تفنيد التهديد المصحوب بطلب في قضايا الابتزاز الإلكتروني: مرافعة  للمستشار أشرف مشرف

مرافعة قوية في قضية ابتزاز إلكتروني يكشف فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عن غياب الفحص الفني، وتهافت التحريات، وضعف الدليل الإلكتروني، بأسلوب دفاع احترافي أمام المحكمة.

في واحدة من أبرز مرافعات القضايا الجنائية الحديثة، يعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة شفهية أمام محكمة الجنايات في قضية ابتزاز إلكتروني تتعلق بتهديد مصحوب بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

تتناول المرافعة تفنيدًا قانونيًا دقيقًا لركني الجريمة:

الركن المادي المتمثل في التهديد عبر وسائل إلكترونية،

والركن المعنوي المرتبط بتوافر نية الإكراه المصحوب بطلب مبلغ مالي.


ويُبيّن المستشار أشرف مشرف كيف أن التحريات جاءت ترديدًا لأقوال المجني عليها، دون وجود فحص فني حقيقي للهاتف المحمول، وكيف أن الدليل الإلكتروني – الذي يُفترض أن يكون الفيصل في مثل هذه القضايا – قد غاب أو جاء مشوبًا بالعوار.

المرافعة تستند إلى غياب الأدلة الفنية، وافتقار المحاضر للتوصيف الإلكتروني المنصوص عليه بالمادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.




إشارات قانونية رئيسية في المرافعة:

المادة 326 عقوبات: “كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.”

المادة 327 عقوبات: “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن….”


ورغم هذه النصوص الصارمة، تكشف المرافعة كيف يُمكن لخلل الإجراء أو اصطناع الدليل أن يُفرغ هذه المواد من مضمونها العدلي إن لم تُراعَ الضمانات الفنية والقانونية.




لمن يهمه الدفاع الجنائي الحديث والتعامل مع قضايا التكنولوجيا والجرائم السيبرانية، هذا الفيديو يُعد مرجعًا تطبيقيًا عمليًا لفهم كيفية تفنيد التهديد المصحوب بطلب من منظور قانوني متخصص.

المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
الجلسة: دفاع فعلي أمام محكمة الجنايات
التخصص: قضايا الجنايات والابتزاز والجرائم الإلكترونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانونالعقوبات #المادة_326 #المادة_327 #الجرائمالإلكترونية #الدليلالإلكتروني #محاميجنائي #المرافعةالجنائية #ابتزازإلكتروني #المستشارأشرفمشرف #قضاياالجنايات #تفنيدالأدلة #التهديد_المصحوب_بطلب

الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري: كيف تواجهه وتحمي نفسك؟ – مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر، يوضح فيه كيفية التعامل مع المبتز، وأهمية سرعة الإبلاغ، والحماية القانونية للمجني عليهم، خصوصًا النساء.

في هذا اللقاء الإعلامي المهم عبر قناة الشمس، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأبعاد القانونية والاجتماعية لجرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير الرقمي، وهي من أكثر الجرائم انتشارًا في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.

يعرض الفيديو الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الجرائم، ويوضح أوجه القصور في البيئة التشريعية الحالية، حيث يعتمد القضاء على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، رغم الحاجة الماسة إلى تعديل القوانين أو إصدار قانون خاص يواكب التطور المستمر في أساليب الجريمة الرقمية.

الفيديو يقدم معلومات عملية لكل من يتعرض للابتزاز الإلكتروني، وخاصة الفتيات والسيدات، حيث ينصح بما يلي:

توثيق الواقعة فورًا من خلال أخذ لقطات شاشة (Screenshots).

التوجه فورًا إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ، دون تردد أو تفاوض مع المبتز.

الاطمئنان الكامل للسرية في التعامل مع البلاغات المقدمة من النساء، حيث توجه وزارة الداخلية بتعليمات صارمة بعدم التشهير أو الإفشاء.

التحذير من التهاون، لأن الصمت قد يؤدي إلى تحول الضحية إلى متهمة في حال استخدام الصور أو المواد لاحقًا.

هذا اللقاء لا يهم فقط القانونيين، بل هو رسالة توعية لكل أسرة ولكل مستخدم للإنترنت في مصر.
ندعو الجميع لمشاهدته ومشاركته، لما يحتويه من معلومات قانونية شديدة الأهمية حول الحماية من الابتزاز الرقمي في العصر الحديث.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يمكن أن تُسجن بسبب ضربة لم تقصد بها القتل؟ – قراءة قانونية في المادة 236 عقوبات

فيديو توضيحي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وشرح للعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري والفرق بينها وبين القتل العمد، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان دون أن يدري: جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

من خلال تحليل دقيق للمادة 236 من قانون العقوبات المصري، يستعرض سيادته كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عابرة أو ضربة غير مميتة في ظاهرها، إلى جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، حتى وإن لم يكن هناك نية للقتل.

يتناول الفيديو أيضًا الظروف المشددة مثل التربص أو الدافع الإرهابي، وكذلك الظروف المخففة مثل مفاجأة الزوج لزوجته في حالة تلبس بالزنا وفقًا للمادة 237 عقوبات.

هذا الشرح يأتي ضمن سلسلة فيديوهات قانونية يقدمها المستشار أشرف مشرف لتبسيط المفاهيم القانونية وتقديم محتوى احترافي في الدفاع الجنائي أمام الجنايات والجنح، في قضايا مثل القتل، المخدرات، الأموال العامة، وغيرها.

📌 إذا كنت محاميًا أو باحثًا قانونيًا أو مهتمًا بفهم القانون الجنائي المصري، فهذا الفيديو موجه إليك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.comahmedahmed

#الضرب_المفضي_إلى_الموت #القانون_الجنائي #أشرف_مشرف #محامي_نقض #المادة_236 #العقوبات_المصرية #شرح_القانون #محتوى_قانوني #تبسيط_القانون #فيديوهات_قانونية


جريمة تزوير المحررات الرسمية في القانون الجنائي المصري – تحليل قانوني وشرح مبسط

شرح قانوني مبسط لجريمة تزوير المحررات الرسمية في القانون المصري، مع توضيح الفروق بين المحررات الرسمية والعرفية، وأركان الجريمة، والعقوبات، وطرق الدفاع في قضايا التزوير – من تقديم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض.

تزوير المحررات الرسمية جريمة من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة العامة في المستندات التي تصدرها الدولة، وتمس جوهر النظام القانوني. في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، شرحًا قانونيًا مبسطًا لهذه الجريمة، ويستعرض بالأمثلة العملية أركانها وصورها، والفرق بين المحررات الرسمية والعرفية، وشروط ثبوت التزوير في القانون المصري، والعقوبات المقررة لها.

كما يتناول الفيديو الإجابة على أسئلة جوهرية، من بينها:
– ما هو تعريف المحرر الرسمي؟
– متى يتحول المحرر العرفي إلى محرر رسمي؟
– هل الحذف يعتبر تزويرًا مثل الإضافة؟
– ما هي النية الجنائية في التزوير؟
– كيف يمكن الدفاع عن المتهم في قضايا تزوير المحررات؟
– هل هناك حالات يُعفى فيها الموظف من المسؤولية الجنائية بسبب حسن النية؟
– ما الفرق بين التزوير المؤثر والتغيير غير المؤثر في الوثائق الرسمية؟

شرح شامل ومبسط يهم كل من يتعامل مع الأوراق القانونية أو يعمل بالمجال القانوني أو الجنائي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إحداث عاهة مستديمة في القانون المصري: الجريمة التي لا يُستهان بها

شرح تفصيلي لجريمة إحداث عاهة مستديمة وفقًا للقانون المصري، والعقوبات المقررة لها، مع تحليل حالات التشديد في حالة سبق الإصرار أو الغرض الإرهابي، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا وشاملًا لجريمة إحداث عاهة مستديمة في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري.
يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، توضيحًا دقيقًا لمفهوم العاهة المستديمة، والفارق بينها وبين الإصابات البسيطة، ويُبرز الأركان القانونية للجريمة والعناصر التي تميزها، ثم ينتقل إلى تحليل العقوبات المقررة قانونًا، سواء في صورتها الأساسية أو إذا ارتُكبت الجريمة بسبق الإصرار أو لغرض إرهابي.
كما يشرح الفيديو أمثلة واقعية لفهم طبيعة الجريمة وتطبيقاتها، ويعرض كيف يشدد المشرع العقوبة إذا اتُّخذ الفعل الإجرامي وسيلة لبث الرعب في المجتمع أو كان عن عمد وترصد.

هذا الشرح جزء من سلسلة توعوية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر قناته وصفحاته القانونية، والتي تهدف إلى رفع الوعي القانوني الجنائي لدى المتخصصين والجمهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

محاكمة الأطفال في مصر: من القانون القديم إلى العدالة المعاصرة

محاكمة الأطفال في مصر بين النصوص والتطبيق… شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف لتاريخ قانون الطفل، وتطور محاكم الأحداث، وأبرز التحديات القانونية في هذا المجال.

هل مرت محاكمة الأطفال في مصر بتطورات قانونية تعكس روح العصر وحقوق الإنسان؟
في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تطور النظام القانوني المصري في محاكمة الأحداث منذ النشأة وحتى الآن، مستعرضًا كيف انتقلت مصر من محاكمات تقليدية لا تراعي الفوارق العمرية، إلى منظومة قانونية خاصة بالأحداث توازن بين المساءلة القانونية وحق الطفل في إعادة التأهيل.

نسلط الضوء على:

الخلفية التاريخية لمحاكمة الأطفال في مصر قبل ظهور قانون الطفل.

صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديله بالقانون 126 لسنة 2008.

مفهوم سن المساءلة الجنائية وتدرّج المسؤولية.

اختصاص محاكم الأحداث وضوابط التحقيق مع الطفل وحقوقه أثناء المحاكمة.

أبرز المبادئ القانونية الحديثة، ومنها: عدم الحبس الاحتياطي للأطفال متى أمكن، وأولوية التدابير البديلة.

حالات واقعية أظهرت نجاح القانون… وأخرى كشفت عن تحديات التطبيق العملي.

هذا العرض لا يهدف فقط إلى تبسيط النصوص القانونية، بل يضعك أمام رؤية نقدية للممارسات القضائية المرتبطة بمحاكمة الأطفال، ويطرح تساؤلات مشروعة عن مدى نجاح النظام الحالي في تحقيق الغاية الإنسانية والقانونية من محاكمة الحدث.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء القانون المصري – شرح المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيح العقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا القانونية التي أصبحت تهم كل مواطن في عصر الإعلام الرقمي، وهي جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح سيادته الإطار القانوني الذي يحكم تداول الأخبار والمعلومات على الإنترنت، وكيف أن القانون المصري تصدى لهذه الظاهرة من خلال عدة تشريعات متكاملة.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:

كيف تُعَدّ الشائعة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون العقوبات المصري.

دور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة مروّجي الشائعات عبر الإنترنت.

متى تتحقق الجريمة بمجرد المشاركة أو إعادة النشر؟

ما هي العقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو السجن المؤبد حسب طبيعة الشائعة وخطورتها؟

دور النيابة العامة والجهات الرقابية في تتبع الحسابات والمحتوى المضلل.

الفارق بين النشر بحسن نية وبين النشر بقصد الإضرار أو التشهير.

أهمية الوعي القانوني ومسؤولية كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة، وأن التهاون في “مشاركة” خبر غير موثوق قد يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

شاهد هذا الحوار القانوني المهم لتتعرف على موقف القانون من نشر الشائعات، والعقوبات التي قد تطالك دون أن تدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#محامي_جنائي
#جرائم_الإنترنت
#القانون_الجنائي
#الشائعات
#الجرائم_الإلكترونية
#مواقع_التواصل_الاجتماعي
#نشر_الشائعات
#قانون_تقنية_المعلومات
#التشهير
#حرية_التعبير
#الوعي_القانوني
#مكافحة_الإشاعات
#قانون_العقوبات
#الجرائم_الرقمية
#الدفاع_الجنائي
#القضاء_الجنائي
#القانون_المصري

كيف تحمي نفسك من الجرائم الإلكترونية؟ – لقاء المستشار أشرف مشرف حول الجرائم الإلكترونية في القانون المصري

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه مفهوم الجريمة الإلكترونية، وأنواعها، وآليات الحماية منها، ودور القانون المصري في التصدي لها رغم غياب قانون متخصص حتى الآن

في هذا اللقاء الإعلامي الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والأسر في المجتمع المصري، ويوضح كيف يتعامل القانون المصري معها، رغم غياب قانون متخصص شامل حتى وقت التسجيل.

يتناول اللقاء موضوعات شديدة الحساسية مثل:

اختراق الحسابات الشخصية (فيسبوك – واتساب – البريد الإلكتروني)

جرائم التشهير الإلكتروني والنشر بدون إذن

جرائم الابتزاز الإلكتروني خاصة ضد القُصّر

ضعف الوعي المجتمعي تجاه خطورة هذه الأفعال

موقف القانون الحالي وتكييف هذه الجرائم في ضوء قانون العقوبات العام

الحاجة الماسة إلى صدور قانون خاص بالجرائم الإلكترونية

كما يقدم المستشار أشرف مشرف نصائح عملية للأسر حول كيفية الوقاية من هذه المخاطر، خصوصًا للأطفال والمراهقين، ويوضح كيف تتعامل الأجهزة المختصة مثل مباحث الإنترنت مع هذه الوقائع.

هذا اللقاء يُعد مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يرغب في فهم أبعاد الجريمة الإلكترونية وسبل الحماية القانونية منها.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 61/177 بتاريخ 20 ديسمبر 2006، تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تجرّم بشكل صريح حالات الاختفاء القسري وتُعرّفها وتُلزم الدول باتخاذ تدابير قانونية لحماية الأفراد، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وتكفل حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والانتصاف.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006

ديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا،
وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي،
وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية،
وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب،
وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض،
وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،
قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول
المادة 1

1 – لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
2 – لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

المادة 2

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

المادة 3

تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.

المادة 4

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.

المادة 5

تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 6

1 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:
(أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛
(ب) الرئيس الذي:
’1‘ كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛
’2‘ كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛
’3‘ لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛
(ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري.
2 – لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

المادة 7

1 – تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.
2 – يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي:
(أ) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛
(ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 8

مع عدم الإخلال بالمادة 5،
1 – تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:
(أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛
(ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛
2 – تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم.

المادة 9

1 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:
(أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛
(ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها.
2 – تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
3 – لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية.

المادة 10

1 – على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم.
2 – على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.
3 – يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.

المادة 11

1 – على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
2 – تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة.
3 – كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون.

المادة 12

1 – تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها.
2 – متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية.
3 – تحرص كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي:
(أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛
(ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.
4 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق.

المادة 13

1 – لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.
2 – تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3 – تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها.
4 – يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
5 – تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.
6 – يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.
7 – ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.

المادة 14

1 تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء.
2 – تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط.

المادة 15

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.

المادة 16

1 – لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.
2 – للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية.

المادة 17

1 – لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول.
2 – دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي:
(أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
(ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
(ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛
(د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛
(هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛
(و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد