احذر من جلب المخدرات إلى مصر… حتى لو كانت مشروعة في الخارج

مواد تعتبر قانونية في الخارج، مثل زيوت الفيب والأعشاب، قد تؤدي بك إلى تهمة جلب مخدرات عند دخولك مصر. شاهد هذا الفيديو التحذيري مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – لتتعرف على الفرق القانوني وأخطر ما يمكن أن تحمله دون قصد.

في هذا الفيديو التحذيري، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المخاطر القانونية الخطيرة التي قد يتعرض لها أي مسافر عائد إلى مصر إذا كان يحمل مواد مخدرة، حتى وإن كانت هذه المواد مسموحًا بها قانونًا في الدولة التي جاء منها.

عدد من المنتجات مثل:

زيوت الفيب (Vape oils)

الأعشاب المستخلصة من القنب (THC)

السجائر الإلكترونية المحملة بمركبات مخدرة
أصبحت تباع بشكل قانوني في دول كـ أمريكا، هولندا، كندا، وبعض الدول الأوروبية. لكن هذه المواد ما زالت تعتبر من المخدرات المحظورة وفقًا للقانون المصري.


الفيديو يتناول عدة نقاط مهمة:

الفارق بين القانون المصري والتشريعات الأجنبية.

متى تُعد الحيازة بقصد التعاطي؟ ومتى تتحول إلى جناية جلب أو اتجار؟

ما هي المسؤولية الجنائية التي يتحملها المسافر حتى لو كان حسن النية؟

نصائح قانونية للمسافرين لتجنب التورط في جرائم مخدرات غير مقصودة.

الفيديو ليس موجهًا لتجار المخدرات، بل للمواطن العادي أو الفنان أو المسافر الذي قد يقع في فخ قانوني دون أن يدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_جنائي
#أشرف_مشرف
#قضايا_المخدرات
#جلب_مخدرات
#السفر
#الجمارك
#مطار_القاهرة
#الفيب
#السجائر_الإلكترونية
#المخدرات
#القانون_المصري
#توعية_قانونية
#تحذير_للمسافرين
#محكمة_الجنايات
#نصائح_قانونية

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف حول الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتنمر في ضوء القانون المصري

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتنمر، يوضح العقوبات القانونية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكيفية تتبع الجناة إلكترونيًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأبعاد القانونية لعدد من الجرائم الرقمية التي باتت تنتشر على نطاق واسع، وهي:
الابتزاز الإلكتروني، التهديد، التهديد المصحوب بطلب، والتنمر الإلكتروني، ويُسلّط الضوء على كيفية تعامل القانون المصري معها وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وكذلك مواد قانون العقوبات.

يوضح اللقاء الفرق الجوهري بين الجنحة والجناية في هذا السياق، وكيف يمكن لتصرف بسيط مثل إرسال تهديد أن يتحول إلى جناية عقوبتها تصل إلى 15 عامًا في حال اقترن التهديد بطلب.

كما يناقش اللقاء:

خطورة استخدام الصور أو المحادثات الخاصة للابتزاز أو التشهير.

مدى فاعلية أجهزة الدولة في تتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية واسترجاع الرسائل والمحادثات حتى بعد حذفها.

خطورة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر “الميمز” أو تسجيلات الفيديو أو التعليقات.

التبعات القانونية للتصوير أو التسجيل بدون إذن.

خطورة اعتقاد بعض المستخدمين بأنهم “في مأمن” على الإنترنت باستخدام أسماء مستعارة أو برامج إخفاء الهوية.

اللقاء يحمل رسالة قانونية وتوعوية هامة لكل مستخدم للإنترنت، وينبّه إلى أن كل ما يُكتب أو يُرسل أو يُسجّل إلكترونيًا هو دليل قانوني موثق يمكن الرجوع إليه ومحاسبة صاحبه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الابتزاز_الإلكتروني #التهديد_الإلكتروني #التهديد_المصحوب_بطلب #التنمر_الإلكتروني #الجرائم_الإلكترونية #قانون_تقنية_المعلومات #محامي_جنائي #أشرف_مشرف #القانون_المصري #الخصوصية_الرقمية #السوشيال_ميديا #الدفاع_الجنائي #التوعية_القانونية #الجرائم_الرقمية #فيديو_قانوني

قائمة المنقولات الزوجية: بين الواقع القانوني وسوء الاستخدام – قراءة نقدية مع المحامي أشرف مشرف

متى تتحول قائمة المنقولات الزوجية من وسيلة لحماية الحقوق إلى أداة تهديد قانوني؟ المستشار أشرف مشرف يُحلل الواقع القانوني، ويكشف عن الثغرات والمآزق في قضايا التبديد.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإشكاليات العملية والقانونية المرتبطة بـ قائمة المنقولات الزوجية في الواقع المصري، بدءًا من أصلها كوسيلة إثبات لحقوق الزوجة، ووصولًا إلى تحولها أحيانًا إلى أداة للضغط أو الانتقام أو ابتزاز الزوج.

يُحلل اللقاء الأسئلة التالية:

ما هو الأساس القانوني لقائمة المنقولات الزوجية؟ وهل هي عقد أمانة أم إيصال دين؟

ما هي طبيعة الجريمة المنسوبة للزوج عند الاتهام بـ “تبديد” المنقولات؟ وهل يُعتبر متهمًا بالسرقة؟

كيف تنظر المحكمة الجنائية إلى مثل هذه القضايا؟ وهل يجب على الزوج إثبات براءته أم على الزوجة إثبات الإدانة؟

متى تُعتبر قائمة المنقولات باطلة أو معدومة الأثر قانونًا؟

هل يمكن للزوج أن يُطالب بتقسيط أو رد بعض المنقولات بدلًا من الحبس؟

ما هو موقف القانون من القوائم “المبالغ فيها” التي لا تعكس واقعًا حقيقيًا؟


يتناول المستشار أشرف مشرف هذه الإشكاليات بلغة قانونية مبسطة، ويعرض حلولًا عملية لحالات التفاوض، ويوجه رسالة هامة للمُقبلين على الزواج بشأن كتابة القوائم بطريقة قانونية تحمي الطرفين دون غبن أو تعسف.

إذا كنت مهتمًا بحقوقك القانونية كزوج أو زوجة، أو تمثّل أحد الطرفين كمحامٍ، فهذا اللقاء يُعد مرجعًا مهمًا لفهم أبعاد واحدة من أكثر القضايا شيوعًا في المحاكم المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء القانون المصري – شرح المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيح العقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا القانونية التي أصبحت تهم كل مواطن في عصر الإعلام الرقمي، وهي جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح سيادته الإطار القانوني الذي يحكم تداول الأخبار والمعلومات على الإنترنت، وكيف أن القانون المصري تصدى لهذه الظاهرة من خلال عدة تشريعات متكاملة.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:

كيف تُعَدّ الشائعة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون العقوبات المصري.

دور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة مروّجي الشائعات عبر الإنترنت.

متى تتحقق الجريمة بمجرد المشاركة أو إعادة النشر؟

ما هي العقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو السجن المؤبد حسب طبيعة الشائعة وخطورتها؟

دور النيابة العامة والجهات الرقابية في تتبع الحسابات والمحتوى المضلل.

الفارق بين النشر بحسن نية وبين النشر بقصد الإضرار أو التشهير.

أهمية الوعي القانوني ومسؤولية كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة، وأن التهاون في “مشاركة” خبر غير موثوق قد يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

شاهد هذا الحوار القانوني المهم لتتعرف على موقف القانون من نشر الشائعات، والعقوبات التي قد تطالك دون أن تدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء القانون المصري – شرح المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيح العقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا القانونية التي أصبحت تهم كل مواطن في عصر الإعلام الرقمي، وهي جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح سيادته الإطار القانوني الذي يحكم تداول الأخبار والمعلومات على الإنترنت، وكيف أن القانون المصري تصدى لهذه الظاهرة من خلال عدة تشريعات متكاملة.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:

كيف تُعَدّ الشائعة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون العقوبات المصري.

دور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة مروّجي الشائعات عبر الإنترنت.

متى تتحقق الجريمة بمجرد المشاركة أو إعادة النشر؟

ما هي العقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو السجن المؤبد حسب طبيعة الشائعة وخطورتها؟

دور النيابة العامة والجهات الرقابية في تتبع الحسابات والمحتوى المضلل.

الفارق بين النشر بحسن نية وبين النشر بقصد الإضرار أو التشهير.

أهمية الوعي القانوني ومسؤولية كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة، وأن التهاون في “مشاركة” خبر غير موثوق قد يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

شاهد هذا الحوار القانوني المهم لتتعرف على موقف القانون من نشر الشائعات، والعقوبات التي قد تطالك دون أن تدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#محامي_جنائي
#جرائم_الإنترنت
#القانون_الجنائي
#الشائعات
#الجرائم_الإلكترونية
#مواقع_التواصل_الاجتماعي
#نشر_الشائعات
#قانون_تقنية_المعلومات
#التشهير
#حرية_التعبير
#الوعي_القانوني
#مكافحة_الإشاعات
#قانون_العقوبات
#الجرائم_الرقمية
#الدفاع_الجنائي
#القضاء_الجنائي
#القانون_المصري

كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية؟ نظرة قانونية شاملة على محاكمة الأحداث في مصر

كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية؟ فيديو توضيحي شامل من إعداد المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح التنظيم القانوني لمحاكمة الأحداث وفقًا لقانون الطفل المصري، ويعرض الفروق بين التدابير والعقوبات حسب السن.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الإطار القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها، وذلك في ضوء قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

يتناول الفيديو المراحل المختلفة للمساءلة الجنائية للطفل وفقًا لسنّه، ويُبرز الفرق بين التدابير التي تُتخذ في حق من لم يبلغ سن الخامسة عشرة، والعقوبات التي قد تُطبق على من تجاوزها حتى بلوغ سن الثامنة عشرة.

كما يناقش الفيديو كيف تعامل المشرّع المصري مع الطفل الجانح، مستندًا إلى فلسفة قانونية قائمة على التربية والإصلاح بدلًا من العقاب، مع شرح التدابير المقررة مثل التوبيخ والتسليم، والتدريب المهني، والإلزام بواجبات معينة، والإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب كيفية استبدال العقوبات التقليدية بتدابير أو عقوبات أخف مراعاةً لحداثة سن الطفل.

يشير المستشار أشرف مشرف كذلك إلى موقف القضاء المصري من هذه القضايا، ويبيّن كيف أن المحاكم تأخذ في اعتبارها شخصية الطفل وملابسات الجريمة، مع التركيز على حقوق الحدث أثناء التحقيق والمحاكمة، وضمانات الدفاع، وسرية الإجراءات.

إذا كنت مهتمًا بالقانون الجنائي، أو تعمل في مجالات الدفاع أو الرعاية الاجتماعية أو حقوق الطفل، فهذا الفيديو يوفر لك مرجعًا قانونيًا مبسطًا وعميقًا في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / mshrf.comahmed / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_الطفل
#قانون_الطفل_المصري
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#العدالة_الجنائية
#محاكمة_الأطفال
#حقوق_الطفل
#القانون_الجنائي
#تدابير_الطفل
#محاكم_الأحداث
#قانون_الأحداث
#المسؤولية_الجنائية
#القانون_في_مصر

كيف تحمي نفسك من الجرائم الإلكترونية؟ – لقاء المستشار أشرف مشرف حول الجرائم الإلكترونية في القانون المصري

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه مفهوم الجريمة الإلكترونية، وأنواعها، وآليات الحماية منها، ودور القانون المصري في التصدي لها رغم غياب قانون متخصص حتى الآن

في هذا اللقاء الإعلامي الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والأسر في المجتمع المصري، ويوضح كيف يتعامل القانون المصري معها، رغم غياب قانون متخصص شامل حتى وقت التسجيل.

يتناول اللقاء موضوعات شديدة الحساسية مثل:

اختراق الحسابات الشخصية (فيسبوك – واتساب – البريد الإلكتروني)

جرائم التشهير الإلكتروني والنشر بدون إذن

جرائم الابتزاز الإلكتروني خاصة ضد القُصّر

ضعف الوعي المجتمعي تجاه خطورة هذه الأفعال

موقف القانون الحالي وتكييف هذه الجرائم في ضوء قانون العقوبات العام

الحاجة الماسة إلى صدور قانون خاص بالجرائم الإلكترونية

كما يقدم المستشار أشرف مشرف نصائح عملية للأسر حول كيفية الوقاية من هذه المخاطر، خصوصًا للأطفال والمراهقين، ويوضح كيف تتعامل الأجهزة المختصة مثل مباحث الإنترنت مع هذه الوقائع.

هذا اللقاء يُعد مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يرغب في فهم أبعاد الجريمة الإلكترونية وسبل الحماية القانونية منها.

المحاماة رسالة لا مهنة: رؤية المستشار أشرف مشرف للمحامي الحقيقي

مقالٌ يعكس رؤية المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – لمهنة المحاماة، يؤكد فيه أن المحاماة ليست مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل رسالة أخلاقية وإنسانية، تتطلب صدقًا وولاءً ودراسة دقيقة لفرص النجاح قبل خوض المعارك القضائية. يعرض فيه الضوابط المهنية التي ينبغي على كل محامٍ أن يلتزم بها حفاظًا على شرف المهنة وحقوق الموكلين.

مفهومي عن المحاماة
بقلم اشرف مشرف
المحامي
المحاماة ليست مهنة كباقي المهن بل هي مهنة لها طبيعة خاصة تحتاج الى قدر كبير من الأمانة والأخلاق واحترام النفس والغير والصدق في النصيحة
ويجب على المحامي ان يكون له ولاء لموكله وان لا يعمل ابدا لحساب الخصم واذا تشكك المحامي في اي لحظة في موقف موكله القانوني او الأخلاقي او شعر انه يدافع عن ظالم فيجب عليه ان يتنحى ولكن شريطة ان يعطي الوقت الكافي لموكله للبحث عن محامي اخر
كذلك يجب على المحامي قبل ان يقوم برفع دعوى قضائية لموكله ان يبحث نسب الربح والخسارة وذلك لكي لا يتسبب في خسائر مادية لموكله  بسبب الدخول في معترك قضائي قد يكون خاسرا مما يتسبب للموكل في خسارة الوقت والمال .
المحاماة بالنسبة للمحامي ليست فقط مهنة لجلب الرزق بل هي فن وابداع واغاثة لمظلوم فقد يكون المحامي هو الشخص الوحيد الذي يقف مع متهم  يواجه الشرطة والنيابة والقضاء بل والمجتمع جميعا

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اول يوم لي في قسم الشرطة

في هذه القصة الواقعية التي نُشرت لأول مرة بجريدة “الأفوكاتو” عام 2007، يسرد الأستاذ أشرف مشرف – المحامي بالنقض – أول موقف له داخل قسم شرطة، والذي شكّل نقطة تحول في حياته المهنية. بأسلوبه الصادق والساخر، يعرض تجربة مليئة بالدروس حول أهمية المظهر والتدريب للمحامي، ويقدّمها نصيحةً لكل محامٍ ناشئ يسير في طريق المهنة الصعبة والنبيلة.

اول يوم لي في قسم الشرطة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

منذ سبعة عشر عاما تقريبا وكنت قد استلمت كارنيه المحاماة من أيام قليلة واشعر أن يا أرض أتهدي ما عليكي قدي فأنا أصبحت محاميا قد الدنيا

جاء لي زبائن يطلبون عمل محضر في الشرطة ويريدون مني الذهاب معهم وكان الجو صيفا ولم يكن عندي بدله بكرافتة تصلح لمثل هذا الجو فالبدله التي كنت املكها كانت بدله من الصوف الثقيل ولهذا لبست لبسي العادي وهو بنطلون جينز وقميص بنص كم وكنت شابا في ريعان الشباب واشعر أنني محام كبير لمجرد أنني احمل كارنيه المحاماة وبالطبع ما لم أكن أدركه وقتها أنني كنت منعدم الخبرة تماما بكل أمور المحاماة إذ لم أكن قد تدربت بعد

الخلاصة ورجوعا لأصل الموضوع ذهبت مع الزبائن إلى نقطة الشرطة ودخلنا غرفة الصول المكلف باستقبال البلاغات ولم يكن الصول موجودا وكانت الغرفة مكونة من مكتب الصول والكرسي الخاص به ودكه طويلة يجلس عليها بعض المتهمين المنتظرين ترحيلهم للنيابة

ولم يكن يوجد مكان لجلوسي وبالطبع لأني محامي قد الدنيا جلست على مقعد الصول إلى أن يأتي

وأثناء جلوسي دخل الصول وما أن راني حتى أنفجر زاعقا وكأنه ماسورة مجاري رئيسية في شارع رئيسي وقد انفجرت

وقال لي بأعلى صوت يمكنه إصداره فذ قوم يا متهم ازاي تقعد مكاني روح اترزع جنب المتهمين أمثالك كان هذا خلاصة ماقاله بالطبع مع بعض المؤثرات الصوتية ومع بعض الشتائم التي لم تترك جدا من أجدادي إلا ونالته

جاءني نوعا من الذهول وكانت المرة الأولى في حياتي التي ادخل فيها قسم شرطة وكانت كل معلوماتي عن أقسام الشرطة لا تزيد وقتها عن ما أراه في أفلام أنور وجدي

والتي تشعرك بأنك عندما تدخل قسم شرطة تدخل إلى بيتك الأخر والشرطة في خدمة الشعب وما إلى ذلك

كانت هذه أفكاري وسيل الشتائم مازال مستمرا وأنا في ذهول لا اعرف ماذا افعل ولا كيف أرد فانا دخلت القسم لأجل أداء عمل ولم ادخل للتشاجر كل الذي فعلته تحت وطأة الذهول هو أنني تركت الكرسي ووقفت

وجلس الباشا الصول منتفخا كالديك الرومي

وسأل الزباين إلي معايا انتم جايين ليه فرحت متكلما شارحا السبب فما كان منه مرة أخرى وبذات الأسلوب إياه وأنت مالك أنت واش أحشرك واش دخلك واش صفتك

فرديت عليه بكل هدوء صفتي إني المحامي إلي معاهم

فما كان من البالون المنفوخ على هيئة الصول أن فرغ من الهواء وبدأ في الأسف والاعتذارات وماعليشي ياباشا

والي مايعرفك يجهلك

وأنا ماعرفتكشي أصلك ماكنتش لابس بدله

فرديت عليه وأنا كلي إحباط من الموقف بكامله – ماعليش حصل خير

وخرجت من قسم الشرطة متوجها إلى محلات عمر أفندي لشراء بدله تكون قماشتها رقيقة كي تناسب الجو الحار وفي اليوم التالي بدأت ابحث عن مكتب محاماة لأتمرن فيه

وكان هذا أول موقف تعرضت له واستفدت منه بخبرة أفادتني كثيرا فيما بعد

فقد استفدت من هذا الموقف أن المحامي يجب عليه أن يحرص على مظهره ولا يظهر في الأماكن العامة إلا إذا كان مرتديا بدله كملة

وكذلك تعلمت أهمية التدريب والتمرين وان المحاماة عمل يحتاج إلى تعلم وليس الدخول هكذا في خضمه بدون أي خبرة

وظلت هذه القصة دوما أقصها لمن يتمرن عندي من المحامين النشء لعلهم يستفيدوا منها كما استفدت إنا

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشرت هذه المقالى لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/8/2007

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 61/177 بتاريخ 20 ديسمبر 2006، تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تجرّم بشكل صريح حالات الاختفاء القسري وتُعرّفها وتُلزم الدول باتخاذ تدابير قانونية لحماية الأفراد، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وتكفل حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والانتصاف.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006

ديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا،
وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي،
وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية،
وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب،
وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض،
وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،
قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول
المادة 1

1 – لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
2 – لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

المادة 2

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

المادة 3

تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.

المادة 4

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.

المادة 5

تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 6

1 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:
(أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛
(ب) الرئيس الذي:
’1‘ كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛
’2‘ كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛
’3‘ لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛
(ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري.
2 – لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

المادة 7

1 – تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.
2 – يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي:
(أ) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛
(ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 8

مع عدم الإخلال بالمادة 5،
1 – تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:
(أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛
(ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛
2 – تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم.

المادة 9

1 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:
(أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛
(ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها.
2 – تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
3 – لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية.

المادة 10

1 – على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم.
2 – على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.
3 – يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.

المادة 11

1 – على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
2 – تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة.
3 – كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون.

المادة 12

1 – تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها.
2 – متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية.
3 – تحرص كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي:
(أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛
(ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.
4 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق.

المادة 13

1 – لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.
2 – تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3 – تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها.
4 – يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
5 – تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.
6 – يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.
7 – ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.

المادة 14

1 تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء.
2 – تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط.

المادة 15

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.

المادة 16

1 – لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.
2 – للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية.

المادة 17

1 – لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول.
2 – دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي:
(أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
(ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
(ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛
(د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛
(هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛
(و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد