الوكالة التجارية في القانون المصري: حدود المسؤولية وفرص التوسع – مع المستشار أشرف مشرف

هل تسعى لتوسيع نشاطك التجاري عبر الوكلاء؟
في هذه الحلقة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – المخاطر القانونية للوكالة التجارية، ويوضح الفرق بين أنواعها، ويحلل أهم البنود التي قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على السوق أو الدخول في نزاع قضائي مع الوكيل.
حلقة مهمة لكل تاجر، محامٍ، أو رائد أعمال يفكر في التوسع الآمن قانونيًا.

في هذه الحلقة الرابعة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوعًا حيويًا في المعاملات التجارية:
الوكالة التجارية، باعتبارها أداة توسع قانوني شائعة لكنها محفوفة بالمخاطر إذا لم تُصغ عقودها بحذر.

تعتمد كثير من الشركات ورواد الأعمال على الوكلاء للوصول إلى أسواق جديدة، لكن كثيرًا ما يتحول عقد الوكالة إلى مصدر نزاع قانوني، خصوصًا في حالات الحصرية أو غياب التنظيم الزمني للعقد أو الغموض في توزيع المسؤوليات.

🔍 محاور هذه الحلقة تشمل:

  • التعريف القانوني للوكالة التجارية وفق القانون المصري
  • الفرق بين الوكالة بالعمولة، والوكالة الحصرية، والوكالة المفتوحة
  • آثار بند الحصرية على الموكل والوكيل
  • متى يكون الموكل مسؤولًا عن أفعال وكيله أمام الغير؟
  • كيف تنظر محكمة النقض إلى إنهاء عقد وكالة دون مبرر؟
  • البنود التي يُنصح بعدم إغفالها في صياغة أي عقد وكالة

📌 هذه الحلقة موجهة إلى:

  • أصحاب الشركات ورواد الأعمال
  • المحامين والمستشارين القانونيين
  • المديرين التجاريين والتسويقيين
  • كل من يفكر في التوسع عبر الوكالات التجارية

🛑 الرسالة الرئيسية للحلقة:
عقد الوكالة ليس مجرد اتفاق على البيع… بل هو وثيقة تحدد مستقبل العلاقة القانونية بين طرفين، وقد تؤدي صياغته المهزوزة إلى فقدان السيطرة على النشاط التجاري أو الوقوع في نزاع طويل الأمد.

📺 شاهد الفيديو الآن وتعرّف على النقاط القانونية الجوهرية التي قد تحميك من التعثر عند التوسع.

http://www.ashrfmshrf.com

#القانون_التجاري
#الوكالة_التجارية
#عقود_الوكالة
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_السوق
#القانون_في_حياتك
#عقود_تجارية
#المسؤولية_القانونية
#ريادة_الأعمال_والقانون
#سلسلة_القانون_التجاري
#محكمة_النقض
#تحليل_قانوني
#توسيع_النشاط_التجاري

متى يكون العقد تجاريًا؟ | الحلقة 3 من “القانون التجاري في السوق” | المستشار أشرف مشرف

> هل كل عقد يوقّعه تاجر يعتبر تجاريًا؟ في هذه الحلقة يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفروق الدقيقة بين العقود المدنية والتجارية، ويكشف متى يُكيّف العقد على أنه تجاري بطبيعته أو بالتبعية، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية في الإثبات والفوائد والتضامن.

متى يكون العقد تجاريًا؟

في الحلقة الثالثة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يواصل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تقديم محتوى قانوني متخصص بأسلوب مبسط، يستند إلى الخبرة العملية والتأصيل القانوني الدقيق.

تتناول هذه الحلقة مسألة محورية يغفل عنها كثيرون:
هل كل عقد يوقّعه تاجر يُعتبر بالضرورة عقدًا تجاريًا؟
وهل طبيعة العقد تُحدَّد فقط بصيغة بنوده، أم أن للنشاط والصفة دورًا حاسمًا في التكييف القانوني؟

يتطرق الفيديو إلى النقاط التالية:

الفرق بين العقود التجارية بطبيعتها والعقود التجارية بالتبعية.

كيف يُفرّق القانون المصري بين العقد التجاري والعقد المدني؟

الآثار القانونية المترتبة على وصف العقد بالتجاري، خصوصًا في مجالات:

الإثبات

التضامن بين المدينين

استحقاق الفوائد



ويُبرز الفيديو أمثلة واقعية مثل عقود صيانة المطاعم أو عقود التوريد للمعارض، موضحًا كيف يُغيّر التكييف القانوني نظرتنا إلى النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود، خاصة أمام القضاء.

كما يحذّر المستشار أشرف مشرف من الأخطاء الشائعة، ومنها اعتماد البعض على أن مجرد توقيع التاجر على العقد يجعله تجاريًا، أو محاولة التهرب من آثار العقد التجاري بادعاء أنه عقد مدني.

هذه الحلقة هي مرجع مبسط لكل من:

يعمل في الأسواق أو المهن الحرة

يتعامل بشكل متكرر مع عقود البيع أو التوريد أو الصيانة

يسعى لفهم الفرق بين القواعد المدنية والتجارية

يكتب أو يُراجع العقود سواء كمحامٍ أو كرجل أعمال

تابعوا السلسلة الكاملة “القانون التجاري في السوق” على قناة اليوتيوب الرسمية للمستشار أشرف مشرف، واشتركوا ليصلكم كل جديد.
الحلقة القادمة مخصصة بالكامل للحديث عن الوكالة التجارية، فاحرص على مشاهدتها ومشاركتها.

المستشار أشرف مشرف يشرح الفرق بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية

شرح مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – للتمييز بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية، مع توضيح آثار كل نوع ومصير الشخصية المعنوية.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضوعًا من أهم موضوعات قانون الشركات، وهو الفرق الجوهري بين نوعي الاندماج: الاندماج بالضم والاندماج بالمزج.

من خلال أسلوبه الواضح وخبرته القانونية الممتدة، يشرح سيادته المفهوم القانوني للاندماج كما ورد في الفقه، ويوضح لماذا لم تُعرّف أغلب التشريعات العربية هذا المصطلح رغم أهميته، ثم يفصّل في الآثار القانونية لكل من النوعين، ويعرض أمثلة عملية لفهم أعمق.

أهم محاور الفيديو:

ما هو الاندماج؟ ولماذا لم يُعرّف في أغلب القوانين العربية؟

الفرق بين اندماج الضم واندماج المزج من حيث الشكل والنتائج

ما مصير الشخصية المعنوية للشركات المندمجة؟

متى تنقضي الشركة؟ ومتى تستمر؟

هل يعتبر مجرد اتفاق الشركاء على توحيد الإدارة اندماجًا؟

موقف الشركة الدامجة من التزامات الشركات المندمجة

متى يعتبر الاندماج طريقًا لإعادة الهيكلة؟ ومتى يكون استحواذًا مقنعًا؟

فيديو تعليمي بصوت وخبرة محامي نقض:

المستشار أشرف مشرف لا يكتفي بالطرح النظري، بل يربط التحليل القانوني بالواقع العملي والتجاري، ويوجّه حديثه للمستثمرين، والمحامين، وأصحاب الشركات، والباحثين في القانون، بل وحتى الطلاب الراغبين في فهم القواعد المؤسسة لسوق الأعمال.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.com

لمن يُوجَّه هذا الفيديو؟

المحامون والمستشارون القانونيون

رواد الأعمال وأصحاب الشركات

طلاب كليات الحقوق والتجارة

الباحثون في القانون الاقتصادي والتجاري

كل مهتم بتكوين وفهم الكيانات التجارية

الاندماج بالضم، الاندماج بالمزج، اندماج الشركات، أشرف مشرف، قانون الشركات التجارية، إعادة الهيكلة، محامي نقض

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله ” وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطاً لمبيعاتها فإن لهذا الحق – كأي حق – حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأي حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجاري الذي نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ في شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجاري الخاص بها باسم “هوندا إيجيبت” كما أنها دأبت على استعمال كلمة هوندا والحرف المميز “H” الذي تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا في مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذي أقامته خصيصاً لسيارات هوندا وهو ما ينبئ في ظاهر الأمر – وعلى خلاف الواقع – أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مكلفة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل في جانبها صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٩٣٩٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٨٨ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

رحلتي الى البانثيون في روما ايطاليا Pantheon

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

رحلتي الى جسر ريالتو في فينيسيا Ponte de Rialto

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في الشركة بعد انتهاء مدتها

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .

الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

احكام الميراث من النظام العام

إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد