مدونة التجارة-
الكتاب الثالث : الأوراق التجارية
الكتاب الثالث
الأوراق التجارية
الفهرس
المواد
القسم الأول: الكمبيالة
159-231
القسم الثاني: السند لأمر
232-238
القسم الثالث: الشيك
239-328
القسم الرابع: وسائل أداء أخرى
329-333
القسم الأول
الكمبيالة
الباب الأول
إنشاء الكمبيالة و شكلها
المادة 159
تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:
1 – تسمية “ كمبيالة ٌ مدرجة في نص السند ذاته و باللغة المستعملة للتحرير؛
2 – الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛
3 – إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)؛
4 – تاريخ الاستحقاق؛
5 – مكان الوفاء؛
6 – إسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛
7 – تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة؛
8 – إسم و توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب).
المادة 160
السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية:
– الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الإطلاع؛
– إذا لم يعين مكان الوفاء، فان المكان المبين بجانب إسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء و في الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك؛
– إذا لم يعين مكان بجانب إسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه؛
– الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب إسم الساحب؛
– إذا لم يعين مكان بجانب إسم الساحب فان الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه؛
– إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك.
تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة، و لكنها قد تعتبر سندا عاديا للإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.
المادة 161
يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
يجوز أن تسحب على الساحب نفسه.
(/)
يجوز أن تسحب لحساب الغير.
يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن أخر.
المادة 162
يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. و يعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى.
يجب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن.
يحسب سريان الفوائد ابتداء من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر.
المادة 163
إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف و الأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.
إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند الاختلاف.
المادة 164
إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، و يحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي.
إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها أو الأشخاص الذين وقعت باسمهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه إلتزم شخصيا بموجبها. فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
يسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.
المادة 165
الساحب ضامن للقبول و الوفاء.
ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول، و يعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء.
الباب الثاني
مقابل الوفاء
المادة 166
يقدم مقابل الوفاء الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه، و يبقى الساحب لحساب الغير ملزما شخصيا تجاه المظهرين و الحامل دون سواهم.
(/)
يعد مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة.
يجب أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه عند حلول أجل الكمبيالة ناجزا و معينا و جاهزا.
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
يفترض القبول وجود مقابل الوفاء.
ويعتبر ذلك حجة تجاه المظهرين.
وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليهم كان لديهم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء و لو وقع الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
الباب الثالث
التظهير
المادة 167
تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير و لو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة.
تنتقل الكمبيالة عن طريق الحوالة العادية و تخضع لآثارها متى أدرج الساحب فيها عبارة “ليست للأمر” أو أية عبارة أخرى موازية لها.
يجوز أن تظهر الكمبيالة حتى لفائدة المسحوب عليه سواء كان قابلا لها أم لا و كذلك لفائدة الساحب أو أي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يظهروها من جديد.
يجب أن يكون التظهير ناجزا، و كل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن.
التظهير الجزئي باطل.
يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض.
يجب أن يقع التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها (وصلة) و أن يوقعه المظهر.
ويجوز أن لا يعين في التظهير إسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) و في هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.
المادة 168
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض:
1 – أن يملأ البياض باسمه أو بإسم أي شخص آخر؛
2 – أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر؛
(/)
3 – أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض و دون تظهير.
المادة 169
يضمن المظهر القبول و الوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك.
ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا، و في هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة 170
يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات و لو كان التظهير الأخير على بياض. و تعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم توجد. و متى كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للكمبيالة بموجب التظهير على بياض.
وإذا فقد شخص حيازة الكمبيالة لأي حادث كان، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها بموجب الأحكام المبينة في الفقرة السابقة ما لم يكن قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
المادة 171
لا يجوز للأشخاص المدعي عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة 172
يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة “للاستخلاص” أو “من أجل الاستيفاء” أو “للتوكيل” أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة، لكن لا يجوز له أن يظهرها إلا على سبيل التوكيل.
ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر.
لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه لأهليته.
يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة “مبلغ على وجه الضمان” أو “مبلغ على وجه الرهن” أو أية عبارة أخرى تفيد الرهن أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة، لكن لا يصح التظهير الذي يصدر عنه إلا كتظهير توكيلي.
(/)
ولا يجوزللملتزمين أو يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية مع المظهر ما لم يكن الحامل قد تعمد بتسلمه الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة 173
يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق. إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقامته لا يترتب عليه سوا آثار الحوالة العادية.
يعتبر التظهير بلا تاريخ محررا قبل انصرام الأجل المعين لإجراء الاحتجاج ما لم يثبت خلاف ذلك.
يمنع تقديم تاريخ الأوامر، و إن حصل عد تزويرا.
الباب الرابع
القبول
المادة 174
يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
يجوز للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه.
كما يجوز له أن يمنع تقديم الكمبيالة للقبول ما لم تكن الكمبيالة قابلة الأداء عند الغير أو في موطن غير الذي يوجد به مقر المسحوب عليه أو كانت مستحقة الأداء بعد مدة من الإطلاع.
ويجوز له أيضا أن يشترط أن تقديم الكمبيالة للقبول لا يمكن أن يقع قبل أجل معين.
يجوز لكل مظهر للكمبيالة، أن يشترط وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه، ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع تقديمها للقبول.
إن الكمبيالات المستحقة بعد مدة من الإطلاع يجب إن تقدم للقبول داخل أجل سنة ابتداء من تاريخها.
ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه.
ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الأجل.
إذا كانت الكمبيالة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بتسليم بضائع و مبرم بين تجار، و نفذ الساحب الالتزامات المترتبة عليه في العقد، فإنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يرفض قبول الكمبيالة بعد أن ينصرم الأجل الجاري به العمل في الأعراف التجارية بشأن التعرف على البضائع.
(/)
ويترتب بحكم القانون على عدم القبول، سقوط أجل الاستحقاق و ذلك على نفقة المسحوب عليه.
المادة 175
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى، و لا يقبل من ذوي المصلحة ادعاء بعدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في الاحتجاج.
لا يلزم الحامل عند تقديم الكمبيالة للقبول بتركها بين يدي المسحوب عليه.
المادة 176
يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، و يعبر عنه بلفظه “قبل” أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها، و يوقع من طرف المسحوب عليه. إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتبر قبولا.
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مدة من الإطلاع، أو إذا كان ينبغي تقديمها للقبول داخل أجل معين بمقتضى شرط خاص، فمن اللازم أن يؤرخ القبول باليوم الذي صدر فيه ما لم يطالب الحامل أن يؤرخ بيوم التقديم، و إذا خلا القبول من التاريخ وجب على الحامل، حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين و الساحب، إثبات هذا النقص بإقامة احتجاج في الأجل القانوني.
يجب أن يكون القبول ناجزا للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ الكمبيالة.
كل تغيير آخر يدخله القبول في البيانات الواردة في نص الكمبيالة يعد بمثابة رفض للقبول، غير أن القابل يبقى ملزما طبقا لشروط قبوله.
المادة 177
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول و إذا لم يعينه اعتبر أنه التزم بالوفاء بنفسه في مكان الأداء.
إذا كان الوفاء معينا في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين ضمن القبول عنوانا في ذات المكان الذي يجب أن يتم فيه الوفاء.
المادة 178
يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق.
(/)
يخول للحامل عند عدم الوفاء و لو كان هو الساحب ذاته، حق مطالبة المسحوب عليه القابل، بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 202 و 203.
المادة 179
إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها، اعتبر القبول مرفوضا. و يعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك.
غير أنه إذا بلغ المسحوب عليه قبوله للحامل أو لأحد الموقعين كتابة، أصبح ملزما نحوهم بمقتضى شروط قبوله.
الباب الخامس
الضمان الاحتياطي
المادة 180
يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي.
يقدم هذا الضمان من الغير، كما يجوز أن يكون و لو من أحد الموقعين على الكمبيالة.
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره.
ويعبر عنه بعبارة “على سبيل الضمان الاحتياطي” أو أية عبارة أخرى مماثلة لها على أن يوقعه الضامن الاحتياطي.
ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضمان على صدر الكمبيالة، ما لم يتعلق الأمر بتوقيع المسحوب عليه أو الساحب.
يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته، و إلا اعتبر مقدما لصالح الساحب.
يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون.
يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا و لو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل.
يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفاته للكمبيالة الحقوق الناشئة عنها تجاه المضمون و تجاه الأشخاص الملزمين نحو هدا الأخير بموجب الكمبيالة.
الباب السادس
الاستحقاق
المادة 181
يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية:
– بمجرد الإطلاع؛
– بعد مدة من الإطلاع؛
– بعد مدة من تاريخ التحرير؛
– في تاريخ معين.
تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة،
المادة 182
(/)
تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها، و يجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها، و يجوز للحساب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه و يجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال.
يجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع قبل انقضاء أجل معين، و في هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
يحسب تاريخ استحقاق الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الإطلاع ابتداء من يوم القبول أو من يوم الاحتجاج.
وإذا لم يحرر احتجاج فإن القبول غير المؤرخ يعتبر بالنظر للقابل أنه قد تم في اليوم الأخير من الأجل المعين لتقديم الكمبيالة للقبول.
إن الكمبيالة المستحقة بعد شهر أو عدة أشهر من تاريخها، أو من تاريخ الإطلاع، يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد التاريخ المقابل لذلك التاريخ وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من ذلك الشهر.
إذا سحبت الكمبيالة لشهر و نصف أو لعدة أشهر و نصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع، وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
إذا كان الاستحقاق واقعا في أول الشهر أو في نصفه أو في آخره، فإنه يفهم من هذه التعابير اليوم الأول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر.
لا تعني عبارة “ثمانية أيام” أو “خمسة عشر يوما” أسبوعا أو أسبوعين و إنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.
تعني عبارة “نصف شهر” خمسة عشر يوما.
المادة 183
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين و كانت اليومية المعمولة بها في مكان الوفاء تختلف عن اليومية المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر تاريخ الاستحقاق معينا وفقا ليومية مكان الوفاء.
إذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي اليومية و كانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في يومية بلد الوفاء، و يحدد ميعاد الاستحقاق طبقا لذلك.
(/)
وتحسب آجال تقديم الكمبيالة طبقا للقواعد المذكورة في الفقرة السابقة.
لا تطبق هذه القواعد إذا كان أحد الشروط المدرجة في الكمبيالة أو البيانات التي تضمنتها تدل على اتجاه القصد إلى مخالفتها.
الباب السابع
الوفاء
المادة 184
يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات و إما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له.
لا يلزم الغير بالوفاء بالكمبيالة الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من المحسوب عليه.
ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء.
المادة 185
يحق للمسحوب عليه الذي و في مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا.
يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة و بتسلمه توصيلا بما أداه.
إن المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب و المظهر.
و يتعين على الحامل أن يطلب إقامة احتجاج بالمبلغ الباقي.
المادة 186
لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق.
وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء.
ومن وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطا جسيم. و يلزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات. لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين.
المادة 187
إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق. وإذا تأخر المدين عن الوفاء كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الكمبيالة حسب سعر عملة البلد، يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.
ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة العملة الأجنبية.
لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يحصل الوفاء بعملة معينة.
(/)
إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلاد إصدارها عن قيمتها في بلد الوفاء، يفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.
تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم للوفاء.
المادة 188
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 184، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها و ذلك على نفقة و تبعة الحامل.
المادة 189
لا يجوز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل.
المادة 190
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة أو سرقت، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا… و أن يقدم كفالة.
المادة 191
إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت، لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا… إلا بأمر من رئيس المحكمة و تقديم كفالة.
المادة 192
إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت سواء كانت مقبولة أم لا و عجز فاقدها أو من سرقت منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا… جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة أو المسروقة و أن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة على شرط أن يثبت ملكيته للكمبيالة بدفاتره و أن يقدم كفالة.
المادة 193
في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين الأخيرتين، يحتفظ مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بجميع حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في اليوم الموالي ليوم استحقاق الكمبيالة الضائعة أو المسروقة، و يجب إذ ذاك أن توجه الإعلامات المنصوص عليها في المادة 199 إلى كل من الساحب و المظهرين داخل الآجال المعينة في المادة المذكورة.
المادة 194
(/)
إذا أراد مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر، و يتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه و يساعده على مطالبة مظهره هو و هكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الكمبيالة. و يتحمل الصوائر مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة.
المادة 195
تسقط الكفالة المشار إليها في المواد من 190 إلى 192 بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية.
الباب الثامن
الرجوع لعدم القبول و عدم الوفاء و الاحتجاج و كمبيالة الرجوع
الفصل الأول
الرجوع لعدم القبول و عدم الوفاء
المادة 196
يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين:
1 – عند الاستحقاق، إذا لم يقع وفاء الكمبيالة؛
2 – قبل الاستحقاق، في الحالات الآتية:
أ) إذا حصل امتناع كلي أو جزئي عن القبول؛
ب) في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل لها أو في حالة توقفه عن أداء ديونه و لو لم يثبت هذا التوقف بواسطة حكم أو في حالة حجز بدون جدوى على أمواله؛
ج) في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول.
لكنه يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المنصوص عليها في (ب) و (ج) أن يقدموا خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها موطنهم عريضة لطلب آجال. و إذا تبين له أن الطلب مرتكز على أساس، أصدر أمرا يحدد فيه الميعاد الذي يتعين فيه على الضامنين الوفاء بمبالغ الكمبيالات المعنية بالأمر، دون أن تتجاوز الآجال الممنوحة بهذه الكيفية الميعاد المعين للاستحقاق. و لا يقبل هذا الأمر التعرض و لا الاستئناف.
المادة 197
يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في محرر رسمي يسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
(/)
يجب أن يقام احتجاج عدم القبول ضمن الأجل المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا حدث في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 175 أن وقع أول تقديم للقبول في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في اليوم الموالي.
متى كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مرور مدة من تاريخها أو بعد مرور مدة من الإطلاع وجب إقامة الاحتجاج داخل أحد أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق. ومتى كانت الكمبيالة مستحقة عند الإطلاع وجب تحرير الاحتجاج ضمن الشروط المعينة في الفقرة السابقة بشأن تحرير احتجاج عدم القبول.
يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء و عن احتجاج عدم الوفاء.
إذا توقف المسحوب عليه عن وفاء ديونه، سواء كان قابلا للكمبيالة أم لا أو إذا وقع حجز على أمواله بلا جدوى لم يجز للحامل أن يقوم بأي مطالبة ضده إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها و إقامة احتجاج عدم الوفاء.
في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا أم لا و كذلك في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكفي الحامل تقديم الحكم القاضي بالتسوية أو التصفية القضائية ليجوز له استعمال حقه في الرجوع.
المادة 198
إذا رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية و تاريخ استحقاقها.
فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين لوفاء الكمبيالة ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 268.
ويتم الاحتجاج بعدم الوفاء بالشيك و التبليغ في إجراء واحد إلا إذا كان الاختصاص المحلي يستدعي تدخل كاتبين للضبط.
(/)
ويتعين على المسحوب عليه الذي يتلقى التبليغ أن لم يؤد مبلغ الكمبيالة و مصاريف الاحتجاج بعدم وفاء الشيك و مصاريف التبليغ، أن يرجع الكمبيالة للمأمور القائم بالإجراء. و يحرر هذا المأمور فورا احتجاجا بعدم وفاء الكمبيالة
إذا لم يرجع المسحوب عليه الكمبيالة حرر في الحين محضر يثبت عدم الإرجاع و يعفى الحامل في هذه الحالة من التقيد بأحكام المادتين 191 و 192.
ويشكل عدم إرجاع الكمبيالة جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي.
المادة 199
يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الكمبيالة إعلاما بعدم القبول أو الوفاء داخل ستة أيام العمل التي تلي يوم إقامة الاحتجاج أو يوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف.
يجب على عون التبليغ، إذا كانت الكمبيالة تتضمن إسم الساحب و موطنه، أن يشعر هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج.
يجب على كل مظهر داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام أن يعلم به من ظهر له الكمبيالة و أن يعين أسماء الذين وجهوا الإعلامات السابقة و موطنهم و هكذا بالتتابع حتى الوصول إلى الساحب. و تسري هذه الآجال ابتداء من تسلم الإعلام.
إذا وجه إعلام إلى أحد موقعي الكمبيالة طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة، وجب توجيه الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه.
إذا لم يعين أحد المظهرين عنوانه أو إذاا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي توجيه الإعلام إلى المظهر السابق له.
يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما أن يوجه بأية طريقة كانت و لو بمجرد إرجاع الكمبيالة.
ويجب على من وجه الإعلام أن يثبت أنه وقع داخل الأجل المحدد.
و يعتبر هذا الأجل مرعيا إذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل نفسه.
(/)
لا يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه، و إنما يكون مسؤولا، عند الاقتضاء، عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة 200
يجوز للساحب و لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند مباشرة حقه في الرجوع، من إقامة احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء إذا كتب على الكمبيالة شرط “الرجوع بلا مصاريف” أو “بدون احتجاج” أو أي شرط مماثل مذيل التوقيع.
لا يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقديمها داخل الآجال المعينة و لا من الإعلامات الواجب عليه توجيهها.
وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه الآجال، إثبات ذلك.
إذا كان الشرط صادرا عن الساحب تسري آثاره على كل الموقعين، و إذا صدر الشرط عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فلا تسري آثاره إلا عليه وحده. و إذا أقام الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب فإنه يتحمل وحده مصاريفه أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فإن مصاريف الاحتجاج إن وجد، يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين.
المادة 201
يسال جميع الساحبين للكمبيالة و القابلين لها و المظهرين و الضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل.
يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم.
ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها.
و لا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين و لو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أو لا.
المادة 202
يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي:
أولا: مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛
ثانيا: الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق؛
(/)
ثالثا: مصاريف الاحتجاج و الإخطارات و غيرها من المصاريف.
و إذا وقعت المطالبة قبل تاريخ الاستحقاق فيجب إجراء خصم من مبلغ الكمبيالة. و يحسب هذا الخصم بحسب سعر الخصم الرسمي في تاريخ وقوع الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة 203
يجوز لمن و في الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي:
أولا: المبلغ الذي وفاه كاملا.
ثانيا: فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه،
ثالثا: المصاريف التي تحملها.
المادة 204
يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء تسليمه الكمبيالة مع الاحتجاج و مخالصة بما وفاه.
يجوز لكل مظهر أدى الكمبيالة أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة.
المادة 205
إذا وقع الرجوع بعد قبول جزئي، جاز لمن وفى المبلغ الذي لم يقع بشأنه قبول، أن يطالب بذكر هذا الوفاء على الكمبيالة ذاتها و أن تعطى له مخالصة بالوفاء. و علاوة على ذلك يتعين على الحامل أن يسلمه نسخة مشهودا بمطابقتها للكمبيالة و كذا الاحتجاج قصد ممارسة المطالبات اللاحقة.
المادة 206
يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين و الساحب و بقية الملتزمين باستثناء القابل بعد انصرام الآجال المحددة .
– لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع؛
– لإقامة الاحتجاج بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء؛
– لتقديم الكمبيالة للوفاء متى كانت متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف.
لكن السقوط لا يسري مفعوله تجاه الساحب إلا إذا اثبت وجود مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق. و في هذه الحالة لا يبقى للحامل حق المطالبة إلا ضد المسحوب عليه.
إذا لم يقدم الحامل الكمبيالة للقبول ضمن الأجل الذي حدده الساحب سقط حقه بالمطالبة سواء بسبب عدم القبول أو بسبب عدم الوفاء ما لم يتبين من نص الاشتراط أن الساحب لم يقصد سوى تحلل من ضمان القبول.
(/)
إذا وقع اشتراط أجل للتقديم في أحد التظهيرات لم يجز التمسك به إلا للمظهر وحده.
المادة 207
إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال.
يجب على الحامل أن يوجه بدون تأخير أخطارا إلى من ظهر له الكمبيالة، بوجود حالة القوة القاهرة، و أن يقيد هذا الإخطار ويؤرخه ويوقعه على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة، وفيما عدا ذلك تطبق مقتضيات المادة 199.
يجب على الحامل بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة أن يقدم الكمبيالة للقبول أو الوفاء دون تأخير و أن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء.
إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما بعد الاستحقاق، جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج، ما لم تكن دعاوي الرجوع موقوفة لمدة أطول بمقتضى نصوص خاصة.
يسري أجل الثلاثين يوما بالنسبة للكمبيالة المستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع ابتداء من تاريخ أخطار الحامل للمظهر له بوجود حالة القوة القاهرة حتى و لو وقع ذلك الأخطار قبل انصرام أجل التقديم، و بالنسبة للكمبيالة المستحقة بعد مدة من الإطلاع يضاف إلى أجل الثلاثين يوما مدة ما بعد الإطلاع المعينة في الكمبيالة.
و لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو إقامة الاحتجاج.
المادة 208
بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظيا في مواجهة الساحبين و القابلين و المظهرين.
الفصل الثاني: الاحتجاج
المادة 209
يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة.
ويقام الاحتجاج:
– في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛
– في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛
(/)
– في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل.
والكل في محرر واحد.
ويلزم في حالة وجود بيان خطئ يتعلق بالموطن، إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج.
المادة 210
يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة و القبول و التظهيرات و البيانات المذكورة فيها و الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة و يبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء و أسباب رفض الوفاء و العجز عن التوقيع أو رفضه.
المادة 211
لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192.
المادة 212
يلزم مأمورو كتابة ضبط المحكمة و تحت مسؤوليتهم الشخصية، أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج و أن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم و بترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم و موقع عليه و مشهود بصحته من طرف القاضي.
الفصل الثالث
كمبيالة الرجوع
المادة 213
يجوز لكل شخص يملك حق الرجوع أن يستوفي حقه بسحبه على أحد ضامنيه كمبيالة جديدة مستحقة الوفاء عند الإطلاع و في موطن الضامن المسحوب عليه ما لم يحصل اتفاق على غير ذلك.
وتتضمن الكمبيالة الجديدة علاوة على المبالغ المشار إليها في المادتين 202 و 203 رسم سمسرة و رسوم التنبر الواجبة عليها.
وإذا كان ساحب الكمبيالة الجديدة هو الحامل عين مبلغها بالنظر إلى سعر كمبيالة مستحقة عند الإطلاع، مسحوبة من المكان الذي كان يجب أن توفى فيه الكمبيالة الأصلية على مكان موطن الضامن. و إذا كان الساحب للكمبيالة الجديدة هو أحد المظهرين، عين مبلغها بحسب سعر كمبيالة مستحقة عند الإطلاع مسحوبة من المكان الموجود فيه موطن ساحب الكمبيالة الجديدة على مكان موطن الضامن.
المادة 214
تحرر كمبيالات الرجوع مقابل سعر موحد قدره ربع الواحد في المائة في جميع المدن.
ولا يجوز أن يجمع في كمبيالة واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع.
(/)
ولا يتحمل كل مظهر فيها إلا رجوع واحد و كذا بالنسبة للساحب.
الباب التاسع
التدخل
المادة 215
يجوز للساحب أو لمظهر أو ضامن احتياطي أن يعين شخصا ليقبل الكمبيالة أو ليفي بها عند الاقتضاء.
ويجوز لشخص متدخل لمصلحة أحد المدينين المعرضين للرجوع أن يقبل الكمبيالة أو يوفي مبلغها مع مراعاة الشروط المحددة بعده.
ويمكن أن يكون المتدخل من الغير و حتى المسحوب عليه نفسه أو أحد الأشخاص الملزمين بمقتضى الكمبيالة باستثناء القابل.
ويتعين على المتدخل أن يعلم بتدخله الشخص الواقع التدخل لمصلحته ضمن أجل ثلاثة أيام عمل، و إذا خالف هذا الأجل كان مسؤولا، عند الاقتضاء، عن إهماله من غير أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
الفصل الأول
القبول عن طريق التدخل
المادة 216
يجوز أن يقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة صالحة للقبول إجراء رجوع قبل الاستحقاق.
متى عين في الكمبيالة شخص لقبولها أو لوفائها، عند الاقتضاء، في مكان الوفاء، لم يجز للحامل أن يستعمل قبل تاريخ الاستحقاق حقوقه بالرجوع تجاه من صدر عنه التعيين و تجاه الموقعين اللاحقين به، إلا إذا قدم الكمبيالة للشخص المعين و أثبت بواسطة الاحتجاج امتناع ذلك الشخص عن قبولها.
وفي حالات التدخل الأخرى يجوز للحامل أن يرفض القبول بالتدخل.
لكنه إذا قبل التدخل فقد الحق بالرجوع قبل تاريخ الاستحقاق تجاه الشخص الذي تم القبول لمصلحته و تجاه الموقعين اللاحقين.
يجب بيان القبول بالتدخل على الكمبيالة و يوقعه المتدخل و يبين الشخص الذي وقع التدخل لمصلحته و إلا اعتبر التدخل صادرا لمصلحة الساحب.
يكون القابل عن طريق التدخل ملزما تجاه الحامل و تجاه المظهرين اللاحقين بالشخص الذي وقع التدخل لمصلحته بنفس الكيفية التي يكون ملزما بها هذا الأخير.
(/)
و بالرغم من القبول بالتدخل، يجوز لمن وقع التدخل لمصلحته و كذلك لضامنيه، أن يطالبوا الحامل برد الكمبيالة و الاحتجاج و بتسليم مخالصة بما وفاه إن اقتضى الحال مقابل ردهم للمبلغ المذكور في المادتين 202 و 203.
الفصل الثاني
الوفاء عن طريق التدخل
المادة 217
يجوز الوفاء عن طريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل حق مطالبة الملزمين بها في تاريخ الاستحقاق أو قبله.
ويجب أن يشمل الوفاء عن طريق التدخل كل المبلغ الذي كان ملزما بوفائه الشخص الذي جرى التدخل لمصلحته.
ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم يجوز فيه إجراء احتجاج عدم الوفاء.
المادة 218
إذا قبل الكمبيالة متدخلون يوجد موطنهم في مكان الوفاء أو إذا عين أشخاص يوجد موطنهم في المكان المذكور للوفاء عند الحاجة، وجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها لهؤلاء الأشخاص كلهم و أن يقيم إذا اقتضى الأمر احتجاج عدم الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم مقبول لإقامة ذلك الاحتجاج.
فإذا لم يقع الاحتجاج ضمن هذا الأجل سقط الالتزام عن الذي عين عند الحاجة أو الذي قبلت الكمبيالة لمصلحته و عن المظهرين اللاحقين.
المادة 219
أن الحامل الذي يرفض قبول الوفاء عن طريق التدخل يفقد حق الرجوع على من كان من شان ذلك الوفاء أن يبرئ ذمتهم.
المادة 220
يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا لم يرد هذا التعيين أعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب.
يجب أن يسلم إلى الموفي عن طريق التدخل الكمبيالة و الاحتجاج إذا وجد.
المادة 221
يكسب الموفي عن طريق التدخل الحقوق الناتجة عن الكمبيالة تجاه من وقع الوفاء لفائدته و تجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بمقتضى الكمبيالة لكنه لا يجوز له تظهيرها من جديد.
وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لموقع الكمبيالة الذي حصل الوفاء لفائدته.
(/)
وفي حالة التزاحم من أجل الوفاء عن طريق التدخل بفضل الوفاء الأكثر إبراء للذمة. و من تدخل مخالفا هذه القاعدة و هو على علم بذلك فقد حقه في الرجوع على من كان من شأنهم أن تبرأ ذمتهم لولا تدخله.
الباب العاشر
تعدد النظائر و النسخ
الفصل الأول
تعدد النظائر
المادة 222
يجوز سحب الكمبيالة في عدة نظائر متطابقة.
ويجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه و إلا اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة.
يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد فيها أنها سحبت بنظير واحد أن يطلب تسليم نظائر متعددة على نفقته، و يتعين عليه لأجل ذلك أن يوجه طلبه لمن ظهر له الكمبيالة و يلتزم هذا بمساعدته لمطالبة من ظهر له بدوره، و هكذا تصاعدا حتى الوصول إلى الساحب، و يتعين على المظهرين أن يكرروا تحرير التظهيرات على النظائر الجديدة.
المادة 223
إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة و لو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى ، لكن المسحوب عليه يبقى ملزما بسبب كل نظير مقبول لم يسترجعه.
ويكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعهم و لم تسترجع و يقع الالتزام نفسه على المظهرين اللاحقين.
المادة 224
يتعين على من وجه أحد النظائر للقبول أن يبين على النظائر الأخرى إسم الشخص الموجود بين يديه ذلك النظير و من واجب الشخص المشار إليه أن يسلمه للحامل الشرعي لنظير آخر.
فإذا امتنع عن تسليمه لم يجز للحامل القيام بأي رجوع إلا بعد أن يثبت بواسطة الاحتجاج ما يلي:
أولا: أن النظير الموجه للقبول لم يسلم له حسب طلبه؛
ثانيا: أنه لم يتمكن من الحصول على القبول أو الوفاء على نظير آخر.
الفصل الثاني
النسخ
المادة 225
لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا.
يجب أن تطابق النسخة الأصل تمام المطابقة و أن تتضمن التظهيرات و كل البيانات الأخرى الموجودة فيه كما يجب أن يبين أين تنتهي النسخة.
(/)
ويجوز تظهير النسخة و ضمانها ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية و الآثار.
المادة 226
يجب أن يعين في النسخة حائز الأصل. و من واجب هذا الأخير أن يسلمه لحامل النسخة الشرعي.
فإذا امتنع من تسليمه لم يجز للحامل أن يطلب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو ضمنوها ضمانا احتياطيا إلا بعد أن يثبت بالاحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه.
إذا كان الأصل يحمل، على إثر آخر تظهير حرر قبل إقامة النسخة، عبارة “لا يصلح التظهير من الآن فصاعدا إلا على النسخة، أو أية عبارة أخرى مماثلة لها، كان كل تظهير محرر على الأصل بعد ذلك باطلا.
الباب الحادي عشر
تغيير الكمبيالة
المادة 227
إذا وقع تغيير في نص الكمبيالة، فان الموقعين اللاحقين لهذا التغيير ملزمون بمقتضى النص كما هو بعد التغيير.
أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي.
الباب الثاني عشر
التقادم
المادة 228
تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
تتقادم دعوى الحامل على المظهرين و الساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف.
تتقادم دعاوي المظهرين بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم قيام المظهر برد مبلغ الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى ضده.
لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة. و لا تطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو اقر به المدين في محرر مستقل.
لا يسري أثر قطع التقادم إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع.
غير انه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما بأدائها كما يلزم ورثته و ذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين.
(/)
الباب الثالث عشر
أحكام عامة
المادة 229
لا تجوز المطالبة بوفاء كمبيالة صادف تاريخ استحقاقها يوم عطلة قانونية إلا في أول يوم عمل موال. و لا يجوز كذلك القيام بالإجراءات الأخرى المتعلقة بالكمبيالة، لاسيما تقديمها للقبول و الاحتجاج إلا أثناء يوم عمل.
و إذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة قانونية فيمدد هذا الأجل إلى يوم العمل الموالي. أما أيام العطل التي تتخلل الأجل فتعتبر داخلة في حسابه.
المادة 230
تدخل في حكم أيام العطل القانونية الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.
المادة 231
لا يدخل اليوم الأول و لا الأخير ضمن، الآجال القانونية أو الاتفاقية.
لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 196 و 207.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد