لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الملكية الصناعية السوري

قانون الملكية الصناعية السوري

أ – المرسوم التشريعي رقم /47/

تاريخ 9 تشرين الأول سنة 1946

المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية

والمعدل بالقانون رقم 28 تاريخ 18/5/1400 هـ و3/4/1980 م

إن رئيس الجمهورية السورية

بناء على القانون رقم 62 تاريخ 24 كانون الثاني 1944.

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلـس الـوزراء بقـراره رقم 378 تاريخ 5 تشرين الأول 1946.

يرسم ما يلي:

“الباب الأول في براءات الاختراع”

– الفصل الأول –

أحكام عامة

المادة 1:

يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة أو الوصول الى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2:

إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة (13).

المادة 3:

تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:

1. إذا لم يكن الاختراع جديداً.

2. إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6).

3. إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو علمية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.

4. إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.

5. إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضوع الاستعمال وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صله لها بالشهادات الأصلية.

المادة 4:

لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سوريا ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.

المادة 5:

تسقط حقوق صاحب الشهادة:

1. إذا ادخل الى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.

2. إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضوع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفق بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.

المادة 6:

لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.

– الفصل الثاني –

طلب شهادات الاختراع ومنحها

المادة 7:

لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا ويجب أن يقدم طلب الشهادة الى مدير (مكتب الحماية) في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.

المادة 8:

يجب أن يرفق الطلب:

1. بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.

2. بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:\

أ – وصف الاختراع ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية.

ب – الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.

ج – قائمة بالوثائق المودعة.

المادة 9:

ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم الاختراع وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. إذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ …. إلا على أساس النظام المتري.

المادة 10:

يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثلة الذي تربط وكالته بالاستدعاء.

المادة 11:

يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:

السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.

المادة 12:

لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا دفع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.

المادة 13:

ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها الى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المادة 14:

يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.

المادة 15:

الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أو جدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته.

المادة 16:

يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة الاختراع ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم وكل نسخة جديدة عن هذا الصك تعطى بناء على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات سورية.

المادة 17:

للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.

المادة 18:

ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.

المادة 19:

الطلب الذي لا تتوفر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد الى المستدعي أن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار الى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.

المادة 20:

عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر الى وزير التموين والتجارة الداخلية.

المادة 21:

عندا يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.

المادة 22:

عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب وعلى العكس من ذلك إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة (21).

– الفصل الثالث –

الشهادات الإضافية

المادة 23:

لصاحب الشهادة مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة الى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع والمنصوص عليه في المادة (13) ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المادة 24:

للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.

المادة 25:

إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلق بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

المادة 26:

تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.

المادة 27:

عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية المتعلق بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلق بكل شهادة وتبقى معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

المادة 28:

لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها الى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

المادة 29: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون رقم 28 تاريخ 3/4/1980)

يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة الجارية أن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابقة التي تلي تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية وعلى العكس من ذلك إن الطلب المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثين ليرة سورية.

المادة 30:

يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 1980.

– الفصل الرابع –

في نقل الشهادات والتفرغ عنها وحجزها وإبطالها

المادة 31:

لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن سواء أكان التفرغ يقتضي على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو المساهمة بها في شركة من الشركات الى غير ذلك من طرائق التفرغ.

المادة 32: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون 28 تاريخ 3/4/1980).

يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. يسجل الانتقال على السجل المخصوص في المكتب بناء على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية يتضمن التسجيل ذكر الأسماء ذوي العلاقة وعناوينهم، ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ له. إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم وعنوان مالكها وكذلك التأخير في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة يستوجب دفع الرسم المحدد.

المادة 33:

يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة 32 بناء على إبراز خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسب قوة القضية المقضية، أو بناء على إبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.

المادة 34:

يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة الرسم المحدد عن كل صك معطى.

المادة 35:

تنشر جميع قيود التفرغ أو شطب التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للحكومة السورية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.

المادة 36:

يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.

المادة 37:

إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.

المادة 38:

إذا تثبت الحجز، تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء ويجب على صاحب الشهادة الجديد، الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية، وإلا كان باطلاً.

المادة 39:

إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت الحجز إما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.

المادة 40:

إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له وكذلك فإن صاحب شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية الى المتفرغ عنها.

– الفصل الخامس –

إبطال الشهادات وسقوطها
المادة 41:

لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم ببطلان الشهادة أو سقوطها ولها ايضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوي الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (3) والفقرة (1) من المادة (5) في سبيل الإبطال أو الإسقاط ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.

المادة 42:

يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة العامة.

المادة 43:

تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعة.

المادة 44:

إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره 10 ل. س عشر ليرات سورية.

– الباب الثاني –

في الرسوم والنماذج الصناعية

(الفصل الأول – أحكام عامة)

المادة 45:

تعتبر رسوماً ونماذج يمكن إيداعها وحمايتها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميّز أي التي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.

وكل من ابتكر الرسم أو النموذج. أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً إيداع هذا الرسم أو النموذج.

المادة 46:

يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج الجديدة للفساطين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء، توابع الزينة كالشيالات والحمالات الأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور، علب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو أي سلعة أخرى، الى غير ذلك.

المادة 47:

إذا كان يمكن اعتباراً النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد 1 الى 45 من هذا المرسوم أما إذا كانت العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناء على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.

المادة 48:

لا يكسب الإيداع حقاً بملك سم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية ويتعين ذلك في التطبيق وحده.

– الفصل الثاني –

في الإيداع ومراسمه ومدته ورسومه

المادة 49:

أ – يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد.

2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.

3. عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع، ويجب أن يشار الى كل هذه الأشياء برقم متسلسل.

4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.

ب – يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر….

المادة 50:

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان:

1. إيصال بالرسوم المحددة.

2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل.

3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة الى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.

المادة 51:

تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام.

المادة 52:

بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعا الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيئ النية.

المادة 53:

يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.

المادة 54:

مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع.

المادة 55:

يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير.

المادة 56:

إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء.

المادة 57:

إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره.

ويجب تقديم تصريح لمكتب ا لحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين، وان كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد، وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية) والتأخير عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد.

المادة 58

المادة 59

المادة 60 ألغيت هذه المواد بموجب المادة (11) من القانون رقم 28 لعام 1980.

المادة 61

المادة 62

المادة 63:

إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.

– الباب الثالث –

في العلامات الفارقة التجارية والصناعية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 64:

تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة والأرقام وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراجي أو معدني.

المادة 65:

العلامات الفارقة الجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك.

المادة 66:

يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية، الجماعات الحرفية، أو الإقليمي، أو الزراعية أو الصناعة المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية التي قد يكون يملكها كل منهم.

المادة 67:

لا يجوز أن تمثل العلامة نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب وفضلاً عن ذلك لا يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في أراضي الجمهورية العربية السورية وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب.

– الفصل الثاني –

في الإيداع ومدته وحق الأولوية

المادة 68:

لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة 71 وما يليها.

المادة 69:

إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا ولا يجبر صاحب العلامة على الإقامة في سوريا ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سوريا ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.

المادة 70:

مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة 78

المادة 71:

يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: وإلا كان باطلاً:

1. اسم الموجع وكنيته ومقامه.

2. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

3. نوع التجارة أو الصناعة التي يتعاطاه المودع.

4. وصفاً موجزاً للعلامة.

5. المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.

6. الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.

7. تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل.

8. (تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً.

أ – نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.

ب – النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.

ج – الراسمة (الكليشه) التيبوغرافية للعلامة ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة عن شهادة الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو شهادات القبول المؤقت للمعارض والأسواق.

المادة 72:

لا يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم.

المادة 73:

بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة 68 فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.

ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم المودع إن لم يكن سيئ النية ويكون الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية.

المادة 74:

إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار الى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية:

1. رقم العلامة المتسلسل.

2. ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته.

3. مدة الإيداع.

4. اسم المودع وكنيته ومقامه.

5. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

6. تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.

7. الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.

تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت له واستعمالها بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.

المادة 75:

يجب أن تسلم شهادة الإيداع الى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة 74.

المادة 76:

يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله:

1. رقم العلامة المودعة.

2. ساعة الإيداع وتاريخه.

3. مدة الإيداع.

4. اسم المودع وكنيته ومقامه.

5. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

6. البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.

7. الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل البلاد الأجنبية.

وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمج بخاتم المكتب.

المادة 77:

تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.

المادة 78 :

يستطيع المودع اعتباراً من طلب الإيداع الأول ان يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجدي هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد وعلى المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

المادة 79:

يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة (الكليشة) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً. وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.

المادة 80:

يعمد المدير بعد التدقيق الى إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الأول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة 79.

المادة 81:

إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية وبدونه ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال ليكون صالحاً للأخذ به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية) والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين. ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب.

المادة 82:

عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصاً كان يستعملها من قبل.

المادة 84:

إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.

المادة 84:

للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة 82 استعمال العلامة استعمالاً حراً ومستمراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري ولصاحب حق الاستعمال إقامة الدعاوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.

الفصل الأول

في الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض
في سوريا والبلاد الأجنبية – الجوائز

المادة 85:

المخترعات الممكن إعطاء شهادة اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سوريا وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 86:

من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في المعرض أو السوق يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به علامة صورة نموذج) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق او المعرض الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.

المادة 87:

متى استلم ممثل سوريا هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصص ويعطي شهادة قيد للمعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

المادة 88:

عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصص الذي أمسكه الى مكتب الحماية في سوريا ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها الى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة 87 ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق.

يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم للمواد الباحثة في حماية مختلف حقوق الملكية التجارية والصناعية.

المادة 89:

يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المواسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.

المادة 90:

الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة والعلامات والرسوم والنماذج المودعة.

الفصل الثاني

الجوائز الصناعية والتجارية

المادة 91:

كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.

المادة 92:

الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري أو على العكس من ذلك، أن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له، وكذلك الأمر حين تعطي المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري، إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه.

في المزاحمة غير المشروعة

فصل منفرد

المادة 93:

تعتبر مزاحمة غير مشروعة:

1. كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر اللازمة لاستكمال وصف الجرم.

2. كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.

المادة 94:

لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الأعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية أو في هذا المرسوم التشريعي.

الباب السادس

الجرائم والعقوبات

الفصل الأول

في شهادة الاختراع

المادة 95:

كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 الى 500 ليرة سورية.

المادة 96:

لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.

المادة 97:

الشركاء في جنحة التقليد ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.

المادة 98:

يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم وفوق ذلك فيجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين الى سنتين.

المادة 99:

يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.

المادة 100:

من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاث شهور الى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين يعاقب الشريك نفس العقوبة.

الفصل الثاني

في العلامات الفارقة التجارية والصناعية

المادة 101:

من يذكر بأية صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو أضاف الى هذه العلامة كلمات مثل نوع أو (صنف) أو تركيب (أو المحتذى أو اقتداء) الخ ….. من شأنها أن تخدع المشتري ومن يضع على منتجاته أو على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش ومن يسلم سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 الى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور الى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 102:

من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش أو ذات بيانات شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 103:

للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافها من حيث التفاصيل.

المادة 104:

من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج ومن يظهر في العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة 67 من هذا المرسوم الاشتراعي ومن يخالف أحكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من 50 الى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 105:

في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد 101 و 102 و 104 السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين الى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون.

المادة 106:

إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 101 و 105 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الثالث

في الرسوم والنماذج الصناعية

المادة 107:

كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 الى 200 ل. س وإذا كان المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين الى ستة شهور مع الغرامة.

المادة 108:

عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.

المادة 109:

في حال التكرار الوارد في المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين الى سنتين.

المادة 110:

العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا يسمح بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة 107 إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.

الفصل الرابع

الجوائز التجارية والصناعية

المادة 111:

يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو يذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى والأشخاص الذي حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذي خالفوا بأي شكل أحكام المادتين 91 و 92 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الخامس

عقوبات تبعية

المادة 112:

يحكم بضبط الأشياء التي أضرت او كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة وكذلك تقرر المحكمة في كل حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 113:

في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة.

المادة 114:

إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية:

1. عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية بصورة عامة في كل هيئة منتخبة.

2. إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية وتعين المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف.

المادة 115:

للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.

الفصل السادس

في الوصف والضبط والحجز والحكم والتطبيق

المادة 116:

يمكن أن تقام الدعاوى العامة:

1. من قبل النيابة العامة حكماً.

2. من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها للنيابة العامة.

3. من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.

4. من قبل مدير مكتب الحماية حكماً.

ومتى يؤشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعاوى العامة.

المادة 117:

تستطيع النيابة العامة سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها أن تقوم بتعيين الاشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.

المادة 118:

الذي يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة 117 هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ مأمور الجمارك ورسوم الإدخال مستخدمو مكتب الحماية المحلفون المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي إن لموظفي المكتب المحلفين صفة افراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 119:

يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن – الدكاكين – المعامل – السيارات – سيارات الشحن المستعملة للتجارة المستودعات المسالخ وتوابعها – أسواق الهال – الأسواق التجارية – المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.

المادة 120:

يجب أن ينظم ضب بقسم من النماذج وكل تعيين لها أو جردها بمحضر يجب أن يتضمن:

1. اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه.

2. تاريخ العمل وساعته ومكانه.

3. السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.

4. اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته ومقامه ومسكنه وحرفته.

5. إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسلين أو كمرسل إليهم.

6. عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.

7. توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه بالتوقيع.

8. توقيع منظم المحضر.

المادة 121:

لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة فارقة معينة أو رسمية أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج ويجوز أن يرافق مأمور المذكور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر وأن هذه الوكالة المذكور أسمه فيها.

المادة 122:

يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير. فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.

المادة 123:

يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوم تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلاً ويضاف الى هذه المدة يوم عن كل خمسة مير يامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.

المادة 124:

الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة 123 تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى فيه التدبير وتستطيع المحكمة بناء على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية، قبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة 117 إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً الى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه.

المادة 125:

يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:

1. قرار الحجز.

2. الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.

3. قائمة بالأشياء المحجوزة.

4. محضر الحجز.

المادة 126:

المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في لمادة 120 ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً.

المادة 127:

عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين:

18 ثماني عشر ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج.

36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.

إذا قام المكتب بتتبعاته بناء على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم الطرف المشتكى منه. أما إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه.

المادة 127: مكرر
تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة الى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص.

المادة 128:

يمكن للمحكمة حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتب.

المادة 129:

كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر ولك شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة وكل صورة أو شهادة يعطيها مدير المكتب تخضع الى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.

المادة 129: مكرر
يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.

طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره عشرون ليرة سورية.

المادة 130:

تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتية:

القانون العثماني المؤرخ في 9 آذار 1880 عن براءات الاختراع، القانون العثماني المؤرخ في 11 مارس 1888، والمرسوم العثماني المؤرخ في 8 تشرين الأول 1888 عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية والقرار رقم 76 المؤرخ في 19 آذار 1921 عن الحماية المؤقتة لحقوق العارض في معرض بيروت والقرار رقم 865 المؤرخ في 27 مارس 1921 عن حماية العلامات الفارقة الصناعية والتجارية والقرار رقم 136 المؤرخ في 5 كانون الأول 1921 المعدل للقرار السابق والقرار رقم 2385 وتاريخ 17 كانون الثاني 1924.

ملحق بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946

نصت المواد 10 و 11 و 12 من القانون رقم 28 لعام 1980 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 على ما يلي:

المادة 10: تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل المسافة القانونية المشار إليها في المواد 32 و 57 و 81 من المرسوم التشريعي رقم /47/ لسنة 1946.

المادة 11: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المواد 58 و 59 – 60 و 61 و 62 من المرسوم التشريعي رقم /47/ لسنة 1946 والقرار رقم 74 تاريخ 14/6/1932.

المادة 12: ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتباراً من تاريخ نفاذه وهو 16/7/1980.

أ – المرسوم التشريعي رقم /8/

تاريخ 8/4/1993

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1):

تعدل الرسوم المترتبة على الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 9/10/1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية والمحددة بموجب المادتين الأولى والثانية من القانون رقم /28/ تاريخ 3/4/1980 وتصبح كما يلي:

نوع المعاملة الخاضع للرسم
الرسم

شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11
250 مائتان وخمسون ليرة سورية

شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11
425 أربعمائة وخمس وعشرون ليرة سورية

رسم شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11
600 ستمائة ليرة سورية سنوياً

نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة /13/
25 خمس وعشرون ليرة سورية

نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة /16/
50 خمسون ليرة سورية

نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23
25 خمس وعشرون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة /30/
125 مئة وخمس وعشرون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة /30/
250 مائتين وخمسون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة /30/
375 ثلاثمائة وخمس وسبعون ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /32/
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32
25 خمس وعشرون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة /34/
50 خمسون ليرة سورية

التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44
50 خمسون ليرة سورية

طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة /50/ معدلة
100 مائة ليرة سورية الى خمسين ليرة عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات
100 مائة ليرة سورية بالإضاف الى خمسين ليرة سورية عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة /55/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة /53/ المعدلة
50 خمس وسبعون ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار الرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /57/ المعدلة
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /57/ المعدلة
25 خمس وعشرون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة /57/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب

رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة /78/ المعدلة
200 مائتان ليرة سورية يضاف الى ذلك خمسين ليرة سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع او الخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

رسم التأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة /79/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية

طلب الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع او الرسم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة /129/ مكرر
100 مئة ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /81/ المعدلة
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة /81/
25 خمس وعشرون ليرة سورية عن كل شهرين

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة /81/
50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم (3) لسنة 1978في شأن العلامات والبيانات التجارية القطري

قانون رقم (3) لسنة 1978في شأن العلامات والبيانات التجارية

نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن أعمال الوكالة التجارة،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (1):

لأغراض هذا القانون تكون للمصطلحات المبينة فيما بعد المعاني الموضحة أمام كل منها:

العلامة:
يقصد بها العلامات التجارية وعلامات الخدمة.

العلامة التجارية:
يقصد بها كل إشارة ظاهرة تستخدم أو يراد أن تستخدم لتمييز منتجات مشروعات أخرى.

علامة الخدمة:
يقصد بها كل إشارة ظاهرة تستخدم أو يراد أن تستخدم لتمييز خدمات مشروع عن خدمات مشروع آخر.
العلامة الجماعية:
يقصد بها العلامة التي تستخدمها أو يراد أن تستخدمها مشروعات مختلفة بالنسبة لمنتجاتها أو خدماتها تحت مراقبة أو فحص مالك هذه العلامة.  ويكون مالك العلامة الجماعية شخصاً اعتبارياً خاصاً أو عاماً سواء كان أو لم يكن لها طابع صناعي أو تجاري.

مجموعة العلامات:
يقصد بها مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالعلامات على أن تكون مثل هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.

الاسم التجاري:
يقصد به الاسم أو التسمية التي يعرف بها مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

البيان التجارية:
يقصد به إيضاح الخصائص الجوهرية للمنتجات المشار إليها في المادة (33).

بيان المصدر:
يقصد به أي تعبير أو إشارة تبين جهة مصدر المنتجات أو الخدمات ولا يتطلب أن يعزى نوع أو مميزات مثل هذه المنتجات أو الخدمات  الى البيئة الجغرافية، ولكنه يدل فقط على أن المنتجات أو الخدمات نشأت في مساحة جغرافية معينة.

المنشأ:
يقصد به الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو إقليم وتهدف الى الدلالة على أن المنتج نشأ في ذلك البلد أو المنطقة أو الإقليم وأن جودة المنتج وخصائصه ترجع كلية أو بصفة أساسية الى البيئة الجغرافية بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية.

مادة (2):

تعتبر نافذة وتطبق بموجب هذا القانون أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون دولة قطر طرفاً فيها أو قد تصبح فيما بعد طرفاً فيها والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك المعاهدات أو الاتفاقيات والأشخاص الذين يعاملون معاملتهم.

مادة (3):

يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني دولة قطر بشرط أن يكونوا من مواطني الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل.

مادة (4):

ينشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة مكتب للعلامات التجارية يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (5):

يصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة (مكتب العلامات التجارية) في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة خاصة تسمى (صحيفة العلامات التجارية) ينشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (6):

يعد سجل بمكتب العلامات التجارية تقيد فيه جميع العلامات المسجلة و أسماء ومحال إقامة مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها ومحل إقامة المستفيدين من التراخيص، وكذلك التنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالعلامة، وذلك كله وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

الباب الثاني
الحق في تسجيل علامة

مادة (7):

تعتبر علامات قابلة للتسجيل:

الأسماء التي تتخذ شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والصور والرموز والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة واية إشارة أخرى أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم إما في تمييز منتجات مشروع صناعي أو حرفي او زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو المنتجات التي تباع أو الخدمات التي تؤدى في التجارة.

مادة (8):

يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمسة سنوات من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.

مادة (9):

للأشخاص الآتي ذكرهم الحق في تسجيل علامة:

كل شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب مشروع صناعي أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو  مستخرجات الأرض أو مشروع تجاري أو خاص بالخدمات، ويكون قطري الجنسية أو يكون مقيماً في دولة قطر أو له فيها محل حقيقي وفعلي، على أن يكون مسجلاً لدى الجهات المختصة وفقاً للقوانين السارية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2 و 3).

مادة (10):

لا تسجل كعلامة أو كعناصر منها ما يأتي:

أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة أو التي تكون مجرد وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسميات العادية التي يطلقها العرف على مثل هذه المنتجات أو الخدمات أو الرسوم العادية لها.

ب – كل تعبير أو رسم أو إشارة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام العام.

ج – الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بدولة قطر أو بإحدى الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل أو الخاصة بمنظمة دولية، وكذلك أي تقليد لمثل هذه الشعارات والأسماء وغيرها ما لم يكن مصرحاً به من السلطة المختصة.

د – الإشارات والدمغات الرسمية لدولة قطر وللدول المشار إليها في الفقرة (ج) والخاصة برقابتها على المنتجات أو ضمانها، ما لم يكن مصرحاً بها من السلطة المختصة.

هـ – الرموز المطابقة أو المشابهة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة.

و – الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لها فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو منشئها.

ز – صورة الغير أو شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.

ح – البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونياً.

ط – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة.  أو الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.

ي – الإشارات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات غير حقيقية عن منشأ المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك الإشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور أو التي تشابه بطريقة تدعو الى اللبس الاسم التجاري الخاص بالغير.

ك – العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

ل – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لدول يكون التعامل معها محظوراً وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة بما في ذلك العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي.

الباب الثالث
إجراءات التسجيل

مادة (11):

أ – يقدم طلب تسجيل العلامة لمكتب العلامات التجارية على نموذج الاستمارة المعدة لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لهذا القانون.

ب – يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات وذلك بعد سداد الرسوم.

ج – إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في دولة قطر، أو ليس له فيها محل حقيقي وفعلي فيجب عليه تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل مقيم في دولة قطر.

د – إذا تم تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل، فيجب أن يكون الطلب مصحوباً بتوكيل موقع عليه من الطالب.

مادة (12): (كما عدلت بموجب القانون رقم “17” لسنة 1987)

يكون تسجيل العلامة عن فئة واحدة فقط من فئات المنتجات أو الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (13):

يجوز لطالب تسجيل العلامة أن يتمتع بحق الأسبقية استناداً الى طلب سابق مودع لدى دولة أخرى، وذلك بالشروط الآتية:

أ – أن تكون الدولة الأخرى من بين الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل.

ب – أن يرفق الطالب بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي أودع فيها.

ج – أن يودع الطالب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب السابق صورة منه مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة الأخرى.

مادة (14):

على مكتب العلامات التجارية أن يتحقق بالنسبة لكل طلب تسجيل علامة من الآتي:

أ – من الناحية الشكلية:

أن للطالب الحق في تسجيل علامات طبقاً للمادة (9).
أن أحكام المواد (11) فقرة ج، د ، (12)، (13) من القانون قد روعيت.
أن الطلب محرر على الاستمارات المعدة لذلك وأن نموذجاً من العلامة قد لصق على كل استمارة.
أن الطلب أرفق به مستخرج من صفحة القيد بالسجل التجاري، وصورة من عقد التأسيس أو من النظام الأساسي إذا كان مقدماً من شخص معنوي.
إن الرسوم المقررة قد سددت.
إن جميع المستندات المقدمة باللغات الأجنبية قد أرفقت بها ترجمة باللغة العربية.

ب- من الناحية الموضوعية:

إن الشروط الواردة بالمادة (7) تنطبق على العلامة المقدم عنها طلب التسجيل.
إن العلامة المقدم عنها طلب التسجيل لا تتعارض مع ما تقضي به المادة (10).

مادة (15):

إذا رأى مكتب العلامات التجارية أن طلب التسجيل لا يتفق مع أحكام هذا القانون فله أن يرفضه، أو أن يفرض من القيود والتعديلات ما يراه ضرورياً لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق.

ويخطر مكتب العلامات التجارية به طالب التسجيل بكتاب موصى عليه يبين فيه أسباب رفض طلب التسجيل أو فرض اشتراطات لقبوله.

مادة (16):

إذا لم يقم طالب التسجيل بتنفيذ الاشتراطات أو بإدخال التعديلات التي فرضها مكتب العلامات التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة السابقة اعتبر متنازلاً عن طلبه.

مادة (17):

يجوز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار مكتب العلامات التجارية في ميعاد ستين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة (15) ويقدم الطعن الى لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتتولى فحصه وإصدار قرار بشأنه.

وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء، يكون أحدهم من الأعضاء القانونيين في إدارة الشؤون القانونية، يرشحه وزير العدل.

مادة (18):

يجوز لطالب التسجيل أن يطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام المحكمة المدنية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بقرار اللجنة.

مادة (19):

أ – في حالة قبول العلامة أو صدور قرار لصالح الطالب بمقتضى المادتين (17)، (18) يقوم مكتب العلامات التجارية بالإشهار عن العلامة في صحيفة العلامات التجارية.

ب – لكل ذي شأن أن يقدم لمكتب العلامات التجارية خلال أربعة أشهر من تاريخ الإشهار إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب المعارضة استناداً الى المواد (7) أو (9) أو (10) من هذا القانون.

ج – على مكتب العلامات التجارية أن يعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة بكتاب موصى عليه خلال أربعة أشهر من تقديمها.

ويجوز لطالب التسجيل أن يقدم لمكتب العلامات التجارية في ميعاد أربعة أشهر من تاريخ إعلانه رداً كتابياً على هذه المعارضة مشتملاً على الأسباب. وإذا لم يصل الرد في ذلك الموعد يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.

د – قبل الفصل في المعارضة يقوم مكتب العلامات التجارية بسماع أقوال الطرفين أو أحدهما أو وكيل كل منهما إذا طلب منه ذلك.

هـ – قرار مكتب العلامات التجارية في شأن المعارضة قابل للطعن أمام المحكمة المدنية في ميعاد ستين يوماً من تاريخ إخطار أصحاب الشأن به بموجب كتاب موصى عليه.

و – تسجل العلامة بعد صدور القرار النهائي بقبولها ويتم قيدها بسجل العلامات ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب، ويشهر التسجيل في صحيفة العلامات التجارية.

مادة (20):

يعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة من واقع سجل العلامات تشتمل على البيانات الآتية:

أ – الرقم المتتابع للعلامة.

ب – تاريخ تقديم طلب التسجيل وتاريخ التسجيل، وكذلك تاريخ الأسبقية إن وجد واسم الدولة التي أودع فيها الطلب الذي يستند إليه طالب التسجيل في التمتع بالأسبقية.

ج – الاسم التجاري أو اسم ولقب مالك العلامة وعنوانه.
د – صورة من العلامة.

هـ – بيان المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ورقم الفئة التابعة لها.

مادة (21):

يجوز لكل شخص أن يطلع دون مقابل على سجل العلامات وأن يطلب بيانات ومستخرجات وصوراً مقابل الرسوم المحددة.

الباب الرابع
مدة حماية العلامة وتجديد التسجيل

مادة (22):

مدة حماية العلامة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل. ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة (23):

أ – يتم تجديد التسجيل بمجرد سداد رسوم التجديد.

ب – تجدد العلامة دون أي فحص جديد ولا يجوز للغير المعارضة فيها.

ج – في حالة التجديد، لا يجوز إدخال أو تعديل سواء على العلامة أو على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلتها العلامة.  ومع ذلك يجوز إلغاء منتجات أو خدمات من القائمة.

د – 1. يجب سداد رسوم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية.

2. تمنح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لسداد رسوم التجديد بعد انقضاء مدة الحماية السارية.  وفي هذه الحالة يلزم مالك العلامة بسداد الرسم الإضافي المقرر.

3. خلال الأشهر الست الأخيرة لمدة الحماية السارية، يرسل مكتب العلامات التجارية الى مالك العلامة تنبيهاً كتابياً يذكره فيه بتاريخ انقضاء الحماية إذا كان المالك مقيماً في دولة قطر أو له فيها محل حقيقي وفعلي.  ولا يؤثر في تاريخ انقضاء مدة الحماية عدم إرسال التنبيه الكتابي أو عدم تسلمه.

هـ – يشهر تجديد التسجيل في صحيفة العلامات التجارية.

و – لا يجوز إعادة علامة غير مجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء مدة الحماية بثلاث سنوات على الأقل.
الباب الخامس
أثر التسجيل

المادة (24):

لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أية إشارة مشابهة لها يكون من شأنها أن تضلل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك للمنتجات أو الخدمات المماثلة.

الباب السادس
التنازل ونقل ملكية العلامة المسجلة

مادة (25):

أ – لا يجوز التنازل أو نقل ملكية علامة مسجلة إلا مع مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.

ب – التنازل أو نقل ملكية مشروع الاستغلال يشمل العلامات المسجلة باسم المشروع إذا كانت ذات ارتباط بأوجه نشاطه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ج – إذا نقلت ملكية مشروع الاستغلال أو تم التنازل عنه من غير علامة معينة، جاز للمتنازل أو لناقل الملكية الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات والخدمات التي سجلت عنها العلامة، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك.

د – يجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة، وأن يوقعه الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المختص بمكتب العلامات التجارية أو يصدق على توقيعاتهم رسمياً أمام جهة التوثيق المختصة وإذا تم نقل الملكية بطريق إدماج مشروعات الاستغلال أو بالميراث فإن انتقالها يثبت بالمستند الدال على ذلك.

هـ – التنازل ونقل ملكية العلامة يجب التأشير به في السجل مقابل الرسم المحدد.

و – لا يكون للتنازل ونقل ملكية العلامة أثر قبل الغير إلا بعد التأشير به في السجل والإشهار عنه في صحيفة العلامات التجارية.
الباب السابع
عقد الترخيص

مادة (26):

أ – يجوز لمالك العلامة بموجب عقد، أن يعطي لأي شخص آخر طبيعي أو معنوي ترخيصاً باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة الحماية القانونية المقررة للعلامة.

ب – يجب أن يتم عقد الترخيص بالكتابة، وأن يوقعه الأطراف المتعاقدة على الوجه الموضح بالفقرة (د) من المادة السابقة.

ج – يجب قيد عقد الترخيص في سجل العلامات بعد دفع الرسم المحدد.  ولا يكون للترخيص أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه في صحيفة العلامات التجارية.

د – يؤشر بشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص.

هـ – لمالك العلامة الحق في منح الترخيص باستعمالها مع استمرار استعماله لها ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك.

و – لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، كما لا يجوز للمرخص له منح ترخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

الباب الثامن
مراقبة الدولة للتنازل ونقل الملكية والترخيص

مادة (27):

إذا كان أحد طرفي عقد التنازل أو نقل الملكية أو الترخيص قطرياً والطرف الآخر أجنبياً فلا ينتج العقد أثره من حيث قيد العلامة في السجل أو تعديلها أو تجديدها إلا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه بموجب قرار يصدره.

الباب التاسع
العدول والشطب والبطلان

مادة (28):

أ – يجوز لمالك العلامة أن يعدل عن تسجيلها، أو أن يقصر تسجلها على بعض المنتجات أو الخدمات.
ويجب أن يتم ذلك بموجب إقرار كتابي يوقعه المالك على الوجه الموضح بالفقرة (د) من المادة (25) من هذا القانون.

ب – يقيد العدول عن التسجيل في سجل  العلامات ويشهر عنه في صحيفة العلامات التجارية.  ولا يصبح نافذاً إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه.

ج – إذا قيد ترخيص في سجل العلامات، فلا يجوز العدول عن التسجيل إلا بموافقة المستفيد من الترخيص ويجب أن تتم الموافقة بموجب إقرار كتابي يوقعه المستفيد على الوجه الموضح بالفقرة (د) من المادة (25) من هذا القانون.

د – في حالة العدول عن تسجيل علامة، لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو مماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من الإشهار عن العدول.

مادة (29):

أ – لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة شطب العلامة إذا لم يستخدمها مالكها أو لم يعمل على استخدامها من قبل الغير في دولة قطر خلال خمس سنوات متتالية.

ويجوز أن يكون طلب الشطب عن كافة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها.

ب – يبلغ الحكم النهائي الصادر بالشطب الى مكتب العلامات التجارية.

ج – يشهر الشطب في صحيفة العلامات التجارية ويؤشر به في السجل.  ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ عدم استخدامها.

مادة (30):

أ – يشطب مكتب العلامات التجارية تلقائياً العلامات المسجلة في الأحوال الآتية:

إذا كان يملكها دول أو أشخاص طبيعيون أو معنويون، وصدر قرار من السلطة المختصة بحظر التعامل معهم.

إذا انتهت مدة حمايتها القانونية ولم يطلب مالكها تجديدها.

ب – يشهر الشطب في صحيفة العلامات التجارية، ويؤشر به في السجل.  ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن ابتداءً من تاريخ صدور قرار الحظر أو تاريخ انتهاء مدة الحماية القانونية.

مادة (31):

مع مراعاة حكم المادة السابقة:

أ – يجوز لمكتب العلامات التجارية أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي بإلغاء وبطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون مراعاة أحكام هذا القانون.

ويجوز أن يكون البطلان عن جميع المنتجات أو الخدمات أو عن جزء منها.

ب – يبلغ الحكم النهائي الصادر بإلغاء التسجيل وبطلانه الى مكتب العلامات التجارية.

ج – يشهر البطلان في صحيفة العلامات التجارية، ويؤشر به في السجل، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ التسجيل.

الباب العاشر
العلامات الجماعية

مادة (32):

أ – يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة التصريح بتسجيل علامة جماعية لمن يتولى مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها ومركباتها أو طريقة صنعها وجودتها وذاتيتها.  أو حيث توافر أية خصائص مشتركة أخرى.

ب – مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية صورة من المستند الوارد فيه القواعد التي سيتبعها طالب التسجيل لمراقبة أو فحص المنتجات أو الخدمات، مع بيان الشروط أو القيود الواجب مراعاتها بشأن هذه المنتجات أو الخدمات وكيفية استعمال العلامة الجماعية بالنسبة لها.

ج – لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بموجب تصريح خاص من وزير الاقتصاد والتجارة.

د – لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية غير المجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.

هـ – مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلامات الجماعية الواردة في هذه المادة، تطبق عليها أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة.

الباب الحادي عشر
البيانات التجارية

مادة (33):

أ – يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:

عدد المنتجات او مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها.
الجهة أو البلد الذي صنعت فيه المنتجات أو أنتجت.
طريقة صنعها أو إنتاجها.
العناصر الداخلة في تركيبها.
اسم أو مهنة الصانع أو المنتج.
وجود براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو أية امتيازات أو جوائز أو شهادات تقدير صناعية أو تجارية.

ب – يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوعاً بشكل مباشر على المنتجات أو على المحال أو بها أو على المخازن أو على عنوانات المحال أو على الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

ج – إذا كان مقدار المنتجات ومقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات. ويحدد هذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات الأخرى التي يستعاض عنها بها، عند عدم إمكان ذلك.
ويجب أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.

الباب الثاني عشر
الجرائم والجزاءات

مادة (34):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور، وكذلك كل من استعمال بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.

ب – كل من وضع بسوء القصد على منتجاته، او استعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة للغير.

ج – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق، مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة مع علمه بذلك.

مادة (35):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ – كل من استعمل علامة غير  مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) في الفقرات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل،)

ب – كل من خالف أحكام المادة (33) من هذا القانون.

ج – كل من ذكر بغير حق على علامته أو أوراقه التجارية ما يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيل للعلامة المذكورة.

مادة (36):

في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يجب الحكم على المتهم بنشر الحكم ولصقه وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، وذلك بالإضافة الى العقوبة الواردة في المادتين المشار إليهما.

مادة (37):

كل تصرف مشار إليه في المادتين (34، 35) يمكن أن يكون كذلك محل:

أ – دعوى مدنية تهدف الى الاحتياط من مثل هذا التصرف أو منع استمراره، ويجوز أن يرفع الدعوى مكتب العلامات التجارية أو الطرف المضرور.

ب – دعوى للمطالبة بتعويضات، وترفع من الطرف المضرور.

مادة (38):

أ – يجوز لمالك العلامة في أي وقت قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحكمة المدنية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص:

تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة، أو الأغلفة أو الأوراق أو عنوانات المحال أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مزورة أو مقلّدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق أو التي تحمل أي بيان غير حقيقي أو مخالف للقانون مما هو مشار إليه في المادة (35)، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب الأعمال المذكورة.

توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع الطالب قلم كتاب المحكمة المدنية تأميناً يبنى على أساس تقدير أولي من قبل المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

ب – بعد توقيع الحجز لذوي الشأن المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة.

ج – ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من المحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية.

د – وفي جميع الأحوال تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة وتصبح كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال الأيام العشرة التالية لصدور الإجراء.

هـ – يجوز للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عند توقيع الحجز.  ويجب أن تعلن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة المدنية خلال تسعين يوماً من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو من تاريخ الحكم نهائياً برفض الحاجز، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفعها.

و – يرد التأمين للحاجز في الأحوال الآتية:

إذا قضي بحكم نهائي لصالحه.
إذا انقضى ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة دون أن يرفع خلال المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز.
إذا قضي بحكم نهائي برفض دعوى المحجوز عليه.

مادة (39):

أ – يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو بحجز ومصادرة الأشياء وخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات إن كان لذلك وجه، أو أن تتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ب – ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.

ج – ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق، والبيانات غير الصحيحة أو المخالفة للقانون وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو البيانات، وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.

مادة (40):

إذا رفعت الدعوى الجنائية، ونازع المتهم في ملكية العلامة أو صحتها، أوقفت المحكمة الجزائية الفصل، وأحالت القضية الى المحكمة المدنية للفصل في الملكية.

وعلى المحكمة الجزائية أن تتقيد بالحكم الصادر في هذا الشأن من المحكمة المدنية.

الباب الثالث عشر
الرسوم

مادة (41): (كما عدلت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1988)

تستحق على الإجراءات التالية الرسوم المبينة فيما بعد:

الإجراءقيمة الرسوم بالريال1 – طلب تسجيل علامة عن بضائع أو منتجات تابعة لفئة واحدة2002 – طلب تسجيل مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة
3003 – طلب تسجيل علامة جماعية4004 – الإشهار عن علامة في حالة قبولها.505 – الطعن في قرار مكتب العلامات التجارية برفض طلب التسجيل أو بفرض بعض القيود والتعديلات على طلب التسجيل أو برفض إدخال أو تعديل على علامة مسجلة
2006 – المعارضة في تسجيل علامة أو في إدخال إضافة أو تعديل على علامة مسجلة
3007 – تسجيل علامة تجارية2508 – تسجيل مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة
3009 – تسجيل علامة جماعية40010 – طلب شهادة للحصول على تسجيل علامة في الخارج10011 – طلب بيانات أو مستخرجات أو صور من سجل العلامات والفهارس الخاصة بها، وكذلك من الطلبات والقرارات الصادرة بشأنها، والأوراق المرفقة بها (عدا أوراق تكوين الشركات وأنظمتها)100
عن كل علامة12 – طلب تجديد تسجيل علامة تجارية:
( أ ) إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية
(ب) إذا قدم الطلب خلال الأشهر الست التالية لمدة الحماية
250
400الإجراءقيمة الرسوم بالريال13 – طلب تجديد مجموعة علامات:
( أ ) إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية
(ب) إذا قدم الطلب خلال الأشهر التالية لمدة الحماية
300
45014 – طلب تجديد علامة جماعية:
( أ ) إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية
(ب) إذا قدم الطلب خلال الأشهر التالية لمدة الحماية
400
55015- طلب إدخال إضافة أو تعديل على علامة مسجلة أو مجموعة علامات أو على علامة جماعية مسجلة
10016- الإشهاد عن علامة في حالة قبولها بعد إدخال الإضافة أو التعديل5017- طلب التاشير في السجل بالتنازل أو نقل ملكية العلامة التجارية عن فئة واحدة
25018- طلب التأشير في السجل بالتنازل أو نقل ملكية مجموعة علامات عن فئة واحدة
40019- طلب التأشير في السجل بالتنازل أو نقل ملكية علامة جماعية40020- طلب القيد في السجل بالترخيص باستعمال علامة40021- طلب التاشير في السجل بشطب قيد الترخيص باستعمال علامة40022- طلب فحص علامة تجارية10023- طلب شهادة بالتعديلات التي أدخلت على العلامة100

مادة (42): (كما عدلت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1988)

يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة فرض رسوم أخرى لا تزيد على 50 ريال على أي إجراء من الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القانون.

الباب الرابع عشر
أحكام ختامية

مادة (43):

ينص في اللائحة التنفيذية على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة قطر أو إحدى الدول التي تعامل دولة قطر معاملة المثل.  ويعين وزير الاقتصاد والتجارة بقرار يصدره هذه المعارض.

مادة (44):

يكون للموظفين الذي يعينهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق الباب الثاني عشر من هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له.
مادة (45):

في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (34) و (35)  يحرر من له صفة مأمور الضبط القضائي طبقاً للمادة السابقة مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الاقتصاد والتجارة.  وتسلم صورة من هذا النموذج الى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.

مادة (46):

يصدر بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام.

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة لائحة تنفيذية بيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون.

وتتناول اللائحة التنفيذية على الأخص ما يلي:

أ – تنظيم مكتب العلامات التجارية وإمساك السجل والمحفوظات الخاصة به.
ب – الأوضاع والشروط المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
ج – ترتيب جميع المنتجات والخدمات في فئات تبعاً لنوعها أو طبيعتها لغرض التسجيل.
د – إجراءات الإشهار المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ – الأحكام الخاصة بالحماية الوقتية المشار إليها في المادة (43).

مادة (47):

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية السعودي

قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ..
وبعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام العلامات التجارية.
والله الموفق،
                                    وزير التجارة

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
طلبات تسجيل العلامات التجارية
مادة (1) : يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في المملكة. ويجب أن يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها والمبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة والذي يحدث من وقت لآخر بموجب قرار وزاري يعده مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا لتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات.
مادة (2) : يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية :
1- صورة العلامة المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل.
2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته.
3- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها.
5- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله وإذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه.
مادة (3) : يرفق بطلب التسجيل ما يلي :
1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة.
3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة (41) من النظام.
مادة (4) : إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.
مادة (5) : إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها ومن جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به.
مادة (6): يعد سجل خاص بمكتب العلامات التجارية يسمى ( سجل إيداع الطلبات ) تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متتابعة حسب تواريخ الإيداع ويتضمن البيانات الآتية :-
1- رقم الطلب وتاريخه.
2- صورة العلامة.
3- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
4- فئة المنتجات أو الخدمات.
5- اسم الوكيل إن وجد.
مادة (7) : يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامات السابق إيداعها أو تسجيلها وعليه البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية أو برفضه إذا كان لا يتفق معها وعلى المكتب أن يبلغ طالب التسجيل كتابياً بقراره أو أن يطلب منه استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب.
مادة (8) : إذا صدر قرار برفض تسجيل العلامة فلطالب التسجيل حق التظلم منه أمام وزير التجارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة (12) من النظام.
مادة (9) : يخطر المتظلم بقرار الوزير كتابياً وإذا صدر برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
مادة (10) : في حال قبول العلامة يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا عنها يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
2- صورة العلامة ووصفها.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
ويتعين على طالب التسجيل استلام الإعلان خلال تسعين يوماً من صدور القرار بقبول التسجيل أو صدور قرار الوزير بقبول التظلم ويقوم طالب التسجيل بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته وإخطار المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه إياه وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة (11) : لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويتعين على المعترض إبلاغ مكتب العلامات التجارية بما يفيد تقديم الاعتراض مع إيداع نسخة منه خلال ذات المدة، ويلتزم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ أي إجراء على العلامة إلى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض.
مادة (12) : يعتبر طالب التسجيل طرفا أساسيا في دعوى الاعتراض على قبول التسجيل أمام ديوان المظالم باعتباره صاحب مصلحة ويتعين قبل البت في الاعتراض مواجهته به وتحقيق دفوعه بشأنه.
مادة (13) : يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا بمضي تسعين يوما على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
مادة (14) : يعد سجل بمكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
2- اسم مالك العلامة ولقبه وجنسيته وعنوانه واسمه التجاري إن وجد، وإذا كان المالك شخصاً معنوياً يذكر اسمه وعنوانه وجنسيته.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
4- صورة العلامة ووصفها.
5- تاريخ بداية حماية العلامة وتاريخ نهايتها.
6- تاريخ الأولوية إن وجد.
7- التصرفات التي يتم التأشير بها على العلامة، مثل إخطارات التنازل عن ملكية العلامة أو نقلها أو الترخيص باستعمالها أو تجديد التسجيل أو شطبه.
مادة (15) : يقوم مكتب العلامات التجارية بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية المشار إليه ويعطي مالكها شهادة تسجيل تشمل البيانات الآتية :-
1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
2- تاريخ بداية الحماية للعلامة وتاريخ نهايتها.
3- تاريخ الأولوية إن وجد.
4- اسم مالك العلامة ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد.
5- صورة العلامة ووصفها.
6- المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وفئتها.
ويكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل الثابت بسجل الإيداع المشار إليه بالمادة (6) من هذه اللائحة.
تجديد التسجيل
مادة (16) : على مالك العلامة الذي يرغب في تجديد تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك إلى مكتب العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها مصحوباً بأصل شهادة التسجيل وما يفيد أداء رسوم التجديد المحددة بالمادة (41) من النظام ولا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم بعد هذا الميعاد أو دون أداء الرسوم المشار إليها.
مادة(17) : تتم الموافقة على طلبات التجديد المقبولة شكلا دون أي فحص جديد ويعد مكتب العلامات إعلانا عن التجديد يتضمن البيانات الآتية :
1- وصف العلامة.
2- رقم تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.
ويقوم المالك بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بما يفيد التجديد.
انتقال ملكية العلامة ورهنها
مادة (18) : يجوز التصرف في العلامة بأي تصرف ناقل للملكية كما يجوز رهنها وذلك وفقا للقواعد المحددة نظاما على أن يتم إشهار هذه التصرفات والتأشير بها في السجل وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في المواد التالية.
مادة (19) : يتم التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله مرفقا به أصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على انتقال الملكية ومبينا به البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة.
2- اسم ولقب مالك العلامة السابق.
3- اسم ولقب من انتقلت إليه ملكية العلامة واسمه التجاري إن وجد وجنسيته وعنوانه.
4- تاريخ انتقال الملكية والواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية.
5- إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
مادة (20) : يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا بنقل ملكية العلامة يتضمن البيانات الآتية :
1- وصف العلامة.
2- رقم وتاريخ تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة السابق.
4- اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه.
ويقوم الطالب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر.
مادة (21) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بانتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ التأشير به.
مادة (22) : يتم التأشير في السجل برهن العلامة طبقا لذات الإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكيتها ويشتمل إشهار الرهن على ذات البيانات المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة.
مادة (23) : يشطب الرهن بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية من مالك العلامة مصحوبا بأصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على فك الرهن.
ويقوم مقدم الطلب بالإشهار عن شطب الرهن في الجريدة الرسمية على نفقته وفقا للإعلان الذي يعده المكتب في هذا الشأن ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الرهن.
شطب التسجيل
مادة (24) : يشطب تسجيل العلامة وفقا لما قضت به المادتين (26.25) من النظام، ويقوم المكتب بالتأشير في سجل العلامات التجارية بشطب التسجيل ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية :-
1- صورة العلامة.
2- رقم تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وجنسيته.
4- سبب شطب التسجيل.
مادة (25) : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع طلبات الشطب ما عدا ما نصت عليه المادة (26) من النظام.

عقـــود التراخيــص
مادة (26) : في حالة قيام مالك العلامة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم أمام كاتب عدل وذلك بالنسبة لعقود التراخيص المبرمة في المملكة أو من جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وذلك بالنسبة للعقود المبرمة خارج المملكة.
مادة (27) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل شهادة تسجيل العلامة بالترخيص باستعمالها ويتم الإشهار عن عقد الترخيص بموجب إعلان يعده مكتب العلامات التجارية يتضمن البيانات الآتية:-
1- صورة العلامة.
2- رقم وتاريخ تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.
4- اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته.
ويقوم مقدم الطلب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر.
مادة (28) : يكون شطب قيد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى مكتب العلامات التجارية من مالك العلامة أو المرخص له مرفقا به ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص.
ويبلغ المكتب الطرف الآخر بطلب شطب القيد كتابيا وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب الشطب مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى مكتب العلامات التجارية ويلتزم المكتب بوقف الشطب إلى حين اتفاق الطرفين أو صدور حكم نهائي من ديوان الظالم بالفصل في الاعتراض.
مادة (29) : في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور قرار نهائي في الاعتراض من ديوان المظالم، يعد المكتب الإعلان اللازم بذلك.
ويقوم مقدم طلب الشطب بنشره في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الترخيص.
العلامات الجماعية
مادة (30) : يكون تسجيل العلامات الجماعية المنصوص عليها في الباب السابع من نظام العلامات التجارية للمشروعات الاقتصادية التي تباشر نوعا معينا من المنتجات أو الخدمات ويجمعها اتحاد أو تنظيم عام أو مؤسسة عامة تسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لهذه المشروعات دون القيام بنفسها بعملية الإنتاج.
مادة (31) : يقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية إلى مكتب العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا به ما يلي:-
أ ) عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
ب) صورتان طبق الأصل من نظام الإتحاد أو التنظيم أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها.
ج) صورتان من النظام الذي سيتبعه طالب التسجيل في مراقبة المنتجات أو الخدمات أو فحصها مع بيان الشروط والقيود الواجب توافرها وكيفية استخدام العلامة عليها.
الحماية الوقتية للعلامات المستعملة في المعارض
مادة (32) : إذا رغب صاحب علامة في الحماية الوقتية لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل فعليه أن يخطر مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل ويحرر الإخطار على الاستمارة المعدة لذلك مشفوعا بأربع صور للعلامة وما يفيد أداء الرسم المقرر بموجب المادة (41) من النظام.
مادة (33) : تقيد الطلبات في سجل خاص يشتمل على البيانات الآتية :-
1- تاريخ تقديم الطلب.
2- اسم العارض.
3- اسم المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي.
4- المنتجات أو الخدمات المطلوب حماية العلامة عنها وفئتها.
مادة (34) : يعطي المكتب شهادة بالحماية الوقتية للعلامة وذلك عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
مادة (35) : لا يجوز إعطاء شهادة الحماية الوقتية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بالنسبة للمعارض التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.
أحكــام عـــامة
مادة (36) : يتولى الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة المشار إليهم بالمادة (56) من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية ويتم تحرير محضر بضبط الواقعة يوقع من محرره ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه ساعة الضبط.
مادة (37) : يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المناطة بهم القيام بما يلي:-
أ ) دخول المحلات التجارية للتفتيش عن أي مخالفات لأحكام هذا النظام.
ب) التحفظ على السلع الموضوع عليها علامة تجارية مخالفة لأحكام هذا النظام وأخذ ثلاث عينات منها لتقديمها عند الاقتضاء، مع إرسال إحداها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والاحتفاظ ببقية العينات حتى انتهاء الدعوى الجزائية، ويتم تحرير محضر حجز بذلك يوقع من الموظف ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه على أن يثبت في المحضر المكان الذي تم فيه الحجز سواء كان مستودع التاجر أو ركناً من محله أو مستودعاً مخصصاً لهذا الغرض وذلك بعد التأكد من أن تلك السلع غير محجوز عليها بواسطة جهة رسمية أخرى، وأخذ التعهد اللازم من صاحب المحل بما يفيد ذلك، فإن أفاد بأنها محجوزة فعليه تقديم الوثائق الدالة على ذلك، ويجري التحفظ على السلع في كل الأحوال على أن يتم التنسيق مع الجهة الحاجزة واشتراك مندوب عنها.
ج) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملاءمة ذلك بعد مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته وعنوان سكنه وعنوان المحل التجاري وأرقام هواتفه كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
مادة (38) : بعد الانتهاء من التحقيق مع المخالف تحال كامل أوراق المخالفة مع عينة من السلعة محلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من وكيل الوزارة للتجارة الداخلية بطلب رفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم وفقا لنص المادة (54) من النظام.
مادة (39) : يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وعليهم تنفيذ ما يصدر عن ديوان المظالم من أوامر وأحكام بموجب المادتين (52.49) من النظام ولهم في ذلك الاستعانة بأقسام الشرطة.
مادة (40) : تعد وزارة التجارة إعلانا بمضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة (45) من النظام وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما في الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف إن وجدت.
مادة (41) : في حالة توقيع الحجز بناء على أمر صادر وفقا لحكم المادة (49) من النظام يجوز للمحجوز عليه المنازعة في كفاية التأمين الذي يقدمه الحاجز وذلك بموجب طلب يقدم إلى ديوان المظالم خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز.
ملحق رقم ( 1 )
فئات المنتجات والخدمات
أولا: المنتجات
الفئة 1
الكيماويات التي تستخدم في الصناعة والبحوث والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي و الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، الراتنج الاصطناعي غير المعالج، البلاستيك غير المعالج، الأسمدة (طبيعية أو صناعية)، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة.
الفئة 2
الدهانات (البويات) والورنيش واللاكيه، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت الألوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق لاستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين.
الفئة 3
مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول (لوشن) للشعر، معاجين أسنان.
الفئة 4
زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (بما في ذلك الزيوت المعدنية الخاصة بادارة المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل للإضاءة.
الفئة 5
مستحضرات صيدلية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للرضع والأطفال، لصقات طبية ومواد ضماد، مواد حشو الأسنان وشمع طب الأسنان، مطهرات، مستحضرات لإبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، حفاظات لمرضى سلس البول حفاظات صحية نسائية.
الفئة 6
معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسلاك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ النقود والوثائق والأشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، خامات معادن مسامير عادية، ما يتعلق بصناعة الأقفال.
الفئة 7
آلات وعدد آلية، محركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)، أجهزة تفقيس البيض أجهزة وماكينات غسيل، مولدات كهرباء،خلاطات وفرامات وعصارات ومطاحن كهربائية للاستعمال المنزلي، ماكينات تنظيف، مكائن خياطة.
الفئة 8
عدد وأدوات يدوية (تدار باليد)، أدوات قطع (الشوك والسكاكين والملاعق)، أسلحة بيضاء، أدوات ومكائن حلاقة، أمواس حلاقة،فتاحات علب غير كهربائية.
الفئة 9
الأجهزة والأدوات العلمية والملاحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأجهزة والأدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة (الإشراف) والإنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حاملات بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات بيع آلية وآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد، آلات تسجيل النقد، آلات حاسبة، معدات وأجهزة الحاسب الآلي، أجهزة إخماد النيران، نظارات، تلفزيونات.
الفئة 10
أجهزة وأدوات تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة الجروح.
الفئة 11
أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه وللأغراض والتركيبات الصحية.
الفئة 12
المركبات وأجهزة النقل البري والجوي والمائي.
الفئة 13
الأسلحة النارية والذخيرة والقذائف والمتفجرات والألعاب النارية.
الفئة 14
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير الوارد في فئات أخرى، المجوهرات والأحجار الكريمة، الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت.
الفئة 15
الآلات الموسيقية.
الفئة 16
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي الدهان أو التلوين، الآلات الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا الأثاث)، مواد التوجيه والتدريس (عدا الأجهزة)، مواد التغليف البلاستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)، حروف الطباعة، ورق اللعب،حفاضات الأطفال المصنوعة من الورق والسليوز، أكياس المهملات
الفئة 17
المطاط والغاتابرشا والصمغ والأسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بلاستيكية متشكلة بالبثق للاستعمال في التصنيع، مواد تغليف وحشو وعزل، أنابيب ومواسير مرنة غير معدنية.
الفئة 18
الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظلات والشماسي والعصي، السياط وأطقم الحيوانات والسروج.
الفئة 19
مواد بناء (غير معدنية)، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، نُصُب (مجسمات) غير معدنية، الأحجار الطبيعية والصناعية، الاسمنت والجير والجبس، مواسير مصنوعة من القار والاسمنت.
الفئة 20
الأثاث والمرايا وإطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البلاستيكية.
الفئة 21
أدوات وأواني وأوعية للاستعمال المنزلي وللمطبخ (ليست من معادن نفيسة أو مطلية بها)، أمشاط وإسفنج، فراشي (عدا فراشي التلوين أو الدهان)، مواد صنع ألفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في فئات أخرى.
الفئة 22
الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظلات والمشمع والأشرعة والأكياس (غير الواردة في فئات أخرى)، مواد التبطين والحشو (عدا ما كان من المطاط أو البلاستيك)، مواد نسيج من الألياف الخام.
الفئة 23
الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج.
الفئة 24
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش والموائد، الأقمشة والبطانيات والمفارش
الفئة 25
الملابس بما في ذلك الأحذية وأغطية الرأس.
الفئة 26
الدنتلة والمطرزات والشرائط والجدائل، الأزرار والخطافات (الكلابات) والعراوي، الدبابيس والإبر، الزهور الاصطناعية.
الفئة 27
السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش الأرضيات ومواد أخرى لتغطية الأرضيات القائمة، وما يعلق على الجدران لتزيينها (من مواد غير نسيجية).
الفئة 28
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنية (الجمباز) والأدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى،
الفئة 29
اللحوم والأسماك ولحوم الدواجن والصيد، خلاصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هلام (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واللبن ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون المعدة للأكل،الأغذية المحفوظة والمخلالات.
الفئة 30
البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو والبن الاصطناعي، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة، عسل النحل والعسل الأسود، الخميرة، الملح والخردل والخل، البهارات والتوابل والصلصة والمكرونة، الثلج.
الفئة 31
الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغلال غير الواردة في فئات أخرى، الحيوانات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير والقمح.
الفئة 32
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات والبيرة(شراب الشعير).
الفئة 33
محذوفة
الفئة 34
التبغ الخام والمصنع وأدوات المدخنين والكبريت (الثقاب).

ثانيا:الخدمــات
الفئة 35
خدمات الدعاية والإعلان وخدمات إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي.
الفئة 36
خدمات التأمين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والشؤون العقارية.
الفئة 37
خدمات إنشاء المباني والطرق والجسور والسدود وأعمال الدهان والسباكة والإصلاح والصيانة وخدمات التركيب والتجميع، وخدمات تأجير أدوات ومواد البناء.
الفئة 38
خدمات الاتصالات وخدمات بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
الفئة 39
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر.
الفئة 40
خدمات معالجة المواد وخدمات التفصيل والخياطة للملابس.
الفئة 41
خدمات التعليم والتهذيب والتدريب وخدمات الترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية.
الفئة 42
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي، خدمات قانونية.
الفئة 43
خدمات توفير الأطعمة والمشروبات، وخدمات الإيواء المؤقت.
الفئة 44
الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال، خدمات الزراعة والبستنة والغابات، خدمات صالونات الحلاقة.
الفئة 45
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات الأفراد، وخدمات أمنية لحماية الممتلكات والأفراد.

قرار وزاري رقم(2341) وتاريخ 19/11/1423هـ بتعديل اللائحة التنفيذية

إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(66) وتاريخ 6/4/1423هـ.
وعلى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 28/5/1423هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ.
وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة 18/11/1423هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
أولاً: يعدل نص المادة (39) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ، بحيث يصبح نصها: ” يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي”.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق،
                                                       وزير التجارة
 

قرار وزاري رقم (1710) وتاريخ 21/ صفر/1425هـ

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1723 وتاريخ 28/7/1423هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا: تعديل المادتين (12،5) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لتكون على النحو التالي:
مادة ( 5): إذا رغب طالب التسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من طلبه السابق مصدقاً عليه من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها.
مادة (13): يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، من النظام، وذلك خلال مائة وثمانون يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائياً بمضي تسعين يوماً على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا أعتبر طلبه كأن لم يكن.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

                          وزير التجارة والصناعة


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نظام العلامات التجارية السعودي

مرسوم ملكي رقم( م/21) وتاريخ 28/5/1423هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم( أ / 25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناء على المادة( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة(العشرين) من نظام مجلس الوزراء،الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادتين(السابعة عشرة) و( الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم( أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ.
وبعـد الاطـلاع على قــرار مجلـس الشـورى رقـم( 40/45) وتاريـخ 22/10/1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم(140) وتاريخ 26/5/1423هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
                                                                                                عبدالله بن عبد العزيز
 

قرار مجلس الوزراء رقم(140) وتاريخ 26/5/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع على المعاملة الواردة مـن ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقـم 7/20544/ر وتاريخ 14/12/1422هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم 96/34/528/28950/1 وتاريخ 10/3/1421هـ ورقم 96/34/528/85023/1 وتاريخ 28/7/1421هـ. بشأن مشروع نظام العلامات التجارية الذي أعدته وزارة التجارة.
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/5) وتاريخ 4/5/1404هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم(332) وتاريخ 21/9/1421هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم(40/45) وتاريخ 22/10/1422هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم(54) وتاريخ 15/2/1423هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم( 245) وتاريـخ 12/5/1423هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
                                                                            نائب رئيس مجلس الوزراء 

نظام العلامات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
 تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
المادة الثانية:
لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والإعلام وغيرها الواردة بيانها أدناه:
أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
جـ ـ كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
د – الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعدد الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها.
هـ – الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة (د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة ألمالكه لها.
ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.
و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
ز – صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.
ح – البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
ط – البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.
ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.
ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الأخرين أو خدمات.

الباب الثاني
إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها
المادة الثالثة: يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة: للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
أ – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية
ب – الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
ج – الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
د – الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرف فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
هـ – المصالح العامة.
المادة الخامسة: يقدم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيها، وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة: يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة: يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.
المادة الثامنة: في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات متشابهة بشكل يحدث اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولوية ذاته، يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً كتابيا من المنازعين له مصدقاً عليه نظاماً، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل.
المادة التاسعة: إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعى من أجله حق الأولوية وألا سقط حقه في المطالبة بها.
المادة العاشرة: على لإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة: إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام، فعليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابياً بذلك، ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل.
المادة الثانية عشرة: إذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الإدارة المختصة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال تسعين يوماً من تاريخ أبلاغة بذلك، اعتبر طلبه مرفوضاً من تاريخ فوات هذا الميعاد.
المادة الثالثة عشرة: لصاحب الشأن التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبة خلال ستين يوماً من تاريخ أبلاغه به، وإذا صدر قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أبلاغة به.
مادة الرابعة عشرة: في حالة قبول تسجيل العلامة تقوم الإدارة مختصة بالشهر عنها بالكيفية والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر.
المادة الخامسة عشرة: لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة إمام ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ شهرها، مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة.
المادة السادسة عشرة: تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائياً، أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم، ويتم التسجيل وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة عشرة: يعطى مالك العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص:
أ ـ الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.
ب ـ تاريخ إيداع طلب التسجيل و تاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية أن وجدت.
ج ـ الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل أقامته وجنسيته.
د ـ صورة للعلامة.
هـ ـ بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.
المادة الثامنة عشرة: لمالك العلامة التجارية التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المختصة إدخال أي إضافات أو تعديلات عليها لاتمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، وتسري على هذا الطلب الشروط ولإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية.
المادة التاسعة عشرة: لكل ذي مصلحة الإطلاع على السجل المنصوص علية في المادة (3) من هذا النظام، وطلب بيانات أو صور مما هو مدون فيه.

الباب الثالث
أثر تسجيل العلامات التجارية.
المادة العشرون: يكون لتسجيل العلامة التجارية أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويثبت هذا التاريخ طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية والعشرون: يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة.
المادة الثانية والعشرون: تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشرة سنوات ما لم يتم تجديدها.

الباب الرابع
تجديد العلامة التجارية وشطبها
المادة الثالثة والعشرون: لمالك العلامة التجارية أن يقدم طلباً لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها، وذلك بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة والعشرون: تجدد العلامة التجارية دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون: للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية:
أ‌- إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.
ب‌- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
جـ- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة.
ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.
المادة السادسة والعشرون: يشطب تسجيل العلامة التجارية بقوة النظام في الحالتين الآتيتين:
أ‌- العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقاً لهذا النظام ولائحته التنفيذية.
ب‌- العلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطات المختصة قرار بحظر التعامل معهم.
المادة السابعة والعشرون: إذا شطب العلامة التجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، إلا إذا نص قرار الشطب على مدة أقل.
المادة الثامنة والعشرون: يشهر شطب تسجيل العلامة التجارية وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهاء مدة الحماية، أو من تاريخ صدور قرار الحظر.

الباب الخامس
نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها
المادة التاسعة والعشرون: يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون كتابة، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور خاصة وبالنسبة لطبيعية أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها.
المادة الثلاثون: إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكية العلامة ذاتها، فإنه يجوز لمن ظلت العلامة في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة الحادية والثلاثون: يجوز رهن العلامة التجارية أو الحجز عليها مع أو بدون المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.
المادة الثانية والثلاثون: لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منتجاً لآثاره بالنسبة للآخرين إلا بعد شهره والتأشير به في السجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام.

الباب السادس
تراخيص استخدام العلامة التجارية

المادة الثالثة والثلاثون: يجوز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.
المادة الرابعة والثلاثون: يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة والثلاثون: يجب قيد عقد الترخيص بالسجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والثلاثون : لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة السابعة والثلاثون : يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة التجارية أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء الترخيص أو فسخه وعلى الإدارة المختصة أن تبلغ الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بطلب الشطب.

الباب السابع
العلامات التجارية الجماعية
المادة الثامنة والثلاثون: يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة والثلاثون: لا يجوز تسجيل العلامة التجارية الجماعية غير المجددة لصالح الآخرين بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.
المادة الأربعون: تطبق أحكام هذا النظام على العلامات التجارية الجماعية فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة.

الباب الثامن
الرسوم
مادة الحادية والأربعون: تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي:
أولاً: ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي:
أ – تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ب- تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
ج– طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة.
د – الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
هـ – كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
و– طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ز– طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها وفقاً للمواد ( الحادية والثلاثين) و ( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من النظام.
ح – لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقاً للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.
ط – طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
ي- طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها.
ثانيا: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأتي:
أ– تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ب– تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ج- تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
د– تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
هـ – تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
المادة الثانية والأربعون: الطلبات والإجراءات المقرر لها رسوم طبقا للمادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام لا تكون مقبولة أو منتجة لآثارها إلا بعد أداء الرسوم المقررة.

الباب التاسع
الجرائم والعقوبات
المادة الثالثة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب– كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
المادة الرابعة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات( ب، ج، د، هـ ) من المادة (الثانية) من هذا النظام.
ب – كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة الخامسة والأربعون: يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، ومع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون: يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة. وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون: تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.
المادة الثامنة والأربعون: يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسئوول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
المادة التاسعة والأربعون: يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر – بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمراً من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة.
ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ( أ ) على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره ديوان المظالم تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخمسون: تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة التجارية كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الحادية والخمسون: للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعى السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام. وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعـاد المنصوص عليه في المادة(الخمسين) من هذا النظام. إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، و في جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز ألا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.
المادة الثانية والخمسون: يجوز لديوان المظالم في أي دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لديوان المظالم أن يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن يأمر عند– الاقتضاء – بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.
المادة الثالثة والخمسون: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
المادة الرابعة والخمسون: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.

الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة الخامسة والخمسون: تتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لأي علامة تجارية تستعمل للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجارة.
المادة السادسة والخمسون: يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والخمسون: تصدر بقرار من وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة والخمسون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماُ من تاريخ نشره، ويلغي نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون العلامات التجارية المصري

 قانون العلامات التجارية المصري

 ملاحظة :- تم الغاء قانون العلامات التجارية المصري رقم 57 لسنة

 1939 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون

 حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى

 قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون

 الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة

 قانون رقم 57 لسنة 1939

 خاص بالعلامات والبيانات التجارية

 الباب الأول

 أحكام عامة

 مادة 1- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامات تجارية

 الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف

 والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام

 والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى او أي مجموع منها إذا

 كانت تستخدم او يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي او

 استغلال زراعي او استغلال للغابات او لمستخرجات الأرض او أية

 بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات او البضائع او نوعها او مرتبتها

 او ضمانها او طريقة تحضيرها او للدلالة على تأدية خدمة من

 الخدمات.

 مادة 2- يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات

 التجارية.

 مادة 3- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون

 سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام

 بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون

 أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.

 مادة 4- للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:

 1- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مصري الجنسية.

 2- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مقيم في مصر او له فيها محل

 حقيقي.

 3- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ينتمي لبلاد تعامل مصر معاملة

 المثل او يقيم بها او له فيها محل حقيقي.

 4- الجمعيات او جماعات أرباب الصناعة او المنتجين او التجار التي

 تكون مؤسسة في مصر او في إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن

 اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية.

 5- المصالح العامة.

 مادة 5- لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما يأتي:

 أ – العلامات الخالية من أية صفة مميزة او المكونة من علامات او

 بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات او

 الرسم او الصور العادية لها.

 ب – كل تعبير او رسم او علامة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام

 العام.

 ج – الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة

 او بإحدى البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل، وكذلك أي تقليد

 للشعارات.

 د – العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة

 برقابتها على البضائع او ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة

 التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها

 في بضائع من نفس الجنس او من جنس مماثل.

 هـ – العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية

 البحتة.

 و – رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من الرموز

 الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

 ز – الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً

 أياً كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات او أصلها.

 ح – صورة الغير او شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.

 ط – البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل

 استحقاقه لها قانوناً.

 ي – العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور او التي تتضمن

 بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الأخرى، وكذلك

 العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.

 الباب الثاني

 إجراءات التسجيل

 مادة 6- يقدم طلب تسجيل العلامة الى إدارة تسجيل العلامات

 التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية

 لهذا القانون.

 مادة 7- لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة او اكثر من فئات

 المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مادة 8- إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة او

 علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل

 الى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقاً عليه او حكماً

 حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.

 مادة 9- يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود

 والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق

 تفادياً من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها.

 وعلى الإدارة في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط، أن تخطر

 الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.

 وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال

 ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.

 مادة 10 – يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد

 ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا

 الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة

 أعضاء يكون أحدهم من موظفي مجلس الدولة الفنيين وقرارات اللجنة

 نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا

 القانون.

 مادة 11- إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض

 العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة او عن

 فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم

 قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل.

 مادة 12- يجب على إدارة التسجيل في حالة قبول العلامة الإشعار

 عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ويجوز لصاحب الشأن أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تحدده

 اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة

 مشتملاً على أسباب المعارضة. وعلى الإدارة أن تعلن طالب التسجيل

 بصورة من إخطار المعارضة وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة في

 الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية رداًَ كتابياً على هذه

 المعارضة مشتملاً على الأسباب، وإذا لم يصل ذلك الرد للإدارة في

 الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.

 مادة 13- قبل الفصل في المعارضة يتعين على الإدارة سماع الطرفين

 او أحدهما إذا طلب ذلك.

 وتصدر الإدارة قراراً بقبول التسجيل او رفضه، وفي الحالة الأولى

 يجوز لها أن تقرر ما تراه لازماً من الاشتراطات.

 وقرار الإدارة بشأن المعرضة قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية

 في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.

 وإذا رأت الإدارة أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية جاز لها

 رغم الطعن في قرارها أن تصدر قراراً مسبباً بالسير في

 إجراءات،التسجيل.

 مادة 14- يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في أي وقت طلباً

 الى إدارة التسجيل لإدخال أية إضافة او تعديل على علامته لا تمس

 ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الإدارة في ذلك وفقاً للشروط

 الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً

 للطعن بالطرق ذاتها.

 مادة 15- يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.

 ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا

 القانون.

 مادة 16- يعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل

 البيانات الآتية:

 أولاً : الرقم المتتابع للعلامة.

 ثانياً : تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.

 ثالثاً : الاسم التجاري، او اسم ولقب مالك العلامة ومحل إقامته

 وجنسيته.

 رابعاً : صورة مطابقة للعلامة.

 خامسا : بيان المنتجات او البضائع المخصصة لها العلامة.

 مادة 17- لكل شخص أن يطلب مستخرجات او صوراً من السجل.

 الباب الثالث

 انتقال ملكية العلامة ورهنها

 مادة 18- لا يجوز نقل ملكية العلامة او رهنها او الحجز عليها إلا

 مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في

 تمييز منتجاته.

 مادة 19- يشتمل انتقال ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال

 العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات

 ارتباط وثيق بالمحل او المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.

 وإذا نقلت ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال من غير

 العلامة جاز لنقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي

 سجلت العلامة من اجلها او الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.

 مادة 20- لا يكون نقل ملكية العلامة او تقرير حق الانتفاع عليها

 او رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل وشهره

 بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

 الباب الرابع

 التجديد والشطب

 مادة 21- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات،

 ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم

 طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وفقا للأوضاع والشروط

 المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة.

 وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية تقوم إدارة

 التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها وترسل

 إليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة اشهر

 التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب

 التجديد قامت الإدارة من تلقاء نفسها بشطب هذه العلامة من السجل.

 مادة 22- يجوز للمحكمة، بناءاً على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بشطب

 التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات

 متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

 مادة 23- إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح

 الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

 مادة 24- شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها

 اللائحة التنفيذية.

 مادة 25- مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة

 تسجيل العلامات، ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي

 تكون قد سجلت بدون وجه حق. وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى

 قدم لها حكم بذلك حائز قوة الشيء المحكوم فيه.

 ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب الإدارة او صاحب الشأن،

 بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به او بحذف او بتعديل أي

 بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به بدون وجه حق او كان غير

 مطابق للحقيقة.

 الباب الخامس

 البيانات التجارية

 مادة 26- فيما يختص بتطبيق هذا القانون يعتبر بياناً تجارياً أي

 إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:

 أ – عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او طاقتها او

 وزنها.

 ب – الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او أنتجت.

 ج – طريقة صنعها او إنتاجها.

 د – العناصر الداخلة في تركيبها,

 هـ – اسم او صفات المنتج او الصانع.

 و – وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او

 أية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.

 ز – الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.

 مادة 27- يجب ان يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع

 الوجوه سواء أكان موضوعاً على نفس المنتجات ام على المحال او

 المخازن او بها او على عنواناتها او الأغلفة او الفواتير او

 أوراق الخطابات او وسائل الإعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض

 البضائع على الجمهور.

 مادة 28- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من

 بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق

 مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او أنتجت فيها.

 ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض

 المنتجات أو صنعها الذي يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة

 أخرى يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور

 فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل

 على أسماء هؤلاء الأشخاص او عناوينهم ما لم تتخذ التدابير

 الكفيلة بمنع كل لبس.

 مادة 29- لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي توجد له بها

 مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن

 هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

 مادة 30- يجوز أن يطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت

 ألفاظاً عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لا على

 مصدره ويستثنى من ذلك الأسماء الإقليمية للمنتجات النبيذية.

 مادة 31- لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات

 فخرية من أي نوع كان، سواء أكانت اكتسبت في معارض او مباريات ام

 منحت من رؤساء الدول او الحكومات او المصالح العامة او هيئات

 العملاء او الجمعيات العلمية إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق

 عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين

 اكتسبوها او لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان

 صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.

 ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته

 الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة

 واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

 مادة 32- إذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها

 او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل

 التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار وزاري منع استيراد تلك

 المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً او اكثر من

 هذه البيانات.

 وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات

 والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب

 هذه البيانات باللغة العربية.

 الباب السادس

 الجرائم والجزاءات

 مادة 33- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن

 خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه او بإحدى هاتين

 العقوبتين:

 1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون او قلدها بطريق

 تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او

 مقلدة.

 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.

 3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات

 عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

 مادة 34- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة

 جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:

 1- كل من خالف أحكام المواد من (27) الى (32) من هذا القانون.

 2- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في

 الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ط) و (ي) من المادة الخامسة.

 3- كل من ذكر بغير حق على علامته او أوراقه التجاري بياناً يؤدي

 الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

 مادة 35- يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية

 دعوى مدنية او جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة

 رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من القاضي باتخاذ الإجراءات

 التحفظية اللازمة وعلى الأخص:

 أ – عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم او

 تكون قد استخدمت او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات

 او البضائع او عنوانات المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها

 مما تكون قد وضعت عليها العلامة او البيان موضوع الجريمة، وكذلك

 البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.

 ب – توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا

 يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره القاضي

 تقدير أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

 ويجوز بعد توقيع الحجز، المنازعة في كفاية التأمين التي قدمها

 الحاجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات. ويجوز أن

 يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر في

 عمله.

 وفي جميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك

 العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية او جنائية على من

 اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال العشرة أيام التالية لصدور

 الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.

 وللمدعى عليه أن يعلن دعواه الى الحاجز والى قلم كتاب المحكمة

 المودع لديها التأمين بطلب التأمين خلال 90 يوماً تبدأ من انقضاء

 الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يرفع الحاجز

 دعواه او من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة

 بالعلامة.

 وفي الحالتين لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي

 في دعوى المحجوز عليها وبعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها

 ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع

 التأمين.

 مادة 36- يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية او جنائية أن تحكم

 بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها

 من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها

 المحكمة مناسبة.

 يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر

 على نفقة المحكوم عليه.

 ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر

 عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات

 المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامة او

 تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي

 استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بك ما سبق حتى

 في حالة الحكم بالبراءة.

 مادة 36 -مكرر-في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في

 المادتين 33 و 34 يجب الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم

 او لصقه وإغلاق المصنع او المحل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر

 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.

 الباب السابع

 أحكام ختامية

 مادة 37- الأشخاص والجمعيات سواء أكانت لهم صبغة صناعية ام

 تجارية ام لم تكن، الذين يتولون مراقبة منتجات معينة او فحصها

 فيما يختص بمصادرها او عناصر تركيبها أو طريقة صنعها او صفاتها

 او حقيقتها او أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة

 تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة او الفحص وذلك عندما يرى

 وزير التجارية والصناعة أن في الترخيص تحقيقاً لمصلحة عامة.

 ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في

 هذا القانون إلا انه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من

 وزير التجارة والصناعة.

 مادة 38- ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام

 التي تكفل الحماية الوقتية للعلامة التي تكون موضوعة على منتجات

 او بضائع معروضة في المعارض الأهلية او الدولية التي تقام في مصر

 او في أحد البلاد تعامل مصر معاملة المثل ويعين وزير التجارة

 والصناعة بقرار تصدره هذه المعارض.

 مادة 39- العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون

 ويتم تسجيلها في خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر، فيما يختص

 بتطبيق المادة الثالثة، إنها مسجلة منذ بدء سريان القانون.

 على أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 21 لا تبدأ الا

 من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

 مادة 40 – يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان

 الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على

 ما يأتي:

 1- تنظم إدارة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.

 2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.

 3- تقسيم جميع المنتجات- لغرض التسجيل – الى فئات تبعاًُ لنوعها.

 4- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار المنصوص عليه في هذا

 القانون.

 5- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات.

 6- تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الأعمال والتأشيرات وبيان

 الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء.

 مادة 40 -مكرر-يكون للموظفين المذكورين بعد صفة مأموري الضبط

 القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون او المراسيم، او

 القرارات التي تصدر تنفيذا له، وهم:

 1- مدير إدارة مكافحة الغش التجاري، ووكيلها، ومفتشوها،

 ومساعدوهم.

 2- رؤساء مكاتب السجل التجاري، او من يقوم مقامهم.

 3- الموظفون الفنيون بمصلحة الصناعة.

 مادة 41- لكل مصري ولكل شخص مقيم بمصر وكذلك لك جماعة مؤسسة في

 مصر او يوجد مركز عملها في مصر ولكل مصلحة عامة حق المطالبة

 بتطبيق أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية التي

 تكون مصر منضمة إليها إذا كانت اكثر رعاية من أحكام هذا القانون.

 مادة 42- تلغى من قانون العقوبات المواد التي تخالف أحكام

 المادتين 33 و 34 من هذا القانون.

 مادة 43- على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون

 فيما يخصه ويعمل به ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص

 عليه في المادة 40

 نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة

 الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة:

 صدر بسراي المنتزه في 21 جمادى الأولى سنة 1358 (9 يوليو 1939)

___________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون العلامات التجارية الجزائري

قانون العلامات التجارية الجزائري

قوانين وأوامر

 

أمر رقم 66 – 57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية

إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

–                      بناء على تقرير الصناعة والطاقة.

–                      وبمقتضى الأمر رقم 65 – 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة.

–           وبمقتضى الأمر رقم 66 – 48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريز لحماية الملكية الصناعية، المؤرخة في 20 مارس 1883، يأمر بما يلي:

العنوان الأول

حق ملكية العلامات

المادة الأولى                          :    إن علامة المصنع الزامية ولو في الحالة التي لا يتولى المنتج تسويق منتجاته بنفسه، أما العلامة التجارية أو علامة الخدمة فهي اختيارية غير أنه يجوز تقريرها إلزامية بموجب قرارات وبالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات.

المادة الثانية                           :    تعتبر مصنع أو علامات تجارية أو علامات خدمة: الأسماء العائلية أو الأسماء المستعارة والتسميات الخاصة أو الاختيارية أو المبتكرة والشكل المميز للمنتجات أو شكلها الظاهر والبطاقات والأغشية والرموز والبصمات والطوابع والأختام وطوابع الرسوم المميزة والأشرطة والحواشي وتركيبات أو ترتيبات الألوان الرسوم والصور أو النقوش الناتئة والحروف والأرقام والشعارات وبصفة عامة جميع السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات أو الأشياء أو الخدمات لكل مؤسسة.

                                              يجوز اعتبار الإعلان علامة إذا وقع تسجيله لهذه الغاية.

المادة الثالثة                           :    إن استعمال اسم العائلة من طرف سمي يستعمله بصفة علامة لا يعتبر مسا بحقوق صاحب العلامة إذا كان هذا الاستعمال جارياً في شكل وضمن كيفيات يمكن معهما تجنب تبعات الاختلاط.

                                              إن استعمال اسم عائلي لشخص متوفى يقتضي موافقة خلف هذا الشخص.

المادة الرابعة                          :    لا يمكن أن تعتبر علامة ولا أن تكون جزء من علامة العلامات التي يخالف استعمالها النظام العام والآداب والأخلاق الحسنة وكذا العلامات الآتية: علائم الشرف، الرايات، والرموز الأخرى لإحدى الدول، الصلبان الحمراء والأهلة الحمراء، الدمغات الرسمية لمراجعة وضمان المعادن الثمينة وكذلك كل تقليد للعلامات المتعلقة بشعارات الإشراف.

المادة الخامسة                        :    إن ملكية العلامة يختص بها من كانت له الأسبقية في إيداعها وذلك مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الأحكام الانتقالية المبينة بعده.

                                              يجب على المودع أن يستعمل علامته في السنة الموالية للإيداع، ما عدا في حالة استثنائية وعند وجود مبرر، وفي حالة عدم استعمال العلامة بعد انقضاء المدة أعلاه يصبح الإيداع عديم الأثر.

المادة السادسة                        :    يجوز لصاحب علامة أن يطلب إبطال إيداع علامة قابلة لإحداث اختلاط مع علامته، غير أنه لا يمكن إقامة دعوى في هذا الصدد بعد انتهاء أجل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ الإيداع.

المادة السابعة                         :    يستفيد الأجانب من أحكام هذا الأمر عندما يقومون بالإجراءات المفروضة بموجبه.

 

 

العنوان الثاني

العلامات الجماعية

المادة الثامنة                           :    يجوز لكل هيئة أو جماعة مكونة وفقاً للقانون، تربط بين أعضائها، بصفة متبادلة، مصالح أعمال مشتركة أن تحمي علامة محددة كعلامة جماعية لكي يسمح لأعضائها أن يحصلوا على حق وضع هذه العلامة على منتجاتهم أو استعمالها في خدماتهم في دائرة التداول الاقتصادي.

المادة التاسعة                         :    يجب على الهيئة أو الجماعة التي تطلب حماية علامة جماعية أن يكون لديها نظام.

                                              ويجب أن يتضمن نظام العلامة الجماعية ما يلي:

  1. اسم الجماعة أو اسم محلها،
  2. عنوان العلامة أو بيان مركزها.
  3. اسم الشخص المرخص له بتمثيلها،
  4. قائمة الأعضاء المرخص لهم باستعمالها،
  5. شروط هذا الاستعمال وعلى الخصوص الشروط المتعلقة بخاصية المنتجات أو بصنف الخدمات،
  6. حقوق وواجبات الأعضاء والعقوبات التي قد تطبق عليهم في حالة سوء استعمال العلامة.

المادة العاشرة                         :    يجب أن يقيد على المنتجات المخصصة للتصدير، زيادة على علامة المصنع، علامة تثبت التسمية الأصلية أو بيان المصدر.

المادة الحادية عشر                  :    تكون العلامات الجماعية الواجب وضعها على المنتجات خاضعة للموافقة المسبقة للمصالح المختصة.

المادة الثانية عشر                    :    إن العلامة الجماعية غير قابلة للانتقال.

العنوان الثالث

الإيداع والتسجيل والنشر

المادة الثالثة عشر                    :    يجب على كل من أراد إيداع علامة أن يسلم أو يوجه الى المصالح المختصة، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الإشعار بالتسليم، ما يلي:

  1. طلب تسجيل يشتمل على نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة.
  2. ختم (كليشيه) العلامة.
  3. إثبات دفع الرسوم.
  4. وكالة بخط اليد وذلك إذا كان المودع يمله وكيل.

المادة الرابعة عشر                   :    يجب على المودعين المقيمين في الخارج أن ينيبوا عنهم ممثلاً جزائرياً مقيماً بالجزائر.

المادة الخامسة عشر                 :    ينبغي أن تتم المطالبة بحق الأولوية المتصل بإيداع أجنبي سابق في وقت إيداع العلامة وإلا سقط الحق.

                                              وينبغي أن تكون كل مطالبة بحق الأولوية مصحوبة بحجة تثبت دفع الرسم الواجب أداؤه.

                                              وينبغي أن تكون كل مطالبة بحق الأولوية

المادة السادسة عشر                 :    يثبت كل إيداع بواسطة محضر يذكر فيه يوم وساعة تسليم المستندات أو استلام الظرف البريدي الذي يتضمنها وتسليم نسخة من المحضر أو ترسل الى المودع.

المادة السابعة عشر                  :    تباشر المصالح المختصة تسجيل ونشر العلامة المودعة بصفة قانونية ويكون تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.

المادة الثامنة عشر                   :    تقرر السلطة المختصة، تطبيقاً لأحكام المادة 4 رفض الإيداع بسبب مخالفة صريحة أو عدم دفع الرسوم.

المادة التاسعة عشر                  :    لا يمكن لأي جزائري أن يطلب حماية علامة في الخارج ما لم يتم إيداعها مقدماً في الجزائر.

المادة العشرون                       :    إن إيداع علامة ينتج آثاره طيلة عشر سنوات ما لم يجر تجديده.

                                              لا يمكن لأحد أن يودع بصفة مشروعة علامته في الستة اشهر الموالية لتاريخ انقطاع آثار هذه العلامة باستثناء صاحبها السابق أو ذوي حقوقه.

المادة الحادية والعشرون            :    يجوز لصاحب علامة أن يتخلى عنها بالنسبة لكل المنتجات التي تنطبق عليها أو للجزء منها وذلك بأن يوجه تصريحاً الى المصالح المختصة ضمن ظرف بريدي مضمون مع طلب إشعار بالتسليم.

                                              يسجل هذا التخلي في دفتر العلامات ثم ينشر ويسري مفعوله ابتداءً من يوم استلامه

العنوان الرابع

البطلان

المادة الثانية والعشرون             :    تكون باطلة ولا أثر لها العلامات الخالية من كل طابع مميز وخصوصاً إذا كانت تتضمن سمات أو بيانات يتكون منها التعيين اللازم للمنتجات أو التعيين النوعي للخدمات، وكذا إيداع العلامات التي تتضمن أما بيانات يقصد بها خداع الجمهور وأما سمات ممنوعة بموجب المادة الرابعة.

المادة الثالثة والعشرون              :    لا يبطل إيداع علامة إلا بقرار من المحكمة الموجود في دائرتها مركز الشركة أو مسكن صاحب العلامة أو وكيله.

العنوان الخامس

تحويل العلامات

المادة الرابعة والعشرون            :    تكون الحقوق المتصلة بعلامة قابلة للتحويل في كليتها أو في جزء منها، منفردة أو مقرونة بالعناصر الأخرى التابعة للمتجر.

المادة الخامسة والعشرون          :    إن العقود المشتملة إما على نقل الملكية وإما على منح حق امتياز الاستغلال أو التنازل عن هذا الحق وإما على الرهن أو رفع اليد عن الرهن، يجب أن تعرض على الموافقة المسبقة للوزير الذي يعنيه الأمر وان يتم تثبيتها كتابياً وتسجيلها في دفتر العلامات وإلا سقط الحق.

                                              يجوز تحويل الملكية والتنازل عن حقوق الاستغلال بخصوص كل أو بعض المنتجات التي تشملها العلامة.

                                              ويجوز أن يكون التنازل عن حقوق الاستغلال محصوراً في أحد الحدود الإقليمية.

المادة السادسة والعشرون           :    تسلم المصلحة المختصة لكل طالب نسخة من التسجيلات المقيدة في دفتر العلامات أو بياناً من التسجيلات التي لا تزال مقيدة على العلامات المعطاة على سبيل الرهن، أو شهادة تثبت عدم وجود أي تسجيل.  ويجوز أن تسلم الى صاحب العلامة شهادات تعريف ينقل عليها مجموع البيانات التي يتضمنها طلب تسجيل العلامة.

المادة السابعة والعشرون            :    يجب أن يسجل في دفتر العلامات وبناء على إشعار من كاتب الضبط، كل حكم قضائي نهائي بإبطال إيداع علامة وينشر هذا الإبطال.

العنوان السادس

العقوبات

المادة الثامنة والعشرون             :    يعاقب بغرامة من 1.000 الى 20.000 د. ج ويسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بإحدى العقوبتين فقط:

  1. الذين يقلدون علامة أو يستعملون علامة مقلدة
  2. الذين يضعون عن طريق التدليس، على منتجاتهم أو على الأشياء التابعة لتجارتهم، علامة هي في ملك غيرهم.
  3. الذين يبيعون أو يعرضون للبيع، عن قصد، منتجاً واحداً أو عدة منتجات ملبسة بعلامات مقلدة أو موضوعة بطريق التدليس.

المادة التاسعة والعشرون            :      يعاقب بغرامة من 1.000 الى 15.000 د. ج ويسجن من شهر الى سنة أو بإحدى العقوبتين فقط:

  1. الذي يتخذون علامة لغيرهم ومن غير أن يقلدوها، يجعلون منها صورة تدليسية من شأنها أن ينخدع لها المشتري، وكذا الذين يستعملون علامة تجري محاكاتها بطريق التدليس.
  2. الذي يستعملون علامة تحمل بيانات يقصد بها خداع المشتري عن نوع المنتج.
  3. الذين يبيعون أو يقدمون للبيع، عن قصد، منتجاً واحداً أو عدة منتجات ملبسة بعلامة تجري محاكاتها بطريق التدليس أو تتضمن بيانات كافية لخداع المشتري عن نوع المنتج.

المادة الثلاثون                        :      يعاقب بغرامة من 500 د. ج الى 7.500 د. ج وبسجن تتراوح مدته عن خمسة عشر يوماً الى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط:

  1. الذي لم يضعوا على منتجاتهم علامة تعتبر إلزامية.
  2. الذين يبيعون أو يعرضون للبيع، عن قصد، منتجاً واحداً أو عدة منتجات لا تحمل العلامة الإلزامية بخصوص هذا النوع من المنتجات.
  3. الذين يخالفون أحكام المادتين 9 و 10.

المادة الحادية والثلاثون             :         يجوز الجمع بين العقوبات المقررة بموجب هذا الأمر ويحكم بالعقوبة القصوى دون غيرها بخصوص الأعمال السابقة لأول عمل من أعمال الملاحقة.

المادة الثانية والثلاثون               :         إن الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف التنفيذ 28 و 29 و 30 في حالة العود الى مقارنة الجريمة أو في حالة المس بحقوق القطاعات المسيرة ذاتياً أو التابعة للدولة.

                                                   يكون العود الى مقارنة الجريمة إذا كان صدر على المتهم حكم الخمس سنوات السابقة حكم من جل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر.

المادة الثالثة والثلاثون               :         إن الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف التنفيذ تطبق على الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر.

المادة الرابعة والثلاثون             :         وعلاوة على ذلك يمكن أن يحرم مؤقتاً مرتكبو الجنحة من حق الانتخاب المتعلق بحرفتهم.

                                                   ويجوز للمحكمة أن تأمر بإلصاق نص الحكم في الأماكن التي تحددها وبنشره بتمامه أو بتخليص في الجرائد التي تعينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه.

المادة الخامسة والثلاثون            :         وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 28 و 29 و 30 يجوز للمحكمة أن تأمر ولو في حالة تبرئة من الاتهام، بمصادرة المنتجات والأدوات التي تكون موضوع ارتكاب الجنحة وتأمر المحكمة في جميع الحالات بإتلاف الأختام (الكليشيات) ونماذج العلامة المعنى بها.

المادة السادسة والثلاثون            :         وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 30 تأمر المحكمة دائماً بوضع العلامات الإلزامية على المنتجات المعنى بها.

                                                   ويجوز للمحكمة أن تصدر الحكم بمصادرة المنتجات إذا كان المتهم قد صدر عليه خلال الخمس سنوات السابقة حكم من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.

العنوان السابع

المحاكم

المادة السابعة والثلاثون             :         ترفع الى المحاكم الدعاوى المدنية المتعلقة بالعلامات وفي حالة دعوى جنائية تبت المحكمة المختصة في الاستثناء المتعلق بملكية العلامات.

المادة الثامنة والثلاثون              :         يجوز لصاحب علامة أن يطلب بمقتضى أمر من رئيس المحكمة، إجراء الوصف المفصل، بمساعدة خبير عند الاقتضاء، مع المصادرة أو بدونها للمنتجات التي يدعي أنها معلمة بعلامة تسبب له ضرراً.

                                                   ويصدر الأمر بذلك بناءً على مجرد طلب وبعد إثبات تسجيل العلامة.

                                                   وإذا طلبت المصادرة فيجوز للقاضي أن يطلب كفالة من صاحب الالتماس، غير أن هذه الكفالة تكون مفروضة دائماً على الأجانب الذين يتحتم عليهم إيداعها.

                                                   وتترك لأصحاب الأشياء الموصوفة أو المصادرة نسخة من الأمر وعند الاقتضاء نسخة من العقد المثبت لإيداع الكفالة وإلا كان الطلب باطلاً وجرت المطالبة بتعويض.

المادة التاسعة والثلاثون             :         وفي حالة عدم التجاء الطالب الى السلطة القضائية إما بالطريق المدني وإما بالطريق الجنحي وذلك في ظرف أجل شهر، يبطل الوصف أو المصادرة، بحكم القانون وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطلب من تعويض.

العنوان الثامن

أحكام انتقالية

المادة الأربعون                       :         إن الحقوق الناتجة عن إيداع العلامات التي لا تزال صالحة في الجزائر عند تاريخ 3 يوليو سنة 1962، تبقى نافذة المفعول في حدود أحكام هذا الأمر.

المادة الحادية والأربعون            :         إن مدة الحماية المتعلقة بإيداع العلامات لا تزال محددة بخمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ التسجيل بشرط أن يقدم صاحب العلامة تصريحاً يعترف فيه بعدم انتهاء مدة استعمال علامته.

المادة الثانية والأربعون             :         يجب على كل من كانت له حقوق اكتسبها بإيداع أجراه لعلامة قبل تاريخ 3 يوليو سنة 1962، أن يوجه، تحت طائل إبطال حقوقه، الى المصلحة المختصة وخلال ستة أشهر ابتداءً من يوم نشر هذا الأمر، ما يلي:

–            طلب إبقاء إجراء العمل بعلامته، يتضمن نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة والأصناف المناسبة لها،

–            ختم (كليشيه) العلامة،

–            إثبات دفع الرسوم،

–            شهادة التعريف بالعلامة،

–            وكالة بخط اليد في حالة إنابة صاحب العلامة وكيلاً عنه.

المادة الثالثة والأربعون             :         إن إيداع العلامات المشار إليها في المادة 40، الذي انتهت مدة حمايته البالغة 15 سنة، فيما بين 3 يوليو سنة 1962، وتاريخ نشر هذا الأمر، يمكن تجديده بصفة شرعية مهلة ثلاثة أشهر ابتداءً من هذا النشر.

المادة الرابعة والأربعون            :         إن الآجال المنصوص عليها في هذا الأمر تسري من تاريخ الى تاريخ، وعندما يكون اليوم الأخير لأجل هو يوم عطل رسمية يمد الأجل الى اليوم الأول الموالي من أيام العمل.

المادة الخامسة والأربعون          :         ستحدد بموجب مراسيم الإجراءات لتنفيذ هذا الأمر وخاصة مبلغ الرسوم التي ينص عليها.

المادة السادسة و الأربعون         :         تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.

المادة السابعة والأربعون           :         ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966.

مرسوم رقم 66 – 63 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية.

إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

–                      بناء على طلب تقرير وزير الصناعة والطاقة،

–                      وبمقتضى الأمر رقم 66 – 57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية.

يرسم ما يلي:

العنوان الأول

طلب التسجيل

المادة الأولى                          :         1.    إن الطلب المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 13 من الأمر رقم 66 – 57 المشار إليه أعلاه، لأجل تسجيل علامة مصنع أو علامة تجارية، يحرر على النموذج المسلم من طرف المصالح المختصة.

                                                   2.    يودع الطلب في خمس نسخ يكتب على النسخة الأولى البيان التالي “الأصل”.

المادة الثانية                           :         1.      يتضمن طلب التسجيل البيانات الإلزامية التالية:

                                                          أ       –    لقب واسم المودع ومسكنه أو إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي، اسم محله ومقره.

                                                          ب     –    اسم وعنوان الوكيل المفوض، عند الاقتضاء، لإجراء الإيداع وكذا تاريخ الوكالة.

                                                          ج     –    وعند الاقتضاء، البيانات المتعلقة بطلب الأولوية المتعلق بإيداع سابق وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 5 بعده.

                                                          د      –    وإذا كان الأمر يتعلق بطلب تجديد إيداع سابق، تاريخ ومكان ورقم التسجيل السابق.

                                                          هـ     –    تركيب أو ترتيب الألوان وكذا الشكل المميز الخاص بالمنتج أو شكله الظاهر، المطالب بأحقيتهما كعنصرين مميزين للعلامة.

                                                          و      –    بيان المنتجات التي تنطبق عليها العلامة والأصناف المقابلة.

                                                          ز     –    المبلغ المحول الى المصالح على سبيل الدفع للرسوم المتعلقة للتصنيف المنصوص عليه في المادة 15 بعده.

                                                                      بالإيداع وكيفية التحويل وتاريخ ورقم سند الوفاء,

                                                          ح     –    البيان المتعلق بمن يعاد إليه الختم (الكليشيه) عند الاقتضاء وذلك طبقاً لأحكام المادة 7 بعده.

                                                   2.    يرفق الطلب بالمستندات التالية:

                                                          أ       –    ختم العلامة.

                                                          ب     –    الوكالة المسلمة الى الوكيل المفوض وكذا المستندات المتعلقة بالأولوية والمشار إليها في المادة 6 بعده.

                                                          ج     –    السند المتعلق بدفع الرسوم الواجب أداؤها.

                                                   3.    ينبغي أن يكون الطلب مؤرخاً وممضي من طرف الطالب أو وكيله وأن يكون الإمضاء مسبوقاً ببيان صفة الطالب.

المادة الثالثة                           :         1.       يجب أن يتضمن كل طلب تقدمه امرأة متزوجة أو أرملة، بيان لقبها واسمها بعد اسم الزوج.

                                                   2.       وإذا جرى الإيداع على يد شخصين أو عدة أشخاص مشتركين فيجب تقديم البيانات المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 1 من المادة 2، بخصوص كل واحد من هؤلاء الأشخاص المذكورين وذلك إذا لم يصدر بيان مخالف.

المادة الرابعة                          :         يجب أن يتضمن الوكالة لقب واسم الطالب الذي فوض أمره الى الوكيل المأذون به وكذا عنوانه.  وإذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي فيجب أن تتضمن اسم محله وعنوان مقر شركته.

                                                   والوكالة يمضيها ويؤرخها الطالب وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي فتذكر فيها صفة صاحب الإمضاء.

المادة الخامسة                        :         يجب على كل من أراد أن يتمسك بأولوية إيداع سابق، أن يبين مكان وتاريخ ورقم هذا الإيداع، في طلب تسجيله أو في التصريح الذي يجب أن يصل الى المصالح المختصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من الأمر رقم 66 – 57 المشار إليه أعلاه.

                                                   ويجب عليه، علاوة على ذلك، أن يقدم الى المصالح المختصة نسخة طبق الأصل من الإيداع السابق مصححة من طرف الإدارة التي تسلمتها وأن يدفع رسم المطالبة بالأولوية.

                                                   وإذا لم يكن هو مقدم الإيداع السابق، فيجب عليه أن يضم إليه المستندات إعلام إذناً كتابياً من صاحب العلامة أو من ذوي حقوقه، يؤهله لأن يتمسك بالأولوية المعنى بها.

العنوان الثاني

النموذج والختم (كليشيه)

المادة السادسة                        :         يتركب نموذج العلامة من تمثيلها المستقل منها الذي يتم الحصول عليه بواسطة الختم المرافق لورقة الإيداع ويوضع المثال على النموذج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.

المادة السابعة                         :         1.       يجب أن يكون الختم (الكليشيه) مطابقاً للنماذج المستعملة عادة في الطبع بالنقوش البارزة وتكون أبعاده متراوحه.

  1. يجب على المودع أن يسجل اسمه وعنوانه على جانب من الزاميا بين 15 و 90 مليمتراً ويجب أن يبلغ سمكه 22 مليمتراً قاعدة الختم.
  2. يعاد الختم الى المودع إن طلب ذلك، على نفقته وبعد نشر العلامة.

                                                             يتلف كل ختم لم يطلب بعد انقضاء سنة من يوم هذا النشر.

العنوان الثالث

تسجيل ونشر العلامات

المادة الثامنة               :      إذا كانت العلامة لا تخالف أحكام المادة الرابعة من الأمر رقم 66 – 57 المشار إليه أعلاه وكان الإيداع صحيحاً وجرى دفع الرسوم الواجب أداؤها فإن المصلحة المختصة تباشر تسجيل العلامة ونشرها.

                                     يوضع على كل واحدة من نسخ طلب التسجيل رقم التسجيل وطابع المصلحة وتأشير المدير أو ممثله.

                                     وتوجه الى المودع أو وكيله نسخة تكون بمثابة شهادة تسجيل.

المادة التاسعة                         :      يرفض كل إيداع لا يستجيب لأحكام المادة 20 أعلاه.  وفي حالة مخالفة مادية أو عدم دفع الرسوم تمنح للمودع مهلة شهرين لتصحيح إيداعه.

العنوان الرابع

دفتر العلامات

المادة العاشرة                         :      تقيد في دفتر العلامات التصريحات والعقود والأحكام القضائية أو المتنازل لهم عنها أو الملتزمين لها.

المادة الحادية عشر                  :      تودع طلبات تسجيل العقود المذكورة، لدى المصالح المختصة أو ترسل إليها ضمن ظرف بريدي مضمون الوصول مع طلب الإشعار بالاستلام. ويبين فيها لقب واسم الطالب أو اسم محله ومسكنه أو مقر شركته وكذلك فيما يتعلق بالوكيل عند الاقتضاء ويبين أيضاً مبلغ الرسوم المدفوعة الى المصالح المذكورة وكيفية أدائها ورقم وتاريخ وصلها وتصحب الطلبات المذكورة بالمستندات المنصوص عليها في المادتين 2 أو 13 المذكورتين بعده.

المادة الثانية عشر                    :      1.         يتم كل تسجيل يتعلق بالعقود المذكورة، بإيداع نسخة أصلية مسجلة بصفة قانونية إذا كانت هذه العقود ممضاة بخط اليد أو بإيداع صورة منها إذا كانت هذه العقود رسمية، وبإشهاد رسمي أو بديباجة محضر الجرد في حالة انتقال الملكية بطريقة الميراث.

                                                 2.         إن كل تشطيب على التسجيلات المتعلقة بالعلامات المسلمة على وجه الرهن، يتم بعد إيداع نسخة أصلية مسجلة بصفة قانونية تتعلق بالعقد الذي يتضمن رفع اليد عن الرهن أو بعد إيداع صورة رسمية من الحكم القضائي النهائي.

المادة الثالثة عشر                    :      يكون كل طلب تسجيل مصحوباً بثلاث أوراق إرسال محررة حسب النماذج 1 و 2 و 3 و 4 الملحقة بهذا المرسوم.

                                                 إن البيانات المقيدة على أوراق الإرسال تثبت مطابقتها للبيانات المقيدة على العقد، من طرف الفريقين.

                                                 تحفظ المصالح المختصة أصل العقد الذي هو موضوع طلب التسجيل وتعيد الى المطالب ورقة إرسال بعد وضع بيان التسجيل عليها.

المادة الرابعة عشر                   :      يمكن لكل شخص أن يحصل، بناء على طلبه إما على نسخة من التسجيلات المقيدة في دفتر العلامات وإما على بيان التسجيلات التي لا تزال مقيدة على العلامات المسلمة على وجه الرهن، وإما على شهادة تثبت عدم وجود أي تسجيل.

                                                 وتمنح المصالح المختصة صوراً تتعلق بعنوان أصحاب العلامات أو المتنازل لهم أو أصحاب امتياز الحقوق وكذا شهادات تنقل عليها البيانات المقيدة على النسخة الأصلية لنموذج العلامة.

العنوان الخامس

تصنيف العلامات

المادة الخامسة عشر                 :      فيما يخص إيداع العلامات وتسجيلها ترتب المنتجات حسب التصنيف الدولي المرفق بالملحق الخامس من هذا المرسوم.

المادة السادسة عشر                 :      يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد