اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الفرق بين شركة التوصية و المحاصة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
رحلتي الى جسر ريالتو في فينيسيا Ponte de Rialto
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
استمرار الشركاء في الشركة بعد انتهاء مدتها
مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .
الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
احكام الميراث من النظام العام
إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
طبيعة عمل اعضاء مجلس ادارة الشركات المساهمة
أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ، و لئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة و لا تقوم بينهم و بين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل ، و ظل هذا النظر قائماً بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن المؤسة الإقتصادية و القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى إذ أن مؤدى نصوص هذين القانونين فى شأن أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون رأس المال أنهم ينوبون عن المؤسسة العامة فى مجالس إدارة الشركات و يتقاضون مرتباتهم أو مكافآتهم من خزانة المؤسسة و هم على هذا الوضع لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات ، كما لم يتضمن القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1961 و لا نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و ما يفيد صراحة أو دلالة تحول نظرة المشرع إلى وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة أعضاء مجالس الإدارة المتفرغين قد تغير بصدور نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى 29 ديسمبر سنة 1962 فأصبحت علاقتهم بهذه الشركات منذ هذا التاريخ – و كما تقدم بيانه فى الرد على الدفع المبدى من النيابة بعدم الإختصاص الولائى – علاقة عمل بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على أن علاقة الطاعن بالشركة المندمجة فى الشركة المطعون ضدها هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل و حجبه هذا الخطأ عن بحث ما رتبه الطاعن على قيام هذه العلاقة بينه و بين تلك الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 324 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/8 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات
الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .
( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
حكم القاضي بفسخ الشركة لا ينصرف الى الماضي
إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها واعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه ، مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها ، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
( الطعن رقم 287 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/12 س 20 ص 929 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
شرط قيام الشركة وجود نية المشاركة لدى الشركاء مع تحملهم في الربح والخسارة
يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .
الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331
بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href=”http://www.mshrf.com/”>www.mshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد
تقادم الأوراق التجارية
الأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد