لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف حول الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتنمر في ضوء القانون المصري

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتنمر، يوضح العقوبات القانونية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكيفية تتبع الجناة إلكترونيًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأبعاد القانونية لعدد من الجرائم الرقمية التي باتت تنتشر على نطاق واسع، وهي:
الابتزاز الإلكتروني، التهديد، التهديد المصحوب بطلب، والتنمر الإلكتروني، ويُسلّط الضوء على كيفية تعامل القانون المصري معها وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وكذلك مواد قانون العقوبات.

يوضح اللقاء الفرق الجوهري بين الجنحة والجناية في هذا السياق، وكيف يمكن لتصرف بسيط مثل إرسال تهديد أن يتحول إلى جناية عقوبتها تصل إلى 15 عامًا في حال اقترن التهديد بطلب.

كما يناقش اللقاء:

خطورة استخدام الصور أو المحادثات الخاصة للابتزاز أو التشهير.

مدى فاعلية أجهزة الدولة في تتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية واسترجاع الرسائل والمحادثات حتى بعد حذفها.

خطورة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر “الميمز” أو تسجيلات الفيديو أو التعليقات.

التبعات القانونية للتصوير أو التسجيل بدون إذن.

خطورة اعتقاد بعض المستخدمين بأنهم “في مأمن” على الإنترنت باستخدام أسماء مستعارة أو برامج إخفاء الهوية.

اللقاء يحمل رسالة قانونية وتوعوية هامة لكل مستخدم للإنترنت، وينبّه إلى أن كل ما يُكتب أو يُرسل أو يُسجّل إلكترونيًا هو دليل قانوني موثق يمكن الرجوع إليه ومحاسبة صاحبه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الابتزاز_الإلكتروني #التهديد_الإلكتروني #التهديد_المصحوب_بطلب #التنمر_الإلكتروني #الجرائم_الإلكترونية #قانون_تقنية_المعلومات #محامي_جنائي #أشرف_مشرف #القانون_المصري #الخصوصية_الرقمية #السوشيال_ميديا #الدفاع_الجنائي #التوعية_القانونية #الجرائم_الرقمية #فيديو_قانوني

السوشيال ميديا تحت طائلة القانون الجنائي | برنامج الملتقى مع المستشار أشرف مشرف

حوار قانوني مهم يشرح فيه المستشار أشرف مشرف متى تتحول رسائل السوشيال ميديا إلى جناية، وعقوبة التهديد المصحوب بطلب وفق المادة 327 عقوبات، وقضايا الابتزاز الإلكتروني أمام المحاكم الجنائية.

في هذه الحلقة المهمة من برنامج الملتقى، يستضيف اللواء أركان حرب محمود متولي المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، في حوار قانوني معمّق حول العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والقانون الجنائي، وما قد يترتب على الاستخدام غير المنضبط للسوشيال ميديا من مسؤولية جنائية جسيمة.
يتناول اللقاء شرحًا عمليًا ودقيقًا لعدد من الجرائم التي باتت شائعة في العصر الرقمي، وعلى رأسها الابتزاز الإلكتروني، وجناية التهديد المصحوب بطلب المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات المصري، موضحًا كيف يمكن لرسالة واحدة أو صورة أو تسجيل صوتي عبر الهاتف المحمول أن تتحول إلى دليل إدانة كامل الأركان أمام جهات التحقيق والمحاكم الجنائية.
ويستعرض المستشار أشرف مشرف، من واقع خبرته العملية أمام محاكم الجنايات والجنح، الفروق الجوهرية بين:
التهديد العادي والتهديد المصحوب بطلب
الجنحة والجناية في الجرائم الإلكترونية
الخطأ غير المقصود والقصد الجنائي المفترض في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
كما يوضح متى تتحول الخلافات الشخصية أو العاطفية إلى جرائم تهديد أو ابتزاز إلكتروني، وما هي العقوبات المقررة قانونًا، وكيف يتعامل القضاء المصري مع هذه القضايا في ظل قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتتضمن الحلقة رسائل توعوية مهمة للمواطنين، والشباب، وأولياء الأمور، تحذر من الاستهانة بما يُنشر أو يُرسل عبر السوشيال ميديا، وتؤكد أن القانون لا يحمي الغافلين عنه، وأن النية الحسنة لا تعفي من المسؤولية متى توافرت أركان الجريمة.
هذا اللقاء موجّه لكل من:
يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي
قد يتعرض أو يتورط في قضايا ابتزاز أو تهديد
يبحث عن فهم صحيح للقانون الجنائي في الجرائم الرقمية
يهتم بالثقافة القانونية والوقاية من الوقوع تحت طائلة القانون

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#السوشيال_ميديا #القانون_الجنائي #الابتزاز_الإلكتروني #التهديد_المصحوب_بطلب #المادة_327_عقوبات
#جرائم_إلكترونية #محامي_جنائي #أشرف_مشرف #برنامج_الملتقى #محامي_بالنقض

أخطر الأخطاء في التوكيلات والتوقيعات وقائمة المنقولات | ثقافة قانونية مع المحامي أشرف مشرف

حلقة توعوية من برنامج الملتقى يستضيف فيها اللواء أركان حرب محمود متولي الأستاذ أشرف مشرف المحامي بالنقض، في نقاش عملي يكشف أخطر الأخطاء الشائعة في التوكيلات والتوقيعات والعهدة وإعلانات المحضر وقائمة المنقولات الزوجية، ويوضح كيف تتحول تفاصيل بسيطة إلى نزاعات قضائية ومسؤوليات جسيمة، مع نصائح واقعية لحماية الحقوق وتجنب الوقوع في أخطاء لا يعذر القانون أصحابها.

تنتشر بين المواطنين أخطاء قانونية تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها قد تتحول إلى نزاعات قضائية معقدة ومسؤوليات جنائية أو مدنية ثقيلة. كثير من هذه الأخطاء يبدأ من نقطة واحدة: توقيع غير مدروس، أو توكيل مُطلق الصلاحيات، أو إهمال في استلام عهدة، أو مبالغة غير واقعية في قائمة المنقولات الزوجية.
في هذه الحلقة من برنامج الملتقى، يستضيف اللواء أركان حرب محمود متولي الأستاذ أشرف مشرف المحامي بالنقض، في حوار توعوي عملي يركز على ثقافة قانونية يحتاجها كل بيت، وكل صاحب مصلحة، وكل من يتعامل في بيع وشراء أو أوراق رسمية أو التزامات أسرية.
أولًا: لماذا التوعية القانونية ضرورة وليست ترفًا؟
تؤكد الحلقة معنى بالغ الأهمية: أن حسن النية وحده لا يكفي لحماية الإنسان، لأن الخطأ القانوني قد يرتّب أثره بمجرد وقوعه، ثم يبدأ صاحب الحق في محاولة “الإنقاذ” بعد فوات الأوان. ومن هنا تأتي أهمية الوعي القانوني في التصرفات اليومية قبل أن تتحول إلى قضايا في أقسام الشرطة أو المحاكم.
ثانيًا: التوكيلات.. متى تصبح خطرًا؟
توضح الحلقة أن التوكيلات ليست “إجراءً روتينيًا”، بل هي تفويض قانوني قد يُمكّن الوكيل من التصرف نيابةً عنك في نطاق ما ورد بالنص.
ومن أخطر ما يُلفت إليه الحوار:
1) التوكيل القضائي وبنود التصالح والإقرار والتنازل
هذه البنود – إذا وُضعت – قد تسمح للوكيل أن يُنهي نزاعًا أو يُقرّ بحق أو يتنازل عن إجراء دون الرجوع لصاحب التوكيل، وهو ما يقتضي أعلى درجات الثقة، وأن تكون الصلاحيات “على قدر الحاجة” لا أكثر.
2) التوكيل العام الشامل
التوكيل العام الشامل يُعد من أخطر الصور؛ لأنه يعطي صلاحيات واسعة تجعل الوكيل في موضع “اليد القانونية” عن الموكّل، وقد يصعب تدارك آثاره إذا أُسيء استخدامه. لذلك توصي الحلقة بأن يكون هذا النوع مقيدًا قدر الإمكان وألا يُمنح إلا لضرورة حقيقية.
3) توكيل البيع للنفس أو للغير
تنبّه الحلقة إلى خطورة “البيع للنفس” لأنه قد يخلق صعوبات في الإلغاء أو في السيطرة على نطاق التصرف، وتؤكد أن الأصل أن يكون التوكيل محدد الغرض، وأن يُستخدم هذا النوع فقط في نطاق معاملات واضحة بعد تمام الثمن واستقرار المراكز القانونية.
ثالثًا: بيع السيارات بالتوكيل.. لماذا هو فخ قانوني؟
من أهم محاور الحلقة التحذير من بيع السيارات “بالتوكيل” دون نقل الملكية. فبقاء السيارة مرخصة باسم المالك الأول قد يرتب عليه تبعات شديدة، منها المخالفات والمسؤوليات التي قد تنشأ من حوادث أو وقائع جسيمة تُنسب إلى مالك السيارة في الأوراق الرسمية حتى يثبت العكس.
الخلاصة العملية التي تؤكدها الحلقة:
من يبيع سيارته عليه أن ينقل الملكية ويُنهي مسؤوليته رسميًا، وألا يكتفي بالتوكيلات.
رابعًا: العهدة وخلو الطرف.. توقيع قد يفتح باب السجن
تقدم الحلقة مثالًا عمليًا مهمًا: لا يجوز لأي شخص أن يوقّع باستلام عهدة أو مخزن أو مستندات قبل أن يراجعها مراجعة كاملة ودقيقة. لأن التوقيع على الاستلام قد يجعله مسؤولًا عن عجز أو نقص لم يرتكبه.
كما تؤكد ضرورة الحصول على خلو طرف عند ترك أي جهة عمل، وأن يكون خلو الطرف موثقًا ومختومًا ومحددًا بما تم تسليمه أو عدم وجود عهدة.
خامسًا: التوقيع.. لا تراجع بعده
تضع الحلقة قاعدة بسيطة لكنها حاسمة:
التوقيع التزام، وليس مجاملة.
وتناقش مظاهر شائعة يجب التحذير منها:
التوقيع على مبالغ أكبر من المستلم فعليًا.
التوقيع على بياض.
التوقيع على مستندات دون قراءة أو دون فهم.
كما تتناول دور الطب الشرعي في فحص التوقيعات والبصمات وكشف التلاعب، وتوضح أن محاولة تغيير شكل التوقيع أو الكتابة باليد الأخرى لا تعني الإفلات، لأن الفحص الفني يعتمد على سمات كتابية تتكرر لدى كل شخص.
سادسًا: إعلانات المحضر.. لماذا لا يجوز رفض الاستلام؟
من النقاط العملية التي تهم كل مواطن: رفض استلام الإعلان لا يُنهي أثره، بل قد يعتبر قانونًا كأنه تم، بينما يفقد الشخص فرصة معرفة محتوى الإعلان والاستعداد له قانونيًا.
والنتيجة قد تكون أحكامًا تُفاجئ بها لاحقًا، ثم يبدأ البحث عن طرق للطعن بعد انتهاء المواعيد.
سابعًا: قائمة المنقولات الزوجية.. أين تقع المشكلة؟
تشرح الحلقة أن المشكلة ليست في “القائمة” بذاتها إذا كانت تعكس منقولات حقيقية تم استلامها بالفعل، وإنما الإشكال يقع عند:
كتابة منقولات غير موجودة أصلًا.
المبالغة في الأرقام أو إدراج ذهب غير موجود أو غير محدد بدقة.
التعامل مع القائمة بوصفها وسيلة ضغط أو تفاخر اجتماعي، ثم تتحول عند الخلاف إلى نزاع قضائي ثقيل.
وتؤكد الحلقة أن الورق إذا وُقّع صار التزامًا، وأن معالجة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا اجتماعيًا وقانونيًا معًا.
خاتمة
هذه الحلقة تقدم خلاصة عملية:
احمِ نفسك قبل أن تذهب للمحامي. اقرأ قبل أن توقّع. قَيِّد صلاحيات التوكيل. راجع العهدة قبل الاستلام. انهِ بيع السيارة بنقل الملكية. ولا تترك الحقوق تحت عبارات التراخي التي تُبدد المسؤولية وتُهدر الحق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في القانون الجنائي المصري – لقاء تلفزيوني مع المحامي بالنقض أشرف مشرف

شرح قانوني موسّع لجريمة الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في القانون الجنائي المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، مع بيان الأركان والعقوبات وحجية الأدلة الرقمية أمام القضاء.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في الدفاع الجنائي أمام محاكم الجنايات والجنح – الإطار القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يتناول اللقاء التحليل الجنائي للجريمة الإلكترونية باعتبارها امتدادًا للجريمة التقليدية عند ارتكابها باستخدام الوسائل الرقمية، مع توضيح الفروق الجوهرية بين الجريمة المعلوماتية الخالصة والجريمة الجنائية التي تُرتكب عبر الإنترنت كوسيلة تنفيذ.
ويستعرض المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:
المفهوم القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني وأركانها الجنائية
الفرق بين التهديد والابتزاز وأثر الطلب المصاحب في تكييف الجريمة
مدى خضوع الجرائم الإلكترونية لقانون العقوبات باعتباره الأصل العام
العلاقة التكاملية بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
العقوبات الجنائية المقررة لجريمة الابتزاز حال اقترانها بطلب
حجية الأدلة الرقمية أمام جهات التحقيق والمحاكم الجنائية
الجرائم المرتبطة بانتحال الشخصية، اختراق الحسابات، والتشهير الرقمي
دور الإبلاغ الجنائي في حماية المجني عليه قانونًا
يمثل هذا اللقاء مرجعًا مبسطًا ودقيقًا لفهم كيفية تعامل القضاء الجنائي المصري مع الجرائم الإلكترونية، ويُبرز أهمية الدفاع القانوني المتخصص في هذا النوع من القضايا لما له من طبيعة فنية وقانونية خاصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء القانون المصري – شرح المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيح العقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا القانونية التي أصبحت تهم كل مواطن في عصر الإعلام الرقمي، وهي جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح سيادته الإطار القانوني الذي يحكم تداول الأخبار والمعلومات على الإنترنت، وكيف أن القانون المصري تصدى لهذه الظاهرة من خلال عدة تشريعات متكاملة.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:

كيف تُعَدّ الشائعة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون العقوبات المصري.

دور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة مروّجي الشائعات عبر الإنترنت.

متى تتحقق الجريمة بمجرد المشاركة أو إعادة النشر؟

ما هي العقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو السجن المؤبد حسب طبيعة الشائعة وخطورتها؟

دور النيابة العامة والجهات الرقابية في تتبع الحسابات والمحتوى المضلل.

الفارق بين النشر بحسن نية وبين النشر بقصد الإضرار أو التشهير.

أهمية الوعي القانوني ومسؤولية كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة، وأن التهاون في “مشاركة” خبر غير موثوق قد يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

شاهد هذا الحوار القانوني المهم لتتعرف على موقف القانون من نشر الشائعات، والعقوبات التي قد تطالك دون أن تدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البعد الجنائي لجرائم الملكية الفكرية: قراءة قانونية في الإنفاذ والعقاب

تحليل قانوني للبعد الجنائي لجرائم الملكية الفكرية، يقدمه المستشار أشرف مشرف، مع بيان تحديات الإنفاذ، والإثبات، ودور القضاء الجنائي في حماية الحقوق الفكرية.

في هذا اللقاء التلفزيوني مع قناة الحرة، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوع جرائم الملكية الفكرية من زاوية قانونية عملية، مع التركيز على البعد الجنائي لتلك الجرائم، ودور النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواجهتها.
تُعد جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي لم تعد تقتصر على تقليد المنتجات أو قرصنة المصنفات، بل امتد نطاقها ليشمل التعدي على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والبرمجيات، وقواعد البيانات، وهو ما جعل المشرّع يُخضعها لعقوبات جنائية صارمة، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، والثقة في مناخ الاستثمار، وحقوق أصحاب المشروعات.
يوضح اللقاء أن الإشكالية الحقيقية في هذا النوع من الجرائم لا تكمن في نقص التشريعات، إذ إن القوانين المصرية والعربية – في مجملها – تتضمن نصوصًا واضحة للتجريم والعقاب، وإنما تكمن في صعوبات الإنفاذ الجنائي، وضعف الوعي القانوني لدى بعض المتعاملين، سواء من الجناة أو المجني عليهم، بما يؤدي أحيانًا إلى التهاون في الإبلاغ أو سوء استخدام الأدوات القانونية المتاحة.
كما يتطرق المستشار أشرف مشرف إلى الطبيعة الخاصة لجرائم الملكية الفكرية من حيث الإثبات، ودور الخبرة الفنية، والتحريات، وضبط المصنفات المقلدة، وما يتطلبه الدفاع الجنائي في هذا النوع من القضايا من فهم دقيق للتقاطع بين القانون الجنائي والقانون التجاري وقوانين الملكية الفكرية.
ويؤكد اللقاء أن مكافحة هذه الجرائم لا تتحقق فقط بتشديد العقوبة، بل ببناء منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية، وتمر بحسن التطبيق، وتنتهي بأحكام رادعة تُعيد الاعتبار لسيادة القانون وتحمي حقوق المبدعين والمستثمرين.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل محامٍ جنائي، ولكل صاحب حق تعرض للاعتداء، ولكل مهتم بفهم كيفية التعامل مع قضايا الملكية الفكرية أمام النيابات والمحاكم الجنائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الملكية_الفكرية
#القانون_الجنائي
#محامي_جنائي
#الدفاع_أمام_الجنايات
#حقوق_المؤلف
#العلامات_التجارية
#براءات_الاختراع
#الجرائم_الاقتصادية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض

كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية؟ نظرة قانونية شاملة على محاكمة الأحداث في مصر

كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية؟ فيديو توضيحي شامل من إعداد المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح التنظيم القانوني لمحاكمة الأحداث وفقًا لقانون الطفل المصري، ويعرض الفروق بين التدابير والعقوبات حسب السن.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الإطار القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها، وذلك في ضوء قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

يتناول الفيديو المراحل المختلفة للمساءلة الجنائية للطفل وفقًا لسنّه، ويُبرز الفرق بين التدابير التي تُتخذ في حق من لم يبلغ سن الخامسة عشرة، والعقوبات التي قد تُطبق على من تجاوزها حتى بلوغ سن الثامنة عشرة.

كما يناقش الفيديو كيف تعامل المشرّع المصري مع الطفل الجانح، مستندًا إلى فلسفة قانونية قائمة على التربية والإصلاح بدلًا من العقاب، مع شرح التدابير المقررة مثل التوبيخ والتسليم، والتدريب المهني، والإلزام بواجبات معينة، والإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب كيفية استبدال العقوبات التقليدية بتدابير أو عقوبات أخف مراعاةً لحداثة سن الطفل.

يشير المستشار أشرف مشرف كذلك إلى موقف القضاء المصري من هذه القضايا، ويبيّن كيف أن المحاكم تأخذ في اعتبارها شخصية الطفل وملابسات الجريمة، مع التركيز على حقوق الحدث أثناء التحقيق والمحاكمة، وضمانات الدفاع، وسرية الإجراءات.

إذا كنت مهتمًا بالقانون الجنائي، أو تعمل في مجالات الدفاع أو الرعاية الاجتماعية أو حقوق الطفل، فهذا الفيديو يوفر لك مرجعًا قانونيًا مبسطًا وعميقًا في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / mshrf.comahmed / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_الطفل
#قانون_الطفل_المصري
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#العدالة_الجنائية
#محاكمة_الأطفال
#حقوق_الطفل
#القانون_الجنائي
#تدابير_الطفل
#محاكم_الأحداث
#قانون_الأحداث
#المسؤولية_الجنائية
#القانون_في_مصر

مواقف وطرائف من قاعات المحاكم

مواقف وطرائف حقيقية من قاعات المحاكم المصرية والعالمية يرويها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – تكشف ذكاء المحامين وفطنة القضاة، من الردود السريعة التي تُربك الخصم وتكسب تعاطف القاضي، إلى التعليقات التي تحولت إلى نوادر قانونية خالدة، بين الدعابة والرسائل العميقة حول هيبة العدالة.

مواقف وطرائف من قاعات المحاكم

بقلم

اشرف مشرف المحامي

كثيرا مايتعرض المحامي لمواقف مع القضاة والمحامي البارع هو الذي يستطيع ان يخرج من الموقف وقد اوصل رسالة للقاضي بدون ان يتطور الموضوع الي مشادة كلامية

ومن هذه المواقف ما اعرضه الأن

حدث ان قال احد القضاة الأنجليز لأحد المحامين لو كان ماتقوله هو القانون لأحرقت كتبي

فرد المحامي قائلا ربما كان من الأفضل ياسيدي ان تقرأها بدل من ان تحرقها

وفي احدى المحاكمات الأستثنائية في مصر ـ ايام الحكم الشمولي ـ امام المحكمة العسكرية الاستثنائية التي كان يرأسها الفريق أول الدجوي الشهير باحكامه العنيفة الموحي بها ـ بدأ المحامي المرحوم علي عبدالمجيد صالح بدير قائلا سيادة الفريق‏.‏ وقبل ان يسترسل قاطعه الدجوي قائلا الفريق‏..‏ انت تريد ان تخفضني رتبة ـ انا فريق اول‏..‏ فقال علي في تواضع مدروس ارجو المعذرة‏..‏ فانا لست علي دراية بالرتب العسكرية ثم بدأ مرافعته قائلا المتهمون في هذه القضية فريقان ـ فريق اول آثم يستحق الشنق‏..‏ وانا لا أمثله ـ ولكني حاضر عن الفريق الاخر البريء‏!!‏ وقد وصلت الرسالة‏

وفي قضية اخرى استرسل المحامي في المرافعة فما كان من رئيس المحكمة الا ان قال له امامك خمس دقائق فقط وتنتهي من مرافعتك

فرد المحامي وهو يقول اسف فأنا محامي ولست عجلاتي

وامتدادا لموضوع الفريق يحكى ان

اجتمع البشري -وهو قاض شرعي- في مجلس مع الفريق إبراهيم فتحي وكان آنذاك وزيرا للحربية.

فأراد الفريق أن يمزح مع البشري القاضي فقال له : هل في الحديث الشريف: [قاض في الجنة، وقاضيان في النار]، فأجاب البشري على الفور: نعم، وفي القرآن ” فريق في الجنة وفريق في السعير ”

عندما تخرج فقيهنا الكبير السنهوري باشا من الجامعة افتتح مكتبا للمحاماة وفي او ل قضية وكل فيها وقف امام القاضي مترافعا وهو يقول ان الأتهام في هذه القضية تحكمة نظريتان النظرية الفرنسية والنظرية البلجيكية

فما كان من القاضي الا ان نظر الى ملفات القضايا المكدسة امامه ثم نظر الى المتهم وقال له وانت بقى تحب نحاكمك بالفرنساوي ولا بالبلجيكي

وفهم المتهم المعنى وصاح قائلا انا مش عايز المحامي ده

حدث مرة في إحدى المحاكم الأمريكية

أن محاميا صغيرا ،صاح حين سمع الحكم الصادر. ضد موكله بأنه مندهش لصدور مثل هذا الحكم ،فاعتبرت المحكمة هذا التعليق منه احتقارا لها , وأمرته بالمثول إمامها في صباح اليوم التالي ،وخشي المحامي مغبة ذلك ،فأستشار صديقة المحامي جون كلارك ،الذي طمأنه ووعده بأنهم سيعتزر بالنيابة عنه بطريقة تمنع أية نتائج سيئة. وحينا نودي اسم المحامي المتهم نهض جون كلارك وخاطب المحكمة قائلا: ( إنني آسف أيها السادة فأن صديقي الشاب قد نسى نفسه إلى حد إنه عامل هيئتكم الموقرة بأسلوب خال من الاحترام ،وقد ندم على ذلك أشد الندم ،ولا شك أنكم سوف تتكرمون باعتبار إهانته غير المقصودة راجعة إلى جهله. فقد قال إنه دهش للقرار الذي أصدرتموه ،ولو لم يكن شديد الجهل بما يجري في هذه المحكمة كل يوم ،بل إنه لو كان يعرفكم نصف معرفتي بكم ،لما أدهشه قط أي شيء تفعلونه )! !

وفي الخمسينات من القرن الماضي وقف احد المحامين ليترافع في قضية سرقة عجلة بكسر العين وتسكين الجيم ( اي ابن حيوان البقرة) وبنى دفاعه بالكامل على ان المتهم لم يتعمد سرقة العجلة وانه كان يمسك حزمة برسيم وكانت العجلة تشعر بالجوع فتبعت المتهم الى بيته لتأكل من حزمة البرسيم وظل يعيد ويزيد في وصف جوع العجلة وانها ظلت تأكل من حزمة البرسيم الممسوكة في يد المتهم والمتهم لم يكن يشعر بذلك ولا يعلم بما تفعله العجلة


وأثار دفاعه انتباه القاضي فقلب في اوراق القضية امامه ثم قال للمحامي يا استاذ القضية مش سرقة عجلة بتسكين الجيم دي سرقة عجلة بفتح الجيم اي بسكليت( دراجة هوائية )

في بداية هذا الموضوع افتتحناه بالرسائل الذكية التي يوجهها المحامي إلى القاضي أثناء الاشتباكات التي تحدث بينهما ولكن في مشاركتي الخاصة بالأستاذ السنهوري قمت بتقديم العكس أي الرسائل الذكية الصادرة من القاضي إلى المحامي , والآن اعرض لكم رسالة بذيئة من احد القضاة وتحمل داخلها معنى لعن أبو المحامي

ففي فترة الخمسينات كان احد المحامين الكبار الذي لن اذكر اسمه كان مشهورا بأنه عندما يبدأ مرافعته لا يستطيع أن يوقفه احد وانه مثل القطار يمشي على القضبان ما أن يسير لا يتوقف إلا في محطته

وفي إحدى القضايا المنظورة في محكمة الجنايات وقف هذا المحامي يترافع ثم يترافع وكلما قال له القاضي وبناء عليه يا أستاذ , يستمر في المرافعة فيقول له القاضي طلباتك يا أستاذ, وهو يستمر أيضا في المرافعة فطالت المرافعة لساعات, ومل منه القاضي تماما , وأخيرا توقف الأستاذ عن مرافعته , وتنفس القاضي الصعداء , وفجأه هتف المتهم الموجود في القفص مناديا المحكمة أنا عندي كلام عايز أقوله فما كان من القاضي إلا أن صاح فيه اخرس خالص يلعن أبوك إنت كمان

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

تم نشر هذا الموضوع لي بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 21 / 8 / 2005

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اول يوم لي في قسم الشرطة

في هذه القصة الواقعية التي نُشرت لأول مرة بجريدة “الأفوكاتو” عام 2007، يسرد الأستاذ أشرف مشرف – المحامي بالنقض – أول موقف له داخل قسم شرطة، والذي شكّل نقطة تحول في حياته المهنية. بأسلوبه الصادق والساخر، يعرض تجربة مليئة بالدروس حول أهمية المظهر والتدريب للمحامي، ويقدّمها نصيحةً لكل محامٍ ناشئ يسير في طريق المهنة الصعبة والنبيلة.

اول يوم لي في قسم الشرطة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

منذ سبعة عشر عاما تقريبا وكنت قد استلمت كارنيه المحاماة من أيام قليلة واشعر أن يا أرض أتهدي ما عليكي قدي فأنا أصبحت محاميا قد الدنيا

جاء لي زبائن يطلبون عمل محضر في الشرطة ويريدون مني الذهاب معهم وكان الجو صيفا ولم يكن عندي بدله بكرافتة تصلح لمثل هذا الجو فالبدله التي كنت املكها كانت بدله من الصوف الثقيل ولهذا لبست لبسي العادي وهو بنطلون جينز وقميص بنص كم وكنت شابا في ريعان الشباب واشعر أنني محام كبير لمجرد أنني احمل كارنيه المحاماة وبالطبع ما لم أكن أدركه وقتها أنني كنت منعدم الخبرة تماما بكل أمور المحاماة إذ لم أكن قد تدربت بعد

الخلاصة ورجوعا لأصل الموضوع ذهبت مع الزبائن إلى نقطة الشرطة ودخلنا غرفة الصول المكلف باستقبال البلاغات ولم يكن الصول موجودا وكانت الغرفة مكونة من مكتب الصول والكرسي الخاص به ودكه طويلة يجلس عليها بعض المتهمين المنتظرين ترحيلهم للنيابة

ولم يكن يوجد مكان لجلوسي وبالطبع لأني محامي قد الدنيا جلست على مقعد الصول إلى أن يأتي

وأثناء جلوسي دخل الصول وما أن راني حتى أنفجر زاعقا وكأنه ماسورة مجاري رئيسية في شارع رئيسي وقد انفجرت

وقال لي بأعلى صوت يمكنه إصداره فذ قوم يا متهم ازاي تقعد مكاني روح اترزع جنب المتهمين أمثالك كان هذا خلاصة ماقاله بالطبع مع بعض المؤثرات الصوتية ومع بعض الشتائم التي لم تترك جدا من أجدادي إلا ونالته

جاءني نوعا من الذهول وكانت المرة الأولى في حياتي التي ادخل فيها قسم شرطة وكانت كل معلوماتي عن أقسام الشرطة لا تزيد وقتها عن ما أراه في أفلام أنور وجدي

والتي تشعرك بأنك عندما تدخل قسم شرطة تدخل إلى بيتك الأخر والشرطة في خدمة الشعب وما إلى ذلك

كانت هذه أفكاري وسيل الشتائم مازال مستمرا وأنا في ذهول لا اعرف ماذا افعل ولا كيف أرد فانا دخلت القسم لأجل أداء عمل ولم ادخل للتشاجر كل الذي فعلته تحت وطأة الذهول هو أنني تركت الكرسي ووقفت

وجلس الباشا الصول منتفخا كالديك الرومي

وسأل الزباين إلي معايا انتم جايين ليه فرحت متكلما شارحا السبب فما كان منه مرة أخرى وبذات الأسلوب إياه وأنت مالك أنت واش أحشرك واش دخلك واش صفتك

فرديت عليه بكل هدوء صفتي إني المحامي إلي معاهم

فما كان من البالون المنفوخ على هيئة الصول أن فرغ من الهواء وبدأ في الأسف والاعتذارات وماعليشي ياباشا

والي مايعرفك يجهلك

وأنا ماعرفتكشي أصلك ماكنتش لابس بدله

فرديت عليه وأنا كلي إحباط من الموقف بكامله – ماعليش حصل خير

وخرجت من قسم الشرطة متوجها إلى محلات عمر أفندي لشراء بدله تكون قماشتها رقيقة كي تناسب الجو الحار وفي اليوم التالي بدأت ابحث عن مكتب محاماة لأتمرن فيه

وكان هذا أول موقف تعرضت له واستفدت منه بخبرة أفادتني كثيرا فيما بعد

فقد استفدت من هذا الموقف أن المحامي يجب عليه أن يحرص على مظهره ولا يظهر في الأماكن العامة إلا إذا كان مرتديا بدله كملة

وكذلك تعلمت أهمية التدريب والتمرين وان المحاماة عمل يحتاج إلى تعلم وليس الدخول هكذا في خضمه بدون أي خبرة

وظلت هذه القصة دوما أقصها لمن يتمرن عندي من المحامين النشء لعلهم يستفيدوا منها كما استفدت إنا

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشرت هذه المقالى لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/8/2007

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية

مقال قانوني تحليلي للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يناقش الإشكالية الدستورية في تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إلغاء المادة 47 بحكم المحكمة الدستورية، ويوضح التفرقة الدقيقة بين التفتيش بإذن قضائي والتفتيش الذي يتم بواسطة مأمور الضبط القضائي، وانعكاس ذلك على صحة الإجراءات وبطلان بعض الدفوع التي لا محل لها بعد تعديل الإطار الدستوري والقانوني.

إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

عندما صدر قانون الإجراءات الجنائية نص في المادة 47 منه على

– لمأمور الضبط القضائي في حالة

التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق

التي تفيد كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود فيه.

 

ويفهم منها انه من حق رجل الضبط القضائي في حالة القبض على متهم متلبسا أن يفتش منزله

وكذلك نص في المادة 48

– لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة, ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 51

 

ويفهم منها على حق مأمور الضبط القضائي أن يفتش منزل أي شخص ولو في غير حالة التلبس طالما كان هذا الشخص من الموضوعين تحت مراقبة البوليس

ولعظم هذه السلطة الممنوحة لمأمور الضبط القضائي لأنها استلزمت ضمانات قوية للشخص الذي سيتم تفتيش منزله

وكانت هذه الضمانات في المادة 51 التي تنص

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من

ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان

الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من

الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .

 

 

 

بينما التفتيش الذي يتم بموجب إذن من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعد صدور القانون الذي يمنحها نفس اختصاص قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هذا التفتيش تحكمه الضمانات الموجودة في المادة 92 والتي هي تقريبا مشابهة لما جاء في المادة 51 ولكنها لم تشترط لزوم وجود شهود بل جعلت إحضار الشهود جوازي للقائم بالتفتيش والعلة التي جعلت الشارع يزيد من الضمانات في المادة 51 هي أن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط وفقا للمادة 47 والمادة 48 يكون بدون أي ازن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بينما المادة 92 تتناول تفتيشا تم بأذن من النيابة أو قاضي التحقيق

ومن باكورة صدور قانون الإجراءات الجنائية والخلط بين المادتين 51 والمادة 92 يثير إشكالية فالكثير من المدافعين كانوا يطعنوا ببطلان التفتيش الذي يجري بموجب إذن قضائي لعدم وجود شهود ومخالفة ذلك للمادة 51 وكانت
المحاكم دائما ما ترد على ذلك أن التفتيش الذي تم بإذن نيابة تحكمه المادة 92 وليس المادة 51 وفي ذلك قالت محكمة النقض في حكمها الصادر سنة 1957

إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .

 

الطعن رقم 0508 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 743

بتاريخ 07-10-1957

 

 

ولكن بصدور دستور 1971 ونصه الصريح في مادته رقم 44على

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون

 

 

وبهذا النص منع تماما أي تفتيش لا يكون بموجب إذن قضائي أصبح كل من المادتين 47 و48 غير دستوريتين

فالمادة 47 تبيح التفتيش في حالة التلبس بينما 48 تبيح في غير حالة التلبس تفتيش منازل المشتبه بهم

فكانت البداية صدور القانون رقم لسنة 1972

بإلغاء المادة 48

وظلت المادة 47 لم تلغى

وبعد صدور الدستور حكمت أيضا محكمة النقض سنة 1972وقالت رأيها في دفع خلط أيضا بين المادة 51 والمادة 92

من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين , هو عند دخول مأمور الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك , أما التفتيش ذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 , 199 , 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك

نقض 19 /6/ 1972 مج س 23 ق 963

 

وانتهت أيضا إلى أن المادة 51 مرتبطة بالمادة 47

وبتاريخ 3/12/1983 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في القضية رقم5 لسنة 4 ق .

 

وكمثال ثالث حكم محكمة النقض بتاريخ 6/1/ 2003 التي تقول فيه

إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.

فالقاعدة:

أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة

(47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.

 

(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)

 

وينص صراحة على ارتباط 51 بالمادة 47 وبالتالي بعد الحكم بعدم دستوريتها لم يعد ممكنا تطبيقها

الخلاصة

المادة 51 تعطي ضمانات ضد التفتيش الذي يتم بمعرفة مأمور الضبط القضائي الذي يجريه بدون ازن نيابة

وبعد أن نص الدستور على حظر أي تفتيش بدون ازن قضائي لم تعد للمادة أمكانية لاستعمالها أو للدفع بها

لأن المادة 92 هي المختصة بتنظيم التفتيش الذي يجرى بمعرفة مأمور الضبط المنتدب من النيابة أو التفتيش الذي تجريه النيابة نفسها أو قاضي التحقيق

نشر لي هذا الموضوع بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 18/9/2005

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

002012432105