الإيجار القديم في مصر بين النص والتطبيق: تحليل قانوني في لقاء إذاعي مع المستشار أشرف مشرف

في لقاء إذاعي خاص أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، جرت مناقشة واحدة من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وإثارة للجدل في مصر، وهي قضية قانون إيجار الأماكن القديم.

خلال هذا اللقاء، تم استعراض المحاور التالية:

أسباب استمرار الأزمة بين الملاك والمستأجرين في ظل تطبيق قانون الإيجارات القديم.

متى يجوز قانونًا إنهاء عقد الإيجار؟ وفقًا لحالات الحصر التي نص عليها القانون الاستثنائي.

الفروقات الجوهرية بين قانون الإيجار القديم والقانون المدني المطبق على عقود الإيجار الجديدة.

تأثير قانون الإيجار القديم على الاقتصاد القومي، واعتباره معوقًا أمام استثمار العقارات ودمجها في الدورة الاقتصادية.

بداية تطبيق القانون الجديد رقم 4 لسنة 1996، وخضوع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني.

لماذا هذا اللقاء مهم؟

لأنه يقدم تحليلًا مبسطًا وواضحًا من محامٍ بالنقض متخصص في قضايا الإيجارات، ويشرح للمواطنين – سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين – حقوقهم القانونية وحدود الإخلاء والتمديد، مما يزيل كثيرًا من اللبس الشائع في هذه المسائل

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار #الإيجار_القديم #أشرف_مشرف #محامي_إيجارات #القانون_المصري #عقود_الإيجار #المستشار_أشرف_مشرف #الإذاعة_البريطانية #BBC_مصر

انتهاء عقد إيجار الأجنبي بانتهاء مدة إقامته المرخص بها – تطبيقات قضائية في القانون المصري

قضت محكمة النقض بأن امتداد عقود إيجار غير المصريين يتوقف على استمرار الإقامة المرخص بها قانونًا، وأن العبرة في إثبات الإقامة هي صدور الترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وليس مجرد الوجود الفعلي في البلاد. أكدت المحكمة أن انتهاء مدة الإقامة يؤدي حتمًا إلى انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون، حتى لو استمر وجود المستأجر الأجنبي في مصر لأي سبب، بما في ذلك قضاء عقوبة جنائية.

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد