الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري: كيف تواجهه وتحمي نفسك؟ – مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر، يوضح فيه كيفية التعامل مع المبتز، وأهمية سرعة الإبلاغ، والحماية القانونية للمجني عليهم، خصوصًا النساء.

في هذا اللقاء الإعلامي المهم ، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأبعاد القانونية والاجتماعية لجرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير الرقمي، وهي من أكثر الجرائم انتشارًا في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.

يعرض الفيديو الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الجرائم، ويوضح أوجه القصور في البيئة التشريعية الحالية، حيث يعتمد القضاء على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، رغم الحاجة الماسة إلى تعديل القوانين أو إصدار قانون خاص يواكب التطور المستمر في أساليب الجريمة الرقمية.

الفيديو يقدم معلومات عملية لكل من يتعرض للابتزاز الإلكتروني، وخاصة الفتيات والسيدات، حيث ينصح بما يلي:

توثيق الواقعة فورًا من خلال أخذ لقطات شاشة (Screenshots).

التوجه فورًا إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ، دون تردد أو تفاوض مع المبتز.

الاطمئنان الكامل للسرية في التعامل مع البلاغات المقدمة من النساء، حيث توجه وزارة الداخلية بتعليمات صارمة بعدم التشهير أو الإفشاء.

التحذير من التهاون، لأن الصمت قد يؤدي إلى تحول الضحية إلى متهمة في حال استخدام الصور أو المواد لاحقًا.

هذا اللقاء لا يهم فقط القانونيين، بل هو رسالة توعية لكل أسرة ولكل مستخدم للإنترنت في مصر.
ندعو الجميع لمشاهدته ومشاركته، لما يحتويه من معلومات قانونية شديدة الأهمية حول الحماية من الابتزاز الرقمي في العصر الحديث.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

سلطة تعديل جداول المخدرات وحدود التجريم الجنائيقراءة دستورية في حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 47 قضائية

يتناول هذا المقال قراءة تحليلية معمّقة لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروعية تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، وما يثيره ذلك من إشكاليات تتعلق بحدود التفويض التشريعي ومبدأ الشرعية الجنائية. ويعرض المقال الطبيعة القانونية الخاصة لجداول المخدرات باعتبارها جزءًا من البناء التجريمي ذاته، ويناقش أثر انتقال الاختصاص الإداري على نطاق التجريم والعقاب، وانعكاس الحكم على الدفوع الجنائية والقضايا المنظورة والأحكام النهائية، في إطار التوازن بين استقرار الأحكام وصون الحرية الشخصية.

الجداول الملحقة بقانون المخدرات وحدود الشرعية الجنائية
قراءة تحليلية في حكم الدستورية رقم 33 لسنة 47 ق
بقلم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
حين تمسّ القاعدة الجنائية حرية الإنسان، يصبح السؤال عمّن يملك تعديلها أسبق من السؤال عن مدى خطورتها. ومن هذا المنطلق يكتسب الحكم محل الدراسة أهميته، إذ يعيد طرح الإشكال القديم حول حدود السلطة التي تملك رسم نطاق التجريم. فالحكم لا يُقرأ في حدود النزاع الذي صدر فيه فحسب، بل بوصفه مناسبة لإعادة تأمل العلاقة الدقيقة بين سلطة التنظيم وحدود التجريم في القانون الجنائي، بما يكشف حدود التفويض الممكن في المجال الجنائي. ومن ثم تسعى هذه القراءة إلى تحليل الحكم من زاوية مبدأ الشرعية الجنائية وحدود التفويض التشريعي، بعيدًا عن الجدل العملي حول السياسة العقابية ذاتها.
وقد يكون من اللازم — تمهيدًا لفهم هذا الجدل — أن نستحضر الإطار التشريعي الذي نشأت داخله هذه الإشكالية. فقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، حين وُضع، لم يكتفِ بتحديد الأفعال المجرّمة، بل ارتأى المشرّع — بالنظر إلى الطبيعة المتغيرة للمواد المخدرة وسرعة ظهور مركبات جديدة — أن يمنح الوزير المختص سلطة تعديل الجداول الملحقة بالقانون بالحذف أو الإضافة أو النقل، وكذلك تحديد نسب المواد المخدرة وما قد يستجد منها. وكان هذا الاختيار التشريعي محل نقاش فقهي منذ بدايته، إذ رأى فريق من الفقه أن في ذلك اقترابًا من منح السلطة التنفيذية دورًا يمس نطاق التجريم، بما قد يثير تساؤلات حول حدود مبدأ الشرعية الجنائية وعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقد طُرح هذا الجدل بالفعل أمام المحكمة الدستورية في وقت سابق، إلا أنها انتهت آنذاك إلى دستورية النص، تأسيسًا على أن المشرّع رسم الإطار العام للتجريم، بينما اقتصر دور الوزير على الجانب الفني المتصل بتحديد محل الحظر وفق ضوابط القانون ذاته. غير أن المشهد التنظيمي شهد لاحقًا تطورًا مؤسسيًا بإنشاء هيئة الدواء المصرية، التي أُسند إليها جزء من اختصاصات وزير الصحة، وكان من بينها تعديل جداول المخدرات. وهنا عاد الجدل للظهور من جديد حول مدى صحة انتقال هذا الاختصاص، الأمر الذي دفع الهيئة إلى طلب الفتوى من مجلس الدولة، والتي انتهت إلى مشروعية مباشرتها لهذه السلطة، فصدر على إثر ذلك عدد من الجداول الجديدة متضمنة إدراج مواد مستحدثة أو نقل بعض المواد إلى جداول أشد من حيث الأثر العقابي، وهو ما مهّد في النهاية لظهور النزاع الدستوري محل الدراسة.
وعند هذه النقطة تحديدًا يبرز سؤال يتجاوز الواقعة محل النزاع: هل انتقال الاختصاص الإداري يقتضي بالضرورة انتقال الأثر الجنائي المترتب عليه، أم أن الشرعية تظل مرتبطة بالشخص الذي عيّنه المشرّع ابتداءً؟
ولعل هذا السؤال هو المدخل الحقيقي لفهم البناء القانوني الذي يقوم عليه الحكم محل الدراسة، فالمسألة في جوهرها لا تتعلق بسلطة إدارية بعينها بقدر ما تتعلق بالحد الفاصل بين ما يجوز أن يتحرك بالتنظيم، وما لا يتحرك إلا بإرادة تشريعية صريحة.
وعلى هذا الأساس، لا يدور الجدل حول خطورة المواد أو وجوب المواجهة الجنائية — فذلك يكاد يكون محل اتفاق — وإنما حول الحدّ الذي ينتهي عنده التنظيم ويبدأ عنده التجريم، وتتحول فيه الخبرة الفنية إلى أثر يمس الحرية. ومن هنا تبرز أهمية فهم الطبيعة القانونية للجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، إذ إن المشرّع لم يجعل وصف المادة المخدرة أمرًا متروكًا للتقدير الفني أو الإداري، بل ربط التجريم ذاته بوجود المادة في هذه الجداول على سبيل الحصر، بحيث لا يدخل الفعل دائرة التجريم إلا إذا اتصل بمادة قرر القانون — من خلال جدوله — أنها من المواد المحظورة.
ولذلك لم يكن غريبًا أن يستقر الفقه الجنائي على اعتبار الجداول جزءًا من الركن المفترض للجريمة، لأنها في حقيقتها تحدد محل الحظر الذي يدور حوله التجريم، فيغدو كل تعديل فيها مساسًا مباشرًا بنطاق التجريم ذاته وحدود العقاب، وهو ما يفتح النقاش حول مدى قابلية العناصر المكوِّنة للتجريم لأن تُدار بآليات تنظيمية متحركة.
وإذا كانت الجداول تشكل هذا الموضع الحساس من البناء الجنائي، فإن البحث ينتقل بطبيعته إلى حدود التفويض التشريعي ذاته؛ فالمشرّع حين منح الوزير المختص سلطة تعديل الجداول بالحذف أو الإضافة أو النقل، لم يقرر تفويضًا إداريًا مألوفًا، وإنما أرسى استثناءً يضيق مداه كلما اقتربنا من مبدأ الشرعية الجنائية، لأن الأمر يتصل اتصالًا مباشرًا بالعقوبة.
ولذا، حين صدر قرار رئيس هيئة الدواء المصرية باستبدال الجداول الملحقة بالقانون، لم يكن السؤال الحقيقي متعلقًا بكفاءة الجهة الفنية بقدر ما انصرف إلى مدى امتداد الإحلال التنظيمي إلى سلطة تمس نطاق التجريم ذاته. وهنا اتجهت المحكمة الدستورية إلى تقرير أن حدود الشرعية لا تُستمد إلا من النص الذي رسمها، وأن من يملك تحريك الجداول يملك — في الحقيقة — تحريك دائرة العقاب ذاتها، وهو أمر لا يستقيم معه القول بانتقال هذا الأثر الجنائي إلى غير من عيّنه القانون صراحة.
ومن هنا يمكن فهم الأثر النظري الأوسع لهذا الاتجاه القضائي؛ إذ يكشف الحكم عن فكرة أعمق، مؤداها أن القانون الجنائي يتمتع بذاتية خاصة تميّزه عن غيره من فروع القانون، إذ بينما تقبل القوانين التنظيمية قدرًا من المرونة والتداخل المؤسسي، يظل القانون الجنائي أكثر انغلاقًا بطبيعته لاتصاله المباشر بالحرية الشخصية. ومن ثم، فإن انتقال اختصاصات تنظيمية إلى جهة إدارية لا يعني بالضرورة انتقال سلطة تمس التجريم، لأن هذه المنطقة تخضع لقيود الشرعية وتدرج القواعد القانونية، لا لاعتبارات الكفاءة الفنية وحدها.
ومع ذلك، يثار في مواجهة هذا التصور اعتراض عملي مؤداه أن تطور المواد التخليقية يفرض مرونة وسرعة في تعديل الجداول، غير أن هذا الاعتراض — على وجاهته — يصطدم بحقيقة دستورية أعمق، وهي أن السرعة لا تصلح بديلًا عن الشرعية، وأن مقتضيات المكافحة لا تبرر تجاوز الإطار الذي رسمه القانون.
فالدولة لا تُقاس قوتها باتساع أدوات العقاب، وإنما بقدرتها على ممارسة هذا العقاب داخل الحدود الدستورية، ومن هذه الزاوية قد يُفهم الحكم لا بوصفه قيدًا على السياسة الجنائية، وإنما بوصفه إعادة تحديد للحدود التي تتحرك داخلها، إذ يذكّر بأن التجريم ليس أداة تنظيمية متحركة، بل اختيار تشريعي لا يكتسب مشروعيته إلا من مصدره.
وإذا كان هذا هو الأثر النظري للحكم، فإن انعكاسه العملي يبدو واضحًا؛ إذ يمنح الحكم للمحامي مجال التمسك بدفوع جديدة في القضايا القائمة متى كان قد مسّ الأساس القانوني للتجريم أو التشديد على جداول صدرت بقرار غير دستوري، كما يفرض على القاضي الالتزام بالجداول الملحقة بالقانون وفق أصولها التشريعية، لأن الشرعية الجنائية ليست مجالًا للاجتهاد الحر، وإنما التزام صارم بحدود النص. وهو ما يكشف أن أثر الحكم لا يقتصر على تصحيح وضع قانوني بعينه، بل يمتد إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الفاعلين الرئيسيين في العدالة الجنائية.
غير أن الأثر الأشد حساسية لا يظهر في القضايا المنظورة فحسب، بل يمتد إلى الأحكام التي استقرت بحكم نهائي؛ وهنا تبلغ المسألة أدق مواضعها، حيث نقف أمام معادلة شديدة الحساسية بين حجية الأحكام من جهة ومتطلبات الشرعية الجنائية من جهة أخرى.
فالأصل أن الحكم الجنائي البات يحوز قوة الأمر المقضي تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية وصونًا لهيبة القضاء، غير أن المشرّع — إدراكًا لاحتمال وقوع الخطأ الجسيم — فتح طريقًا استثنائيًا للطعن يتمثل في التماس إعادة النظر، لا بوصفه طريقًا معتادًا، وإنما وسيلة محدودة لمعالجة حالات الخلل الجوهري. ومن ثم، فإن الحكم بعدم الدستورية لا يؤدي بذاته إلى هدم الأحكام النهائية، ولا يفتح باب الالتماس تلقائيًا، لكنه قد يثير — في ظروف معينة — ضرورة إعادة فحص الأثر العقابي متى كان واضحًا أن التكييف أو التشديد قام على أساس فقد سنده الدستوري، وذلك دون مساس بحجية الأحكام إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
ويختلف هذا الأثر تبعًا لموقع المادة المخدرة داخل الجداول؛ فإذا كانت المادة قائمة أصلًا ثم نُقلت إلى درجة أشد، انصرف البحث إلى مشروعية التشديد لا إلى أصل التجريم. أما إذا كانت المادة قد أُدرجت لأول مرة بقرار قُضي بعدم دستوريته ولم تكن واردة في الجداول الأصلية، فإن التساؤل يمتد إلى وجود الأساس التجريمي ذاته، لأن صفة المادة المخدرة لا تثبت إلا بالنص القانوني الصريح. وعلى العكس من ذلك، فإن تطابق وضع المادة في الجداول القديمة والجداول الملغاة ينفي وجود أثر عملي للحكم على شرعية الإدانة أو العقوبة. وهكذا يتضح أن الحكم الدستوري لا ينشئ سببًا مستقلًا لالتماس إعادة النظر، وإنما قد يكشف وضعًا قانونيًا تنطبق عليه — بحسب ظروف كل دعوى — إحدى الحالات المقررة قانونًا، وبذلك يظل الميزان قائمًا بين استقرار الأحكام وصون الشرعية؛ فلا تهتز الحجية بلا سبب، ولا يستمر أثر عقابي فقد سنده القانوني.
وعلى هذا النحو، يتبين أن جوهر المسألة لم يكن متعلقًا بخطورة المواد أو بفعالية السياسة العقابية، بل بمن يملك أن يحدد نطاق التجريم ذاته. فحين تتحرك الجداول، لا يتحرك وصف فني مجرد، بل تتحرك دائرة العقاب بما تمسه من حرية الإنسان. ومن ثم، فإن الحكم محل الدراسة لا يقتصر أثره على إبطال قرار إداري، وإنما يعيد رسم الحد الفاصل بين ما يجوز أن يتغير بالتنظيم، وما لا يتغير إلا بإرادة تشريعية صريحة. وهكذا يظل مبدأ الشرعية الجنائية هو الحارس الأخير للتوازن بين سلطة الدولة وحرية الفرد، فلا يتقدم العقاب خطوة واحدة إلا بسند من القانون.

نص المقال المنشور لي في جريدة كلمة العرب
https://kalemtalarab.com/2026/02/19/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88/

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تفكيك أدلة الاتهام في جناية خطف واعتداء جنسي | مرافعة ودفاع المستشار أشرف مشرف

مرافعة قانونية يلقيها المستشار أشرف مشرف في جناية خطف واعتداء جنسي، تكشف كيف ينهار الاتهام عند تفكيك أدلته الطبية والنفسية وإثبات بطلان التقارير التي بُني عليها الادعاء.

يقدّم هذا الفيديو مرافعة قانونية دقيقة يلقيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في جناية خطف واعتداء جنسي، حيث يتم تفكيك أدلة الاتهام من منظور قانوني صرف، قائم على تحليل التقرير الطبي الشرعي، وتقارير الصحة النفسية، وأقوال المجني عليها، في ضوء القواعد الحاكمة للإثبات الجنائي في القانون المصري.
تنطلق المرافعة من مبدأ جوهري مفاده أن الإدانة الجنائية لا تُبنى إلا على دليل يقيني مشروع، وأن أي تقرير يصدر بالمخالفة لقانون رعاية المريض النفسي أو دون اختصاص قانوني لا تكون له حجية أمام المحكمة. ومن هذا المنطلق، يستعرض الدفاع جملة من النقاط المحورية، من بينها:
يتناول الدفاع مفهوم الرضا والرضا المعيب في جرائم الاعتداء الجنسي، والفارق بين الرضا الحقيقي والإكراه المجرّم قانونًا.
ويحلل أثر غياب أي بصمات أو آثار مادية تنسب الفعل إلى المتهم، وما يترتب على ذلك من انهيار الركن المادي للجريمة.
كما يُناقش التناقضات الجوهرية بين أقوال المجني عليها وبين ما ورد في التقرير الطبي الشرعي.
ويُبرز دلالة عدم وجود إصابات مهبلية تستحيل معها دعوى المواقعة القسرية.
ويعرض القيمة القانونية لوجود سائل منوي لشخص ثالث في موضع الاتهام.
ويؤكد حجية تقرير المجلس القومي للصحة النفسية باعتباره الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحديد السلامة العقلية.
ثم يُبيّن بطلان التقرير النفسي الصادر عن الطب الشرعي لصدوره دون طبيب نفسي مختص، وبالمخالفة الصريحة لقانون رعاية المريض النفسي.
هذه المرافعة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تفكيك الدليل الفني داخل قاعة المحكمة، وكيف يمكن أن يسقط الاتهام حين يُبنى على تقرير طبي أو نفسي باطل.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العقوبات الجنائية في جريمة الرشوة – رؤية قانونية شاملة

شرح تفصيلي لجريمة الرشوة في القانون المصري، مع تحليل المواد 103 وما بعدها، وبيان العقوبات المقررة للمرتشي والراشي والوسيط، في ضوء النصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية.

تُعد جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تواجهها التشريعات الجنائية في مصر، لما لها من أثر مباشر على نزاهة المؤسسات، واستقرار العدالة، وثقة المجتمع في أجهزة الدولة. في هذا الفيديو يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، شرحًا متكاملًا حول كيفية معاقبة القانون المصري على جريمة الرشوة، مع استعراض تاريخي لتطور النصوص القانونية من بدايات القرن العشرين وحتى النصوص الحالية في قانون العقوبات.

يتم تسليط الضوء على:

التعريف القانوني لجريمة الرشوة.

المواد الأساسية التي تجرم الرشوة (103، 104، 105، 107 مكرر).

الفروق بين عقوبة المرتشي، الراشي، والوسيط.

فلسفة المشرع في تشديد العقوبة حتى في حالة مجرد الطلب أو القبول.

دور الأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية في كشف الجرائم ومواجهة الفساد.

النظرة الدولية لمكافحة الرشوة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

هذا المحتوى موجّه للباحثين في القانون، وللمهتمين بالشأن الجنائي، ولكل من يسعى لفهم كيفية حماية القانون المصري لنزاهة الوظيفة العامة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مرافعة جنائية كاملة تكشف براءة المتهمة في جناية شروع في قتل – دفاع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

مرافعة جنائية متكاملة يقدّمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – لإثبات براءة المتهمة في جناية شروع في قتل، مع تفنيد أدلة الاتهام وإظهار كيدية الدعوى.

يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة جنائية شاملة أمام محكمة الجنايات في قضية جناية شروع في قتل، حيث يعرض دفاعًا متكاملًا يبرهن على براءة موكلته ويكشف ثغرات الاتهام.

في هذا التسجيل يتابع المشاهد كيف قام الدفاع بما يلي:

تفنيد أركان الجريمة وبيان عدم توافر نية القتل أو القصد الجنائي.

إبراز غياب الشهود والأدلة المادية، ما يضعف ملف الاتهام برمّته.

إثبات كيدية الدعوى وتلفيق الواقعة من خلال تناقض أقوال الخصوم.

توضيح أن ما حدث لا يخرج عن كونه مشاجرة عادية تندرج تحت الدفاع الشرعي عن النفس وفقًا لأحكام القانون الجنائي المصري.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا مهمًا لكل محامٍ وباحث قانوني ودارس يرغب في التعمق في فن المرافعات الجنائية، وفهم أسلوب صياغة الدفوع أمام محكمة الجنايات المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تفنيد التهديد المصحوب بطلب في قضايا الابتزاز الإلكتروني: مرافعة  للمستشار أشرف مشرف

مرافعة قوية في قضية ابتزاز إلكتروني يكشف فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عن غياب الفحص الفني، وتهافت التحريات، وضعف الدليل الإلكتروني، بأسلوب دفاع احترافي أمام المحكمة.

في واحدة من أبرز مرافعات القضايا الجنائية الحديثة، يعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة شفهية أمام محكمة الجنايات في قضية ابتزاز إلكتروني تتعلق بتهديد مصحوب بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

تتناول المرافعة تفنيدًا قانونيًا دقيقًا لركني الجريمة:

الركن المادي المتمثل في التهديد عبر وسائل إلكترونية،

والركن المعنوي المرتبط بتوافر نية الإكراه المصحوب بطلب مبلغ مالي.


ويُبيّن المستشار أشرف مشرف كيف أن التحريات جاءت ترديدًا لأقوال المجني عليها، دون وجود فحص فني حقيقي للهاتف المحمول، وكيف أن الدليل الإلكتروني – الذي يُفترض أن يكون الفيصل في مثل هذه القضايا – قد غاب أو جاء مشوبًا بالعوار.

المرافعة تستند إلى غياب الأدلة الفنية، وافتقار المحاضر للتوصيف الإلكتروني المنصوص عليه بالمادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.




إشارات قانونية رئيسية في المرافعة:

المادة 326 عقوبات: “كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.”

المادة 327 عقوبات: “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن….”


ورغم هذه النصوص الصارمة، تكشف المرافعة كيف يُمكن لخلل الإجراء أو اصطناع الدليل أن يُفرغ هذه المواد من مضمونها العدلي إن لم تُراعَ الضمانات الفنية والقانونية.




لمن يهمه الدفاع الجنائي الحديث والتعامل مع قضايا التكنولوجيا والجرائم السيبرانية، هذا الفيديو يُعد مرجعًا تطبيقيًا عمليًا لفهم كيفية تفنيد التهديد المصحوب بطلب من منظور قانوني متخصص.

المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
الجلسة: دفاع فعلي أمام محكمة الجنايات
التخصص: قضايا الجنايات والابتزاز والجرائم الإلكترونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانونالعقوبات #المادة_326 #المادة_327 #الجرائمالإلكترونية #الدليلالإلكتروني #محاميجنائي #المرافعةالجنائية #ابتزازإلكتروني #المستشارأشرفمشرف #قضاياالجنايات #تفنيدالأدلة #التهديد_المصحوب_بطلب

نشر صور الأسلحة على الإنترنت في مصر: ما هي العقوبات القانونية؟ – تحذير هام لكل مستخدم للسوشيال ميديا

تحذير قانوني هام لكل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر: نشر صور الأسلحة حتى لو كانت مرخصة قد يعرضك للحبس والغرامة، بل وربما السجن المؤبد إذا ارتبط الأمر بتجارة غير قانونية. المستشار أشرف مشرف يشرح التفاصيل.

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدًا من أكثر الموضوعات القانونية أهمية وخطورة في العصر الرقمي: نشر صور أو فيديوهات لأسلحة نارية على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت هذه الأسلحة مرخصة.

يوضح الفيديو بالتفصيل كيف تعامل القانون المصري الجديد رقم 163 لسنة 2022 مع هذا السلوك، وما هي العقوبات الجنائية التي قد يتعرض لها الشخص، والتي تبدأ من الحبس والغرامة، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه.

🔎 هل مجرد نشر صورة مع سلاح يعرضك للمساءلة؟
📱 ماذا لو كان السلاح مرخصًا؟
⚖️ ما الفرق بين النشر العادي والنشر بهدف التخويف أو استعراض القوة؟
💼 ماذا يقول القانون عن الصفحات أو القنوات التي تروج أو تعرض أسلحة للبيع؟

كل هذه التساؤلات يجيب عنها هذا الفيديو، مدعومًا بالنصوص القانونية الواضحة والحديثة.

شاهد الآن لتفهم القانون… قبل أن تقع في الخطأ!

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يمكن أن تُسجن بسبب ضربة لم تقصد بها القتل؟ – قراءة قانونية في المادة 236 عقوبات

فيديو توضيحي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وشرح للعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري والفرق بينها وبين القتل العمد، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان دون أن يدري: جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

من خلال تحليل دقيق للمادة 236 من قانون العقوبات المصري، يستعرض سيادته كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عابرة أو ضربة غير مميتة في ظاهرها، إلى جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، حتى وإن لم يكن هناك نية للقتل.

يتناول الفيديو أيضًا الظروف المشددة مثل التربص أو الدافع الإرهابي، وكذلك الظروف المخففة مثل مفاجأة الزوج لزوجته في حالة تلبس بالزنا وفقًا للمادة 237 عقوبات.

هذا الشرح يأتي ضمن سلسلة فيديوهات قانونية يقدمها المستشار أشرف مشرف لتبسيط المفاهيم القانونية وتقديم محتوى احترافي في الدفاع الجنائي أمام الجنايات والجنح، في قضايا مثل القتل، المخدرات، الأموال العامة، وغيرها.

📌 إذا كنت محاميًا أو باحثًا قانونيًا أو مهتمًا بفهم القانون الجنائي المصري، فهذا الفيديو موجه إليك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.comahmedahmed

#الضرب_المفضي_إلى_الموت #القانون_الجنائي #أشرف_مشرف #محامي_نقض #المادة_236 #العقوبات_المصرية #شرح_القانون #محتوى_قانوني #تبسيط_القانون #فيديوهات_قانونية


جرائم الحريق في القانون المصري: من الحادث العرضي إلى الجريمة المعاقب عليها

شرح قانوني شامل لجرائم الحريق في القانون المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضحًا متى يكون الحريق حادثًا عرضيًا ومتى يصبح جريمة يعاقب عليها القانون، والعقوبات التي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

في هذا الفيديو التحليلي، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الموقف القانوني للحريق في ضوء قانون العقوبات المصري، ويوضح متى يُعد الحريق مجرد حادث عرضي، ومتى يتحول إلى جريمة جنائية تُعاقب عليها المحاكم بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

يُبين المستشار أشرف مشرف أن القانون لا ينظر إلى ملكية المكان بقدر ما ينظر إلى الخطر الناتج عن الفعل، فحتى لو كانت الممتلكات ملكًا للفاعل، فإن إشعال النار فيها يعرضه للمساءلة إذا امتد الحريق أو هدد حياة الآخرين.

ويتناول الفيديو بالنقاش القانوني نصوصًا محورية من قانون العقوبات المصري، منها:

المادة 250: الخاصة بالحريق العمد.

المادة 257: التي ترفع العقوبة إلى الإعدام عند تسبب الحريق في وفاة شخص.

المادة 360: الخاصة بالحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير.


كما يناقش الفيديو مسؤولية أصحاب المنشآت والمطاعم والمصانع في صيانة أدوات الحماية المدنية، ودور الإهمال في تحويل الفعل إلى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
إنها حلقة توعوية مهمة لكل من يتعامل مع مصادر قابلة للاشتعال، ولكل محامٍ أو متقاضٍ يسعى لفهم دقيق لمفهوم المسؤولية الجنائية في جرائم الحريق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الحريق
#القانون_الجنائي
#قانون_العقوبات
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#العقوبات_الجنائية
#الوعي_القانوني
#فيديوهات_قانونية
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#القضايا_الجنائية
#محامي_جنائي
#تشريعات_مصرية
#دفاع_أمام_الجنايات

الجرائم الإلكترونية بين الابتزاز والاختراق: قراءة قانونية وتحليل تطبيقي

تحليل قانوني شامل للجرائم الإلكترونية في مصر، من الابتزاز الرقمي إلى اختراق المواقع، واستعراض لتشريعات مكافحة الجرائم المعلوماتية مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

مع تطور التكنولوجيا، تغيرت طبيعة الجريمة، وظهر ما يُعرف بـ الجرائم الإلكترونية، وهي نوع من الجرائم يتطلب فهمًا جديدًا للأدلة القانونية، وتشريعات مختلفة عن القوانين التقليدية.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفروق الجوهرية بين:

الجرائم التقليدية التي تغير شكلها باستخدام التكنولوجيا مثل الابتزاز الإلكتروني.

الجرائم المستحدثة بالكامل مثل اختراق المواقع الإلكترونية، وسرقة البيانات الرقمية.


ويستعرض الفيديو الإطار التشريعي الذي ينظم هذه الجرائم، وبالأخص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، موضحًا كيف تعامل القانون المصري مع الجرائم التي لم تكن موجودة قبل عصر الإنترنت.

كما يُسلّط الضوء على أهمية الأدلة الرقمية مثل رسائل البريد الإلكتروني، وسجلات الدخول، وعناوين IP، ويبين كيف أصبح التعامل معها يتطلب خبرة قانونية وتقنية متخصصة، مع ضمان عدم التلاعب بها.

ويختم الفيديو بإشارة إلى التحديات العملية، مثل:

الحاجة إلى تحديث مستمر للتشريعات لتواكب تطور وسائل ارتكاب الجرائم.

أهمية تدريب المحققين والقضاة على التعامل مع هذا النوع من القضايا.

ضرورة رفع الوعي العام بطرق الحماية القانونية والفنية من هذه الجرائم.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الجرائم_الإلكترونية #الابتزاز_الإلكتروني #اختراق_المواقع #الأدلة_الرقمية #محامي_جنائي #قانون_تقنية_المعلومات #المستشار_أشرف_مشرف #قانون_العقوبات #قضايا_الجرائم_الإلكترونية #الدفاع_أمام_الجنايات #التشهير_الرقمي #جرائم_المعلومات