تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة

شركات الأشخاص ـ انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق علي التجديد قبل انقضائه . استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة .

القاعدة:

مؤدى نص المادة 1/526 و 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها .
( المادة 2،1/526 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 1190 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/25 ص 1598)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة او شركة الشخص الواحد
وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البطلان الذي يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراء الشهر والنشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون

النص في المادتين 48، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر والنشر إتخاذها بالنسبة لشركاء التضامن والتوصية والنص في المادة 51 منه على أنه إذا لم تستوفي هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة، والنص في المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج على بعضهم بعضاً. والنص في المادة 506 من القانون المدني على أن تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر يقررها القانون.
ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر التي يقرها القانون أن يتمسك بشخصيتها فإن مفاد هذه النصوص مجتمعه أن البطلان الذي يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراء الشهر والنشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى متبراه أو في صورة دفع يبدي في دعوى مرفوعة من قبل ويحاج فيها بقيام الشركة وما ورد في مشارطتها من بيانات، ويعتبر الشركاء أصحاب مصلحة في التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض إلا أن هؤلاء الشركاء ليس لهم التمسك في مواجهة الغير ولكن يجوز للغير التمسك ببطلان الشركة في مواجهه الشركاء لإحمالهم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر التي يقدرها القانون لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد اشترى يصبح دائناً شخصياً لأحد الشركاء في شركة التضامن ومن ثم يعتبر من الغير ويكون له حق خاص باشر في التمسك ببطلان الشركة وعدم قيامها مواجهة بسبب إغفال إجراءات شهرها ولا يجوز للشركاء في هذه الشركة الاحتجاج قبله بقيام الشركة.
(الطعن رقم 544 لسنة 45ق جلسة 8/1/1979 س30 ع1 ص137)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد