امتداد عقدالإيجار لورثة المستأجر في قانون الإيجار القديم وفي قانون الإيجار الجديد

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفرق بين امتداد عقد الإيجار في ظل القانون القديم والقانون الجديد، وكيف يتعامل كل منهما مع حالة وفاة المستأجر. ستتعرف على الفرق بين الامتداد القانوني والامتداد التعاقدي، والشروط المتعلقة بالإقامة ودرجة القرابة التي يجب توافرها ليستمر الورثة في الانتفاع بالعين المؤجرة. مشاهدة ضرورية لكل من يهمه فهم حقوق الإيجار في مصر.

في هذا الفيديو الهام، يُسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الضوء على واحدة من أكثر الإشكاليات القانونية التي تثير جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين في مصر، وهي مسألة امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر، وذلك من خلال مقارنة تفصيلية بين أحكام قانون الإيجار القديم وقانون الإيجار الجديد.

يبدأ المستشار الفيديو باستعراض تاريخي مُبسط يوضح كيف نشأت أزمة الإيجارات في مصر، بداية من صدور القانون المدني سنة 1948، الذي كان من المفترض أن يكون المرجع العام لتنظيم العلاقة الإيجارية في البلاد، قبل أن تتدخل الدولة بقوانين استثنائية بدءًا من قانون تنظيم الأماكن الصادر سنة 1947، والذي غيّر من طبيعة العلاقة التعاقدية، وفرض قيودًا وضمانات لصالح المستأجر، لا تمت بصلة إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” المنصوص عليه في القانون المدني.

وينتقل المستشار أشرف مشرف إلى شرح الفرق الجوهري بين الامتداد القانوني في ظل القوانين الاستثنائية، والامتداد التعاقدي في ظل القانون المدني، موضحًا أن:

  • قانون الإيجار القديم (قانون إيجار الأماكن)، يشترط إقامة فعلية أو حكمية للورثة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، ويقصر الامتداد على الورثة من الدرجة الأولى فقط (الزوج – الزوجة – الأب – الأم – الابن – الابنة)، ولا يعتد بالدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بل حتى الحفيد مستثنى ما لم تتحقق شروط محددة.
  • أما في قانون الإيجار الجديد (المنظم وفقًا لأحكام القانون المدني بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996)، فلا يشترط الإقامة، ولا يُقيد الامتداد بدرجة قرابة معينة، بل يمتد العقد لأي وريث متى التزم بشروط العقد، وذلك لأن الامتداد هنا تعاقدي وليس استثنائي.

ويشرح المستشار الفرق بين انتهاء عقد الإيجار بموت المستأجر طبقًا للفقه الإسلامي، وبين ما استقر عليه القانون المدني المصري من أن العقد لا ينتهي بالوفاة، بل ينتقل إلى الورثة، إلا إذا كان العقد معقودًا على اعتبار شخصي لا يمكن أن يقوم به غير المستأجر الأصلي (مثل عقود المزارعة المرتبطة بالمهارة الشخصية).

ويعرض الفيديو أيضًا:

  • حالات يجوز فيها للمؤجر إنهاء عقد الإيجار لاعتبارات موضوعية.
  • الحالات التي يحق فيها للورثة إنهاء العلاقة الإيجارية لعدم قدرتهم على الاستمرار.
  • وأهم النصوص القانونية والاتجاهات الفقهية التي تناولت هذه المسألة

📌 لماذا هذا الفيديو مهم؟
لأن قضية امتداد عقود الإيجار تمس حياة ملايين المصريين، سواء من ناحية السكن أو الاستثمار العقاري، وفهم الفرق بين النظامين القديم والجديد يُجنب الكثير من النزاعات القضائية، ويوفر فهمًا صحيحًا للحقوق والواجبات.


📽️ شاهد الفيديو الآن، وتعرف على الفرق القانوني والعملي بين القانونين:
هل من حقك كمورّث أن تنتفع بعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر؟
وهل تختلف الإجابة إذا كنت ابنه؟ أو حفيده؟ أو مجرد قريب ساكن معاه؟

الإجابة في هذا التحليل الدقيق من الواقع والقانون.


✍️ إذا كان لديك سؤال حول موضوع الحلقة، أو ترغب في عرض مشكلة قانونية مشابهة، اكتب لنا في التعليقات أو تواصل معنا عبر وسائل الاتصال الموجودة بالموقع.

#قانون_الإيجار #الإيجار_القديم #الإيجار_الجديد #عقود_الإيجار #أشرف_مشرف #المحامي_بالنقض #قانون_المدني #تنظيم_الأماكن #الورثة #الامتداد_القانوني #الإيجار_في_مصر

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

رحلتي الى الكولسيوم Colosseum المسرح الروماني في روما

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ما معنى كلمة “مشاهرة” في عقد الإيجار؟ وهل تؤدي لطرد المستأجر؟ | المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض 

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لمفهوم كلمة “مشاهرة” في عقود الإيجار، ويوضح كيف يمكن أن يؤدي استخدامها بطريقة غير دقيقة إلى مشكلات قانونية خطيرة قد تصل إلى طرد المستأجر من العين المؤجرة، رغم اعتقاده أن العقد ممتد.

يتطرق الفيديو إلى النقاط التالية:

  • تفسير كلمة “مشاهرة” في ضوء القانون رقم 4 لسنة 1996
  • الفرق بين العقود القديمة التي كانت تمتد بقوة القانون، والعقود الجديدة التي تخضع لإرادة المتعاقدين
  • موقف المحاكم من كلمة “مشاهرة” وهل تعتبر عقدًا لمدة شهر واحد فقط؟
  • كيف تؤثر نية المتعاقدين والقرائن مثل المقدم المدفوع في تفسير مدة العقد؟
  • ما الحد الأقصى لعقود الإيجار طبقًا لأحكام محكمة النقض؟
  • الفرق بين توقيع العقد مع المالك أو مع وكيله، والقيود القانونية على الوكيل في تحديد المدة
  • التحذير من استخدام مصطلحات غير منضبطة مثل “مدة حياة العقار” أو “حياة المستأجر”

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يتعامل مع عقود الإيجار في مصر، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، ويعتمد على خبرة طويلة أمام محاكم النقض والاستئناف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية تحديد مدة الأيجار وكتابتها في عقد الأيجار وذلك على عكس ماكان معمول به في القوانين الأستثنائية التي نظمت عقد الأيجار اوالتي كان معمولا بها قبل صدور قانون رقم 6 لسنة 1996 حيث انه في ظل القوانين الأستثنائية لم يكن بالأهمية كتابة مدة محددة في عقد الأيجار لأنه كان ممتدا بقوة القانون
اما في عقود الأيجار التي تخضع للقانون المدني او ما سمي مجازا عقود الأيجار الجديدة فلابد من زكر المدة في العقد وعدم تجاوزها 60 عاما وعدم زكر كلمة مشاهرة او كتابة الفاظ مطاطة نثل مدة العقد هي مدة حياة العقار او مدة العقد هي مدة حياة المستأجر او مدة العقد هي مدة حياة المؤجر
#قانون_ايجار_الأماكن #المحامي_اشرف_مشرف #اشرف_مشرف #اشرف_مشرف_المحامي #استشارات_قانونية

للتواصل
00201004624392

ashrfmshrf@hotmail.com

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الخلع والرؤية والإستضافة 

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه الخلع والرؤية والاستضافة في قانون الأحوال الشخصية المصري، ويشرح أثر الخلع على حقوق الزوجين والأطفال، وموقف القضاء من الحضانة والنفقة والاستضافة.

في هذا اللقاء الحواري القانوني المتميز، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بإيجاز وتحليل عميق، مجموعة من القضايا الشائكة التي تمس الأسرة المصرية، وعلى رأسها قضية الخلع وما يتفرع عنها من مسائل الرؤية والاستضافة والحضانة والنفقة، في ضوء نصوص قانون الأحوال الشخصية المصري.

يناقش اللقاء بموضوعية وشفافية المحاور التالية:

  • الخلفية التشريعية لقانون الخلع الصادر في مصر عام 2000، وأثره على معدلات الطلاق.
  • الفارق الجوهري بين الطلاق للضرر والخلع القضائي من حيث الإجراءات والنتائج القانونية.
  • الحقوق المترتبة لكل من الزوج والزوجة في حالة الخلع، وأثره على حقوق الأطفال خاصة فيما يتعلق بالسكن والنفقة.
  • تقييم موضوعي لدور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وما إذا كانت تمثل وسيلة فعلية للحد من التفكك الأسري، أم مجرد إجراء صوري يطيل أمد التقاضي.
  • شرح قانوني مبسط لمفهوم الرؤية والاستضافة، ولماذا تعتبر الاستضافة غائبة عن التطبيق في الواقع رغم توقيع مصر على اتفاقيات دولية بهذا الشأن.
  • نقد موضوعي لمسألة سن الحضانة، ورؤية المستشار أشرف مشرف بشأن توازن الحقوق بين الأبوين دون الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى.

اللقاء يقدم معلومات قانونية دقيقة، بلغة مبسطة تناسب الجمهور العام، وفي الوقت نفسه ترقى لمستوى المحامين والمتخصصين، وهو جزء من سلسلة لقاءات وتسجيلات للمستشار أشرف مشرف، الذي يُعد من أبرز المحامين المصريين في مجالات الأحوال الشخصية، والنقض، والتشريع المقارن.

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

االقانون المصري نظم محاكمة الأطفال عن الجرائم التي يرتكبونها بمقتضى الباب الثامن من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
وقسم الأطفال الى الى اربع فئات الفئة الأولى من سن الولادة الى سن سبع سنوات وهذه الفئة اعفاها تماما من المسائلة الجنائية عن اي جرائم يرتكبونها والفئة الثانية من سبع سنوات الى اثنى عشر عاما وهذه في حالة ارتكابها جرائم فرض عليها تدابير والفئة الثالثة من اثنى عشر عام الى خمسة عشر عام فرض عليها ايضا تدابير مع الزيادة فيها والفئة الرابعة وهي من خمسة عشر عام الى ثمانية عشر عام فقد جعل لللمحكمة اصدار عقوبة عليها في حالة ارتكابها جريمة
ولكن الفرق بين هذه الفئة الرابعة وبين غير الطفل انه يمنع صدور احكام الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والسجن المشدد عليها

القصور في عرض وقائع الدعوى في تسبيب الأحكام يؤدي الى بطلان الحكم

يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

والدي الشهيد مشرف عبد الكريم علي مشرف 

FB_IMG_1495126692949

والدي الشهيد الملازم أول مشرف عبد الكريم علي مشرف وأنا كنت ومازلت معتز بكوني ابن لهذا البطل الذي ضحى بنفسه فداء لمصر 

وقصة استشهاده كما رويت لي انه عند بدء حرب 1967 وصدور الأمر الشهير بالانسحاب طلب قائد الكتبية التي كان والدي احد أفرادها من أفراد الكتيبة أن يتطوع بعضهم ليظل موجودا أثناء انسحاب أفراد الكتبية لتدمير الأسلحة التي ستترك لكي لا تقع في يد العدو ولحماية ظهر الكتيبة المنسحبة وتطوع والدي وهو يعلم يقينا أن هذا التطوع لا يوجد به خيار آخر غير الشهادة 

وقد كافأت القوات المسلحة اسم الشهيد بأن منحته وسام نجمة الشرف العسكرية من الدرجة الأولى 

وهاهي بعد خمسين عام من استشهاده تضع اسمه على نصب تذكاري