تفنيد التهديد المصحوب بطلب في قضايا الابتزاز الإلكتروني: مرافعة  للمستشار أشرف مشرف

مرافعة قوية في قضية ابتزاز إلكتروني يكشف فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عن غياب الفحص الفني، وتهافت التحريات، وضعف الدليل الإلكتروني، بأسلوب دفاع احترافي أمام المحكمة.

في واحدة من أبرز مرافعات القضايا الجنائية الحديثة، يعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة شفهية أمام محكمة الجنايات في قضية ابتزاز إلكتروني تتعلق بتهديد مصحوب بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

تتناول المرافعة تفنيدًا قانونيًا دقيقًا لركني الجريمة:

الركن المادي المتمثل في التهديد عبر وسائل إلكترونية،

والركن المعنوي المرتبط بتوافر نية الإكراه المصحوب بطلب مبلغ مالي.


ويُبيّن المستشار أشرف مشرف كيف أن التحريات جاءت ترديدًا لأقوال المجني عليها، دون وجود فحص فني حقيقي للهاتف المحمول، وكيف أن الدليل الإلكتروني – الذي يُفترض أن يكون الفيصل في مثل هذه القضايا – قد غاب أو جاء مشوبًا بالعوار.

المرافعة تستند إلى غياب الأدلة الفنية، وافتقار المحاضر للتوصيف الإلكتروني المنصوص عليه بالمادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.




إشارات قانونية رئيسية في المرافعة:

المادة 326 عقوبات: “كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.”

المادة 327 عقوبات: “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن….”


ورغم هذه النصوص الصارمة، تكشف المرافعة كيف يُمكن لخلل الإجراء أو اصطناع الدليل أن يُفرغ هذه المواد من مضمونها العدلي إن لم تُراعَ الضمانات الفنية والقانونية.




لمن يهمه الدفاع الجنائي الحديث والتعامل مع قضايا التكنولوجيا والجرائم السيبرانية، هذا الفيديو يُعد مرجعًا تطبيقيًا عمليًا لفهم كيفية تفنيد التهديد المصحوب بطلب من منظور قانوني متخصص.

المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
الجلسة: دفاع فعلي أمام محكمة الجنايات
التخصص: قضايا الجنايات والابتزاز والجرائم الإلكترونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانونالعقوبات #المادة_326 #المادة_327 #الجرائمالإلكترونية #الدليلالإلكتروني #محاميجنائي #المرافعةالجنائية #ابتزازإلكتروني #المستشارأشرفمشرف #قضاياالجنايات #تفنيدالأدلة #التهديد_المصحوب_بطلب

الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء في القانون المصري – شرح تطبيقي للمستشار أشرف مشرف

ما الفرق القانوني بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء في القانون المصري؟ وهل وجود المال في عهدة الموظف العام أم عدمه يغيّر الوصف الجنائي؟
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفروق الدقيقة بين الجريمتين، ويشرح كيف يُحدد التكييف القانوني تبعًا لطبيعة المال وصلته بالموظف.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ودقيقًا لأحد الموضوعات الأساسية في قانون العقوبات المصري، وهو الفرق بين جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء، باعتبارهما من جرائم الموظف العام التي تمسّ المال العام وتُثير الكثير من اللبس في الأوساط القانونية والإدارية.

فرغم أن الجريمتين تشتركان في أن مرتكبهما لا بد أن يكون موظفًا عامًا، إلا أن هناك فارقًا جوهريًا يتعلق بطبيعة العلاقة بين الموظف والمال محل الجريمة:

الاختلاس: يكون المال العام في عهدة الموظف بحكم عمله ووظيفته، ويقوم هو بإخراجه من هذه العهدة بنية التملك، وهو ما يُشكّل اختلاسًا صريحًا.

الاستيلاء: يقع عندما يضع الموظف العام يده على مال عام لا عهدة له عليه، سواء كان المال تابعًا لجهة حكومية أخرى أو ليس من اختصاصه، ويستولي عليه بنية التملك دون وجه حق.


وفي هذا السياق، يشرح المستشار أشرف مشرف، بأمثلة واقعية وتحليل قانوني دقيق، كيفية التمييز بين الجريمتين، وما يترتب على هذا التمييز من آثار قانونية وقضائية، سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو توقيع العقوبة.

هذا الفيديو موجه لكل من:

رجال القانون والباحثين في فقه العقوبات.

العاملين في الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية.

المحامين والنيابة العامة.

المواطنين الراغبين في فهم القانون وتبسيط مفاهيمه.


📺 شاهد الفيديو الآن لتفهم بشكل واضح متى يُعتبر الموظف العام مختلسًا ومتى يُعد مستوليًا على المال العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاختلاس في قانون العقوبات المصري، الاستيلاء على المال العام، الفرق بين الاختلاس والاستيلاء، جرائم الموظف العام، قانون العقوبات المصري، المستشار أشرف مشرف، محامي بالنقض، الجرائم المالية، حماية المال العام، مسؤولية الموظف العام، شرح قانوني مبسط، فيديوهات قانونية مصرية.

جرائم الحريق في القانون المصري: من الحادث العرضي إلى الجريمة المعاقب عليها

شرح قانوني شامل لجرائم الحريق في القانون المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضحًا متى يكون الحريق حادثًا عرضيًا ومتى يصبح جريمة يعاقب عليها القانون، والعقوبات التي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

في هذا الفيديو التحليلي، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الموقف القانوني للحريق في ضوء قانون العقوبات المصري، ويوضح متى يُعد الحريق مجرد حادث عرضي، ومتى يتحول إلى جريمة جنائية تُعاقب عليها المحاكم بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

يُبين المستشار أشرف مشرف أن القانون لا ينظر إلى ملكية المكان بقدر ما ينظر إلى الخطر الناتج عن الفعل، فحتى لو كانت الممتلكات ملكًا للفاعل، فإن إشعال النار فيها يعرضه للمساءلة إذا امتد الحريق أو هدد حياة الآخرين.

ويتناول الفيديو بالنقاش القانوني نصوصًا محورية من قانون العقوبات المصري، منها:

المادة 250: الخاصة بالحريق العمد.

المادة 257: التي ترفع العقوبة إلى الإعدام عند تسبب الحريق في وفاة شخص.

المادة 360: الخاصة بالحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير.


كما يناقش الفيديو مسؤولية أصحاب المنشآت والمطاعم والمصانع في صيانة أدوات الحماية المدنية، ودور الإهمال في تحويل الفعل إلى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
إنها حلقة توعوية مهمة لكل من يتعامل مع مصادر قابلة للاشتعال، ولكل محامٍ أو متقاضٍ يسعى لفهم دقيق لمفهوم المسؤولية الجنائية في جرائم الحريق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الحريق
#القانون_الجنائي
#قانون_العقوبات
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#العقوبات_الجنائية
#الوعي_القانوني
#فيديوهات_قانونية
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#القضايا_الجنائية
#محامي_جنائي
#تشريعات_مصرية
#دفاع_أمام_الجنايات

جريمة تزوير المحررات الرسمية في القانون الجنائي المصري – تحليل قانوني وشرح مبسط

شرح قانوني مبسط لجريمة تزوير المحررات الرسمية في القانون المصري، مع توضيح الفروق بين المحررات الرسمية والعرفية، وأركان الجريمة، والعقوبات، وطرق الدفاع في قضايا التزوير – من تقديم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض.

تزوير المحررات الرسمية جريمة من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة العامة في المستندات التي تصدرها الدولة، وتمس جوهر النظام القانوني. في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، شرحًا قانونيًا مبسطًا لهذه الجريمة، ويستعرض بالأمثلة العملية أركانها وصورها، والفرق بين المحررات الرسمية والعرفية، وشروط ثبوت التزوير في القانون المصري، والعقوبات المقررة لها.

كما يتناول الفيديو الإجابة على أسئلة جوهرية، من بينها:
– ما هو تعريف المحرر الرسمي؟
– متى يتحول المحرر العرفي إلى محرر رسمي؟
– هل الحذف يعتبر تزويرًا مثل الإضافة؟
– ما هي النية الجنائية في التزوير؟
– كيف يمكن الدفاع عن المتهم في قضايا تزوير المحررات؟
– هل هناك حالات يُعفى فيها الموظف من المسؤولية الجنائية بسبب حسن النية؟
– ما الفرق بين التزوير المؤثر والتغيير غير المؤثر في الوثائق الرسمية؟

شرح شامل ومبسط يهم كل من يتعامل مع الأوراق القانونية أو يعمل بالمجال القانوني أو الجنائي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شرح قانوني لجريمتي تزييف وترويج العملات في القانون المصري – المستشار أشرف مشرف

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفرق بين تزييف العملات وترويجها، والعقوبات المقررة وفقًا لقانون العقوبات المصري، مع عرض أهم الدفوع الممكنة في كل حالة، ودور الاتفاقيات الدولية في مكافحة هذه الجرائم.

ما الفرق بين تزييف العملات وترويجها؟ وماذا يقول القانون المصري في كل حالة؟

في هذا الفيديو يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا شاملًا لجريمتين من أخطر الجرائم التي تمس أمن الاقتصاد القومي، وهما:
جريمة تزييف العملات الورقية وجريمة ترويج العملات المزيفة، سواء كانت مصرية أو أجنبية.

يتناول الفيديو المحاور التالية:

الفرق بين التزييف والترويج من الناحية القانونية.

شروط تحقق كل جريمة على حدة (الركن المادي والمعنوي).

العقوبات المنصوص عليها في المادتين 202 و203 من قانون العقوبات المصري.

كيف يمكن للدفاع أن يتعامل مع هذه القضايا؟ ومتى تنتفي المسؤولية الجنائية؟

ما دور المواطن في التبليغ؟ وما واجبه حال الشك في العملة؟

دور الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف لسنة 1929، ومنظمة الإنتربول في مكافحة تزييف العملات عالميًا.


هذا الشرح موجّه ليس فقط للمهتمين بالقانون، بل لكل مواطن قد يتعرض دون قصد لحيازة عملة مزيفة، مما قد يعرضه للمساءلة القانونية ما لم يكن على دراية بحقوقه وواجباته.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الضرب في القانون المصري: من لحظة غضب إلى جريمة جنائية

فيديو توعوي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عادية أو ضربة بسيطة إلى جناية خطيرة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد أو المؤبد.

في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف يمكن أن تتحول لحظة غضب بسيطة إلى قضية جنائية كاملة، ويشرح بالتفصيل العواقب القانونية للضرب وفقًا للقانون المصري.

من خلال مواقف حقيقية وشواهد عملية، يبيّن المستشار أن الضرب ليس مجرد خلاف عابر، بل قد يؤدي إلى إصابات جسيمة أو عاهة مستديمة أو حتى الوفاة، مما يجعل الفعل جناية يُعاقب عليها بالسجن المشدد أو المؤبد.

يتناول الفيديو أيضًا كيف نظم قانون العقوبات المصري جرائم الضرب في سبع مواد فقط، لكنها تشمل أكثر من ثلاثة وعشرين حالة مختلفة، منها ثلاث عشرة حالة تُعد جنايات، مما يدل على دقة المشرّع في التفريق بين الحالات البسيطة والجسيمة.

كما يوضح المستشار أشرف مشرف أن القانون يُشدد العقوبة إذا وقع الضرب في إطار تجمهر أو عصبة أو باستخدام أداة، أو كان بغرض الإرهاب أو الانتقام، مما يجعل الفعل أكثر خطورة في نظر القضاء.

الفيديو رسالة قانونية توعوية تحذر من التسرع في الانفعال، وتدعو كل مواطن إلى التحكم في أعصابه، لأن لحظة غضب واحدة قد تضعه في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات.
مشاهدة هذا الفيديو تتيح لك فهمًا أعمق لحدود المسؤولية الجنائية، وكيفية تجنب الوقوع تحت طائلة القانون بسبب تصرف متهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الضرب #القانون_الجنائي #المستشار_أشرف_مشرف #العقوبات_القانونية #الجنايات #قانون_العقوبات #الضرب_في_القانون #لحظة_غضب #التحكم_في_الأعصاب #العاهة_المستديمة #التوعية_القانونية #ثقافة_قانونية #محكمة_الجنايات #محامي_نقض

إستثناء المشرع تقليد العلامات و البيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية

حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 950 لسنة 39 قضائية يرسّخ مبدأ قانوني مهم، مفاده أن تقليد العلامات التجارية لا يُشكل جريمة يعاقب عليها بموجب المواد 206 و206 مكررًا و208 من قانون العقوبات، بل يُحاكم وفقًا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية، باعتباره القانون الخاص والواجب التطبيق في هذا الشأن، وذلك حمايةً لحرية المنافسة التجارية وتنظيمها دون إفراط في التجريم.

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد