قضية الطفل ياسين: قراءة قانونية هادئة في الحكم بالمؤبد ودور المحكمة | المستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني متكامل لقضية الطفل ياسين، يوضّح موقف المحكمة من الحكم بالمؤبد، وإمكانية الاستئناف، ودور النيابة وغرفة المشورة، في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، مع توضيح الحالات التي يجوز فيها الحكم بالإعدام في جرائم هتك العرض.

في هذه الحلقة من سلسلة تحليلاتنا القانونية، نناقش بتجرد وهدوء قضية الطفل ياسين التي شغلت الرأي العام المصري، ونوضح موقف القانون والإجراءات دون انفعال أو مزايدة.

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح النقاط الآتية بشكل مبسّط وموثق:

لماذا لا يُعد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات نهائيًا؟

ما الفرق بين الحكم الابتدائي والحكم البات؟

متى يكون الحكم قابلًا للاستئناف، وفقًا للتعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 2020؟

لماذا صدر الحكم في أول جلسة محاكمة؟ وهل هذا الإجراء طبيعي؟

ما هي الظروف القانونية الخاصة بهذه القضية، خصوصًا أن النيابة العامة كانت قد حفظتها أكثر من مرة؟

كيف تدخلت محكمة الجنايات لغرفة المشورة، وألزمت النيابة بتحريك الدعوى؟

ما هي الحالة الوحيدة التي يُجيز فيها القانون الحكم بالإعدام في جريمة هتك العرض؟

ما الذي نص عليه المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بخصوص الخطف المقترن بهتك العرض؟

ما هو الفرق القانوني بين هتك العرض العادي، وهتك العرض المصحوب بخطف؟

كيف يتعامل القانون مع المتهمين والمجني عليهم دون تمييز ديني أو اجتماعي؟

هذه الحلقة ليست فقط عن حكم محكمة، بل عن فهم صحيح للعدالة الجنائية وكيفية تحرك الدعوى في إطار القانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قضية_ياسين #تحليل_قانوني #هتك_عرض #العدالة_الجنائية #أشرف_مشرف #القانون_المصري #حقوق_الطفل #قضايا_رأي_عام #محاماة #النيابة_العامة

قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة

قضت محكمة النقض بأن قابلية السند للإبطال لا تمنع من قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة وفق المادة 325 عقوبات، كما أوضحت أن بيع ملك الغير يُعد قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري، ولا يسري في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر البيع أو آلت الملكية للبائع بعد العقد. حكم مهم يرسّخ المبادئ الجنائية والمدنية معًا.

قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات ، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري ، كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، ومتي قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/10 س 31 ص 1093 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد