قوة الورقة التجارية في قانون الشركات والعقود | كيف تتحول إلى سند تنفيذي؟ الحلقة السادسة

في هذه الحلقة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يكشف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن للشيك أو الكمبيالة أو السند لأمر أن يتحول إلى سند تنفيذي مباشر، وما المسؤوليات القانونية الخطيرة التي قد تترتب على التوقيع دون وعي كامل، خاصة في بيئة الشركات والعقود.

ما لا تعرفه عن الورقة التجارية…

في عالم الشركات والعقود، كثيرًا ما يُستخدَم الشيك أو الكمبيالة أو السند لأمر كوسيلة تنظيم مالي بين الأطراف.
لكن ما يغيب عن كثير من رجال الأعمال والمديرين القانونيين وحتى بعض المحامين… هو أن الورقة التجارية في حد ذاتها ليست مجرد أداة تعامل، بل هي سند قانوني قائم بذاته قد يُستخدم كأداة تنفيذ مباشر دون الحاجة إلى دعوى قضائية.

في هذه الحلقة القانونية المتخصصة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأبعاد القانونية للورقة التجارية من منظور قانون الشركات والعقود:

  • ما الفرق بين الشيك والكمبيالة والسند لأمر؟
  • كيف تُصبح الورقة التجارية سندًا تنفيذيًا بمجرد استيفاء بياناتها؟
  • ما مدى مسؤولية المُوقّع على الورقة؟ ومتى تكون المسؤولية جنائية لا مدنية فقط؟
  • ما الفرق في المراكز القانونية بين الساحب والمستفيد والمظهر؟
  • هل يمكن الرجوع على الحامل حسن النية؟
  • ما هي مواعيد السقوط والتقادم لكل نوع من هذه الأوراق؟
  • ولماذا قد يُفاجأ مدير شركة بأنه مهدد بالحجز أو التنفيذ لمجرد توقيع بسيط؟

📌 هذه الحلقة تهم:

  • أصحاب ومديري الشركات
  • مسؤولي الشؤون القانونية بالشركات
  • المتخصصين في العقود والتعاقدات التجارية
  • المحامين العاملين في قضايا المال والأعمال

⚠️ احذر: التوقيع على ورقة تجارية دون علم كافٍ ببنودها قد يُرتب عليك التزامًا يفوق نيتك… وربما تُواجه تنفيذًا مباشرًا أو حتى ملاحقة جنائية، خاصة في حالة الشيك.


تابع الفيديو بعناية لتفهم كيف تحمي نفسك وشركتك من المخاطر القانونية المرتبطة بالأوراق التجارية،
وتعرّف على أفضل الممارسات القانونية في التعامل مع هذه الأدوات.

📽️ الفيديو جزء من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، والتي يقدمها المستشار أشرف مشرف بخبرته الطويلة في قضايا الشركات والعقود.

هل يُعد رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة موظفًا أم وكيلًا؟ حكم قضائي حاسم يُنهي الجدل القانوني

حكم قضائي هام لمحكمة النقض يؤكد تحول صفة رئيس مجلس الإدارة المتفرغ في الشركة المساهمة من وكيل إلى عامل، وذلك منذ صدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962. الحكم يسلط الضوء على تطور المركز القانوني لرؤساء مجالس إدارة الشركات، ويوضح أن علاقتهم بالشركات أصبحت علاقة عمل، ما يترتب عليه آثار قانونية هامة في قضايا التعويض والنزاعات العمالية.

أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ، و لئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة و لا تقوم بينهم و بين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل ، و ظل هذا النظر قائماً بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن المؤسة الإقتصادية و القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى إذ أن مؤدى نصوص هذين القانونين فى شأن أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون رأس المال أنهم ينوبون عن المؤسسة العامة فى مجالس إدارة الشركات و يتقاضون مرتباتهم أو مكافآتهم من خزانة المؤسسة و هم على هذا الوضع لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات ، كما لم يتضمن القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1961 و لا نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و ما يفيد صراحة أو دلالة تحول نظرة المشرع إلى وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة أعضاء مجالس الإدارة المتفرغين قد تغير بصدور نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى 29 ديسمبر سنة 1962 فأصبحت علاقتهم بهذه الشركات منذ هذا التاريخ – و كما تقدم بيانه فى الرد على الدفع المبدى من النيابة بعدم الإختصاص الولائى – علاقة عمل بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على أن علاقة الطاعن بالشركة المندمجة فى الشركة المطعون ضدها هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل و حجبه هذا الخطأ عن بحث ما رتبه الطاعن على قيام هذه العلاقة بينه و بين تلك الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 324 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/8 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد