ما لا تعرفه عن الإنتربول: النشرة الحمراء ودور المنظمة في ملاحقة المجرمين الدوليين

شرح قانوني مبسّط لدور الإنتربول في ملاحقة المجرمين عبر الحدود الدولية، وبيان الفرق بين النشرة الحمراء وغيرها، مع توضيح إجراءات القبض والتسليم والتظلم من النشرات.

يُقدّم هذا الفيديو شرحًا مبسّطًا ووافيًا لدور منظمة الإنتربول في مكافحة الجرائم الدولية العابرة للحدود، وذلك من خلال تحليل قانوني دقيق يقدّمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المتخصص في الدفاع الجنائي أمام محاكم الجنايات والجنح.

في هذا الشرح، نستعرض:

النشأة التاريخية لمنظمة الإنتربول وتطورها عبر العقود.

الفرق بين النشرة الحمراء وبقية النشرات (الزرقاء، الخضراء، الصفراء، السوداء).

الإجراءات التي تتبعها الدولة لطلب إصدار نشرة من الإنتربول.

هل تعني النشرة الحمراء تسليم الشخص تلقائيًا؟ وما الشروط القانونية لتسليمه؟

كيف يمكن التظلم من النشرة الحمراء؟ وما دور لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول؟

أهمية الإنتربول في دعم أجهزة الشرطة الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة.


هذا الفيديو يمثل مصدرًا معرفيًا موثوقًا لكل من يهتم بفهم آليات التعاون الدولي في ملاحقة المجرمين، سواء من رجال القانون أو الباحثين أو المتابعين للشأن الجنائي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إحداث عاهة مستديمة في القانون المصري: الجريمة التي لا يُستهان بها

شرح تفصيلي لجريمة إحداث عاهة مستديمة وفقًا للقانون المصري، والعقوبات المقررة لها، مع تحليل حالات التشديد في حالة سبق الإصرار أو الغرض الإرهابي، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا وشاملًا لجريمة إحداث عاهة مستديمة في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري.
يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، توضيحًا دقيقًا لمفهوم العاهة المستديمة، والفارق بينها وبين الإصابات البسيطة، ويُبرز الأركان القانونية للجريمة والعناصر التي تميزها، ثم ينتقل إلى تحليل العقوبات المقررة قانونًا، سواء في صورتها الأساسية أو إذا ارتُكبت الجريمة بسبق الإصرار أو لغرض إرهابي.
كما يشرح الفيديو أمثلة واقعية لفهم طبيعة الجريمة وتطبيقاتها، ويعرض كيف يشدد المشرع العقوبة إذا اتُّخذ الفعل الإجرامي وسيلة لبث الرعب في المجتمع أو كان عن عمد وترصد.

هذا الشرح جزء من سلسلة توعوية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر قناته وصفحاته القانونية، والتي تهدف إلى رفع الوعي القانوني الجنائي لدى المتخصصين والجمهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الضرب في القانون المصري: من لحظة غضب إلى جريمة جنائية

فيديو توعوي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عادية أو ضربة بسيطة إلى جناية خطيرة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد أو المؤبد.

في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف يمكن أن تتحول لحظة غضب بسيطة إلى قضية جنائية كاملة، ويشرح بالتفصيل العواقب القانونية للضرب وفقًا للقانون المصري.

من خلال مواقف حقيقية وشواهد عملية، يبيّن المستشار أن الضرب ليس مجرد خلاف عابر، بل قد يؤدي إلى إصابات جسيمة أو عاهة مستديمة أو حتى الوفاة، مما يجعل الفعل جناية يُعاقب عليها بالسجن المشدد أو المؤبد.

يتناول الفيديو أيضًا كيف نظم قانون العقوبات المصري جرائم الضرب في سبع مواد فقط، لكنها تشمل أكثر من ثلاثة وعشرين حالة مختلفة، منها ثلاث عشرة حالة تُعد جنايات، مما يدل على دقة المشرّع في التفريق بين الحالات البسيطة والجسيمة.

كما يوضح المستشار أشرف مشرف أن القانون يُشدد العقوبة إذا وقع الضرب في إطار تجمهر أو عصبة أو باستخدام أداة، أو كان بغرض الإرهاب أو الانتقام، مما يجعل الفعل أكثر خطورة في نظر القضاء.

الفيديو رسالة قانونية توعوية تحذر من التسرع في الانفعال، وتدعو كل مواطن إلى التحكم في أعصابه، لأن لحظة غضب واحدة قد تضعه في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات.
مشاهدة هذا الفيديو تتيح لك فهمًا أعمق لحدود المسؤولية الجنائية، وكيفية تجنب الوقوع تحت طائلة القانون بسبب تصرف متهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الضرب #القانون_الجنائي #المستشار_أشرف_مشرف #العقوبات_القانونية #الجنايات #قانون_العقوبات #الضرب_في_القانون #لحظة_غضب #التحكم_في_الأعصاب #العاهة_المستديمة #التوعية_القانونية #ثقافة_قانونية #محكمة_الجنايات #محامي_نقض

الشكوى كقيد على تصرف النيابة العامة: الإطار القانوني والتاريخي والتطبيقات العملية

هل تعلم أن بعض الجرائم لا يمكن للنيابة العامة تحريكها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه؟ تعرف على القيد الإجرائي الهام المتمثل في الشكوى، وأثره على تحريك الدعوى الجنائية، والفرق بين الارتباط البسيط وغير القابل للتجزئة بين الجرائم، في شرح مبسط من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو المتخصص، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – المفهوم القانوني للشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة، ويتناول الجوانب التاريخية التي مر بها هذا القيد، وأساسه الدستوري والتشريعي، وطبيعة الجرائم التي تتطلب شكوى لتحريك الدعوى بشأنها.

يوضح الفيديو الفرق بين الشكوى كحق شخصي للضحية أو من ينوب عنها، وبين البلاغ الذي لا يقيد النيابة، كما يشرح الفروق الدقيقة بين الارتباط البسيط والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، وأثر ذلك على سقوط الحق في الشكوى، مع أمثلة تطبيقية مأخوذة من الواقع العملي.

الفيديو يشكل مرجعًا مهمًا لكل دارس أو مهتم بالقانون الجنائي المصري، خصوصًا في مجال القيود الإجرائية على النيابة العامة، ويعرض الرؤية الفقهية وأحكام محكمة النقض ذات الصلة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجارة الألقاب الوهمية بين النصب والتزوير: قراءة قانونية في الدكتوراه الفخرية والمهنية والألقاب الدبلوماسية

تحليل قانوني لظاهرة تجارة الألقاب المهنية والدبلوماسية والدكتوراه الفخرية والمهنية، وبيان الفارق بين الألقاب المشروعة وتلك التي تُستخدم كوسيلة للنصب والتزوير، مع توضيح المسؤولية الجنائية المترتبة عليها.

تشهد الساحة العامة في السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لما يمكن وصفه بـ تجارة الألقاب الوهمية، حيث تُمنح ألقاب مهنية ودبلوماسية وأكاديمية، مثل الدكتوراه الفخرية والدكتوراه المهنية ولقب السفير أو المستشار، من خلال كيانات غير معترف بها قانونًا، مقابل مبالغ مالية، دون استيفاء أي شروط علمية أو قانونية حقيقية.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، قراءة قانونية دقيقة لهذه الظاهرة، موضحًا الفارق الجوهري بين الألقاب المشروعة التي تُكتسب عبر مسار علمي أو وظيفي منضبط، وبين الألقاب المصطنعة التي تُستخدم كوسيلة للنصب والتدليس على المجتمع والجهات الرسمية والجمهور العام.
يتناول الفيديو الأبعاد الجنائية والقانونية لتجارة الألقاب، ومدى انطباق جرائم مثل التزوير، واستعمال محرر مزور، وانتحال صفة، والنصب، على ممارسات بعض الجهات والأفراد، مع بيان المسؤولية القانونية لكل من يمنح اللقب الوهمي، ومن يستخدمه، ومن يروّج له إعلاميًا أو اجتماعيًا.
كما يوضح الفيديو الفرق بين:
الدكتوراه الأكاديمية المعتمدة.
الدكتوراه المهنية وحدودها القانونية.
الدكتوراه الفخرية ومجالات منحها المشروعة.
الألقاب الدبلوماسية الرسمية التي لا تُمنح إلا عبر القنوات السيادية المختصة.
ويُسلط الضوء على الآثار السلبية لهذه الظاهرة على قيمة التعليم، وهيبة الألقاب العلمية، والثقة العامة في المؤسسات، فضلًا عن المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها من يستخدم لقبًا غير مشروع بحسن نية أو بسوء قصد.
هذا المحتوى موجه لكل من:
الباحثين عن فهم قانوني دقيق لظاهرة الألقاب الوهمية.
المهتمين بالقانون الجنائي وجرائم التزوير والنصب.
الإعلاميين وصناع المحتوى.
كل من يرغب في التحقق من مشروعية الشهادات والألقاب قبل التعامل معها أو استخدامها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قائمة المنقولات الزوجية: بين الواقع القانوني وسوء الاستخدام – قراءة نقدية مع المحامي أشرف مشرف

متى تتحول قائمة المنقولات الزوجية من وسيلة لحماية الحقوق إلى أداة تهديد قانوني؟ المستشار أشرف مشرف يُحلل الواقع القانوني، ويكشف عن الثغرات والمآزق في قضايا التبديد.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإشكاليات العملية والقانونية المرتبطة بـ قائمة المنقولات الزوجية في الواقع المصري، بدءًا من أصلها كوسيلة إثبات لحقوق الزوجة، ووصولًا إلى تحولها أحيانًا إلى أداة للضغط أو الانتقام أو ابتزاز الزوج.

يُحلل اللقاء الأسئلة التالية:

ما هو الأساس القانوني لقائمة المنقولات الزوجية؟ وهل هي عقد أمانة أم إيصال دين؟

ما هي طبيعة الجريمة المنسوبة للزوج عند الاتهام بـ “تبديد” المنقولات؟ وهل يُعتبر متهمًا بالسرقة؟

كيف تنظر المحكمة الجنائية إلى مثل هذه القضايا؟ وهل يجب على الزوج إثبات براءته أم على الزوجة إثبات الإدانة؟

متى تُعتبر قائمة المنقولات باطلة أو معدومة الأثر قانونًا؟

هل يمكن للزوج أن يُطالب بتقسيط أو رد بعض المنقولات بدلًا من الحبس؟

ما هو موقف القانون من القوائم “المبالغ فيها” التي لا تعكس واقعًا حقيقيًا؟


يتناول المستشار أشرف مشرف هذه الإشكاليات بلغة قانونية مبسطة، ويعرض حلولًا عملية لحالات التفاوض، ويوجه رسالة هامة للمُقبلين على الزواج بشأن كتابة القوائم بطريقة قانونية تحمي الطرفين دون غبن أو تعسف.

إذا كنت مهتمًا بحقوقك القانونية كزوج أو زوجة، أو تمثّل أحد الطرفين كمحامٍ، فهذا اللقاء يُعد مرجعًا مهمًا لفهم أبعاد واحدة من أكثر القضايا شيوعًا في المحاكم المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء القانون المصري – شرح المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيح العقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا القانونية التي أصبحت تهم كل مواطن في عصر الإعلام الرقمي، وهي جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح سيادته الإطار القانوني الذي يحكم تداول الأخبار والمعلومات على الإنترنت، وكيف أن القانون المصري تصدى لهذه الظاهرة من خلال عدة تشريعات متكاملة.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:

كيف تُعَدّ الشائعة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون العقوبات المصري.

دور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة مروّجي الشائعات عبر الإنترنت.

متى تتحقق الجريمة بمجرد المشاركة أو إعادة النشر؟

ما هي العقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو السجن المؤبد حسب طبيعة الشائعة وخطورتها؟

دور النيابة العامة والجهات الرقابية في تتبع الحسابات والمحتوى المضلل.

الفارق بين النشر بحسن نية وبين النشر بقصد الإضرار أو التشهير.

أهمية الوعي القانوني ومسؤولية كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة، وأن التهاون في “مشاركة” خبر غير موثوق قد يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

شاهد هذا الحوار القانوني المهم لتتعرف على موقف القانون من نشر الشائعات، والعقوبات التي قد تطالك دون أن تدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البعد الجنائي لجرائم الملكية الفكرية: قراءة قانونية في الإنفاذ والعقاب

تحليل قانوني للبعد الجنائي لجرائم الملكية الفكرية، يقدمه المستشار أشرف مشرف، مع بيان تحديات الإنفاذ، والإثبات، ودور القضاء الجنائي في حماية الحقوق الفكرية.

في هذا اللقاء التلفزيوني مع قناة الحرة، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوع جرائم الملكية الفكرية من زاوية قانونية عملية، مع التركيز على البعد الجنائي لتلك الجرائم، ودور النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواجهتها.
تُعد جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي لم تعد تقتصر على تقليد المنتجات أو قرصنة المصنفات، بل امتد نطاقها ليشمل التعدي على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والبرمجيات، وقواعد البيانات، وهو ما جعل المشرّع يُخضعها لعقوبات جنائية صارمة، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، والثقة في مناخ الاستثمار، وحقوق أصحاب المشروعات.
يوضح اللقاء أن الإشكالية الحقيقية في هذا النوع من الجرائم لا تكمن في نقص التشريعات، إذ إن القوانين المصرية والعربية – في مجملها – تتضمن نصوصًا واضحة للتجريم والعقاب، وإنما تكمن في صعوبات الإنفاذ الجنائي، وضعف الوعي القانوني لدى بعض المتعاملين، سواء من الجناة أو المجني عليهم، بما يؤدي أحيانًا إلى التهاون في الإبلاغ أو سوء استخدام الأدوات القانونية المتاحة.
كما يتطرق المستشار أشرف مشرف إلى الطبيعة الخاصة لجرائم الملكية الفكرية من حيث الإثبات، ودور الخبرة الفنية، والتحريات، وضبط المصنفات المقلدة، وما يتطلبه الدفاع الجنائي في هذا النوع من القضايا من فهم دقيق للتقاطع بين القانون الجنائي والقانون التجاري وقوانين الملكية الفكرية.
ويؤكد اللقاء أن مكافحة هذه الجرائم لا تتحقق فقط بتشديد العقوبة، بل ببناء منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية، وتمر بحسن التطبيق، وتنتهي بأحكام رادعة تُعيد الاعتبار لسيادة القانون وتحمي حقوق المبدعين والمستثمرين.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل محامٍ جنائي، ولكل صاحب حق تعرض للاعتداء، ولكل مهتم بفهم كيفية التعامل مع قضايا الملكية الفكرية أمام النيابات والمحاكم الجنائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الملكية_الفكرية
#القانون_الجنائي
#محامي_جنائي
#الدفاع_أمام_الجنايات
#حقوق_المؤلف
#العلامات_التجارية
#براءات_الاختراع
#الجرائم_الاقتصادية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض

حكم نقض هام: تقليد العلامة التجارية لا يخضع لنصوص التزوير في قانون العقوبات

أكدت محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم 950 لسنة 39 قضائية أن تقليد العلامات التجارية لا يندرج تحت أحكام المواد 206 و206 مكرراً و208 من قانون العقوبات الخاصة بالتزوير، وإنما يخضع للتنظيم الخاص الوارد بقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939، باعتباره نصًا خاصًا قصد به المشرع حماية حرية المنافسة التجارية دون التوسع في التجريم الجنائي. ويُعد الحكم من المبادئ القضائية المهمة في التفرقة بين جرائم التزوير الجنائي وجرائم الاعتداء على العلامات التجارية.

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حكم نقض هام: متى يتحقق الاعتداء على العلامة التجارية بالتقليد أو التزوير؟

أكدت محكمة النقض أن مجرد تسجيل العلامة التجارية لا يكفي لقيام المسؤولية عن الاعتداء عليها، إذ لا يتحقق ذلك إلا بثبوت تزوير العلامة أو تقليدها على نحو يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين. كما قررت أن تقدير التشابه بين العلامات التجارية يُعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وهو ما يرسخ مبدأ قضائيًا مهمًا في دعاوى التعويض الناشئة عن منازعات العلامات التجارية.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد