الضرب في القانون المصري: من لحظة غضب إلى جريمة جنائية

فيديو توعوي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عادية أو ضربة بسيطة إلى جناية خطيرة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد أو المؤبد.

في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف يمكن أن تتحول لحظة غضب بسيطة إلى قضية جنائية كاملة، ويشرح بالتفصيل العواقب القانونية للضرب وفقًا للقانون المصري.

من خلال مواقف حقيقية وشواهد عملية، يبيّن المستشار أن الضرب ليس مجرد خلاف عابر، بل قد يؤدي إلى إصابات جسيمة أو عاهة مستديمة أو حتى الوفاة، مما يجعل الفعل جناية يُعاقب عليها بالسجن المشدد أو المؤبد.

يتناول الفيديو أيضًا كيف نظم قانون العقوبات المصري جرائم الضرب في سبع مواد فقط، لكنها تشمل أكثر من ثلاثة وعشرين حالة مختلفة، منها ثلاث عشرة حالة تُعد جنايات، مما يدل على دقة المشرّع في التفريق بين الحالات البسيطة والجسيمة.

كما يوضح المستشار أشرف مشرف أن القانون يُشدد العقوبة إذا وقع الضرب في إطار تجمهر أو عصبة أو باستخدام أداة، أو كان بغرض الإرهاب أو الانتقام، مما يجعل الفعل أكثر خطورة في نظر القضاء.

الفيديو رسالة قانونية توعوية تحذر من التسرع في الانفعال، وتدعو كل مواطن إلى التحكم في أعصابه، لأن لحظة غضب واحدة قد تضعه في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات.
مشاهدة هذا الفيديو تتيح لك فهمًا أعمق لحدود المسؤولية الجنائية، وكيفية تجنب الوقوع تحت طائلة القانون بسبب تصرف متهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الضرب #القانون_الجنائي #المستشار_أشرف_مشرف #العقوبات_القانونية #الجنايات #قانون_العقوبات #الضرب_في_القانون #لحظة_غضب #التحكم_في_الأعصاب #العاهة_المستديمة #التوعية_القانونية #ثقافة_قانونية #محكمة_الجنايات #محامي_نقض

محاكمة الأطفال في مصر: من القانون القديم إلى العدالة المعاصرة

محاكمة الأطفال في مصر بين النصوص والتطبيق… شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف لتاريخ قانون الطفل، وتطور محاكم الأحداث، وأبرز التحديات القانونية في هذا المجال.

هل مرت محاكمة الأطفال في مصر بتطورات قانونية تعكس روح العصر وحقوق الإنسان؟
في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تطور النظام القانوني المصري في محاكمة الأحداث منذ النشأة وحتى الآن، مستعرضًا كيف انتقلت مصر من محاكمات تقليدية لا تراعي الفوارق العمرية، إلى منظومة قانونية خاصة بالأحداث توازن بين المساءلة القانونية وحق الطفل في إعادة التأهيل.

نسلط الضوء على:

الخلفية التاريخية لمحاكمة الأطفال في مصر قبل ظهور قانون الطفل.

صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديله بالقانون 126 لسنة 2008.

مفهوم سن المساءلة الجنائية وتدرّج المسؤولية.

اختصاص محاكم الأحداث وضوابط التحقيق مع الطفل وحقوقه أثناء المحاكمة.

أبرز المبادئ القانونية الحديثة، ومنها: عدم الحبس الاحتياطي للأطفال متى أمكن، وأولوية التدابير البديلة.

حالات واقعية أظهرت نجاح القانون… وأخرى كشفت عن تحديات التطبيق العملي.

هذا العرض لا يهدف فقط إلى تبسيط النصوص القانونية، بل يضعك أمام رؤية نقدية للممارسات القضائية المرتبطة بمحاكمة الأطفال، ويطرح تساؤلات مشروعة عن مدى نجاح النظام الحالي في تحقيق الغاية الإنسانية والقانونية من محاكمة الحدث.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قائمة المنقولات الزوجية: بين الواقع القانوني وسوء الاستخدام – قراءة نقدية مع المحامي أشرف مشرف

متى تتحول قائمة المنقولات الزوجية من وسيلة لحماية الحقوق إلى أداة تهديد قانوني؟ المستشار أشرف مشرف يُحلل الواقع القانوني، ويكشف عن الثغرات والمآزق في قضايا التبديد.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإشكاليات العملية والقانونية المرتبطة بـ قائمة المنقولات الزوجية في الواقع المصري، بدءًا من أصلها كوسيلة إثبات لحقوق الزوجة، ووصولًا إلى تحولها أحيانًا إلى أداة للضغط أو الانتقام أو ابتزاز الزوج.

يُحلل اللقاء الأسئلة التالية:

ما هو الأساس القانوني لقائمة المنقولات الزوجية؟ وهل هي عقد أمانة أم إيصال دين؟

ما هي طبيعة الجريمة المنسوبة للزوج عند الاتهام بـ “تبديد” المنقولات؟ وهل يُعتبر متهمًا بالسرقة؟

كيف تنظر المحكمة الجنائية إلى مثل هذه القضايا؟ وهل يجب على الزوج إثبات براءته أم على الزوجة إثبات الإدانة؟

متى تُعتبر قائمة المنقولات باطلة أو معدومة الأثر قانونًا؟

هل يمكن للزوج أن يُطالب بتقسيط أو رد بعض المنقولات بدلًا من الحبس؟

ما هو موقف القانون من القوائم “المبالغ فيها” التي لا تعكس واقعًا حقيقيًا؟


يتناول المستشار أشرف مشرف هذه الإشكاليات بلغة قانونية مبسطة، ويعرض حلولًا عملية لحالات التفاوض، ويوجه رسالة هامة للمُقبلين على الزواج بشأن كتابة القوائم بطريقة قانونية تحمي الطرفين دون غبن أو تعسف.

إذا كنت مهتمًا بحقوقك القانونية كزوج أو زوجة، أو تمثّل أحد الطرفين كمحامٍ، فهذا اللقاء يُعد مرجعًا مهمًا لفهم أبعاد واحدة من أكثر القضايا شيوعًا في المحاكم المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في القانون الجنائي المصري – لقاء تلفزيوني مع المحامي بالنقض أشرف مشرف

شرح قانوني موسّع لجريمة الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في القانون الجنائي المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، مع بيان الأركان والعقوبات وحجية الأدلة الرقمية أمام القضاء.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في الدفاع الجنائي أمام محاكم الجنايات والجنح – الإطار القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يتناول اللقاء التحليل الجنائي للجريمة الإلكترونية باعتبارها امتدادًا للجريمة التقليدية عند ارتكابها باستخدام الوسائل الرقمية، مع توضيح الفروق الجوهرية بين الجريمة المعلوماتية الخالصة والجريمة الجنائية التي تُرتكب عبر الإنترنت كوسيلة تنفيذ.
ويستعرض المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:
المفهوم القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني وأركانها الجنائية
الفرق بين التهديد والابتزاز وأثر الطلب المصاحب في تكييف الجريمة
مدى خضوع الجرائم الإلكترونية لقانون العقوبات باعتباره الأصل العام
العلاقة التكاملية بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
العقوبات الجنائية المقررة لجريمة الابتزاز حال اقترانها بطلب
حجية الأدلة الرقمية أمام جهات التحقيق والمحاكم الجنائية
الجرائم المرتبطة بانتحال الشخصية، اختراق الحسابات، والتشهير الرقمي
دور الإبلاغ الجنائي في حماية المجني عليه قانونًا
يمثل هذا اللقاء مرجعًا مبسطًا ودقيقًا لفهم كيفية تعامل القضاء الجنائي المصري مع الجرائم الإلكترونية، ويُبرز أهمية الدفاع القانوني المتخصص في هذا النوع من القضايا لما له من طبيعة فنية وقانونية خاصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البعد الجنائي لجرائم الملكية الفكرية: قراءة قانونية في الإنفاذ والعقاب

تحليل قانوني للبعد الجنائي لجرائم الملكية الفكرية، يقدمه المستشار أشرف مشرف، مع بيان تحديات الإنفاذ، والإثبات، ودور القضاء الجنائي في حماية الحقوق الفكرية.

في هذا اللقاء التلفزيوني مع قناة الحرة، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوع جرائم الملكية الفكرية من زاوية قانونية عملية، مع التركيز على البعد الجنائي لتلك الجرائم، ودور النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواجهتها.
تُعد جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي لم تعد تقتصر على تقليد المنتجات أو قرصنة المصنفات، بل امتد نطاقها ليشمل التعدي على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والبرمجيات، وقواعد البيانات، وهو ما جعل المشرّع يُخضعها لعقوبات جنائية صارمة، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، والثقة في مناخ الاستثمار، وحقوق أصحاب المشروعات.
يوضح اللقاء أن الإشكالية الحقيقية في هذا النوع من الجرائم لا تكمن في نقص التشريعات، إذ إن القوانين المصرية والعربية – في مجملها – تتضمن نصوصًا واضحة للتجريم والعقاب، وإنما تكمن في صعوبات الإنفاذ الجنائي، وضعف الوعي القانوني لدى بعض المتعاملين، سواء من الجناة أو المجني عليهم، بما يؤدي أحيانًا إلى التهاون في الإبلاغ أو سوء استخدام الأدوات القانونية المتاحة.
كما يتطرق المستشار أشرف مشرف إلى الطبيعة الخاصة لجرائم الملكية الفكرية من حيث الإثبات، ودور الخبرة الفنية، والتحريات، وضبط المصنفات المقلدة، وما يتطلبه الدفاع الجنائي في هذا النوع من القضايا من فهم دقيق للتقاطع بين القانون الجنائي والقانون التجاري وقوانين الملكية الفكرية.
ويؤكد اللقاء أن مكافحة هذه الجرائم لا تتحقق فقط بتشديد العقوبة، بل ببناء منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية، وتمر بحسن التطبيق، وتنتهي بأحكام رادعة تُعيد الاعتبار لسيادة القانون وتحمي حقوق المبدعين والمستثمرين.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل محامٍ جنائي، ولكل صاحب حق تعرض للاعتداء، ولكل مهتم بفهم كيفية التعامل مع قضايا الملكية الفكرية أمام النيابات والمحاكم الجنائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الملكية_الفكرية
#القانون_الجنائي
#محامي_جنائي
#الدفاع_أمام_الجنايات
#حقوق_المؤلف
#العلامات_التجارية
#براءات_الاختراع
#الجرائم_الاقتصادية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض

حكم نقض هام: تقليد العلامة التجارية لا يخضع لنصوص التزوير في قانون العقوبات

أكدت محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم 950 لسنة 39 قضائية أن تقليد العلامات التجارية لا يندرج تحت أحكام المواد 206 و206 مكرراً و208 من قانون العقوبات الخاصة بالتزوير، وإنما يخضع للتنظيم الخاص الوارد بقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939، باعتباره نصًا خاصًا قصد به المشرع حماية حرية المنافسة التجارية دون التوسع في التجريم الجنائي. ويُعد الحكم من المبادئ القضائية المهمة في التفرقة بين جرائم التزوير الجنائي وجرائم الاعتداء على العلامات التجارية.

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية؟ نظرة قانونية شاملة على محاكمة الأحداث في مصر

كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية؟ فيديو توضيحي شامل من إعداد المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح التنظيم القانوني لمحاكمة الأحداث وفقًا لقانون الطفل المصري، ويعرض الفروق بين التدابير والعقوبات حسب السن.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الإطار القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها، وذلك في ضوء قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

يتناول الفيديو المراحل المختلفة للمساءلة الجنائية للطفل وفقًا لسنّه، ويُبرز الفرق بين التدابير التي تُتخذ في حق من لم يبلغ سن الخامسة عشرة، والعقوبات التي قد تُطبق على من تجاوزها حتى بلوغ سن الثامنة عشرة.

كما يناقش الفيديو كيف تعامل المشرّع المصري مع الطفل الجانح، مستندًا إلى فلسفة قانونية قائمة على التربية والإصلاح بدلًا من العقاب، مع شرح التدابير المقررة مثل التوبيخ والتسليم، والتدريب المهني، والإلزام بواجبات معينة، والإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب كيفية استبدال العقوبات التقليدية بتدابير أو عقوبات أخف مراعاةً لحداثة سن الطفل.

يشير المستشار أشرف مشرف كذلك إلى موقف القضاء المصري من هذه القضايا، ويبيّن كيف أن المحاكم تأخذ في اعتبارها شخصية الطفل وملابسات الجريمة، مع التركيز على حقوق الحدث أثناء التحقيق والمحاكمة، وضمانات الدفاع، وسرية الإجراءات.

إذا كنت مهتمًا بالقانون الجنائي، أو تعمل في مجالات الدفاع أو الرعاية الاجتماعية أو حقوق الطفل، فهذا الفيديو يوفر لك مرجعًا قانونيًا مبسطًا وعميقًا في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / mshrf.comahmed / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_الطفل
#قانون_الطفل_المصري
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#العدالة_الجنائية
#محاكمة_الأطفال
#حقوق_الطفل
#القانون_الجنائي
#تدابير_الطفل
#محاكم_الأحداث
#قانون_الأحداث
#المسؤولية_الجنائية
#القانون_في_مصر

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حكم نقض هام: متى يتحقق الاعتداء على العلامة التجارية بالتقليد أو التزوير؟

أكدت محكمة النقض أن مجرد تسجيل العلامة التجارية لا يكفي لقيام المسؤولية عن الاعتداء عليها، إذ لا يتحقق ذلك إلا بثبوت تزوير العلامة أو تقليدها على نحو يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين. كما قررت أن تقدير التشابه بين العلامات التجارية يُعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وهو ما يرسخ مبدأ قضائيًا مهمًا في دعاوى التعويض الناشئة عن منازعات العلامات التجارية.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد