محاكمة الأطفال في مصر: من القانون القديم إلى العدالة المعاصرة

محاكمة الأطفال في مصر بين النصوص والتطبيق… شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف لتاريخ قانون الطفل، وتطور محاكم الأحداث، وأبرز التحديات القانونية في هذا المجال.

هل مرت محاكمة الأطفال في مصر بتطورات قانونية تعكس روح العصر وحقوق الإنسان؟
في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تطور النظام القانوني المصري في محاكمة الأحداث منذ النشأة وحتى الآن، مستعرضًا كيف انتقلت مصر من محاكمات تقليدية لا تراعي الفوارق العمرية، إلى منظومة قانونية خاصة بالأحداث توازن بين المساءلة القانونية وحق الطفل في إعادة التأهيل.

نسلط الضوء على:

الخلفية التاريخية لمحاكمة الأطفال في مصر قبل ظهور قانون الطفل.

صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديله بالقانون 126 لسنة 2008.

مفهوم سن المساءلة الجنائية وتدرّج المسؤولية.

اختصاص محاكم الأحداث وضوابط التحقيق مع الطفل وحقوقه أثناء المحاكمة.

أبرز المبادئ القانونية الحديثة، ومنها: عدم الحبس الاحتياطي للأطفال متى أمكن، وأولوية التدابير البديلة.

حالات واقعية أظهرت نجاح القانون… وأخرى كشفت عن تحديات التطبيق العملي.

هذا العرض لا يهدف فقط إلى تبسيط النصوص القانونية، بل يضعك أمام رؤية نقدية للممارسات القضائية المرتبطة بمحاكمة الأطفال، ويطرح تساؤلات مشروعة عن مدى نجاح النظام الحالي في تحقيق الغاية الإنسانية والقانونية من محاكمة الحدث.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف حول الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتنمر في ضوء القانون المصري

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتنمر، يوضح العقوبات القانونية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكيفية تتبع الجناة إلكترونيًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأبعاد القانونية لعدد من الجرائم الرقمية التي باتت تنتشر على نطاق واسع، وهي:
الابتزاز الإلكتروني، التهديد، التهديد المصحوب بطلب، والتنمر الإلكتروني، ويُسلّط الضوء على كيفية تعامل القانون المصري معها وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وكذلك مواد قانون العقوبات.

يوضح اللقاء الفرق الجوهري بين الجنحة والجناية في هذا السياق، وكيف يمكن لتصرف بسيط مثل إرسال تهديد أن يتحول إلى جناية عقوبتها تصل إلى 15 عامًا في حال اقترن التهديد بطلب.

كما يناقش اللقاء:

خطورة استخدام الصور أو المحادثات الخاصة للابتزاز أو التشهير.

مدى فاعلية أجهزة الدولة في تتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية واسترجاع الرسائل والمحادثات حتى بعد حذفها.

خطورة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر “الميمز” أو تسجيلات الفيديو أو التعليقات.

التبعات القانونية للتصوير أو التسجيل بدون إذن.

خطورة اعتقاد بعض المستخدمين بأنهم “في مأمن” على الإنترنت باستخدام أسماء مستعارة أو برامج إخفاء الهوية.

اللقاء يحمل رسالة قانونية وتوعوية هامة لكل مستخدم للإنترنت، وينبّه إلى أن كل ما يُكتب أو يُرسل أو يُسجّل إلكترونيًا هو دليل قانوني موثق يمكن الرجوع إليه ومحاسبة صاحبه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الابتزاز_الإلكتروني #التهديد_الإلكتروني #التهديد_المصحوب_بطلب #التنمر_الإلكتروني #الجرائم_الإلكترونية #قانون_تقنية_المعلومات #محامي_جنائي #أشرف_مشرف #القانون_المصري #الخصوصية_الرقمية #السوشيال_ميديا #الدفاع_الجنائي #التوعية_القانونية #الجرائم_الرقمية #فيديو_قانوني

قائمة المنقولات الزوجية: بين الواقع القانوني وسوء الاستخدام – قراءة نقدية مع المحامي أشرف مشرف

متى تتحول قائمة المنقولات الزوجية من وسيلة لحماية الحقوق إلى أداة تهديد قانوني؟ المستشار أشرف مشرف يُحلل الواقع القانوني، ويكشف عن الثغرات والمآزق في قضايا التبديد.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإشكاليات العملية والقانونية المرتبطة بـ قائمة المنقولات الزوجية في الواقع المصري، بدءًا من أصلها كوسيلة إثبات لحقوق الزوجة، ووصولًا إلى تحولها أحيانًا إلى أداة للضغط أو الانتقام أو ابتزاز الزوج.

يُحلل اللقاء الأسئلة التالية:

ما هو الأساس القانوني لقائمة المنقولات الزوجية؟ وهل هي عقد أمانة أم إيصال دين؟

ما هي طبيعة الجريمة المنسوبة للزوج عند الاتهام بـ “تبديد” المنقولات؟ وهل يُعتبر متهمًا بالسرقة؟

كيف تنظر المحكمة الجنائية إلى مثل هذه القضايا؟ وهل يجب على الزوج إثبات براءته أم على الزوجة إثبات الإدانة؟

متى تُعتبر قائمة المنقولات باطلة أو معدومة الأثر قانونًا؟

هل يمكن للزوج أن يُطالب بتقسيط أو رد بعض المنقولات بدلًا من الحبس؟

ما هو موقف القانون من القوائم “المبالغ فيها” التي لا تعكس واقعًا حقيقيًا؟


يتناول المستشار أشرف مشرف هذه الإشكاليات بلغة قانونية مبسطة، ويعرض حلولًا عملية لحالات التفاوض، ويوجه رسالة هامة للمُقبلين على الزواج بشأن كتابة القوائم بطريقة قانونية تحمي الطرفين دون غبن أو تعسف.

إذا كنت مهتمًا بحقوقك القانونية كزوج أو زوجة، أو تمثّل أحد الطرفين كمحامٍ، فهذا اللقاء يُعد مرجعًا مهمًا لفهم أبعاد واحدة من أكثر القضايا شيوعًا في المحاكم المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في القانون الجنائي المصري – لقاء تلفزيوني مع المحامي بالنقض أشرف مشرف

شرح قانوني موسّع لجريمة الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في القانون الجنائي المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، مع بيان الأركان والعقوبات وحجية الأدلة الرقمية أمام القضاء.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في الدفاع الجنائي أمام محاكم الجنايات والجنح – الإطار القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يتناول اللقاء التحليل الجنائي للجريمة الإلكترونية باعتبارها امتدادًا للجريمة التقليدية عند ارتكابها باستخدام الوسائل الرقمية، مع توضيح الفروق الجوهرية بين الجريمة المعلوماتية الخالصة والجريمة الجنائية التي تُرتكب عبر الإنترنت كوسيلة تنفيذ.
ويستعرض المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:
المفهوم القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني وأركانها الجنائية
الفرق بين التهديد والابتزاز وأثر الطلب المصاحب في تكييف الجريمة
مدى خضوع الجرائم الإلكترونية لقانون العقوبات باعتباره الأصل العام
العلاقة التكاملية بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
العقوبات الجنائية المقررة لجريمة الابتزاز حال اقترانها بطلب
حجية الأدلة الرقمية أمام جهات التحقيق والمحاكم الجنائية
الجرائم المرتبطة بانتحال الشخصية، اختراق الحسابات، والتشهير الرقمي
دور الإبلاغ الجنائي في حماية المجني عليه قانونًا
يمثل هذا اللقاء مرجعًا مبسطًا ودقيقًا لفهم كيفية تعامل القضاء الجنائي المصري مع الجرائم الإلكترونية، ويُبرز أهمية الدفاع القانوني المتخصص في هذا النوع من القضايا لما له من طبيعة فنية وقانونية خاصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البعد الجنائي لجرائم الملكية الفكرية: قراءة قانونية في الإنفاذ والعقاب

تحليل قانوني للبعد الجنائي لجرائم الملكية الفكرية، يقدمه المستشار أشرف مشرف، مع بيان تحديات الإنفاذ، والإثبات، ودور القضاء الجنائي في حماية الحقوق الفكرية.

في هذا اللقاء التلفزيوني مع قناة الحرة، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوع جرائم الملكية الفكرية من زاوية قانونية عملية، مع التركيز على البعد الجنائي لتلك الجرائم، ودور النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواجهتها.
تُعد جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي لم تعد تقتصر على تقليد المنتجات أو قرصنة المصنفات، بل امتد نطاقها ليشمل التعدي على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والبرمجيات، وقواعد البيانات، وهو ما جعل المشرّع يُخضعها لعقوبات جنائية صارمة، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، والثقة في مناخ الاستثمار، وحقوق أصحاب المشروعات.
يوضح اللقاء أن الإشكالية الحقيقية في هذا النوع من الجرائم لا تكمن في نقص التشريعات، إذ إن القوانين المصرية والعربية – في مجملها – تتضمن نصوصًا واضحة للتجريم والعقاب، وإنما تكمن في صعوبات الإنفاذ الجنائي، وضعف الوعي القانوني لدى بعض المتعاملين، سواء من الجناة أو المجني عليهم، بما يؤدي أحيانًا إلى التهاون في الإبلاغ أو سوء استخدام الأدوات القانونية المتاحة.
كما يتطرق المستشار أشرف مشرف إلى الطبيعة الخاصة لجرائم الملكية الفكرية من حيث الإثبات، ودور الخبرة الفنية، والتحريات، وضبط المصنفات المقلدة، وما يتطلبه الدفاع الجنائي في هذا النوع من القضايا من فهم دقيق للتقاطع بين القانون الجنائي والقانون التجاري وقوانين الملكية الفكرية.
ويؤكد اللقاء أن مكافحة هذه الجرائم لا تتحقق فقط بتشديد العقوبة، بل ببناء منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية، وتمر بحسن التطبيق، وتنتهي بأحكام رادعة تُعيد الاعتبار لسيادة القانون وتحمي حقوق المبدعين والمستثمرين.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل محامٍ جنائي، ولكل صاحب حق تعرض للاعتداء، ولكل مهتم بفهم كيفية التعامل مع قضايا الملكية الفكرية أمام النيابات والمحاكم الجنائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الملكية_الفكرية
#القانون_الجنائي
#محامي_جنائي
#الدفاع_أمام_الجنايات
#حقوق_المؤلف
#العلامات_التجارية
#براءات_الاختراع
#الجرائم_الاقتصادية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض

كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية؟ نظرة قانونية شاملة على محاكمة الأحداث في مصر

كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية؟ فيديو توضيحي شامل من إعداد المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح التنظيم القانوني لمحاكمة الأحداث وفقًا لقانون الطفل المصري، ويعرض الفروق بين التدابير والعقوبات حسب السن.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الإطار القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها، وذلك في ضوء قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

يتناول الفيديو المراحل المختلفة للمساءلة الجنائية للطفل وفقًا لسنّه، ويُبرز الفرق بين التدابير التي تُتخذ في حق من لم يبلغ سن الخامسة عشرة، والعقوبات التي قد تُطبق على من تجاوزها حتى بلوغ سن الثامنة عشرة.

كما يناقش الفيديو كيف تعامل المشرّع المصري مع الطفل الجانح، مستندًا إلى فلسفة قانونية قائمة على التربية والإصلاح بدلًا من العقاب، مع شرح التدابير المقررة مثل التوبيخ والتسليم، والتدريب المهني، والإلزام بواجبات معينة، والإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب كيفية استبدال العقوبات التقليدية بتدابير أو عقوبات أخف مراعاةً لحداثة سن الطفل.

يشير المستشار أشرف مشرف كذلك إلى موقف القضاء المصري من هذه القضايا، ويبيّن كيف أن المحاكم تأخذ في اعتبارها شخصية الطفل وملابسات الجريمة، مع التركيز على حقوق الحدث أثناء التحقيق والمحاكمة، وضمانات الدفاع، وسرية الإجراءات.

إذا كنت مهتمًا بالقانون الجنائي، أو تعمل في مجالات الدفاع أو الرعاية الاجتماعية أو حقوق الطفل، فهذا الفيديو يوفر لك مرجعًا قانونيًا مبسطًا وعميقًا في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / mshrf.comahmed / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_الطفل
#قانون_الطفل_المصري
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#العدالة_الجنائية
#محاكمة_الأطفال
#حقوق_الطفل
#القانون_الجنائي
#تدابير_الطفل
#محاكم_الأحداث
#قانون_الأحداث
#المسؤولية_الجنائية
#القانون_في_مصر

كيف تحمي نفسك من الجرائم الإلكترونية؟ – لقاء المستشار أشرف مشرف حول الجرائم الإلكترونية في القانون المصري

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه مفهوم الجريمة الإلكترونية، وأنواعها، وآليات الحماية منها، ودور القانون المصري في التصدي لها رغم غياب قانون متخصص حتى الآن

في هذا اللقاء الإعلامي الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والأسر في المجتمع المصري، ويوضح كيف يتعامل القانون المصري معها، رغم غياب قانون متخصص شامل حتى وقت التسجيل.

يتناول اللقاء موضوعات شديدة الحساسية مثل:

اختراق الحسابات الشخصية (فيسبوك – واتساب – البريد الإلكتروني)

جرائم التشهير الإلكتروني والنشر بدون إذن

جرائم الابتزاز الإلكتروني خاصة ضد القُصّر

ضعف الوعي المجتمعي تجاه خطورة هذه الأفعال

موقف القانون الحالي وتكييف هذه الجرائم في ضوء قانون العقوبات العام

الحاجة الماسة إلى صدور قانون خاص بالجرائم الإلكترونية

كما يقدم المستشار أشرف مشرف نصائح عملية للأسر حول كيفية الوقاية من هذه المخاطر، خصوصًا للأطفال والمراهقين، ويوضح كيف تتعامل الأجهزة المختصة مثل مباحث الإنترنت مع هذه الوقائع.

هذا اللقاء يُعد مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يرغب في فهم أبعاد الجريمة الإلكترونية وسبل الحماية القانونية منها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع في مصر – رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض 

تحليل قانوني ومجتمعي شامل يقدّمه المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة أطفال الشوارع، يناقش فيه أسباب الظاهرة، أوجه القصور التشريعي، والحلول الواقعية المقترحة لمواجهتها.

تُعد ظاهرة أطفال الشوارع واحدة من أخطر الأزمات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع المصري، حيث تمتد آثارها إلى بنية المجتمع وقيمه ومستقبله. في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا دقيقًا لأبعاد الظاهرة من منظور قانوني واجتماعي وإنساني.

يتناول اللقاء:

  • الأسباب الجذرية لانتشار الظاهرة، وعلى رأسها الفقر، وتفكك الأسرة، والإدمان، والتسرّب من التعليم.
  • أوجه القصور في التعامل التشريعي والمؤسسي مع الظاهرة، ومحدودية آليات الرعاية الاجتماعية الحالية.
  • الفرق بين “الطفل المتشرّد” و”الطفل الجانح” من الناحية القانونية، وغياب التصنيف الدقيق في كثير من المؤسسات.
  • المقترحات الواقعية لمواجهة الظاهرة، ومنها دور مؤسسات الدولة في تقديم رعاية فعالة، وإمكانية تدخل منظم من القوات المسلحة لإعادة تأهيل الأطفال عبر التدريب المهني والتعليم والرعاية المتكاملة.
  • أهمية دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، والحاجة الملحّة لتدريبه وتمكينه.
  • نظرة مجتمعية ناقدة لواقع الجمعيات الأهلية ودورها المحدود في الحلول الميدانية.

هذا اللقاء يُمثّل صوتًا صادقًا يُخاطب الدولة والمجتمع في آنٍ واحد، ويطرح حلولًا جادة قابلة للتنفيذ بعيدًا عن الشعارات والتكرار الإعلامي المعتاد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 61/177 بتاريخ 20 ديسمبر 2006، تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تجرّم بشكل صريح حالات الاختفاء القسري وتُعرّفها وتُلزم الدول باتخاذ تدابير قانونية لحماية الأفراد، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وتكفل حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والانتصاف.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006

ديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا،
وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي،
وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية،
وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب،
وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض،
وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،
قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول
المادة 1

1 – لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
2 – لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

المادة 2

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

المادة 3

تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.

المادة 4

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.

المادة 5

تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 6

1 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:
(أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛
(ب) الرئيس الذي:
’1‘ كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛
’2‘ كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛
’3‘ لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛
(ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري.
2 – لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

المادة 7

1 – تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.
2 – يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي:
(أ) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛
(ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 8

مع عدم الإخلال بالمادة 5،
1 – تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:
(أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛
(ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛
2 – تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم.

المادة 9

1 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:
(أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛
(ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها.
2 – تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
3 – لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية.

المادة 10

1 – على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم.
2 – على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.
3 – يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.

المادة 11

1 – على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
2 – تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة.
3 – كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون.

المادة 12

1 – تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها.
2 – متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية.
3 – تحرص كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي:
(أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛
(ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.
4 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق.

المادة 13

1 – لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.
2 – تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3 – تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها.
4 – يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
5 – تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.
6 – يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.
7 – ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.

المادة 14

1 تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء.
2 – تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط.

المادة 15

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.

المادة 16

1 – لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.
2 – للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية.

المادة 17

1 – لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول.
2 – دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي:
(أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
(ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
(ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛
(د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛
(هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛
(و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد