المكتب الدولي لأعمال المحاماة و التحكيم الدولي
المكتب العربي الاستشاري لتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع
المكتب العربي الاستشاري لأعمال المحاماة و تأسيس الشركات والقضايا التجارية
محامي علامات تجارية – المستشار أشرف مشرف – تسجيل وحماية
خدمات تسجيل العلامات التجارية ومتابعة النزاعات والاعتراضات بإشراف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية.
قانون رقم (3) لسنة 1978في شأن العلامات والبيانات التجارية
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن أعمال الوكالة التجارة،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
لأغراض هذا القانون تكون للمصطلحات المبينة فيما بعد المعاني الموضحة أمام كل منها:
العلامة:
يقصد بها العلامات التجارية وعلامات الخدمة.
العلامة التجارية:
يقصد بها كل إشارة ظاهرة تستخدم أو يراد أن تستخدم لتمييز منتجات مشروعات أخرى.
علامة الخدمة:
يقصد بها كل إشارة ظاهرة تستخدم أو يراد أن تستخدم لتمييز خدمات مشروع عن خدمات مشروع آخر.
العلامة الجماعية:
يقصد بها العلامة التي تستخدمها أو يراد أن تستخدمها مشروعات مختلفة بالنسبة لمنتجاتها أو خدماتها تحت مراقبة أو فحص مالك هذه العلامة. ويكون مالك العلامة الجماعية شخصاً اعتبارياً خاصاً أو عاماً سواء كان أو لم يكن لها طابع صناعي أو تجاري.
مجموعة العلامات:
يقصد بها مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالعلامات على أن تكون مثل هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.
الاسم التجاري:
يقصد به الاسم أو التسمية التي يعرف بها مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
البيان التجارية:
يقصد به إيضاح الخصائص الجوهرية للمنتجات المشار إليها في المادة (33).
بيان المصدر:
يقصد به أي تعبير أو إشارة تبين جهة مصدر المنتجات أو الخدمات ولا يتطلب أن يعزى نوع أو مميزات مثل هذه المنتجات أو الخدمات الى البيئة الجغرافية، ولكنه يدل فقط على أن المنتجات أو الخدمات نشأت في مساحة جغرافية معينة.
المنشأ:
يقصد به الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو إقليم وتهدف الى الدلالة على أن المنتج نشأ في ذلك البلد أو المنطقة أو الإقليم وأن جودة المنتج وخصائصه ترجع كلية أو بصفة أساسية الى البيئة الجغرافية بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية.
مادة (2):
تعتبر نافذة وتطبق بموجب هذا القانون أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون دولة قطر طرفاً فيها أو قد تصبح فيما بعد طرفاً فيها والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك المعاهدات أو الاتفاقيات والأشخاص الذين يعاملون معاملتهم.
مادة (3):
يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني دولة قطر بشرط أن يكونوا من مواطني الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل.
مادة (4):
ينشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة مكتب للعلامات التجارية يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (5):
يصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة (مكتب العلامات التجارية) في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة خاصة تسمى (صحيفة العلامات التجارية) ينشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (6):
يعد سجل بمكتب العلامات التجارية تقيد فيه جميع العلامات المسجلة و أسماء ومحال إقامة مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها ومحل إقامة المستفيدين من التراخيص، وكذلك التنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالعلامة، وذلك كله وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني
الحق في تسجيل علامة
مادة (7):
تعتبر علامات قابلة للتسجيل:
الأسماء التي تتخذ شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والصور والرموز والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة واية إشارة أخرى أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم إما في تمييز منتجات مشروع صناعي أو حرفي او زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو المنتجات التي تباع أو الخدمات التي تؤدى في التجارة.
مادة (8):
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمسة سنوات من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.
مادة (9):
للأشخاص الآتي ذكرهم الحق في تسجيل علامة:
كل شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب مشروع صناعي أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو مشروع تجاري أو خاص بالخدمات، ويكون قطري الجنسية أو يكون مقيماً في دولة قطر أو له فيها محل حقيقي وفعلي، على أن يكون مسجلاً لدى الجهات المختصة وفقاً للقوانين السارية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2 و 3).
مادة (10):
لا تسجل كعلامة أو كعناصر منها ما يأتي:
أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة أو التي تكون مجرد وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسميات العادية التي يطلقها العرف على مثل هذه المنتجات أو الخدمات أو الرسوم العادية لها.
ب – كل تعبير أو رسم أو إشارة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام العام.
ج – الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بدولة قطر أو بإحدى الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل أو الخاصة بمنظمة دولية، وكذلك أي تقليد لمثل هذه الشعارات والأسماء وغيرها ما لم يكن مصرحاً به من السلطة المختصة.
د – الإشارات والدمغات الرسمية لدولة قطر وللدول المشار إليها في الفقرة (ج) والخاصة برقابتها على المنتجات أو ضمانها، ما لم يكن مصرحاً بها من السلطة المختصة.
هـ – الرموز المطابقة أو المشابهة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة.
و – الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لها فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو منشئها.
ز – صورة الغير أو شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.
ح – البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونياً.
ط – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة. أو الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.
ي – الإشارات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات غير حقيقية عن منشأ المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك الإشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور أو التي تشابه بطريقة تدعو الى اللبس الاسم التجاري الخاص بالغير.
ك – العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
ل – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لدول يكون التعامل معها محظوراً وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة بما في ذلك العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي.
الباب الثالث
إجراءات التسجيل
مادة (11):
أ – يقدم طلب تسجيل العلامة لمكتب العلامات التجارية على نموذج الاستمارة المعدة لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لهذا القانون.
ب – يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات وذلك بعد سداد الرسوم.
ج – إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في دولة قطر، أو ليس له فيها محل حقيقي وفعلي فيجب عليه تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل مقيم في دولة قطر.
د – إذا تم تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل، فيجب أن يكون الطلب مصحوباً بتوكيل موقع عليه من الطالب.
مادة (12): (كما عدلت بموجب القانون رقم “17” لسنة 1987)
يكون تسجيل العلامة عن فئة واحدة فقط من فئات المنتجات أو الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (13):
يجوز لطالب تسجيل العلامة أن يتمتع بحق الأسبقية استناداً الى طلب سابق مودع لدى دولة أخرى، وذلك بالشروط الآتية:
أ – أن تكون الدولة الأخرى من بين الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل.
ب – أن يرفق الطالب بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي أودع فيها.
ج – أن يودع الطالب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب السابق صورة منه مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة الأخرى.
مادة (14):
على مكتب العلامات التجارية أن يتحقق بالنسبة لكل طلب تسجيل علامة من الآتي:
أ – من الناحية الشكلية:
أن للطالب الحق في تسجيل علامات طبقاً للمادة (9).
أن أحكام المواد (11) فقرة ج، د ، (12)، (13) من القانون قد روعيت.
أن الطلب محرر على الاستمارات المعدة لذلك وأن نموذجاً من العلامة قد لصق على كل استمارة.
أن الطلب أرفق به مستخرج من صفحة القيد بالسجل التجاري، وصورة من عقد التأسيس أو من النظام الأساسي إذا كان مقدماً من شخص معنوي.
إن الرسوم المقررة قد سددت.
إن جميع المستندات المقدمة باللغات الأجنبية قد أرفقت بها ترجمة باللغة العربية.
ب- من الناحية الموضوعية:
إن الشروط الواردة بالمادة (7) تنطبق على العلامة المقدم عنها طلب التسجيل.
إن العلامة المقدم عنها طلب التسجيل لا تتعارض مع ما تقضي به المادة (10).
مادة (15):
إذا رأى مكتب العلامات التجارية أن طلب التسجيل لا يتفق مع أحكام هذا القانون فله أن يرفضه، أو أن يفرض من القيود والتعديلات ما يراه ضرورياً لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق.
ويخطر مكتب العلامات التجارية به طالب التسجيل بكتاب موصى عليه يبين فيه أسباب رفض طلب التسجيل أو فرض اشتراطات لقبوله.
مادة (16):
إذا لم يقم طالب التسجيل بتنفيذ الاشتراطات أو بإدخال التعديلات التي فرضها مكتب العلامات التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة السابقة اعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة (17):
يجوز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار مكتب العلامات التجارية في ميعاد ستين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة (15) ويقدم الطعن الى لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتتولى فحصه وإصدار قرار بشأنه.
وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء، يكون أحدهم من الأعضاء القانونيين في إدارة الشؤون القانونية، يرشحه وزير العدل.
مادة (18):
يجوز لطالب التسجيل أن يطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام المحكمة المدنية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بقرار اللجنة.
مادة (19):
أ – في حالة قبول العلامة أو صدور قرار لصالح الطالب بمقتضى المادتين (17)، (18) يقوم مكتب العلامات التجارية بالإشهار عن العلامة في صحيفة العلامات التجارية.
ب – لكل ذي شأن أن يقدم لمكتب العلامات التجارية خلال أربعة أشهر من تاريخ الإشهار إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب المعارضة استناداً الى المواد (7) أو (9) أو (10) من هذا القانون.
ج – على مكتب العلامات التجارية أن يعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة بكتاب موصى عليه خلال أربعة أشهر من تقديمها.
ويجوز لطالب التسجيل أن يقدم لمكتب العلامات التجارية في ميعاد أربعة أشهر من تاريخ إعلانه رداً كتابياً على هذه المعارضة مشتملاً على الأسباب. وإذا لم يصل الرد في ذلك الموعد يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
د – قبل الفصل في المعارضة يقوم مكتب العلامات التجارية بسماع أقوال الطرفين أو أحدهما أو وكيل كل منهما إذا طلب منه ذلك.
هـ – قرار مكتب العلامات التجارية في شأن المعارضة قابل للطعن أمام المحكمة المدنية في ميعاد ستين يوماً من تاريخ إخطار أصحاب الشأن به بموجب كتاب موصى عليه.
و – تسجل العلامة بعد صدور القرار النهائي بقبولها ويتم قيدها بسجل العلامات ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب، ويشهر التسجيل في صحيفة العلامات التجارية.
مادة (20):
يعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة من واقع سجل العلامات تشتمل على البيانات الآتية:
أ – الرقم المتتابع للعلامة.
ب – تاريخ تقديم طلب التسجيل وتاريخ التسجيل، وكذلك تاريخ الأسبقية إن وجد واسم الدولة التي أودع فيها الطلب الذي يستند إليه طالب التسجيل في التمتع بالأسبقية.
ج – الاسم التجاري أو اسم ولقب مالك العلامة وعنوانه.
د – صورة من العلامة.
هـ – بيان المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ورقم الفئة التابعة لها.
مادة (21):
يجوز لكل شخص أن يطلع دون مقابل على سجل العلامات وأن يطلب بيانات ومستخرجات وصوراً مقابل الرسوم المحددة.
الباب الرابع
مدة حماية العلامة وتجديد التسجيل
مادة (22):
مدة حماية العلامة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل. ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة (23):
أ – يتم تجديد التسجيل بمجرد سداد رسوم التجديد.
ب – تجدد العلامة دون أي فحص جديد ولا يجوز للغير المعارضة فيها.
ج – في حالة التجديد، لا يجوز إدخال أو تعديل سواء على العلامة أو على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلتها العلامة. ومع ذلك يجوز إلغاء منتجات أو خدمات من القائمة.
د – 1. يجب سداد رسوم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية.
2. تمنح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لسداد رسوم التجديد بعد انقضاء مدة الحماية السارية. وفي هذه الحالة يلزم مالك العلامة بسداد الرسم الإضافي المقرر.
3. خلال الأشهر الست الأخيرة لمدة الحماية السارية، يرسل مكتب العلامات التجارية الى مالك العلامة تنبيهاً كتابياً يذكره فيه بتاريخ انقضاء الحماية إذا كان المالك مقيماً في دولة قطر أو له فيها محل حقيقي وفعلي. ولا يؤثر في تاريخ انقضاء مدة الحماية عدم إرسال التنبيه الكتابي أو عدم تسلمه.
هـ – يشهر تجديد التسجيل في صحيفة العلامات التجارية.
و – لا يجوز إعادة علامة غير مجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء مدة الحماية بثلاث سنوات على الأقل.
الباب الخامس
أثر التسجيل
المادة (24):
لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أية إشارة مشابهة لها يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك للمنتجات أو الخدمات المماثلة.
الباب السادس
التنازل ونقل ملكية العلامة المسجلة
مادة (25):
أ – لا يجوز التنازل أو نقل ملكية علامة مسجلة إلا مع مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.
ب – التنازل أو نقل ملكية مشروع الاستغلال يشمل العلامات المسجلة باسم المشروع إذا كانت ذات ارتباط بأوجه نشاطه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ج – إذا نقلت ملكية مشروع الاستغلال أو تم التنازل عنه من غير علامة معينة، جاز للمتنازل أو لناقل الملكية الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات والخدمات التي سجلت عنها العلامة، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك.
د – يجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة، وأن يوقعه الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المختص بمكتب العلامات التجارية أو يصدق على توقيعاتهم رسمياً أمام جهة التوثيق المختصة وإذا تم نقل الملكية بطريق إدماج مشروعات الاستغلال أو بالميراث فإن انتقالها يثبت بالمستند الدال على ذلك.
هـ – التنازل ونقل ملكية العلامة يجب التأشير به في السجل مقابل الرسم المحدد.
و – لا يكون للتنازل ونقل ملكية العلامة أثر قبل الغير إلا بعد التأشير به في السجل والإشهار عنه في صحيفة العلامات التجارية.
الباب السابع
عقد الترخيص
مادة (26):
أ – يجوز لمالك العلامة بموجب عقد، أن يعطي لأي شخص آخر طبيعي أو معنوي ترخيصاً باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة الحماية القانونية المقررة للعلامة.
ب – يجب أن يتم عقد الترخيص بالكتابة، وأن يوقعه الأطراف المتعاقدة على الوجه الموضح بالفقرة (د) من المادة السابقة.
ج – يجب قيد عقد الترخيص في سجل العلامات بعد دفع الرسم المحدد. ولا يكون للترخيص أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه في صحيفة العلامات التجارية.
د – يؤشر بشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص.
هـ – لمالك العلامة الحق في منح الترخيص باستعمالها مع استمرار استعماله لها ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك.
و – لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، كما لا يجوز للمرخص له منح ترخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
الباب الثامن
مراقبة الدولة للتنازل ونقل الملكية والترخيص
مادة (27):
إذا كان أحد طرفي عقد التنازل أو نقل الملكية أو الترخيص قطرياً والطرف الآخر أجنبياً فلا ينتج العقد أثره من حيث قيد العلامة في السجل أو تعديلها أو تجديدها إلا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه بموجب قرار يصدره.
الباب التاسع
العدول والشطب والبطلان
مادة (28):
أ – يجوز لمالك العلامة أن يعدل عن تسجيلها، أو أن يقصر تسجلها على بعض المنتجات أو الخدمات.
ويجب أن يتم ذلك بموجب إقرار كتابي يوقعه المالك على الوجه الموضح بالفقرة (د) من المادة (25) من هذا القانون.
ب – يقيد العدول عن التسجيل في سجل العلامات ويشهر عنه في صحيفة العلامات التجارية. ولا يصبح نافذاً إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه.
ج – إذا قيد ترخيص في سجل العلامات، فلا يجوز العدول عن التسجيل إلا بموافقة المستفيد من الترخيص ويجب أن تتم الموافقة بموجب إقرار كتابي يوقعه المستفيد على الوجه الموضح بالفقرة (د) من المادة (25) من هذا القانون.
د – في حالة العدول عن تسجيل علامة، لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو مماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من الإشهار عن العدول.
مادة (29):
أ – لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة شطب العلامة إذا لم يستخدمها مالكها أو لم يعمل على استخدامها من قبل الغير في دولة قطر خلال خمس سنوات متتالية.
ويجوز أن يكون طلب الشطب عن كافة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها.
ب – يبلغ الحكم النهائي الصادر بالشطب الى مكتب العلامات التجارية.
ج – يشهر الشطب في صحيفة العلامات التجارية ويؤشر به في السجل. ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ عدم استخدامها.
مادة (30):
أ – يشطب مكتب العلامات التجارية تلقائياً العلامات المسجلة في الأحوال الآتية:
إذا كان يملكها دول أو أشخاص طبيعيون أو معنويون، وصدر قرار من السلطة المختصة بحظر التعامل معهم.
إذا انتهت مدة حمايتها القانونية ولم يطلب مالكها تجديدها.
ب – يشهر الشطب في صحيفة العلامات التجارية، ويؤشر به في السجل. ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن ابتداءً من تاريخ صدور قرار الحظر أو تاريخ انتهاء مدة الحماية القانونية.
مادة (31):
مع مراعاة حكم المادة السابقة:
أ – يجوز لمكتب العلامات التجارية أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي بإلغاء وبطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون مراعاة أحكام هذا القانون.
ويجوز أن يكون البطلان عن جميع المنتجات أو الخدمات أو عن جزء منها.
ب – يبلغ الحكم النهائي الصادر بإلغاء التسجيل وبطلانه الى مكتب العلامات التجارية.
ج – يشهر البطلان في صحيفة العلامات التجارية، ويؤشر به في السجل، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ التسجيل.
الباب العاشر
العلامات الجماعية
مادة (32):
أ – يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة التصريح بتسجيل علامة جماعية لمن يتولى مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها ومركباتها أو طريقة صنعها وجودتها وذاتيتها. أو حيث توافر أية خصائص مشتركة أخرى.
ب – مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية صورة من المستند الوارد فيه القواعد التي سيتبعها طالب التسجيل لمراقبة أو فحص المنتجات أو الخدمات، مع بيان الشروط أو القيود الواجب مراعاتها بشأن هذه المنتجات أو الخدمات وكيفية استعمال العلامة الجماعية بالنسبة لها.
ج – لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بموجب تصريح خاص من وزير الاقتصاد والتجارة.
د – لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية غير المجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.
هـ – مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلامات الجماعية الواردة في هذه المادة، تطبق عليها أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة.
الباب الحادي عشر
البيانات التجارية
مادة (33):
أ – يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
عدد المنتجات او مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها.
الجهة أو البلد الذي صنعت فيه المنتجات أو أنتجت.
طريقة صنعها أو إنتاجها.
العناصر الداخلة في تركيبها.
اسم أو مهنة الصانع أو المنتج.
وجود براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو أية امتيازات أو جوائز أو شهادات تقدير صناعية أو تجارية.
ب – يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوعاً بشكل مباشر على المنتجات أو على المحال أو بها أو على المخازن أو على عنوانات المحال أو على الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
ج – إذا كان مقدار المنتجات ومقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات. ويحدد هذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات الأخرى التي يستعاض عنها بها، عند عدم إمكان ذلك.
ويجب أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
الباب الثاني عشر
الجرائم والجزاءات
مادة (34):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور، وكذلك كل من استعمال بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب – كل من وضع بسوء القصد على منتجاته، او استعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة للغير.
ج – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق، مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة مع علمه بذلك.
مادة (35):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) في الفقرات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل،)
ب – كل من خالف أحكام المادة (33) من هذا القانون.
ج – كل من ذكر بغير حق على علامته أو أوراقه التجارية ما يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيل للعلامة المذكورة.
مادة (36):
في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يجب الحكم على المتهم بنشر الحكم ولصقه وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، وذلك بالإضافة الى العقوبة الواردة في المادتين المشار إليهما.
مادة (37):
كل تصرف مشار إليه في المادتين (34، 35) يمكن أن يكون كذلك محل:
أ – دعوى مدنية تهدف الى الاحتياط من مثل هذا التصرف أو منع استمراره، ويجوز أن يرفع الدعوى مكتب العلامات التجارية أو الطرف المضرور.
ب – دعوى للمطالبة بتعويضات، وترفع من الطرف المضرور.
مادة (38):
أ – يجوز لمالك العلامة في أي وقت قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحكمة المدنية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص:
تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة، أو الأغلفة أو الأوراق أو عنوانات المحال أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مزورة أو مقلّدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق أو التي تحمل أي بيان غير حقيقي أو مخالف للقانون مما هو مشار إليه في المادة (35)، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب الأعمال المذكورة.
توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع الطالب قلم كتاب المحكمة المدنية تأميناً يبنى على أساس تقدير أولي من قبل المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
ب – بعد توقيع الحجز لذوي الشأن المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة.
ج – ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من المحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية.
د – وفي جميع الأحوال تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة وتصبح كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال الأيام العشرة التالية لصدور الإجراء.
هـ – يجوز للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عند توقيع الحجز. ويجب أن تعلن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة المدنية خلال تسعين يوماً من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو من تاريخ الحكم نهائياً برفض الحاجز، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفعها.
و – يرد التأمين للحاجز في الأحوال الآتية:
إذا قضي بحكم نهائي لصالحه.
إذا انقضى ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة دون أن يرفع خلال المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز.
إذا قضي بحكم نهائي برفض دعوى المحجوز عليه.
مادة (39):
أ – يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو بحجز ومصادرة الأشياء وخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات إن كان لذلك وجه، أو أن تتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
ب – ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
ج – ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق، والبيانات غير الصحيحة أو المخالفة للقانون وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو البيانات، وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.
مادة (40):
إذا رفعت الدعوى الجنائية، ونازع المتهم في ملكية العلامة أو صحتها، أوقفت المحكمة الجزائية الفصل، وأحالت القضية الى المحكمة المدنية للفصل في الملكية.
وعلى المحكمة الجزائية أن تتقيد بالحكم الصادر في هذا الشأن من المحكمة المدنية.
الباب الثالث عشر
الرسوم
مادة (41): (كما عدلت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1988)
تستحق على الإجراءات التالية الرسوم المبينة فيما بعد:
الإجراءقيمة الرسوم بالريال1 – طلب تسجيل علامة عن بضائع أو منتجات تابعة لفئة واحدة2002 – طلب تسجيل مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة
3003 – طلب تسجيل علامة جماعية4004 – الإشهار عن علامة في حالة قبولها.505 – الطعن في قرار مكتب العلامات التجارية برفض طلب التسجيل أو بفرض بعض القيود والتعديلات على طلب التسجيل أو برفض إدخال أو تعديل على علامة مسجلة
2006 – المعارضة في تسجيل علامة أو في إدخال إضافة أو تعديل على علامة مسجلة
3007 – تسجيل علامة تجارية2508 – تسجيل مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة
3009 – تسجيل علامة جماعية40010 – طلب شهادة للحصول على تسجيل علامة في الخارج10011 – طلب بيانات أو مستخرجات أو صور من سجل العلامات والفهارس الخاصة بها، وكذلك من الطلبات والقرارات الصادرة بشأنها، والأوراق المرفقة بها (عدا أوراق تكوين الشركات وأنظمتها)100
عن كل علامة12 – طلب تجديد تسجيل علامة تجارية:
( أ ) إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية
(ب) إذا قدم الطلب خلال الأشهر الست التالية لمدة الحماية
250
400الإجراءقيمة الرسوم بالريال13 – طلب تجديد مجموعة علامات:
( أ ) إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية
(ب) إذا قدم الطلب خلال الأشهر التالية لمدة الحماية
300
45014 – طلب تجديد علامة جماعية:
( أ ) إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية
(ب) إذا قدم الطلب خلال الأشهر التالية لمدة الحماية
400
55015- طلب إدخال إضافة أو تعديل على علامة مسجلة أو مجموعة علامات أو على علامة جماعية مسجلة
10016- الإشهاد عن علامة في حالة قبولها بعد إدخال الإضافة أو التعديل5017- طلب التاشير في السجل بالتنازل أو نقل ملكية العلامة التجارية عن فئة واحدة
25018- طلب التأشير في السجل بالتنازل أو نقل ملكية مجموعة علامات عن فئة واحدة
40019- طلب التأشير في السجل بالتنازل أو نقل ملكية علامة جماعية40020- طلب القيد في السجل بالترخيص باستعمال علامة40021- طلب التاشير في السجل بشطب قيد الترخيص باستعمال علامة40022- طلب فحص علامة تجارية10023- طلب شهادة بالتعديلات التي أدخلت على العلامة100
مادة (42): (كما عدلت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1988)
يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة فرض رسوم أخرى لا تزيد على 50 ريال على أي إجراء من الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القانون.
الباب الرابع عشر
أحكام ختامية
مادة (43):
ينص في اللائحة التنفيذية على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة قطر أو إحدى الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل. ويعين وزير الاقتصاد والتجارة بقرار يصدره هذه المعارض.
مادة (44):
يكون للموظفين الذي يعينهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق الباب الثاني عشر من هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له.
مادة (45):
في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (34) و (35) يحرر من له صفة مأمور الضبط القضائي طبقاً للمادة السابقة مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الاقتصاد والتجارة. وتسلم صورة من هذا النموذج الى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.
مادة (46):
يصدر بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام.
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة لائحة تنفيذية بيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون.
وتتناول اللائحة التنفيذية على الأخص ما يلي:
أ – تنظيم مكتب العلامات التجارية وإمساك السجل والمحفوظات الخاصة به.
ب – الأوضاع والشروط المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
ج – ترتيب جميع المنتجات والخدمات في فئات تبعاً لنوعها أو طبيعتها لغرض التسجيل.
د – إجراءات الإشهار المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ – الأحكام الخاصة بالحماية الوقتية المشار إليها في المادة (43).
مادة (47):
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ..
وبعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام العلامات التجارية.
والله الموفق،
وزير التجارة
اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
طلبات تسجيل العلامات التجارية
مادة (1) : يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في المملكة. ويجب أن يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها والمبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة والذي يحدث من وقت لآخر بموجب قرار وزاري يعده مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا لتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات.
مادة (2) : يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية :
1- صورة العلامة المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل.
2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته.
3- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها.
5- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله وإذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه.
مادة (3) : يرفق بطلب التسجيل ما يلي :
1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة.
3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة (41) من النظام.
مادة (4) : إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.
مادة (5) : إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها ومن جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به.
مادة (6): يعد سجل خاص بمكتب العلامات التجارية يسمى ( سجل إيداع الطلبات ) تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متتابعة حسب تواريخ الإيداع ويتضمن البيانات الآتية :-
1- رقم الطلب وتاريخه.
2- صورة العلامة.
3- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
4- فئة المنتجات أو الخدمات.
5- اسم الوكيل إن وجد.
مادة (7) : يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامات السابق إيداعها أو تسجيلها وعليه البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية أو برفضه إذا كان لا يتفق معها وعلى المكتب أن يبلغ طالب التسجيل كتابياً بقراره أو أن يطلب منه استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب.
مادة (8) : إذا صدر قرار برفض تسجيل العلامة فلطالب التسجيل حق التظلم منه أمام وزير التجارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة (12) من النظام.
مادة (9) : يخطر المتظلم بقرار الوزير كتابياً وإذا صدر برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
مادة (10) : في حال قبول العلامة يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا عنها يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
2- صورة العلامة ووصفها.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
ويتعين على طالب التسجيل استلام الإعلان خلال تسعين يوماً من صدور القرار بقبول التسجيل أو صدور قرار الوزير بقبول التظلم ويقوم طالب التسجيل بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته وإخطار المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه إياه وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة (11) : لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويتعين على المعترض إبلاغ مكتب العلامات التجارية بما يفيد تقديم الاعتراض مع إيداع نسخة منه خلال ذات المدة، ويلتزم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ أي إجراء على العلامة إلى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض.
مادة (12) : يعتبر طالب التسجيل طرفا أساسيا في دعوى الاعتراض على قبول التسجيل أمام ديوان المظالم باعتباره صاحب مصلحة ويتعين قبل البت في الاعتراض مواجهته به وتحقيق دفوعه بشأنه.
مادة (13) : يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا بمضي تسعين يوما على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
مادة (14) : يعد سجل بمكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
2- اسم مالك العلامة ولقبه وجنسيته وعنوانه واسمه التجاري إن وجد، وإذا كان المالك شخصاً معنوياً يذكر اسمه وعنوانه وجنسيته.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
4- صورة العلامة ووصفها.
5- تاريخ بداية حماية العلامة وتاريخ نهايتها.
6- تاريخ الأولوية إن وجد.
7- التصرفات التي يتم التأشير بها على العلامة، مثل إخطارات التنازل عن ملكية العلامة أو نقلها أو الترخيص باستعمالها أو تجديد التسجيل أو شطبه.
مادة (15) : يقوم مكتب العلامات التجارية بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية المشار إليه ويعطي مالكها شهادة تسجيل تشمل البيانات الآتية :-
1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
2- تاريخ بداية الحماية للعلامة وتاريخ نهايتها.
3- تاريخ الأولوية إن وجد.
4- اسم مالك العلامة ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد.
5- صورة العلامة ووصفها.
6- المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وفئتها.
ويكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل الثابت بسجل الإيداع المشار إليه بالمادة (6) من هذه اللائحة.
تجديد التسجيل
مادة (16) : على مالك العلامة الذي يرغب في تجديد تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك إلى مكتب العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها مصحوباً بأصل شهادة التسجيل وما يفيد أداء رسوم التجديد المحددة بالمادة (41) من النظام ولا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم بعد هذا الميعاد أو دون أداء الرسوم المشار إليها.
مادة(17) : تتم الموافقة على طلبات التجديد المقبولة شكلا دون أي فحص جديد ويعد مكتب العلامات إعلانا عن التجديد يتضمن البيانات الآتية :
1- وصف العلامة.
2- رقم تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.
ويقوم المالك بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بما يفيد التجديد.
انتقال ملكية العلامة ورهنها
مادة (18) : يجوز التصرف في العلامة بأي تصرف ناقل للملكية كما يجوز رهنها وذلك وفقا للقواعد المحددة نظاما على أن يتم إشهار هذه التصرفات والتأشير بها في السجل وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في المواد التالية.
مادة (19) : يتم التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله مرفقا به أصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على انتقال الملكية ومبينا به البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة.
2- اسم ولقب مالك العلامة السابق.
3- اسم ولقب من انتقلت إليه ملكية العلامة واسمه التجاري إن وجد وجنسيته وعنوانه.
4- تاريخ انتقال الملكية والواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية.
5- إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
مادة (20) : يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا بنقل ملكية العلامة يتضمن البيانات الآتية :
1- وصف العلامة.
2- رقم وتاريخ تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة السابق.
4- اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه.
ويقوم الطالب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر.
مادة (21) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بانتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ التأشير به.
مادة (22) : يتم التأشير في السجل برهن العلامة طبقا لذات الإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكيتها ويشتمل إشهار الرهن على ذات البيانات المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة.
مادة (23) : يشطب الرهن بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية من مالك العلامة مصحوبا بأصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على فك الرهن.
ويقوم مقدم الطلب بالإشهار عن شطب الرهن في الجريدة الرسمية على نفقته وفقا للإعلان الذي يعده المكتب في هذا الشأن ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الرهن.
شطب التسجيل
مادة (24) : يشطب تسجيل العلامة وفقا لما قضت به المادتين (26.25) من النظام، ويقوم المكتب بالتأشير في سجل العلامات التجارية بشطب التسجيل ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية :-
1- صورة العلامة.
2- رقم تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وجنسيته.
4- سبب شطب التسجيل.
مادة (25) : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع طلبات الشطب ما عدا ما نصت عليه المادة (26) من النظام.
عقـــود التراخيــص
مادة (26) : في حالة قيام مالك العلامة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم أمام كاتب عدل وذلك بالنسبة لعقود التراخيص المبرمة في المملكة أو من جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وذلك بالنسبة للعقود المبرمة خارج المملكة.
مادة (27) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل شهادة تسجيل العلامة بالترخيص باستعمالها ويتم الإشهار عن عقد الترخيص بموجب إعلان يعده مكتب العلامات التجارية يتضمن البيانات الآتية:-
1- صورة العلامة.
2- رقم وتاريخ تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.
4- اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته.
ويقوم مقدم الطلب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر.
مادة (28) : يكون شطب قيد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى مكتب العلامات التجارية من مالك العلامة أو المرخص له مرفقا به ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص.
ويبلغ المكتب الطرف الآخر بطلب شطب القيد كتابيا وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب الشطب مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى مكتب العلامات التجارية ويلتزم المكتب بوقف الشطب إلى حين اتفاق الطرفين أو صدور حكم نهائي من ديوان الظالم بالفصل في الاعتراض.
مادة (29) : في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور قرار نهائي في الاعتراض من ديوان المظالم، يعد المكتب الإعلان اللازم بذلك.
ويقوم مقدم طلب الشطب بنشره في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الترخيص.
العلامات الجماعية
مادة (30) : يكون تسجيل العلامات الجماعية المنصوص عليها في الباب السابع من نظام العلامات التجارية للمشروعات الاقتصادية التي تباشر نوعا معينا من المنتجات أو الخدمات ويجمعها اتحاد أو تنظيم عام أو مؤسسة عامة تسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لهذه المشروعات دون القيام بنفسها بعملية الإنتاج.
مادة (31) : يقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية إلى مكتب العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا به ما يلي:-
أ ) عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
ب) صورتان طبق الأصل من نظام الإتحاد أو التنظيم أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها.
ج) صورتان من النظام الذي سيتبعه طالب التسجيل في مراقبة المنتجات أو الخدمات أو فحصها مع بيان الشروط والقيود الواجب توافرها وكيفية استخدام العلامة عليها.
الحماية الوقتية للعلامات المستعملة في المعارض
مادة (32) : إذا رغب صاحب علامة في الحماية الوقتية لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل فعليه أن يخطر مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل ويحرر الإخطار على الاستمارة المعدة لذلك مشفوعا بأربع صور للعلامة وما يفيد أداء الرسم المقرر بموجب المادة (41) من النظام.
مادة (33) : تقيد الطلبات في سجل خاص يشتمل على البيانات الآتية :-
1- تاريخ تقديم الطلب.
2- اسم العارض.
3- اسم المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي.
4- المنتجات أو الخدمات المطلوب حماية العلامة عنها وفئتها.
مادة (34) : يعطي المكتب شهادة بالحماية الوقتية للعلامة وذلك عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
مادة (35) : لا يجوز إعطاء شهادة الحماية الوقتية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بالنسبة للمعارض التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.
أحكــام عـــامة
مادة (36) : يتولى الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة المشار إليهم بالمادة (56) من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية ويتم تحرير محضر بضبط الواقعة يوقع من محرره ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه ساعة الضبط.
مادة (37) : يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المناطة بهم القيام بما يلي:-
أ ) دخول المحلات التجارية للتفتيش عن أي مخالفات لأحكام هذا النظام.
ب) التحفظ على السلع الموضوع عليها علامة تجارية مخالفة لأحكام هذا النظام وأخذ ثلاث عينات منها لتقديمها عند الاقتضاء، مع إرسال إحداها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والاحتفاظ ببقية العينات حتى انتهاء الدعوى الجزائية، ويتم تحرير محضر حجز بذلك يوقع من الموظف ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه على أن يثبت في المحضر المكان الذي تم فيه الحجز سواء كان مستودع التاجر أو ركناً من محله أو مستودعاً مخصصاً لهذا الغرض وذلك بعد التأكد من أن تلك السلع غير محجوز عليها بواسطة جهة رسمية أخرى، وأخذ التعهد اللازم من صاحب المحل بما يفيد ذلك، فإن أفاد بأنها محجوزة فعليه تقديم الوثائق الدالة على ذلك، ويجري التحفظ على السلع في كل الأحوال على أن يتم التنسيق مع الجهة الحاجزة واشتراك مندوب عنها.
ج) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملاءمة ذلك بعد مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته وعنوان سكنه وعنوان المحل التجاري وأرقام هواتفه كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
مادة (38) : بعد الانتهاء من التحقيق مع المخالف تحال كامل أوراق المخالفة مع عينة من السلعة محلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من وكيل الوزارة للتجارة الداخلية بطلب رفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم وفقا لنص المادة (54) من النظام.
مادة (39) : يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وعليهم تنفيذ ما يصدر عن ديوان المظالم من أوامر وأحكام بموجب المادتين (52.49) من النظام ولهم في ذلك الاستعانة بأقسام الشرطة.
مادة (40) : تعد وزارة التجارة إعلانا بمضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة (45) من النظام وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما في الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف إن وجدت.
مادة (41) : في حالة توقيع الحجز بناء على أمر صادر وفقا لحكم المادة (49) من النظام يجوز للمحجوز عليه المنازعة في كفاية التأمين الذي يقدمه الحاجز وذلك بموجب طلب يقدم إلى ديوان المظالم خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز.
ملحق رقم ( 1 )
فئات المنتجات والخدمات
أولا: المنتجات
الفئة 1
الكيماويات التي تستخدم في الصناعة والبحوث والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي و الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، الراتنج الاصطناعي غير المعالج، البلاستيك غير المعالج، الأسمدة (طبيعية أو صناعية)، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة.
الفئة 2
الدهانات (البويات) والورنيش واللاكيه، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت الألوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق لاستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين.
الفئة 3
مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول (لوشن) للشعر، معاجين أسنان.
الفئة 4
زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (بما في ذلك الزيوت المعدنية الخاصة بادارة المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل للإضاءة.
الفئة 5
مستحضرات صيدلية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للرضع والأطفال، لصقات طبية ومواد ضماد، مواد حشو الأسنان وشمع طب الأسنان، مطهرات، مستحضرات لإبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، حفاظات لمرضى سلس البول حفاظات صحية نسائية.
الفئة 6
معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسلاك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ النقود والوثائق والأشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، خامات معادن مسامير عادية، ما يتعلق بصناعة الأقفال.
الفئة 7
آلات وعدد آلية، محركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)، أجهزة تفقيس البيض أجهزة وماكينات غسيل، مولدات كهرباء،خلاطات وفرامات وعصارات ومطاحن كهربائية للاستعمال المنزلي، ماكينات تنظيف، مكائن خياطة.
الفئة 8
عدد وأدوات يدوية (تدار باليد)، أدوات قطع (الشوك والسكاكين والملاعق)، أسلحة بيضاء، أدوات ومكائن حلاقة، أمواس حلاقة،فتاحات علب غير كهربائية.
الفئة 9
الأجهزة والأدوات العلمية والملاحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأجهزة والأدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة (الإشراف) والإنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حاملات بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات بيع آلية وآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد، آلات تسجيل النقد، آلات حاسبة، معدات وأجهزة الحاسب الآلي، أجهزة إخماد النيران، نظارات، تلفزيونات.
الفئة 10
أجهزة وأدوات تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة الجروح.
الفئة 11
أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه وللأغراض والتركيبات الصحية.
الفئة 12
المركبات وأجهزة النقل البري والجوي والمائي.
الفئة 13
الأسلحة النارية والذخيرة والقذائف والمتفجرات والألعاب النارية.
الفئة 14
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير الوارد في فئات أخرى، المجوهرات والأحجار الكريمة، الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت.
الفئة 15
الآلات الموسيقية.
الفئة 16
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي الدهان أو التلوين، الآلات الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا الأثاث)، مواد التوجيه والتدريس (عدا الأجهزة)، مواد التغليف البلاستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)، حروف الطباعة، ورق اللعب،حفاضات الأطفال المصنوعة من الورق والسليوز، أكياس المهملات
الفئة 17
المطاط والغاتابرشا والصمغ والأسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بلاستيكية متشكلة بالبثق للاستعمال في التصنيع، مواد تغليف وحشو وعزل، أنابيب ومواسير مرنة غير معدنية.
الفئة 18
الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظلات والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات والسروج.
الفئة 19
مواد بناء (غير معدنية)، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، نُصُب (مجسمات) غير معدنية، الأحجار الطبيعية والصناعية، الاسمنت والجير والجبس، مواسير مصنوعة من القار والاسمنت.
الفئة 20
الأثاث والمرايا وإطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البلاستيكية.
الفئة 21
أدوات وأواني وأوعية للاستعمال المنزلي وللمطبخ (ليست من معادن نفيسة أو مطلية بها)، أمشاط وإسفنج، فراشي (عدا فراشي التلوين أو الدهان)، مواد صنع ألفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في فئات أخرى.
الفئة 22
الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظلات والمشمع والأشرعة والأكياس (غير الواردة في فئات أخرى)، مواد التبطين والحشو (عدا ما كان من المطاط أو البلاستيك)، مواد نسيج من الألياف الخام.
الفئة 23
الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج.
الفئة 24
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش والموائد، الأقمشة والبطانيات والمفارش
الفئة 25
الملابس بما في ذلك الأحذية وأغطية الرأس.
الفئة 26
الدنتلة والمطرزات والشرائط والجدائل، الأزرار والخطافات (الكلابات) والعراوي، الدبابيس والإبر، الزهور الاصطناعية.
الفئة 27
السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش الأرضيات ومواد أخرى لتغطية الأرضيات القائمة، وما يعلق على الجدران لتزيينها (من مواد غير نسيجية).
الفئة 28
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنية (الجمباز) والأدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى،
الفئة 29
اللحوم والأسماك ولحوم الدواجن والصيد، خلاصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هلام (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واللبن ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون المعدة للأكل،الأغذية المحفوظة والمخلالات.
الفئة 30
البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو والبن الاصطناعي، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة، عسل النحل والعسل الأسود، الخميرة، الملح والخردل والخل، البهارات والتوابل والصلصة والمكرونة، الثلج.
الفئة 31
الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغلال غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير والقمح.
الفئة 32
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات والبيرة(شراب الشعير).
الفئة 33
محذوفة
الفئة 34
التبغ الخام والمصنع وأدوات المدخنين والكبريت (الثقاب).
ثانيا:الخدمــات
الفئة 35
خدمات الدعاية والإعلان وخدمات إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي.
الفئة 36
خدمات التأمين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والشؤون العقارية.
الفئة 37
خدمات إنشاء المباني والطرق والجسور والسدود وأعمال الدهان والسباكة والإصلاح والصيانة وخدمات التركيب والتجميع، وخدمات تأجير أدوات ومواد البناء.
الفئة 38
خدمات الاتصالات وخدمات بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
الفئة 39
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر.
الفئة 40
خدمات معالجة المواد وخدمات التفصيل والخياطة للملابس.
الفئة 41
خدمات التعليم والتهذيب والتدريب وخدمات الترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية.
الفئة 42
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي، خدمات قانونية.
الفئة 43
خدمات توفير الأطعمة والمشروبات، وخدمات الإيواء المؤقت.
الفئة 44
الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال، خدمات الزراعة والبستنة والغابات، خدمات صالونات الحلاقة.
الفئة 45
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات الأفراد، وخدمات أمنية لحماية الممتلكات والأفراد.
قرار وزاري رقم(2341) وتاريخ 19/11/1423هـ بتعديل اللائحة التنفيذية
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(66) وتاريخ 6/4/1423هـ.
وعلى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 28/5/1423هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ.
وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة 18/11/1423هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
أولاً: يعدل نص المادة (39) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ، بحيث يصبح نصها: ” يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي”.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق،
وزير التجارة
قرار وزاري رقم (1710) وتاريخ 21/ صفر/1425هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1723 وتاريخ 28/7/1423هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا: تعديل المادتين (12،5) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لتكون على النحو التالي:
مادة ( 5): إذا رغب طالب التسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من طلبه السابق مصدقاً عليه من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها.
مادة (13): يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، من النظام، وذلك خلال مائة وثمانون يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائياً بمضي تسعين يوماً على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا أعتبر طلبه كأن لم يكن.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مرسوم ملكي رقم( م/21) وتاريخ 28/5/1423هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم( أ / 25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناء على المادة( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة(العشرين) من نظام مجلس الوزراء،الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادتين(السابعة عشرة) و( الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم( أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ.
وبعـد الاطـلاع على قــرار مجلـس الشـورى رقـم( 40/45) وتاريـخ 22/10/1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم(140) وتاريخ 26/5/1423هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبد العزيز
قرار مجلس الوزراء رقم(140) وتاريخ 26/5/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع على المعاملة الواردة مـن ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقـم 7/20544/ر وتاريخ 14/12/1422هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم 96/34/528/28950/1 وتاريخ 10/3/1421هـ ورقم 96/34/528/85023/1 وتاريخ 28/7/1421هـ. بشأن مشروع نظام العلامات التجارية الذي أعدته وزارة التجارة.
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم(332) وتاريخ 21/9/1421هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم(40/45) وتاريخ 22/10/1422هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم(54) وتاريخ 15/2/1423هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم( 245) وتاريـخ 12/5/1423هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام العلامات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
المادة الثانية:
لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والإعلام وغيرها الواردة بيانها أدناه:
أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
جـ ـ كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
د – الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعدد الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها.
هـ – الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة (د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة ألمالكه لها.
ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.
و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
ز – صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.
ح – البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
ط – البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.
ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.
ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الأخرين أو خدمات.
الباب الثاني
إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها
المادة الثالثة: يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة: للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
أ – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية
ب – الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
ج – الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
د – الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرف فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
هـ – المصالح العامة.
المادة الخامسة: يقدم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيها، وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة: يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة: يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.
المادة الثامنة: في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات متشابهة بشكل يحدث اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولوية ذاته، يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً كتابيا من المنازعين له مصدقاً عليه نظاماً، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل.
المادة التاسعة: إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعى من أجله حق الأولوية وألا سقط حقه في المطالبة بها.
المادة العاشرة: على لإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة: إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام، فعليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابياً بذلك، ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل.
المادة الثانية عشرة: إذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الإدارة المختصة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال تسعين يوماً من تاريخ أبلاغة بذلك، اعتبر طلبه مرفوضاً من تاريخ فوات هذا الميعاد.
المادة الثالثة عشرة: لصاحب الشأن التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبة خلال ستين يوماً من تاريخ أبلاغه به، وإذا صدر قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أبلاغة به.
مادة الرابعة عشرة: في حالة قبول تسجيل العلامة تقوم الإدارة مختصة بالشهر عنها بالكيفية والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر.
المادة الخامسة عشرة: لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة إمام ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ شهرها، مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة.
المادة السادسة عشرة: تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائياً، أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم، ويتم التسجيل وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة عشرة: يعطى مالك العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص:
أ ـ الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.
ب ـ تاريخ إيداع طلب التسجيل و تاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية أن وجدت.
ج ـ الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل أقامته وجنسيته.
د ـ صورة للعلامة.
هـ ـ بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.
المادة الثامنة عشرة: لمالك العلامة التجارية التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المختصة إدخال أي إضافات أو تعديلات عليها لاتمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، وتسري على هذا الطلب الشروط ولإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية.
المادة التاسعة عشرة: لكل ذي مصلحة الإطلاع على السجل المنصوص علية في المادة (3) من هذا النظام، وطلب بيانات أو صور مما هو مدون فيه.
الباب الثالث
أثر تسجيل العلامات التجارية.
المادة العشرون: يكون لتسجيل العلامة التجارية أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويثبت هذا التاريخ طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية والعشرون: يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة.
المادة الثانية والعشرون: تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشرة سنوات ما لم يتم تجديدها.
الباب الرابع
تجديد العلامة التجارية وشطبها
المادة الثالثة والعشرون: لمالك العلامة التجارية أن يقدم طلباً لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها، وذلك بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة والعشرون: تجدد العلامة التجارية دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون: للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.
ب- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
جـ- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة.
ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.
المادة السادسة والعشرون: يشطب تسجيل العلامة التجارية بقوة النظام في الحالتين الآتيتين:
أ- العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقاً لهذا النظام ولائحته التنفيذية.
ب- العلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطات المختصة قرار بحظر التعامل معهم.
المادة السابعة والعشرون: إذا شطب العلامة التجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، إلا إذا نص قرار الشطب على مدة أقل.
المادة الثامنة والعشرون: يشهر شطب تسجيل العلامة التجارية وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهاء مدة الحماية، أو من تاريخ صدور قرار الحظر.
الباب الخامس
نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها
المادة التاسعة والعشرون: يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون كتابة، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور خاصة وبالنسبة لطبيعية أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها.
المادة الثلاثون: إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكية العلامة ذاتها، فإنه يجوز لمن ظلت العلامة في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة الحادية والثلاثون: يجوز رهن العلامة التجارية أو الحجز عليها مع أو بدون المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.
المادة الثانية والثلاثون: لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منتجاً لآثاره بالنسبة للآخرين إلا بعد شهره والتأشير به في السجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام.
الباب السادس
تراخيص استخدام العلامة التجارية
المادة الثالثة والثلاثون: يجوز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.
المادة الرابعة والثلاثون: يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة والثلاثون: يجب قيد عقد الترخيص بالسجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والثلاثون : لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة السابعة والثلاثون : يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة التجارية أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء الترخيص أو فسخه وعلى الإدارة المختصة أن تبلغ الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بطلب الشطب.
الباب السابع
العلامات التجارية الجماعية
المادة الثامنة والثلاثون: يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة والثلاثون: لا يجوز تسجيل العلامة التجارية الجماعية غير المجددة لصالح الآخرين بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.
المادة الأربعون: تطبق أحكام هذا النظام على العلامات التجارية الجماعية فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة.
الباب الثامن
الرسوم
مادة الحادية والأربعون: تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي:
أولاً: ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي:
أ – تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ب- تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
ج– طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة.
د – الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
هـ – كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
و– طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ز– طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها وفقاً للمواد ( الحادية والثلاثين) و ( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من النظام.
ح – لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقاً للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.
ط – طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
ي- طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها.
ثانيا: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأتي:
أ– تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ب– تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ج- تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
د– تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
هـ – تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
المادة الثانية والأربعون: الطلبات والإجراءات المقرر لها رسوم طبقا للمادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام لا تكون مقبولة أو منتجة لآثارها إلا بعد أداء الرسوم المقررة.
الباب التاسع
الجرائم والعقوبات
المادة الثالثة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب– كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
المادة الرابعة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات( ب، ج، د، هـ ) من المادة (الثانية) من هذا النظام.
ب – كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة الخامسة والأربعون: يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، ومع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون: يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة. وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون: تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.
المادة الثامنة والأربعون: يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسئوول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
المادة التاسعة والأربعون: يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر – بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمراً من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة.
ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ( أ ) على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره ديوان المظالم تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخمسون: تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة التجارية كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الحادية والخمسون: للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعى السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام. وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعـاد المنصوص عليه في المادة(الخمسين) من هذا النظام. إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، و في جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز ألا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.
المادة الثانية والخمسون: يجوز لديوان المظالم في أي دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لديوان المظالم أن يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن يأمر عند– الاقتضاء – بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.
المادة الثالثة والخمسون: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
المادة الرابعة والخمسون: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.
الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة الخامسة والخمسون: تتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لأي علامة تجارية تستعمل للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجارة.
المادة السادسة والخمسون: يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والخمسون: تصدر بقرار من وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة والخمسون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماُ من تاريخ نشره، ويلغي نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
المادة 1 إصدار
1 إصدار
يعمل باحكام القانون المرافق فى شان حماية حقوق الملكية الفكرية .
.
المادة 2 إصدار
2 إصدار
تلغى القوانين الاتية :
(ا)القانون رقم 57 لسنة 1939 بشان العلامات والبيانات التجارية .
(ب)القانون رقم 132 لسنة 1949 بشان براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من اول يناير سنة 2005 .
(ج)القانون رقم 354 لسنة 1954 بشان حماية حق المؤلف .
كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق .
المادة 3 إصدار
3 إصدار
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية فى مدة لاتزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويصدر الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق .
وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية ، او تنمية القطاعات الحيوية فى المجال الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى ، وذلك فى حدود احكام القانون المرافق .
وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة فى اطار هذا القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من اساءة استخدامها او منع اللجوء الى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة ، او تؤثر سلبا على النقل الدولى للتكنولوجيا ، وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق .
المادة 4 إصدار
4 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية ، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتبارا من اول يناير سنة 2005 ، وذلك دون الاخلال باحكام المادتين (44 ، 45 ) من القانون المرافق .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الاول سنة 1423 هـ .
( الموافق 2 يونية سنة 2002 م ) .
حسنى مبارك
قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم82/2002
الباب الأول
بـراءة الاختراع ونماذج المنفعـة
مادة 1:
تمنح براءات اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منح عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2:
لاتمنح براءة اختراع لما يلى:
1- الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.
3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.
4- النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
5- الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم.
مادة 3:
لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه فى الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
ولا يعد إفصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.
مادة 4:
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءة الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أوحصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
مادة 5:
يعد بمكتب براءة الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين فى لائحته التنفيذية.
مادة 6:
يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.
وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوي فيما بينهم مالم يتفقوا على غير ذلك. أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق فى تقديم طلب البراءة.
مادة 7:
إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المرتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل او المستخدم أثناء قيام رابطة العمل او الاستخدام , متى كان الاختراع فى نطاق العقد او رابطة العمل او الاستخدام.
ويذكر اسم المخترع فى البراءة، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذاالأجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.
وفى غير الأحوال السابقة ، و عندما يكون الأختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.
وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.
مادة 8:
الطلب المقدم من المخترع للحصول على براة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كانه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعا للأحوال.
وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشأة التي كان يعمل بها.
مادة 9:
مدة حماية براءة الاخترع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية.
مادة 10:
تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.
ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى أية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:
1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمى.
2- قيام الغير فى جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك مالم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص أخر عن المنتج ذاته، أو عن طريق صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالاعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال أو نقل هذا الحق إلا مع باقى عناصر المنشأة.
3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.
4- استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك فى حالة وجود أى من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.
5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.
6- الأعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
مادة 11:
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة.
وتحدد الائحة قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفى جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوى.
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها.
ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.
مادة 12:
يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.
مادة 13:
يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بيانا كاملا عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.
ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء.
وإذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب أن يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة.
فإذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق أن قدمها فى الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت فى هذه الطلبات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التى تستوجب رفضه.
مادة 14:
لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب إعمالا لأحكام المادة (13) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 15:
يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه وبشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.
مادة 16:
يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لأحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون.
فإذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت فى طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (12)، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه
إلى مكتب براءات الاختراع متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع، ووفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدى مقدم الإخطار بالاعتراض رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم فى حالة قبول الاعتراض.
وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 17:
يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الأحوال صورا من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربى أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة، خلال تسعين يوما من تاريخ الإرسال.
وللوزير المختص- على حسب الأحوال- بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع.
ويترتب على الاعتراض فى الحالات المشار إليها وقف السير فى إجراءات إصدار البراءة.
مادة 18:
ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء- غير المعد للتصدير- وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
مادة 19:
لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب ساريا خلال تلك الفترة.
ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 20:
للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الإطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة.
مادة 21:
يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل البراءات.
ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 22:
يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه.
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات للتأشير بهما فى السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير.
وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها الائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 23:
يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك فى الحالات الآتية:
أولا- إذا رأى الوزير المختص- بحسب الأحوال- أن استغلال الاختراع يحقق ما يلى:
1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومى، والصحة وسلامة البيئة والغذاء.
2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.
ويصدر الترخيص الإجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين
(1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2).
ثانيا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التى تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.
ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية.
ثالثا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع- أيا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.
ويتعين على طالب الترخيص الإجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.
رابعا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخري كافية لاستغلال الاختراع.
خامسا- إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى:
1-المبالغة فى أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.
3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.
4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا.
وفى جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجبارى دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجبارى إذا كانت الظروف التى دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجبارى أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.
ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا- إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الأخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجبارى في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة.
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى.
سابعا- فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشياء المواصلات، لا يمنح الترخيص الإجبارى إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التى يثبت أنها مضادة للتنافس.
ويكون منح التراخيص الإجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 24:
يراعى عند إصدار الترخيص الإجبارى ما يلى:
1- أن يبت فى طلب إصدار الترخيص الإجبارى، وفقا لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساسا توفير احتياجات السوق المحلية.
2- أن يثبت طالب الترخيص الإجبارى أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق فى ذلك.
3- أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجبارى للغير أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
4- أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجبارى، أو من يصدر، لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية.
5- أن يلتزم المرخص له ترخيصا إجباريا باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجبارى.
فإذا انتهت مدة الترخيص الإجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.
6- يقتصر استخدام الترخيص الإجبارى على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.
7- عدم أحقية المرخص له ترخيصا إجباريا فى التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
8- أن يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.
ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36)، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- أن ينقضى الترخيص الإجبارى بانتهاء مدته. ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجبارى قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التى أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع فى ذلك الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
10- أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التى أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة أخرى.
11- أن تراعي المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.
12- أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها فى الترخيص.
مادة 25:
يجوز بقرار من الوزير المختص- بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (23) من هذا القانون- نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التى لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافيا لمواجهتها.
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.
وفى جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون، ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية.
وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
مادة 26:
تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام فى الأحوال الآتية:
1- انقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون.
2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4- الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها
(7%) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- عدم استغلال الاختراع في مصر فى السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
6- تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.
ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق أصحابها عليها وفقا للأحكام السابقة، بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 27:
تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الإختراع.
مادة 28:
يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين (2)،(3) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضي به.
مادة 29:
تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجاري.
ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة.
ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.
ولمكتب براءات الاختراع- من تلقاء نفسه- تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.
مادة 30:
مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية.
مادة 31:
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء منها.
مادة 32:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التى استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 33:
يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يضمن بقاءها بحالتها.
ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.
مادة 34:
يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقا للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي فى دعواه المدنية:
1- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
2- أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التى استخدمت فى الإنتاج.
وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التى استخدمها فى الحصول علي المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.
وعلي المحكمة أن تراعي فى اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه فى حماية أسراره الصناعية والتجارية.
مادة 35:
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.
مادة 36:
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقا لأحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.
ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.
وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل فى التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة.
مادة 37:
يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
مادة 38:
إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الأجنبى.
مادة 39:
لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.
مادة 40:
تسرى الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل مالم يرد به نص خاص فى شأن براءات نماذج المنفعة.
مادة 41:
تسرى أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون.
وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التى لم تنته مدتها فى تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى المدة الوارة بالمادة (9) من هذا القانون.
مادة 42:
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الكتاب.
مادة 43:
يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيمايائية الزراعية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتبارا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتبارا من أول يناير سنة 2005 ميلادية.
وفى حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، تبدأ حمايتها اعتبارا من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 44:
مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقا تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية:
1- أن يكون الطالب قد أودع طلبا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتبارا من أول يناير سنة 1995.
2- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة أعتبارا من أول يناير سنة 1995.
3- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتبارا من أول يناير سنة 1995.
4- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.
ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحا من ظاهر الأوراق التى تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت مكتب براءات الاختراع المصري فى طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق أي المدتين أقل.
ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه.
___________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قانون العلامات التجارية المصري
ملاحظة :- تم الغاء قانون العلامات التجارية المصري رقم 57 لسنة
1939 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون
حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى
قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون
الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة
قانون رقم 57 لسنة 1939
خاص بالعلامات والبيانات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامات تجارية
الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف
والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام
والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى او أي مجموع منها إذا
كانت تستخدم او يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي او
استغلال زراعي او استغلال للغابات او لمستخرجات الأرض او أية
بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات او البضائع او نوعها او مرتبتها
او ضمانها او طريقة تحضيرها او للدلالة على تأدية خدمة من
الخدمات.
مادة 2- يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات
التجارية.
مادة 3- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون
سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام
بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون
أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.
مادة 4- للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:
1- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مصري الجنسية.
2- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مقيم في مصر او له فيها محل
حقيقي.
3- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ينتمي لبلاد تعامل مصر معاملة
المثل او يقيم بها او له فيها محل حقيقي.
4- الجمعيات او جماعات أرباب الصناعة او المنتجين او التجار التي
تكون مؤسسة في مصر او في إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن
اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية.
5- المصالح العامة.
مادة 5- لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما يأتي:
أ – العلامات الخالية من أية صفة مميزة او المكونة من علامات او
بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات او
الرسم او الصور العادية لها.
ب – كل تعبير او رسم او علامة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام
العام.
ج – الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة
او بإحدى البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل، وكذلك أي تقليد
للشعارات.
د – العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة
برقابتها على البضائع او ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة
التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها
في بضائع من نفس الجنس او من جنس مماثل.
هـ – العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية
البحتة.
و – رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من الرموز
الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
ز – الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً
أياً كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات او أصلها.
ح – صورة الغير او شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.
ط – البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل
استحقاقه لها قانوناً.
ي – العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور او التي تتضمن
بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الأخرى، وكذلك
العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.
الباب الثاني
إجراءات التسجيل
مادة 6- يقدم طلب تسجيل العلامة الى إدارة تسجيل العلامات
التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
مادة 7- لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة او اكثر من فئات
المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 8- إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة او
علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل
الى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقاً عليه او حكماً
حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.
مادة 9- يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود
والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق
تفادياً من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها.
وعلى الإدارة في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط، أن تخطر
الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال
ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.
مادة 10 – يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد
ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا
الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة
أعضاء يكون أحدهم من موظفي مجلس الدولة الفنيين وقرارات اللجنة
نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا
القانون.
مادة 11- إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض
العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة او عن
فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم
قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل.
مادة 12- يجب على إدارة التسجيل في حالة قبول العلامة الإشعار
عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لصاحب الشأن أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تحدده
اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة
مشتملاً على أسباب المعارضة. وعلى الإدارة أن تعلن طالب التسجيل
بصورة من إخطار المعارضة وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة في
الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية رداًَ كتابياً على هذه
المعارضة مشتملاً على الأسباب، وإذا لم يصل ذلك الرد للإدارة في
الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
مادة 13- قبل الفصل في المعارضة يتعين على الإدارة سماع الطرفين
او أحدهما إذا طلب ذلك.
وتصدر الإدارة قراراً بقبول التسجيل او رفضه، وفي الحالة الأولى
يجوز لها أن تقرر ما تراه لازماً من الاشتراطات.
وقرار الإدارة بشأن المعرضة قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية
في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.
وإذا رأت الإدارة أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية جاز لها
رغم الطعن في قرارها أن تصدر قراراً مسبباً بالسير في
إجراءات،التسجيل.
مادة 14- يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في أي وقت طلباً
الى إدارة التسجيل لإدخال أية إضافة او تعديل على علامته لا تمس
ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الإدارة في ذلك وفقاً للشروط
الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً
للطعن بالطرق ذاتها.
مادة 15- يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.
ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
مادة 16- يعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل
البيانات الآتية:
أولاً : الرقم المتتابع للعلامة.
ثانياً : تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.
ثالثاً : الاسم التجاري، او اسم ولقب مالك العلامة ومحل إقامته
وجنسيته.
رابعاً : صورة مطابقة للعلامة.
خامسا : بيان المنتجات او البضائع المخصصة لها العلامة.
مادة 17- لكل شخص أن يطلب مستخرجات او صوراً من السجل.
الباب الثالث
انتقال ملكية العلامة ورهنها
مادة 18- لا يجوز نقل ملكية العلامة او رهنها او الحجز عليها إلا
مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في
تمييز منتجاته.
مادة 19- يشتمل انتقال ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال
العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات
ارتباط وثيق بالمحل او المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا نقلت ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال من غير
العلامة جاز لنقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي
سجلت العلامة من اجلها او الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 20- لا يكون نقل ملكية العلامة او تقرير حق الانتفاع عليها
او رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل وشهره
بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الباب الرابع
التجديد والشطب
مادة 21- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات،
ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم
طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وفقا للأوضاع والشروط
المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة.
وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية تقوم إدارة
التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها وترسل
إليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة اشهر
التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب
التجديد قامت الإدارة من تلقاء نفسها بشطب هذه العلامة من السجل.
مادة 22- يجوز للمحكمة، بناءاً على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بشطب
التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات
متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
مادة 23- إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح
الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
مادة 24- شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها
اللائحة التنفيذية.
مادة 25- مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة
تسجيل العلامات، ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي
تكون قد سجلت بدون وجه حق. وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى
قدم لها حكم بذلك حائز قوة الشيء المحكوم فيه.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب الإدارة او صاحب الشأن،
بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به او بحذف او بتعديل أي
بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به بدون وجه حق او كان غير
مطابق للحقيقة.
الباب الخامس
البيانات التجارية
مادة 26- فيما يختص بتطبيق هذا القانون يعتبر بياناً تجارياً أي
إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
أ – عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او طاقتها او
وزنها.
ب – الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او أنتجت.
ج – طريقة صنعها او إنتاجها.
د – العناصر الداخلة في تركيبها,
هـ – اسم او صفات المنتج او الصانع.
و – وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او
أية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.
ز – الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.
مادة 27- يجب ان يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع
الوجوه سواء أكان موضوعاً على نفس المنتجات ام على المحال او
المخازن او بها او على عنواناتها او الأغلفة او الفواتير او
أوراق الخطابات او وسائل الإعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض
البضائع على الجمهور.
مادة 28- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من
بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق
مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او أنتجت فيها.
ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض
المنتجات أو صنعها الذي يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة
أخرى يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور
فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل
على أسماء هؤلاء الأشخاص او عناوينهم ما لم تتخذ التدابير
الكفيلة بمنع كل لبس.
مادة 29- لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي توجد له بها
مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن
هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
مادة 30- يجوز أن يطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت
ألفاظاً عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لا على
مصدره ويستثنى من ذلك الأسماء الإقليمية للمنتجات النبيذية.
مادة 31- لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات
فخرية من أي نوع كان، سواء أكانت اكتسبت في معارض او مباريات ام
منحت من رؤساء الدول او الحكومات او المصالح العامة او هيئات
العملاء او الجمعيات العلمية إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق
عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين
اكتسبوها او لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان
صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته
الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة
واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
مادة 32- إذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها
او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل
التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار وزاري منع استيراد تلك
المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً او اكثر من
هذه البيانات.
وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات
والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب
هذه البيانات باللغة العربية.
الباب السادس
الجرائم والجزاءات
مادة 33- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن
خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه او بإحدى هاتين
العقوبتين:
1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون او قلدها بطريق
تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او
مقلدة.
2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات
عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
مادة 34- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة
جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من خالف أحكام المواد من (27) الى (32) من هذا القانون.
2- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في
الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ط) و (ي) من المادة الخامسة.
3- كل من ذكر بغير حق على علامته او أوراقه التجاري بياناً يؤدي
الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
مادة 35- يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية
دعوى مدنية او جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة
رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من القاضي باتخاذ الإجراءات
التحفظية اللازمة وعلى الأخص:
أ – عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم او
تكون قد استخدمت او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات
او البضائع او عنوانات المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها
مما تكون قد وضعت عليها العلامة او البيان موضوع الجريمة، وكذلك
البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.
ب – توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا
يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره القاضي
تقدير أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
ويجوز بعد توقيع الحجز، المنازعة في كفاية التأمين التي قدمها
الحاجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات. ويجوز أن
يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر في
عمله.
وفي جميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك
العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية او جنائية على من
اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال العشرة أيام التالية لصدور
الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.
وللمدعى عليه أن يعلن دعواه الى الحاجز والى قلم كتاب المحكمة
المودع لديها التأمين بطلب التأمين خلال 90 يوماً تبدأ من انقضاء
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يرفع الحاجز
دعواه او من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة
بالعلامة.
وفي الحالتين لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي
في دعوى المحجوز عليها وبعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها
ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع
التأمين.
مادة 36- يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية او جنائية أن تحكم
بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها
من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها
المحكمة مناسبة.
يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر
على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر
عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات
المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامة او
تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي
استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بك ما سبق حتى
في حالة الحكم بالبراءة.
مادة 36 -مكرر-في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في
المادتين 33 و 34 يجب الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم
او لصقه وإغلاق المصنع او المحل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر
يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
الباب السابع
أحكام ختامية
مادة 37- الأشخاص والجمعيات سواء أكانت لهم صبغة صناعية ام
تجارية ام لم تكن، الذين يتولون مراقبة منتجات معينة او فحصها
فيما يختص بمصادرها او عناصر تركيبها أو طريقة صنعها او صفاتها
او حقيقتها او أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة
تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة او الفحص وذلك عندما يرى
وزير التجارية والصناعة أن في الترخيص تحقيقاً لمصلحة عامة.
ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في
هذا القانون إلا انه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من
وزير التجارة والصناعة.
مادة 38- ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام
التي تكفل الحماية الوقتية للعلامة التي تكون موضوعة على منتجات
او بضائع معروضة في المعارض الأهلية او الدولية التي تقام في مصر
او في أحد البلاد تعامل مصر معاملة المثل ويعين وزير التجارة
والصناعة بقرار تصدره هذه المعارض.
مادة 39- العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون
ويتم تسجيلها في خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر، فيما يختص
بتطبيق المادة الثالثة، إنها مسجلة منذ بدء سريان القانون.
على أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 21 لا تبدأ الا
من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
مادة 40 – يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان
الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على
ما يأتي:
1- تنظم إدارة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.
2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
3- تقسيم جميع المنتجات- لغرض التسجيل – الى فئات تبعاًُ لنوعها.
4- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار المنصوص عليه في هذا
القانون.
5- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات.
6- تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الأعمال والتأشيرات وبيان
الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء.
مادة 40 -مكرر-يكون للموظفين المذكورين بعد صفة مأموري الضبط
القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون او المراسيم، او
القرارات التي تصدر تنفيذا له، وهم:
1- مدير إدارة مكافحة الغش التجاري، ووكيلها، ومفتشوها،
ومساعدوهم.
2- رؤساء مكاتب السجل التجاري، او من يقوم مقامهم.
3- الموظفون الفنيون بمصلحة الصناعة.
مادة 41- لكل مصري ولكل شخص مقيم بمصر وكذلك لك جماعة مؤسسة في
مصر او يوجد مركز عملها في مصر ولكل مصلحة عامة حق المطالبة
بتطبيق أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية التي
تكون مصر منضمة إليها إذا كانت اكثر رعاية من أحكام هذا القانون.
مادة 42- تلغى من قانون العقوبات المواد التي تخالف أحكام
المادتين 33 و 34 من هذا القانون.
مادة 43- على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون
فيما يخصه ويعمل به ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص
عليه في المادة 40
نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة
الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة:
صدر بسراي المنتزه في 21 جمادى الأولى سنة 1358 (9 يوليو 1939)
___________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
أمر رقم 66 – 57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
– بناء على تقرير الصناعة والطاقة.
– وبمقتضى الأمر رقم 65 – 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة.
– وبمقتضى الأمر رقم 66 – 48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريز لحماية الملكية الصناعية، المؤرخة في 20 مارس 1883، يأمر بما يلي:
العنوان الأول
حق ملكية العلامات
المادة الأولى : إن علامة المصنع الزامية ولو في الحالة التي لا يتولى المنتج تسويق منتجاته بنفسه، أما العلامة التجارية أو علامة الخدمة فهي اختيارية غير أنه يجوز تقريرها إلزامية بموجب قرارات وبالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات.
المادة الثانية : تعتبر مصنع أو علامات تجارية أو علامات خدمة: الأسماء العائلية أو الأسماء المستعارة والتسميات الخاصة أو الاختيارية أو المبتكرة والشكل المميز للمنتجات أو شكلها الظاهر والبطاقات والأغشية والرموز والبصمات والطوابع والأختام وطوابع الرسوم المميزة والأشرطة والحواشي وتركيبات أو ترتيبات الألوان الرسوم والصور أو النقوش الناتئة والحروف والأرقام والشعارات وبصفة عامة جميع السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات أو الأشياء أو الخدمات لكل مؤسسة.
يجوز اعتبار الإعلان علامة إذا وقع تسجيله لهذه الغاية.
المادة الثالثة : إن استعمال اسم العائلة من طرف سمي يستعمله بصفة علامة لا يعتبر مسا بحقوق صاحب العلامة إذا كان هذا الاستعمال جارياً في شكل وضمن كيفيات يمكن معهما تجنب تبعات الاختلاط.
إن استعمال اسم عائلي لشخص متوفى يقتضي موافقة خلف هذا الشخص.
المادة الرابعة : لا يمكن أن تعتبر علامة ولا أن تكون جزء من علامة العلامات التي يخالف استعمالها النظام العام والآداب والأخلاق الحسنة وكذا العلامات الآتية: علائم الشرف، الرايات، والرموز الأخرى لإحدى الدول، الصلبان الحمراء والأهلة الحمراء، الدمغات الرسمية لمراجعة وضمان المعادن الثمينة وكذلك كل تقليد للعلامات المتعلقة بشعارات الإشراف.
المادة الخامسة : إن ملكية العلامة يختص بها من كانت له الأسبقية في إيداعها وذلك مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الأحكام الانتقالية المبينة بعده.
يجب على المودع أن يستعمل علامته في السنة الموالية للإيداع، ما عدا في حالة استثنائية وعند وجود مبرر، وفي حالة عدم استعمال العلامة بعد انقضاء المدة أعلاه يصبح الإيداع عديم الأثر.
المادة السادسة : يجوز لصاحب علامة أن يطلب إبطال إيداع علامة قابلة لإحداث اختلاط مع علامته، غير أنه لا يمكن إقامة دعوى في هذا الصدد بعد انتهاء أجل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ الإيداع.
المادة السابعة : يستفيد الأجانب من أحكام هذا الأمر عندما يقومون بالإجراءات المفروضة بموجبه.
العنوان الثاني
العلامات الجماعية
المادة الثامنة : يجوز لكل هيئة أو جماعة مكونة وفقاً للقانون، تربط بين أعضائها، بصفة متبادلة، مصالح أعمال مشتركة أن تحمي علامة محددة كعلامة جماعية لكي يسمح لأعضائها أن يحصلوا على حق وضع هذه العلامة على منتجاتهم أو استعمالها في خدماتهم في دائرة التداول الاقتصادي.
المادة التاسعة : يجب على الهيئة أو الجماعة التي تطلب حماية علامة جماعية أن يكون لديها نظام.
ويجب أن يتضمن نظام العلامة الجماعية ما يلي:
المادة العاشرة : يجب أن يقيد على المنتجات المخصصة للتصدير، زيادة على علامة المصنع، علامة تثبت التسمية الأصلية أو بيان المصدر.
المادة الحادية عشر : تكون العلامات الجماعية الواجب وضعها على المنتجات خاضعة للموافقة المسبقة للمصالح المختصة.
المادة الثانية عشر : إن العلامة الجماعية غير قابلة للانتقال.
العنوان الثالث
الإيداع والتسجيل والنشر
المادة الثالثة عشر : يجب على كل من أراد إيداع علامة أن يسلم أو يوجه الى المصالح المختصة، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الإشعار بالتسليم، ما يلي:
المادة الرابعة عشر : يجب على المودعين المقيمين في الخارج أن ينيبوا عنهم ممثلاً جزائرياً مقيماً بالجزائر.
المادة الخامسة عشر : ينبغي أن تتم المطالبة بحق الأولوية المتصل بإيداع أجنبي سابق في وقت إيداع العلامة وإلا سقط الحق.
وينبغي أن تكون كل مطالبة بحق الأولوية مصحوبة بحجة تثبت دفع الرسم الواجب أداؤه.
وينبغي أن تكون كل مطالبة بحق الأولوية
المادة السادسة عشر : يثبت كل إيداع بواسطة محضر يذكر فيه يوم وساعة تسليم المستندات أو استلام الظرف البريدي الذي يتضمنها وتسليم نسخة من المحضر أو ترسل الى المودع.
المادة السابعة عشر : تباشر المصالح المختصة تسجيل ونشر العلامة المودعة بصفة قانونية ويكون تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.
المادة الثامنة عشر : تقرر السلطة المختصة، تطبيقاً لأحكام المادة 4 رفض الإيداع بسبب مخالفة صريحة أو عدم دفع الرسوم.
المادة التاسعة عشر : لا يمكن لأي جزائري أن يطلب حماية علامة في الخارج ما لم يتم إيداعها مقدماً في الجزائر.
المادة العشرون : إن إيداع علامة ينتج آثاره طيلة عشر سنوات ما لم يجر تجديده.
لا يمكن لأحد أن يودع بصفة مشروعة علامته في الستة اشهر الموالية لتاريخ انقطاع آثار هذه العلامة باستثناء صاحبها السابق أو ذوي حقوقه.
المادة الحادية والعشرون : يجوز لصاحب علامة أن يتخلى عنها بالنسبة لكل المنتجات التي تنطبق عليها أو للجزء منها وذلك بأن يوجه تصريحاً الى المصالح المختصة ضمن ظرف بريدي مضمون مع طلب إشعار بالتسليم.
يسجل هذا التخلي في دفتر العلامات ثم ينشر ويسري مفعوله ابتداءً من يوم استلامه
العنوان الرابع
البطلان
المادة الثانية والعشرون : تكون باطلة ولا أثر لها العلامات الخالية من كل طابع مميز وخصوصاً إذا كانت تتضمن سمات أو بيانات يتكون منها التعيين اللازم للمنتجات أو التعيين النوعي للخدمات، وكذا إيداع العلامات التي تتضمن أما بيانات يقصد بها خداع الجمهور وأما سمات ممنوعة بموجب المادة الرابعة.
المادة الثالثة والعشرون : لا يبطل إيداع علامة إلا بقرار من المحكمة الموجود في دائرتها مركز الشركة أو مسكن صاحب العلامة أو وكيله.
العنوان الخامس
تحويل العلامات
المادة الرابعة والعشرون : تكون الحقوق المتصلة بعلامة قابلة للتحويل في كليتها أو في جزء منها، منفردة أو مقرونة بالعناصر الأخرى التابعة للمتجر.
المادة الخامسة والعشرون : إن العقود المشتملة إما على نقل الملكية وإما على منح حق امتياز الاستغلال أو التنازل عن هذا الحق وإما على الرهن أو رفع اليد عن الرهن، يجب أن تعرض على الموافقة المسبقة للوزير الذي يعنيه الأمر وان يتم تثبيتها كتابياً وتسجيلها في دفتر العلامات وإلا سقط الحق.
يجوز تحويل الملكية والتنازل عن حقوق الاستغلال بخصوص كل أو بعض المنتجات التي تشملها العلامة.
ويجوز أن يكون التنازل عن حقوق الاستغلال محصوراً في أحد الحدود الإقليمية.
المادة السادسة والعشرون : تسلم المصلحة المختصة لكل طالب نسخة من التسجيلات المقيدة في دفتر العلامات أو بياناً من التسجيلات التي لا تزال مقيدة على العلامات المعطاة على سبيل الرهن، أو شهادة تثبت عدم وجود أي تسجيل. ويجوز أن تسلم الى صاحب العلامة شهادات تعريف ينقل عليها مجموع البيانات التي يتضمنها طلب تسجيل العلامة.
المادة السابعة والعشرون : يجب أن يسجل في دفتر العلامات وبناء على إشعار من كاتب الضبط، كل حكم قضائي نهائي بإبطال إيداع علامة وينشر هذا الإبطال.
العنوان السادس
العقوبات
المادة الثامنة والعشرون : يعاقب بغرامة من 1.000 الى 20.000 د. ج ويسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بإحدى العقوبتين فقط:
المادة التاسعة والعشرون : يعاقب بغرامة من 1.000 الى 15.000 د. ج ويسجن من شهر الى سنة أو بإحدى العقوبتين فقط:
المادة الثلاثون : يعاقب بغرامة من 500 د. ج الى 7.500 د. ج وبسجن تتراوح مدته عن خمسة عشر يوماً الى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط:
المادة الحادية والثلاثون : يجوز الجمع بين العقوبات المقررة بموجب هذا الأمر ويحكم بالعقوبة القصوى دون غيرها بخصوص الأعمال السابقة لأول عمل من أعمال الملاحقة.
المادة الثانية والثلاثون : إن الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف التنفيذ 28 و 29 و 30 في حالة العود الى مقارنة الجريمة أو في حالة المس بحقوق القطاعات المسيرة ذاتياً أو التابعة للدولة.
يكون العود الى مقارنة الجريمة إذا كان صدر على المتهم حكم الخمس سنوات السابقة حكم من جل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة الثالثة والثلاثون : إن الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف التنفيذ تطبق على الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة الرابعة والثلاثون : وعلاوة على ذلك يمكن أن يحرم مؤقتاً مرتكبو الجنحة من حق الانتخاب المتعلق بحرفتهم.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بإلصاق نص الحكم في الأماكن التي تحددها وبنشره بتمامه أو بتخليص في الجرائد التي تعينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه.
المادة الخامسة والثلاثون : وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 28 و 29 و 30 يجوز للمحكمة أن تأمر ولو في حالة تبرئة من الاتهام، بمصادرة المنتجات والأدوات التي تكون موضوع ارتكاب الجنحة وتأمر المحكمة في جميع الحالات بإتلاف الأختام (الكليشيات) ونماذج العلامة المعنى بها.
المادة السادسة والثلاثون : وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 30 تأمر المحكمة دائماً بوضع العلامات الإلزامية على المنتجات المعنى بها.
ويجوز للمحكمة أن تصدر الحكم بمصادرة المنتجات إذا كان المتهم قد صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.
العنوان السابع
المحاكم
المادة السابعة والثلاثون : ترفع الى المحاكم الدعاوى المدنية المتعلقة بالعلامات وفي حالة دعوى جنائية تبت المحكمة المختصة في الاستثناء المتعلق بملكية العلامات.
المادة الثامنة والثلاثون : يجوز لصاحب علامة أن يطلب بمقتضى أمر من رئيس المحكمة، إجراء الوصف المفصل، بمساعدة خبير عند الاقتضاء، مع المصادرة أو بدونها للمنتجات التي يدعي أنها معلمة بعلامة تسبب له ضرراً.
ويصدر الأمر بذلك بناءً على مجرد طلب وبعد إثبات تسجيل العلامة.
وإذا طلبت المصادرة فيجوز للقاضي أن يطلب كفالة من صاحب الالتماس، غير أن هذه الكفالة تكون مفروضة دائماً على الأجانب الذين يتحتم عليهم إيداعها.
وتترك لأصحاب الأشياء الموصوفة أو المصادرة نسخة من الأمر وعند الاقتضاء نسخة من العقد المثبت لإيداع الكفالة وإلا كان الطلب باطلاً وجرت المطالبة بتعويض.
المادة التاسعة والثلاثون : وفي حالة عدم التجاء الطالب الى السلطة القضائية إما بالطريق المدني وإما بالطريق الجنحي وذلك في ظرف أجل شهر، يبطل الوصف أو المصادرة، بحكم القانون وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطلب من تعويض.
العنوان الثامن
أحكام انتقالية
المادة الأربعون : إن الحقوق الناتجة عن إيداع العلامات التي لا تزال صالحة في الجزائر عند تاريخ 3 يوليو سنة 1962، تبقى نافذة المفعول في حدود أحكام هذا الأمر.
المادة الحادية والأربعون : إن مدة الحماية المتعلقة بإيداع العلامات لا تزال محددة بخمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ التسجيل بشرط أن يقدم صاحب العلامة تصريحاً يعترف فيه بعدم انتهاء مدة استعمال علامته.
المادة الثانية والأربعون : يجب على كل من كانت له حقوق اكتسبها بإيداع أجراه لعلامة قبل تاريخ 3 يوليو سنة 1962، أن يوجه، تحت طائل إبطال حقوقه، الى المصلحة المختصة وخلال ستة أشهر ابتداءً من يوم نشر هذا الأمر، ما يلي:
– طلب إبقاء إجراء العمل بعلامته، يتضمن نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة والأصناف المناسبة لها،
– ختم (كليشيه) العلامة،
– إثبات دفع الرسوم،
– شهادة التعريف بالعلامة،
– وكالة بخط اليد في حالة إنابة صاحب العلامة وكيلاً عنه.
المادة الثالثة والأربعون : إن إيداع العلامات المشار إليها في المادة 40، الذي انتهت مدة حمايته البالغة 15 سنة، فيما بين 3 يوليو سنة 1962، وتاريخ نشر هذا الأمر، يمكن تجديده بصفة شرعية مهلة ثلاثة أشهر ابتداءً من هذا النشر.
المادة الرابعة والأربعون : إن الآجال المنصوص عليها في هذا الأمر تسري من تاريخ الى تاريخ، وعندما يكون اليوم الأخير لأجل هو يوم عطل رسمية يمد الأجل الى اليوم الأول الموالي من أيام العمل.
المادة الخامسة والأربعون : ستحدد بموجب مراسيم الإجراءات لتنفيذ هذا الأمر وخاصة مبلغ الرسوم التي ينص عليها.
المادة السادسة و الأربعون : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المادة السابعة والأربعون : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966.
مرسوم رقم 66 – 63 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية.
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
– بناء على طلب تقرير وزير الصناعة والطاقة،
– وبمقتضى الأمر رقم 66 – 57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية.
يرسم ما يلي:
العنوان الأول
طلب التسجيل
المادة الأولى : 1. إن الطلب المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 13 من الأمر رقم 66 – 57 المشار إليه أعلاه، لأجل تسجيل علامة مصنع أو علامة تجارية، يحرر على النموذج المسلم من طرف المصالح المختصة.
2. يودع الطلب في خمس نسخ يكتب على النسخة الأولى البيان التالي “الأصل”.
المادة الثانية : 1. يتضمن طلب التسجيل البيانات الإلزامية التالية:
أ – لقب واسم المودع ومسكنه أو إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي، اسم محله ومقره.
ب – اسم وعنوان الوكيل المفوض، عند الاقتضاء، لإجراء الإيداع وكذا تاريخ الوكالة.
ج – وعند الاقتضاء، البيانات المتعلقة بطلب الأولوية المتعلق بإيداع سابق وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 5 بعده.
د – وإذا كان الأمر يتعلق بطلب تجديد إيداع سابق، تاريخ ومكان ورقم التسجيل السابق.
هـ – تركيب أو ترتيب الألوان وكذا الشكل المميز الخاص بالمنتج أو شكله الظاهر، المطالب بأحقيتهما كعنصرين مميزين للعلامة.
و – بيان المنتجات التي تنطبق عليها العلامة والأصناف المقابلة.
ز – المبلغ المحول الى المصالح على سبيل الدفع للرسوم المتعلقة للتصنيف المنصوص عليه في المادة 15 بعده.
بالإيداع وكيفية التحويل وتاريخ ورقم سند الوفاء,
ح – البيان المتعلق بمن يعاد إليه الختم (الكليشيه) عند الاقتضاء وذلك طبقاً لأحكام المادة 7 بعده.
2. يرفق الطلب بالمستندات التالية:
أ – ختم العلامة.
ب – الوكالة المسلمة الى الوكيل المفوض وكذا المستندات المتعلقة بالأولوية والمشار إليها في المادة 6 بعده.
ج – السند المتعلق بدفع الرسوم الواجب أداؤها.
3. ينبغي أن يكون الطلب مؤرخاً وممضي من طرف الطالب أو وكيله وأن يكون الإمضاء مسبوقاً ببيان صفة الطالب.
المادة الثالثة : 1. يجب أن يتضمن كل طلب تقدمه امرأة متزوجة أو أرملة، بيان لقبها واسمها بعد اسم الزوج.
2. وإذا جرى الإيداع على يد شخصين أو عدة أشخاص مشتركين فيجب تقديم البيانات المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 1 من المادة 2، بخصوص كل واحد من هؤلاء الأشخاص المذكورين وذلك إذا لم يصدر بيان مخالف.
المادة الرابعة : يجب أن يتضمن الوكالة لقب واسم الطالب الذي فوض أمره الى الوكيل المأذون به وكذا عنوانه. وإذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي فيجب أن تتضمن اسم محله وعنوان مقر شركته.
والوكالة يمضيها ويؤرخها الطالب وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي فتذكر فيها صفة صاحب الإمضاء.
المادة الخامسة : يجب على كل من أراد أن يتمسك بأولوية إيداع سابق، أن يبين مكان وتاريخ ورقم هذا الإيداع، في طلب تسجيله أو في التصريح الذي يجب أن يصل الى المصالح المختصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من الأمر رقم 66 – 57 المشار إليه أعلاه.
ويجب عليه، علاوة على ذلك، أن يقدم الى المصالح المختصة نسخة طبق الأصل من الإيداع السابق مصححة من طرف الإدارة التي تسلمتها وأن يدفع رسم المطالبة بالأولوية.
وإذا لم يكن هو مقدم الإيداع السابق، فيجب عليه أن يضم إليه المستندات إعلام إذناً كتابياً من صاحب العلامة أو من ذوي حقوقه، يؤهله لأن يتمسك بالأولوية المعنى بها.
العنوان الثاني
النموذج والختم (كليشيه)
المادة السادسة : يتركب نموذج العلامة من تمثيلها المستقل منها الذي يتم الحصول عليه بواسطة الختم المرافق لورقة الإيداع ويوضع المثال على النموذج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة السابعة : 1. يجب أن يكون الختم (الكليشيه) مطابقاً للنماذج المستعملة عادة في الطبع بالنقوش البارزة وتكون أبعاده متراوحه.
يتلف كل ختم لم يطلب بعد انقضاء سنة من يوم هذا النشر.
العنوان الثالث
تسجيل ونشر العلامات
المادة الثامنة : إذا كانت العلامة لا تخالف أحكام المادة الرابعة من الأمر رقم 66 – 57 المشار إليه أعلاه وكان الإيداع صحيحاً وجرى دفع الرسوم الواجب أداؤها فإن المصلحة المختصة تباشر تسجيل العلامة ونشرها.
يوضع على كل واحدة من نسخ طلب التسجيل رقم التسجيل وطابع المصلحة وتأشير المدير أو ممثله.
وتوجه الى المودع أو وكيله نسخة تكون بمثابة شهادة تسجيل.
المادة التاسعة : يرفض كل إيداع لا يستجيب لأحكام المادة 20 أعلاه. وفي حالة مخالفة مادية أو عدم دفع الرسوم تمنح للمودع مهلة شهرين لتصحيح إيداعه.
العنوان الرابع
دفتر العلامات
المادة العاشرة : تقيد في دفتر العلامات التصريحات والعقود والأحكام القضائية أو المتنازل لهم عنها أو الملتزمين لها.
المادة الحادية عشر : تودع طلبات تسجيل العقود المذكورة، لدى المصالح المختصة أو ترسل إليها ضمن ظرف بريدي مضمون الوصول مع طلب الإشعار بالاستلام. ويبين فيها لقب واسم الطالب أو اسم محله ومسكنه أو مقر شركته وكذلك فيما يتعلق بالوكيل عند الاقتضاء ويبين أيضاً مبلغ الرسوم المدفوعة الى المصالح المذكورة وكيفية أدائها ورقم وتاريخ وصلها وتصحب الطلبات المذكورة بالمستندات المنصوص عليها في المادتين 2 أو 13 المذكورتين بعده.
المادة الثانية عشر : 1. يتم كل تسجيل يتعلق بالعقود المذكورة، بإيداع نسخة أصلية مسجلة بصفة قانونية إذا كانت هذه العقود ممضاة بخط اليد أو بإيداع صورة منها إذا كانت هذه العقود رسمية، وبإشهاد رسمي أو بديباجة محضر الجرد في حالة انتقال الملكية بطريقة الميراث.
2. إن كل تشطيب على التسجيلات المتعلقة بالعلامات المسلمة على وجه الرهن، يتم بعد إيداع نسخة أصلية مسجلة بصفة قانونية تتعلق بالعقد الذي يتضمن رفع اليد عن الرهن أو بعد إيداع صورة رسمية من الحكم القضائي النهائي.
المادة الثالثة عشر : يكون كل طلب تسجيل مصحوباً بثلاث أوراق إرسال محررة حسب النماذج 1 و 2 و 3 و 4 الملحقة بهذا المرسوم.
إن البيانات المقيدة على أوراق الإرسال تثبت مطابقتها للبيانات المقيدة على العقد، من طرف الفريقين.
تحفظ المصالح المختصة أصل العقد الذي هو موضوع طلب التسجيل وتعيد الى المطالب ورقة إرسال بعد وضع بيان التسجيل عليها.
المادة الرابعة عشر : يمكن لكل شخص أن يحصل، بناء على طلبه إما على نسخة من التسجيلات المقيدة في دفتر العلامات وإما على بيان التسجيلات التي لا تزال مقيدة على العلامات المسلمة على وجه الرهن، وإما على شهادة تثبت عدم وجود أي تسجيل.
وتمنح المصالح المختصة صوراً تتعلق بعنوان أصحاب العلامات أو المتنازل لهم أو أصحاب امتياز الحقوق وكذا شهادات تنقل عليها البيانات المقيدة على النسخة الأصلية لنموذج العلامة.
العنوان الخامس
تصنيف العلامات
المادة الخامسة عشر : فيما يخص إيداع العلامات وتسجيلها ترتب المنتجات حسب التصنيف الدولي المرفق بالملحق الخامس من هذا المرسوم.
المادة السادسة عشر : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد