الأوامر على عرائض في قانون الإيجار 164 لسنة 2025 – قراءة تحليلية في المراكز القانونية

تحليل قانوني موسع للأوامر على عرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، مع شرح الفرق بين المراكز القانونية الثابتة والمتكونة وأثر قاعدة عدم رجعية القوانين وأسباب رفض أو قبول الطلبات أمام قاضي الأمور الوقتية.

شهدت الساحة القانونية المصرية حالة من الجدل بعد صدور قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، حيث بادر عدد كبير من الملاك إلى اللجوء لقاضي الأمور الوقتية من أجل استصدار أوامر بالإخلاء استنادًا إلى الحالات التي نص عليها القانون.

في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أهم الإشكاليات التي ظهرت عند تطبيق النصوص الجديدة، وخاصة في مسألة الأوامر على عرائض، وما إذا كان يجوز للقاضي أن يقضي بالإخلاء في ضوء الحالات التي نص عليها القانون.

يتناول الفيديو عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

استعراض الحالتين اللتين نص عليهما القانون كسبب للإخلاء: امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن، أو غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل.

القاعدة الدستورية المتعلقة بـ عدم رجعية القوانين وكيف أثرت على الطلبات المقدمة فور صدور القانون.

الفرق بين المراكز القانونية الثابتة والمراكز التي لا تزال في طور التكوين، وانعكاس ذلك على قرارات القبول والرفض.

تحليل لسبب رفض أغلب الطلبات المقدمة على عرائض، ولماذا قُبل بعضها.

نصائح مهمة للمحامين الشباب بخصوص تقييم النتائج القضائية بعيدًا عن الدعاية المضللة.

الفيديو يقدم رؤية قانونية متعمقة تساعد الملاك، المستأجرين، والمحامين على فهم طبيعة المرحلة الانتقالية التي أعقبت صدور القانون، وتوضيح حدود تطبيق النصوص الجديدة بما يتفق مع المبادئ الدستورية المستقرة.

هل يتغير مصير عقود الإيجار القديمة؟ قراءة قانونية في حكم المحكمة الدستورية العليا

شرح قانوني موسع لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت أجرة الأماكن السكنية، وتوضيح تأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدود تطبيقه، ودور مجلس النواب في تعديل التشريع. الفيديو يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب مبسط ودقيق، دون تحيّز لأي طرف.

هل سيتغيّر واقع الإيجارات القديمة في مصر؟
في هذا الفيديو الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا دقيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من قانون 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتثبيت أجرة الأماكن السكنية.

يتناول الفيديو القضايا التالية:

  • هل يشمل الحكم جميع أنواع العقارات أم يقتصر على السكنية فقط؟
  • ما هو تأثير الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر؟
  • هل يحق للمالك رفع القيمة الإيجارية مباشرة؟
  • هل تُلغى عقود الإيجار القديمة تلقائيًا أم يتطلب الأمر تشريعًا جديدًا؟
  • ما دور مجلس النواب بعد صدور هذا الحكم؟
  • وما الفرق بين الأماكن التي أُجرت قبل القانون وبعده؟
  • كيف نحمي حقوق المستأجرين القدامى دون الإخلال بحقوق الملكية؟

كل هذه التساؤلات يجيب عنها المستشار أشرف مشرف، بموضوعية وحياد تام، دون انحياز لأي طرف، وبأسلوب قانوني مبسط يناسب جمهور غير المتخصصين مع الحفاظ على الدقة القانونية الكاملة.

🔍 هذا الفيديو موجه لكل من يهمه الأمر: ملاك – مستأجرين – محامين – باحثين – مشرّعين – وصانعي السياسات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المصري وإنهاء عقود إيجار الأجانب في الإيجارات القديمة

هل يستمر عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأجنبي أو انتهاء إقامته؟
في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – القواعد القانونية التي تنظّم انتهاء عقود الإيجار للأجانب في مصر، والتطور التشريعي من 1977 حتى حكم المحكمة الدستورية عام 2002، مع بيان الفرق بين الإيجارات القديمة والعقود الحديثة.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا لمسألة من أكثر المسائل أهمية في قوانين الإيجارات القديمة، وهي: متى ينتهي عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر الأجنبي؟ وهل يستفيد الأجنبي وورثته من الامتداد القانوني لعقود الإيجار كما هو الحال بالنسبة للمصريين؟

يستعرض الفيديو التطور التشريعي بدءًا من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي منح امتدادًا واسعًا لعقود الإيجار، مرورًا بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي وضع قيدًا جوهريًا على استمرار إقامة الأجانب، وصولًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا عام 2002 التي أنهت التمييز بين الزوجة المصرية والزوج المصري الأجنبي فيما يتعلق باستمرار العلاقة الإيجارية.

الموضوعات الرئيسية التي يتناولها الفيديو:

لماذا صدر قانون الإيجار القديم؟ وما الهدف منه؟

مضمون المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 والامتداد القانوني لعقود الإيجار.

المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 وأثرها المباشر على المستأجرين الأجانب.

موقف الورثة في حالة وفاة المستأجر الأجنبي أو انتهاء إقامته.

حكم المحكمة الدستورية عام 2002 وإنهاء التمييز بين الزوج والزوجة.

الفرق بين عقود الإيجار الخاضعة للقانون القديم والعقود الحديثة الخاضعة للقانون المدني.


هذا الفيديو يهم ملاك العقارات، المستأجرين الأجانب، الورثة، والباحثين القانونيين وكل من يتعامل مع الإيجارات القديمة وما يترتب عليها من التزامات وحقوق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقدالإيجار #الإيجارالقديم #المستشارأشرفمشرف #محاميإيجارات #القانونالمصري #القانون49لسنة1977 #القانون_136لسنة_1981

انتهاء عقد إيجار الأجنبي بانتهاء مدة إقامته المرخص بها – تطبيقات قضائية في القانون المصري

قضت محكمة النقض بأن امتداد عقود إيجار غير المصريين يتوقف على استمرار الإقامة المرخص بها قانونًا، وأن العبرة في إثبات الإقامة هي صدور الترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وليس مجرد الوجود الفعلي في البلاد. أكدت المحكمة أن انتهاء مدة الإقامة يؤدي حتمًا إلى انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون، حتى لو استمر وجود المستأجر الأجنبي في مصر لأي سبب، بما في ذلك قضاء عقوبة جنائية.

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد