قانون رقم (3) لسنة 1978في شأن العلامات والبيانات التجارية القطري

قانون رقم (3) لسنة 1978في شأن العلامات والبيانات التجارية

نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن أعمال الوكالة التجارة،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (1):

لأغراض هذا القانون تكون للمصطلحات المبينة فيما بعد المعاني الموضحة أمام كل منها:

العلامة:
يقصد بها العلامات التجارية وعلامات الخدمة.

العلامة التجارية:
يقصد بها كل إشارة ظاهرة تستخدم أو يراد أن تستخدم لتمييز منتجات مشروعات أخرى.

علامة الخدمة:
يقصد بها كل إشارة ظاهرة تستخدم أو يراد أن تستخدم لتمييز خدمات مشروع عن خدمات مشروع آخر.
العلامة الجماعية:
يقصد بها العلامة التي تستخدمها أو يراد أن تستخدمها مشروعات مختلفة بالنسبة لمنتجاتها أو خدماتها تحت مراقبة أو فحص مالك هذه العلامة.  ويكون مالك العلامة الجماعية شخصاً اعتبارياً خاصاً أو عاماً سواء كان أو لم يكن لها طابع صناعي أو تجاري.

مجموعة العلامات:
يقصد بها مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالعلامات على أن تكون مثل هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.

الاسم التجاري:
يقصد به الاسم أو التسمية التي يعرف بها مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

البيان التجارية:
يقصد به إيضاح الخصائص الجوهرية للمنتجات المشار إليها في المادة (33).

بيان المصدر:
يقصد به أي تعبير أو إشارة تبين جهة مصدر المنتجات أو الخدمات ولا يتطلب أن يعزى نوع أو مميزات مثل هذه المنتجات أو الخدمات  الى البيئة الجغرافية، ولكنه يدل فقط على أن المنتجات أو الخدمات نشأت في مساحة جغرافية معينة.

المنشأ:
يقصد به الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو إقليم وتهدف الى الدلالة على أن المنتج نشأ في ذلك البلد أو المنطقة أو الإقليم وأن جودة المنتج وخصائصه ترجع كلية أو بصفة أساسية الى البيئة الجغرافية بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية.

مادة (2):

تعتبر نافذة وتطبق بموجب هذا القانون أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون دولة قطر طرفاً فيها أو قد تصبح فيما بعد طرفاً فيها والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك المعاهدات أو الاتفاقيات والأشخاص الذين يعاملون معاملتهم.

مادة (3):

يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني دولة قطر بشرط أن يكونوا من مواطني الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل.

مادة (4):

ينشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة مكتب للعلامات التجارية يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (5):

يصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة (مكتب العلامات التجارية) في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة خاصة تسمى (صحيفة العلامات التجارية) ينشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (6):

يعد سجل بمكتب العلامات التجارية تقيد فيه جميع العلامات المسجلة و أسماء ومحال إقامة مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها ومحل إقامة المستفيدين من التراخيص، وكذلك التنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالعلامة، وذلك كله وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

الباب الثاني
الحق في تسجيل علامة

مادة (7):

تعتبر علامات قابلة للتسجيل:

الأسماء التي تتخذ شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والصور والرموز والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة واية إشارة أخرى أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم إما في تمييز منتجات مشروع صناعي أو حرفي او زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو المنتجات التي تباع أو الخدمات التي تؤدى في التجارة.

مادة (8):

يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمسة سنوات من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.

مادة (9):

للأشخاص الآتي ذكرهم الحق في تسجيل علامة:

كل شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب مشروع صناعي أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو  مستخرجات الأرض أو مشروع تجاري أو خاص بالخدمات، ويكون قطري الجنسية أو يكون مقيماً في دولة قطر أو له فيها محل حقيقي وفعلي، على أن يكون مسجلاً لدى الجهات المختصة وفقاً للقوانين السارية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2 و 3).

مادة (10):

لا تسجل كعلامة أو كعناصر منها ما يأتي:

أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة أو التي تكون مجرد وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسميات العادية التي يطلقها العرف على مثل هذه المنتجات أو الخدمات أو الرسوم العادية لها.

ب – كل تعبير أو رسم أو إشارة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام العام.

ج – الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بدولة قطر أو بإحدى الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل أو الخاصة بمنظمة دولية، وكذلك أي تقليد لمثل هذه الشعارات والأسماء وغيرها ما لم يكن مصرحاً به من السلطة المختصة.

د – الإشارات والدمغات الرسمية لدولة قطر وللدول المشار إليها في الفقرة (ج) والخاصة برقابتها على المنتجات أو ضمانها، ما لم يكن مصرحاً بها من السلطة المختصة.

هـ – الرموز المطابقة أو المشابهة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة.

و – الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لها فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو منشئها.

ز – صورة الغير أو شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.

ح – البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونياً.

ط – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة.  أو الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.

ي – الإشارات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات غير حقيقية عن منشأ المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك الإشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور أو التي تشابه بطريقة تدعو الى اللبس الاسم التجاري الخاص بالغير.

ك – العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

ل – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لدول يكون التعامل معها محظوراً وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة بما في ذلك العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي.

الباب الثالث
إجراءات التسجيل

مادة (11):

أ – يقدم طلب تسجيل العلامة لمكتب العلامات التجارية على نموذج الاستمارة المعدة لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لهذا القانون.

ب – يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات وذلك بعد سداد الرسوم.

ج – إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في دولة قطر، أو ليس له فيها محل حقيقي وفعلي فيجب عليه تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل مقيم في دولة قطر.

د – إذا تم تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل، فيجب أن يكون الطلب مصحوباً بتوكيل موقع عليه من الطالب.

مادة (12): (كما عدلت بموجب القانون رقم “17” لسنة 1987)

يكون تسجيل العلامة عن فئة واحدة فقط من فئات المنتجات أو الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (13):

يجوز لطالب تسجيل العلامة أن يتمتع بحق الأسبقية استناداً الى طلب سابق مودع لدى دولة أخرى، وذلك بالشروط الآتية:

أ – أن تكون الدولة الأخرى من بين الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل.

ب – أن يرفق الطالب بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي أودع فيها.

ج – أن يودع الطالب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب السابق صورة منه مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة الأخرى.

مادة (14):

على مكتب العلامات التجارية أن يتحقق بالنسبة لكل طلب تسجيل علامة من الآتي:

أ – من الناحية الشكلية:

أن للطالب الحق في تسجيل علامات طبقاً للمادة (9).
أن أحكام المواد (11) فقرة ج، د ، (12)، (13) من القانون قد روعيت.
أن الطلب محرر على الاستمارات المعدة لذلك وأن نموذجاً من العلامة قد لصق على كل استمارة.
أن الطلب أرفق به مستخرج من صفحة القيد بالسجل التجاري، وصورة من عقد التأسيس أو من النظام الأساسي إذا كان مقدماً من شخص معنوي.
إن الرسوم المقررة قد سددت.
إن جميع المستندات المقدمة باللغات الأجنبية قد أرفقت بها ترجمة باللغة العربية.

ب- من الناحية الموضوعية:

إن الشروط الواردة بالمادة (7) تنطبق على العلامة المقدم عنها طلب التسجيل.
إن العلامة المقدم عنها طلب التسجيل لا تتعارض مع ما تقضي به المادة (10).

مادة (15):

إذا رأى مكتب العلامات التجارية أن طلب التسجيل لا يتفق مع أحكام هذا القانون فله أن يرفضه، أو أن يفرض من القيود والتعديلات ما يراه ضرورياً لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق.

ويخطر مكتب العلامات التجارية به طالب التسجيل بكتاب موصى عليه يبين فيه أسباب رفض طلب التسجيل أو فرض اشتراطات لقبوله.

مادة (16):

إذا لم يقم طالب التسجيل بتنفيذ الاشتراطات أو بإدخال التعديلات التي فرضها مكتب العلامات التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة السابقة اعتبر متنازلاً عن طلبه.

مادة (17):

يجوز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار مكتب العلامات التجارية في ميعاد ستين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة (15) ويقدم الطعن الى لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتتولى فحصه وإصدار قرار بشأنه.

وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء، يكون أحدهم من الأعضاء القانونيين في إدارة الشؤون القانونية، يرشحه وزير العدل.

مادة (18):

يجوز لطالب التسجيل أن يطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام المحكمة المدنية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بقرار اللجنة.

مادة (19):

أ – في حالة قبول العلامة أو صدور قرار لصالح الطالب بمقتضى المادتين (17)، (18) يقوم مكتب العلامات التجارية بالإشهار عن العلامة في صحيفة العلامات التجارية.

ب – لكل ذي شأن أن يقدم لمكتب العلامات التجارية خلال أربعة أشهر من تاريخ الإشهار إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب المعارضة استناداً الى المواد (7) أو (9) أو (10) من هذا القانون.

ج – على مكتب العلامات التجارية أن يعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة بكتاب موصى عليه خلال أربعة أشهر من تقديمها.

ويجوز لطالب التسجيل أن يقدم لمكتب العلامات التجارية في ميعاد أربعة أشهر من تاريخ إعلانه رداً كتابياً على هذه المعارضة مشتملاً على الأسباب. وإذا لم يصل الرد في ذلك الموعد يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.

د – قبل الفصل في المعارضة يقوم مكتب العلامات التجارية بسماع أقوال الطرفين أو أحدهما أو وكيل كل منهما إذا طلب منه ذلك.

هـ – قرار مكتب العلامات التجارية في شأن المعارضة قابل للطعن أمام المحكمة المدنية في ميعاد ستين يوماً من تاريخ إخطار أصحاب الشأن به بموجب كتاب موصى عليه.

و – تسجل العلامة بعد صدور القرار النهائي بقبولها ويتم قيدها بسجل العلامات ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب، ويشهر التسجيل في صحيفة العلامات التجارية.

مادة (20):

يعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة من واقع سجل العلامات تشتمل على البيانات الآتية:

أ – الرقم المتتابع للعلامة.

ب – تاريخ تقديم طلب التسجيل وتاريخ التسجيل، وكذلك تاريخ الأسبقية إن وجد واسم الدولة التي أودع فيها الطلب الذي يستند إليه طالب التسجيل في التمتع بالأسبقية.

ج – الاسم التجاري أو اسم ولقب مالك العلامة وعنوانه.
د – صورة من العلامة.

هـ – بيان المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ورقم الفئة التابعة لها.

مادة (21):

يجوز لكل شخص أن يطلع دون مقابل على سجل العلامات وأن يطلب بيانات ومستخرجات وصوراً مقابل الرسوم المحددة.

الباب الرابع
مدة حماية العلامة وتجديد التسجيل

مادة (22):

مدة حماية العلامة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل. ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة (23):

أ – يتم تجديد التسجيل بمجرد سداد رسوم التجديد.

ب – تجدد العلامة دون أي فحص جديد ولا يجوز للغير المعارضة فيها.

ج – في حالة التجديد، لا يجوز إدخال أو تعديل سواء على العلامة أو على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلتها العلامة.  ومع ذلك يجوز إلغاء منتجات أو خدمات من القائمة.

د – 1. يجب سداد رسوم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية.

2. تمنح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لسداد رسوم التجديد بعد انقضاء مدة الحماية السارية.  وفي هذه الحالة يلزم مالك العلامة بسداد الرسم الإضافي المقرر.

3. خلال الأشهر الست الأخيرة لمدة الحماية السارية، يرسل مكتب العلامات التجارية الى مالك العلامة تنبيهاً كتابياً يذكره فيه بتاريخ انقضاء الحماية إذا كان المالك مقيماً في دولة قطر أو له فيها محل حقيقي وفعلي.  ولا يؤثر في تاريخ انقضاء مدة الحماية عدم إرسال التنبيه الكتابي أو عدم تسلمه.

هـ – يشهر تجديد التسجيل في صحيفة العلامات التجارية.

و – لا يجوز إعادة علامة غير مجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء مدة الحماية بثلاث سنوات على الأقل.
الباب الخامس
أثر التسجيل

المادة (24):

لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أية إشارة مشابهة لها يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك للمنتجات أو الخدمات المماثلة.

الباب السادس
التنازل ونقل ملكية العلامة المسجلة

مادة (25):

أ – لا يجوز التنازل أو نقل ملكية علامة مسجلة إلا مع مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.

ب – التنازل أو نقل ملكية مشروع الاستغلال يشمل العلامات المسجلة باسم المشروع إذا كانت ذات ارتباط بأوجه نشاطه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ج – إذا نقلت ملكية مشروع الاستغلال أو تم التنازل عنه من غير علامة معينة، جاز للمتنازل أو لناقل الملكية الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات والخدمات التي سجلت عنها العلامة، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك.

د – يجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة، وأن يوقعه الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المختص بمكتب العلامات التجارية أو يصدق على توقيعاتهم رسمياً أمام جهة التوثيق المختصة وإذا تم نقل الملكية بطريق إدماج مشروعات الاستغلال أو بالميراث فإن انتقالها يثبت بالمستند الدال على ذلك.

هـ – التنازل ونقل ملكية العلامة يجب التأشير به في السجل مقابل الرسم المحدد.

و – لا يكون للتنازل ونقل ملكية العلامة أثر قبل الغير إلا بعد التأشير به في السجل والإشهار عنه في صحيفة العلامات التجارية.
الباب السابع
عقد الترخيص

مادة (26):

أ – يجوز لمالك العلامة بموجب عقد، أن يعطي لأي شخص آخر طبيعي أو معنوي ترخيصاً باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة الحماية القانونية المقررة للعلامة.

ب – يجب أن يتم عقد الترخيص بالكتابة، وأن يوقعه الأطراف المتعاقدة على الوجه الموضح بالفقرة (د) من المادة السابقة.

ج – يجب قيد عقد الترخيص في سجل العلامات بعد دفع الرسم المحدد.  ولا يكون للترخيص أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه في صحيفة العلامات التجارية.

د – يؤشر بشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص.

هـ – لمالك العلامة الحق في منح الترخيص باستعمالها مع استمرار استعماله لها ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك.

و – لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، كما لا يجوز للمرخص له منح ترخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

الباب الثامن
مراقبة الدولة للتنازل ونقل الملكية والترخيص

مادة (27):

إذا كان أحد طرفي عقد التنازل أو نقل الملكية أو الترخيص قطرياً والطرف الآخر أجنبياً فلا ينتج العقد أثره من حيث قيد العلامة في السجل أو تعديلها أو تجديدها إلا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه بموجب قرار يصدره.

الباب التاسع
العدول والشطب والبطلان

مادة (28):

أ – يجوز لمالك العلامة أن يعدل عن تسجيلها، أو أن يقصر تسجلها على بعض المنتجات أو الخدمات.
ويجب أن يتم ذلك بموجب إقرار كتابي يوقعه المالك على الوجه الموضح بالفقرة (د) من المادة (25) من هذا القانون.

ب – يقيد العدول عن التسجيل في سجل  العلامات ويشهر عنه في صحيفة العلامات التجارية.  ولا يصبح نافذاً إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه.

ج – إذا قيد ترخيص في سجل العلامات، فلا يجوز العدول عن التسجيل إلا بموافقة المستفيد من الترخيص ويجب أن تتم الموافقة بموجب إقرار كتابي يوقعه المستفيد على الوجه الموضح بالفقرة (د) من المادة (25) من هذا القانون.

د – في حالة العدول عن تسجيل علامة، لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو مماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من الإشهار عن العدول.

مادة (29):

أ – لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة شطب العلامة إذا لم يستخدمها مالكها أو لم يعمل على استخدامها من قبل الغير في دولة قطر خلال خمس سنوات متتالية.

ويجوز أن يكون طلب الشطب عن كافة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها.

ب – يبلغ الحكم النهائي الصادر بالشطب الى مكتب العلامات التجارية.

ج – يشهر الشطب في صحيفة العلامات التجارية ويؤشر به في السجل.  ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ عدم استخدامها.

مادة (30):

أ – يشطب مكتب العلامات التجارية تلقائياً العلامات المسجلة في الأحوال الآتية:

إذا كان يملكها دول أو أشخاص طبيعيون أو معنويون، وصدر قرار من السلطة المختصة بحظر التعامل معهم.

إذا انتهت مدة حمايتها القانونية ولم يطلب مالكها تجديدها.

ب – يشهر الشطب في صحيفة العلامات التجارية، ويؤشر به في السجل.  ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن ابتداءً من تاريخ صدور قرار الحظر أو تاريخ انتهاء مدة الحماية القانونية.

مادة (31):

مع مراعاة حكم المادة السابقة:

أ – يجوز لمكتب العلامات التجارية أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي بإلغاء وبطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون مراعاة أحكام هذا القانون.

ويجوز أن يكون البطلان عن جميع المنتجات أو الخدمات أو عن جزء منها.

ب – يبلغ الحكم النهائي الصادر بإلغاء التسجيل وبطلانه الى مكتب العلامات التجارية.

ج – يشهر البطلان في صحيفة العلامات التجارية، ويؤشر به في السجل، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ التسجيل.

الباب العاشر
العلامات الجماعية

مادة (32):

أ – يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة التصريح بتسجيل علامة جماعية لمن يتولى مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها ومركباتها أو طريقة صنعها وجودتها وذاتيتها.  أو حيث توافر أية خصائص مشتركة أخرى.

ب – مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية صورة من المستند الوارد فيه القواعد التي سيتبعها طالب التسجيل لمراقبة أو فحص المنتجات أو الخدمات، مع بيان الشروط أو القيود الواجب مراعاتها بشأن هذه المنتجات أو الخدمات وكيفية استعمال العلامة الجماعية بالنسبة لها.

ج – لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بموجب تصريح خاص من وزير الاقتصاد والتجارة.

د – لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية غير المجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.

هـ – مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلامات الجماعية الواردة في هذه المادة، تطبق عليها أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة.

الباب الحادي عشر
البيانات التجارية

مادة (33):

أ – يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:

عدد المنتجات او مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها.
الجهة أو البلد الذي صنعت فيه المنتجات أو أنتجت.
طريقة صنعها أو إنتاجها.
العناصر الداخلة في تركيبها.
اسم أو مهنة الصانع أو المنتج.
وجود براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو أية امتيازات أو جوائز أو شهادات تقدير صناعية أو تجارية.

ب – يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوعاً بشكل مباشر على المنتجات أو على المحال أو بها أو على المخازن أو على عنوانات المحال أو على الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

ج – إذا كان مقدار المنتجات ومقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات. ويحدد هذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات الأخرى التي يستعاض عنها بها، عند عدم إمكان ذلك.
ويجب أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.

الباب الثاني عشر
الجرائم والجزاءات

مادة (34):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور، وكذلك كل من استعمال بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.

ب – كل من وضع بسوء القصد على منتجاته، او استعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة للغير.

ج – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق، مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة مع علمه بذلك.

مادة (35):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ – كل من استعمل علامة غير  مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) في الفقرات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل،)

ب – كل من خالف أحكام المادة (33) من هذا القانون.

ج – كل من ذكر بغير حق على علامته أو أوراقه التجارية ما يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيل للعلامة المذكورة.

مادة (36):

في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يجب الحكم على المتهم بنشر الحكم ولصقه وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، وذلك بالإضافة الى العقوبة الواردة في المادتين المشار إليهما.

مادة (37):

كل تصرف مشار إليه في المادتين (34، 35) يمكن أن يكون كذلك محل:

أ – دعوى مدنية تهدف الى الاحتياط من مثل هذا التصرف أو منع استمراره، ويجوز أن يرفع الدعوى مكتب العلامات التجارية أو الطرف المضرور.

ب – دعوى للمطالبة بتعويضات، وترفع من الطرف المضرور.

مادة (38):

أ – يجوز لمالك العلامة في أي وقت قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحكمة المدنية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص:

تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة، أو الأغلفة أو الأوراق أو عنوانات المحال أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مزورة أو مقلّدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق أو التي تحمل أي بيان غير حقيقي أو مخالف للقانون مما هو مشار إليه في المادة (35)، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب الأعمال المذكورة.

توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع الطالب قلم كتاب المحكمة المدنية تأميناً يبنى على أساس تقدير أولي من قبل المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

ب – بعد توقيع الحجز لذوي الشأن المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة.

ج – ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من المحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية.

د – وفي جميع الأحوال تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة وتصبح كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال الأيام العشرة التالية لصدور الإجراء.

هـ – يجوز للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عند توقيع الحجز.  ويجب أن تعلن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة المدنية خلال تسعين يوماً من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو من تاريخ الحكم نهائياً برفض الحاجز، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفعها.

و – يرد التأمين للحاجز في الأحوال الآتية:

إذا قضي بحكم نهائي لصالحه.
إذا انقضى ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة دون أن يرفع خلال المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز.
إذا قضي بحكم نهائي برفض دعوى المحجوز عليه.

مادة (39):

أ – يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو بحجز ومصادرة الأشياء وخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات إن كان لذلك وجه، أو أن تتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ب – ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.

ج – ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق، والبيانات غير الصحيحة أو المخالفة للقانون وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو البيانات، وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.

مادة (40):

إذا رفعت الدعوى الجنائية، ونازع المتهم في ملكية العلامة أو صحتها، أوقفت المحكمة الجزائية الفصل، وأحالت القضية الى المحكمة المدنية للفصل في الملكية.

وعلى المحكمة الجزائية أن تتقيد بالحكم الصادر في هذا الشأن من المحكمة المدنية.

الباب الثالث عشر
الرسوم

مادة (41): (كما عدلت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1988)

تستحق على الإجراءات التالية الرسوم المبينة فيما بعد:

الإجراءقيمة الرسوم بالريال1 – طلب تسجيل علامة عن بضائع أو منتجات تابعة لفئة واحدة2002 – طلب تسجيل مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة
3003 – طلب تسجيل علامة جماعية4004 – الإشهار عن علامة في حالة قبولها.505 – الطعن في قرار مكتب العلامات التجارية برفض طلب التسجيل أو بفرض بعض القيود والتعديلات على طلب التسجيل أو برفض إدخال أو تعديل على علامة مسجلة
2006 – المعارضة في تسجيل علامة أو في إدخال إضافة أو تعديل على علامة مسجلة
3007 – تسجيل علامة تجارية2508 – تسجيل مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة
3009 – تسجيل علامة جماعية40010 – طلب شهادة للحصول على تسجيل علامة في الخارج10011 – طلب بيانات أو مستخرجات أو صور من سجل العلامات والفهارس الخاصة بها، وكذلك من الطلبات والقرارات الصادرة بشأنها، والأوراق المرفقة بها (عدا أوراق تكوين الشركات وأنظمتها)100
عن كل علامة12 – طلب تجديد تسجيل علامة تجارية:
( أ ) إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية
(ب) إذا قدم الطلب خلال الأشهر الست التالية لمدة الحماية
250
400الإجراءقيمة الرسوم بالريال13 – طلب تجديد مجموعة علامات:
( أ ) إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية
(ب) إذا قدم الطلب خلال الأشهر التالية لمدة الحماية
300
45014 – طلب تجديد علامة جماعية:
( أ ) إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية
(ب) إذا قدم الطلب خلال الأشهر التالية لمدة الحماية
400
55015- طلب إدخال إضافة أو تعديل على علامة مسجلة أو مجموعة علامات أو على علامة جماعية مسجلة
10016- الإشهاد عن علامة في حالة قبولها بعد إدخال الإضافة أو التعديل5017- طلب التاشير في السجل بالتنازل أو نقل ملكية العلامة التجارية عن فئة واحدة
25018- طلب التأشير في السجل بالتنازل أو نقل ملكية مجموعة علامات عن فئة واحدة
40019- طلب التأشير في السجل بالتنازل أو نقل ملكية علامة جماعية40020- طلب القيد في السجل بالترخيص باستعمال علامة40021- طلب التاشير في السجل بشطب قيد الترخيص باستعمال علامة40022- طلب فحص علامة تجارية10023- طلب شهادة بالتعديلات التي أدخلت على العلامة100

مادة (42): (كما عدلت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1988)

يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة فرض رسوم أخرى لا تزيد على 50 ريال على أي إجراء من الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القانون.

الباب الرابع عشر
أحكام ختامية

مادة (43):

ينص في اللائحة التنفيذية على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة قطر أو إحدى الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل.  ويعين وزير الاقتصاد والتجارة بقرار يصدره هذه المعارض.

مادة (44):

يكون للموظفين الذي يعينهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق الباب الثاني عشر من هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له.
مادة (45):

في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (34) و (35)  يحرر من له صفة مأمور الضبط القضائي طبقاً للمادة السابقة مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الاقتصاد والتجارة.  وتسلم صورة من هذا النموذج الى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.

مادة (46):

يصدر بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام.

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة لائحة تنفيذية بيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون.

وتتناول اللائحة التنفيذية على الأخص ما يلي:

أ – تنظيم مكتب العلامات التجارية وإمساك السجل والمحفوظات الخاصة به.
ب – الأوضاع والشروط المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
ج – ترتيب جميع المنتجات والخدمات في فئات تبعاً لنوعها أو طبيعتها لغرض التسجيل.
د – إجراءات الإشهار المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ – الأحكام الخاصة بالحماية الوقتية المشار إليها في المادة (43).

مادة (47):

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية السعودي

قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ..
وبعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام العلامات التجارية.
والله الموفق،
                                    وزير التجارة

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
طلبات تسجيل العلامات التجارية
مادة (1) : يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في المملكة. ويجب أن يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها والمبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة والذي يحدث من وقت لآخر بموجب قرار وزاري يعده مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا لتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات.
مادة (2) : يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية :
1- صورة العلامة المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل.
2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته.
3- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها.
5- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله وإذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه.
مادة (3) : يرفق بطلب التسجيل ما يلي :
1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة.
3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة (41) من النظام.
مادة (4) : إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.
مادة (5) : إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها ومن جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به.
مادة (6): يعد سجل خاص بمكتب العلامات التجارية يسمى ( سجل إيداع الطلبات ) تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متتابعة حسب تواريخ الإيداع ويتضمن البيانات الآتية :-
1- رقم الطلب وتاريخه.
2- صورة العلامة.
3- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
4- فئة المنتجات أو الخدمات.
5- اسم الوكيل إن وجد.
مادة (7) : يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامات السابق إيداعها أو تسجيلها وعليه البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية أو برفضه إذا كان لا يتفق معها وعلى المكتب أن يبلغ طالب التسجيل كتابياً بقراره أو أن يطلب منه استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب.
مادة (8) : إذا صدر قرار برفض تسجيل العلامة فلطالب التسجيل حق التظلم منه أمام وزير التجارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة (12) من النظام.
مادة (9) : يخطر المتظلم بقرار الوزير كتابياً وإذا صدر برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
مادة (10) : في حال قبول العلامة يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا عنها يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
2- صورة العلامة ووصفها.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
ويتعين على طالب التسجيل استلام الإعلان خلال تسعين يوماً من صدور القرار بقبول التسجيل أو صدور قرار الوزير بقبول التظلم ويقوم طالب التسجيل بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته وإخطار المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه إياه وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة (11) : لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويتعين على المعترض إبلاغ مكتب العلامات التجارية بما يفيد تقديم الاعتراض مع إيداع نسخة منه خلال ذات المدة، ويلتزم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ أي إجراء على العلامة إلى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض.
مادة (12) : يعتبر طالب التسجيل طرفا أساسيا في دعوى الاعتراض على قبول التسجيل أمام ديوان المظالم باعتباره صاحب مصلحة ويتعين قبل البت في الاعتراض مواجهته به وتحقيق دفوعه بشأنه.
مادة (13) : يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا بمضي تسعين يوما على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
مادة (14) : يعد سجل بمكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
2- اسم مالك العلامة ولقبه وجنسيته وعنوانه واسمه التجاري إن وجد، وإذا كان المالك شخصاً معنوياً يذكر اسمه وعنوانه وجنسيته.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
4- صورة العلامة ووصفها.
5- تاريخ بداية حماية العلامة وتاريخ نهايتها.
6- تاريخ الأولوية إن وجد.
7- التصرفات التي يتم التأشير بها على العلامة، مثل إخطارات التنازل عن ملكية العلامة أو نقلها أو الترخيص باستعمالها أو تجديد التسجيل أو شطبه.
مادة (15) : يقوم مكتب العلامات التجارية بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية المشار إليه ويعطي مالكها شهادة تسجيل تشمل البيانات الآتية :-
1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
2- تاريخ بداية الحماية للعلامة وتاريخ نهايتها.
3- تاريخ الأولوية إن وجد.
4- اسم مالك العلامة ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد.
5- صورة العلامة ووصفها.
6- المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وفئتها.
ويكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل الثابت بسجل الإيداع المشار إليه بالمادة (6) من هذه اللائحة.
تجديد التسجيل
مادة (16) : على مالك العلامة الذي يرغب في تجديد تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك إلى مكتب العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها مصحوباً بأصل شهادة التسجيل وما يفيد أداء رسوم التجديد المحددة بالمادة (41) من النظام ولا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم بعد هذا الميعاد أو دون أداء الرسوم المشار إليها.
مادة(17) : تتم الموافقة على طلبات التجديد المقبولة شكلا دون أي فحص جديد ويعد مكتب العلامات إعلانا عن التجديد يتضمن البيانات الآتية :
1- وصف العلامة.
2- رقم تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.
ويقوم المالك بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بما يفيد التجديد.
انتقال ملكية العلامة ورهنها
مادة (18) : يجوز التصرف في العلامة بأي تصرف ناقل للملكية كما يجوز رهنها وذلك وفقا للقواعد المحددة نظاما على أن يتم إشهار هذه التصرفات والتأشير بها في السجل وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في المواد التالية.
مادة (19) : يتم التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله مرفقا به أصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على انتقال الملكية ومبينا به البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة.
2- اسم ولقب مالك العلامة السابق.
3- اسم ولقب من انتقلت إليه ملكية العلامة واسمه التجاري إن وجد وجنسيته وعنوانه.
4- تاريخ انتقال الملكية والواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية.
5- إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
مادة (20) : يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا بنقل ملكية العلامة يتضمن البيانات الآتية :
1- وصف العلامة.
2- رقم وتاريخ تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة السابق.
4- اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه.
ويقوم الطالب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر.
مادة (21) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بانتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ التأشير به.
مادة (22) : يتم التأشير في السجل برهن العلامة طبقا لذات الإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكيتها ويشتمل إشهار الرهن على ذات البيانات المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة.
مادة (23) : يشطب الرهن بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية من مالك العلامة مصحوبا بأصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على فك الرهن.
ويقوم مقدم الطلب بالإشهار عن شطب الرهن في الجريدة الرسمية على نفقته وفقا للإعلان الذي يعده المكتب في هذا الشأن ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الرهن.
شطب التسجيل
مادة (24) : يشطب تسجيل العلامة وفقا لما قضت به المادتين (26.25) من النظام، ويقوم المكتب بالتأشير في سجل العلامات التجارية بشطب التسجيل ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية :-
1- صورة العلامة.
2- رقم تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وجنسيته.
4- سبب شطب التسجيل.
مادة (25) : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع طلبات الشطب ما عدا ما نصت عليه المادة (26) من النظام.

عقـــود التراخيــص
مادة (26) : في حالة قيام مالك العلامة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم أمام كاتب عدل وذلك بالنسبة لعقود التراخيص المبرمة في المملكة أو من جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وذلك بالنسبة للعقود المبرمة خارج المملكة.
مادة (27) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل شهادة تسجيل العلامة بالترخيص باستعمالها ويتم الإشهار عن عقد الترخيص بموجب إعلان يعده مكتب العلامات التجارية يتضمن البيانات الآتية:-
1- صورة العلامة.
2- رقم وتاريخ تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.
4- اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته.
ويقوم مقدم الطلب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر.
مادة (28) : يكون شطب قيد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى مكتب العلامات التجارية من مالك العلامة أو المرخص له مرفقا به ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص.
ويبلغ المكتب الطرف الآخر بطلب شطب القيد كتابيا وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب الشطب مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى مكتب العلامات التجارية ويلتزم المكتب بوقف الشطب إلى حين اتفاق الطرفين أو صدور حكم نهائي من ديوان الظالم بالفصل في الاعتراض.
مادة (29) : في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور قرار نهائي في الاعتراض من ديوان المظالم، يعد المكتب الإعلان اللازم بذلك.
ويقوم مقدم طلب الشطب بنشره في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الترخيص.
العلامات الجماعية
مادة (30) : يكون تسجيل العلامات الجماعية المنصوص عليها في الباب السابع من نظام العلامات التجارية للمشروعات الاقتصادية التي تباشر نوعا معينا من المنتجات أو الخدمات ويجمعها اتحاد أو تنظيم عام أو مؤسسة عامة تسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لهذه المشروعات دون القيام بنفسها بعملية الإنتاج.
مادة (31) : يقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية إلى مكتب العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا به ما يلي:-
أ ) عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
ب) صورتان طبق الأصل من نظام الإتحاد أو التنظيم أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها.
ج) صورتان من النظام الذي سيتبعه طالب التسجيل في مراقبة المنتجات أو الخدمات أو فحصها مع بيان الشروط والقيود الواجب توافرها وكيفية استخدام العلامة عليها.
الحماية الوقتية للعلامات المستعملة في المعارض
مادة (32) : إذا رغب صاحب علامة في الحماية الوقتية لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل فعليه أن يخطر مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل ويحرر الإخطار على الاستمارة المعدة لذلك مشفوعا بأربع صور للعلامة وما يفيد أداء الرسم المقرر بموجب المادة (41) من النظام.
مادة (33) : تقيد الطلبات في سجل خاص يشتمل على البيانات الآتية :-
1- تاريخ تقديم الطلب.
2- اسم العارض.
3- اسم المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي.
4- المنتجات أو الخدمات المطلوب حماية العلامة عنها وفئتها.
مادة (34) : يعطي المكتب شهادة بالحماية الوقتية للعلامة وذلك عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
مادة (35) : لا يجوز إعطاء شهادة الحماية الوقتية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بالنسبة للمعارض التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.
أحكــام عـــامة
مادة (36) : يتولى الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة المشار إليهم بالمادة (56) من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية ويتم تحرير محضر بضبط الواقعة يوقع من محرره ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه ساعة الضبط.
مادة (37) : يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المناطة بهم القيام بما يلي:-
أ ) دخول المحلات التجارية للتفتيش عن أي مخالفات لأحكام هذا النظام.
ب) التحفظ على السلع الموضوع عليها علامة تجارية مخالفة لأحكام هذا النظام وأخذ ثلاث عينات منها لتقديمها عند الاقتضاء، مع إرسال إحداها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والاحتفاظ ببقية العينات حتى انتهاء الدعوى الجزائية، ويتم تحرير محضر حجز بذلك يوقع من الموظف ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه على أن يثبت في المحضر المكان الذي تم فيه الحجز سواء كان مستودع التاجر أو ركناً من محله أو مستودعاً مخصصاً لهذا الغرض وذلك بعد التأكد من أن تلك السلع غير محجوز عليها بواسطة جهة رسمية أخرى، وأخذ التعهد اللازم من صاحب المحل بما يفيد ذلك، فإن أفاد بأنها محجوزة فعليه تقديم الوثائق الدالة على ذلك، ويجري التحفظ على السلع في كل الأحوال على أن يتم التنسيق مع الجهة الحاجزة واشتراك مندوب عنها.
ج) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملاءمة ذلك بعد مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته وعنوان سكنه وعنوان المحل التجاري وأرقام هواتفه كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
مادة (38) : بعد الانتهاء من التحقيق مع المخالف تحال كامل أوراق المخالفة مع عينة من السلعة محلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من وكيل الوزارة للتجارة الداخلية بطلب رفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم وفقا لنص المادة (54) من النظام.
مادة (39) : يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وعليهم تنفيذ ما يصدر عن ديوان المظالم من أوامر وأحكام بموجب المادتين (52.49) من النظام ولهم في ذلك الاستعانة بأقسام الشرطة.
مادة (40) : تعد وزارة التجارة إعلانا بمضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة (45) من النظام وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما في الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف إن وجدت.
مادة (41) : في حالة توقيع الحجز بناء على أمر صادر وفقا لحكم المادة (49) من النظام يجوز للمحجوز عليه المنازعة في كفاية التأمين الذي يقدمه الحاجز وذلك بموجب طلب يقدم إلى ديوان المظالم خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز.
ملحق رقم ( 1 )
فئات المنتجات والخدمات
أولا: المنتجات
الفئة 1
الكيماويات التي تستخدم في الصناعة والبحوث والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي و الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، الراتنج الاصطناعي غير المعالج، البلاستيك غير المعالج، الأسمدة (طبيعية أو صناعية)، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة.
الفئة 2
الدهانات (البويات) والورنيش واللاكيه، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت الألوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق لاستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين.
الفئة 3
مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول (لوشن) للشعر، معاجين أسنان.
الفئة 4
زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (بما في ذلك الزيوت المعدنية الخاصة بادارة المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل للإضاءة.
الفئة 5
مستحضرات صيدلية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للرضع والأطفال، لصقات طبية ومواد ضماد، مواد حشو الأسنان وشمع طب الأسنان، مطهرات، مستحضرات لإبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، حفاظات لمرضى سلس البول حفاظات صحية نسائية.
الفئة 6
معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسلاك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ النقود والوثائق والأشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، خامات معادن مسامير عادية، ما يتعلق بصناعة الأقفال.
الفئة 7
آلات وعدد آلية، محركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)، أجهزة تفقيس البيض أجهزة وماكينات غسيل، مولدات كهرباء،خلاطات وفرامات وعصارات ومطاحن كهربائية للاستعمال المنزلي، ماكينات تنظيف، مكائن خياطة.
الفئة 8
عدد وأدوات يدوية (تدار باليد)، أدوات قطع (الشوك والسكاكين والملاعق)، أسلحة بيضاء، أدوات ومكائن حلاقة، أمواس حلاقة،فتاحات علب غير كهربائية.
الفئة 9
الأجهزة والأدوات العلمية والملاحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأجهزة والأدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة (الإشراف) والإنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حاملات بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات بيع آلية وآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد، آلات تسجيل النقد، آلات حاسبة، معدات وأجهزة الحاسب الآلي، أجهزة إخماد النيران، نظارات، تلفزيونات.
الفئة 10
أجهزة وأدوات تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة الجروح.
الفئة 11
أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه وللأغراض والتركيبات الصحية.
الفئة 12
المركبات وأجهزة النقل البري والجوي والمائي.
الفئة 13
الأسلحة النارية والذخيرة والقذائف والمتفجرات والألعاب النارية.
الفئة 14
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير الوارد في فئات أخرى، المجوهرات والأحجار الكريمة، الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت.
الفئة 15
الآلات الموسيقية.
الفئة 16
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي الدهان أو التلوين، الآلات الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا الأثاث)، مواد التوجيه والتدريس (عدا الأجهزة)، مواد التغليف البلاستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)، حروف الطباعة، ورق اللعب،حفاضات الأطفال المصنوعة من الورق والسليوز، أكياس المهملات
الفئة 17
المطاط والغاتابرشا والصمغ والأسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بلاستيكية متشكلة بالبثق للاستعمال في التصنيع، مواد تغليف وحشو وعزل، أنابيب ومواسير مرنة غير معدنية.
الفئة 18
الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظلات والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات والسروج.
الفئة 19
مواد بناء (غير معدنية)، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، نُصُب (مجسمات) غير معدنية، الأحجار الطبيعية والصناعية، الاسمنت والجير والجبس، مواسير مصنوعة من القار والاسمنت.
الفئة 20
الأثاث والمرايا وإطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البلاستيكية.
الفئة 21
أدوات وأواني وأوعية للاستعمال المنزلي وللمطبخ (ليست من معادن نفيسة أو مطلية بها)، أمشاط وإسفنج، فراشي (عدا فراشي التلوين أو الدهان)، مواد صنع ألفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في فئات أخرى.
الفئة 22
الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظلات والمشمع والأشرعة والأكياس (غير الواردة في فئات أخرى)، مواد التبطين والحشو (عدا ما كان من المطاط أو البلاستيك)، مواد نسيج من الألياف الخام.
الفئة 23
الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج.
الفئة 24
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش والموائد، الأقمشة والبطانيات والمفارش
الفئة 25
الملابس بما في ذلك الأحذية وأغطية الرأس.
الفئة 26
الدنتلة والمطرزات والشرائط والجدائل، الأزرار والخطافات (الكلابات) والعراوي، الدبابيس والإبر، الزهور الاصطناعية.
الفئة 27
السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش الأرضيات ومواد أخرى لتغطية الأرضيات القائمة، وما يعلق على الجدران لتزيينها (من مواد غير نسيجية).
الفئة 28
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنية (الجمباز) والأدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى،
الفئة 29
اللحوم والأسماك ولحوم الدواجن والصيد، خلاصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هلام (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واللبن ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون المعدة للأكل،الأغذية المحفوظة والمخلالات.
الفئة 30
البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو والبن الاصطناعي، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة، عسل النحل والعسل الأسود، الخميرة، الملح والخردل والخل، البهارات والتوابل والصلصة والمكرونة، الثلج.
الفئة 31
الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغلال غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير والقمح.
الفئة 32
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات والبيرة(شراب الشعير).
الفئة 33
محذوفة
الفئة 34
التبغ الخام والمصنع وأدوات المدخنين والكبريت (الثقاب).

ثانيا:الخدمــات
الفئة 35
خدمات الدعاية والإعلان وخدمات إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي.
الفئة 36
خدمات التأمين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والشؤون العقارية.
الفئة 37
خدمات إنشاء المباني والطرق والجسور والسدود وأعمال الدهان والسباكة والإصلاح والصيانة وخدمات التركيب والتجميع، وخدمات تأجير أدوات ومواد البناء.
الفئة 38
خدمات الاتصالات وخدمات بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
الفئة 39
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر.
الفئة 40
خدمات معالجة المواد وخدمات التفصيل والخياطة للملابس.
الفئة 41
خدمات التعليم والتهذيب والتدريب وخدمات الترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية.
الفئة 42
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي، خدمات قانونية.
الفئة 43
خدمات توفير الأطعمة والمشروبات، وخدمات الإيواء المؤقت.
الفئة 44
الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال، خدمات الزراعة والبستنة والغابات، خدمات صالونات الحلاقة.
الفئة 45
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات الأفراد، وخدمات أمنية لحماية الممتلكات والأفراد.

قرار وزاري رقم(2341) وتاريخ 19/11/1423هـ بتعديل اللائحة التنفيذية

إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(66) وتاريخ 6/4/1423هـ.
وعلى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 28/5/1423هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ.
وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة 18/11/1423هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
أولاً: يعدل نص المادة (39) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ، بحيث يصبح نصها: ” يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي”.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق،
                                                       وزير التجارة
 

قرار وزاري رقم (1710) وتاريخ 21/ صفر/1425هـ

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1723 وتاريخ 28/7/1423هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا: تعديل المادتين (12،5) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لتكون على النحو التالي:
مادة ( 5): إذا رغب طالب التسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من طلبه السابق مصدقاً عليه من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها.
مادة (13): يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، من النظام، وذلك خلال مائة وثمانون يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائياً بمضي تسعين يوماً على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا أعتبر طلبه كأن لم يكن.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

                          وزير التجارة والصناعة


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد