لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الخلع والرؤية والإستضافة 

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه الخلع والرؤية والاستضافة في قانون الأحوال الشخصية المصري، ويشرح أثر الخلع على حقوق الزوجين والأطفال، وموقف القضاء من الحضانة والنفقة والاستضافة.

في هذا اللقاء الحواري القانوني المتميز، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بإيجاز وتحليل عميق، مجموعة من القضايا الشائكة التي تمس الأسرة المصرية، وعلى رأسها قضية الخلع وما يتفرع عنها من مسائل الرؤية والاستضافة والحضانة والنفقة، في ضوء نصوص قانون الأحوال الشخصية المصري.

يناقش اللقاء بموضوعية وشفافية المحاور التالية:

  • الخلفية التشريعية لقانون الخلع الصادر في مصر عام 2000، وأثره على معدلات الطلاق.
  • الفارق الجوهري بين الطلاق للضرر والخلع القضائي من حيث الإجراءات والنتائج القانونية.
  • الحقوق المترتبة لكل من الزوج والزوجة في حالة الخلع، وأثره على حقوق الأطفال خاصة فيما يتعلق بالسكن والنفقة.
  • تقييم موضوعي لدور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وما إذا كانت تمثل وسيلة فعلية للحد من التفكك الأسري، أم مجرد إجراء صوري يطيل أمد التقاضي.
  • شرح قانوني مبسط لمفهوم الرؤية والاستضافة، ولماذا تعتبر الاستضافة غائبة عن التطبيق في الواقع رغم توقيع مصر على اتفاقيات دولية بهذا الشأن.
  • نقد موضوعي لمسألة سن الحضانة، ورؤية المستشار أشرف مشرف بشأن توازن الحقوق بين الأبوين دون الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى.

اللقاء يقدم معلومات قانونية دقيقة، بلغة مبسطة تناسب الجمهور العام، وفي الوقت نفسه ترقى لمستوى المحامين والمتخصصين، وهو جزء من سلسلة لقاءات وتسجيلات للمستشار أشرف مشرف، الذي يُعد من أبرز المحامين المصريين في مجالات الأحوال الشخصية، والنقض، والتشريع المقارن.

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد