من يملك الاسم؟ النزاع الخفي حول العلامة التجارية بين التسجيل والاستخدام | المستشار أشرف مشرف المحامي

حلقة قانونية متميزة مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، نناقش فيها واحدة من أهم قضايا الملكية الفكرية: هل الأسبقية في تسجيل العلامة التجارية تمنحك الحق؟ أم أن الشهرة والاستخدام العملي لهما الكلمة الأخيرة؟ قضية حقيقية بين شركتين مصريتين تكشف خبايا النزاع القانوني حول من يملك الاسم، وتسلط الضوء على دور اتفاقية باريس في حماية العلامات غير المسجلة.

هل يكفي أن تُسجل اسمًا كعلامة تجارية لتصبح مالكه قانونًا؟
أم أن الاستخدام والشهرة في السوق يمكن أن يسبقا التسجيل في منح الحقوق؟
في هذه الحلقة القانونية الجديدة، أتناول واحدة من أكثر المسائل إثارة في عالم الملكية الفكرية والمنافسة غير المشروعة: قضية حقيقية بين شركتين مصريتين تعملان في قطاع الحلويات، تنقلنا من السوق المحلي إلى مكاتب التسجيل في الخليج العربي، وتطرح علينا سؤالًا جوهريًا: من يملك الاسم؟




محاور الحلقة:

هل التسجيل وحده يُنشئ الحق؟ أم أنه مجرد دليل كاشف؟

الفرق بين السند المنشئ والسند الكاشف في الفقه القانوني

هل الحماية القانونية تشمل العلامات المشهورة غير المسجلة؟

اتفاقية باريس ودورها في حماية الاسم التجاري عبر الحدود

كيف يُعد تسجيل علامة مشهورة للغير نوعًا من الركوب المجاني على السمعة؟

هل يمكن استخدام القضاء المصري للمطالبة بتعويض عن ضرر حدث في الخارج؟

لماذا لا يُعتبر الاستخدام اللاحق لعلامة سُجلت بسوء نية تصحيحًا قانونيًا؟





ما الذي ستستفيده من هذه الحلقة؟

وعي قانوني أعمق حول حقوقك في الاسم التجاري

فهم أدوات الحماية الدولية والمحلية للعلامات التجارية

التعرف على استراتيجيات التصدي للمنافسة غير المشروعة

إرشادات عملية لأصحاب المشاريع لحماية علاماتهم قبل التوسع الخارجي

المحامي اشرف مشرف ولقاء تلفزيوني عن العلامات التجارية والتصميمات الصناعية والغش التجاري

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول حماية العلامات التجارية والتصميمات الصناعية، ومخاطر الغش التجاري في السوق المصري، مع شرح مبسط للإجراءات القانونية والجهات المختصة وسبل الدفاع عن الحقوق الفكرية.

يُعد هذا اللقاء التلفزيوني من الحلقات القانونية المهمة التي تسلط الضوء على أحد أخطر التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات وروّاد الأعمال في العصر الحديث، وهو الاعتداء على العلامات التجارية والتصميمات الصناعية وانتشار الغش التجاري.

في هذا الحوار، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب قانوني مبسط، أهمية توثيق العلامة التجارية وضرورة تسجيل التصميم الصناعي لحماية الأفكار والمنتجات من التقليد والاستغلال غير المشروع.

يتناول اللقاء:

الدور التشريعي والتنظيمي للدولة المصرية في حماية الملكية الفكرية منذ قانون 82 لسنة 2002 وحتى اليوم،

دور المحاكم الاقتصادية في الفصل في جرائم الاعتداء على العلامات والتصاميم،

الفرق بين التقليد التجاري والغش التجاري والتدليس،

آليات الحماية القانونية للمستهلك، وصاحب المنتج، والجهات الرقابية،

إشكالية الحماية الإقليمية للعلامات التجارية، ومدى فاعلية التسجيل المحلي والدولي،

كيفية إثبات الضرر وطلب التعويض أو وقف التعدي،

نماذج واقعية من سوق المنتجات والخدمات في مصر توضح ممارسات التقليد والاستيلاء على العلامات الشهيرة.

ويُختتم الحوار بنصائح عملية لكل من:

أصحاب المشاريع الصغيرة والمبدعين،

الشركات الكبرى العاملة في السوق المصري والدولي،

والمستهلكين الراغبين في حماية أنفسهم من السلع المقلدة.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا توعويًا وقانونيًا شاملًا لكل من يتعامل مع المنتجات والعلامات التجارية، سواء في مرحلة التصميم، أو التوزيع، أو الاستهلاك.

شاهد اللقاء الكامل أعلاه، ولا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في حال وجود استفسارات قانونية متعلقة بالملكية الفكرية أو المنافسة غير المشروعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إستثناء المشرع تقليد العلامات و البيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع – لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامة التجارية المشهورة والفرق بينها وبين العلامة التجارية العادية ( سلسلة شرح العلامات التجارية)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يجوز لمالك العلامة التجارية التصرف فيها

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد