امتداد عقود الإيجار للأنشطة التجارية والإدارية في مصر: بين النصوص القانونية وأحكام النقض والدستورية

شرح قانوني شامل لمسألة امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية في مصر، من قانون 49 لسنة 1977 حتى حكم النقض 2023، مع توضيح شروط الامتداد وحدوده، وآثار القوانين على المحلات التجارية والأنشطة الإدارية.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا وموسعًا لمسألة امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية في مصر، وهو من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الواقع العملي وبين أروقة المحاكم.

يتناول الفيديو تطور التنظيم القانوني لهذه العقود بدايةً من قانون 49 لسنة 1977، مرورًا بالحكم الشهير للمحكمة الدستورية العليا في التسعينيات، وصولًا إلى قانون 6 لسنة 1997، وما تبعه من تضارب في تطبيق الأحكام القضائية، ثم يحسم الفيديو الأمر بتحليل أحدث أحكام محكمة النقض – دائرة توحيد المبادئ – الصادر في مارس 2023، والذي وضع ضوابط واضحة للامتداد القانوني لعقود الإيجار.

🔹 ما هي شروط الامتداد؟
🔹 هل يحق للورثة الاستمرار في الإيجار؟
🔹 ما هو أثر القانون على المحلات التجارية؟
🔹 كيف تعامل القانون مع حالات خاصة مثل الحفيد أو الشريك؟
🔹 ما الفارق بين الامتداد مرة واحدة وامتداد دائم؟
🔹 ما هي قواعد زيادة الأجرة التي قررها القانون وما حدودها الحالية؟

كل هذه الأسئلة وأكثر تجد إجاباتها داخل هذا الفيديو، بأسلوب قانوني احترافي يراعي الدقة والوضوح في آنٍ واحد، مع إشارات صريحة إلى النصوص القانونية وأحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض.


📌 مَن المستهدف من هذا المحتوى؟

  • الملاك والمؤجرون للأماكن التجارية
  • المحامون والباحثون القانونيون
  • المستأجرون الحاليون والورثة
  • كل من يرغب في فهم قانون الإيجارات في مصر بصورة علمية وعملية

📌 تابع الفيديو لتكون على اطلاع حقيقي بما تقرره القوانين وأحكام المحاكم، لا ما يتداوله الناس من إشاعات أو معلومات ناقصة.

انتهاء عقد إيجار الأجنبي بانتهاء مدة إقامته المرخص بها – تطبيقات قضائية في القانون المصري

قضت محكمة النقض بأن امتداد عقود إيجار غير المصريين يتوقف على استمرار الإقامة المرخص بها قانونًا، وأن العبرة في إثبات الإقامة هي صدور الترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وليس مجرد الوجود الفعلي في البلاد. أكدت المحكمة أن انتهاء مدة الإقامة يؤدي حتمًا إلى انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون، حتى لو استمر وجود المستأجر الأجنبي في مصر لأي سبب، بما في ذلك قضاء عقوبة جنائية.

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد