التنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها

ما هو السن القانوني للمسؤولية الجنائية في مصر؟
هل يُحاكم الطفل بنفس طريقة محاكمة البالغ؟
وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها بدلاً من العقوبات القاسية؟

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، التنظيم القانوني لمحاكمة الطفل وفقًا لقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، مع توضيح الفئات العمرية، واختصاص محكمة الطفل، والفروق بين محاكمة الأطفال والبالغين.

محتوى قانوني موثّق، بلغة بسيطة، يهمّ كل محامٍ وكل ولي أمر وكل مهتم بحقوق الطفل في مصر.

شاهد الآن وتعرّف على:

  • الفئات العمرية للأطفال وكيف يتم التعامل مع كل فئة قانونًا.
  • الحالات التي يُعفى فيها الطفل من المسؤولية الجنائية.
  • محكمة الطفل واختصاصاتها.
  • الفرق بين العقوبة والتدبير.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / mshrf.comahmed / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_الطفل
#قانون_الطفل_المصري
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#العدالة_الجنائية
#محاكمة_الأطفال
#حقوق_الطفل
#القانون_الجنائي
#تدابير_الطفل
#محاكم_الأحداث
#قانون_الأحداث
#المسؤولية_الجنائية
#القانون_في_مصر

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 369 لسنة 21 قضائية بجلسة 11 فبراير 1954، يقرر أن حق مالك العلامة التجارية لا يُعتدى عليه إلا عند ثبوت التزوير أو التقليد المؤدي إلى تضليل الجمهور، ويؤكد أن تقدير التشابه بين العلامات هو مسألة واقع يختص بها قاضي الموضوع، ما دام الحكم مؤسسًا على أسباب سائغة

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي نفسك من الجرائم الإلكترونية؟ – لقاء المستشار أشرف مشرف حول الجرائم الإلكترونية في القانون المصري

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه مفهوم الجريمة الإلكترونية، وأنواعها، وآليات الحماية منها، ودور القانون المصري في التصدي لها رغم غياب قانون متخصص حتى الآن

في هذا اللقاء الإعلامي الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والأسر في المجتمع المصري، ويوضح كيف يتعامل القانون المصري معها، رغم غياب قانون متخصص شامل حتى وقت التسجيل.

يتناول اللقاء موضوعات شديدة الحساسية مثل:

اختراق الحسابات الشخصية (فيسبوك – واتساب – البريد الإلكتروني)

جرائم التشهير الإلكتروني والنشر بدون إذن

جرائم الابتزاز الإلكتروني خاصة ضد القُصّر

ضعف الوعي المجتمعي تجاه خطورة هذه الأفعال

موقف القانون الحالي وتكييف هذه الجرائم في ضوء قانون العقوبات العام

الحاجة الماسة إلى صدور قانون خاص بالجرائم الإلكترونية

كما يقدم المستشار أشرف مشرف نصائح عملية للأسر حول كيفية الوقاية من هذه المخاطر، خصوصًا للأطفال والمراهقين، ويوضح كيف تتعامل الأجهزة المختصة مثل مباحث الإنترنت مع هذه الوقائع.

هذا اللقاء يُعد مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يرغب في فهم أبعاد الجريمة الإلكترونية وسبل الحماية القانونية منها.

قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة

قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات ، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري ، كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، ومتي قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/10 س 31 ص 1093 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع في مصر – رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض 

تحليل قانوني ومجتمعي شامل يقدّمه المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة أطفال الشوارع، يناقش فيه أسباب الظاهرة، أوجه القصور التشريعي، والحلول الواقعية المقترحة لمواجهتها.

تُعد ظاهرة أطفال الشوارع واحدة من أخطر الأزمات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع المصري، حيث تمتد آثارها إلى بنية المجتمع وقيمه ومستقبله. في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا دقيقًا لأبعاد الظاهرة من منظور قانوني واجتماعي وإنساني.

يتناول اللقاء:

  • الأسباب الجذرية لانتشار الظاهرة، وعلى رأسها الفقر، وتفكك الأسرة، والإدمان، والتسرّب من التعليم.
  • أوجه القصور في التعامل التشريعي والمؤسسي مع الظاهرة، ومحدودية آليات الرعاية الاجتماعية الحالية.
  • الفرق بين “الطفل المتشرّد” و”الطفل الجانح” من الناحية القانونية، وغياب التصنيف الدقيق في كثير من المؤسسات.
  • المقترحات الواقعية لمواجهة الظاهرة، ومنها دور مؤسسات الدولة في تقديم رعاية فعالة، وإمكانية تدخل منظم من القوات المسلحة لإعادة تأهيل الأطفال عبر التدريب المهني والتعليم والرعاية المتكاملة.
  • أهمية دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، والحاجة الملحّة لتدريبه وتمكينه.
  • نظرة مجتمعية ناقدة لواقع الجمعيات الأهلية ودورها المحدود في الحلول الميدانية.

هذا اللقاء يُمثّل صوتًا صادقًا يُخاطب الدولة والمجتمع في آنٍ واحد، ويطرح حلولًا جادة قابلة للتنفيذ بعيدًا عن الشعارات والتكرار الإعلامي المعتاد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم

المحكمة غير مُقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة، ويجوز لها تعديله متى تبين لها الوصف الصحيح دون إلزام بتنبيه الدفاع، طالما لم تُضف وقائع مادية جديدة. مثال ذلك استبعاد ظرف المقابل في جريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات، والنزول إلى وصف أخف كالتسهيل بغير مقابل، ما دام الحكم قد بُني على ذات الواقعة محل المحاكمة.

من احكام النقض : عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .
حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم .
إستبعاد المقابل كظرف مشدد فى جريمة إدارة وتهيىء مكان لتعاطى المخدرات .
لا يستلزم تنبيه الدفاع .
أساس ذلك .
 القاعدة: من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتفبد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ،وإذ كانت الواقعة المادية المبنية بأمر الإحالة والتى كانت مطروحةبالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل وإستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ،وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت إليه المحكمة_أخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فإن ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . ( الماده 308 إجراءات جنائيه ) ( الطعن 6460 لسنة 61 ق جلسة 1992/1/3 س 44 ص 46 ) ( الطعن رقم 17584 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1993 س 44 ص 891 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حجية التسجيلات من التليفون الشخصي

حكم نقض هام يُرسّخ مبدأ قانوني يتعلق بحجية التسجيلات الهاتفية كدليل إثبات في جرائم السب والقذف. المحكمة فرّقت بين التسجيل الصادر من هاتف الجاني، والذي يتطلب إذنًا قضائيًا، وبين التسجيل الصادر من هاتف المجني عليه بموافقته، والذي يجوز قبوله دون إذن. حكمٌ يكشف عن حدود الحماية الدستورية للحياة الخاصة ويعزز حق المجني عليه في إثبات جريمة السب ضده بالوسائل التقنية المشروعة.

حجية التسجيلات 
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف 
باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
============== 

الخميس (أ) 
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان 
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة) 
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف 
وأمين السر / عادل عبد المقصود 
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م 

أصدرت الحكم الآتي 

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية . 
المرفوع من :……………………… و ………………………… 
مدعيان بالحقوق المدنية 
ضــد 
………………….و…………………….. 
مطعون ضدهما 
الوقائــع 
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ” قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ” ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 . 
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية . 
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى . 
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة “غرفة مشورة” حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر . 

المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . 
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون . 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله ” لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون “لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى ” على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها ” ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية . 
أمين السر نائب رئيس المحكمة    
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المؤتمر الثالث والعشرون لأتحاد المحامين العرب

صورة من مؤتمر اتحاد المحامين العرب الثالث والعشرون مع الزميلة التونسية الأستاذة بثينة بن قانة زعفراني

 

صورة مع الوفد اليمني الشقيق في مؤتمر اتحاد المحامين العرب

صورة مع مزيع قناة المسيرة الفضائية والذي أجرى معي حوار تلفزيوني حول فعاليات مؤتمر اتحاد المحامين العرب

 

 

اليوم الثاني في المؤتمر مع الأصدقاء الأستاذ الطيب هارون نقيب المحامين السودانيين والاستاذ عبدالله المهدي المحامي اليمني والاستاذة بثينة بن قانة المحامية التونسية

 

اليوم الثاني في المؤتمر مع الصديق العزيز الأستاذ خالد أبو كريشة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب و معنا الزميلات العزيزات الأستاذة اشجان البخاري والاستاذة سلوى السعداوي والاستاذة بثينة بن قانة

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الصديق الأستاذ الكبير محمد عبلاوي نقيب محامين الجزائر الأسبق وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب

 

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع استاذي المحامي الليبي الدولي الكبير البروفيسور إبراهيم الغويل و الذي ترافع في قضية لوكربي

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الزميل الدكتور حسن حماد والاستاذ الدكتور محمد عبلاوي نقيب محامين الجزائر الأسبق و الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب

 

اليوم الثالث لمؤتمر اتحاد المحامين العرب وكلمة عن مهنة المحاماة

 

 

اليوم الثالث لمؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الصديقة الأستاذة بشرى الخليل المحامية اللبنانية التي كانت محامية الزعيم المرحوم صدام حسين

 

اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الأستاذ عبد اللطيف بو عشرين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مفهومي عن المحاماة

مفهومي عن المحاماة
بقلم اشرف مشرف
المحامي
المحاماة ليست مهنة كباقي المهن بل هي مهنة لها طبيعة خاصة تحتاج الى قدر كبير من الأمانة والأخلاق واحترام النفس والغير والصدق في النصيحة
ويجب على المحامي ان يكون له ولاء لموكله وان لا يعمل ابدا لحساب الخصم واذا تشكك المحامي في اي لحظة في موقف موكله القانوني او الأخلاقي او شعر انه يدافع عن ظالم فيجب عليه ان يتنحى ولكن شريطة ان يعطي الوقت الكافي لموكله للبحث عن محامي اخر
كذلك يجب على المحامي قبل ان يقوم برفع دعوى قضائية لموكله ان يبحث نسب الربح والخسارة وذلك لكي لا يتسبب في خسائر مادية لموكله  بسبب الدخول في معترك قضائي قد يكون خاسرا مما يتسبب للموكل في خسارة الوقت والمال .
المحاماة بالنسبة للمحامي ليست فقط مهنة لجلب الرزق بل هي فن وابداع واغاثة لمظلوم فقد يكون المحامي هو الشخص الوحيد الذي يقف مع متهم  يواجه الشرطة والنيابة والقضاء بل والمجتمع جميعا

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد