الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الأول

النص الكامل للجزء الاول لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري وفقًا للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المعدل والمتمم، بما يشمل الأحكام التمهيدية، قواعد الدعوى العمومية والمدنية، مهام الضبط القضائي، صلاحيات النيابة العامة، وقواعد التحقيق والمحاكمة. إعداد ونشر المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

قانون الإجراءات الجزائية

الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم [1].
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
يأمر بما يلي:

أحكام تمهيدية
في الدعوى العمومية والدعوى المدنية
المادة الأولى: الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 2: يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة.
ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 6.

المادة 3: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969.) يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها.
وتكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر.
وكذلك الحال بالنسبة للدولة والولاية والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن الضرر سببته مركبة.
تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية.

المادة 4: يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية.
غير أنه يتعين أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت.

المادة 5: لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية.
إلا أنه يجوز ذلك، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع.

المادة 6: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 4 مارس 1986) تنقضى الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، العقوبة وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.
غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الاستعمال المزور.
تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة.

المادة 7: تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء.
وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.

المادة 8: تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة. ويتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7.

المادة 9: يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين. ويتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7.

المادة 10: تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني.

الكتاب الأول
في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق

الباب الأول
في البحث والتحري عن الجرائم
المادة 11: تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.
و كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.

الفصل الأول
في الضبط القضائي
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 12: يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.
ويتولى وكيل الجمهورية [2] إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس.
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة
عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.

المادة 13: إذا ما افتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها.

المادة 14: يشمل الضبط القضائي:
1) ضباط الشرطة القضائية [3]
2) أعوان الضبط القضائي
3) الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.
القسم الثاني
في ضباط الشرطة القضائية

المادة 15: (القانون رقم: 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:
1) رؤساء المجالس الشعبية البلدية،
2) ضباط الدرك الوطني،
3) محافظو الشرطة،
4) ضباط الشرطة،
5) ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة،
6) مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة،
7) (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن [4] الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
(القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم.

المادة 16: (القانون رقم 85-02 في 26 يناير 1985) يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.
إلا أنه يجوز لهم – في حالة الاستعجال – أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به.
ويجوز لهم أيضا – في حالة الاستعجال – أن يباشروا مهمتهم على كافة تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذا طلب منهم أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا، وينبغي أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يعملون في دائرة اختصاصه.
وفي كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل كافة المجموعة السكنية.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن [5]، الذين لهم الاختصاص على كافة التراب الوطني.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني.
ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات.

المادة 17: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية. يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة فإنهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 وما يليها.
ولهم الحق أن يلجئوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم.

المادة 18: يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم.
وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة.
وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.
ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها.
القسم الثالث
في أعوان الضبط القضائي

المادة 19: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.

المادة 20: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم.
القسم الرابع
في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 21: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.

المادة 22: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم الأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بتتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسة.
غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء.

المادة 23: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها أن يقتادوا، إلى وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الأقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة ملتبس بها إلا إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا.
وفي هذه الحالة، يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلونه إلى النيابة العامة مباشرة.
ويجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها، أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية.

المادة 24: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها.

المادة 25: (الأمر رقم 68-10 المؤرخ في: 23 يناير 1968) يسلم رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها لرؤوسهم التدريجيين المحاضر المحددة في المادة 21.

المادة 26: (المرسوم التشريعي رقم 93-14 المؤرخ في 4 ديسمبر 1993) يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم إلى وكلاء الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة القضائية الأقرب.
ويجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ معاينة المخالفة على الأكثر.

المادة 27: يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين.
ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة إليهم لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون.
القسم الخامس
في سلطات الولاة [6] في مجال الضبط القضائي

المادة 28: يجوز لكل وال في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم يكن قد وصل إلى عمله أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين.
وإذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له فإنه يتعين عليه أن يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الإجراءات وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الأوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الأشخاص المضبوطين.
يتعين على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى طلبات من الوالي حال قيامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الإخطار طبقا لهذه الأحكام ذاتها أن يرسل الأول هذه الطلبات وأن يبلغ الثاني هذه الإخطارات بغير تأخير إلى وكيل الجمهورية.

الفصل الثاني
في النيابة العامة
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 29: تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائية. ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم. ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء. ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية. كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية.

المادة 30: يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات.
كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات الكتابة.
المادة 31: يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدريجي.
ولهم أن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة.

المادة 32: يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى عمله أثناء مباشرته مهام خبر جناية أو جنحة إبلاغ النيابة العامة بغير توان. وأن يوافيها بكافة المعلومات. ويرسل إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها.
القسم الثاني
في اختصاصات ممثلي النيابة العامة

المادة 33: (القانون رقم: 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.
ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه.

المادة 34: النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام.
(الأمر رقم 71-34 المؤرخ في 03 يونيو 1971) يساعد النائب العام، نائب عام مساعد أول وعدة نواب عاملين مساعدين [7].

المادة 35: يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله.

المادة 36: يقوم وكيل الجمهورية:
– يتلقى المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها.
– ويباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات.
– ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.
– ويبدي أمام تلك الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات.
– ويطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية.
– ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم.

المادة 37: يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر.

الفصل الثالث
في قاضي التحقيق
المادة 38: تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا.
وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية.
ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 67 و73.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وفي حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 57 وما يليها.

المادة 39: يعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار وزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجوز إعفاؤه من مهام وظيفته طبقا للأوضاع نفسها.
ويجوز في حالة الضرورة انتداب قاض آخر مؤقتا بقرار من وزير العدل حامل الأختام للقيام بمهام قاضي التحقيق مع القاضي المعين حسبما سبق الذكر في الفقرة الأولى.

المادة 40: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) 15 يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر.
ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى.
وفي هذه الحالة يكلف من قبل وكيل الجمهورية المختص محليا الذي يمارس السلطات المخولة له بمقتضى القانون.

الباب الثاني
في التحقيقات

الفصل الأول
في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 41: توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.
كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة.
وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، إذا كانت قد ارتكبت في منزل أو كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها.

المادة 42: يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة.
وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي.
وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة.
وأن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها.

المادة 43: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يحظر، في مكان ارتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، أن يقوم بإجراء أي تغيير على حالة الأماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولية للتحقيق القضائي، وإلا عوقب بغرامة 200 إلى 1.000 دج.
غير أنه يستثنى من هذا الحظر حالة ما إذا كانت التغييرات أو نزع الأشياء للسلامة والصحة العمومية أو تستلزمها معالجة المجني عليهم.
وإذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشياء هو عرقلة سير العدالة عوقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج.

المادة 44: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش.

المادة 45: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تتم عمليات التفتيش التي تجري طبقا للمادة 44 على الوجه الآتي:
1- إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعي ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته.
2- وإذا جرى التفتيش في مسكن شخص يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية فإنه يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفترة السابقة.
ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات قبل حجزها.
غير أنه يجب أن يرعى في تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.
تغلق الأشياء أو المستندات المضبوطة ويختم عليها، إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه.
ويحرر جرد الأشياء والمستندات المضبوطة.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المذكور أعلاه.

المادة 46: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 20.000 دينار كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو أطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل إليه ما لم تدع ضرورات التحقيق إلى غير ذلك.

المادة 47: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء، إلا إذا طلب صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا.
غير أنه يجوز إجراء التفتيش أو المعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم التي تعاقب عليها قوانين المخدرات، والجرائم المعاقب عليها في المواد من 342 إلى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد مرقص أو أماكن المشاهد العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجر ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك.
كما يمكنه اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وأن يأمر بأية تدابير تحفيظية، إما تلقائيا أو بناء على تسخير من النيابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية.
لا تمس هذه الأحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 48: يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان 45 و47 ويترتب على مخالفتها البطلان.

المادة 49: إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك.
وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.

المادة 50: يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته.
وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن يمتثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص.
وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أيام وبغرامة 500 دينار.

المادة 51: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين ساعة. ويجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقف للنظر كل وسيلة تمكنه فورا من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته، ومن زيارتها له مع الاحتفاظ بسرية التحريات.
وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر (12) يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) ولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز، إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته.
يجري الفحص الطبي الطبيب الذي يختاره الشخص المحتجز الذي يتم إخباره عن إمكانية ذلك.
(القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال الاحتجاز تحت المراقبة كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا.

المادة 52: يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر استجواب كل شخص محتجز تحت المراقبة مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة الذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص.
ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت حجز الشخص تحت المراقبة.
ويجب أن يذكر مثل هذا البيان في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية وينبغي أن يخصص لهذا الغرض سجل خاص في كل مركز من مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تتلقى شخصا محجوزا تحت المراقبة.
ويجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز تحت المراقبة أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51.

المادة 53: تقيد البيانات والتأشيرات على الهامش المنصوص عليها في المادة 52 في السجلات التي يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونها لإثبات الإقرارات، وتنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية.

المادة 54: المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون ينبغي تحريرها في الحال وعليه أن يوقع على كل ورقة من أوراقها.

المادة 55: تطبق نصوص المواد من 42 إلى 54 في حالة الجنحة المتلبس بها في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.
المادة 56: ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث.
ويقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل.
كما يسوغ له أن يكلف كل ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات.

المادة 57: يسوغ لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق عندما يباشر الإجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل أن ينتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق. ويجب عليه إذ ذاك أن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل إليها. ويذكر في محضره الأسباب التي اقتضت هذا الانتقال كما يحيط النائب العام علما به.

المادة 58: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة.
ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الأخير.

المادة 59: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه.
ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا للإجراءات الجنح المتلبس بها، وتحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور أمر الحبس.
ولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو جنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها الإجراءات تحقيق خاصة، أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أو بشأن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال.

المادة 60: إذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل.
وله أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الإجراءات.
ويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء الإجراءات جميع أوراق التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشأنها.
وإذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد، جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني.

المادة 61: يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.

المادة 62: إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف. فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي أبلغ الحادث أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل إلى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الأولية.
كما ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة. ويصطحب معه أشخاص قادرين على تقدير ظروف الوفاة. كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائية.
ويحلف الأشخاص الذين يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير. ويجوز أيضا لوكيل الجمهورية أن يطلب إجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة.

الفصل الثاني
في التحقيق الابتدائي
المادة 63: يقوم ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم.

المادة 64: لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه.
وتطبق فضلا عن أحكام المواد 44 إلى 47.

المادة 65: إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يحجز شخصا مدة تزيد عن 48 ساعة فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية.
وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإذن كتابي أن يمد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق.
ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بجنايات أو جنح ضد أمن الدولة، ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر (12) يوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
وتطبق في جميع الأحوال نصوص المادتين 51، 52.

الباب الثالث
في جهات التحقيق

الفصل الأول
في قاضي التحقيق
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 66: التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات.
أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة. كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طالبه وكيل الجمهورية.

المادة 67: لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها.
ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى.
ولقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه.
فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع.
ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 72 وما يليها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب في ليبيا

قانون محكمة الشعب الليبية رقم 5 لسنة 1988 يوضح الإطار القانوني لإنشاء محكمة استثنائية تهدف إلى تعزيز العدالة وإنصاف المظلومين وفق المنظور الجماهيري، ويمنح صلاحيات قضائية وتحقيقية خاصة لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي، مع استقلال عن النظام القضائي التقليدي. القانون يشمل تنظيم تشكيل المحكمة، شروط اختيار أعضائها، اختصاصاتها الجنائية والمدنية، وإجراءات التقاضي والطعن، كما يلغي نيابة أمن الثورة ويمنح مكتب الادعاء الشعبي صلاحيات النائب العام في القضايا المنظورة أمام المحكمة.

قانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب في ليبيا

مؤتمر الشعب العام ،،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر. الموافق 1988 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 14 إلى 21 رجب 1397 و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1988 م.

وبعد الاطلاع على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات وقانون نظام القضاء والقوانين المكملة لها.

صيغ القانون الآتي :-

مادة (1)

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون محكمة تسمى محكمة الشعب تهدف إلى تعزيز الحرية وإنصاف المظلومين ومنع العسف والجور وتوطيد دعائم العدالة والأمن وتوكيد سلطة الشعب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة (2)

تؤلف محكمة الشعب من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم دورياً بقرار من مؤتمر الشعب العام من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية لهذا الغرض.

مادة (3)

يشترط فيمن يصعد لمحكمة الشعب ما يلي:-

1- أن يكون كامل الأهلية متمتعاً بالجنسية العربية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ملتزماً ثورياً.

3- ألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في القانون.

5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولـو كـان قـد رد إليه اعتباره.

6- ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف.

مادة (4)

يقسم رئيس وأعضاء محكمة الشعب قبل مباشرة أعمالهم يميناً بالصيغة الآتية:-

(( أقسم بالله العظيم أن احترم القانون، وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق )).

ويكون قسم اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته بتكليف منه.

مادة (5)

أعضاء محكمة الشعب مستقلون وغير خاضعين في قضائهم إلا للقانون والضمير.

مادة (6)

تتكون محكمة الشعب من:-

1- دائرة استئنافية تتكون من هيئة أو أكثر برئاسة رئيس محكمة الشعب أو مساعدة وعضوية أربعة من أعضائها ويكون مساعد رئيس المحكمة أقدم الأعضـاء العاملين بها.

2- دوائر ابتدائية تشكل كل منها من ثلاثة أعضاء وتكون لكل دائرة اختصاصات قاضي الإشراف المنصوص عليها في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

مادة (7)

تتألف الجمعية العمومية لمحكمة الشعب من جميع أعضائها وتنعقد بدعوة من رئيسها أو من يقوم مقامه أو بناء على طلب مسبب من ثلاثة أعضاء أو بناء على طلب مكتب الادعاء الشعبي فيما يتصل أعماله.
ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا النصاب أعيدت الدعوة لاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل.

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (8)

تتولى الجمعية العمومية للمحكمة النظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتشكيل دوائرها وتحديد نطاق اختصاصها وتوزيع الأعمال فيما بينها وغير ذلك من الأمور التي تدخل في اختصاصها.

مادة (9)

تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيما يلي:-

أولاً : الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية:-
1- الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

2- القانون رقم 71 / 1972 إفرنجي بشأن تجريم الحزبية.

3- الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 3 شوال 1389 هـ. الموافق 11 / 12 / 1969 إفرنجي.

4- الجرائم المرتبطة بالجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة.

5- الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من القانون رقم ( 10 ) 1423 ميلادية بشأن التطهير.

6- الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة والثمانين من القانون رقم 75 / 76 إفرنجي بشأن هيئة أمن الجماهيرية.

7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 22 / 85 إفرنجي بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.

8- الجرائم الماسة بحريات الأفراد المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وذلك في حالة عدم إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة لأي سبب.

9- الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 15 . 14 . 13 . 11 . 10 . 9 . 8 . 6 . 4 ) من القانون رقم ( 2 ) 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.

10- الجرائم التي تقع من العاملين بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي أو عليهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

ثانيا ً : الطعن في الإجراءات والقرارات الماسة بحرية المواطن وحقوقه الأساسية الأخرى.

ثالثاً : الطعون المتعلقة بالتصعيد الشعبي.

رابعاً : الطعن في قرارات المؤتمر الشعبي التي تصدر بالمخالفة للقرارات والقوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العام.

خامساً : الطعن في قرارات المحاكم الشعبية التي يشكلها المؤتمر الشعبي في حدود دائرة اختصاصه للنظر في قضايا خاصة أو عارضة.

سادساً : دعاوى التعويض عن الأموال المنقولة الناتجة عن الانحراف في تطبيق المقولات الثورية ويشترط لاستحقاق التعويض ما يلي:-

أ) أن يكون كسب المدعي للمال المطالب بالتعويض عنه كسباً حلالاً.

ب) أن تكون ملكية المدعي للمال غير مستغلة ناتجة عن جهده دون استغلال للغير.

ج) ألا يكون المدعي من الخاضعين لأحكام القانون رقم ( 1 ) 1982 إفرنجي.

د) أن يثبت المدعي التزامه بسداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة عن النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه وقت الزحف.

سابعاً : أي قضايا أخرى تحال إليها من أمانة مؤتمر الشعب العام أو تلك التي تقضي القوانين باختصاصها فيها.

وتطبق في نظر الطعون المشار إليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من هذه المادة الإجراءات التي تحدد بلائحة تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (9) مكررا

أ) لا تسقط الجرائم التي تختص بنظرها محكمة الشعب بمضي المدة.

مادة (10)

لغة محكمة الشعب هي اللغة العربية، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.

مادة (11)

تعقد المحكمة جلساتها في المقر الذي تحدده الجمعية العمومية للمحكمة ويجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من حضورها. وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الأحكام في جلسة علنية.

مادة (12)

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى دائرتين من دوائر محكمة الشعب وقررت كل منهما نهائياً باختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيها وجب على رئيس المحكمة تعيين الدائرة المختصة والفصل في الإجراءات التي تكون قد اتخذت من الدائرة التي ألغي اختصاصها.

مادة (13)

تعتبر المحاماة الشعبية، أداة الدفاع والمرافعة أمام محكمة الشعب، وعلى الدائرة التي تنظر الدعوى أن تكلف فرع ومكتب المحاماة الشعبية المختص بندب أحد أعضائه للدفاع عن المتهم، ما لم يستعن المتهم أو باقي الخصوم في الدعاوى المدنية والطعون الأخرى بمحام من جهتهم.

مادة (14)

تصدر محكمة الشعب أحكامها وتنفذها باسم الشعب.

مادة (15)

تصدر المحكمة أحكامها حضورياً أو غيابياً ويسقط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الشعب بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة ويعاد نظر الدعوى في حضوره.

مادة (16)

يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية طبقاً للأحكام المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية ويكون ميعاد الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وتكون الأحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافية غير قابلة للطعن عليها باستثناء الحكم بعقوبة الإعدام.

مادة (16) مكرراً – أ

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن دوائر محكمة الشعب وفقاً للقواعد المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية كما تختص الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب بالفصل في طلبات رد الاعتبار وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (16) مكررا – ب

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 385 ) مكررا من قانون الإجراءات الجنائية تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الشعب في الجنايات واجبة التنفيذ فوراً ولو حصل استئنافها.

مادة (16) مكررا – ج

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 234 ) من قانون العقوبات كل من امتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة الشعب وكذلك الأوامر والقرارات الصادرة عن مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (17)

ينشأ مكتب للإدعاء الشعبي يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم بقرار من مؤتمر الشعب العام من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية لهذا الغرض.

وتشترط في رئيس وأعضاء المكتب ذات الشروط المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون عدا شرط السن بالنسبة للأعضاء فتكون ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.

مادة (18)

يؤدي رئيس وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل وأن يحترموا القانون.

ويكون قسم اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته بتكليف منه.

مادة (19)

1- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والقانون رقم ( 51 ) لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء وتعديلاتهما، يتولى مكتب الادعاء الشعبي دون غيره التحقيق في الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب ولا تتوقف إقامة الدعوى في ذلك على إذن أو طلب ولو كان منصوصاً عليه في قانون خاص آخر كما يتولى إحالة الدعوى ومباشرتها أمام هذه المحكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها والطعن فيها ويكون لمكتب الادعاء الشعبي في ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة قانوناً لقاضي التحقيق والنيابة العامة وغرفة الاتهام.

2- يجب على الدائرة المختصة عند نظر الطعون والدعاوى غير الجنائية التي تختص بها محكمة الشعب أن تحيل الدعوى قبل قفل باب المرافعة إلى مكتب الادعاء الشعبي لإبداء الرأي القانوني فيها.

مادة (20)

يجوز لمكتب الادعاء أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمندوب أن يستجوب المتهم وأن يجري أي عمل من أعمال التحقيق في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

مادة (21)

متى أحيلت واقعة إلى مكتب الادعاء الشعبي جاز له أن يتصدى لتحقيق أي وقائع ولو كان يجري تحقيقها بمعرفة هيئة تحقيق أخرى إذا كانت مرتبطة بالوقائع المعروضة عليه.

مادة (21) مكررا – أ

تكون إحالة المتهم إلى مكتب الادعاء الشعبي في الجرائم التي تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيها خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على المكتب أن يستجوبه خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ضبطه أو تسليمه إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، ثم يأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.

مادة (22)

لعضو مكتب الادعاء الشعبي أن يأمر بحبس المتهم احتياطياً إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك ولا يكون هذا الأمر نافذاً إلا لمدة خمسة وأربعين يوماً وإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على رئيس مكتب الادعاء الشعبي أو من يكلفه من الأعضاء كتابة ليصدر أمراً بالإفراج على المتهم أو بمد الحبس مدة أو مدداً لا تتجاوز في مجموعها تسعين يوماً وإذا رؤي مد الحبس بعد ذلك وجب عرض الأوراق على الدائرة الابتدائية لمحكمة الشعب لتصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.

مادة (22) مكررا – ب

تسري على رئيس وأعضاء محكمة الشعب ورئيس وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أحكام قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 76م. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة (23)

يجوز لمكتب الادعاء الشعبي أو محكمة الشعب إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة التحفظ على أموال المتهم التي يشتبه في مصدرها إلى حين الانتهاء من التحقيق أو المحاكمة حسب الأحوال وذلك مع مراعاة ظروف أسرة المتهم.

مادة (24)

يجب حضور أحد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي جلسات المحاكمة وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته، ويجوز للمحكمة أن تكلف مكتب الادعاء الشعبي بإجراء تحقيق تكميلي يتعلق بدعوى منظورة أمامها.

مادة (25)

إذا رأى مكتب الادعاء الشعبي بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يصدر رئيس المكتب أمراً بعدم وجود وجه لإقامتها ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

مادة (26)

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري على التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء الشعبي أحكام التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يتقيد مكتب الادعاء الشعبي في التحقيقات التي يجريها في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم 71 / 1972 إفرنجي بشأن تجريم الحزبية وقرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 3 شوال 1389 هـ. الموافق 11 / 12 / 1969 إفرنجي بأحكام المواد 106 . 84 . 81 . 76 . 75 . 66 . 45 . 43 . 42 . 40 من قانون الإجراءات الجنائية كما لا تسري في شأن هذا التحقيق أحكام المواد ( 80 . 73 . 72 . 69 . 68 . 67 . 62 . 61 . 60 . 58 ) من القانون المذكور.

مادة (27)

لا يجوز رد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي ويجوز الطعن فيما يتخذونه من إجراءات التحقيق وما يصدرونه من أوامر وقرارات أمام الدائرة المختصة عند نظر الدعوى.

مادة (28)

يكون تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة الشعب بناء على طلب مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (29)

يجب على عضو محكمة الشعب أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال الآتية:-

1- إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو كان هو أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الرابعة طرفاً في الخصومة أو إذا كانت له مصلحة فيها أو في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها.

2- إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو مكتب الادعاء الشعبي أو دافع عن أحد الخصوم أو أدلى فيها بشهادة أو باشر عملاً من أعمال الخبرة أو الإفتاء أو كان قد سبق له نظر الدعوى قاضياً أو محكماً أو كان وصياً لأحد الخصوم أو قيماً عليه أو وكيلاً له.

ولعضو محكمة الشعب في غير الأحوال المذكورة في الفقرة السابقة إذا توافرت أسباب خطيرة أن يطلب من رئيس الدائرة إذناً بالتنحي وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة فعليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.

مادة (30)

لكل من المتهم ومكتب الادعاء الشعبي أن يطلب رد أعضاء المحكمة أو أحدهم في الحالات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون، ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى ويقدم طلب الرد كتابة لرئيس محكمة الشعب متضمناً الأسباب وطرق الإثبات فإذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة فيقدم الطلب لهيئة مكونة من خمسة أعضاء تشكل لهذا الغرض بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة ويترتب على تقديم طلب الرد وقف السير في الدعوى.

ويتم الفصل في طلب بعد سماع المطلوب رده والاطلاع على البيانات التي قدمت ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه.

ويجب أن يشمل القرار الصادر بقبول الرد اسم العضو المعين بدلاً ممن طلب رده ويبلغ القرار إلى العضو المردود والخصم طالب الرد.

مادة (31)

يجوز مخاصمة أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي في الأحوال الآتية:-

1- إذا وقع من العضو في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

2- إذا رفض العضو أو أهمل بدون سبب مشروع الإجابة على الطلب أو عريضة لأحد الخصوم أو رفض أن يفصل في دعوى صالحة للحكم ومنظورة لديه.

3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية العضو والحكم عليه بالتضمينات وتكون الدولة مسئولة أيضاً بما يحكم عليه به من التضمينات بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.

وتقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب الدائرة الاستئنافية للمحكمة يوقعها الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً ويجب أن يشمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.

مادة (31) مكررا

تعرض دعوى المخاصمة على هيئة خاصة مكونة من خمسة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية للمحكمة للنظر في الدعوى بعد سماع الطالب أو وكيله وعضو المحكمة أو عضو مكتب الادعاء الشعبي المخاصم بحسب الأحوال وكذلك أقوال مكتب الادعاء الشعبي إذا تدخل في الدعوى ويكون الحكم الصادر في الدعوى غير قابل الطعن فيه.

مادة (32)

في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أو التحقيق معهم إلا بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس المحكمة أو رئيس مكتب الادعاء الشعبي كل فيما يخصه، ويصدر الإذن بالنسبة لرئيس المحكمة ورئيس مكتب الادعاء الشعبي من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (33)

يكون لكل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي قلم كتابي وإداري يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم بقرار من الجهة المختصة ويسري عليهم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م.

ويكون لرئيس المحكمة ولرئيس المكتب صلاحية رئيس المصلحة بالنسبة للموظفين التابعين له.

مادة (34)

يكون تحصيل الرسوم والغرامات واستلام الأمانات والودائع والكفالات المالية وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين المختصين تحت رقابة رئيس محكمة الشعب وبمراعاة القوانين والنظم المالية وتصدر أذون الصرف بعد موافقة رئيس المحكمة.

مادة (35)

تكون لمحكمة الشعب ولمكتب الادعاء الشعبي ميزانية خاصة تلحق بميزانية أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (36)

تنظم الشئون المالية والإدارية للمحكمة ولمكتب الادعاء الشعبي بلائحة تصدر بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (37)

تلغى نيابة أمن الثورة المنشأة بموجب القانون رقم 84 لسنة 1975 م. في شأن نيابة أمن الثورة كما يلغى مكتب الادعاء العام بمحكمة الشعب المنشأين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 14 شعبان 1389 هـ. الموافق 26 اكتوبر 1969 م. في شان محاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري.

مادة (38)

يتولى مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمكتب الادعاء العام ونيابة أمن الثورة بموجب التشريعات النافذة كما تكون لرئيس مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة قانوناً للنائب العام وذلك في الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب.

مادة (39)

تحال القضايا المنظورة أمام نيابة أمن الثورة ومكتب الادعاء العام إلى مكتب الادعاء الشعبي، وتستمر ولاية المحاكم على الدعاوى التي أحيلت إليها من الجهتين المذكورتين قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحضر جلساتها أحد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (40)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

مواقف وطرائف من قاعات المحاكم

مواقف وطرائف حقيقية من قاعات المحاكم المصرية والعالمية يرويها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – تكشف ذكاء المحامين وفطنة القضاة، من الردود السريعة التي تُربك الخصم وتكسب تعاطف القاضي، إلى التعليقات التي تحولت إلى نوادر قانونية خالدة، بين الدعابة والرسائل العميقة حول هيبة العدالة.

مواقف وطرائف من قاعات المحاكم

بقلم

اشرف مشرف المحامي

كثيرا مايتعرض المحامي لمواقف مع القضاة والمحامي البارع هو الذي يستطيع ان يخرج من الموقف وقد اوصل رسالة للقاضي بدون ان يتطور الموضوع الي مشادة كلامية

ومن هذه المواقف ما اعرضه الأن

حدث ان قال احد القضاة الأنجليز لأحد المحامين لو كان ماتقوله هو القانون لأحرقت كتبي

فرد المحامي قائلا ربما كان من الأفضل ياسيدي ان تقرأها بدل من ان تحرقها

وفي احدى المحاكمات الأستثنائية في مصر ـ ايام الحكم الشمولي ـ امام المحكمة العسكرية الاستثنائية التي كان يرأسها الفريق أول الدجوي الشهير باحكامه العنيفة الموحي بها ـ بدأ المحامي المرحوم علي عبدالمجيد صالح بدير قائلا سيادة الفريق‏.‏ وقبل ان يسترسل قاطعه الدجوي قائلا الفريق‏..‏ انت تريد ان تخفضني رتبة ـ انا فريق اول‏..‏ فقال علي في تواضع مدروس ارجو المعذرة‏..‏ فانا لست علي دراية بالرتب العسكرية ثم بدأ مرافعته قائلا المتهمون في هذه القضية فريقان ـ فريق اول آثم يستحق الشنق‏..‏ وانا لا أمثله ـ ولكني حاضر عن الفريق الاخر البريء‏!!‏ وقد وصلت الرسالة‏

وفي قضية اخرى استرسل المحامي في المرافعة فما كان من رئيس المحكمة الا ان قال له امامك خمس دقائق فقط وتنتهي من مرافعتك

فرد المحامي وهو يقول اسف فأنا محامي ولست عجلاتي

وامتدادا لموضوع الفريق يحكى ان

اجتمع البشري -وهو قاض شرعي- في مجلس مع الفريق إبراهيم فتحي وكان آنذاك وزيرا للحربية.

فأراد الفريق أن يمزح مع البشري القاضي فقال له : هل في الحديث الشريف: [قاض في الجنة، وقاضيان في النار]، فأجاب البشري على الفور: نعم، وفي القرآن ” فريق في الجنة وفريق في السعير ”

عندما تخرج فقيهنا الكبير السنهوري باشا من الجامعة افتتح مكتبا للمحاماة وفي او ل قضية وكل فيها وقف امام القاضي مترافعا وهو يقول ان الأتهام في هذه القضية تحكمة نظريتان النظرية الفرنسية والنظرية البلجيكية

فما كان من القاضي الا ان نظر الى ملفات القضايا المكدسة امامه ثم نظر الى المتهم وقال له وانت بقى تحب نحاكمك بالفرنساوي ولا بالبلجيكي

وفهم المتهم المعنى وصاح قائلا انا مش عايز المحامي ده

حدث مرة في إحدى المحاكم الأمريكية

أن محاميا صغيرا ،صاح حين سمع الحكم الصادر. ضد موكله بأنه مندهش لصدور مثل هذا الحكم ،فاعتبرت المحكمة هذا التعليق منه احتقارا لها , وأمرته بالمثول إمامها في صباح اليوم التالي ،وخشي المحامي مغبة ذلك ،فأستشار صديقة المحامي جون كلارك ،الذي طمأنه ووعده بأنهم سيعتزر بالنيابة عنه بطريقة تمنع أية نتائج سيئة. وحينا نودي اسم المحامي المتهم نهض جون كلارك وخاطب المحكمة قائلا: ( إنني آسف أيها السادة فأن صديقي الشاب قد نسى نفسه إلى حد إنه عامل هيئتكم الموقرة بأسلوب خال من الاحترام ،وقد ندم على ذلك أشد الندم ،ولا شك أنكم سوف تتكرمون باعتبار إهانته غير المقصودة راجعة إلى جهله. فقد قال إنه دهش للقرار الذي أصدرتموه ،ولو لم يكن شديد الجهل بما يجري في هذه المحكمة كل يوم ،بل إنه لو كان يعرفكم نصف معرفتي بكم ،لما أدهشه قط أي شيء تفعلونه )! !

وفي الخمسينات من القرن الماضي وقف احد المحامين ليترافع في قضية سرقة عجلة بكسر العين وتسكين الجيم ( اي ابن حيوان البقرة) وبنى دفاعه بالكامل على ان المتهم لم يتعمد سرقة العجلة وانه كان يمسك حزمة برسيم وكانت العجلة تشعر بالجوع فتبعت المتهم الى بيته لتأكل من حزمة البرسيم وظل يعيد ويزيد في وصف جوع العجلة وانها ظلت تأكل من حزمة البرسيم الممسوكة في يد المتهم والمتهم لم يكن يشعر بذلك ولا يعلم بما تفعله العجلة


وأثار دفاعه انتباه القاضي فقلب في اوراق القضية امامه ثم قال للمحامي يا استاذ القضية مش سرقة عجلة بتسكين الجيم دي سرقة عجلة بفتح الجيم اي بسكليت( دراجة هوائية )

في بداية هذا الموضوع افتتحناه بالرسائل الذكية التي يوجهها المحامي إلى القاضي أثناء الاشتباكات التي تحدث بينهما ولكن في مشاركتي الخاصة بالأستاذ السنهوري قمت بتقديم العكس أي الرسائل الذكية الصادرة من القاضي إلى المحامي , والآن اعرض لكم رسالة بذيئة من احد القضاة وتحمل داخلها معنى لعن أبو المحامي

ففي فترة الخمسينات كان احد المحامين الكبار الذي لن اذكر اسمه كان مشهورا بأنه عندما يبدأ مرافعته لا يستطيع أن يوقفه احد وانه مثل القطار يمشي على القضبان ما أن يسير لا يتوقف إلا في محطته

وفي إحدى القضايا المنظورة في محكمة الجنايات وقف هذا المحامي يترافع ثم يترافع وكلما قال له القاضي وبناء عليه يا أستاذ , يستمر في المرافعة فيقول له القاضي طلباتك يا أستاذ, وهو يستمر أيضا في المرافعة فطالت المرافعة لساعات, ومل منه القاضي تماما , وأخيرا توقف الأستاذ عن مرافعته , وتنفس القاضي الصعداء , وفجأه هتف المتهم الموجود في القفص مناديا المحكمة أنا عندي كلام عايز أقوله فما كان من القاضي إلا أن صاح فيه اخرس خالص يلعن أبوك إنت كمان

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

تم نشر هذا الموضوع لي بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 21 / 8 / 2005

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صور الحوار الصحفي الذي اجرته معي جريدة روز اليوسف اليومية حول تعديلات قانون المحاماة المصري

صور الحوار الصحفي الذي اجرته معي جريدة روز اليوسف اليومية حول تعديلات قانون المحاماة المصري ونشر في العدد الصادر يوم 29/10/2007

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اول يوم لي في قسم الشرطة

في هذه القصة الواقعية التي نُشرت لأول مرة بجريدة “الأفوكاتو” عام 2007، يسرد الأستاذ أشرف مشرف – المحامي بالنقض – أول موقف له داخل قسم شرطة، والذي شكّل نقطة تحول في حياته المهنية. بأسلوبه الصادق والساخر، يعرض تجربة مليئة بالدروس حول أهمية المظهر والتدريب للمحامي، ويقدّمها نصيحةً لكل محامٍ ناشئ يسير في طريق المهنة الصعبة والنبيلة.

اول يوم لي في قسم الشرطة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

منذ سبعة عشر عاما تقريبا وكنت قد استلمت كارنيه المحاماة من أيام قليلة واشعر أن يا أرض أتهدي ما عليكي قدي فأنا أصبحت محاميا قد الدنيا

جاء لي زبائن يطلبون عمل محضر في الشرطة ويريدون مني الذهاب معهم وكان الجو صيفا ولم يكن عندي بدله بكرافتة تصلح لمثل هذا الجو فالبدله التي كنت املكها كانت بدله من الصوف الثقيل ولهذا لبست لبسي العادي وهو بنطلون جينز وقميص بنص كم وكنت شابا في ريعان الشباب واشعر أنني محام كبير لمجرد أنني احمل كارنيه المحاماة وبالطبع ما لم أكن أدركه وقتها أنني كنت منعدم الخبرة تماما بكل أمور المحاماة إذ لم أكن قد تدربت بعد

الخلاصة ورجوعا لأصل الموضوع ذهبت مع الزبائن إلى نقطة الشرطة ودخلنا غرفة الصول المكلف باستقبال البلاغات ولم يكن الصول موجودا وكانت الغرفة مكونة من مكتب الصول والكرسي الخاص به ودكه طويلة يجلس عليها بعض المتهمين المنتظرين ترحيلهم للنيابة

ولم يكن يوجد مكان لجلوسي وبالطبع لأني محامي قد الدنيا جلست على مقعد الصول إلى أن يأتي

وأثناء جلوسي دخل الصول وما أن راني حتى أنفجر زاعقا وكأنه ماسورة مجاري رئيسية في شارع رئيسي وقد انفجرت

وقال لي بأعلى صوت يمكنه إصداره فذ قوم يا متهم ازاي تقعد مكاني روح اترزع جنب المتهمين أمثالك كان هذا خلاصة ماقاله بالطبع مع بعض المؤثرات الصوتية ومع بعض الشتائم التي لم تترك جدا من أجدادي إلا ونالته

جاءني نوعا من الذهول وكانت المرة الأولى في حياتي التي ادخل فيها قسم شرطة وكانت كل معلوماتي عن أقسام الشرطة لا تزيد وقتها عن ما أراه في أفلام أنور وجدي

والتي تشعرك بأنك عندما تدخل قسم شرطة تدخل إلى بيتك الأخر والشرطة في خدمة الشعب وما إلى ذلك

كانت هذه أفكاري وسيل الشتائم مازال مستمرا وأنا في ذهول لا اعرف ماذا افعل ولا كيف أرد فانا دخلت القسم لأجل أداء عمل ولم ادخل للتشاجر كل الذي فعلته تحت وطأة الذهول هو أنني تركت الكرسي ووقفت

وجلس الباشا الصول منتفخا كالديك الرومي

وسأل الزباين إلي معايا انتم جايين ليه فرحت متكلما شارحا السبب فما كان منه مرة أخرى وبذات الأسلوب إياه وأنت مالك أنت واش أحشرك واش دخلك واش صفتك

فرديت عليه بكل هدوء صفتي إني المحامي إلي معاهم

فما كان من البالون المنفوخ على هيئة الصول أن فرغ من الهواء وبدأ في الأسف والاعتذارات وماعليشي ياباشا

والي مايعرفك يجهلك

وأنا ماعرفتكشي أصلك ماكنتش لابس بدله

فرديت عليه وأنا كلي إحباط من الموقف بكامله – ماعليش حصل خير

وخرجت من قسم الشرطة متوجها إلى محلات عمر أفندي لشراء بدله تكون قماشتها رقيقة كي تناسب الجو الحار وفي اليوم التالي بدأت ابحث عن مكتب محاماة لأتمرن فيه

وكان هذا أول موقف تعرضت له واستفدت منه بخبرة أفادتني كثيرا فيما بعد

فقد استفدت من هذا الموقف أن المحامي يجب عليه أن يحرص على مظهره ولا يظهر في الأماكن العامة إلا إذا كان مرتديا بدله كملة

وكذلك تعلمت أهمية التدريب والتمرين وان المحاماة عمل يحتاج إلى تعلم وليس الدخول هكذا في خضمه بدون أي خبرة

وظلت هذه القصة دوما أقصها لمن يتمرن عندي من المحامين النشء لعلهم يستفيدوا منها كما استفدت إنا

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشرت هذه المقالى لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/8/2007

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 61/177 بتاريخ 20 ديسمبر 2006، تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تجرّم بشكل صريح حالات الاختفاء القسري وتُعرّفها وتُلزم الدول باتخاذ تدابير قانونية لحماية الأفراد، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وتكفل حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والانتصاف.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006

ديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا،
وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي،
وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية،
وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب،
وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض،
وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،
قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول
المادة 1

1 – لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
2 – لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

المادة 2

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

المادة 3

تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.

المادة 4

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.

المادة 5

تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 6

1 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:
(أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛
(ب) الرئيس الذي:
’1‘ كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛
’2‘ كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛
’3‘ لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛
(ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري.
2 – لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

المادة 7

1 – تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.
2 – يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي:
(أ) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛
(ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 8

مع عدم الإخلال بالمادة 5،
1 – تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:
(أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛
(ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛
2 – تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم.

المادة 9

1 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:
(أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛
(ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها.
2 – تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
3 – لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية.

المادة 10

1 – على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم.
2 – على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.
3 – يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.

المادة 11

1 – على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
2 – تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة.
3 – كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون.

المادة 12

1 – تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها.
2 – متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية.
3 – تحرص كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي:
(أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛
(ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.
4 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق.

المادة 13

1 – لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.
2 – تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3 – تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها.
4 – يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
5 – تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.
6 – يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.
7 – ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.

المادة 14

1 تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء.
2 – تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط.

المادة 15

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.

المادة 16

1 – لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.
2 – للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية.

المادة 17

1 – لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول.
2 – دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي:
(أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
(ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
(ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛
(د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛
(هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛
(و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“بداية المحامي – أول يوم في قسم الشرطة”

منذ نحو سبعة عشر عاماً، وحيد الكارنيه الجديد في يدي، دخلتُ أول قسم شرطة في مسيرتي المهنية، ببدلة صوف ثقيلة لا تصلح في حر ذلك الصيف، مرتدياً بنطال جينز وقميص نصف كم، وأنا أحسب نفسي محامياً قد الدنيا. حين دخلت غرفة الاستقبال، جلستُ على مقعد مألوف للمتهمين، ليس لمعرفتي بمرتبةٍ، بل لجهلي الكامل بالتقاليد والأعراف، فاندفع ضابط الاستقبال يوبّخني بصخبٍ أذهلني وبدّد رعبي. خرجتُ من القسم، لا محضر ولا بدلة مناسبة بعد، متوجّهاً فوراً لشراء بدلة صيفية خفيفة، وأدركتُ أن المظهر ليس تفصيلاً، وأن التمرّن والمعرفة المطلوبة للمحاماة لا تُكتسب بالكارنيه وحده. هذه الحادثة لم تكن سوى درسٍ أول؛ وها أنا اليوم أرويها لمحامين نشأ يشحذون عزمهم لما قد يواجهونه.

اول يوم لي في  قسم الشرطة

بقلم

اشرف مشرف المحامي 

منذ سبعة عشر عاما تقريبا وكنت قد استلمت كارنيه المحاماة من أيام قليلة واشعر أن يا أرض أتهدي ما عليكي قدي فأنا أصبحت محاميا قد الدنيا

جاء لي زبائن يطلبون عمل محضر في الشرطة ويريدون مني الذهاب معهم وكان الجو صيفا ولم يكن عندي بدله بكرافتة تصلح لمثل هذا الجو فالبدله التي كنت املكها كانت بدله من الصوف الثقيل ولهذا لبست لبسي العادي وهو بنطلون جينز وقميص بنص كم وكنت شابا في ريعان الشباب واشعر أنني محام كبير لمجرد أنني احمل كارنيه المحاماة وبالطبع ما لم أكن أدركه وقتها أنني كنت منعدم الخبرة تماما بكل أمور المحاماة إذ لم أكن قد تدربت بعد  

الخلاصة ورجوعا لأصل الموضوع  ذهبت مع  الزبائن إلى نقطة الشرطة ودخلنا غرفة الصول المكلف باستقبال البلاغات ولم يكن الصول موجودا وكانت الغرفة مكونة من مكتب الصول والكرسي الخاص به ودكه طويلة يجلس عليها بعض المتهمين المنتظرين ترحيلهم للنيابة

ولم يكن يوجد مكان لجلوسي وبالطبع لأني محامي قد الدنيا جلست على مقعد الصول إلى أن يأتي

وأثناء جلوسي دخل الصول وما أن راني حتى أنفجر زاعقا وكأنه ماسورة مجاري رئيسية  في شارع رئيسي وقد انفجرت

وقال لي بأعلى صوت يمكنه إصداره فذ قوم يا متهم ازاي تقعد مكاني  روح اترزع جنب المتهمين أمثالك

كان هذا خلاصة ماقاله بالطبع مع بعض المؤثرات الصوتية ومع بعض الشتائم التي لم تترك جدا من أجدادي إلا ونالته

جاءني نوعا من الذهول وكانت المرة الأولى في حياتي التي ادخل فيها قسم شرطة وكانت كل معلوماتي عن أقسام الشرطة لا تزيد وقتها عن ما أراه في أفلام أنور وجديوالتي تشعرك بأنك عندما تدخل قسم شرطة تدخل إلى بيتك الأخر والشرطة في خدمة الشعب وما إلى ذلك

كانت هذه أفكاري وسيل الشتائم مازال مستمرا وأنا في ذهول لا اعرف ماذا افعل ولا كيف أرد فانا دخلت القسم لأجل أداء عمل ولم ادخل للتشاجر كل الذي فعلته تحت وطأة الذهول هو أنني تركت الكرسي ووقفت

وجلس الباشا الصول منتفخا كالديك الرومي

وسأل الزباين إلي معايا انتم جايين ليه فرحت متكلما شارحا السبب فما كان منه مرة أخرى وبذات الأسلوب إياه وأنت مالك أنت واش أحشرك واش دخلك واش صفتك

فرديت عليه بكل هدوء صفتي إني المحامي إلي معاهمفما كان من البالون المنفوخ على هيئة الصول أن فرغ من الهواء وبدأ في الأسف والاعتذارات وماعليشي ياباشا

والي مايعرفك يجهلك

وأنا ماعرفتكشي  أصلك ماكنتش لابس بدله 

فرديت عليه وأنا كلي إحباط من الموقف بكامله – ماعليش حصل خير

وخرجت من قسم الشرطة متوجها إلى محلات عمر أفندي لشراء بدله تكون قماشتها رقيقة كي تناسب الجو الحار وفي اليوم التالي بدأت ابحث عن مكتب محاماة لأتمرن فيهوكان هذا أول موقف تعرضت له واستفدت منه بخبرة أفادتني كثيرا فيما بعد

فقد استفدت من هذا الموقف أن المحامي يجب عليه أن يحرص على مظهره ولا يظهر في الأماكن العامة إلا إذا كان مرتديا بدله كملةوكذلك تعلمت أهمية التدريب والتمرين وان المحاماة عمل يحتاج إلى تعلم وليس الدخول هكذا في خضمه بدون أي خبرةوظلت هذه القصة دوما أقصها لمن يتمرن عندي من المحامين النشء لعلهم يستفيدوا منها كما استفدت إنا

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشرت هذه المقالى لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/8/2007

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ليس دفاعا عن المحاماة ولكن دفاعا عن العدالة

دفاع صريح يكتبه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – ردًا على رسالة الداعية عمرو خالد التي وجهها للمحامين، والتي طالبهم فيها بعدم الدفاع عن تجار المخدرات، موضحًا المفاهيم القانونية الغائبة، ودور المحامي في تحقيق العدالة وليس حماية الجريمة، مع استحضار دقيق لأصول الشريعة والنظام القضائي المصري.

 

ليس دفاعا عن المحاماة ولكن دفاعا عن العدالة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مع احترامي الكامل للداعية عمر خالد إلا أن رسالته التي وجهها لجموع المحامين طالبا منهم عدم الدفاع عن تجار المخدرات استفزتني كثيرا لأن داعية من وزن عمر خالد عندما يوجه رسالة مثل هذه فأنه يلقي بالتهمة على جموع المحامين بأنهم هم الحصن المنيع لتجار المخدرات وهم الحماية لهم وبالرغم من إنني ويعلم الله لم أترافع من قبل في قضية مخدرات وذلك ليس لامتناعي عن قبولها ولكن لأنها لم تعرض عليا أصلا

إلا أن رسالة عمر خالد استوجبت الرد وذلك لأنني قرأت بين طياتها عدم معرفة منه بمهنة المحاماة ولا بقيمها النبيلة ولا بدورها ولا بنظام التقاضي عموما

فالمحاماة هي أولا مهنة النجدة فالمتهم حينما يحاكم يكون في مواجهة النيابة والقانون والشرطة ومحضر الاتهام والأدلة ويتخلى الجميع عنه يل ربما يتخلى عنه أهله أيضا ولا يقف معه غير شخص واحد وهو المحامي

ثم ماهو المطلوب من وجهة نظر الأستاذ عمر خالد بالضبط من المحامين

هل المطلوب منهم عدم قبول قضايا المخدرات جملة وتفصيلا مع العلم أن كل قضايا المخدرات تنظر في محكمة الجنايات والقانون اوجب على المحكمة عدم نظر الجناية إلا بحضور محامي وإذا لم يوجد محامي للمتهم تنتدب له المحكمة محامي

إذا فهذا الذي يراه الأستاذ عمر خالد مستحيل قانونا لأنه حتى لو رفض المحامي الوكالة فأن المحكمة ستنتدب محاميا أخر

أم أن الأستاذ عمر خالد يرى أن يقبل المحامي الوكالة ولكن لا يقرأ القضية ولا ينظر في ثغراتها ولا يطالب بحقوق موكله في بطلان الأجرائات أن وجدت ولا يشرح ظروف الواقعة للقاضي ولا يطلب الرحمة للمتهم

هل المفروض من المحامي أن يفعل كل هذا بل ويطالب بأشد عقوبة لموكله وكأن النيابة العامة بطلباتها بأقصى العقوبة لم تعد تكفي فينضم لها المحامي

لو كان هذا ما يقصده فعلا الأستاذ عمر خالد فكأنه يطلب من المحامي خيانة أمانة مهنته وخيانة موكله وخيانة كل مقدس في حياتنا

ثم أين أنت من الحادثة المشهورة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما تسلق سور ورأى رجل وامرأة يزنيان فقال للمسلمين في اليوم الثاني أن أمير المؤمنين قد رأى اثنان يزنيان فقال له علي ابن أبي طالب أقم البينة وإلا فلتصمت أو نقيم عليك الحد وخلاصة ذلك ودلالاته إن الإجراءات كانت ومازالت أساس للتشريع الإسلامي فجريمة الزنا لا يمكن أن يقام فيها حد إلا بتوافر شروط إجرائية معينه لو سقطت سقط الحد وغيرها الكثير من الجرائم ولذلك فأن دفاع المحامي المرتكز على بطلان الإجراءات له أصل إسلامي فإذا كنت تعزر في عدم معرفتك بالقوانين الحديثة فهل تعزر بعدم معرفتك بوجوب توافر اجرائات سليمة وشروط في جرائم الحدود في الإسلام

نخلص من كل هذا أن المقام العالي الذي يشغله بعض الدعاة يستلزم منهم أن يكونوا أكثر اطلاعا وأكثر تدقيقا وأكثر بحثا في الموضوع الذي سيتكلمون فيه

فيا أستاذ عمر مع احترامي الكامل لك ولدورك في الدعوى الإسلامية يجب عليك الحزر قبل أن تتكلم في مسائل كبرى فانا وغيري نتفق معك في وجوب مواجهة تجارة المخدرات ولكن ليس بتوجيه خطاب للمحامين بدون أن تعلم ماهية مهنة المحاماة وبدون أن تعلم ماهية النظام القضائي الذي يعمل بداخله المحامي وبدون أن تعلم أن رسالتك هذه تقضي على فكرة الدفاع التي هي أهم عمود تقف عليه فكرة المحاكمة العادلة

وجه رسالة للشباب اطلب منهم عدم شراء المخدرات وتعاطيها وجه رسالة للإباء اطلب منهم أن يأخذوا بالهم من أولادهم وجه رسالة إلى ضباط الشرطة اطلب منهم التدقيق في الأجرائات أثناء الضبط وإثناء كتابة المحاضر حتى لا يتسببوا بغلطاتهم في محاضر الضبط بإيجاد ثغرات تؤدي للبراءة فيما بعد

وجه رسالة إلى من شئت ولكن لا توجه رسالة للمحامي فهو في هذا الموضوع لا ناقة له ولا جمل ولا حتى عنز

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055


 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

طريق – طريق وسع طريق

مقال ساخر بقلم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه العبارة الشهيرة “وسع طريق” التي يسمعها المحامون يوميًا في المحاكم، ويربطها بجذور تاريخية تعود إلى العصر المملوكي حين كان لقب “الطبلخانة” يمنح الحق في قرع الطبول لتوسعة الطريق لكبار رجال الدولة. فهل هي عادة بلا أصل؟ أم تراث قانوني عريق؟

 

 

طريق – طريق وسع طريق

 

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

 

 

طريق – طريق وسع طريق

جملة يحفظها كل محامي في مصر المحروسة لأنه يسمعها يوميا أثناء عمله

لأن الباشا يمر في الطريق ويسبقه الساعي أو العسكري وهو يزعق طريق وسع طريق

وهو يذكر بالمشهد الكوميدي لعبد المنعم إبراهيم في فيلم بين السماء والأرض أوعى الجاز أوعى الجاز

ياترى وسع طريق منصوص عليها في أي قانون هذا سؤال اطرحه في هذا الموقع والجائزة ستكون هدية عبارة عن رحلة في محاكم مصر المحروسة مصحوبة بمرشد يوسع الطريق

عموما سأهدي الإجابة للقراء الأعزاء

فالشعب المصري شعب أصيل وله جذور تاريخية ويحترم تراث الأجداد وقد اتضح انه كان يوجد قانون أيام المماليك ينص على منح كبار موظفي الدولة رتبة الطبلخانة فكان هناك قائد عسكر فقط وقائد عسكر طبلخانة ماهو الفرق بين الأثنين الفرق كبير جدا فكونك أمير فقط سيكون وضعك مختلف تماما عن كونك أمير طبلخانة فلقب طبلخانة سيتيح لحاملة وهو يمر في أي مكان أن يمشي ويسبقه قارع للطبول ليوسع الطريق

وهكذا لو كان أسعدك الحظ وعشت في العصر المملوكي كنت ستسمع الطبل يدق طوال اليوم بوم بوم لمرور الكثير من القواد والأمراء وكبار الموظفين الحاملين للقب طبلخانة وكان هذا تنفيذا لقانون رسمي من قوانين الدولة

أما الآن فوفاء لقيم الأجداد وبالطبع مع مسايرة التطور التكنولوجي استبدلت الطبلة بالسارينة في الشوارع فكل موظف كبير يسبق سيارته موتوسيكل مشغل السارينة على اعلي صوت

أما البشوات الآخرين الذين نعرفهم فبدل السرينة ستجد وسع طريق

وسع طريق طريييييييييييييييييق

ما رأيك الآن عزيزي المحامي هل عرفت الآن أن وسع طريق هي قمة الوفاء لقيم الأجداد وانك يجب أن تسارع وتوسع الطريق


يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

002012432105

 

نشرت هذه المقالة في جريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ1-1-2005

وكذلك في جريدة صوت المحامين بتاريخ 15-1-2005

وكذلك في منتدى المحامين العرب واعتبرت مشاركة مميزة

إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية

مقال قانوني تحليلي للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يناقش الإشكالية الدستورية في تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إلغاء المادة 47 بحكم المحكمة الدستورية، ويوضح التفرقة الدقيقة بين التفتيش بإذن قضائي والتفتيش الذي يتم بواسطة مأمور الضبط القضائي، وانعكاس ذلك على صحة الإجراءات وبطلان بعض الدفوع التي لا محل لها بعد تعديل الإطار الدستوري والقانوني.

إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

عندما صدر قانون الإجراءات الجنائية نص في المادة 47 منه على

– لمأمور الضبط القضائي في حالة

التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق

التي تفيد كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود فيه.

 

ويفهم منها انه من حق رجل الضبط القضائي في حالة القبض على متهم متلبسا أن يفتش منزله

وكذلك نص في المادة 48

– لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة, ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 51

 

ويفهم منها على حق مأمور الضبط القضائي أن يفتش منزل أي شخص ولو في غير حالة التلبس طالما كان هذا الشخص من الموضوعين تحت مراقبة البوليس

ولعظم هذه السلطة الممنوحة لمأمور الضبط القضائي لأنها استلزمت ضمانات قوية للشخص الذي سيتم تفتيش منزله

وكانت هذه الضمانات في المادة 51 التي تنص

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من

ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان

الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من

الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .

 

 

 

بينما التفتيش الذي يتم بموجب إذن من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعد صدور القانون الذي يمنحها نفس اختصاص قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هذا التفتيش تحكمه الضمانات الموجودة في المادة 92 والتي هي تقريبا مشابهة لما جاء في المادة 51 ولكنها لم تشترط لزوم وجود شهود بل جعلت إحضار الشهود جوازي للقائم بالتفتيش والعلة التي جعلت الشارع يزيد من الضمانات في المادة 51 هي أن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط وفقا للمادة 47 والمادة 48 يكون بدون أي ازن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بينما المادة 92 تتناول تفتيشا تم بأذن من النيابة أو قاضي التحقيق

ومن باكورة صدور قانون الإجراءات الجنائية والخلط بين المادتين 51 والمادة 92 يثير إشكالية فالكثير من المدافعين كانوا يطعنوا ببطلان التفتيش الذي يجري بموجب إذن قضائي لعدم وجود شهود ومخالفة ذلك للمادة 51 وكانت
المحاكم دائما ما ترد على ذلك أن التفتيش الذي تم بإذن نيابة تحكمه المادة 92 وليس المادة 51 وفي ذلك قالت محكمة النقض في حكمها الصادر سنة 1957

إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .

 

الطعن رقم 0508 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 743

بتاريخ 07-10-1957

 

 

ولكن بصدور دستور 1971 ونصه الصريح في مادته رقم 44على

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون

 

 

وبهذا النص منع تماما أي تفتيش لا يكون بموجب إذن قضائي أصبح كل من المادتين 47 و48 غير دستوريتين

فالمادة 47 تبيح التفتيش في حالة التلبس بينما 48 تبيح في غير حالة التلبس تفتيش منازل المشتبه بهم

فكانت البداية صدور القانون رقم لسنة 1972

بإلغاء المادة 48

وظلت المادة 47 لم تلغى

وبعد صدور الدستور حكمت أيضا محكمة النقض سنة 1972وقالت رأيها في دفع خلط أيضا بين المادة 51 والمادة 92

من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين , هو عند دخول مأمور الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك , أما التفتيش ذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 , 199 , 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك

نقض 19 /6/ 1972 مج س 23 ق 963

 

وانتهت أيضا إلى أن المادة 51 مرتبطة بالمادة 47

وبتاريخ 3/12/1983 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في القضية رقم5 لسنة 4 ق .

 

وكمثال ثالث حكم محكمة النقض بتاريخ 6/1/ 2003 التي تقول فيه

إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.

فالقاعدة:

أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة

(47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.

 

(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)

 

وينص صراحة على ارتباط 51 بالمادة 47 وبالتالي بعد الحكم بعدم دستوريتها لم يعد ممكنا تطبيقها

الخلاصة

المادة 51 تعطي ضمانات ضد التفتيش الذي يتم بمعرفة مأمور الضبط القضائي الذي يجريه بدون ازن نيابة

وبعد أن نص الدستور على حظر أي تفتيش بدون ازن قضائي لم تعد للمادة أمكانية لاستعمالها أو للدفع بها

لأن المادة 92 هي المختصة بتنظيم التفتيش الذي يجرى بمعرفة مأمور الضبط المنتدب من النيابة أو التفتيش الذي تجريه النيابة نفسها أو قاضي التحقيق

نشر لي هذا الموضوع بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 18/9/2005

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

002012432105