حين يتحول السم إلى أداة قتل: الأبعاد القانونية والاجتماعية لجريمة القتل بالسم

تحليل شامل لجريمة القتل بالسم في ضوء المادة 233 من قانون العقوبات المصري، مع استعراض الدور الحاسم للطب الشرعي، وشروط إثبات الجريمة، وأبعادها الاجتماعية والدينية. يقدم الفيديو رؤية قانونية عميقة بصوت المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز خبراء القانون الجنائي في مصر، جريمة تُعد من أكثر الجرائم خطورة وخيانة: جريمة القتل باستخدام السم.

هذه الجريمة لا تعتمد على العنف الظاهر أو المواجهة المباشرة، بل تقوم على الغدر والخداع، مما يجعلها تحظى باهتمام خاص من المشرّع، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية والدينية.

نستعرض خلال الفيديو:

كيف تعامل قانون العقوبات المصري مع هذه الجريمة، وخاصة نص المادة 233 التي تُقر بعقوبة الإعدام للقتل بالسم.

الشروط القانونية الثلاثة التي يجب أن تتوفر لإثبات الجريمة.

دور الطب الشرعي في تحليل المادة السامة وتحديد سبب الوفاة.

موقف محكمة النقض المصرية من هذه الجرائم، واشتراطها وجود علاقة سببية واضحة بين إدخال السم والوفاة.

البُعد الاجتماعي والديني للجريمة، خاصة وأنها غالبًا ما تقع بين أفراد تجمعهم الثقة والقرابة.


الفيديو يقدّم طرحًا قانونيًا متوازنًا وعميقًا، يشرح أهمية القصد الجنائي، ويبيّن كيف يشكّل استخدام السم انعكاسًا لجانب مظلم في النفس البشرية.

تابع الفيديو لتفهم كيف تدمج القوانين المصرية بين الحزم القانوني والرؤية الأخلاقية في مواجهة جرائم الغدر والخيانة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القتل_بالسم #القانون_المصري #المادة_233 #الطب_الشرعي #القتل_العمد #الجرائم_الجنائية #محكمة_النقض #جريمة_القتل #القصد_الجنائي #جرائم_الغدر #تحقيقات_جنائية #محامي_جنائي #أشرف_مشرف #قانون_العقوبات #العدالة_الجنائية #القانون_والأخلاق

إحداث عاهة مستديمة في القانون المصري: الجريمة التي لا يُستهان بها

شرح تفصيلي لجريمة إحداث عاهة مستديمة وفقًا للقانون المصري، والعقوبات المقررة لها، مع تحليل حالات التشديد في حالة سبق الإصرار أو الغرض الإرهابي، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا وشاملًا لجريمة إحداث عاهة مستديمة في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري.
يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، توضيحًا دقيقًا لمفهوم العاهة المستديمة، والفارق بينها وبين الإصابات البسيطة، ويُبرز الأركان القانونية للجريمة والعناصر التي تميزها، ثم ينتقل إلى تحليل العقوبات المقررة قانونًا، سواء في صورتها الأساسية أو إذا ارتُكبت الجريمة بسبق الإصرار أو لغرض إرهابي.
كما يشرح الفيديو أمثلة واقعية لفهم طبيعة الجريمة وتطبيقاتها، ويعرض كيف يشدد المشرع العقوبة إذا اتُّخذ الفعل الإجرامي وسيلة لبث الرعب في المجتمع أو كان عن عمد وترصد.

هذا الشرح جزء من سلسلة توعوية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر قناته وصفحاته القانونية، والتي تهدف إلى رفع الوعي القانوني الجنائي لدى المتخصصين والجمهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الضرب في القانون المصري: من لحظة غضب إلى جريمة جنائية

فيديو توعوي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عادية أو ضربة بسيطة إلى جناية خطيرة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد أو المؤبد.

في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف يمكن أن تتحول لحظة غضب بسيطة إلى قضية جنائية كاملة، ويشرح بالتفصيل العواقب القانونية للضرب وفقًا للقانون المصري.

من خلال مواقف حقيقية وشواهد عملية، يبيّن المستشار أن الضرب ليس مجرد خلاف عابر، بل قد يؤدي إلى إصابات جسيمة أو عاهة مستديمة أو حتى الوفاة، مما يجعل الفعل جناية يُعاقب عليها بالسجن المشدد أو المؤبد.

يتناول الفيديو أيضًا كيف نظم قانون العقوبات المصري جرائم الضرب في سبع مواد فقط، لكنها تشمل أكثر من ثلاثة وعشرين حالة مختلفة، منها ثلاث عشرة حالة تُعد جنايات، مما يدل على دقة المشرّع في التفريق بين الحالات البسيطة والجسيمة.

كما يوضح المستشار أشرف مشرف أن القانون يُشدد العقوبة إذا وقع الضرب في إطار تجمهر أو عصبة أو باستخدام أداة، أو كان بغرض الإرهاب أو الانتقام، مما يجعل الفعل أكثر خطورة في نظر القضاء.

الفيديو رسالة قانونية توعوية تحذر من التسرع في الانفعال، وتدعو كل مواطن إلى التحكم في أعصابه، لأن لحظة غضب واحدة قد تضعه في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات.
مشاهدة هذا الفيديو تتيح لك فهمًا أعمق لحدود المسؤولية الجنائية، وكيفية تجنب الوقوع تحت طائلة القانون بسبب تصرف متهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الضرب #القانون_الجنائي #المستشار_أشرف_مشرف #العقوبات_القانونية #الجنايات #قانون_العقوبات #الضرب_في_القانون #لحظة_غضب #التحكم_في_الأعصاب #العاهة_المستديمة #التوعية_القانونية #ثقافة_قانونية #محكمة_الجنايات #محامي_نقض

محاكمة الأطفال في مصر: من القانون القديم إلى العدالة المعاصرة

محاكمة الأطفال في مصر بين النصوص والتطبيق… شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف لتاريخ قانون الطفل، وتطور محاكم الأحداث، وأبرز التحديات القانونية في هذا المجال.

هل مرت محاكمة الأطفال في مصر بتطورات قانونية تعكس روح العصر وحقوق الإنسان؟
في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تطور النظام القانوني المصري في محاكمة الأحداث منذ النشأة وحتى الآن، مستعرضًا كيف انتقلت مصر من محاكمات تقليدية لا تراعي الفوارق العمرية، إلى منظومة قانونية خاصة بالأحداث توازن بين المساءلة القانونية وحق الطفل في إعادة التأهيل.

نسلط الضوء على:

الخلفية التاريخية لمحاكمة الأطفال في مصر قبل ظهور قانون الطفل.

صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديله بالقانون 126 لسنة 2008.

مفهوم سن المساءلة الجنائية وتدرّج المسؤولية.

اختصاص محاكم الأحداث وضوابط التحقيق مع الطفل وحقوقه أثناء المحاكمة.

أبرز المبادئ القانونية الحديثة، ومنها: عدم الحبس الاحتياطي للأطفال متى أمكن، وأولوية التدابير البديلة.

حالات واقعية أظهرت نجاح القانون… وأخرى كشفت عن تحديات التطبيق العملي.

هذا العرض لا يهدف فقط إلى تبسيط النصوص القانونية، بل يضعك أمام رؤية نقدية للممارسات القضائية المرتبطة بمحاكمة الأطفال، ويطرح تساؤلات مشروعة عن مدى نجاح النظام الحالي في تحقيق الغاية الإنسانية والقانونية من محاكمة الحدث.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حكم نقض هام: تقليد العلامة التجارية لا يخضع لنصوص التزوير في قانون العقوبات

أكدت محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم 950 لسنة 39 قضائية أن تقليد العلامات التجارية لا يندرج تحت أحكام المواد 206 و206 مكرراً و208 من قانون العقوبات الخاصة بالتزوير، وإنما يخضع للتنظيم الخاص الوارد بقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939، باعتباره نصًا خاصًا قصد به المشرع حماية حرية المنافسة التجارية دون التوسع في التجريم الجنائي. ويُعد الحكم من المبادئ القضائية المهمة في التفرقة بين جرائم التزوير الجنائي وجرائم الاعتداء على العلامات التجارية.

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حكم نقض هام: متى يتحقق الاعتداء على العلامة التجارية بالتقليد أو التزوير؟

أكدت محكمة النقض أن مجرد تسجيل العلامة التجارية لا يكفي لقيام المسؤولية عن الاعتداء عليها، إذ لا يتحقق ذلك إلا بثبوت تزوير العلامة أو تقليدها على نحو يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين. كما قررت أن تقدير التشابه بين العلامات التجارية يُعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وهو ما يرسخ مبدأ قضائيًا مهمًا في دعاوى التعويض الناشئة عن منازعات العلامات التجارية.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة اغتصاب السندات بالقوة لا تنتفي بقابلية العقد للإبطال – حكم هام لمحكمة النقض

أكدت محكمة النقض أن قابلية السند أو العقد للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات، إذ تظل الحماية الجنائية قائمة متى استُخدمت القوة للاستيلاء على السند، بغض النظر عن النزاع المدني حول صحته أو قابليته للإبطال. كما أوضحت المحكمة أن بيع ملك الغير يعد قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري وحده، ويجوز للمالك الحقيقي إقراره في أي وقت فينقلب صحيحًا، وهو ما يرسخ التفرقة بين البطلان المدني والمسؤولية الجنائية.

قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات ، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري ، كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، ومتي قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/10 س 31 ص 1093 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم

المحكمة غير مُقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة، ويجوز لها تعديله متى تبين لها الوصف الصحيح دون إلزام بتنبيه الدفاع، طالما لم تُضف وقائع مادية جديدة. مثال ذلك استبعاد ظرف المقابل في جريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات، والنزول إلى وصف أخف كالتسهيل بغير مقابل، ما دام الحكم قد بُني على ذات الواقعة محل المحاكمة.

من احكام النقض : عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .
حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم .
إستبعاد المقابل كظرف مشدد فى جريمة إدارة وتهيىء مكان لتعاطى المخدرات .
لا يستلزم تنبيه الدفاع .
أساس ذلك .
 القاعدة: من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتفبد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ،وإذ كانت الواقعة المادية المبنية بأمر الإحالة والتى كانت مطروحةبالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل وإستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ،وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت إليه المحكمة_أخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فإن ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . ( الماده 308 إجراءات جنائيه ) ( الطعن 6460 لسنة 61 ق جلسة 1992/1/3 س 44 ص 46 ) ( الطعن رقم 17584 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1993 س 44 ص 891 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حجية تسجيل المكالمات الهاتفية كدليل في جرائم السب والقذف – حكم هام لمحكمة النقض المصرية

أكدت محكمة النقض في حكم جنائي مهم أن تسجيل المجني عليه للمكالمات الهاتفية الصادرة إليه والمتضمنة ألفاظ سب أو قذف لا يُعد اعتداءً على الحياة الخاصة، ولا يتطلب الحصول على إذن قضائي مسبق، طالما تم التسجيل على هاتفه الخاص وبإرادته بقصد إثبات الجريمة. ويُعد الحكم من المبادئ القضائية الراسخة في تحديد حجية التسجيلات الصوتية كدليل إثبات في جرائم السب والقذف، ويوضح الفارق القانوني بين المراقبة الهاتفية التي تستلزم إذنًا قضائيًا وبين التسجيل الصادر من المجني عليه ذاته لحماية حقه وإثبات الاعتداء الواقع عليه.

حجية التسجيلات 
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف 
باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
============== 

الخميس (أ) 
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان 
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة) 
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف 
وأمين السر / عادل عبد المقصود 
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م 

أصدرت الحكم الآتي 

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية . 
المرفوع من :……………………… و ………………………… 
مدعيان بالحقوق المدنية 
ضــد 
………………….و…………………….. 
مطعون ضدهما 
الوقائــع 
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ” قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ” ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 . 
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية . 
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى . 
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة “غرفة مشورة” حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر . 

المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . 
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون . 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله ” لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون “لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى ” على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها ” ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية . 
أمين السر نائب رئيس المحكمة    
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المحاماة رسالة لا مهنة: رؤية المستشار أشرف مشرف للمحامي الحقيقي

مقالٌ يعكس رؤية المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – لمهنة المحاماة، يؤكد فيه أن المحاماة ليست مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل رسالة أخلاقية وإنسانية، تتطلب صدقًا وولاءً ودراسة دقيقة لفرص النجاح قبل خوض المعارك القضائية. يعرض فيه الضوابط المهنية التي ينبغي على كل محامٍ أن يلتزم بها حفاظًا على شرف المهنة وحقوق الموكلين.

مفهومي عن المحاماة
بقلم اشرف مشرف
المحامي
المحاماة ليست مهنة كباقي المهن بل هي مهنة لها طبيعة خاصة تحتاج الى قدر كبير من الأمانة والأخلاق واحترام النفس والغير والصدق في النصيحة
ويجب على المحامي ان يكون له ولاء لموكله وان لا يعمل ابدا لحساب الخصم واذا تشكك المحامي في اي لحظة في موقف موكله القانوني او الأخلاقي او شعر انه يدافع عن ظالم فيجب عليه ان يتنحى ولكن شريطة ان يعطي الوقت الكافي لموكله للبحث عن محامي اخر
كذلك يجب على المحامي قبل ان يقوم برفع دعوى قضائية لموكله ان يبحث نسب الربح والخسارة وذلك لكي لا يتسبب في خسائر مادية لموكله  بسبب الدخول في معترك قضائي قد يكون خاسرا مما يتسبب للموكل في خسارة الوقت والمال .
المحاماة بالنسبة للمحامي ليست فقط مهنة لجلب الرزق بل هي فن وابداع واغاثة لمظلوم فقد يكون المحامي هو الشخص الوحيد الذي يقف مع متهم  يواجه الشرطة والنيابة والقضاء بل والمجتمع جميعا

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد