تفكيك أدلة الاتهام في جناية خطف واعتداء جنسي | مرافعة ودفاع المستشار أشرف مشرف

مرافعة قانونية يلقيها المستشار أشرف مشرف في جناية خطف واعتداء جنسي، تكشف كيف ينهار الاتهام عند تفكيك أدلته الطبية والنفسية وإثبات بطلان التقارير التي بُني عليها الادعاء.

يقدّم هذا الفيديو مرافعة قانونية دقيقة يلقيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في جناية خطف واعتداء جنسي، حيث يتم تفكيك أدلة الاتهام من منظور قانوني صرف، قائم على تحليل التقرير الطبي الشرعي، وتقارير الصحة النفسية، وأقوال المجني عليها، في ضوء القواعد الحاكمة للإثبات الجنائي في القانون المصري.
تنطلق المرافعة من مبدأ جوهري مفاده أن الإدانة الجنائية لا تُبنى إلا على دليل يقيني مشروع، وأن أي تقرير يصدر بالمخالفة لقانون رعاية المريض النفسي أو دون اختصاص قانوني لا تكون له حجية أمام المحكمة. ومن هذا المنطلق، يستعرض الدفاع جملة من النقاط المحورية، من بينها:
يتناول الدفاع مفهوم الرضا والرضا المعيب في جرائم الاعتداء الجنسي، والفارق بين الرضا الحقيقي والإكراه المجرّم قانونًا.
ويحلل أثر غياب أي بصمات أو آثار مادية تنسب الفعل إلى المتهم، وما يترتب على ذلك من انهيار الركن المادي للجريمة.
كما يُناقش التناقضات الجوهرية بين أقوال المجني عليها وبين ما ورد في التقرير الطبي الشرعي.
ويُبرز دلالة عدم وجود إصابات مهبلية تستحيل معها دعوى المواقعة القسرية.
ويعرض القيمة القانونية لوجود سائل منوي لشخص ثالث في موضع الاتهام.
ويؤكد حجية تقرير المجلس القومي للصحة النفسية باعتباره الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحديد السلامة العقلية.
ثم يُبيّن بطلان التقرير النفسي الصادر عن الطب الشرعي لصدوره دون طبيب نفسي مختص، وبالمخالفة الصريحة لقانون رعاية المريض النفسي.
هذه المرافعة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تفكيك الدليل الفني داخل قاعة المحكمة، وكيف يمكن أن يسقط الاتهام حين يُبنى على تقرير طبي أو نفسي باطل.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التشابه بين العلامات التجارية والمسئولية الجنائية: متى يسقط اتهام التقليد؟

هل يكفي التشابه بين علامتين تجاريتين لقيام جريمة تقليد؟
تحليل جنائي يوضح أركان الجريمة، ودور التقرير الفني، ومتى يسقط الاتهام الجنائي في قضايا العلامات التجارية.

تُعد قضايا تقليد العلامات التجارية من أكثر القضايا الجنائية التي يثور بشأنها خلط خطير بين المفهوم التجاري والمفهوم الجنائي، إذ يُفاجأ المتهم في كثير من الأحيان بإحالة النزاع إلى ساحة التجريم والعقاب، رغم أن جوهره لا يجاوز – في حقيقته – مجرد تشابه أو نزاع فني غير محسوم.
هذا الفيديو يعرض مرافعة قانونية جنائية يوضح فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأساس الذي تقوم عليه المسئولية الجنائية في جرائم تقليد العلامات التجارية، والحدود الدقيقة التي رسمها القانون بين الفعل التجاري المباح، والجريمة الجنائية المؤثمة.
فالتجريم في هذا النوع من القضايا لا يقوم على مجرد التشابه بين علامتين، ولا على الانطباع العام، ولا على محاضر ضبط تفتقر إلى سند فني، وإنما يتطلب توافر أركان محددة لا تقبل الافتراض أو الاستنتاج، في مقدمتها:
أولًا: ثبوت أن المنتج محل الضبط غير أصلي، وذلك بتقرير فني قاطع صادر عن جهة مختصة فنيًا، لا بمجرد مخاطبات أو آراء غير ملزمة.
ثانيًا: وجود سلوك مادي إيجابي ينطوي على خداع أو تضليل لجمهور المستهلكين.
ثالثًا: توافر القصد الجنائي لدى المتهم، باعتباره ركنًا جوهريًا في الجريمة الجنائية، لا يُفترض ولا يُستخلص من مجرد الحيازة أو التداول.
وتكشف المرافعة أن الأوراق قد خلت من أي دليل فني يقطع بوقوع التقليد، وأن الأحراز المضبوطة منتجات أصلية، وأن ما ورد لا يجاوز القول بوجود تشابه، وهو أمر لا يُقيم وحده جريمة، ولا ينهض أساسًا لإدانة جنائية.
كما يناقش الدفاع بطلان إجراءات الضبط إذا صدرت من غير مختص نوعيًا، وحجية الفواتير الرسمية وسلامة مصدر البضاعة، وانتفاء أي مظهر من مظاهر السلوك الخادع الذي يستهدف التضليل.
ويؤكد هذا الطرح مبدأً جنائيًا مستقرًا، مؤداه أن القانون الجنائي لا يُفسر بالتوسع، ولا تُقام المسئولية فيه على الشك أو الظن، بل على الدليل اليقيني الجازم، وأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس بدليل صحيح مكتمل.
هذا الفيديو موجّه لكل من يتعامل مع القضايا الجنائية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، ولكل من يهمه الوقوف على الضوابط القانونية التي تحكم التجريم في جرائم العلامات التجارية، بعيدًا عن الخلط أو التوسع غير المشروع في الاتهام.

#تقليد_العلامة_التجارية
#القانون_الجنائي
#الدفاع_الجنائي
#الجرائم_الاقتصادية
#بطلان_الضبط
#التقرير_الفني
#البراءة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قائمة المنقولات… من وثيقة زوجية إلى دعوى جنائية | قراءة قانونية للمستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني موسع حول قائمة المنقولات الزوجية وتحولها من وثيقة أمانة إلى قضية جنائية، مع رؤية المستشار أشرف مشرف حول ضرورة إعادة تنظيمها تشريعيًا لحماية الأسرة من التصدع.

تتحول قائمة المنقولات الزوجية في كثير من النزاعات من مجرد ورقة توثق ما قدمته الزوجة من منقولات منزلية، إلى دعوى جنائية كاملة قد تنتهي بالحبس، رغم أنها نشأت في الأصل داخل علاقة يفترض أن تكون قائمة على المودة والسكن والرحمة.
وهنا تأتي أهمية هذا اللقاء الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، صاحب الخبرة الواسعة في القضايا الجنائية وقضايا الأسرة والمنقولات، حيث يفتح النقاش حول أحد أكثر الملفات حساسية في الواقع القضائي المصري.

يتناول الحوار عدة محاور جوهرية، منها:

هل قائمة المنقولات عقد أمانة أم جزء من قانون الأحوال الشخصية؟

متى تتحول المنازعة من مطالبة مدنية إلى اتهام جنائي بالتبديد؟

هل يمكن رفع قضية تبديد رغم استمرار الحياة الزوجية؟

ما مدى صحة التمسك بالفواتير في مواجهة القائمة الموقعة؟

ولماذا أصبح من الضروري إعادة النظر في طريقة تنظيم هذا النوع من الدعاوى؟


يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال حديثه أن خطورة الأمر لا تكمن فقط في قيمة المنقولات، بل في تحول النزاع الأسري إلى قضية جنائية قد تنتهي بسجن الزوج، بصورة تمحو الثقة بين الطرفين وتؤثر على الأبناء، وتضرب كيان الأسرة في جذوره.
كما يوضح كيف قد يُستخدم هذا المستند كسلاح في صراعات الخلع والطلاق، أو حتى أثناء استمرار الحياة الزوجية، وهو ما يستدعي – تشريعيًا – إعادة تنظيم هذا الملف لضمان عدالة أكثر اتزانًا تمنع تدمير أسر بسبب خلاف قابل للحل.

هذا اللقاء ليس مجرد مناقشة نظرية، بل هو تحليل قانوني واقعي مستند إلى خبرة ميدانية طويلة داخل محاكم الجنح والجنايات، وهو مادة مهمة لكل زوج وزوجة، ولكل محامٍ يتعامل مع نزاعات المنقولات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قائمة_المنقولات #تبديد_المنقولات #القانون_الجنائي #جنح_المنقولات
#دفاع_جنائي #محامي_بالنقض #المستشار_أشرف_مشرف #قضايا_زوجية
#منقولات_زوجية #حقوق_الزوجة #محكمة_الجنح

تجارة الألقاب الوهمية بين النصب والتزوير: قراءة قانونية في الدكتوراه الفخرية والمهنية والألقاب الدبلوماسية

تحليل قانوني لظاهرة تجارة الألقاب المهنية والدبلوماسية والدكتوراه الفخرية والمهنية، وبيان الفارق بين الألقاب المشروعة وتلك التي تُستخدم كوسيلة للنصب والتزوير، مع توضيح المسؤولية الجنائية المترتبة عليها.

تشهد الساحة العامة في السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لما يمكن وصفه بـ تجارة الألقاب الوهمية، حيث تُمنح ألقاب مهنية ودبلوماسية وأكاديمية، مثل الدكتوراه الفخرية والدكتوراه المهنية ولقب السفير أو المستشار، من خلال كيانات غير معترف بها قانونًا، مقابل مبالغ مالية، دون استيفاء أي شروط علمية أو قانونية حقيقية.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، قراءة قانونية دقيقة لهذه الظاهرة، موضحًا الفارق الجوهري بين الألقاب المشروعة التي تُكتسب عبر مسار علمي أو وظيفي منضبط، وبين الألقاب المصطنعة التي تُستخدم كوسيلة للنصب والتدليس على المجتمع والجهات الرسمية والجمهور العام.
يتناول الفيديو الأبعاد الجنائية والقانونية لتجارة الألقاب، ومدى انطباق جرائم مثل التزوير، واستعمال محرر مزور، وانتحال صفة، والنصب، على ممارسات بعض الجهات والأفراد، مع بيان المسؤولية القانونية لكل من يمنح اللقب الوهمي، ومن يستخدمه، ومن يروّج له إعلاميًا أو اجتماعيًا.
كما يوضح الفيديو الفرق بين:
الدكتوراه الأكاديمية المعتمدة.
الدكتوراه المهنية وحدودها القانونية.
الدكتوراه الفخرية ومجالات منحها المشروعة.
الألقاب الدبلوماسية الرسمية التي لا تُمنح إلا عبر القنوات السيادية المختصة.
ويُسلط الضوء على الآثار السلبية لهذه الظاهرة على قيمة التعليم، وهيبة الألقاب العلمية، والثقة العامة في المؤسسات، فضلًا عن المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها من يستخدم لقبًا غير مشروع بحسن نية أو بسوء قصد.
هذا المحتوى موجه لكل من:
الباحثين عن فهم قانوني دقيق لظاهرة الألقاب الوهمية.
المهتمين بالقانون الجنائي وجرائم التزوير والنصب.
الإعلاميين وصناع المحتوى.
كل من يرغب في التحقق من مشروعية الشهادات والألقاب قبل التعامل معها أو استخدامها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في القانون الجنائي المصري – لقاء تلفزيوني مع المحامي بالنقض أشرف مشرف

شرح قانوني موسّع لجريمة الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في القانون الجنائي المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، مع بيان الأركان والعقوبات وحجية الأدلة الرقمية أمام القضاء.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في الدفاع الجنائي أمام محاكم الجنايات والجنح – الإطار القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يتناول اللقاء التحليل الجنائي للجريمة الإلكترونية باعتبارها امتدادًا للجريمة التقليدية عند ارتكابها باستخدام الوسائل الرقمية، مع توضيح الفروق الجوهرية بين الجريمة المعلوماتية الخالصة والجريمة الجنائية التي تُرتكب عبر الإنترنت كوسيلة تنفيذ.
ويستعرض المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:
المفهوم القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني وأركانها الجنائية
الفرق بين التهديد والابتزاز وأثر الطلب المصاحب في تكييف الجريمة
مدى خضوع الجرائم الإلكترونية لقانون العقوبات باعتباره الأصل العام
العلاقة التكاملية بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
العقوبات الجنائية المقررة لجريمة الابتزاز حال اقترانها بطلب
حجية الأدلة الرقمية أمام جهات التحقيق والمحاكم الجنائية
الجرائم المرتبطة بانتحال الشخصية، اختراق الحسابات، والتشهير الرقمي
دور الإبلاغ الجنائي في حماية المجني عليه قانونًا
يمثل هذا اللقاء مرجعًا مبسطًا ودقيقًا لفهم كيفية تعامل القضاء الجنائي المصري مع الجرائم الإلكترونية، ويُبرز أهمية الدفاع القانوني المتخصص في هذا النوع من القضايا لما له من طبيعة فنية وقانونية خاصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البعد الجنائي لجرائم الملكية الفكرية: قراءة قانونية في الإنفاذ والعقاب

تحليل قانوني للبعد الجنائي لجرائم الملكية الفكرية، يقدمه المستشار أشرف مشرف، مع بيان تحديات الإنفاذ، والإثبات، ودور القضاء الجنائي في حماية الحقوق الفكرية.

في هذا اللقاء التلفزيوني مع قناة الحرة، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوع جرائم الملكية الفكرية من زاوية قانونية عملية، مع التركيز على البعد الجنائي لتلك الجرائم، ودور النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواجهتها.
تُعد جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي لم تعد تقتصر على تقليد المنتجات أو قرصنة المصنفات، بل امتد نطاقها ليشمل التعدي على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والبرمجيات، وقواعد البيانات، وهو ما جعل المشرّع يُخضعها لعقوبات جنائية صارمة، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، والثقة في مناخ الاستثمار، وحقوق أصحاب المشروعات.
يوضح اللقاء أن الإشكالية الحقيقية في هذا النوع من الجرائم لا تكمن في نقص التشريعات، إذ إن القوانين المصرية والعربية – في مجملها – تتضمن نصوصًا واضحة للتجريم والعقاب، وإنما تكمن في صعوبات الإنفاذ الجنائي، وضعف الوعي القانوني لدى بعض المتعاملين، سواء من الجناة أو المجني عليهم، بما يؤدي أحيانًا إلى التهاون في الإبلاغ أو سوء استخدام الأدوات القانونية المتاحة.
كما يتطرق المستشار أشرف مشرف إلى الطبيعة الخاصة لجرائم الملكية الفكرية من حيث الإثبات، ودور الخبرة الفنية، والتحريات، وضبط المصنفات المقلدة، وما يتطلبه الدفاع الجنائي في هذا النوع من القضايا من فهم دقيق للتقاطع بين القانون الجنائي والقانون التجاري وقوانين الملكية الفكرية.
ويؤكد اللقاء أن مكافحة هذه الجرائم لا تتحقق فقط بتشديد العقوبة، بل ببناء منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية، وتمر بحسن التطبيق، وتنتهي بأحكام رادعة تُعيد الاعتبار لسيادة القانون وتحمي حقوق المبدعين والمستثمرين.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل محامٍ جنائي، ولكل صاحب حق تعرض للاعتداء، ولكل مهتم بفهم كيفية التعامل مع قضايا الملكية الفكرية أمام النيابات والمحاكم الجنائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الملكية_الفكرية
#القانون_الجنائي
#محامي_جنائي
#الدفاع_أمام_الجنايات
#حقوق_المؤلف
#العلامات_التجارية
#براءات_الاختراع
#الجرائم_الاقتصادية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض

حجية تسجيل المكالمات الهاتفية كدليل في جرائم السب والقذف – حكم هام لمحكمة النقض المصرية

أكدت محكمة النقض في حكم جنائي مهم أن تسجيل المجني عليه للمكالمات الهاتفية الصادرة إليه والمتضمنة ألفاظ سب أو قذف لا يُعد اعتداءً على الحياة الخاصة، ولا يتطلب الحصول على إذن قضائي مسبق، طالما تم التسجيل على هاتفه الخاص وبإرادته بقصد إثبات الجريمة. ويُعد الحكم من المبادئ القضائية الراسخة في تحديد حجية التسجيلات الصوتية كدليل إثبات في جرائم السب والقذف، ويوضح الفارق القانوني بين المراقبة الهاتفية التي تستلزم إذنًا قضائيًا وبين التسجيل الصادر من المجني عليه ذاته لحماية حقه وإثبات الاعتداء الواقع عليه.

حجية التسجيلات 
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف 
باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
============== 

الخميس (أ) 
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان 
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة) 
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف 
وأمين السر / عادل عبد المقصود 
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م 

أصدرت الحكم الآتي 

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية . 
المرفوع من :……………………… و ………………………… 
مدعيان بالحقوق المدنية 
ضــد 
………………….و…………………….. 
مطعون ضدهما 
الوقائــع 
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ” قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ” ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 . 
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية . 
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى . 
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة “غرفة مشورة” حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر . 

المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . 
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون . 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله ” لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون “لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى ” على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها ” ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية . 
أمين السر نائب رئيس المحكمة    
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حين كان الدفاع فنًّا: مرافعة الهلباوي في قضية محفوظ باشا

مرافعة نادرة للأستاذ إبراهيم الهلباوي – أول نقيب للمحامين في مصر – في قضية محفوظ باشا عام 1930، تنشر لأول مرة على الإنترنت بإعداد المستشار أشرف مشرف. تتضمن المرافعة دفوعًا قانونية رصينة، وانتقادًا شجاعًا لإجراءات التحقيق، وتحليلًا دقيقًا لمسؤولية العمدة والمشايخ في التوقيع على استمارات القروض الزراعية، مع استدعاء للأعراف القانونية والمواقف الإنسانية.

 

مرافعة من مرافعات أساتذة الزمن الجميل

اعداد

اشرف مشرف المحامي

الأخوة الكرام أقدم لكم اليوم مرافعة من أجمل ما قرئت وهيا مرافعة للأستاذ إبراهيم بك الهلباوي أول نقيب للمحامين في مصر وقد ترافع بها في قضية أل محفوظ باشا في أسيوط سنة 1930 والذي اتهم فيها محفوظ باشا وأهله بالتزوير في أوراق رسمية وقد نشرت هذه المرافعة لأول مرة في جريدة الوادي عدد 19 مارس سنة 1931 ثم أعيد نشرها ضمن مذكرات الأستاذ الهلباوي نفسه وأنا الآن أتشرف بأن أكون أول من ينشرها على النت وأن شاء الله يكون ذلك النشر بداية سنة حميدة للزملاء أن ينشروا كل ما يجدوه رائعا من مرافعات أساتذة الزمن الجميل والآن أترككم مع المرافعة .

اتهمتنا النيابة بتزوير الاستمارات وتركت المستأجرين الذين وقعوا بأختامهم وصرفت لهم الأموال جميعها باعترافها ،وكان هذا العمل طبيعيا فالاستمارة عريضة طلب سلفه وليس في العريضة تزوير ولا في الضمانة المزيلة بها وإنما الخلاف بيننا وبين الاتهام يدور حول إقرار العمدة والمشايخ والصراف الذي جاء في نهاية العريضة أو الاستمارة.

يقول رئيس النيابة أن الإقرار مخالف للواقع، فما هو هذا الواقع الذي خالفناه؟

في الاستمارات كلها في يناير فبراير وأوائل مارس أي قبل زراعة القطن والمستأجرون فيها استلفوا على زراعة القطن فهل كان هناك شيء واقع كتبنا غيره؟

كل ما كان هو عرفهم أنهم يزرعون قطنا عندما يجيء ميعاد زرع القطن والحكومة عندما أقرضت في يناير تعلم طبعا أن القطن يزرع في مارس وأبريل فهي تفهم عندما تقرض أن كل ما في الاستمارة هو وعد؟

هو عزيمة بأن هؤلاء الناس سيزرعون قطن إن شاء الله.

وإذن إذا كان للنيابة أن تنقب على النوايا فلتبحث على نية التزوير في أيام الإقراض إنما تلك النية على الواقع الذي كان الذي تعاقدت الحكومة مع المقرضين فيه إبانه وملابساته ولن يكون إلا عزيمة ونية وحيازة معنوية وردت عليها الإقرارات وليس مقدم في هذا ما جاهدت فيه النيابة من آن بعض المستأجرين موظفين في المجلس القروي أو كناسون أو خفراء فليس للزارع عندنا كادر ككادر الموظفين بل ولم يسن قانون يحرم عليهم ألجمع بين الوظائف والزراعة كذلك القانون الذي سن لنا نحن المحامين أو القضاة.

الحكومة بقانوني 53 و 54 من سنة 1929 تقدمت كالأم الرءوم إلى رعاياها المكلومين تهون عليهم وكانت من شروطها على المقترضين أن تؤجل دفع ألسلفه شهور بعد صرف السماد والبذور إليهم.

أفليس في هذا مصداق لما ذهبت أليه من أنها كانت تسلف إليهم البذور والسماد حتى إذا قاموا بالزرع في بحر الشهور الثلاثة الميعاد المعروف عندئذ تعطيهم باقي ألسلفه الحقيقية لقد كان هذا هو القانون ،وكان هذا شرط الإقراض ولكن الحكومة البارة رأت أن تعمل للفلاح ما أجلت فأعطته ألسلفه كلها في أيام الاستمارات بسطت يدها للزراع وشجعت بكل وسيلة على النحو الذي بسطناه ولم تكن صفة الاستئجار أو حيازة أرض على سبيل الإيجار صفة جوهرية في الاستمارات أو بعقد الملكية وإلا ليطلب المشرع عند تقديم الاستمارة أن يشفعها صاحبها بعقد الإيجار الذي يثبت أنه مستأجر أو مالك وما كان أسهل ذلك على المشرع وعلي المستأجرين بل لكان طلب أيضا إلى المشايخ أو إلى العمد يخففوا هذه الصفة عند شهادتهم عليها باللجوء إلى مستندات أو أوراق أو على الأقل بالاطلاع على عقد الإيجار أو عقد التمليك وهاهي المواد الإضافية في تعليمات المالية تخلو من أي تلميح إلى مثل ذلك ولن تكون تلك الإقرارات هي السبيل لتحقيق تلك الصفة حتى يمكن أن يقال أنها مشورة من عدمه.

ولتكون الإقرارات حجة على إنسان هل ألإيجاره تثبت بشهادة الشهود أي بالإقرارات وإذا ما دامت لا تثبت بشهادة الشهود فهل يعاقب الشهود لو قرروا كذبا وجود عقد إيجار؟

أنكم تقضون كل يوم في محكمة النقض وهنا بأنه لا يتصور التزوير إلا فيما يمكن أن يكون حجة يترتب عليها حقا وفي الإيجار لا حجة إلا بعقد فلا تزوير فيما سواه تقضون أيضا ومنذ شهرين فقط بأن كذب الشهود في تحديد السن الوارد في عقد الزواج لا تنهض به دعوى التزوير وجاء في كلام محكمة النقض أن السن ليس إثباتها بما يقوله الشهود إنما دليلها الطبيب أو شهادة الميلاد فلما يمنع العمدة المستأنف والشيخ المستأنف من آن يشهد على نفسه.

لأن القانون يسهل على الناس ولا يفكر في أن يقدم المنتفعين به أسرابا وآحادا إلى محكمة الجنايات إقرارات المرء عن نفسه يفترض فيها المشرع والشراح وأنتم في قضائكم إنه يتوخى صالحه غالبا ،وهي لذلك دائما محل مراجعة ولكن هذا القانون لا يرتاب فيها بل يقول لمصطفى بك رشوان ولكل عمدة: ( سعادتك تضمن سعادتك ) فإذا عاب أحد على العمد والمشايخ شيئا فلتعاقبهم لجنة الشياخات لا بطش النائب العام. كيف غفل حضرة رئيس النيابة عن هذه النقطة وهي أنه هذه الاستمارات لا تلزم أحدا شيئا ولا تضر الحكومة بشيء ما دامت لها اليد العليا وما دامت الاستمارات عرائض وما دام كل ما على الحكومة هو جواز أن تقبل تلك العرائض أو أن تضرب بها عرض الحائط ،وما دامت لا تؤكد حقا على الحكومة ؟

أرأيتم حضراتكم إلى عرائض التزكية عندما يوزع الملك الصدقات على الفقراء فيجيء غني بشهادة شيخ الحارة بأنه مستحق ويصيبوا منها خيرا.

أرئيتم إلى العمدة عندما يسأل عن متهم فيجيب بأنه ليس بيده وهو بين يديه فرأيتم إلى الشيخ وهو يشهد بأن نفر القرعة فقيه معافى ويتضح كذبه ،بل فرأيتم إلى العمدة وهو يزكي شرير أو مجرم ما بشهادة حسن سلوك هل يقدم من هؤلاء أحد بصفة شهود زور .

ألا فليقل لنا عبد السلام بك رئيس النيابة ما هذه أل these الجديدة التي يطلع علينا بها.

لقد سودت النيابة ألف وثلاثمائة صحيفة وشغلت اليوم وأمس أربع ساعات ولكنها لم تحدثنا عن الضرر الذي أحاق بالحكومة من جراء هذه الأوراق وذلك الضرر الذي لم تشتم له رائحة في هذا الدوسيه الضخم.

قرر القانون رقم 53 سنة 1929 أربعة ملايين للتسليف وما يجيء من ضريبة القطن، فهل نفذ هذا المبلغ أو نصفه أو ثلثه؟

كلا هل نحن لم ندفع للحكومة ما علينا؟

كلا يعترف حضرة النائب بأننا سددنا كل المستحق ودفعنا الفايظ 5 % أيضا فركن الضرر غير موجودة والجريمة إذا غير قائمه. بالأمس سمعت وكيل مصلحة الأموال المقررة ومفتش المالية صاحب هذا الاكتشاف الخطير يقولان أن السلفيات صرف معظمها إتكالا على سمعة محفوظ باشا ،وسمعتم أن أسيوط قد اقترضت 300000 جنيه وسمعت منهما أسماء الباشاوات والبكوات الذين نحو هذا المنحى وبالأمس واليوم دوت القاعة بزئير نيابة أسيوط من هذه المنصة؟

فهل لنا أن نسائلها عن ما صنعت وباقي مقترضين مديرية أسيوط الذين تسهر على قروضهم حبس محفوظ باشا وأخوه من غير داع, وذات يوم ظل المحقق معهما من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف الليل , جئ بهم من السجن وردوا إليه مرات ومرات على مرأى ومشهد من المارة عشرات ومئات فلما جعل التحقيق معهم سريا ولماذا ؟ بل لماذا يمنع المحامون ورجال القانون من حضوره أو الاتصال به , لماذا أراد النائب إلا تقع عين القانون على ما يفعله ,وأخيرا قام سعادته بعملية التفتيش وهنا اسمعوا ياحضرات المستشارين : لقد صبرنا طويلا لنشكوا أليكم أخيرا….. ولتعلموا حضراتكم أنني أنا الذي أشكو ولو راجعت محفوظ باشا لتعالى عن أن يبعث هذه الشكاية!

بالأمس عندما سألتموه عن رجال آخرين اقترضوا على هذه الطريقة أفلم تسمعوا صوته هادئ مترفعا يقول أنا لا أعرف فاسألوا غيري. . ! !


يقول حضرة النائب في محضره أنه قسم قواته فرقا وقام هو على رأس فيلق من أربعة وكلاء نيابة واثنين كتبة وضابط ومأمور وهجانه وخيالة وأرسل فيلق آخر من وكيلين وكتاب وسواهم وعندما تبحث عن ما يفتش. . وسبب التفتيش نجد العجب إنه كانت يبحث ياحضرات المستشارين أدلة نفي للمتهمين قالوا ليس لدينا عقود تثبت كلامنا فقام بذلك التفتيش ليتحقق فعلا من أنهم ليس معهم هذه العقود؟

ما هذه العجائب لقد تطرب إذ تجدهم عجزوا عن إثبات دفاعهم لأن ذلك إثبات لإتهامك ففيما تقوم بذلك التفتيش وبهؤلاء الرجال وفي غسق الليل يا حضرات المستشارين: زحفت القوة قبل أن يهيف الليل حتى يشهد الناس حصارهم الدار وبقوا فيها إلى منتصف الليل.

يقتحمون غرفاتها وشرفاتها ولا يرعون حرمة للبنين الصغار فيها ولا للسيدات.

رباه أنت الذي تعلم السرائر ومشاعر الإنسان فأنت العليم بما شاع من الرعب في قلوب تلك الأسرة في تلك الليلة الهائلة. . . . يوم النيابة أو يوم القيامة.

خرجوا من التفتيش دون ورقة الواحدة تثمر الدعوة وإلا فليقولوا ويبلغونا فيما جاءهم به هذا التفتيش. . . بل ما الذي أفادهم تفتيش منزل رشوان باشا بالزمالك و هو ليس متهما ولا أوراق لديه باعترافهم. فيما كل هذا؟

أليس للفضيحة وللتشهير ولإعلان الدنيا بأن عائلة محفوظ باشا مثير الثورة في أرجاء الإمبراطورية الإنجليزية في أسيوط قد عزب وأرعب ولكن تلك السلطة مع الأسف أن تعدل أنها كانت أهون وأحفف للحرمات تحت سيف الأحكام العسكرية من النيابة وقع هذا في البلد كما هو معروف تحت ظلال الدستور.

ألا فلتشهدوا عمل المصري في أخيه المصري. . . . أما عن التهمة الثانية فنحن لم نقبض شيئا من الخزينة ولا نحن قدمنا الاستمارات حتى تكون استعملناها.

وعن التهمة الثالثة: نحن لم ندخل مال الدولة في ذمتنا. بل نحن اقترضنا.

وبواسطة غيرنا دون علاقة بالحكومة وعلى نية الرد.

ورددنا فعلا فلا عقاب كما قضيتم مرارا أما تهمة التزوير في محاضر الحجز.

فما علاقتنا بتلك الأوراق وهل هناك دليل واحد من أدلة الاشتراك في مرورها قدمها حضرة النائب حتى يجوز مناقشته فيما يقول؟

( بل أنها فوق ذلك باطلة ).

أولا: لأنه حررت قبل استحقاق الدين ولا يستطيع دائن أكثر ينفذ على مدينه قبل الاستحقاق وليس الصراف أكبر سلطة من المحضر وهذا لا يستطيع توقيع الحجز قبل الاستحقاق.

قدم النائب خطابا من المالية للصراف ليحجز فهل يجوز للدائن أن يقدم حجة لاستحقاق الدين من عمله هو؟

نحن لا نطيل في هذه المهاترة.

ثانيا: ليس في المحاضر بيان لحدود الأطيان المحجوز على ثمارها مع أن الأورنيك المطبوع للصراف به عشرة سطور لتحريره بتلك البيانات فهل هناك بطلان فوق ذلك البطلان أنها محاضر باطلة بطلانا مطلقا فلا قيمة لها ولا عقاب على التزوير فيها.

ياحضرات المستشارين: إنني أطلب براءة هؤلاء المتهمين باسم القانون ورفقا بأنصار الحكومة فلأن قضيتم اليوم بالعقاب فيا ويل الحكومة ويا ويل لأنصارها غدا.

رئيس الجلسة: نحن لا نراعي مصالح ولذلك جعلنا غير قابلين للعزل.

هلباوي بك: ليت النيابة كانت أيضا غير قابلة للعزل.

انتهى

تعليق لابد منه

اختتم الهلباوي مرافعته بأمنيته بأن تكون للنيابة نفس حصانة القضاء ضد العزل ولم تتحقق هذه الأمنية إلا عام 1984 عندما صدر القانون 35 لسنة 1984 ناصا لأول مرة منذ إنشاء النيابة العامة عام 1883 أي بعد 101 سنة من إنشائها نص على حصانة أعضاء النيابة العامة وإنهم يعاملوا بنفس معاملة رجال القضاء بكافة ضماناتهم والحماية الممنوحة لهم

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد