كيف تواصل الشركات الكبرى جني الأرباح بعد انتهاء براءة الاختراع؟ تحليل استراتيجي قانوني

الشركات لا تخسر باختراع انتهت حمايته…
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يكشف كيف تستمر الشركات في الاستفادة من اختراعاتها بعد انتهاء براءة الاختراع، من خلال استراتيجية العلامة التجارية.

عندما تنتهي مدة حماية براءة الاختراع التي تمنحها القوانين لمدة 20 عامًا، لا يعني ذلك أن الشركات تفقد قدرتها على الربح أو السيطرة على السوق. بل إن الشركات الكبرى تعتمد على استراتيجيات ذكية ومشروعة تسمح لها بتمديد القيمة التجارية لاختراعاتها حتى بعد سقوط الحماية القانونية.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أبرز هذه الاستراتيجيات، وهي التركيز على بناء علامة تجارية قوية خلال فترة حماية البراءة، ليبقى اسم المنتج في ذهن المستهلك حتى بعد أن تصبح التكنولوجيا متاحة للمنافسين.

يعرض الفيديو نموذجًا تطبيقيًا شهيرًا من عالم الصناعات الدوائية، وهو دواء الأسبرين، الذي رغم سقوط براءة اختراعه منذ عام 1915، ما زالت النسخة الأصلية منه تُباع وتنافس بقوة في الأسواق، بفضل تمسك الشركة المنتجة بعلامتها التجارية وولاء المستهلك لها.

كما يتناول الفيديو الحالات التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، ويحلل بشفافية لماذا تفشل في بعض الصناعات الأخرى، مثل المنتجات التكنولوجية سريعة التغير أو المنتجات الوسيطة التي لا تصل مباشرة إلى يد المستهلك.

هذا المحتوى القانوني المتخصص موجّه للمخترعين، ورواد الأعمال، والمستشارين القانونيين، وكل من يهتم بفهم آليات حماية الابتكار في الواقع العملي، ويُعد جزءًا من سلسلة تثقيفية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر موقعه الرسمي وقنواته المختلفة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في الشركة بعد انتهاء مدتها

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .

الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

قضت محكمة النقض بأن وصف الحكم لشركة بأنها شركة محاصة لا يُعد خطأ إذا ثبت من شروط العقد أن الشريكين مسؤولان مسؤولية تامة أمام الغير، وأنه لا عنوان للشركة باسم أحدهما، وأن الشركة مستترة ويباشر أحد الشريكين جميع أعمالها باسمه الشخصي، بما ينفي كونها شركة توصية.
الطعن رقم 28 لسنة 20 قضائية، جلسة 31 يناير 1952، منشور بمكتب فني السنة 3، صفحة 421.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المناط في تحديد طبيعة الشركة

العبرة فى تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسى الذى تقوم به و بالغرض الذى تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته فى عقد تأسيسها ، و إذ يبين مما أورده الحكم أنه إستخلص من عقد الشركة الطاعنة و باقى أوراق الدعوى أنها تقوم بالإتجار فى أدوات و لوازم المعمار و بأعمال و مقاولات البناء و مقاولات بيع الأراضى بصفتها وكيلة بالعمولة ، و هى أعمال تجارية بطبيعتها و تعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس

الطعن رقم 0450 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1237
بتاريخ 19-11-1974

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

سلطة الجمعية العامة في الشركات المساهمة

تؤكد محكمة النقض على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي وحدها المختصة باعتماد الميزانية وتعيين الأرباح القابلة للتوزيع، ولا يكتسب المساهم أو عضو مجلس الإدارة المنتدب حقًا في الأرباح إلا بعد صدور قرار الجمعية العامة بذلك. وتطبيقًا للأثر المباشر للقوانين، يخضع تحديد حصة عضو مجلس الإدارة المنتدب من الأرباح للحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 113 لسنة 1961، بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، بغض النظر عن كون المبلغ مكافأة أو أجرًا.

الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها إعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة و تعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، و من ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ إعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ ، فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق إحتمالى لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية و تعيين الموزع من الأرباح الصافية ، وإذ كان القانون رقم 113 لسنة 1961 الذى حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الأدارة المنتدب بخمسة آلاف حنيه قد تم العمل له قبل صدور قرار الجمعية العامة بإعتماد ميزانية 1961/60 ، و كان من مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون أن يسرى على جميع الحقوق التى تنشأ أو تكتمل بعد صدوره ، و أنه يسرى على حصة الأرباح المقررة للطاعن عن سنة 1961/61 ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر فى قضائه ، و رتب عليه عدم أحقية الطاعن لهذه الحصة بعد أن أقتضى مرتبة الثابت الذى يمثل الحد الأقصى الوارد فى القانون رقم 113 لسنة 1961 ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، كما أنه يكون من غير المنتج ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه وصف حصته فى الأرباح بأنها مكافاة لا أجر طالما أن القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر صرف ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنية لعضو مجلس الإدارة المنتدب سواء كان ذلك فى صورة مكافاة أو بأى صورة أخرى .

( الطعن رقم 460 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/11/30 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حكم القاضي بفسخ الشركة لا ينصرف الى الماضي

إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها واعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه ، مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها ، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
( الطعن رقم 287 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/12 س 20 ص 929 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات

الشريك في شركة استئجار الأطيان يُعد بمثابة وكيل ملتزم بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما يديره، ولا يُعفيه من ذلك أن يكون الشريك الآخر قد تولى بعض مهام الإدارة أيضًا. محكمة النقض تقرر أن اشتراك الطرفين في الإدارة لا يسقط حق أحدهما في مطالبة الآخر بتقديم حساب مفصل.
(الطعن رقم 69 لسنة 19 ق – جلسة 1951/6/7)

تؤكد محكمة النقض في هذا الحكم أن الشريك الذي يتولى إدارة شؤون الشركة، ولو بصورة جزئية، يُعد بمثابة وكيل عن باقي الشركاء، وبالتالي تَجب عليه محاسبتهم وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عما تولاه من إدارة.
ولا يُغير من ذلك أن يكون باقي الشركاء قد باشروا بعض مهام الإدارة كذلك، إذ يظل من حق كل شريك أن يُطالب الآخر بتقديم حساب عما أداره نيابة عن الشركة.

في هذه القضية، كان النزاع بين شريكين قاما باستئجار أطيان من الغير، وتولى كل منهما إدارة جزء من تلك الأطيان. وعندما طالب أحدهما الآخر بتقديم حساب عما أداره، رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى استنادًا إلى أن المدعي كان بدوره يؤجر جزءًا من الأطيان، وهو ما اعتبرته سببًا لرفض الدعوى.

لكن محكمة النقض نقضت هذا الحكم، مؤكدة أن مشاركة المدعي في الإدارة لا تُسقط حقه في طلب المحاسبة، ووصفت الحكم المطعون فيه بأنه شابه القصور المبطل، لعدم بيانه سندًا قانونيًا أو منطقيًا كافيًا لرفض دعوى المحاسبة.

المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم:

الشريك الذي يتولى الإدارة يُعد بمثابة وكيل عن الشركة ويلتزم بتقديم حساب عن تصرفاته.

لا يسقط هذا الالتزام لمجرد أن باقي الشركاء تولوا جزءًا من الإدارة.

دعوى المحاسبة بين الشركاء جائزة قانونًا متى وُجدت إدارة فعلية قابلة للتقييم والمحاسبة.

بيانات الحكم:
الطعن رقم 69 لسنة 19 قضائية – جلسة 7 يونيو 1951

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .

( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شرط قيام الشركة وجود نية المشاركة لدى الشركاء مع تحملهم في الربح والخسارة

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشخصية الإعتبارية للشركة

لا تُعد حصة الشريك في شركة التضامن مالًا مملوكًا على الشيوع ما دامت الشركة قد تكوّنت بالفعل ولو لم تُشهر، إذ تثبت لها الشخصية المعنوية بمجرد التكوين، مما يجعل مال الشركة مملوكًا لها وليس مشاعًا بين الشركاء. (الطعن رقم 924 لسنة 49 ق، جلسة 1981/12/28)

لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية .
و كان الثابت فى الدعوى – على ما حصله الحكم المطعون فيه – أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية و بالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة .

( الطعن رقم 924 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة

شركات الأشخاص ـ انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق علي التجديد قبل انقضائه . استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة .

القاعدة:

مؤدى نص المادة 1/526 و 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها .
( المادة 2،1/526 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 1190 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/25 ص 1598)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد