
تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

محامي إيجارات – المستشار أشرف مشرف – قوانين وعقود الإيجار
موقع تابع لمكتب المستشار اشرف مشرف المحامي بالنقض
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لمفهوم كلمة “مشاهرة” في عقود الإيجار، ويوضح كيف يمكن أن يؤدي استخدامها بطريقة غير دقيقة إلى مشكلات قانونية خطيرة قد تصل إلى طرد المستأجر من العين المؤجرة، رغم اعتقاده أن العقد ممتد.
يتطرق الفيديو إلى النقاط التالية:
هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يتعامل مع عقود الإيجار في مصر، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، ويعتمد على خبرة طويلة أمام محاكم النقض والاستئناف.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية تحديد مدة الأيجار وكتابتها في عقد الأيجار وذلك على عكس ماكان معمول به في القوانين الأستثنائية التي نظمت عقد الأيجار اوالتي كان معمولا بها قبل صدور قانون رقم 6 لسنة 1996 حيث انه في ظل القوانين الأستثنائية لم يكن بالأهمية كتابة مدة محددة في عقد الأيجار لأنه كان ممتدا بقوة القانون
اما في عقود الأيجار التي تخضع للقانون المدني او ما سمي مجازا عقود الأيجار الجديدة فلابد من زكر المدة في العقد وعدم تجاوزها 60 عاما وعدم زكر كلمة مشاهرة او كتابة الفاظ مطاطة نثل مدة العقد هي مدة حياة العقار او مدة العقد هي مدة حياة المستأجر او مدة العقد هي مدة حياة المؤجر
#قانون_ايجار_الأماكن #المحامي_اشرف_مشرف #اشرف_مشرف #اشرف_مشرف_المحامي #استشارات_قانونية
للتواصل
00201004624392
ashrfmshrf@hotmail.com
لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه الخلع والرؤية والاستضافة في قانون الأحوال الشخصية المصري، ويشرح أثر الخلع على حقوق الزوجين والأطفال، وموقف القضاء من الحضانة والنفقة والاستضافة.
في هذا اللقاء الحواري القانوني المتميز، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بإيجاز وتحليل عميق، مجموعة من القضايا الشائكة التي تمس الأسرة المصرية، وعلى رأسها قضية الخلع وما يتفرع عنها من مسائل الرؤية والاستضافة والحضانة والنفقة، في ضوء نصوص قانون الأحوال الشخصية المصري.
يناقش اللقاء بموضوعية وشفافية المحاور التالية:
اللقاء يقدم معلومات قانونية دقيقة، بلغة مبسطة تناسب الجمهور العام، وفي الوقت نفسه ترقى لمستوى المحامين والمتخصصين، وهو جزء من سلسلة لقاءات وتسجيلات للمستشار أشرف مشرف، الذي يُعد من أبرز المحامين المصريين في مجالات الأحوال الشخصية، والنقض، والتشريع المقارن.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
االقانون المصري نظم محاكمة الأطفال عن الجرائم التي يرتكبونها بمقتضى الباب الثامن من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
وقسم الأطفال الى الى اربع فئات الفئة الأولى من سن الولادة الى سن سبع سنوات وهذه الفئة اعفاها تماما من المسائلة الجنائية عن اي جرائم يرتكبونها والفئة الثانية من سبع سنوات الى اثنى عشر عاما وهذه في حالة ارتكابها جرائم فرض عليها تدابير والفئة الثالثة من اثنى عشر عام الى خمسة عشر عام فرض عليها ايضا تدابير مع الزيادة فيها والفئة الرابعة وهي من خمسة عشر عام الى ثمانية عشر عام فقد جعل لللمحكمة اصدار عقوبة عليها في حالة ارتكابها جريمة
ولكن الفرق بين هذه الفئة الرابعة وبين غير الطفل انه يمنع صدور احكام الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والسجن المشدد عليها
يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد