الوكالة التجارية في القانون المصري: حدود المسؤولية وفرص التوسع – مع المستشار أشرف مشرف

هل تسعى لتوسيع نشاطك التجاري عبر الوكلاء؟
في هذه الحلقة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – المخاطر القانونية للوكالة التجارية، ويوضح الفرق بين أنواعها، ويحلل أهم البنود التي قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على السوق أو الدخول في نزاع قضائي مع الوكيل.
حلقة مهمة لكل تاجر، محامٍ، أو رائد أعمال يفكر في التوسع الآمن قانونيًا.

في هذه الحلقة الرابعة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوعًا حيويًا في المعاملات التجارية:
الوكالة التجارية، باعتبارها أداة توسع قانوني شائعة لكنها محفوفة بالمخاطر إذا لم تُصغ عقودها بحذر.

تعتمد كثير من الشركات ورواد الأعمال على الوكلاء للوصول إلى أسواق جديدة، لكن كثيرًا ما يتحول عقد الوكالة إلى مصدر نزاع قانوني، خصوصًا في حالات الحصرية أو غياب التنظيم الزمني للعقد أو الغموض في توزيع المسؤوليات.

🔍 محاور هذه الحلقة تشمل:

  • التعريف القانوني للوكالة التجارية وفق القانون المصري
  • الفرق بين الوكالة بالعمولة، والوكالة الحصرية، والوكالة المفتوحة
  • آثار بند الحصرية على الموكل والوكيل
  • متى يكون الموكل مسؤولًا عن أفعال وكيله أمام الغير؟
  • كيف تنظر محكمة النقض إلى إنهاء عقد وكالة دون مبرر؟
  • البنود التي يُنصح بعدم إغفالها في صياغة أي عقد وكالة

📌 هذه الحلقة موجهة إلى:

  • أصحاب الشركات ورواد الأعمال
  • المحامين والمستشارين القانونيين
  • المديرين التجاريين والتسويقيين
  • كل من يفكر في التوسع عبر الوكالات التجارية

🛑 الرسالة الرئيسية للحلقة:
عقد الوكالة ليس مجرد اتفاق على البيع… بل هو وثيقة تحدد مستقبل العلاقة القانونية بين طرفين، وقد تؤدي صياغته المهزوزة إلى فقدان السيطرة على النشاط التجاري أو الوقوع في نزاع طويل الأمد.

📺 شاهد الفيديو الآن وتعرّف على النقاط القانونية الجوهرية التي قد تحميك من التعثر عند التوسع.

http://www.ashrfmshrf.com

#القانون_التجاري
#الوكالة_التجارية
#عقود_الوكالة
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_السوق
#القانون_في_حياتك
#عقود_تجارية
#المسؤولية_القانونية
#ريادة_الأعمال_والقانون
#سلسلة_القانون_التجاري
#محكمة_النقض
#تحليل_قانوني
#توسيع_النشاط_التجاري

المستشار أشرف مشرف يشرح الفرق بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية

شرح مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – للتمييز بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية، مع توضيح آثار كل نوع ومصير الشخصية المعنوية.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضوعًا من أهم موضوعات قانون الشركات، وهو الفرق الجوهري بين نوعي الاندماج: الاندماج بالضم والاندماج بالمزج.

من خلال أسلوبه الواضح وخبرته القانونية الممتدة، يشرح سيادته المفهوم القانوني للاندماج كما ورد في الفقه، ويوضح لماذا لم تُعرّف أغلب التشريعات العربية هذا المصطلح رغم أهميته، ثم يفصّل في الآثار القانونية لكل من النوعين، ويعرض أمثلة عملية لفهم أعمق.

أهم محاور الفيديو:

ما هو الاندماج؟ ولماذا لم يُعرّف في أغلب القوانين العربية؟

الفرق بين اندماج الضم واندماج المزج من حيث الشكل والنتائج

ما مصير الشخصية المعنوية للشركات المندمجة؟

متى تنقضي الشركة؟ ومتى تستمر؟

هل يعتبر مجرد اتفاق الشركاء على توحيد الإدارة اندماجًا؟

موقف الشركة الدامجة من التزامات الشركات المندمجة

متى يعتبر الاندماج طريقًا لإعادة الهيكلة؟ ومتى يكون استحواذًا مقنعًا؟

فيديو تعليمي بصوت وخبرة محامي نقض:

المستشار أشرف مشرف لا يكتفي بالطرح النظري، بل يربط التحليل القانوني بالواقع العملي والتجاري، ويوجّه حديثه للمستثمرين، والمحامين، وأصحاب الشركات، والباحثين في القانون، بل وحتى الطلاب الراغبين في فهم القواعد المؤسسة لسوق الأعمال.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.com

لمن يُوجَّه هذا الفيديو؟

المحامون والمستشارون القانونيون

رواد الأعمال وأصحاب الشركات

طلاب كليات الحقوق والتجارة

الباحثون في القانون الاقتصادي والتجاري

كل مهتم بتكوين وفهم الكيانات التجارية

الاندماج بالضم، الاندماج بالمزج، اندماج الشركات، أشرف مشرف، قانون الشركات التجارية، إعادة الهيكلة، محامي نقض

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في الشركة بعد انتهاء مدتها

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .

الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

طبيعة عمل اعضاء مجلس ادارة الشركات المساهمة

أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ، و لئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة و لا تقوم بينهم و بين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل ، و ظل هذا النظر قائماً بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن المؤسة الإقتصادية و القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى إذ أن مؤدى نصوص هذين القانونين فى شأن أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون رأس المال أنهم ينوبون عن المؤسسة العامة فى مجالس إدارة الشركات و يتقاضون مرتباتهم أو مكافآتهم من خزانة المؤسسة و هم على هذا الوضع لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات ، كما لم يتضمن القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1961 و لا نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و ما يفيد صراحة أو دلالة تحول نظرة المشرع إلى وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة أعضاء مجالس الإدارة المتفرغين قد تغير بصدور نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى 29 ديسمبر سنة 1962 فأصبحت علاقتهم بهذه الشركات منذ هذا التاريخ – و كما تقدم بيانه فى الرد على الدفع المبدى من النيابة بعدم الإختصاص الولائى – علاقة عمل بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على أن علاقة الطاعن بالشركة المندمجة فى الشركة المطعون ضدها هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل و حجبه هذا الخطأ عن بحث ما رتبه الطاعن على قيام هذه العلاقة بينه و بين تلك الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 324 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/8 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .

( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حكم القاضي بفسخ الشركة لا ينصرف الى الماضي

إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها واعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه ، مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها ، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
( الطعن رقم 287 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/12 س 20 ص 929 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شرط قيام الشركة وجود نية المشاركة لدى الشركاء مع تحملهم في الربح والخسارة

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href=”http://www.mshrf.com/”>www.mshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

خدمات تأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية

خدمات تأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية

Corporate Formation & Intellectual Property Services

يتخصص مكتب المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في تقديم خدمات قانونية متكاملة في مجال تأسيس الشركات بجميع أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال.
We at Ashraf Meshref Law Office specialize in providing comprehensive legal services for the formation of all types of companies, whether partnerships or corporate entities.

نساعد عملاءنا في اختيار الشكل القانوني الأنسب لطبيعة نشاطهم، سواء كان:
We guide our clients in choosing the most suitable legal structure for their business activity, such as:

  • منشأة فردية / Sole Proprietorship
  • شركة تضامن / General Partnership
  • شركة توصية بسيطة / Limited Partnership
  • شركة توصية بالأسهم / Partnership Limited by Shares
  • شركة ذات مسؤولية محدودة / Limited Liability Company (LLC)
  • شركة مساهمة / Joint Stock Company
  • شركة الشخص الواحد / One-Person Company

يشمل نطاق خدماتنا القانونية:

Our legal services include:

  • إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات / Company formation & registration
  • عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية / Holding Ordinary & Extraordinary General Assemblies
  • تعديل النظام الأساسي / Amending Articles of Association
  • حل النزاعات مع الجهات الحكومية / Resolving disputes with regulatory authorities

كما نقدم خدمات متميزة في مجال الملكية الفكرية:

We also offer specialized services in intellectual property:

  • تسجيل العلامات التجارية / Trademark registration
  • تسجيل براءات الاختراع / Patent registration
  • إدارة الأصول الفكرية / Intellectual asset management
  • الاعتراض على تسجيل العلامات المنافسة / Filing opposition to competing trademarks

نحن نعمل بخبرة قانونية متراكمة وبمهنية عالية، لضمان حماية مصالح عملائنا القانونية والتجارية.
We operate with extensive legal expertise and a high standard of professionalism to safeguard our clients’ legal and business interests.


📩 لحجز استشارة قانونية الآن أو للتواصل عبر واتساب، اضغط هنا:
📩 To book a legal consultation or contact us via WhatsApp, click here:
👉 تواصل معنا على واتساب / Contact Us on WhatsApp

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم استيفاء شركة التضامن أجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء

عدم استيفاء شركة التضامن أجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به . القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعى . مؤداه . إعتبار العقد صحيحا وتظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية طوال الفترة السابقة على هذا القضاء .

القاعدة:

المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم إستيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلكأحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم ـ لأن البطلان الناشئ عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم اقانون وليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به .
( المواد 46 ، 47 ، 48 ، 51 ، 53 ، 54 ق التجارة القديم سنة 1883 )
( الطعن رقم 688 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/8 س 46 ج 2 ص 1091 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد