كيفية تفنيد التهديد المصحوب بطلب من منظور قانوني متخصص.

المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
الجلسة: دفاع فعلي أمام محكمة الجنايات
التخصص: قضايا الجنايات والابتزاز والجرائم الإلكترونية

#قانونالعقوبات #المادة_326 #المادة_327 #الجرائمالإلكترونية #الدليلالإلكتروني #محاميجنائي #المرافعةالجنائية #ابتزازإلكتروني #المستشارأشرفمشرف #قضاياالجنايات #تفنيدالأدلة #التهديد_المصحوب_بطلب

حجية التسجيلات من التليفون الشخصي

حكم نقض هام يُرسّخ مبدأ قانوني يتعلق بحجية التسجيلات الهاتفية كدليل إثبات في جرائم السب والقذف. المحكمة فرّقت بين التسجيل الصادر من هاتف الجاني، والذي يتطلب إذنًا قضائيًا، وبين التسجيل الصادر من هاتف المجني عليه بموافقته، والذي يجوز قبوله دون إذن. حكمٌ يكشف عن حدود الحماية الدستورية للحياة الخاصة ويعزز حق المجني عليه في إثبات جريمة السب ضده بالوسائل التقنية المشروعة.

حجية التسجيلات 
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف 
باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
============== 

الخميس (أ) 
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان 
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة) 
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف 
وأمين السر / عادل عبد المقصود 
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م 

أصدرت الحكم الآتي 

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية . 
المرفوع من :……………………… و ………………………… 
مدعيان بالحقوق المدنية 
ضــد 
………………….و…………………….. 
مطعون ضدهما 
الوقائــع 
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ” قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ” ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 . 
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية . 
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى . 
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة “غرفة مشورة” حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر . 

المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . 
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون . 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله ” لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون “لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى ” على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها ” ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية . 
أمين السر نائب رئيس المحكمة    
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اول يوم لي في قسم الشرطة

في هذه القصة الواقعية التي نُشرت لأول مرة بجريدة “الأفوكاتو” عام 2007، يسرد الأستاذ أشرف مشرف – المحامي بالنقض – أول موقف له داخل قسم شرطة، والذي شكّل نقطة تحول في حياته المهنية. بأسلوبه الصادق والساخر، يعرض تجربة مليئة بالدروس حول أهمية المظهر والتدريب للمحامي، ويقدّمها نصيحةً لكل محامٍ ناشئ يسير في طريق المهنة الصعبة والنبيلة.

اول يوم لي في قسم الشرطة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

منذ سبعة عشر عاما تقريبا وكنت قد استلمت كارنيه المحاماة من أيام قليلة واشعر أن يا أرض أتهدي ما عليكي قدي فأنا أصبحت محاميا قد الدنيا

جاء لي زبائن يطلبون عمل محضر في الشرطة ويريدون مني الذهاب معهم وكان الجو صيفا ولم يكن عندي بدله بكرافتة تصلح لمثل هذا الجو فالبدله التي كنت املكها كانت بدله من الصوف الثقيل ولهذا لبست لبسي العادي وهو بنطلون جينز وقميص بنص كم وكنت شابا في ريعان الشباب واشعر أنني محام كبير لمجرد أنني احمل كارنيه المحاماة وبالطبع ما لم أكن أدركه وقتها أنني كنت منعدم الخبرة تماما بكل أمور المحاماة إذ لم أكن قد تدربت بعد

الخلاصة ورجوعا لأصل الموضوع ذهبت مع الزبائن إلى نقطة الشرطة ودخلنا غرفة الصول المكلف باستقبال البلاغات ولم يكن الصول موجودا وكانت الغرفة مكونة من مكتب الصول والكرسي الخاص به ودكه طويلة يجلس عليها بعض المتهمين المنتظرين ترحيلهم للنيابة

ولم يكن يوجد مكان لجلوسي وبالطبع لأني محامي قد الدنيا جلست على مقعد الصول إلى أن يأتي

وأثناء جلوسي دخل الصول وما أن راني حتى أنفجر زاعقا وكأنه ماسورة مجاري رئيسية في شارع رئيسي وقد انفجرت

وقال لي بأعلى صوت يمكنه إصداره فذ قوم يا متهم ازاي تقعد مكاني روح اترزع جنب المتهمين أمثالك كان هذا خلاصة ماقاله بالطبع مع بعض المؤثرات الصوتية ومع بعض الشتائم التي لم تترك جدا من أجدادي إلا ونالته

جاءني نوعا من الذهول وكانت المرة الأولى في حياتي التي ادخل فيها قسم شرطة وكانت كل معلوماتي عن أقسام الشرطة لا تزيد وقتها عن ما أراه في أفلام أنور وجدي

والتي تشعرك بأنك عندما تدخل قسم شرطة تدخل إلى بيتك الأخر والشرطة في خدمة الشعب وما إلى ذلك

كانت هذه أفكاري وسيل الشتائم مازال مستمرا وأنا في ذهول لا اعرف ماذا افعل ولا كيف أرد فانا دخلت القسم لأجل أداء عمل ولم ادخل للتشاجر كل الذي فعلته تحت وطأة الذهول هو أنني تركت الكرسي ووقفت

وجلس الباشا الصول منتفخا كالديك الرومي

وسأل الزباين إلي معايا انتم جايين ليه فرحت متكلما شارحا السبب فما كان منه مرة أخرى وبذات الأسلوب إياه وأنت مالك أنت واش أحشرك واش دخلك واش صفتك

فرديت عليه بكل هدوء صفتي إني المحامي إلي معاهم

فما كان من البالون المنفوخ على هيئة الصول أن فرغ من الهواء وبدأ في الأسف والاعتذارات وماعليشي ياباشا

والي مايعرفك يجهلك

وأنا ماعرفتكشي أصلك ماكنتش لابس بدله

فرديت عليه وأنا كلي إحباط من الموقف بكامله – ماعليش حصل خير

وخرجت من قسم الشرطة متوجها إلى محلات عمر أفندي لشراء بدله تكون قماشتها رقيقة كي تناسب الجو الحار وفي اليوم التالي بدأت ابحث عن مكتب محاماة لأتمرن فيه

وكان هذا أول موقف تعرضت له واستفدت منه بخبرة أفادتني كثيرا فيما بعد

فقد استفدت من هذا الموقف أن المحامي يجب عليه أن يحرص على مظهره ولا يظهر في الأماكن العامة إلا إذا كان مرتديا بدله كملة

وكذلك تعلمت أهمية التدريب والتمرين وان المحاماة عمل يحتاج إلى تعلم وليس الدخول هكذا في خضمه بدون أي خبرة

وظلت هذه القصة دوما أقصها لمن يتمرن عندي من المحامين النشء لعلهم يستفيدوا منها كما استفدت إنا

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشرت هذه المقالى لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/8/2007

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية

مقال قانوني تحليلي للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يناقش الإشكالية الدستورية في تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إلغاء المادة 47 بحكم المحكمة الدستورية، ويوضح التفرقة الدقيقة بين التفتيش بإذن قضائي والتفتيش الذي يتم بواسطة مأمور الضبط القضائي، وانعكاس ذلك على صحة الإجراءات وبطلان بعض الدفوع التي لا محل لها بعد تعديل الإطار الدستوري والقانوني.

إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

عندما صدر قانون الإجراءات الجنائية نص في المادة 47 منه على

– لمأمور الضبط القضائي في حالة

التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق

التي تفيد كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود فيه.

 

ويفهم منها انه من حق رجل الضبط القضائي في حالة القبض على متهم متلبسا أن يفتش منزله

وكذلك نص في المادة 48

– لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة, ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 51

 

ويفهم منها على حق مأمور الضبط القضائي أن يفتش منزل أي شخص ولو في غير حالة التلبس طالما كان هذا الشخص من الموضوعين تحت مراقبة البوليس

ولعظم هذه السلطة الممنوحة لمأمور الضبط القضائي لأنها استلزمت ضمانات قوية للشخص الذي سيتم تفتيش منزله

وكانت هذه الضمانات في المادة 51 التي تنص

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من

ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان

الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من

الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .

 

 

 

بينما التفتيش الذي يتم بموجب إذن من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعد صدور القانون الذي يمنحها نفس اختصاص قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هذا التفتيش تحكمه الضمانات الموجودة في المادة 92 والتي هي تقريبا مشابهة لما جاء في المادة 51 ولكنها لم تشترط لزوم وجود شهود بل جعلت إحضار الشهود جوازي للقائم بالتفتيش والعلة التي جعلت الشارع يزيد من الضمانات في المادة 51 هي أن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط وفقا للمادة 47 والمادة 48 يكون بدون أي ازن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بينما المادة 92 تتناول تفتيشا تم بأذن من النيابة أو قاضي التحقيق

ومن باكورة صدور قانون الإجراءات الجنائية والخلط بين المادتين 51 والمادة 92 يثير إشكالية فالكثير من المدافعين كانوا يطعنوا ببطلان التفتيش الذي يجري بموجب إذن قضائي لعدم وجود شهود ومخالفة ذلك للمادة 51 وكانت
المحاكم دائما ما ترد على ذلك أن التفتيش الذي تم بإذن نيابة تحكمه المادة 92 وليس المادة 51 وفي ذلك قالت محكمة النقض في حكمها الصادر سنة 1957

إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .

 

الطعن رقم 0508 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 743

بتاريخ 07-10-1957

 

 

ولكن بصدور دستور 1971 ونصه الصريح في مادته رقم 44على

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون

 

 

وبهذا النص منع تماما أي تفتيش لا يكون بموجب إذن قضائي أصبح كل من المادتين 47 و48 غير دستوريتين

فالمادة 47 تبيح التفتيش في حالة التلبس بينما 48 تبيح في غير حالة التلبس تفتيش منازل المشتبه بهم

فكانت البداية صدور القانون رقم لسنة 1972

بإلغاء المادة 48

وظلت المادة 47 لم تلغى

وبعد صدور الدستور حكمت أيضا محكمة النقض سنة 1972وقالت رأيها في دفع خلط أيضا بين المادة 51 والمادة 92

من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين , هو عند دخول مأمور الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك , أما التفتيش ذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 , 199 , 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك

نقض 19 /6/ 1972 مج س 23 ق 963

 

وانتهت أيضا إلى أن المادة 51 مرتبطة بالمادة 47

وبتاريخ 3/12/1983 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في القضية رقم5 لسنة 4 ق .

 

وكمثال ثالث حكم محكمة النقض بتاريخ 6/1/ 2003 التي تقول فيه

إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.

فالقاعدة:

أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة

(47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.

 

(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)

 

وينص صراحة على ارتباط 51 بالمادة 47 وبالتالي بعد الحكم بعدم دستوريتها لم يعد ممكنا تطبيقها

الخلاصة

المادة 51 تعطي ضمانات ضد التفتيش الذي يتم بمعرفة مأمور الضبط القضائي الذي يجريه بدون ازن نيابة

وبعد أن نص الدستور على حظر أي تفتيش بدون ازن قضائي لم تعد للمادة أمكانية لاستعمالها أو للدفع بها

لأن المادة 92 هي المختصة بتنظيم التفتيش الذي يجرى بمعرفة مأمور الضبط المنتدب من النيابة أو التفتيش الذي تجريه النيابة نفسها أو قاضي التحقيق

نشر لي هذا الموضوع بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 18/9/2005

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

002012432105