متى يكون العقد تجاريًا؟ | الحلقة 3 من “القانون التجاري في السوق” | المستشار أشرف مشرف

> هل كل عقد يوقّعه تاجر يعتبر تجاريًا؟ في هذه الحلقة يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفروق الدقيقة بين العقود المدنية والتجارية، ويكشف متى يُكيّف العقد على أنه تجاري بطبيعته أو بالتبعية، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية في الإثبات والفوائد والتضامن.

متى يكون العقد تجاريًا؟

في الحلقة الثالثة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يواصل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تقديم محتوى قانوني متخصص بأسلوب مبسط، يستند إلى الخبرة العملية والتأصيل القانوني الدقيق.

تتناول هذه الحلقة مسألة محورية يغفل عنها كثيرون:
هل كل عقد يوقّعه تاجر يُعتبر بالضرورة عقدًا تجاريًا؟
وهل طبيعة العقد تُحدَّد فقط بصيغة بنوده، أم أن للنشاط والصفة دورًا حاسمًا في التكييف القانوني؟

يتطرق الفيديو إلى النقاط التالية:

الفرق بين العقود التجارية بطبيعتها والعقود التجارية بالتبعية.

كيف يُفرّق القانون المصري بين العقد التجاري والعقد المدني؟

الآثار القانونية المترتبة على وصف العقد بالتجاري، خصوصًا في مجالات:

الإثبات

التضامن بين المدينين

استحقاق الفوائد



ويُبرز الفيديو أمثلة واقعية مثل عقود صيانة المطاعم أو عقود التوريد للمعارض، موضحًا كيف يُغيّر التكييف القانوني نظرتنا إلى النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود، خاصة أمام القضاء.

كما يحذّر المستشار أشرف مشرف من الأخطاء الشائعة، ومنها اعتماد البعض على أن مجرد توقيع التاجر على العقد يجعله تجاريًا، أو محاولة التهرب من آثار العقد التجاري بادعاء أنه عقد مدني.

هذه الحلقة هي مرجع مبسط لكل من:

يعمل في الأسواق أو المهن الحرة

يتعامل بشكل متكرر مع عقود البيع أو التوريد أو الصيانة

يسعى لفهم الفرق بين القواعد المدنية والتجارية

يكتب أو يُراجع العقود سواء كمحامٍ أو كرجل أعمال

تابعوا السلسلة الكاملة “القانون التجاري في السوق” على قناة اليوتيوب الرسمية للمستشار أشرف مشرف، واشتركوا ليصلكم كل جديد.
الحلقة القادمة مخصصة بالكامل للحديث عن الوكالة التجارية، فاحرص على مشاهدتها ومشاركتها.

متى تعتبر تاجرًا في نظر القانون؟ | الحلقة 1 من “القانون التجاري في السوق” | المستشار أشرف مشرف

هل القانون بيشترط السجل التجاري عشان تعتبر تاجر؟
في الحلقة الأولى من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض المعايير القانونية لاكتساب صفة التاجر في مصر، حتى لو لم يكن لديك سجل تجاري.
حلقة مهمة لكل من يعمل في السوق أو يفكر يفتح مشروع، لأنها تشرح المسؤوليات القانونية التي تبدأ قبل ما تفتح ملف في الضرائب أو تمضي عقد إيجار!

متى تعتبر تاجرًا في نظر القانون؟

الحلقة الأولى من سلسلة “القانون التجاري في السوق”
تقديم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

مقدمة:

في هذه الحلقة الافتتاحية من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يفتح المستشار أشرف مشرف ملفًا قانونيًا مهمًا وشديد الواقعية:
هل تحتاج إلى سجل تجاري لتصبح تاجرًا؟
أم أن القانون يرى أنك أصبحت تاجرًا من لحظة ممارستك للنشاط، حتى ولو لم تسجل نفسك رسميًا؟

هذه الأسئلة لا تهم فقط المحامين أو طلاب الحقوق، بل تهم كل من يعمل في السوق المصري أو يفكر في بدء مشروع تجاري.

محاور الحلقة:

تعريف التاجر في القانون المصري.

هل يكفي وجود سجل تجاري لاكتساب صفة التاجر؟

الشروط القانونية لاعتبار الشخص “تاجرًا”.

الفرق بين النشاط التجاري العارض والنشاط التجاري المنتظم.

التزامات التاجر: دفاتر، ضرائب، مسؤوليات قانونية.

أمثلة حية من الواقع التجاري المصري.

لماذا هذه الحلقة مهمة لك؟

لأن كثيرين يقعون في الفخ القانوني دون أن يعلموا:
قد تكون بالفعل تاجرًا في نظر القانون، وتُطبق عليك التزامات التاجر كاملة، دون أن تكون قد فتحت سجلًا تجاريًا أو التزمت بالقوانين الضريبية.
وهنا تبدأ المشكلات: غرامات – تهرب ضريبي – رفض دعاوى – أو حتى مساءلة قانونية كاملة.

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

احكام الميراث من النظام العام

إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

طبيعة عمل اعضاء مجلس ادارة الشركات المساهمة

أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ، و لئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة و لا تقوم بينهم و بين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل ، و ظل هذا النظر قائماً بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن المؤسة الإقتصادية و القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى إذ أن مؤدى نصوص هذين القانونين فى شأن أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون رأس المال أنهم ينوبون عن المؤسسة العامة فى مجالس إدارة الشركات و يتقاضون مرتباتهم أو مكافآتهم من خزانة المؤسسة و هم على هذا الوضع لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات ، كما لم يتضمن القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1961 و لا نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و ما يفيد صراحة أو دلالة تحول نظرة المشرع إلى وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة أعضاء مجالس الإدارة المتفرغين قد تغير بصدور نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى 29 ديسمبر سنة 1962 فأصبحت علاقتهم بهذه الشركات منذ هذا التاريخ – و كما تقدم بيانه فى الرد على الدفع المبدى من النيابة بعدم الإختصاص الولائى – علاقة عمل بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على أن علاقة الطاعن بالشركة المندمجة فى الشركة المطعون ضدها هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل و حجبه هذا الخطأ عن بحث ما رتبه الطاعن على قيام هذه العلاقة بينه و بين تلك الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 324 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/8 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

خدمات تأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية

خدمات تأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية

Corporate Formation & Intellectual Property Services

يتخصص مكتب المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في تقديم خدمات قانونية متكاملة في مجال تأسيس الشركات بجميع أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال.
We at Ashraf Meshref Law Office specialize in providing comprehensive legal services for the formation of all types of companies, whether partnerships or corporate entities.

نساعد عملاءنا في اختيار الشكل القانوني الأنسب لطبيعة نشاطهم، سواء كان:
We guide our clients in choosing the most suitable legal structure for their business activity, such as:

  • منشأة فردية / Sole Proprietorship
  • شركة تضامن / General Partnership
  • شركة توصية بسيطة / Limited Partnership
  • شركة توصية بالأسهم / Partnership Limited by Shares
  • شركة ذات مسؤولية محدودة / Limited Liability Company (LLC)
  • شركة مساهمة / Joint Stock Company
  • شركة الشخص الواحد / One-Person Company

يشمل نطاق خدماتنا القانونية:

Our legal services include:

  • إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات / Company formation & registration
  • عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية / Holding Ordinary & Extraordinary General Assemblies
  • تعديل النظام الأساسي / Amending Articles of Association
  • حل النزاعات مع الجهات الحكومية / Resolving disputes with regulatory authorities

كما نقدم خدمات متميزة في مجال الملكية الفكرية:

We also offer specialized services in intellectual property:

  • تسجيل العلامات التجارية / Trademark registration
  • تسجيل براءات الاختراع / Patent registration
  • إدارة الأصول الفكرية / Intellectual asset management
  • الاعتراض على تسجيل العلامات المنافسة / Filing opposition to competing trademarks

نحن نعمل بخبرة قانونية متراكمة وبمهنية عالية، لضمان حماية مصالح عملائنا القانونية والتجارية.
We operate with extensive legal expertise and a high standard of professionalism to safeguard our clients’ legal and business interests.


📩 لحجز استشارة قانونية الآن أو للتواصل عبر واتساب، اضغط هنا:
📩 To book a legal consultation or contact us via WhatsApp, click here:
👉 تواصل معنا على واتساب / Contact Us on WhatsApp

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد