Blog

  • المستشار أشرف مشرف يشرح الفرق بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية

    في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضوعًا من أهم موضوعات قانون الشركات، وهو الفرق الجوهري بين نوعي الاندماج: الاندماج بالضم والاندماج بالمزج.

    من خلال أسلوبه الواضح وخبرته القانونية الممتدة، يشرح سيادته المفهوم القانوني للاندماج كما ورد في الفقه، ويوضح لماذا لم تُعرّف أغلب التشريعات العربية هذا المصطلح رغم أهميته، ثم يفصّل في الآثار القانونية لكل من النوعين، ويعرض أمثلة عملية لفهم أعمق.

    أهم محاور الفيديو:

    ما هو الاندماج؟ ولماذا لم يُعرّف في أغلب القوانين العربية؟

    الفرق بين اندماج الضم واندماج المزج من حيث الشكل والنتائج

    ما مصير الشخصية المعنوية للشركات المندمجة؟

    متى تنقضي الشركة؟ ومتى تستمر؟

    هل يعتبر مجرد اتفاق الشركاء على توحيد الإدارة اندماجًا؟

    موقف الشركة الدامجة من التزامات الشركات المندمجة

    متى يعتبر الاندماج طريقًا لإعادة الهيكلة؟ ومتى يكون استحواذًا مقنعًا؟

    فيديو تعليمي بصوت وخبرة محامي نقض:

    المستشار أشرف مشرف لا يكتفي بالطرح النظري، بل يربط التحليل القانوني بالواقع العملي والتجاري، ويوجّه حديثه للمستثمرين، والمحامين، وأصحاب الشركات، والباحثين في القانون، بل وحتى الطلاب الراغبين في فهم القواعد المؤسسة لسوق الأعمال.

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / ولله الأمر من قبل ومن بعد

    لمن يُوجَّه هذا الفيديو؟

    المحامون والمستشارون القانونيون

    رواد الأعمال وأصحاب الشركات

    طلاب كليات الحقوق والتجارة

    الباحثون في القانون الاقتصادي والتجاري

    كل مهتم بتكوين وفهم الكيانات التجارية

    الاندماج بالضم، الاندماج بالمزج، اندماج الشركات، أشرف مشرف، قانون الشركات التجارية، إعادة الهيكلة، محامي نقض

  • الحريق بين الحادث والجريمة: متى يُعاقب القانون على إشعال النار؟

    في هذا الفيديو التحليلي المهم، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا دقيقًا للفروق القانونية بين الحريق العرضي والحريق الجنائي، كما يوضح متى يُعاقب القانون المصري على إشعال النار، سواء كان ذلك بسوء نية أو نتيجة إهمال جسيم.

    يعتمد الشرح على مواد قانون العقوبات المصري، مثل المادة 250 المتعلقة بالحريق العمد، والمادة 360 الخاصة بالحريق الناتج عن الإهمال، بالإضافة إلى المادة 257 التي تنص على العقوبات المشددة حال تسبب الحريق في وفاة شخص.
    ويُبيّن المستشار أشرف مشرف أن العقوبة قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، حتى وإن كان الحريق في ممتلكات مملوكة للفاعل نفسه، ما دام الفعل قد ترتب عليه ضرر فعلي بالغير أو بالممتلكات العامة.

    الفيديو موجّه لأصحاب المنشآت، والمختصين القانونيين، ولكل من يهتم بفهم تطبيقات قانون العقوبات المصري في الحياة اليومية.

    🔹 رابط مشاهدة الفيديو على يوتيوب:

    🔹 عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

    المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 30 عامًا، وله إسهامات بارزة في مجالات القانون الجنائي، المدني، التجاري، البحري، وقضايا الشركات والمعاملات الدولية.
    يتميز بأسلوبه التحليلي الواضح، ويهدف من خلال منصاته المختلفة إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للجمهور المتخصص وغير المتخصص.

    🔹 بيانات التواصل مع مكتب المستشار أشرف مشرف

    البريد الإلكتروني: ashrfmshrf@gmail.com
    رقم الهاتف من داخل مصر: 01004624392
    رقم الهاتف من خارج مصر: 00201004624392

    🔹 عناوين المكاتب:

    • المعادي – القاهرة:
      4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
    • الهرم – الجيزة:
      433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين

    🔹 الكلمات المفتاحية (Keywords):

    جرائم الحريق، قانون العقوبات المصري، الحريق العمد، الحريق غير العمد، العقوبة على الحريق، القانون الجنائي، المسؤولية القانونية في الحرائق، حرائق المصانع، محامي نقض، أشرف مشرف، تفسير قانوني، الجرائم غير العمدية، نصوص قانون العقوبات، الحريق الناتج عن الإهمال

    #جرائم_الحريق
    #قانون_العقوبات
    #القانون_المصري
    #المستشار_أشرف_مشرف
    #محامي_النقض
    #الحريق_العمد
    #الإهمال_الجنائي
    #الوعي_القانوني
    #القانون_الجنائي
    #تفسير_القانون
    #فيديوهات_قانونية
    #تشريعات_مصرية
    #السلامة_القانونية
    #حماية_الممتلكات
    #الحرائق_والمسؤولية_الجنائية

  • ما هو القانون الذي يحكم النزاع عند اللجوء إلى التحكيم؟

    ما هو القانون الموضوعي في التحكيم؟ تعرف على كيفية تأثيره على النزاع وتنفيذ الحكم، من خلال شرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. فيديو قانوني مهم لكل من يتعامل في العقود الدولية والتحكيم التجاري.

    ما هو القانون الذي يحكم النزاع عند اللجوء إلى التحكيم؟
    وهل لاختيار هذا القانون تأثير مباشر على نتيجة النزاع وتنفيذ الحكم؟

    في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الجوانب القانونية المتعلقة باختيار “القانون الموضوعي” في التحكيم، ويقدم شرحًا دقيقًا للفرق بينه وبين القانون الإجرائي، كما يتناول تأثير اختيار القانون على:

    • مسار النزاع التحكيمي
    • حقوق والتزامات الأطراف
    • مدى قابلية الحكم التحكيمي للتنفيذ في الدول المختلفة
    • تدخل هيئة التحكيم عند غياب النص في العقد

    إذا كنت تعمل في العقود الدولية أو تنوي تضمين شرط تحكيم في تعاقداتك، فهذا الفيديو سيوفر لك دليلًا عمليًا لفهم أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق منذ بداية العلاقة التعاقدية.

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • معايير مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي في القانون المصري

    معايير مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي في القانون المصري
    بقلم
    المستشار/ أشرف مشرف
    المحامي بالنقض
    الخطأ الطبي هو موضوع شديد الحساسية في المجتمع، حيث يتقاطع فيه البعد القانوني مع الجانب الطبي. تمثل قضية الخطأ الطبي إشكالية كبرى في القانون المصري، نظراً لأهمية تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية، وبين عدم تخويف الأطباء أو وضعهم تحت ضغط مستمر من جراء تهديدات قانونية محتملة. يسعى القانون إلى حماية المرضى من الأخطاء الطبية التي قد تعرض حياتهم وصحتهم للخطر، وفي الوقت ذاته يحاول توفير بيئة مهنية آمنة ومطمئنة للأطباء لكي يتمكنوا من أداء واجباتهم بكفاءة واطمئنان، دون الخوف من عقوبات قانونية صارمة في حال وقوع أخطاء غير مقصودة. هذه الإشكالية تتطلب نهجًا قانونيًا دقيقًا يوازن بين الطرفين لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على جودة الرعاية الصحية.

    ولذلك، يُعرف الخطأ الطبي في القانون المصري بأنه تقصير الطبيب في بذل العناية المطلوبة أو مخالفته للأصول العلمية والطبية المتعارف عليها، مما يؤدي إلى وقوع ضرر للمريض. يشمل الخطأ الطبي كل فعل خاطئ يصدر عن طبيب خلال أو بمناسبة ممارسته لمهنته، ولا يصدر عن طبيب يقظ في نفس الظروف.

    وفي هذا السياق، يُلزم القانون المصري الطبيب ببذل العناية، وليس بتحقيق نتيجة محددة. يجب على الطبيب بذل الجهود الصادقة واليقظة التي تتفق مع الأصول العلمية الثابتة بهدف تحسين حالة المريض الصحية. الإخلال بهذا الالتزام يُعد خطأ طبيًا يثير مسؤولية الطبيب. تُشير المادة 701 من القانون المدني المصري إلى أن “الالتزام ببذل العناية يكون التزامًا شخصيًا يقضي بأن يبذل المدين العناية اللازمة في تنفيذ التزامه دون ضمان تحقيق نتيجة معينة”.

    كما يمكننا تقسيم الخطأ الطبي إلى نوعين رئيسيين: الخطأ العمدي والخطأ بالإهمال. الخطأ العمدي يتمثل في الإخلال بواجب قانوني بقصد إلحاق الضرر بالمريض، بينما الخطأ بالإهمال يشمل غياب اليقظة والاحتياط اللازمين أثناء ممارسة العمل الطبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقسيم الخطأ الطبي إلى خطأ جسيم وخطأ يسير. الخطأ الجسيم يتطلب أن يكون الخطأ واضحًا وثابتًا بصورة قاطعة لا تحتمل الشك، بينما الخطأ اليسير يُعامل وفق المعايير العامة للمسؤولية، ولكن يبقى الطبيب مسؤولًا إذا أثبت التقصير في بذل العناية المطلوبة حتى لو كان الخطأ بسيطًا.

    ويمكن توضيح المسؤولية القانونية للطبيب بأنها تنقسم إلى نوعين رئيسيين: المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. المسؤولية الجنائية تقوم عندما يتسبب خطأ الطبيب في ضرر جسيم للمريض، مثل الوفاة أو العجز الدائم.

    وفي هذا الإطار، تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري على أن “كل من تسبب بخطئه في موت شخص يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث، تكون العقوبة أشد”. كما تنص المادة 244 من قانون العقوبات المصري على أن “كل من تسبب بإهماله في إصابة شخص بجروح أو مرض يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وإذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، تكون العقوبة أشد”.

    في سياق آخر، تنص المادة 60 من قانون العقوبات المصري على أنه “لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”. هذا النص يوضح أن الطبيب قد يُعفى من المسؤولية إذا كان فعله مبنيًا على نية سليمة ووفقًا للمعايير المعترف بها.

    أما المسؤولية المدنية، فتشمل تعويض المريض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الخطأ الطبي. تتعلق المسؤولية المدنية بتعويض المريض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها نتيجة إهمال أو تقصير الطبيب. يتم تحديد التعويضات بناءً على تقييم مدى الضرر الذي لحق بالمريض ومدى تأثير الخطأ الطبي على حياته وصحته. تنص المادة 163 من القانون المدني المصري على أن “كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

    بالإضافة إلى ذلك، ينظم قانون تنظيم المهن الطبية مزاولة مهنة الطب في مصر، ويحدد الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. يشمل القانون مواد تحدد واجبات الأطباء والمعايير التي يجب اتباعها لضمان ممارسة آمنة وفعالة للمهنة. كما ينظم قانون نقابة الأطباء عمل نقابة الأطباء في مصر، ويحدد دورها في متابعة شكاوى المرضى ضد الأطباء والتحقيق في الأخطاء المهنية. تنص المادة 46 من قانون نقابة الأطباء على تشكيل لجان للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، وتحديد العقوبات المناسبة في حالة ثبوت الخطأ.

    ومن المهم التمييز بين التدخل الجراحي العلاجي والتدخل الجراحي التجميلي لتحديد مسؤولية الطبيب. التدخل الجراحي العلاجي يهدف إلى علاج حالة مرضية أو تحسين صحة المريض ويتطلب موافقة المريض بناءً على تقديم شرح وافٍ للمخاطر والفوائد المحتملة. أما التدخل الجراحي التجميلي فيهدف إلى تحسين المظهر الخارجي للمريض بناءً على رغبته الشخصية وليس لعلاج حالة مرضية. يتطلب موافقة المريض بعد شرح مفصل للمخاطر والفوائد والإجراءات البديلة.

    وفي هذا الصدد، تختلف مسؤولية الطبيب العادي عن مسؤولية طبيب التجميل بناءً على طبيعة الخدمات المقدمة وتوقعات المرضى. مسؤولية الطبيب العادي تعتمد على التزام الطبيب ببذل العناية وفقًا للمعايير الطبية المقبولة. بينما تعتمد مسؤولية طبيب التجميل على تحقيق النتائج المرجوة من الجراحة التجميلية، حيث يتوقع المرضى نتائج جمالية واضحة، وبالتالي يكون الطبيب مسؤولًا إذا لم تتحقق هذه النتائج.

    ولإثبات الخطأ الطبي، يلعب القاضي دورًا حيويًا في تحديد مسؤولية الطبيب من خلال الاعتماد على مجموعة من المعايير لتقييم ما إذا كان الطبيب قد ارتكب خطأ طبيًا. معيار الرجل المعتاد يقيس سلوك الطبيب بسلوك طبيب آخر من نفس المستوى وفي نفس الظروف. معيار الإهمال الجسيم يتطلب أن يكون الخطأ واضحًا ومثبتًا بصورة قاطعة لا تحتمل الشك. معيار الإهمال اليسير يُعامل وفق المعايير العامة للمسؤولية، ولكن تبقى مسؤولية الطبيب قائمة إذا أثبت التقصير في بذل العناية المطلوبة حتى لو كان الخطأ بسيطًا.

    ولكي نوضح أمثلة وتطبيقات قضائية على الخطأ الطبي، نجد أن عدم نقل المريض إلى القسم الطبي المختص في الوقت المناسب، وحقن المريض بمخدر دون التأكد من نوعه، وعدم استشارة طبيب آخر في حالات تستدعي ذلك. هذه الحالات توضح كيفية تطبيق المعايير القانونية لتقييم الخطأ الطبي.

    وفي النهاية، تلعب الخبرة دورًا أساسيًا في إثبات الخطأ الطبي. يستعين القاضي برأي الخبراء لتحديد مدى تقصير الطبيب وتقييم السلوك الطبي بناءً على المعايير المهنية المعترف بها. تساعد هذه الخبرة في تقديم تقييم موضوعي للحالة الطبية وظروفها، وبالتالي تسهيل اتخاذ القرارات القضائية العادلة.

    وبالنسبة لمعايير الخطأ الطبي في التشخيص والعلاج، تشمل الخطأ في التشخيص والخطأ في العلاج. الخطأ في التشخيص يتطلب تقييمًا دقيقًا لسلوك الطبيب ومدى اتباعه للمعايير الطبية المقبولة، بينما يتحمل الطبيب مسؤولية الخطأ في العلاج إذا استخدم أساليب علاجية غير مناسبة أو إذا كان هناك تقصير في متابعة حالة المريض بعد العلاج.

    وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية، تشمل المعايير القانونية لتقييم الخطأ الطبي عدة جوانب منها التخدير، التحضير للعملية، تنفيذ العملية، والمتابعة بعد العملية. يجب على الطبيب التأكد من استخدام المخدر المناسب، إجراء الفحوصات اللازمة، تنفيذ العملية وفقًا للأصول الجراحية المعترف بها، ومتابعة حالة المريض بعد العملية لضمان تعافي المريض بشكل كامل.

    وبذلك، يُعتبر الخطأ الطبي في القانون المصري قضية معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق المرضى وضمان تقديم الرعاية الطبية بجودة عالية. تستند المعايير القانونية في تقييم الخطأ الطبي إلى الالتزام ببذل العناية والاحتياط اللازمين، وتقييم السلوك الطبي بناءً على الأصول العلمية والمهنية. من خلال تطبيق هذه المعايير بصرامة، يسعى القانون المصري إلى تحقيق العدالة وحماية المرضى من الأخطاء الطبية التي قد تُعرض حياتهم وصحتهم للخطر.


    ashrf_mshrf@hotmail.com
    www.ashrfmshrf.com/wp
    00201224321055
    01224321055

  • مصادر الالتزام في القانون المدني المصري

    مصادر الالتزام في القانون المدني المصري
    بقلم
    المستشار/ اشرف مشرف
    المحامي بالنقض

    تعتبر مصادر الالتزام في القانون المدني المصري من الأسس الهامة التي تقوم عليها نظرية الالتزام. هذه المصادر تحدد الأسس التي تنشأ بموجبها الالتزامات القانونية بين الأفراد، سواء كانت ناشئة عن إرادة الأفراد أو بفعل القانون نفسه ، وسنتناول في هذا المقال أهم مصادر الالتزام في القانون المدني المصري.

    1. العقد
    العقد هو المصدر الأول والأكثر شيوعاً للالتزام في القانون المدني. ويعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. يمكن أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام، تعديله، أو إنهاءه. تنص المادة 147 من القانون المدني المصري على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، مما يعني أن الالتزامات الناشئة عن العقد تكون ملزمة للأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية.

    والعقد ينشأ عن توافق إرادتين على إنشاء التزام قانوني، وهو يعد من أهم مصادر الالتزام في القانون المدني. والعقد يمكن أن يكون تعاقداً على البيع، الإيجار، الهبة، المقاولة، وغيرها من العقود المسماة أو غير المسماة. فالعقد ينظم العلاقات بين الأطراف ويحدد حقوقهم والتزاماتهم.

    وفيما يتعلق بتفسير العقود، يعتمد المشرع المصري على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، حيث يجب على الأطراف تنفيذ التزاماتهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وبما يتماشى مع حسن النية وعدم الإضرار بالطرف الآخر. ويجب أن ينفذ بما يتفق مع مضمونه الحقيقي وحسن النية في التعامل.

    أنواع العقود
    العقود تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة. العقود المسماة هي التي نص عليها القانون ونظم أحكامها، مثل عقد البيع، الإيجار، المقاولة، وغيرها. أما العقود غير المسماة فهي التي لم ينص عليها القانون ولكنها تندرج تحت مبدأ حرية التعاقد، مثل العقود الحديثة التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

    شروط صحة العقد
    لصحة العقد يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أساسية:
    1. الرضا:
    يجب أن يكون رضا المتعاقدين صحيحاً وخالياً من العيوب مثل الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن.
    2. المحل:
    يجب أن يكون المحل موجوداً ومعيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً.
    3. السبب:
    يجب أن يكون للالتزام سبب مشروع، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

    عيوب الرضا
    تتمثل عيوب الرضا في الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن. هذه العيوب تؤدي إلى إمكانية إبطال العقد إذا ثبت تأثيرها على إرادة أحد الأطراف عند التعاقد. الغلط مثلاً يكون عندما يتصور أحد الأطراف أمراً غير صحيح ويؤثر هذا التصور على قراره في إبرام العقد.

    2. الإرادة المنفردة
    الإرادة المنفردة هي التصرف القانوني الذي يصدر من جانب واحد ويترتب عليه آثار قانونية. يمكن أن يكون مصدر الالتزام في حالات معينة كالوعد بجائزة أو الإقرار بالدين. يشترط القانون لتحقق الالتزام بالإرادة المنفردة أن يكون هناك نية صريحة لإحداث أثر قانوني وأن تتوافر الشروط المطلوبة قانوناً لهذه الإرادة.

    الإرادة المنفردة تعتبر من المصادر غير التقليدية للالتزام، حيث يمكن أن تنشأ التزامات قانونية من إرادة شخص واحد دون الحاجة إلى قبول من طرف آخر. من أمثلة ذلك الوعد بجائزة لمن يعثر على شيء مفقود، أو التعهد بدفع مبلغ مالي مقابل القيام بعمل معين.

    شروط صحة الالتزام بالإرادة المنفردة
    لتكون الإرادة المنفردة مصدراً صحيحاً للالتزام، يجب أن تتوافر فيها شروط معينة:
    1. وضوح الإرادة:
    يجب أن تكون الإرادة واضحة وصريحة وموجهة لتحقيق أثر قانوني محدد.
    2. المشروعية:
    يجب أن يكون موضوع الالتزام مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
    3. الإعلان:
    في بعض الحالات، يجب أن يتم الإعلان عن الإرادة المنفردة بشكل يكفل علم الآخرين بها، كما في حالة الوعد بجائزة.

    تطبيقات الإرادة المنفردة
    تشمل تطبيقات الإرادة المنفردة الوعد بجائزة، والإقرار بالدين، والتعهد بدفع مبلغ مالي. هذه التطبيقات تُعد أمثلة واضحة على كيف يمكن للإرادة المنفردة أن تُنشئ التزامات قانونية دون الحاجة إلى اتفاق بين طرفين.

    3. العمل غير المشروع
    العمل غير المشروع أو الفعل الضار يعتبر مصدراً أساسياً للالتزام. ينشأ الالتزام هنا عن الأضرار التي يلحقها الشخص بالآخرين بفعله غير المشروع، سواء كان عمدياً أو ناتجاً عن إهمال. تُلزم القوانين الشخص المتسبب في الضرر بتعويض المتضرر عن الأضرار الناتجة.

    أركان المسؤولية التقصيرية
    المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية عن العمل غير المشروع تعتمد على توافر ثلاثة أركان:
    1. الخطأ:
    يجب أن يكون هناك خطأ من جانب الشخص المتسبب في الضرر، سواء كان هذا الخطأ عمدياً أو ناتجاً عن إهمال أو تقصير.
    2. الضرر:
    يجب أن يكون هناك ضرر فعلي قد لحق بالمجني عليه، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً.
    3. علاقة السببية:
    يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.

    تطبيقات العمل غير المشروع
    تشمل تطبيقات العمل غير المشروع حالات الإهمال الطبي، والتعدي على الملكية، والأفعال الضارة الأخرى التي تسبب أضراراً للآخرين. في هذه الحالات، يكون الشخص المتسبب في الضرر ملزماً بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.

    4. الإثراء بلا سبب
    الإثراء بلا سبب هو مصدر آخر للالتزام. يحدث عندما يستفيد شخص على حساب آخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الإثراء. في هذه الحالة، يكون على الشخص الذي أثرى أن يعيد ما حصل عليه دون وجه حق إلى الشخص الذي افتقر بسببه.

    شروط الإثراء بلا سبب
    لتحقق الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام، يجب توافر الشروط التالية:
    1. الإثراء:
    يجب أن يكون هناك إثراء فعلي لأحد الطرفين، أي حصوله على منفعة مادية أو معنوية.
    2. الافتقار:
    يجب أن يكون هناك افتقار فعلي للطرف الآخر، أي خسارته لمنفعة أو مال.
    3. انعدام السبب القانوني: يجب أن يكون الإثراء بلا سبب قانوني يبرره، أي دون وجود عقد أو تصرف قانوني آخر يبرر هذا الإثراء.

    تطبيقات الإثراء بلا سبب
    تشمل تطبيقات الإثراء بلا سبب الحالات التي يقوم فيها شخص بدفع مبلغ من المال عن طريق الخطأ إلى شخص آخر، أو استيلاء شخص على ممتلكات الغير دون وجه حق. في هذه الحالات، يلتزم الشخص الذي أثرى بإعادة المنفعة أو المبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق.

    5. القانون
    يعتبر القانون ذاته مصدراً للالتزام في حالات خاصة ينص عليها التشريع مباشرةً. تكون هذه الالتزامات مفروضة بموجب القوانين المختلفة، مثل الالتزامات الأسرية أو الضرائب أو الالتزامات العامة تجاه المجتمع.

    تطبيقات الالتزام بموجب القانون
    تشمل تطبيقات الالتزام بموجب القانون الالتزامات المالية مثل الضرائب والرسوم، والالتزامات الأسرية مثل النفقة، والالتزامات الاجتماعية مثل الحفاظ على النظام العام والأمن العام. هذه الالتزامات تفرضها القوانين مباشرةً دون الحاجة إلى اتفاق بين الأفراد.

    الخاتمة
    تعددت مصادر الالتزام في القانون المدني المصري بين مصادر إرادية وأخرى قانونية. يتضح من خلال ما سبق أن العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون هي الأسس التي تقوم عليها الالتزامات القانونية. وتسهم هذه المصادر في تنظيم العلاقات بين الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستندة إلى مبادئ القانون وأحكامه.

    المراجع
    – عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام.
    – أشرف أحمد عبد الوهاب، كتاب آثار الالتزام في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء.
    – أحمد شرف الدين، كتاب مصادر الالتزام العقد الإرادة المنفردة.
    – أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للإلتزام – احكام الإلتزام والإثبات.
    ashrf_mshrf@hotmail.com
    www.ashrfmshrf.com/wp
    00201224321055

    01224321055

  • اهمية الشهود في عقد البيع

     

     

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017

    قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

    (المادة الأولى)

    يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة.
    وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وأوجه النشاط الرياضى بالدولة.

    (المادة الثانية)

    على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم، طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به, وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

    (المادة الثالثة)

    تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.

    (المادة الرابعة)

    تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.
    وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم فى الحالات المختلفة، فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، يُعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون المرافق.

    (المادة الخامسة)

    يصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد توفيق الأوضاع بالنسبة للمنشآت والشركات العاملة فى مجال الرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويلتزم أصحاب هذه المنشآت والشركات بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار الصادر فى هذا الشأن خلال مدة سنتين، تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.

    (المادة السادسة)

    تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹۷۵، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

    (المادة السابعة)

    مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    (المادة الثامنة)

    يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية فى ۵ رمضان سنة ۱٤۳۸هـ
    (الموافق ۳۱ مايو سنة ۲۰۱۷م).

    الباب الأول
    الهيئات الرياضية
    (الفصل الأول)
    تعريفات – إنشاء الهيئة وشهرها

    مادة (۱):
    فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
    الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرياضة.
    الهيئة الرياضية الدولية: اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الرياضية الدولية الأولمبية وغير الأولمبية، واللجنة البارالمبية الدولية، والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.
    اللجنة الأولمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأولمبى.
    المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.
    الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
    اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأولمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبى، والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبى، والاتحادات البارالمبية – حال إنشائها – المدرج ألعابها فى البرنامج البارالمبى.
    النادى الرياضى: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمبانى والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية.
    الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحى المالية والإدارية.
    الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها والتى يجب اعتمادها من الوزير المختص، وهى الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
    الروابط الرياضية: التجمعات التى تهدف إلى تشجيع الرياضة.
    الاتحاد النوعى: هيئة رياضية تتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة قانونًا والتى تتماثل فى أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه.
    الاستثمار الرياضى: جميع الأموال التى يتم إنفاقها واستثمارها فى المجالات المتعلقة بالنشاط الرياضى بغرض تحقيق الأرباح.
    المنشآت الرياضية: كل منشأة تُنشأ لاستخدامها فى الأنشطة الرياضية، ومنها الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والمراكز الرياضية وغيرها.
    الخدمات الرياضية: جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى، وتتخذ الخدمات الرياضية صور الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية.
    النادى الخاص: ناد يتم تأسيسه فى شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين وفقًا لقواعد الاستثمار فى المجال الرياضى.
    مادة (۲):
    يُشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:
    ۱ – ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.
    ۲ – أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
    ۳ – أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.
    ٤ – أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
    ۵ – ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
    مادة (۳):
    تتولى الجمعيات العمومية للجنة الاولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص الآتى:
    ۱ – اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.
    ۲ – شروط العضوية وأنواعها، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
    ۳ – حقوق الأعضاء ووجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.
    ٤ – قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالى الذى يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.
    ۵ – طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
    ٦ – موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها، وفقًا للائحة المالية.
    ۷ – قواعد تكوين فروع الهيئة وأسسه، واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفروع بالأصل.
    ۸ – تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وطريقة حلها وأحواله.
    ۹ – وضع ميثاق شرف رياضى، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر فى مخالفة أحكام الميثاق.
    ۱۰ – إمكانية الاستعانة بالعاملين فى الدولة أو شركات الخدمات الرياضية للمشاركة فى تنظيم بعض الأحداث.
    وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوى الشأن.
    وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية، قبل نشرها فى الوقائع المصرية.
    كما يشترط موافقة اللجنة الاولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.
    مادة (٤):
    مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسى، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوق المدنية كاملة، أو مَنْ صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قُضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو مَنْ صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
    مادة (۵):
    ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضة من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحًا به مقر موقعا عليه من الرئيس.
    وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.
    مادة (٦):
    يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه.
    مادة (۷):
    تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يُبتَ فى طلب الشهر خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر، يُعد ذلك قبولاً للطلب.
    مادة (۸):
    تثبت الشخصية القانونية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظاماها طبقا لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك، وينشر النظام الأساسى فى الوقائع المصرية، وتكون مسئولية المؤسسين عن أعمالها بالتضامن حتى إتمام الشهر.

    (الفصل الثانى)
    امتيازات الهيئات الرياضية

    مادة (۹):
    تُعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:
    ۱ – عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف
    ۲ – اعتبار أموالها أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
    ۳ – الإعفاء من الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، وغيرها من مستندات.
    ٤ – الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تُفرض مستقبلاً على جميع العقود المحررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.
    ۵ – الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتى تلتزم لممارسة نشاطها، والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، كما تُعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.
    ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
    ٦ – الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.
    ۷ – الإعفاء من (۷۵%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل, وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
    ۸ – تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (۵۰%) من الأجور المقررة.
    ۹ – تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة (۵۰%) ويكون التخفيض بنسبة (٦٦.٦%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.
    مادة (۱۰):
    يجوز بناءً على طلب الهيئات الرياضية إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بهذه الهيئات وبموافقة جهة عملهم.

    (الفصل الثالث)
    التزامات الهيئات الرياضية

    مادة (۱۱):
    تُباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة فى حدود اختصاصهما، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها، بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارًا مناسبًا على أن تحدد لائحة النظام الأساسى كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية. ولها كذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشاركين فى الأنشطة الرياضية، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة فى المنشآت الرياضية بها.
    مادة (۱۲):
    يجب أن يُذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أى إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
    كما لا يجوز لأى شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.
    مادة (۱۳):
    تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
    مادة (۱٤):
    للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببًا.

    (الفصل الرابع)
    الجمعيات العمومية

    مادة (۱۵):
    يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين, وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة.
    وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى.
    مادة (۱٦):
    تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية.
    مادة (۱۷):
    تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى:
    ۱ – التصديق على محضر الاجتماع السابق.
    ۲ – النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
    ۳ – اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
    ٤ – انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المناصب الشاغرة.
    ۵ – تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
    ٦ – اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.
    ۷ – النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.
    ۸ – الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.
    مادة (۱۸):
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (۱٦)، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقًا لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية.
    المادة (۱۹):
    تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتى:
    ۱ – إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقًا للنصاب الذى تبينه لائحة النظام الأساسى، ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية مدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.
    ۲ – إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
    ۳ – وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.
    ٤ – الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.
    مادة (۲۰):
    للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى عليه فى المادة (٦٦) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ العلم، لإبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفًا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له.

    (الفصل الخامس)
    مجالس الإدارات

    مادة (۲۱):
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (۱۷) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
    أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.
    وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة.
    ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
    مادة (۲۲):
    رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى.
    مادة (۲۳):
    للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنصوص عليه فى المادة (٦٦) من هذا القانون لأبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة إذا كان مخالفًا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأى من لائحة من لوائحها.

    (الفصل السادس)
    موارد الهيئات الرياضية وأموالها

    مادة (۲٤):
    يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.
    مادة (۲۵):
    تتكون موارد الهيئة الرياضية من:
    ۱ – اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.
    ۲ – إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها.
    ۳ – الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية.
    ٤ – عائد استثمار أموال الهيئة.
    ۵ – الإيرادات الأخرى التى تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.
    مادة (۲٦):
    لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز السماح بالتدخين إلا فى الأماكن المخصصة لذلك, ويُحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها فى الهيئة الرياضية والأندية والمنشآت التابعة لها.
    مادة (۲۷):
    فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالاً تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
    المادة (۲۸):
    يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية والإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها وتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
    مادة (۲۹):
    لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وإقامتها وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيًا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.
    مادة (۳۰):
    الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالاً مباشرًا أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكى أو اللاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.
    مادة (۳۱):
    يكون استعمال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها أو استغلال ذلك فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

    الباب الثانى
    النشاط الرياضى
    (الفصل الأول)
    أحكام عامة

    مادة (۳۲):
    تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير ممارسة الرياضة وتشجيعها وتحسين جودتها فى جمهورية مصر العربية، ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
    مادة (۳۳):
    يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين ومطالبتهم وتحريضهم على تعاطيها وتطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
    مادة (۳٤):
    يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة شخصية اعتبارية، وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية ولها أن تتعاون مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات فى المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدارية المركزية, ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر.
    وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها.
    مادة (۳۵):
    يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات والأولمبية والبارالمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم فى جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
    كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة سواء أقيمت ادخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان فى أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
    كما يجوز للأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركين فى هذه البعثات الرياضية اصطحاب مرافق فى الحالات التى تستدعى ذلك، ويُعامل المرافق فى هذه الحالة المعاملة ذاتها.

    (الفصل الثانى)
    اللجنة الأولمبية

    مادة (۳٦):
    تتولى اللجنة الأولمبية تنمية الحركة الأولمبية فى جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها وفقًا لأحكام الميثاق الأولمبى.
    وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأولمبى فى البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء، وهى وحدها التى تُمثل الدولة فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى العالمى.
    ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتوفير أنشطة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وذلك فى حدود الإمكانات المتاحة للدولة، وتُقدر تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقًا للوائح المالية التى تعتمد من الوزير المختص.
    مادة (۳۷):
    تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأولمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات فى جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتتولى الاتحادات الرياضية تقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

    (الفصل الثالث)
    اتحادات اللعبات الرياضية

    مادة (۳۸):
    اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التى لها نشاط فى لعبة ما بقصد تنظيم هذا النشاط وتنسيقه بينها، والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى.
    والاتحاد وحده هو المسئول فنيًا عن شئون هذه اللعبة ورفع مستواها فى جميع الهيئات المشار إليها فى حدود القواعد التى يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة.
    مادة (۳۹):
    يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:
    ۱ – وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفنى.
    ۲ – إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.
    ۳ – وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية والنقابة العامة للمهن الرياضية.
    ٤ – المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.
    ۵ – تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
    ٦ – إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.
    ۷ – تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
    ۸ – إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين أحدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إداريين أو حكام.
    ۹ – تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
    ۱۰ – تنظيم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.
    ۱۱ – اعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها.
    ۱۲ – وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم, وتحدد لائحة النظام الأساسى شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها وضوابطها.
    ۱۳ – تنظيم شئون الاحتراف.
    ۱٤ – أى اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد.
    مادة (٤۰):
    لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضة الواحدة.
    مادة (٤۱):
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادٍ، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
    ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، ولا أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد، ولا أن يشتركوا فى مباريات الاتحاد ولا التحكيم فيها، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنصوص عليه فى المادة (٦٦) من هذا القانون.
    مادة (٤۲):
    لا يجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات والأعضاء بالاتحاد.
    مادة (٤۳):
    لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص، وموافقة اللجنة الأولمبية، واعتماد الجهة الإدارية المركزية. كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية فى المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
    مادة (٤٤):
    يضع كل اتحاد رياضى يُنظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية.

    (الفصل الرابع)
    الأندية الرياضية

    مادة (٤۵):
    يعمل النادى الرياضى على توفير الخدمات الرياضة للأعضاء، وما يتصل بها من نواحٍ ثقافية واجتماعية وترويحية.
    ويلتزم النادى الرياضى بتيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقًا للقانون.
    مادة (٤٦):
    لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة نادٍ، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادى والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
    مادة (٤۷):
    يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقًا لنظامها الأساسى، ويحدد النظام الأساسى حقوق وأعضاء الفروع وواجباتهم.

    (الفصل الخامس)
    اللجنة البارالمبية

    مادة (٤۸):
    اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتولى رعاية الرياضات المدرجة فى البرنامج البارالمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط فى جمهورية مصر العربية والتنسيق بين الهيئات الأعضاء، وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات والبطولات البارالمبية العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل الشارات البارالمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق البارالمبى الدولى.
    ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، ويحظر استعمال اسمها أو شارتها فى تسمية محل أو بضاعة ووضع شارتها أو علامتها والاتجار فيها بغير إذن مسبق وفقًا للميثاق البارالمبى الدولى.

    الباب الثالث
    النشاط الرياضى بالشركات والمصانع

    مادة (٤۹):
    يتكون الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الأساسى لكل منها، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.
    مادة (۵۰):
    يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع وتنسيقها، وعرض هذا النشاط وتمثيله فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل.
    ويحدد النظام الأساسى للاتحاد عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية، ويعتمد هذا النظام من الوزير المختص.
    ولا تسرى على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (۹) من هذا القانون.
    مادة (۵۱):
    تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقًا لإمكاناتها المالية، على أن تزوده بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيًا، ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية، وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة “۰.۵%” (نصف بالمائة) على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادى التابع له.
    ويحدد النظام الأساسى للنادى أغراضه واختصاصاته, وطريقة إدارته وتشكيل مجلس إدارته، ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادى.
    وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادى، ويصدر بالنظام الأساسى لها قرار من الوزير المختص.
    ويجوز للنادى أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقًا للنظام الأساسى.

    الباب الرابع
    النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات

    مادة (۵۲):
    يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تُنشأ لهذا الغرض وفقًا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم.
    مادة (۵۳):
    يتولى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تُنشأ لهذا الغرض وفقًا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.

    الباب الخامس
    الاتحادات النوعية

    مادة (۵٤):
    الاتحاد النوعى هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية والتى تتماثل فى أغراضها ونشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم أوجه هذا النشاط وتنسيقه بينها, وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
    مادة (۵۵):
    يُنشأ الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المنصوص عليها فى المادة (۵٤)
    من هذا القانون أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها، والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها، وطريقة تمثيلهم فى مجلس إدارتها، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
    مادة (۵٦):
    لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد فى دائرة المحافظة الواحدة لذات الغرض.
    مادة (۵۷):
    يلتزم أعضاء الاتحاد النوعى بالقرارات التى يصدرها الاتحاد ويجب عليهم العمل على تنفيذها.
    مادة (۵۸):
    لكل عضو فى الاتحاد استقلاله الذاتى فى مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله فى تحقيق أغراضه فى حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
    مادة (۵۹):
    يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق التعاون بين الأعضاء ووسائل وأسسه ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتُعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة.

    الباب السادس
    الممارسات الرياضية الخاصة
    (الفصل الأول)
    أحكام عامة

    مادة (٦۰):
    يكون لكل منشأة رياضية تابعة للجهة الإدارية المركزية وملحقاتها مجلس أمناء، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص.
    ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة المنشأة وتشغيلها، والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع. وتضع الجهة الإدارية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات, وتعتمد من الوزير المختص.
    مادة (٦۱):
    يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة الدولة وسلطاتها أن تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحالين للتقاعد بها لبلوغ السن القانونية وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال، وأن تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها واشتراطاتها وفقًا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص.
    مادة (٦۲):
    تخصص الوزارات والهيئات العامة والشركات وقتًا مناسبًا لممارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز، مع توفير البرامج الرياضية التى تتناسب مع طبيعة العمل، على أن يكون ذلك فى غير أوقات العمل الرسمية.

    (الفصل الثانى)
    اكتشاف الموهوبين ورعايتهم

    مادة (٦۳):
    تلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيًا بعد استطلاع رأى الجهة الإدارية المركزية وتحت إشرافها، على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى المقررة بالقواعد التنظيمية التى تصدر من الوزير المختص بالتعليم.
    وتكفل الهيئات الرياضية إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين ورعايتهم رياضيًا من الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام بحسب نوعية إعاقتهم ودرجتها، وبما يتفق مع لوائح اللجنة البارالمبية ومخططاتها.
    مادة (٦٤):
    يدير مركز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا مجالس إدارات يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية، وتلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية والاتحادات للرياضية لإمداد المركز بالخطط المتعلقة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنميتهم رياضيًا.
    مادة (٦۵):
    يضع الوزير المختص جميع القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء وإدارة مراكز اكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيًا بما يمكنهم من أداء رسالتهم.

    الباب السابع
    تسوية المنازعات الرياضية

    مادة (٦٦):
    يُنشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى “مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى.
    مادة (٦۷):
    ينعقد اختصاص المركز بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضى يرد فى عقد, أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة بنشاط رياضى.
    ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى, متى انعقد له الاختصاص, بتسوية المنازعات التالية على الأخص:
    ۱ – المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
    ۲ – المنازعات التى تنشأ بسبب تفسير العقود فى المجال الرياضى أو تنفيذها, ومنها:
    ( أ ) عقود البث التليفزيونى للمباريات والمسابقات الرياضية.
    (ب) عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
    (جـ) عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
    (د) عقود الدعاية والإعلان.
    (هـ) عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
    (و) عقود التدريب بين المدربين والأندية.
    (ز) عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم.
    (ح) عقود وكلاء تنظيم المباريات.
    (ط) المنازعات الرياضية الأخرى.
    مادة (٦۸):
    يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية بصفته، وعضوية كل من:
    ممثل للألعاب الرياضية الجماعية.
    ممثل للألعاب الرياضية الفردية.
    ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة.
    ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية.
    وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
    ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز بطريق التحكيم الرياضى عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من مُحكم فرد، أو ثلاثة مُحكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين.
    ويحدد مجلس إدارة المركز وباعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولى مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز.
    ويمتنع على رئيس أو عضو مجلس إدارة المركز المشاركة فى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.
    كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة, أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.
    مادة (٦۹):
    يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسى للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقًا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل فى المركز قرار من اللجنة الأولمبية، ويُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.
    مادة (۷۰):
    يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى أحكام الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، ويلتزم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤

    الباب الثامن
    الاستثمار فى المجال الرياضى

    مادة (۷۱):
    يجب أن تتخذ الشركات التى تُنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة.
    ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.
    ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة (۹) من هذا القانون.
    وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
    وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
    وللأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة, يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون, وبموافقة الجهة الإدارية المركزية.
    ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
    مادة (۷۲):
    لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
    مادة (۷۳):
    يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
    وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.
    ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يتجاوز (۱%) من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.
    مادة (۷٤):
    مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليًا أو جزئيًا لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا يجوز التظلم من هذا القرار وفقًا للإجراءات المعتادة.
    مادة (۷۵):
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة.
    مادة (۷٦):
    تُعِد الجهة الإدارية المركزية سجلاً خاصًا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها.
    مادة (۷۷):
    للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفى حالة وجود مخالفات تُتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
    مادة (۷۸):
    على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها, وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند إعدادها لقوائمها المالية.

    الباب التاسع
    أحكام عامة ومتفرقة

    مادة (۷۹):
    تلتزم الأندية والهيئات الخاصة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبى عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبى، على أن يتم تحديثه بشكل دورى.
    وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.
    المادة (۸۰):
    تضع الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب, ونبذ العنف والتعصب الرياضى وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية.
    مادة (۸۱):
    تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع أحد شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
    مادة (۸۲)
    يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر.

    الباب العاشر
    العقوبات

    مادة (۸۳):
    مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
    مادة (۸٤):
    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن أف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته.
    وتُضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.
    مادة (۸۵):
    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
    مادة (۸٦):
    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية، ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى، إذا كان فى إحدى الحالات الآتية:
    ۱ – حائزًا أو محرزًا أو متعاطيًا مُسكرًا أو مُخدرًا.
    ۲ – حائزًا أو محرزًا ألعابًا نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
    مادة (۸۷):
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدام أيًا من الأشياء المنصوص عليها فى البند (۲) من المادة (۸٦) داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، فإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى موت يعاقب عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
    مادة (۸۸):
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
    مادة (۸۹):
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة للقواعد التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون.
    مادة (۹۰):
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون.
    وتكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر المنتمين إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
    مادة (۹۱):
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.
    مادة (۹۲):
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من:
    ۱ – مارس نشاطًا منظمًا فى مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقًا لحكام هذا القانون.
    ۲ – مارس نشاطًا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
    ۳ – استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.
    ٤ – صفى أموالاً لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
    ۵ – جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
    ٦ – حرر أو أمسك أو قدم محررًا أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بإثباته.
    ۷ – امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارتها.
    مادة (۹۳):
    يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة بأى صور من صور المساهمة.
    ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
    مادة (۹٤):
    كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.
    ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
    مادة (۹۵):
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يخالف الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (۳۰) و(۳۱) من هذا القانون.

    – تسوية المنازعات الرياضية – الهيئات الرياضية – امتيازات الهيئات الرياضية – التزامات الهيئات الرياضية – الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية – مجالد الادارات للهيئات الرياضية – موارد الهيئات الرياضية وأموالها – النشاط الرياضى – اللجنة الأولمبية – اتحادات اللعبات الرياضية – اللجنة البارالمبية – الأندية الرياضية – النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات – النشاط الرياضى بالشركات والمصانع – الاستثمار فى المجال الرياضى – تسوية المنازعات الرياضية – أكتشاف الموهبيين ورعايتهم – الممارسات الرياضية الخاصة

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

    نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

    الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
    الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • اتفاقية باريس و الحماية الدولية للعلامات التجارية

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

  • الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري

    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد