اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
التصنيف: مصر
العلامة التجارية المشهورة والفرق بينها وبين العلامة التجارية العادية ( سلسلة شرح العلامات التجارية)
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
تزوير وإستعمال العلامة التجارية
” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية
إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .
الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
لقاء مع المحامي اشرف مشرف عن مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قانون حماية الملكية الفكرية المصري الجزء الأول الخاص ببراءات الأختراع
المادة 1 إصدار
1 إصدار
يعمل باحكام القانون المرافق فى شان حماية حقوق الملكية الفكرية .
.
المادة 2 إصدار
2 إصدار
تلغى القوانين الاتية :
(ا)القانون رقم 57 لسنة 1939 بشان العلامات والبيانات التجارية .
(ب)القانون رقم 132 لسنة 1949 بشان براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من اول يناير سنة 2005 .
(ج)القانون رقم 354 لسنة 1954 بشان حماية حق المؤلف .
كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق .
المادة 3 إصدار
3 إصدار
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية فى مدة لاتزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويصدر الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق .
وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية ، او تنمية القطاعات الحيوية فى المجال الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى ، وذلك فى حدود احكام القانون المرافق .
وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة فى اطار هذا القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من اساءة استخدامها او منع اللجوء الى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة ، او تؤثر سلبا على النقل الدولى للتكنولوجيا ، وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق .
المادة 4 إصدار
4 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية ، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتبارا من اول يناير سنة 2005 ، وذلك دون الاخلال باحكام المادتين (44 ، 45 ) من القانون المرافق .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الاول سنة 1423 هـ .
( الموافق 2 يونية سنة 2002 م ) .
حسنى مبارك
قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم82/2002
الباب الأول
بـراءة الاختراع ونماذج المنفعـة
مادة 1:
تمنح براءات اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منح عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2:
لاتمنح براءة اختراع لما يلى:
1- الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.
3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.
4- النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
5- الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم.
مادة 3:
لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه فى الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
ولا يعد إفصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.
مادة 4:
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءة الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أوحصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
مادة 5:
يعد بمكتب براءة الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين فى لائحته التنفيذية.
مادة 6:
يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.
وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوي فيما بينهم مالم يتفقوا على غير ذلك. أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق فى تقديم طلب البراءة.
مادة 7:
إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المرتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل او المستخدم أثناء قيام رابطة العمل او الاستخدام , متى كان الاختراع فى نطاق العقد او رابطة العمل او الاستخدام.
ويذكر اسم المخترع فى البراءة، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذاالأجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.
وفى غير الأحوال السابقة ، و عندما يكون الأختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.
وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.
مادة 8:
الطلب المقدم من المخترع للحصول على براة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كانه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعا للأحوال.
وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشأة التي كان يعمل بها.
مادة 9:
مدة حماية براءة الاخترع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية.
مادة 10:
تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.
ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى أية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:
1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمى.
2- قيام الغير فى جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك مالم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص أخر عن المنتج ذاته، أو عن طريق صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالاعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال أو نقل هذا الحق إلا مع باقى عناصر المنشأة.
3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.
4- استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك فى حالة وجود أى من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.
5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.
6- الأعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
مادة 11:
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة.
وتحدد الائحة قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفى جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوى.
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها.
ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.
مادة 12:
يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.
مادة 13:
يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بيانا كاملا عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.
ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء.
وإذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب أن يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة.
فإذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق أن قدمها فى الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت فى هذه الطلبات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التى تستوجب رفضه.
مادة 14:
لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب إعمالا لأحكام المادة (13) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 15:
يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه وبشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.
مادة 16:
يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لأحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون.
فإذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت فى طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (12)، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه
إلى مكتب براءات الاختراع متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع، ووفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدى مقدم الإخطار بالاعتراض رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم فى حالة قبول الاعتراض.
وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 17:
يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الأحوال صورا من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربى أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة، خلال تسعين يوما من تاريخ الإرسال.
وللوزير المختص- على حسب الأحوال- بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع.
ويترتب على الاعتراض فى الحالات المشار إليها وقف السير فى إجراءات إصدار البراءة.
مادة 18:
ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء- غير المعد للتصدير- وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
مادة 19:
لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب ساريا خلال تلك الفترة.
ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 20:
للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الإطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة.
مادة 21:
يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل البراءات.
ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 22:
يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه.
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات للتأشير بهما فى السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير.
وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها الائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 23:
يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك فى الحالات الآتية:
أولا- إذا رأى الوزير المختص- بحسب الأحوال- أن استغلال الاختراع يحقق ما يلى:
1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومى، والصحة وسلامة البيئة والغذاء.
2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.
ويصدر الترخيص الإجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين
(1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2).
ثانيا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التى تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.
ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية.
ثالثا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع- أيا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.
ويتعين على طالب الترخيص الإجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.
رابعا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخري كافية لاستغلال الاختراع.
خامسا- إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى:
1-المبالغة فى أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.
3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.
4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا.
وفى جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجبارى دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجبارى إذا كانت الظروف التى دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجبارى أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.
ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا- إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الأخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجبارى في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة.
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى.
سابعا- فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشياء المواصلات، لا يمنح الترخيص الإجبارى إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التى يثبت أنها مضادة للتنافس.
ويكون منح التراخيص الإجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 24:
يراعى عند إصدار الترخيص الإجبارى ما يلى:
1- أن يبت فى طلب إصدار الترخيص الإجبارى، وفقا لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساسا توفير احتياجات السوق المحلية.
2- أن يثبت طالب الترخيص الإجبارى أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق فى ذلك.
3- أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجبارى للغير أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
4- أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجبارى، أو من يصدر، لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية.
5- أن يلتزم المرخص له ترخيصا إجباريا باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجبارى.
فإذا انتهت مدة الترخيص الإجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.
6- يقتصر استخدام الترخيص الإجبارى على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.
7- عدم أحقية المرخص له ترخيصا إجباريا فى التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
8- أن يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.
ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36)، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- أن ينقضى الترخيص الإجبارى بانتهاء مدته. ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجبارى قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التى أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع فى ذلك الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
10- أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التى أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة أخرى.
11- أن تراعي المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.
12- أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها فى الترخيص.
مادة 25:
يجوز بقرار من الوزير المختص- بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (23) من هذا القانون- نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التى لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافيا لمواجهتها.
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.
وفى جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون، ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية.
وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
مادة 26:
تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام فى الأحوال الآتية:
1- انقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون.
2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4- الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها
(7%) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- عدم استغلال الاختراع في مصر فى السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
6- تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.
ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق أصحابها عليها وفقا للأحكام السابقة، بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 27:
تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الإختراع.
مادة 28:
يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين (2)،(3) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضي به.
مادة 29:
تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجاري.
ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة.
ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.
ولمكتب براءات الاختراع- من تلقاء نفسه- تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.
مادة 30:
مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية.
مادة 31:
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء منها.
مادة 32:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التى استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 33:
يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يضمن بقاءها بحالتها.
ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.
مادة 34:
يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقا للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي فى دعواه المدنية:
1- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
2- أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التى استخدمت فى الإنتاج.
وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التى استخدمها فى الحصول علي المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.
وعلي المحكمة أن تراعي فى اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه فى حماية أسراره الصناعية والتجارية.
مادة 35:
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.
مادة 36:
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقا لأحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.
ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.
وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل فى التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة.
مادة 37:
يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
مادة 38:
إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الأجنبى.
مادة 39:
لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.
مادة 40:
تسرى الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل مالم يرد به نص خاص فى شأن براءات نماذج المنفعة.
مادة 41:
تسرى أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون.
وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التى لم تنته مدتها فى تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى المدة الوارة بالمادة (9) من هذا القانون.
مادة 42:
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الكتاب.
مادة 43:
يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيمايائية الزراعية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتبارا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتبارا من أول يناير سنة 2005 ميلادية.
وفى حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، تبدأ حمايتها اعتبارا من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 44:
مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقا تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية:
1- أن يكون الطالب قد أودع طلبا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتبارا من أول يناير سنة 1995.
2- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة أعتبارا من أول يناير سنة 1995.
3- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتبارا من أول يناير سنة 1995.
4- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.
ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحا من ظاهر الأوراق التى تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت مكتب براءات الاختراع المصري فى طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق أي المدتين أقل.
ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه.
___________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قانون العلامات التجارية المصري
قانون العلامات التجارية المصري
ملاحظة :- تم الغاء قانون العلامات التجارية المصري رقم 57 لسنة
1939 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون
حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى
قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون
الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة
قانون رقم 57 لسنة 1939
خاص بالعلامات والبيانات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامات تجارية
الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف
والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام
والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى او أي مجموع منها إذا
كانت تستخدم او يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي او
استغلال زراعي او استغلال للغابات او لمستخرجات الأرض او أية
بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات او البضائع او نوعها او مرتبتها
او ضمانها او طريقة تحضيرها او للدلالة على تأدية خدمة من
الخدمات.
مادة 2- يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات
التجارية.
مادة 3- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون
سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام
بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون
أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.
مادة 4- للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:
1- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مصري الجنسية.
2- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مقيم في مصر او له فيها محل
حقيقي.
3- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ينتمي لبلاد تعامل مصر معاملة
المثل او يقيم بها او له فيها محل حقيقي.
4- الجمعيات او جماعات أرباب الصناعة او المنتجين او التجار التي
تكون مؤسسة في مصر او في إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن
اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية.
5- المصالح العامة.
مادة 5- لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما يأتي:
أ – العلامات الخالية من أية صفة مميزة او المكونة من علامات او
بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات او
الرسم او الصور العادية لها.
ب – كل تعبير او رسم او علامة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام
العام.
ج – الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة
او بإحدى البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل، وكذلك أي تقليد
للشعارات.
د – العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة
برقابتها على البضائع او ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة
التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها
في بضائع من نفس الجنس او من جنس مماثل.
هـ – العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية
البحتة.
و – رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من الرموز
الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
ز – الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً
أياً كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات او أصلها.
ح – صورة الغير او شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.
ط – البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل
استحقاقه لها قانوناً.
ي – العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور او التي تتضمن
بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الأخرى، وكذلك
العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.
الباب الثاني
إجراءات التسجيل
مادة 6- يقدم طلب تسجيل العلامة الى إدارة تسجيل العلامات
التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
مادة 7- لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة او اكثر من فئات
المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 8- إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة او
علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل
الى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقاً عليه او حكماً
حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.
مادة 9- يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود
والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق
تفادياً من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها.
وعلى الإدارة في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط، أن تخطر
الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال
ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.
مادة 10 – يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد
ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا
الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة
أعضاء يكون أحدهم من موظفي مجلس الدولة الفنيين وقرارات اللجنة
نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا
القانون.
مادة 11- إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض
العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة او عن
فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم
قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل.
مادة 12- يجب على إدارة التسجيل في حالة قبول العلامة الإشعار
عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لصاحب الشأن أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تحدده
اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة
مشتملاً على أسباب المعارضة. وعلى الإدارة أن تعلن طالب التسجيل
بصورة من إخطار المعارضة وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة في
الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية رداًَ كتابياً على هذه
المعارضة مشتملاً على الأسباب، وإذا لم يصل ذلك الرد للإدارة في
الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
مادة 13- قبل الفصل في المعارضة يتعين على الإدارة سماع الطرفين
او أحدهما إذا طلب ذلك.
وتصدر الإدارة قراراً بقبول التسجيل او رفضه، وفي الحالة الأولى
يجوز لها أن تقرر ما تراه لازماً من الاشتراطات.
وقرار الإدارة بشأن المعرضة قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية
في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.
وإذا رأت الإدارة أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية جاز لها
رغم الطعن في قرارها أن تصدر قراراً مسبباً بالسير في
إجراءات،التسجيل.
مادة 14- يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في أي وقت طلباً
الى إدارة التسجيل لإدخال أية إضافة او تعديل على علامته لا تمس
ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الإدارة في ذلك وفقاً للشروط
الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً
للطعن بالطرق ذاتها.
مادة 15- يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.
ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
مادة 16- يعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل
البيانات الآتية:
أولاً : الرقم المتتابع للعلامة.
ثانياً : تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.
ثالثاً : الاسم التجاري، او اسم ولقب مالك العلامة ومحل إقامته
وجنسيته.
رابعاً : صورة مطابقة للعلامة.
خامسا : بيان المنتجات او البضائع المخصصة لها العلامة.
مادة 17- لكل شخص أن يطلب مستخرجات او صوراً من السجل.
الباب الثالث
انتقال ملكية العلامة ورهنها
مادة 18- لا يجوز نقل ملكية العلامة او رهنها او الحجز عليها إلا
مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في
تمييز منتجاته.
مادة 19- يشتمل انتقال ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال
العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات
ارتباط وثيق بالمحل او المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا نقلت ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال من غير
العلامة جاز لنقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي
سجلت العلامة من اجلها او الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 20- لا يكون نقل ملكية العلامة او تقرير حق الانتفاع عليها
او رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل وشهره
بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الباب الرابع
التجديد والشطب
مادة 21- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات،
ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم
طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وفقا للأوضاع والشروط
المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة.
وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية تقوم إدارة
التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها وترسل
إليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة اشهر
التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب
التجديد قامت الإدارة من تلقاء نفسها بشطب هذه العلامة من السجل.
مادة 22- يجوز للمحكمة، بناءاً على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بشطب
التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات
متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
مادة 23- إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح
الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
مادة 24- شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها
اللائحة التنفيذية.
مادة 25- مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة
تسجيل العلامات، ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي
تكون قد سجلت بدون وجه حق. وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى
قدم لها حكم بذلك حائز قوة الشيء المحكوم فيه.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب الإدارة او صاحب الشأن،
بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به او بحذف او بتعديل أي
بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به بدون وجه حق او كان غير
مطابق للحقيقة.
الباب الخامس
البيانات التجارية
مادة 26- فيما يختص بتطبيق هذا القانون يعتبر بياناً تجارياً أي
إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
أ – عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او طاقتها او
وزنها.
ب – الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او أنتجت.
ج – طريقة صنعها او إنتاجها.
د – العناصر الداخلة في تركيبها,
هـ – اسم او صفات المنتج او الصانع.
و – وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او
أية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.
ز – الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.
مادة 27- يجب ان يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع
الوجوه سواء أكان موضوعاً على نفس المنتجات ام على المحال او
المخازن او بها او على عنواناتها او الأغلفة او الفواتير او
أوراق الخطابات او وسائل الإعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض
البضائع على الجمهور.
مادة 28- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من
بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق
مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او أنتجت فيها.
ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض
المنتجات أو صنعها الذي يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة
أخرى يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور
فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل
على أسماء هؤلاء الأشخاص او عناوينهم ما لم تتخذ التدابير
الكفيلة بمنع كل لبس.
مادة 29- لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي توجد له بها
مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن
هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
مادة 30- يجوز أن يطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت
ألفاظاً عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لا على
مصدره ويستثنى من ذلك الأسماء الإقليمية للمنتجات النبيذية.
مادة 31- لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات
فخرية من أي نوع كان، سواء أكانت اكتسبت في معارض او مباريات ام
منحت من رؤساء الدول او الحكومات او المصالح العامة او هيئات
العملاء او الجمعيات العلمية إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق
عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين
اكتسبوها او لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان
صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته
الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة
واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
مادة 32- إذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها
او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل
التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار وزاري منع استيراد تلك
المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً او اكثر من
هذه البيانات.
وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات
والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب
هذه البيانات باللغة العربية.
الباب السادس
الجرائم والجزاءات
مادة 33- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن
خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه او بإحدى هاتين
العقوبتين:
1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون او قلدها بطريق
تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او
مقلدة.
2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات
عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
مادة 34- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة
جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من خالف أحكام المواد من (27) الى (32) من هذا القانون.
2- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في
الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ط) و (ي) من المادة الخامسة.
3- كل من ذكر بغير حق على علامته او أوراقه التجاري بياناً يؤدي
الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
مادة 35- يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية
دعوى مدنية او جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة
رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من القاضي باتخاذ الإجراءات
التحفظية اللازمة وعلى الأخص:
أ – عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم او
تكون قد استخدمت او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات
او البضائع او عنوانات المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها
مما تكون قد وضعت عليها العلامة او البيان موضوع الجريمة، وكذلك
البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.
ب – توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا
يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره القاضي
تقدير أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
ويجوز بعد توقيع الحجز، المنازعة في كفاية التأمين التي قدمها
الحاجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات. ويجوز أن
يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر في
عمله.
وفي جميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك
العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية او جنائية على من
اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال العشرة أيام التالية لصدور
الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.
وللمدعى عليه أن يعلن دعواه الى الحاجز والى قلم كتاب المحكمة
المودع لديها التأمين بطلب التأمين خلال 90 يوماً تبدأ من انقضاء
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يرفع الحاجز
دعواه او من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة
بالعلامة.
وفي الحالتين لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي
في دعوى المحجوز عليها وبعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها
ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع
التأمين.
مادة 36- يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية او جنائية أن تحكم
بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها
من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها
المحكمة مناسبة.
يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر
على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر
عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات
المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامة او
تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي
استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بك ما سبق حتى
في حالة الحكم بالبراءة.
مادة 36 -مكرر-في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في
المادتين 33 و 34 يجب الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم
او لصقه وإغلاق المصنع او المحل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر
يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
الباب السابع
أحكام ختامية
مادة 37- الأشخاص والجمعيات سواء أكانت لهم صبغة صناعية ام
تجارية ام لم تكن، الذين يتولون مراقبة منتجات معينة او فحصها
فيما يختص بمصادرها او عناصر تركيبها أو طريقة صنعها او صفاتها
او حقيقتها او أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة
تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة او الفحص وذلك عندما يرى
وزير التجارية والصناعة أن في الترخيص تحقيقاً لمصلحة عامة.
ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في
هذا القانون إلا انه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من
وزير التجارة والصناعة.
مادة 38- ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام
التي تكفل الحماية الوقتية للعلامة التي تكون موضوعة على منتجات
او بضائع معروضة في المعارض الأهلية او الدولية التي تقام في مصر
او في أحد البلاد تعامل مصر معاملة المثل ويعين وزير التجارة
والصناعة بقرار تصدره هذه المعارض.
مادة 39- العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون
ويتم تسجيلها في خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر، فيما يختص
بتطبيق المادة الثالثة، إنها مسجلة منذ بدء سريان القانون.
على أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 21 لا تبدأ الا
من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
مادة 40 – يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان
الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على
ما يأتي:
1- تنظم إدارة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.
2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
3- تقسيم جميع المنتجات- لغرض التسجيل – الى فئات تبعاًُ لنوعها.
4- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار المنصوص عليه في هذا
القانون.
5- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات.
6- تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الأعمال والتأشيرات وبيان
الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء.
مادة 40 -مكرر-يكون للموظفين المذكورين بعد صفة مأموري الضبط
القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون او المراسيم، او
القرارات التي تصدر تنفيذا له، وهم:
1- مدير إدارة مكافحة الغش التجاري، ووكيلها، ومفتشوها،
ومساعدوهم.
2- رؤساء مكاتب السجل التجاري، او من يقوم مقامهم.
3- الموظفون الفنيون بمصلحة الصناعة.
مادة 41- لكل مصري ولكل شخص مقيم بمصر وكذلك لك جماعة مؤسسة في
مصر او يوجد مركز عملها في مصر ولكل مصلحة عامة حق المطالبة
بتطبيق أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية التي
تكون مصر منضمة إليها إذا كانت اكثر رعاية من أحكام هذا القانون.
مادة 42- تلغى من قانون العقوبات المواد التي تخالف أحكام
المادتين 33 و 34 من هذا القانون.
مادة 43- على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون
فيما يخصه ويعمل به ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص
عليه في المادة 40
نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة
الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة:
صدر بسراي المنتزه في 21 جمادى الأولى سنة 1358 (9 يوليو 1939)
___________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد