التمييز القانوني بين الاسم التجاري والعلامة التجارية – شرح تفصيلي للمستثمرين والشركات

فيديو قانوني يوضح فيه المستشار أشرف مشرف الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية من حيث المفهوم القانوني، وأهمية التسجيل الرسمي لكل منهما لحماية النشاط التجاري في مصر.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا محوريًا في مجال الملكية الفكرية والقانون التجاري، يقدّمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير تسجيل العلامات التجارية، حول الفارق الدقيق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، من حيث المفهوم والوظيفة القانونية وإجراءات التسجيل والحماية.

كثير من أصحاب الشركات ورواد الأعمال يظنون أن الاسم التجاري المسجل في السجل التجاري يكفي لحماية النشاط، في حين أن الحماية الحقيقية لاسم المنتج أو الشعار لا تتحقق إلا من خلال تسجيله كـ علامة تجارية.

يتناول الفيديو المحاور التالية:

التعريف القانوني لكل من الاسم التجاري والعلامة التجارية

الجهة المختصة بتسجيل كل منهما (السجل التجاري – إدارة العلامات التجارية)

الفارق في الوظيفة القانونية بين الاسم والعلامة

متى يمكن اعتبار الاسم علامة تجارية؟

الشروط الشكلية والموضوعية لتسجيل العلامة

أمثلة عملية مثل “موبينيل” و”مصر للطيران”

هذا الفيديو يعد مرجعًا عمليًا لكل من:

أصحاب الشركات والمؤسسات

المستثمرين المصريين والأجانب

وكلاء العلامات التجارية

رواد الأعمال والشركات الناشئة

المحامين المتخصصين في التجارة والملكية الفكرية

ويأتي ضمن سلسلة فيديوهات قانونية متخصصة ينشرها محامي علامات تجارية – المستشار أشرف مشرف – تسجيل وحماية، المعني بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتقديم الدعم القانوني الكامل في تسجيل العلامات، الاعتراضات، النزاعات، وحماية السمعة التجارية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_علامات_تجارية
#قانون_الملكية_الفكرية
#تسجيل_العلامات
#محامي_نقض
#السجل_التجاري
#قانون_التجارة
#ريادة_الأعمال

هل يجوز التصرف في العلامة التجارية؟ البيع، الترخيص، والنقل وفقًا للقانون المصري – المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

شرح قانوني حول التصرف في العلامة التجارية. هل يجوز البيع أو الترخيص؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يوضح الأسس القانونية للتصرفات المشروعة في العلامات التجارية وفقًا للقانون المصري.

في هذا الشرح المتخصص، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، موضوعًا جوهريًا يهم كل من يمتلك أو يدير علامة تجارية:
هل يجوز لمالك العلامة التجارية التصرف فيها؟

يوضح الفيديو:

الطبيعة القانونية للعلامة التجارية كمال منقول معنوي قابل للتصرف.

الفرق بين بيع العلامة التجارية كجزء من المحل التجاري، وبيعها بصورة منفصلة.

إمكانية ترخيص العلامة التجارية للغير وشروطه القانونية.

ضرورة تسجيل التصرفات المتعلقة بالعلامات التجارية في السجل الرسمي لضمان حجيتها في مواجهة الغير.

حدود سلطة المرخَّص له، ومتى يجوز له التنازل أو الترخيص من الباطن.

هذا الفيديو يهم:

رواد الأعمال والشركات الناشئة.

أصحاب العلامات التجارية.

المحامين المتخصصين في الملكية الفكرية.

المستثمرين الذين يتعاملون مع حقوق العلامات التجارية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التمييز بين العلامة التجارية وبراءة الاختراع: حماية اسمك أم فكرتك؟

شرح قانوني مبسط للتمييز بين العلامة التجارية وبراءة الاختراع، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، مع توضيح شروط الحماية ومدى أهمية التسجيل.

في هذا الشرح القانوني المتخصص، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، الفرق بين العلامة التجارية وبراءة الاختراع من منظور قانوني دقيق وبأسلوب مبسط يناسب أصحاب المشروعات، والمصنعين، ورواد الأعمال، والمستثمرين.

ما هي العلامة التجارية؟
هي الرمز أو الاسم أو التصميم الذي يميّز منتجك أو خدمتك عن الآخرين، وتُعد من أهم أدوات التسويق والحماية القانونية للهوية التجارية. سواء كنت تملك مطعمًا أو تطبيقًا إلكترونيًا أو مصنعًا، فحماية علامتك التجارية تعني حماية استثمارك من التقليد والسرقة.

ما هي براءة الاختراع؟
هي حماية قانونية تُمنح لفكرة مبتكرة أو تقنية جديدة، تُمنع بموجبها أي جهة أخرى من استغلالها تجاريًا دون إذنك ولمدة محددة.

ما الفرق بينهما؟

المعيار العلامة التجارية براءة الاختراع

موضوع الحماية اسم – شعار – تصميم فكرة – اختراع – تقنية
مدة الحماية غير محدودة (تجدد كل 10 سنوات) محددة (20 سنة كحد أقصى غالبًا)
شرط التسجيل للحماية غير إلزامي إذا كانت مشهورة إلزامي تمامًا
نطاق الحماية المنتجات والخدمات المنتجات أو العمليات التقنية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامة_التجارية
#براءة_الاختراع
#حماية_العلامات
#قانون_الملكية_الفكرية
#محامي_علامات_تجارية
#تسجيل_براءة
#المستشار_أشرف_مشرف
#قانون_مصري
#حقوق_الأفكار
#ملكية_صناعية

براءات الاختراع والملكية الفكرية في مصر – تحليل قانوني مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

يقدّم هذا اللقاء التلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية شرحًا تحليليًا شاملًا لمفهوم براءات الاختراع وعلاقتها بمنظومة حماية الملكية الفكرية في القانون المصري، مع توضيح كيفية تسجيل الاختراعات وخطوات الحصول على الحماية القانونية الكاملة لها داخل مصر.

يتناول الحوار تعريف الملكية الفكرية بوصفها الإطار القانوني الذي يحمي المصنفات الأدبية، الفنية، الصناعية والتجارية، مبينًا أن براءة الاختراع لا تُعد محمية بمجرد ابتكارها، وإنما تصبح محمية فقط بعد التسجيل الرسمي لدى مكتب براءات الاختراع.
كما يعرض المستشار أشرف مشرف الفرق بين براءات الاختراع والعلامات التجارية وحق المؤلف، ويوضح كيف أن كل نوع من هذه الحقوق يخضع لنظام قانوني مختلف في شروط الحماية ومدتها وإجراءاتها.

أبرز القضايا المطروحة في اللقاء:

ما هي الملكية الفكرية؟ وما الفرق بين شُعبها: الأدبية، الصناعية والتجارية؟

كيف تُسجل براءة الاختراع في مصر؟ وما الشروط الفنية والقانونية المطلوبة لقبولها؟

أسباب رفض بعض طلبات البراءات رغم اعتقاد أصحابها أنها ابتكارات جديدة.

متى يلجأ صاحب الفكرة للسر الصناعي بدلًا من تسجيل البراءة؟ ومتى يكون التسجيل هو الخيار الصحيح؟

دور أكاديمية البحث العلمي في فحص الاختراعات والتأكد من كونها جديدة وغير مسبوقة.

تأثير الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الفكرية مثل TRIPS و WIPO على القانون المحلي.

كيف تؤثر حماية الملكية الفكرية على الاستثمار والاقتصاد ونمو الشركات الناشئة؟

هذا اللقاء يُعد مرجعًا توعويًا عمليًا للمخترعين وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، خصوصًا المهتمين بمجال تسجيل العلامات التجارية والاختراعات وحماية جهودهم من الاعتداء أو النسخ غير المشروع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#الملكية_الفكرية
#براءة_الاختراع
#العلامات_التجارية
#تسجيل_العلامات
#القانون_المصري
#محامي_بالنقض

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد