المستشار أشرف مشرف يشرح الفرق بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية

شرح مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – للتمييز بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية، مع توضيح آثار كل نوع ومصير الشخصية المعنوية.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضوعًا من أهم موضوعات قانون الشركات، وهو الفرق الجوهري بين نوعي الاندماج: الاندماج بالضم والاندماج بالمزج.

من خلال أسلوبه الواضح وخبرته القانونية الممتدة، يشرح سيادته المفهوم القانوني للاندماج كما ورد في الفقه، ويوضح لماذا لم تُعرّف أغلب التشريعات العربية هذا المصطلح رغم أهميته، ثم يفصّل في الآثار القانونية لكل من النوعين، ويعرض أمثلة عملية لفهم أعمق.

أهم محاور الفيديو:

ما هو الاندماج؟ ولماذا لم يُعرّف في أغلب القوانين العربية؟

الفرق بين اندماج الضم واندماج المزج من حيث الشكل والنتائج

ما مصير الشخصية المعنوية للشركات المندمجة؟

متى تنقضي الشركة؟ ومتى تستمر؟

هل يعتبر مجرد اتفاق الشركاء على توحيد الإدارة اندماجًا؟

موقف الشركة الدامجة من التزامات الشركات المندمجة

متى يعتبر الاندماج طريقًا لإعادة الهيكلة؟ ومتى يكون استحواذًا مقنعًا؟

فيديو تعليمي بصوت وخبرة محامي نقض:

المستشار أشرف مشرف لا يكتفي بالطرح النظري، بل يربط التحليل القانوني بالواقع العملي والتجاري، ويوجّه حديثه للمستثمرين، والمحامين، وأصحاب الشركات، والباحثين في القانون، بل وحتى الطلاب الراغبين في فهم القواعد المؤسسة لسوق الأعمال.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.com

لمن يُوجَّه هذا الفيديو؟

المحامون والمستشارون القانونيون

رواد الأعمال وأصحاب الشركات

طلاب كليات الحقوق والتجارة

الباحثون في القانون الاقتصادي والتجاري

كل مهتم بتكوين وفهم الكيانات التجارية

الاندماج بالضم، الاندماج بالمزج، اندماج الشركات، أشرف مشرف، قانون الشركات التجارية، إعادة الهيكلة، محامي نقض

هل يُعد رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة موظفًا أم وكيلًا؟ حكم قضائي حاسم يُنهي الجدل القانوني

حكم قضائي هام لمحكمة النقض يؤكد تحول صفة رئيس مجلس الإدارة المتفرغ في الشركة المساهمة من وكيل إلى عامل، وذلك منذ صدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962. الحكم يسلط الضوء على تطور المركز القانوني لرؤساء مجالس إدارة الشركات، ويوضح أن علاقتهم بالشركات أصبحت علاقة عمل، ما يترتب عليه آثار قانونية هامة في قضايا التعويض والنزاعات العمالية.

أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ، و لئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة و لا تقوم بينهم و بين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل ، و ظل هذا النظر قائماً بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن المؤسة الإقتصادية و القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى إذ أن مؤدى نصوص هذين القانونين فى شأن أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون رأس المال أنهم ينوبون عن المؤسسة العامة فى مجالس إدارة الشركات و يتقاضون مرتباتهم أو مكافآتهم من خزانة المؤسسة و هم على هذا الوضع لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات ، كما لم يتضمن القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1961 و لا نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و ما يفيد صراحة أو دلالة تحول نظرة المشرع إلى وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة أعضاء مجالس الإدارة المتفرغين قد تغير بصدور نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى 29 ديسمبر سنة 1962 فأصبحت علاقتهم بهذه الشركات منذ هذا التاريخ – و كما تقدم بيانه فى الرد على الدفع المبدى من النيابة بعدم الإختصاص الولائى – علاقة عمل بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على أن علاقة الطاعن بالشركة المندمجة فى الشركة المطعون ضدها هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل و حجبه هذا الخطأ عن بحث ما رتبه الطاعن على قيام هذه العلاقة بينه و بين تلك الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 324 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/8 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد