إستثناء المشرع تقليد العلامات و البيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية

حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 950 لسنة 39 قضائية يرسّخ مبدأ قانوني مهم، مفاده أن تقليد العلامات التجارية لا يُشكل جريمة يعاقب عليها بموجب المواد 206 و206 مكررًا و208 من قانون العقوبات، بل يُحاكم وفقًا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية، باعتباره القانون الخاص والواجب التطبيق في هذا الشأن، وذلك حمايةً لحرية المنافسة التجارية وتنظيمها دون إفراط في التجريم.

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية؟ نظرة قانونية شاملة على محاكمة الأحداث في مصر

كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية؟ فيديو توضيحي شامل من إعداد المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح التنظيم القانوني لمحاكمة الأحداث وفقًا لقانون الطفل المصري، ويعرض الفروق بين التدابير والعقوبات حسب السن.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الإطار القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها، وذلك في ضوء قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

يتناول الفيديو المراحل المختلفة للمساءلة الجنائية للطفل وفقًا لسنّه، ويُبرز الفرق بين التدابير التي تُتخذ في حق من لم يبلغ سن الخامسة عشرة، والعقوبات التي قد تُطبق على من تجاوزها حتى بلوغ سن الثامنة عشرة.

كما يناقش الفيديو كيف تعامل المشرّع المصري مع الطفل الجانح، مستندًا إلى فلسفة قانونية قائمة على التربية والإصلاح بدلًا من العقاب، مع شرح التدابير المقررة مثل التوبيخ والتسليم، والتدريب المهني، والإلزام بواجبات معينة، والإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب كيفية استبدال العقوبات التقليدية بتدابير أو عقوبات أخف مراعاةً لحداثة سن الطفل.

يشير المستشار أشرف مشرف كذلك إلى موقف القضاء المصري من هذه القضايا، ويبيّن كيف أن المحاكم تأخذ في اعتبارها شخصية الطفل وملابسات الجريمة، مع التركيز على حقوق الحدث أثناء التحقيق والمحاكمة، وضمانات الدفاع، وسرية الإجراءات.

إذا كنت مهتمًا بالقانون الجنائي، أو تعمل في مجالات الدفاع أو الرعاية الاجتماعية أو حقوق الطفل، فهذا الفيديو يوفر لك مرجعًا قانونيًا مبسطًا وعميقًا في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / mshrf.comahmed / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_الطفل
#قانون_الطفل_المصري
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#العدالة_الجنائية
#محاكمة_الأطفال
#حقوق_الطفل
#القانون_الجنائي
#تدابير_الطفل
#محاكم_الأحداث
#قانون_الأحداث
#المسؤولية_الجنائية
#القانون_في_مصر

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 369 لسنة 21 قضائية بجلسة 11 فبراير 1954، يقرر أن حق مالك العلامة التجارية لا يُعتدى عليه إلا عند ثبوت التزوير أو التقليد المؤدي إلى تضليل الجمهور، ويؤكد أن تقدير التشابه بين العلامات هو مسألة واقع يختص بها قاضي الموضوع، ما دام الحكم مؤسسًا على أسباب سائغة

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي نفسك من الجرائم الإلكترونية؟ – لقاء المستشار أشرف مشرف حول الجرائم الإلكترونية في القانون المصري

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه مفهوم الجريمة الإلكترونية، وأنواعها، وآليات الحماية منها، ودور القانون المصري في التصدي لها رغم غياب قانون متخصص حتى الآن

في هذا اللقاء الإعلامي الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والأسر في المجتمع المصري، ويوضح كيف يتعامل القانون المصري معها، رغم غياب قانون متخصص شامل حتى وقت التسجيل.

يتناول اللقاء موضوعات شديدة الحساسية مثل:

اختراق الحسابات الشخصية (فيسبوك – واتساب – البريد الإلكتروني)

جرائم التشهير الإلكتروني والنشر بدون إذن

جرائم الابتزاز الإلكتروني خاصة ضد القُصّر

ضعف الوعي المجتمعي تجاه خطورة هذه الأفعال

موقف القانون الحالي وتكييف هذه الجرائم في ضوء قانون العقوبات العام

الحاجة الماسة إلى صدور قانون خاص بالجرائم الإلكترونية

كما يقدم المستشار أشرف مشرف نصائح عملية للأسر حول كيفية الوقاية من هذه المخاطر، خصوصًا للأطفال والمراهقين، ويوضح كيف تتعامل الأجهزة المختصة مثل مباحث الإنترنت مع هذه الوقائع.

هذا اللقاء يُعد مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يرغب في فهم أبعاد الجريمة الإلكترونية وسبل الحماية القانونية منها.

قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة

قضت محكمة النقض بأن قابلية السند للإبطال لا تمنع من قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة وفق المادة 325 عقوبات، كما أوضحت أن بيع ملك الغير يُعد قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري، ولا يسري في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر البيع أو آلت الملكية للبائع بعد العقد. حكم مهم يرسّخ المبادئ الجنائية والمدنية معًا.

قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات ، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري ، كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، ومتي قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/10 س 31 ص 1093 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع في مصر – رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض 

تحليل قانوني ومجتمعي شامل يقدّمه المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة أطفال الشوارع، يناقش فيه أسباب الظاهرة، أوجه القصور التشريعي، والحلول الواقعية المقترحة لمواجهتها.

تُعد ظاهرة أطفال الشوارع واحدة من أخطر الأزمات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع المصري، حيث تمتد آثارها إلى بنية المجتمع وقيمه ومستقبله. في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا دقيقًا لأبعاد الظاهرة من منظور قانوني واجتماعي وإنساني.

يتناول اللقاء:

  • الأسباب الجذرية لانتشار الظاهرة، وعلى رأسها الفقر، وتفكك الأسرة، والإدمان، والتسرّب من التعليم.
  • أوجه القصور في التعامل التشريعي والمؤسسي مع الظاهرة، ومحدودية آليات الرعاية الاجتماعية الحالية.
  • الفرق بين “الطفل المتشرّد” و”الطفل الجانح” من الناحية القانونية، وغياب التصنيف الدقيق في كثير من المؤسسات.
  • المقترحات الواقعية لمواجهة الظاهرة، ومنها دور مؤسسات الدولة في تقديم رعاية فعالة، وإمكانية تدخل منظم من القوات المسلحة لإعادة تأهيل الأطفال عبر التدريب المهني والتعليم والرعاية المتكاملة.
  • أهمية دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، والحاجة الملحّة لتدريبه وتمكينه.
  • نظرة مجتمعية ناقدة لواقع الجمعيات الأهلية ودورها المحدود في الحلول الميدانية.

هذا اللقاء يُمثّل صوتًا صادقًا يُخاطب الدولة والمجتمع في آنٍ واحد، ويطرح حلولًا جادة قابلة للتنفيذ بعيدًا عن الشعارات والتكرار الإعلامي المعتاد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم

المحكمة غير مُقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة، ويجوز لها تعديله متى تبين لها الوصف الصحيح دون إلزام بتنبيه الدفاع، طالما لم تُضف وقائع مادية جديدة. مثال ذلك استبعاد ظرف المقابل في جريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات، والنزول إلى وصف أخف كالتسهيل بغير مقابل، ما دام الحكم قد بُني على ذات الواقعة محل المحاكمة.

من احكام النقض : عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .
حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم .
إستبعاد المقابل كظرف مشدد فى جريمة إدارة وتهيىء مكان لتعاطى المخدرات .
لا يستلزم تنبيه الدفاع .
أساس ذلك .
 القاعدة: من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتفبد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ،وإذ كانت الواقعة المادية المبنية بأمر الإحالة والتى كانت مطروحةبالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل وإستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ،وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت إليه المحكمة_أخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فإن ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . ( الماده 308 إجراءات جنائيه ) ( الطعن 6460 لسنة 61 ق جلسة 1992/1/3 س 44 ص 46 ) ( الطعن رقم 17584 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1993 س 44 ص 891 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حجية التسجيلات من التليفون الشخصي

حكم نقض هام يُرسّخ مبدأ قانوني يتعلق بحجية التسجيلات الهاتفية كدليل إثبات في جرائم السب والقذف. المحكمة فرّقت بين التسجيل الصادر من هاتف الجاني، والذي يتطلب إذنًا قضائيًا، وبين التسجيل الصادر من هاتف المجني عليه بموافقته، والذي يجوز قبوله دون إذن. حكمٌ يكشف عن حدود الحماية الدستورية للحياة الخاصة ويعزز حق المجني عليه في إثبات جريمة السب ضده بالوسائل التقنية المشروعة.

حجية التسجيلات 
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف 
باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
============== 

الخميس (أ) 
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان 
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة) 
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف 
وأمين السر / عادل عبد المقصود 
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م 

أصدرت الحكم الآتي 

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية . 
المرفوع من :……………………… و ………………………… 
مدعيان بالحقوق المدنية 
ضــد 
………………….و…………………….. 
مطعون ضدهما 
الوقائــع 
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ” قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ” ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 . 
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية . 
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى . 
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة “غرفة مشورة” حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر . 

المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . 
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون . 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله ” لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون “لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى ” على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها ” ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية . 
أمين السر نائب رئيس المحكمة    
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد