إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار… هل يملك المشرّع هذا الحق؟ رؤية قانونية من المستشار أشرف مشرف

هل الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة محمي دستوريًا؟ وهل يستطيع البرلمان تنظيم العلاقة من جديد؟ إليكم الإجابة الدقيقة من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

تحليل دستوري شامل لمسألة الامتداد في قانون الإيجار القديم
في هذا الفيديو التحليلي المتعمق، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر القضايا القانونية المثارة في مصر حاليًا، وهي: هل يجوز للمشرّع إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم؟ وهل مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان يتوافق مع أحكام الدستور أم يخالفها؟

يتناول الفيديو النقاط التالية:

🔹 الفرق بين سلطة البرلمان في التشريع وسلطة المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين.
🔹 الرد على الشائعة المتداولة بأن “الامتداد القانوني خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه”، ويُبيّن كيف أن المحكمة الدستورية نفسها أصدرت سلسلة من الأحكام المتتابعة التي قلّصت الامتداد للأحفاد، للأشخاص الاعتبارية، وللأماكن غير السكنية.
🔹 توضيح حقيقة ما نُسب إلى المستشارة الراحلة تهاني الجبالي، ولماذا لا يمكن اعتبار أقوالها – مهما كان قدرها – ذات حجية قانونية أمام حكم المحكمة الدستورية العليا.
🔹 استعراض لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977، ولماذا تم الطعن على أغلب حالات الامتداد المنصوص عليها فيها.
🔹 تقييم دستورية مشروع قانون الإيجار الجديد، وخاصة ما يتعلق بمدد الإخلاء المقترحة: سبع سنوات للسكني، وخمس سنوات لغير السكني.

هذا الفيديو موجّه للمواطن العادي، وللمحامين، ولصنّاع القرار على حد سواء، ويهدف إلى توضيح الصورة القانونية بعيدًا عن التهييج العاطفي، مع دعوة صريحة للمشاهدين لطرح آرائهم ومقترحاتهم القانونية عبر التعليقات.

هل يتغير مصير عقود الإيجار القديمة؟ قراءة قانونية في حكم المحكمة الدستورية العليا

شرح قانوني موسع لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت أجرة الأماكن السكنية، وتوضيح تأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدود تطبيقه، ودور مجلس النواب في تعديل التشريع. الفيديو يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب مبسط ودقيق، دون تحيّز لأي طرف.

هل سيتغيّر واقع الإيجارات القديمة في مصر؟
في هذا الفيديو الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا دقيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من قانون 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتثبيت أجرة الأماكن السكنية.

يتناول الفيديو القضايا التالية:

  • هل يشمل الحكم جميع أنواع العقارات أم يقتصر على السكنية فقط؟
  • ما هو تأثير الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر؟
  • هل يحق للمالك رفع القيمة الإيجارية مباشرة؟
  • هل تُلغى عقود الإيجار القديمة تلقائيًا أم يتطلب الأمر تشريعًا جديدًا؟
  • ما دور مجلس النواب بعد صدور هذا الحكم؟
  • وما الفرق بين الأماكن التي أُجرت قبل القانون وبعده؟
  • كيف نحمي حقوق المستأجرين القدامى دون الإخلال بحقوق الملكية؟

كل هذه التساؤلات يجيب عنها المستشار أشرف مشرف، بموضوعية وحياد تام، دون انحياز لأي طرف، وبأسلوب قانوني مبسط يناسب جمهور غير المتخصصين مع الحفاظ على الدقة القانونية الكاملة.

🔍 هذا الفيديو موجه لكل من يهمه الأمر: ملاك – مستأجرين – محامين – باحثين – مشرّعين – وصانعي السياسات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

انتهاء عقد إيجار الأجنبي بانتهاء مدة إقامته المرخص بها – تطبيقات قضائية في القانون المصري

قضت محكمة النقض بأن امتداد عقود إيجار غير المصريين يتوقف على استمرار الإقامة المرخص بها قانونًا، وأن العبرة في إثبات الإقامة هي صدور الترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وليس مجرد الوجود الفعلي في البلاد. أكدت المحكمة أن انتهاء مدة الإقامة يؤدي حتمًا إلى انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون، حتى لو استمر وجود المستأجر الأجنبي في مصر لأي سبب، بما في ذلك قضاء عقوبة جنائية.

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد