الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية.
وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و”أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم”.
الديباجة
——————————————————————————–
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أوالقانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
3 المادة

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

5 المادة

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

7 المادة

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

8 المادة

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11

1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

2- لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد
من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

1- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
2- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14

1- لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
2- لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16

1- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
2- لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

1- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20

1- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21

1- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
2- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
3- إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن
حرية التصويت.

المادة 22

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23

1- لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
2- لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
3- لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4- لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25

1- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
2- للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26

1- لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم
الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
2- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب
والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3- للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27

1- لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
2- لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29

1- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
2- يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
3- لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوّض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،
وإذ تقلقها أيضا الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال،
واذ تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدول، والتي تهدّد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك الدول،
واقتناعا منها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا،
واقتناعا منها أيضا بأن اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،
واقتناعا منها كذلك بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات، في تعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،
واقتناعا منها بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون،
واذ عقدت العزم على أن تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع، الإحالات الدولية للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، وأن تعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات،
وإذ تسلمّ بالمبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الاجراءات الجنائية وفي الاجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية،
وإذ تضع في اعتبارها أن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالة،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا مبادئ الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النـزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ الفساد،
وإذ تثني على ما تقوم به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال في ميدان منع الفساد ومكافحته،
وإذ تستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الدولية والاقليمية الأخرى في هذا الميدان، بما في ذلك أنشطة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية ومجلس التعاون الجمركي (المعروف أيضا باسم المنظمة العالمية للجمارك) وجامعة الدول العربية،
وإذ تحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته، بما فيها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 29 آذار/مارس 1996، واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـي في 26 أيار/مايـو 1997، واتفاقية مكافحة رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة في الميدان الاقتصـــادي في 21 تشرين الثاني/نوفمــبر 1997، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 27 كانون الثاني/يناير 1999، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية لمجلس أوروبـــا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في 12 تموز/يوليه 2003،
وإذ ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيّز النفاذ في 29 أيلول/سبتمبر 2003،
اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 1
بيان الأغراض

أغراض هذه الاتفاقية هي:
(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛
(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛
(ج) تعزيز النـزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.

الماده 2
المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصــد بتعبير “موظف عمومــي”: ‘1’ أي شخص يشغــل منصبـا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصــرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛ ‘2’ أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطبّق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ ‘3’ أي شخص آخر معرّف بأنه “موظف عمومي” في القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير “موظف عمومي” أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبّق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف؛
(ب) يُقصد بتعبير “موظف عمومي أجنبي” أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛
(ج) يقصد بتعبير “موظف مؤسسة دولية عمومية” مستخدَم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛
(د) يقصد بتعبير “الممتلكات” الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛
(?) يقصد بتعبير “العائدات الإجرامية” أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛
(و) يقصد بتعبير “التجميد” أو “الحجز” فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(ز) يقصد بتعبير “المصادرة”، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(ح) يقصد بتعبير “الجرم الأصلي” أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 23 من هذه الاتفاقية؛
(ط) يقصد بتعبير “التسليم المراقب” السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخولــه بعلــم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.

المادة 3
نطاق الانطباق

1- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وارجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبيّنة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك.

المادة 4
صون السيادة

1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

الفصل الثاني
التدابير الوقائية

المادة 5
سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة.
2- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.
3- تسعى كل دولة طرف إلى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الادارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
4- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.

المادة 6
هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:
(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛
(ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.
2- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
3- تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.

المادة 7
القطاع العام

1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
(أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية؛
(ب) تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛
(ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛
(د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

المادة 8
مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين

1- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
2- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية.
3- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996.
4- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.
5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
المادة 9
المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية

1- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها:
(أ) توزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛
(ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛
(ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الاجراءات؛
(د) إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلّم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الاجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛
(?) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية.
2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:
(أ) اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛
(ب) الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛
(ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛
(د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛
(?) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة.
3- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والايرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.
المادة 10
إبلاغ الناس

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
(أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛
(ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛
(ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.

المادة 11
التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

1- نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي.
2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.

المادة 12
القطاع الخاص

1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
2- يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي:
(أ) تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛
(ب) العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛
(ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في انشاء وادارة الشركات؛
(د) منع اساءة استخدام الاجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية؛
(?) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛
(و) ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لاجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.
3- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية:
(أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛
(ب) اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛
(ج) تسجيل نفقات وهمية؛
(د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛
(?) استخدام مستندات زائفة؛
(و) الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.
4- على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبـي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال المجرَّمة وفقا للمادتين 15 و16 من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.

المادة 13
مشاركة المجتمع

1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
(أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛
(ب‌) ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛
(ج) القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛
(د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:
‘1’ لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛
‘2’ لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.
2- على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكّل فعلا مجرّما وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 14
تدابير منع غسل الأموال

1- على كل دولة طرف:
(أ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما لـه قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛
(ب) أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك)، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات؛
2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
3- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لالزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي:
(أ) تضمين استمارات الاحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر؛
(ب) الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛
(ج) فرض فحص دقيق على احالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المُصدر.
4- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.
5- تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.

الفصل الثالث
التجريم وإنفاذ القانون

المادة 15
رشو الموظفين العموميين الوطنيين

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛
(ب) التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزيـة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

المادة 16
رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غير مستحقــة، سواء لصالح الموظــف نفســه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

المادة 17
اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها
بشكل آخر من قِبل موظف عمومي

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.

المادة 18
المتاجرة بالنفوذ

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرّض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛
(ب) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.

المادة 19
اساءة استغلال الوظائف

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.

المادة 20
الإثراء غير المشروع

تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمّد موظف عمومي إثراءً غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.

المادة 21
الرشوة في القطاع الخاص

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية:
(أ) وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته؛
(ب) التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.

المادة 22
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه.

المادة 23
غسل العائدات الاجرامية

1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ)’1′ إبدال الممتلكات أو إحالتها، مـع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛
‘2’ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛
(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
‘1’ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت استلامها، بأنها عائدات إجرامية؛
‘2’ المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرّم وفقا لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛
(ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تُنفِّذ أو تُطبّق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك؛
(د) تزوّد كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها الـمُنْفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تُدخل على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛
(?) يجوز النص على أن الجرائم المبيّنة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك.

المادة 24
الإخفــــاء

دون مساس بأحكام المادة 23 من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من الأفعال المجّرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم، باخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 25
إعاقة سير العدالة

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.

المادة 26
مسؤولية الشخصيات الاعتبارية

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
3- لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.
4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.

المادة 27
المشاركة والشروع

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض مثلا، في فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، أي شروع في ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، الإعداد لارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 28
العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي

يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 29
التقادم

تحدد كل دولة طرف في اطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، ، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الاجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلّق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة.
المادة 30
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات

1- تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك الجرم.
2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
3- تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تُتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها.
4- في حالة الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
5- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
6- تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.
7- تنظر كل دولة طرف، حينما تسوّغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي:
(أ) تولي منصب عمومي؛
(ب) تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
8- لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.
9- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.
10- تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.

المادة 31
التجميد والحجز والمصادرة

1- تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
(أ) العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استُخدمت أو كانت معدّة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده أو حجزه، لغرض مصادرته في نهاية المطاف.
3- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم ادارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، المشمولة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
4- إذا حُوّلت هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
5- إذا خُلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتُسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدّرة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها.
6- تُخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية، أو من الممتلكات التي حُوّلت تلك العائدات إليها أو بُدّلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.
8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
10- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.

المادة 32
حماية الشهود والخبراء والضحايا

1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
2- يجوز أن تشمل التدابير المتوخّاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول:
(أ) إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
(ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
3- تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا.
5- تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة 33
حماية المبلّغين

تنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوّغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نيّة ولأسباب وجيهة، بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 34
عواقب أفعال الفساد

مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نيّة، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر.

المادة 35
التعويض عن الضرر

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.

المادة 36
السلطات المتخصصة

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم.

المادة 37
التعاون مع سلطات انفاذ القانون

1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والاثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.
2- تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
3- تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
4- تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 32 من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
5- عندما يكون الشخص المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في ابرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.

المادة 38
التعاون بين السلطات الوطنية

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون:
(أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 15 و21 و23 من هذه الاتفاقية ؛ أو
(ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.

المادة 39
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص

1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2- تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في اقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 40
السرية المصرفية

تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.

المادة 41
السجل الجنائي

يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 42
الولاية القضائية

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين:
(أ) عندما يُرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو
(ب) عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجّلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم.
2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية:
(أ) عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو
(ب) عندما يَرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛ أو
(ج) عندما يكون الجرم واحدا من الأفعال المجرّمة وفقا للفقرة 1 (ب) ‘2’ من المادة 23 من هذه الاتفاقية ويُرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرّم وفقا للفقــرة 1 (أ) ‘1’ أو ‘2’ أو (ب) ‘1’من المادة 23 من هذه الاتفاقية داخل اقليمها؛ أو
(د) عندما يُرتكب الجرم ضد الدولة الطرف.
3- لأغراض المادة 44 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها.
4- يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه.
5- إذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات المعنية في تلك الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.
6- دون مساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.

الفصل الرابع
التعاون الدولي

المادة 43
التعاون الدولي

1- تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد 44 إلى 50 من هذه الاتفاقية. وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والاجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والادارية ذات الصلة بالفساد.
2- في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، اذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تُلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين.

المادة 44
تسليم المجرمين

1- تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
2- على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي.
3- إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم.
4- يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا اذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.
5- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
6- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:
(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
(ب) وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
7- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.
9- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جُرم تنطبق عليه هذه المادة.
10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة.
11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الاجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
12- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبيّن في الفقرة 11 من هذه المادة.
13- إذا رُفض طلب تسليم مقدَّم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.
14- تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.
15- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدّم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.
16- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية.
17- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.
18- تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.

المادة 45
نقل الأشخاص المحكوم عليهم

يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.

المادة 46
المساعدة القانونية المتبادلة

1- تقدِّم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- تقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.
3- يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:
(أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛
(ب) تبليغ المستندات القضائية؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛
(د) فحص الأشياء والمواقع؛
(?) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛
(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدّقة منها؛
(ز) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية؛
(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛
(ي) استبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها؛
(ك) استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تُفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.
5- تُرسل المعلومات بمقتضى الفقرة 4 من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسِلة، إذا ما طلب اليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبــلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
6- لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.
7- تُطبق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 إلى 29 من هذه المادة بدلا منها. وتُشجَّع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهّل التعاون.
8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.
9- (أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدّم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بُينت في المادة 1؛
(ب) يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري. ويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية؛
(ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم.
10- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(أ) موافقة ذلك الشخص بحرّية وعن علم؛
(ب) اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:
(أ) تكون الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص مخولة ابقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
(ب) على الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين؛
(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛
(د) تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها.
12- لا يجوز أن يُلاحَق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتين 10 و11 من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يُعاقَب أو تُفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.
13- تُسمّي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تُشَجِّع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
14- تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور.
15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
(د) وصفا للمساعدة الملتَمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛
(?) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
(و) الغرض الذي تُلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبيّن أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهّل ذلك التنفيذ.
17- ينفَّذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
18- عندما يكون شخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلّغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.
20- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرّية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:
(أ) إذا لم يُقدّم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛
(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
(د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية.
23- يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
24- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
26- قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في امكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
27- دون مساس بتطبيق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيّد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعرّض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
28- تتحمّل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سيُنفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّل تلك التكاليف.
29- (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
(ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
30- تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.

المادة 47
نقل الإجراءات الجنائية

تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.

المادة 48
التعاون في مجال إنفاذ القانون

1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، كي تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل:
(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛
(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:
‘1’ هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛
‘2’ حركة العائدات الاجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛
‘3’ حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛
(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛
(د) تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تُستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويّات زائفة أو وثائق مزّورة أو محوّرة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة؛
(?) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛
(و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يُتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكّر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.
3- تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود إمكانياتها، على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المادة 49
التحقيقات المشتركة

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل ، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة 50
أساليب التحري الخاصة

1- من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل اقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.
2- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتُبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتُنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويُراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.
3- في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبيّن في الفقرة 2 من هذه المادة، تُتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تُراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قِبل الدول الأطراف المعنية.
4- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.

الفصل الخامس
استرداد الموجودات

المادة 51
حكم عام

استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.

المادة 52
منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة

1- تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة 14 من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفين أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمّم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك.
2- تيسيرا لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي ومستلهمة المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي:
(أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يُتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبّق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يُتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يُتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛
(ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يُتوقع من تلك المؤسسات أن تطبّق الفحص الدقيق علي حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.
3- في سياق الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة، تنفّذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الامكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.
4- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.
5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.
6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.

المادة 53
تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات

على كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي:
(أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛
(ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛
(ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها.

المادة 54
آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون
الدولي في مجال المصادرة

1- على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:
(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛
(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال اجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛
(ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة.
2- على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:
(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛
(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛
(ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات.

المادة 55
التعاون الدولي لأغراض المصادرة

1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:
(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛
(ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 (أ) من المادة 54 من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛
2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تنطبق أحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة:
(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدّرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي؛
(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.
4- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.
5- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
7- يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
8- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.
9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.

المادة 56
التعاون الخاص

تسعى كل دولة طرف، دون اخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية.

المادة 57
إرجاع الموجودات والتصرف فيها

1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة 31 أو المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة 3 من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي.
2- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة ، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النيّة.
3- وفقا للمادتين 46 و55 من هذه الاتفاقية والفقرتين 1 و2 من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:
(أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه في المادتين 17 و23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة 55 واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛
(ب) في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة 55 من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛
(ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة.
4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة.
5- يجوز للدول الأطراف أيضا، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.

المادة 58
وحدة المعلومات الاستخبارية المالية

على الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.

المادة 59
الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية.

الفصل السادس
المساعدة التقنية وتبادل المعلومات

المادة 60
التدريب والمساعدة التقنية

1- تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية:
(أ) وضع تدابير فعّالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق؛
(ب) بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد؛
(ج) تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية؛
(د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية، بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص؛
(?) منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وارجاع تلك العائدات؛
(و) كشف وتجميد احالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ز) مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها؛
(ح) استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعّالة لتيسير إرجاع عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ط) الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛
(ي) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.
2- تنظر الدول الأطراف في أن تقدم إلى بعضها البعض، حسب قدراتها، أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية، وخصوصا لصالح البلدان النامية، في خططها وبرامجها الرامية إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم المادي والتدريب في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والتدريب والمساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي ستيسّر التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.
3- تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة ممكنة في الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها في المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
4- تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.
5- تيسيرا لاسترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.
6- تنظر الدول الأطراف في استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية ودون الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية.
7- تنظر الدول الأطراف في إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود التي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية.
8- تنظر كل دولة طرف في تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض القيام، من خلال المكتب، بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 61
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها

1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد.
2- تنظر الدول الأطراف في تطوير الاحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الاحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.
3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.

المادة 62
تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال
التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية

1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا.
2- تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل:
(أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة ، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحة؛
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على وجه الخصوص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الاجرامية أو الممتلكات التي تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
3- تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، آخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.

الفصل السابع
آليات التنفيذ

المادة 63
مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية

1- يُنشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.
2- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.
3- يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة، وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة.
4- يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق الأهداف المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك:
(أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المادتين 60 و62 والفصول الثاني إلى الخامس من هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛
(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجاع العائدات الاجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور في هذه المادة؛
(ج) التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛
(د) استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة؛
(?) استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها؛
(و) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها؛
(ز) الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والايصاء بما قد يراه ضروريا من إجراءات في هذا الشأن.
5- لأغراض الفقرة 4 من هذه المادة، يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
6- تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر.
7- عملا بالفقرات 4 الى 6 من هذه المادة، ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.

المادة 64
الأمانة

1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
2- تقوم الأمانة بما يلي:
(أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛
(ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و6 من المادة 63 من هذه الاتفاقية؛
(ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة 65
تنفيذ الاتفاقية

1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والادارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.

المادة 66
تسوية النـزاعات

1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
4- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 67
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

1- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005.
2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقّعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.

المادة 68
بدء النفاذ

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

المادة 69
التعديل

1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف.
2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.

المادة 70
الانسحاب

1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

المادة 71
الوديع واللغات

1- يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
2- يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

اشرف مشرف المحامي /0124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /جمهورية مصر العربية / http://www.ashrfmshrf.com/ / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الملكية الصناعية السوري الجزء الأول

قانون الملكية الصناعية السوري

أ – المرسوم التشريعي رقم /47/

تاريخ 9 تشرين الأول سنة 1946

المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية

والمعدل بالقانون رقم 28 تاريخ 18/5/1400 هـ و3/4/1980 م

إن رئيس الجمهورية السورية

بناء على القانون رقم 62 تاريخ 24 كانون الثاني 1944.

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلـس الـوزراء بقـراره رقم 378 تاريخ 5 تشرين الأول 1946.

يرسم ما يلي:

“الباب الأول في براءات الاختراع”

– الفصل الأول –

أحكام عامة

المادة 1:

يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة أو الوصول الى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2:

إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة (13).

المادة 3:

تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:

1. إذا لم يكن الاختراع جديداً.

2. إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6).

3. إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو علمية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.

4. إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.

5. إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضوع الاستعمال وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صله لها بالشهادات الأصلية.

المادة 4:

لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سوريا ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.

المادة 5:

تسقط حقوق صاحب الشهادة:

1. إذا ادخل الى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.

2. إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضوع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفق بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.

المادة 6:

لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.

– الفصل الثاني –

طلب شهادات الاختراع ومنحها

المادة 7:

لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا ويجب أن يقدم طلب الشهادة الى مدير (مكتب الحماية) في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.

المادة 8:

يجب أن يرفق الطلب:

1. بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.

2. بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:

أ – وصف الاختراع ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية.

ب – الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.

ج – قائمة بالوثائق المودعة.

المادة 9:

ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم الاختراع وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. إذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ …. إلا على أساس النظام المتري.

المادة 10:

يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثلة الذي تربط وكالته بالاستدعاء.

المادة 11:

يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:

السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.

المادة 12:

لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا دفع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.

المادة 13:

ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها الى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المادة 14:

يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.

المادة 15:

الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أو جدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته.

المادة 16:

يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة الاختراع ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم وكل نسخة جديدة عن هذا الصك تعطى بناء على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات سورية.

المادة 17:

للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.

المادة 18:

ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.

المادة 19:

الطلب الذي لا تتوفر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد الى المستدعي أن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار الى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.

المادة 20:

عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر الى وزير التموين والتجارة الداخلية.

المادة 21:

عندا يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.

المادة 22:

عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب وعلى العكس من ذلك إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة (21).

– الفصل الثالث –

الشهادات الإضافية

المادة 23:

لصاحب الشهادة مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة الى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع والمنصوص عليه في المادة (13) ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المادة 24:

للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.

المادة 25:

إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلق بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

المادة 26:

تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.

المادة 27:

عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية المتعلق بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلق بكل شهادة وتبقى معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

المادة 28:

لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها الى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

المادة 29: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون رقم 28 تاريخ 3/4/1980)

يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة الجارية أن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابقة التي تلي تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية وعلى العكس من ذلك إن الطلب المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثين ليرة سورية.

المادة 30:

يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 1980.

– الفصل الرابع –

في نقل الشهادات والتفرغ عنها وحجزها وإبطالها

المادة 31:

لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن سواء أكان التفرغ يقتضي على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو المساهمة بها في شركة من الشركات الى غير ذلك من طرائق التفرغ.

المادة 32: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون 28 تاريخ 3/4/1980).

يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. يسجل الانتقال على السجل المخصوص في المكتب بناء على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية يتضمن التسجيل ذكر الأسماء ذوي العلاقة وعناوينهم، ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ له. إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم وعنوان مالكها وكذلك التأخير في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة يستوجب دفع الرسم المحدد.

المادة 33:

يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة 32 بناء على إبراز خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسب قوة القضية المقضية، أو بناء على إبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.

المادة 34:

يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة الرسم المحدد عن كل صك معطى.

المادة 35:

تنشر جميع قيود التفرغ أو شطب التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للحكومة السورية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.

المادة 36:

يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.

المادة 37:

إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.

المادة 38:

إذا تثبت الحجز، تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء ويجب على صاحب الشهادة الجديد، الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية، وإلا كان باطلاً.

المادة 39:

إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت الحجز إما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.

المادة 40:

إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له وكذلك فإن صاحب شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية الى المتفرغ عنها.

– الفصل الخامس –

إبطال الشهادات وسقوطها
المادة 41:

لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم ببطلان الشهادة أو سقوطها ولها ايضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوي الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (3) والفقرة (1) من المادة (5) في سبيل الإبطال أو الإسقاط ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.

المادة 42:

يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة العامة.

المادة 43:

تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعة.

المادة 44:

إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره 10 ل. س عشر ليرات سورية.

– الباب الثاني –

في الرسوم والنماذج الصناعية

(الفصل الأول – أحكام عامة)

المادة 45:

تعتبر رسوماً ونماذج يمكن إيداعها وحمايتها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميّز أي التي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.

وكل من ابتكر الرسم أو النموذج. أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً إيداع هذا الرسم أو النموذج.

المادة 46:

يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج الجديدة للفساطين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء، توابع الزينة كالشيالات والحمالات الأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور، علب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو أي سلعة أخرى، الى غير ذلك.

المادة 47:

إذا كان يمكن اعتباراً النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد 1 الى 45 من هذا المرسوم أما إذا كانت العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناء على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.

المادة 48:

لا يكسب الإيداع حقاً بملك سم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية ويتعين ذلك في التطبيق وحده.

– الفصل الثاني –

في الإيداع ومراسمه ومدته ورسومه

المادة 49:

أ – يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد.

2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.

3. عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع، ويجب أن يشار الى كل هذه الأشياء برقم متسلسل.

4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.

ب – يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر….

المادة 50:

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان:

1. إيصال بالرسوم المحددة.

2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل.

3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة الى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.

المادة 51:

تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام.

المادة 52:

بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعا الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيئ النية.

المادة 53:

يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.

المادة 54:

مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع.

المادة 55:

يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير.

المادة 56:

إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء.

المادة 57:

إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره.

ويجب تقديم تصريح لمكتب ا لحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين، وان كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد، وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية) والتأخير عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد.

المادة 58

المادة 59

المادة 60 ألغيت هذه المواد بموجب المادة (11) من القانون رقم 28 لعام 1980.

المادة 61

المادة 62

المادة 63:

إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.

– الباب الثالث –

في العلامات الفارقة التجارية والصناعية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 64:

تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة والأرقام وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراجي أو معدني.

المادة 65:

العلامات الفارقة الجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك.

المادة 66:

يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية، الجماعات الحرفية، أو الإقليمي، أو الزراعية أو الصناعة المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية التي قد يكون يملكها كل منهم.

المادة 67:

لا يجوز أن تمثل العلامة نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب وفضلاً عن ذلك لا يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في أراضي الجمهورية العربية السورية وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب.

– الفصل الثاني –

في الإيداع ومدته وحق الأولوية

المادة 68:

لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة 71 وما يليها.

المادة 69:

إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا ولا يجبر صاحب العلامة على الإقامة في سوريا ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سوريا ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.

المادة 70:

مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة 78

المادة 71:

يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: وإلا كان باطلاً:

1. اسم الموجع وكنيته ومقامه.

2. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

3. نوع التجارة أو الصناعة التي يتعاطاه المودع.

4. وصفاً موجزاً للعلامة.

5. المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.

6. الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.

7. تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل.

8. (تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً.

أ – نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.

ب – النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.

ج – الراسمة (الكليشه) التيبوغرافية للعلامة ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة عن شهادة الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو شهادات القبول المؤقت للمعارض والأسواق.

المادة 72:

لا يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم.

المادة 73:

بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة 68 فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.

ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم المودع إن لم يكن سيئ النية ويكون الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية.

المادة 74:

إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار الى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية:

1. رقم العلامة المتسلسل.

2. ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته.

3. مدة الإيداع.

4. اسم المودع وكنيته ومقامه.

5. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

6. تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.

7. الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.

تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت له واستعمالها بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.

المادة 75:

يجب أن تسلم شهادة الإيداع الى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة 74.

المادة 76:

يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله:

1. رقم العلامة المودعة.

2. ساعة الإيداع وتاريخه.

3. مدة الإيداع.

4. اسم المودع وكنيته ومقامه.

5. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

6. البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.

7. الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل البلاد الأجنبية.

وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمج بخاتم المكتب.

المادة 77:

تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.

المادة 78 :

يستطيع المودع اعتباراً من طلب الإيداع الأول ان يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجدي هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد وعلى المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

المادة 79:

يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة (الكليشة) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً. وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.

المادة 80:

يعمد المدير بعد التدقيق الى إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الأول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة 79.

المادة 81:

إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية وبدونه ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال ليكون صالحاً للأخذ به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية) والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين. ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب.

المادة 82:

عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصاً كان يستعملها من قبل.

المادة 84:

إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.

المادة 84:

للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة 82 استعمال العلامة استعمالاً حراً ومستمراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري ولصاحب حق الاستعمال إقامة الدعاوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.

الفصل الأول

في الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض
في سوريا والبلاد الأجنبية – الجوائز

المادة 85:

المخترعات الممكن إعطاء شهادة اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سوريا وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 86:

من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في المعرض أو السوق يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به علامة صورة نموذج) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق او المعرض الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.

المادة 87:

متى استلم ممثل سوريا هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصص ويعطي شهادة قيد للمعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

المادة 88:

عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصص الذي أمسكه الى مكتب الحماية في سوريا ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها الى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة 87 ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق.

يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم للمواد الباحثة في حماية مختلف حقوق الملكية التجارية والصناعية.

المادة 89:

يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المواسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.

المادة 90:

الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة والعلامات والرسوم والنماذج المودعة.

الفصل الثاني

الجوائز الصناعية والتجارية

المادة 91:

كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.

المادة 92:

الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري أو على العكس من ذلك، أن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له، وكذلك الأمر حين تعطي المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري، إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه.

في المزاحمة غير المشروعة

فصل منفرد

المادة 93:

تعتبر مزاحمة غير مشروعة:

1. كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر اللازمة لاستكمال وصف الجرم.

2. كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.

المادة 94:

لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الأعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية أو في هذا المرسوم التشريعي.

الباب السادس

الجرائم والعقوبات

الفصل الأول

في شهادة الاختراع

المادة 95:

كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 الى 500 ليرة سورية.

المادة 96:

لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.

المادة 97:

الشركاء في جنحة التقليد ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.

المادة 98:

يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم وفوق ذلك فيجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين الى سنتين.

المادة 99:

يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.

المادة 100:

من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاث شهور الى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين يعاقب الشريك نفس العقوبة.

الفصل الثاني

في العلامات الفارقة التجارية والصناعية

المادة 101:

من يذكر بأية صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو أضاف الى هذه العلامة كلمات مثل نوع أو (صنف) أو تركيب (أو المحتذى أو اقتداء) الخ ….. من شأنها أن تخدع المشتري ومن يضع على منتجاته أو على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش ومن يسلم سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 الى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور الى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 102:

من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش أو ذات بيانات شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون الملكية الصناعية السوري

قانون الملكية الصناعية السوري

أ – المرسوم التشريعي رقم /47/

تاريخ 9 تشرين الأول سنة 1946

المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية

والمعدل بالقانون رقم 28 تاريخ 18/5/1400 هـ و3/4/1980 م

إن رئيس الجمهورية السورية

بناء على القانون رقم 62 تاريخ 24 كانون الثاني 1944.

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلـس الـوزراء بقـراره رقم 378 تاريخ 5 تشرين الأول 1946.

يرسم ما يلي:

“الباب الأول في براءات الاختراع”

– الفصل الأول –

أحكام عامة

المادة 1:

يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة أو الوصول الى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2:

إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة (13).

المادة 3:

تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:

1. إذا لم يكن الاختراع جديداً.

2. إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6).

3. إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو علمية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.

4. إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.

5. إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضوع الاستعمال وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صله لها بالشهادات الأصلية.

المادة 4:

لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سوريا ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.

المادة 5:

تسقط حقوق صاحب الشهادة:

1. إذا ادخل الى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.

2. إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضوع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفق بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.

المادة 6:

لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.

– الفصل الثاني –

طلب شهادات الاختراع ومنحها

المادة 7:

لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا ويجب أن يقدم طلب الشهادة الى مدير (مكتب الحماية) في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.

المادة 8:

يجب أن يرفق الطلب:

1. بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.

2. بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:

أ – وصف الاختراع ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية.

ب – الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.

ج – قائمة بالوثائق المودعة.

المادة 9:

ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم الاختراع وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. إذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ …. إلا على أساس النظام المتري.

المادة 10:

يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثلة الذي تربط وكالته بالاستدعاء.

المادة 11:

يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:

السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.

المادة 12:

لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا دفع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.

المادة 13:

ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها الى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المادة 14:

يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.

المادة 15:

الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أو جدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته.

المادة 16:

يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة الاختراع ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم وكل نسخة جديدة عن هذا الصك تعطى بناء على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات سورية.

المادة 17:

للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.

المادة 18:

ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.

المادة 19:

الطلب الذي لا تتوفر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد الى المستدعي أن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار الى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.

المادة 20:

عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر الى وزير التموين والتجارة الداخلية.

المادة 21:

عندا يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.

المادة 22:

عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب وعلى العكس من ذلك إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة (21).

– الفصل الثالث –

الشهادات الإضافية

المادة 23:

لصاحب الشهادة مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة الى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع والمنصوص عليه في المادة (13) ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المادة 24:

للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.

المادة 25:

إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلق بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

المادة 26:

تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.

المادة 27:

عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية المتعلق بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلق بكل شهادة وتبقى معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

المادة 28:

لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها الى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

المادة 29: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون رقم 28 تاريخ 3/4/1980)

يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة الجارية أن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابقة التي تلي تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية وعلى العكس من ذلك إن الطلب المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثين ليرة سورية.

المادة 30:

يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 1980.

– الفصل الرابع –

في نقل الشهادات والتفرغ عنها وحجزها وإبطالها

المادة 31:

لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن سواء أكان التفرغ يقتضي على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو المساهمة بها في شركة من الشركات الى غير ذلك من طرائق التفرغ.

المادة 32: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون 28 تاريخ 3/4/1980).

يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. يسجل الانتقال على السجل المخصوص في المكتب بناء على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية يتضمن التسجيل ذكر الأسماء ذوي العلاقة وعناوينهم، ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ له. إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم وعنوان مالكها وكذلك التأخير في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة يستوجب دفع الرسم المحدد.

المادة 33:

يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة 32 بناء على إبراز خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسب قوة القضية المقضية، أو بناء على إبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.

المادة 34:

يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة الرسم المحدد عن كل صك معطى.

المادة 35:

تنشر جميع قيود التفرغ أو شطب التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للحكومة السورية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.

المادة 36:

يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.

المادة 37:

إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.

المادة 38:

إذا تثبت الحجز، تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء ويجب على صاحب الشهادة الجديد، الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية، وإلا كان باطلاً.

المادة 39:

إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت الحجز إما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.

المادة 40:

إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له وكذلك فإن صاحب شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية الى المتفرغ عنها.

– الفصل الخامس –

إبطال الشهادات وسقوطها
المادة 41:

لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم ببطلان الشهادة أو سقوطها ولها ايضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوي الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (3) والفقرة (1) من المادة (5) في سبيل الإبطال أو الإسقاط ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.

المادة 42:

يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة العامة.

المادة 43:

تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعة.

المادة 44:

إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره 10 ل. س عشر ليرات سورية.

– الباب الثاني –

في الرسوم والنماذج الصناعية

(الفصل الأول – أحكام عامة)

المادة 45:

تعتبر رسوماً ونماذج يمكن إيداعها وحمايتها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميّز أي التي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.

وكل من ابتكر الرسم أو النموذج. أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً إيداع هذا الرسم أو النموذج.

المادة 46:

يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج الجديدة للفساطين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء، توابع الزينة كالشيالات والحمالات الأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور، علب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو أي سلعة أخرى، الى غير ذلك.

المادة 47:

إذا كان يمكن اعتباراً النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد 1 الى 45 من هذا المرسوم أما إذا كانت العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناء على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.

المادة 48:

لا يكسب الإيداع حقاً بملك سم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية ويتعين ذلك في التطبيق وحده.

– الفصل الثاني –

في الإيداع ومراسمه ومدته ورسومه

المادة 49:

أ – يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد.

2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.

3. عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع، ويجب أن يشار الى كل هذه الأشياء برقم متسلسل.

4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.

ب – يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر….

المادة 50:

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان:

1. إيصال بالرسوم المحددة.

2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل.

3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة الى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.

المادة 51:

تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام.

المادة 52:

بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعا الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيئ النية.

المادة 53:

يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.

المادة 54:

مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع.

المادة 55:

يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير.

المادة 56:

إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء.

المادة 57:

إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره.

ويجب تقديم تصريح لمكتب ا لحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين، وان كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد، وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية) والتأخير عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد.

المادة 58

المادة 59

المادة 60 ألغيت هذه المواد بموجب المادة (11) من القانون رقم 28 لعام 1980.

المادة 61

المادة 62

المادة 63:

إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.

– الباب الثالث –

في العلامات الفارقة التجارية والصناعية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 64:

تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة والأرقام وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراجي أو معدني.

المادة 65:

العلامات الفارقة الجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك.

المادة 66:

يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية، الجماعات الحرفية، أو الإقليمي، أو الزراعية أو الصناعة المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية التي قد يكون يملكها كل منهم.

المادة 67:

لا يجوز أن تمثل العلامة نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب وفضلاً عن ذلك لا يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في أراضي الجمهورية العربية السورية وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب.

– الفصل الثاني –

في الإيداع ومدته وحق الأولوية

المادة 68:

لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة 71 وما يليها.

المادة 69:

إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا ولا يجبر صاحب العلامة على الإقامة في سوريا ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سوريا ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.

المادة 70:

مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة 78

المادة 71:

يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: وإلا كان باطلاً:

1. اسم الموجع وكنيته ومقامه.

2. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

3. نوع التجارة أو الصناعة التي يتعاطاه المودع.

4. وصفاً موجزاً للعلامة.

5. المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.

6. الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.

7. تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل.

8. (تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً.

أ – نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.

ب – النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.

ج – الراسمة (الكليشه) التيبوغرافية للعلامة ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة عن شهادة الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو شهادات القبول المؤقت للمعارض والأسواق.

المادة 72:

لا يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم.

المادة 73:

بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة 68 فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.

ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم المودع إن لم يكن سيئ النية ويكون الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية.

المادة 74:

إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار الى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية:

1. رقم العلامة المتسلسل.

2. ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته.

3. مدة الإيداع.

4. اسم المودع وكنيته ومقامه.

5. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

6. تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.

7. الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.

تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت له واستعمالها بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.

المادة 75:

يجب أن تسلم شهادة الإيداع الى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة 74.

المادة 76:

يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله:

1. رقم العلامة المودعة.

2. ساعة الإيداع وتاريخه.

3. مدة الإيداع.

4. اسم المودع وكنيته ومقامه.

5. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

6. البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.

7. الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل البلاد الأجنبية.

وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمج بخاتم المكتب.

المادة 77:

تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.

المادة 78 :

يستطيع المودع اعتباراً من طلب الإيداع الأول ان يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجدي هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد وعلى المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

المادة 79:

يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة (الكليشة) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً. وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.

المادة 80:

يعمد المدير بعد التدقيق الى إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الأول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة 79.

المادة 81:

إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية وبدونه ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال ليكون صالحاً للأخذ به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية) والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين. ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب.

المادة 82:

عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصاً كان يستعملها من قبل.

المادة 84:

إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.

المادة 84:

للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة 82 استعمال العلامة استعمالاً حراً ومستمراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري ولصاحب حق الاستعمال إقامة الدعاوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.

الفصل الأول

في الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض
في سوريا والبلاد الأجنبية – الجوائز

المادة 85:

المخترعات الممكن إعطاء شهادة اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سوريا وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 86:

من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في المعرض أو السوق يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به علامة صورة نموذج) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق او المعرض الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.

المادة 87:

متى استلم ممثل سوريا هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصص ويعطي شهادة قيد للمعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

المادة 88:

عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصص الذي أمسكه الى مكتب الحماية في سوريا ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها الى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة 87 ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق.

يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم للمواد الباحثة في حماية مختلف حقوق الملكية التجارية والصناعية.

المادة 89:

يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المواسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.

المادة 90:

الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة والعلامات والرسوم والنماذج المودعة.

الفصل الثاني

الجوائز الصناعية والتجارية

المادة 91:

كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.

المادة 92:

الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري أو على العكس من ذلك، أن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له، وكذلك الأمر حين تعطي المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري، إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه.

في المزاحمة غير المشروعة

فصل منفرد

المادة 93:

تعتبر مزاحمة غير مشروعة:

1. كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر اللازمة لاستكمال وصف الجرم.

2. كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.

المادة 94:

لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الأعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية أو في هذا المرسوم التشريعي.

الباب السادس

الجرائم والعقوبات

الفصل الأول

في شهادة الاختراع

المادة 95:

كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 الى 500 ليرة سورية.

المادة 96:

لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.

المادة 97:

الشركاء في جنحة التقليد ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.

المادة 98:

يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم وفوق ذلك فيجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين الى سنتين.

المادة 99:

يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.

المادة 100:

من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاث شهور الى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين يعاقب الشريك نفس العقوبة.

الفصل الثاني

في العلامات الفارقة التجارية والصناعية

المادة 101:

من يذكر بأية صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو أضاف الى هذه العلامة كلمات مثل نوع أو (صنف) أو تركيب (أو المحتذى أو اقتداء) الخ ….. من شأنها أن تخدع المشتري ومن يضع على منتجاته أو على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش ومن يسلم سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 الى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور الى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 102:

من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش أو ذات بيانات شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 103:

للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافها من حيث التفاصيل.

المادة 104:

من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج ومن يظهر في العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة 67 من هذا المرسوم الاشتراعي ومن يخالف أحكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من 50 الى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 105:

في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد 101 و 102 و 104 السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين الى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون.

المادة 106:

إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 101 و 105 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الثالث

في الرسوم والنماذج الصناعية

المادة 107:

كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 الى 200 ل. س وإذا كان المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين الى ستة شهور مع الغرامة.

المادة 108:

عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.

المادة 109:

في حال التكرار الوارد في المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين الى سنتين.

المادة 110:

العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا يسمح بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة 107 إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.

الفصل الرابع

الجوائز التجارية والصناعية

المادة 111:

يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو يذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى والأشخاص الذي حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذي خالفوا بأي شكل أحكام المادتين 91 و 92 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الخامس

عقوبات تبعية

المادة 112:

يحكم بضبط الأشياء التي أضرت او كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة وكذلك تقرر المحكمة في كل حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 113:

في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة.

المادة 114:

إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية:

1. عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية بصورة عامة في كل هيئة منتخبة.

2. إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية وتعين المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف.

المادة 115:

للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.

الفصل السادس

في الوصف والضبط والحجز والحكم والتطبيق

المادة 116:

يمكن أن تقام الدعاوى العامة:

1. من قبل النيابة العامة حكماً.

2. من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها للنيابة العامة.

3. من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.

4. من قبل مدير مكتب الحماية حكماً.

ومتى يؤشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعاوى العامة.

المادة 117:

تستطيع النيابة العامة سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها أن تقوم بتعيين الاشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.

المادة 118:

الذي يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة 117 هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ مأمور الجمارك ورسوم الإدخال مستخدمو مكتب الحماية المحلفون المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي إن لموظفي المكتب المحلفين صفة افراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 119:

يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن – الدكاكين – المعامل – السيارات – سيارات الشحن المستعملة للتجارة المستودعات المسالخ وتوابعها – أسواق الهال – الأسواق التجارية – المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.

المادة 120:

يجب أن ينظم ضب بقسم من النماذج وكل تعيين لها أو جردها بمحضر يجب أن يتضمن:

1. اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه.

2. تاريخ العمل وساعته ومكانه.

3. السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.

4. اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته ومقامه ومسكنه وحرفته.

5. إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسلين أو كمرسل إليهم.

6. عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.

7. توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه بالتوقيع.

8. توقيع منظم المحضر.

المادة 121:

لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة فارقة معينة أو رسمية أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج ويجوز أن يرافق مأمور المذكور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر وأن هذه الوكالة المذكور أسمه فيها.

المادة 122:

يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير. فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.

المادة 123:

يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوم تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلاً ويضاف الى هذه المدة يوم عن كل خمسة مير يامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.

المادة 124:

الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة 123 تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى فيه التدبير وتستطيع المحكمة بناء على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية، قبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة 117 إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً الى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه.

المادة 125:

يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:

1. قرار الحجز.

2. الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.

3. قائمة بالأشياء المحجوزة.

4. محضر الحجز.

المادة 126:

المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في لمادة 120 ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً.

المادة 127:

عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين:

18 ثماني عشر ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج.

36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.

إذا قام المكتب بتتبعاته بناء على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم الطرف المشتكى منه. أما إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه.

المادة 127: مكرر
تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة الى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص.

المادة 128:

يمكن للمحكمة حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتب.

المادة 129:

كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر ولك شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة وكل صورة أو شهادة يعطيها مدير المكتب تخضع الى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.

المادة 129: مكرر
يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.

طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره عشرون ليرة سورية.

المادة 130:

تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتية:

القانون العثماني المؤرخ في 9 آذار 1880 عن براءات الاختراع، القانون العثماني المؤرخ في 11 مارس 1888، والمرسوم العثماني المؤرخ في 8 تشرين الأول 1888 عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية والقرار رقم 76 المؤرخ في 19 آذار 1921 عن الحماية المؤقتة لحقوق العارض في معرض بيروت والقرار رقم 865 المؤرخ في 27 مارس 1921 عن حماية العلامات الفارقة الصناعية والتجارية والقرار رقم 136 المؤرخ في 5 كانون الأول 1921 المعدل للقرار السابق والقرار رقم 2385 وتاريخ 17 كانون الثاني 1924.

ملحق بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946

نصت المواد 10 و 11 و 12 من القانون رقم 28 لعام 1980 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 على ما يلي:

المادة 10: تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل المسافة القانونية المشار إليها في المواد 32 و 57 و 81 من المرسوم التشريعي رقم /47/ لسنة 1946.

المادة 11: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المواد 58 و 59 – 60 و 61 و 62 من المرسوم التشريعي رقم /47/ لسنة 1946 والقرار رقم 74 تاريخ 14/6/1932.

المادة 12: ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتباراً من تاريخ نفاذه وهو 16/7/1980.

أ – المرسوم التشريعي رقم /8/

تاريخ 8/4/1993

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1):

تعدل الرسوم المترتبة على الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 9/10/1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية والمحددة بموجب المادتين الأولى والثانية من القانون رقم /28/ تاريخ 3/4/1980 وتصبح كما يلي:

نوع المعاملة الخاضع للرسم
الرسم

شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11
250 مائتان وخمسون ليرة سورية

شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11
425 أربعمائة وخمس وعشرون ليرة سورية

رسم شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11
600 ستمائة ليرة سورية سنوياً

نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة /13/
25 خمس وعشرون ليرة سورية

نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة /16/
50 خمسون ليرة سورية

نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23
25 خمس وعشرون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة /30/
125 مئة وخمس وعشرون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة /30/
250 مائتين وخمسون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة /30/
375 ثلاثمائة وخمس وسبعون ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /32/
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32
25 خمس وعشرون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة /34/
50 خمسون ليرة سورية

التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44
50 خمسون ليرة سورية

طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة /50/ معدلة
100 مائة ليرة سورية الى خمسين ليرة عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات
100 مائة ليرة سورية بالإضاف الى خمسين ليرة سورية عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة /55/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة /53/ المعدلة
50 خمس وسبعون ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار الرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /57/ المعدلة
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /57/ المعدلة
25 خمس وعشرون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة /57/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب

رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة /78/ المعدلة
200 مائتان ليرة سورية يضاف الى ذلك خمسين ليرة سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع او الخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

رسم التأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة /79/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية

طلب الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع او الرسم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة /129/ مكرر
100 مئة ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /81/ المعدلة
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة /81/
25 خمس وعشرون ليرة سورية عن كل شهرين

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة /81/
50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حق المؤلف اللبناني

قانون حق المؤلف اللبناني

قانون حماية الملكية الأدبية والفنية

(القانون رقم 75 لعام 1999م)

الفصل الأول

تعاريف

المادة -1-

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية إلا إذا دل النص على خلاف ذلك وتنطبق هذه التعاريف أيضاً على موضوع الحقوق المجاورة.

أداء العمل: هو تنفيذ العمل عن طريق العرض أو العزف أو الإلقاء أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو أية طريقة أخرى إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو وسيلة.

الأداء العلني: يكون الأداء علنياً عندما يحصل في مكان أو أمكنة يمكن فيها تواجد أشخاص يتعدى عددهم أفراد الأسرة الواحدة أو معارفهم المباشرين.

البث: هو نقل العمل إلى الجمهور عن طريق الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الإرسال عن طريق الأقمار الصناعية.

برنامج الحاسب الآلي: هو مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بإمكانها عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب أن يقرأها، أن تجعل الحاسب الآلي يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.

التسجيل السمعي: هو كل تسجيل مثبت بأي شكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الأصوات ناتجة عن أداء عمل أم لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للعمل السمعي والبصري.

التصوير: هو إجراء نسخ عن النسخة الأصلية للعمل بوسائل غير وسيلة الطبع مثل التصوير عن طريق ماكينات فوتوكوبي ويشمل ذلك الصور المكبرة والمصغرة عن العمل.

الحقوق المجاورة: هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر.

العمل: هو كل عمل بمفهوم المادة /2/ والمادة /3/ من هذا القانون.

العمل الجماعي: هو العمل الذي ساهم به أكثر من شخص طبيعي واحد بمبادرة وإشراف شخص طبيعي أو معنوي يتولى نشره باسمه الشخصي.

العمل السمعي والبصري: هو كل عمل يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعضها ببعض سواء أكانت مصحوبة بصوت أم لا والتي تعطي انطباعاً بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة.

العمل المشترك: هو كل عمل مبتكر من قبل أكثر من مؤلف واحد شرط ألا يشكل العمل المذكور عملاً جماعياً.

منتج التسجيل السمعي أو العمل السمعي والبصري: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع العمل السمعي والبصري أو التسجيل السمعي.

المؤلف: هو الشخص الطبيعي الذي يبتكر عملاً ما.

النسخ: هو صنع نسخة أو أكثر من أي عمل بأية طريقة أو بأي شكل كان بما في ذلك التسجيل الدائم أو المؤقت على أسطوانات أو أشرطة أو أقراص أو ذاكرة إلكترونية، ويشمل ذلك أيضاً صنع نسخة ذات بعدين لعمل من ثلاثة أبعاد أو نسخة من ثلاثة أبعاد لعمل ذي بعدين.

النسخة: هي ما ينتج من جراء أية عملية نسخ أو تسجيل أو طبع أو تصوير للعمل الأصلي.

النشر: هو وضع نسخ عن العمل أو عن التسجيل السمعي بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل السمعي أو حق استعمالهما، وتعني كلمة نشر أيضاً وضع نسخ من العمل أو التسجيل السمعي بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة إلكترونية.

لا يعتبر نشراً عرض العمل الدرامي أو الدرامي الموسيقي أو السينمائي أو عزف العمل الموسيقي أو الإلقاء العلني لعمل أدبي أو إرسال أو بث الأعمال الفنية أو الأدبية أو عرض العمل الفني أو تشييد العمل الهندسي.

لا يعتبر نشراً للتسجيل السمعي إسماعه بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه.

النقل إلى الجمهور: هو وضع العمل في متناول الجمهور عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي للصوت والصورة أو لأحدهما فقط بشكل يسمح للجمهور بسماعه أو برؤيتها من أماكن تبعد عن مركز الإرسال.

ويشمل ذلك وضع العمل في متناول الجمهور بواسطة وسائل سلكية أو لاسلكية (مثل الإنترنت) بطريقة يمكن بواسطتها لكل فرد من الجمهور أن يلج إلى ذلك العمل من مكان وزمان يختارهما.

الفصل الثاني

الأعمال المشمولة بالحماية

المادة 2 -يحمي هذا القانون جميع إنتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها.

وتعتبر الأعمال الآتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالحماية:

– الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الأعمال الأدبية والفنية والعلمية الكتابية الأخرى.

– المحاضرات والخطب والأعمال الشفهية الأخرى.

– الأعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.

– الأعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام.

– الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

– الأعمال التي تؤدي بحركات أو بخطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.

– أعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسج والليثوغرافيا.

– الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.

– برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الأعمال التحضيرية.

– الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.

– أعمال الفن البلاستيكي من أي نوع كانت سواء أكانت مخصصة للصناعة أو غير مخصصة لها.

المادة 3 – تخضع لأحكام هذا القانون أيضاً وتستفيد من الحماية التي يمنحها كافة الأعمال الفرعية الآتية شرط عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي:

– ترجمات الأعمال وتكييفها لفن من الفنون وتحويلها وإعادة التوزيع الموسيقي.

– مجموعات الأعمال ومجموعات المعلومات سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو أي شكل آخر، المجازة من قبل صاحب حق المؤلف أو خلفائه العموميين أو الخصوصيين شرط أن يكون اختيار أو ترتيب المضمون مبتكراً.

المادة 4 – لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون:

– نشرات الأخبار اليومية.

– القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة وترجماتها الرسمية.

– الأحكام القضائية بكافة أنواعها وترجماتها الرسمية.

– الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات، على أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصاً واحداً لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها ونشرها.

– الأفكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة.

– كافة الأعمال الفنية الفلكلورية التراثية، غير أن الأعمال التي تستلهم الفلكلور فهي مشمولة بالحماية.

الفصل الثالث

صاحب حق المؤلف وشروط الحماية

المادة 5 – إن الشخص الذي يبتكر عملاً أدبياً أو فنياً له، بمجرد ابتكاره حق الملكية المطلقة على هذا العمل ودونما حاجة لذكره، احتفاظه بحقوقه أو لقيامه بأية إجراءات شكلية.

المادة 6 – في حالة الأعمال المشتركة التي يستحيل فيها فصل نصيب أي من المشتركين في ابتكار العمل عن نصيب الآخرين يعتبر الجميع مؤلفين بالاشتراك وأصحاباً لحقوق المؤلف في العمل بالتساوي، أما إذا كان بالإمكان فصل نصيب كل من المؤلفين المشتركين عن نصيب الآخرين فيعتبر كل من المؤلفين المشتركين مؤلفاً مستقلاً للجزء العائد له.

في حالة الأعمال المشتركة، لا يمكن لأحد المؤلفين أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف بدون رضا شركائه، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 7 – في حالة الأعمال الجماعية يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أخذ المبادرة بابتكار العمل والإشراف على تنفيذه صاحب حق المؤلف، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 8 – في حالة الأعمال المبتكرة من قبل أشخاص طبيعيين عاملين لدى شخص طبيعي أو معنوي بموجب عقد عمل بمعرض قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية أو المهنية، يعتبر رب العمل أو المستخدم صاحب حق المؤلف ويمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة /15/ من هذا القانون ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 9 – في حالة الأعمال السمعية والبصرية، يعتبر المنتج صاحب حق المؤلف ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 10- يعتبر مؤلفاً للعمل الذي لا يحمل اسم مؤلف أو الذي يحمل اسم مؤلف مستعار، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بنشر العمل، وإذا ظهر المؤلف الحقيقي للعمل فتعود هذه الحقوق إليه.

المادة 11 – يعتبر مؤلفاً للعمل الأدبي أو الفني كل من يظهر اسمه على العمل بالطريقة المتعارف عليها لذكر اسم المؤلف على مثل هذا العمل ما لم يثبت عكس ذلك.

الفصل الرابع

نطاق تطبيق الحماية القانونية

المادة 12 – تستفيد من الحماية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الأعمال الأدبية والفنية المبتكرة من قبل المؤلفين الآتين:

– المؤلفين اللبنانيين أينما كان محل إقامتهم.

– المؤلفين غير اللبنانيين شرط أن يكونوا من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف أو من المقيمين فيها.

– المؤلفين رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية وغير منضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه، شرط المعاملة بالمثل.

– منتجي الأعمال السمعية والبصرية الذين لديهم مركزاً رئيسياً أو محل إقامة في لبنان أو في إحدى الدول المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف.

المادة 13 – تستفيد من الحماية أيضاً الأعمال الأدبية والفنية في الحالات الآتية:

– إذا نشرت لأول مرة في لبنان.

– إذا نشرت لأول مرة في إحدى الدول المنضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين في المادة السابقة.

– إذا نشرت لأول مرة خارج لبنان وخارج الدول المنضمة لإحدى المعاهدتين المذكورتين شرط أن تنشر أيضاً في لبنان أو في بلد منضم لإحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في البلد الآخر.

الفصل الخامس

الحقوق التي يتمتع بها صاحب حق المؤلف

المادة 14 – يتمتع صاحب حق المؤلف بحقوق مادية وحقوق معنوية.

المادة 15 – يكون لصاحب حق المؤلف وحده الحق في استغلال العمل مادياً، وله في سبيل ذلك الحق الحصري في إجازة أو منع ما يأتي:

– نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو على أشرطة وأسطوانات الفيديو أو الأشرطة والأسطوانات والأقراص مهما كان نوعها، أو بأية طريقة أخرى.

– ترجمة العمل إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو إعادة توزيع العمل الموسيقي.

– بيع وتوزيع وتأجير العمل.

– استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج.

– أداء العمل.

– نقل العمل إلى الجمهور سواء كان ذلك سلكياً أو لاسلكياً وسواء كان ذلك عن طريق الموجات الهرتزية أو ما شابهها أو عن طريق الأقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة، ويشمل ذلك التقاط البث التلفزيوني والإذاعي العادي أو الآتي عن طريق القمر الصناعي وإعادة إرساله إلى الجمهور بأية وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة.

المادة 16 – إن الحقوق المادية للمؤلف تعتبر حقاً منقولاً يمكن التفرغ عنه كلياً أو جزئياً.

المادة 17- إن عقود استغلال الحقوق المادية أو التصرف بها أياً كان موضوعها يجب أن تنظم خطياً تحت طائلة البطلان بين المتعاقدين، وأن تذكر بالتفصيل الحقوق موضوع العقد، وأن تكون محددة في الزمان والمكان وأن تنص إلزاميا على مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الإيرادات عن عمليات الاستغلال والبيع، إذا لم تتضمن تلك العقود مهلة محددة تعتبر حكماً أنها معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.

المادة 18- إن التفرغ الشامل والمسبق من أعمال مستقبلية هو باطل.

المادة 19- إن تفرغ المؤلف عن حق ما من حقوقه يجب دائماً أن يكون محصوراً في ذلك الحق فقط وتفسر العقود الجارية على حقوق المؤلف تفسيراً ضيقاً.

المادة 20 – مؤلف العمل الغنائي وملحنه لهما حقوق متساوية في هذا العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 21 – يكون للمؤلف بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة وحتى بعد التصرف بها الحقوق المعنوية الآتية:

– حق إشهار العمل وتحديد طريقة إشهاره ووسيلتها.

– حق المطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف وبأن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ العمل في كل مرة يستعمل فيها العمل استعمالاً علنياً.

– الحق بأن يستعمل اسماً مستعاراً أو أن يبقى اسمه مغفلاً.

– منع أي تحوير أن تطوير أو تعديل أو تغيير في العمل قد يسيء إلى شرفه أو سمعته أو شهرته أو مكانته الفنية الأدبية والعلمية.

– التراجع عن عقود التنازل أو التصرف بالحقوق المادية حتى بعد نشرها إذا كان ذلك التراجع ضرورياً للمحافظة على شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته أو ظروفه شرط تعويض الغير عن الضرر الناتج عن هذا التراجع.

المادة 22 – لا يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية ولا يجوز إلقاء الحجز عليها إنما يجوز انتقال تلك الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث.

الفصل السادس

الاستثناءات من الحماية

المادة 23 – مع مراعاة أحكام المادة /24/ من هذا القانون، يجوز لأي شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي والخاص أن ينسخ أو يسجل أو يصور نسخة واحدة من أي عمل محمي بموجب هذا القانون من غير إذن أو موافقة صاحب حق المؤلف ومن دون دفع أي تعويض له شرط أن يكون العمل قد نشر بشكل مشروع.

لا يعتبر استعمال النسخة المنسوخة أو المصورة ضمن شركة أو في أي مكان عمل آخر استعمالاً شخصياً وخاصاً.

المادة 24 – لا يطبق الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصالح صاحب حق المؤلف الأخرى ولا يجوز بشكل خاص القيام بما يأتي:

– تنفيذ العمل الهندسي بشكل بناء كامل أو جزئي.

– نسخ أو تسجيل أو تصوير أي عمل نشر منه عدد محدود من النسخ الأصلية.

– تصوير كتاب كامل أو جزء كبير منه.

– تسجيل أو نقل مجموعات المعلومات بكافة أنواعها.

– تسجيل أو نسخ برنامج الحاسب الآلي إلا إذا قام بذلك الشخص الذي أجاز له صاحب حق المؤلف استعمال البرنامج وكان ذلك من أجل صنع نسخة واحدة لاستعمالها فقط في حالة فقدان أو تضرر النسخة الأصلية.

المادة 25 – يجوز، من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له، نسخ أو تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل من هذه البرامج، وذلك من أجل وضعها بتصرف الطلاب والجامعيين على سبيل الإعارة المجانية على أن يصار إلى تحديد آلية إجراء النسخ وفئات البرامج التي يمكن نسخها وعدد النسخ المسموحة بواسطة قرارات تطبيقية لاحقة تصدر عن وزارات التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني، كما يحق للطالب أن ينسخ أو يصور نسخة واحدة لاستعماله الشخصي.

ويجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له استعمال جزء محدود من العمل المنشور بشكل شرعي من أجل نقد العمل أو من أجل دعم وجهة نظر ما أو من أجل الاستشهاد أو لغاية تعليمية ما شرط ألا يتجاوز حجم القسم المستعل ما هو ضروري ومتعارف عليه في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب أن يعين دائماً اسم المؤلف والمصدر إذا كان اسم المؤلف وارداً به.

المادة 26 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دافع أي تعويض له نسخ أو تصوير مقالات منشورة في الصحف والمجلات أو أجزاء قصيرة من عمل ما شرط أن يتم ذلك لغاية تعليمية صرفة وضمن الحدود اللازمة لتلك الغاية التعليمية، يجب أن يشار إلى اسم المؤلف أو المؤلفين واسم الناشر عند كل استعمال لنسخة أو صورة المقال أو العمل إذا كانت هذه الأسماء مذكورة في العمل الأصلي.

المادة 27 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة إضافية من قبل مكتبات عامة لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل وذلك من أجل الاحتفاظ بتلك النسخة الإضافية لاستعمالها فقط في حال فقدان أو تضرر النسخة الأصلية.

المادة 28 – يجوز بموجب قرار من وزير الثقافة والتعليم العالي ومن غير موافقة المؤلف أو دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل سمعي وبصري ذي قيمة فنية خاصة من أجل الاحتفاظ بها في محفوظات الوزارة وذلك عندما يرفض صاحب حق المؤلف بشكل مجحف السماح بتسجيل تلك النسخة.

المادة 29 – يجوز بدون موافقة المؤلف وبدون دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل ما لاستعمالها في إجراءات قضائية أو إدارية وذلك ضمن الحدود اللازمة لهذه الإجراءات.

المادة 30 – يجوز لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له وضمن الحدود الإعلامية المتعارف عليها استعمال مقتطفات قصيرة من الأعمال التي ظهرت أو سمعت أثناء أحداث جارية ومن خلال وصف وسائل الإعلام لتلك الأحداث شرط ذكر اسم المؤلف والمصدر.

المادة 31 – يجوز لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نشر صور لأعمال هندسية أو لأعمال فنية مرئية أو أعمال فوتوغرافية أو أعمال فنية تطبيقية شرط أن تكون تلك الأعمال متواجدة في أماكن عامة مفتوحة للجمهور.

المادة 32 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض أو أداء عمل بشكل علني خلال المناسبات الآتية:

– في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات.

– ضمن نطاق نشاطات المؤسسات التعليمية إذا استعمل العمل من قبل الأساتذة أو الطلاب شرط أن يكون الجمهور مقتصراً على الأساتذة والطلاب وأوليائهم والأشخاص المشتركين مباشرة في نشاط المؤسسة التعليمية.

المادة 33- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض العمل الفني في المتاحف أو في معارض منظمة داخل المتاحف شرط أن يكون المتحف مالكاً للمادة الملموسة التي تحتوي على العمل وشرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.

المادة 34 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة من عمل فني ما من أجل نشره في كاتالوجات معدة لتسهيل بيع العمل شرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.

الفصل السابع

الحقوق المجاورة

المادة 35 – يعتبر أصحاباً للحقوق المجاورة منتجو التسجيلات السمعية وشركات ومؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر والفنانون المؤدون كالممثلين والعازفين والمطربين وأعضاء الجوقات الموسيقية والراقصين وفناني مسرح الدمى المتحركة وفناني السيرك.

المادة 36 – تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية في كل من الحالات الآتية:

أ – إذا كان منتج التسجيل السمعي لبنانياً أو يحمل جنسية بلد عضو في اتفاقية روما الدولية لحماية الفنانين الموقعة في روما بتاريخ 26/10/1961.

ب – إذا تم أول تثبيت للصوت في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه.

جـ – إذا نشر التسجيل السمعي لأول مرة في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه. إذا كان التسجيل السمعي قد نشر، لأول مرة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة ثم نشر في دولة عضو في هذه الاتفاقية خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الأول، يعتبر هذا التسجيل السمعي وكأنه نشر لأول مرة في الدولة العضو.

المادة 37- تمنح الحماية للفنانين المؤدين في كل من الحالات الآتية:

أ – عندما يجري الأداء في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.

ب – عندما يثبت الأداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.

جـ – عندما يثبت الأداء غير المثبت على تسجيل سمعي، من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.

المادة 38 – تمنح الحماية لمؤسسات وشركات الإذاعة والتلفزيون في كل من الحالتين الآتيتين:

أ – إذا كان المركز الرئيسي للمؤسسة أو الشركة في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.

ب – إذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز إرسال موجود في لبنان أو في إقليم دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.

المادة 39 – مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون، يحق للفنانين المؤدين أن يجيزوا أو يمنعوا ما يأتي:

– بث أدائهم غير المثبت أو نقله إلى الجمهور إلا إذا كان البث أو النقل بمثابة إعادة لبث حفلة أجيز بثها سابقاً.

– تثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد على أية مادة ملموسة.

– نسخ وبيع وتأجير التسجيلات التي تتضمن تثبيتاً غير مجاز لأدائهم.

المادة 40- ينتخب الفنانون المؤدون المشتركون في عمل أو عرض مشترك بالأكثرية النسبية شخصاً واحداً ليمثلهم في ممارسة حقوقهم المذكورة في المادة 39 من هذا القانون.

المادة 41- يكون للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل الفنانين المؤدين بأن يقوموا بأول تثبيت للعمل السمعي والبصري على أية مادة ملموسة، الحق الحصري في نسخ وتوزيع وبيع وتأجير العمل السمعي والبصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور.

المادة 42- يعود لشركات ومؤسسات وهيئات الإذاعة والتلفزيون المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون أن تجيز أو تمنع ما يأتي:

– إعادة بث برامجها بأية طريقة كانت.

– عرض برامجها التلفزيونية في أماكن يسمح الدخول إليها لقاء دفع بدل دخول.

– تسجل برامجها على مواد ملموسة إذا كانت الغاية منه تجارية.

– استنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها التلفزيونية والإذاعية.

المادة 43 – يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بحق إجازة أو منع الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية هذه وبحق إجازة أو منع تأجيرها لغاية تجارية.

المادة 44- يكون للفنانين المؤدين خلال حياتهم الحق في المطالبة بالاعتراف بأن ينسب الأداء إليهم والحق في منع أي تحوير له أو تعديل به، وينتقل هذا الحق إلى ورثة الفنان المؤدي بعد وفاته.

المادة 45- يكون لناشري الأعمال الخطية المطبوعة أو المكتوبة الحق في إجازة أو منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو الاستغلال التجاري.

المادة 46 – لا تسري الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المجاورة بين المتعاقدين إلا إذا كانت خطية.

المادة 47 – تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المواد /23/ إلى /34/ من هذا القانون على الحقوق المنصوص عليها في المواد /35/ إلى /45/ من هذا القانون.

المادة 48 – لا تمس الحماية الممنوحة للحقوق المجاورة أي حق من الحقوق الممنوحة للأعمال الأصلية أو الفرعية المحمية بهذا القانون، ولا يجوز تفسير أي من الحقوق الممنوحة في هذا الفصل بشكل يمس بحقوق المؤلف الأصلي.

الفصل الثامن

مدة الحماية

المادة 49 – تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف مضافاً إليها خمسون سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف.

المادة 50 – بالنسبة للأعمال المشتركة، تستمر الحماية خلال حياة المؤلفين المشتركين مضافاً إليها خمسون سنة بعد وفاة آخر المؤلفين المشتركين وتسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها الوفاة الأخيرة، إذا مات أحد المشتركين ولم يترك ورثة، يستفيد من حصته المشتركون الآخرون أو ورثتهم ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف.

المادة 51- في حالة الأعمال الجماعية والأعمال السمعية والبصرية، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة من أول نشر علني مجاز للعمل تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها النشر المذكور. وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها إنجاز العمل.

المادة 52- تتمتع بالحماية الحقوق المادية للأعمال المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، وذلك لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أو نشر مشروع للعمل.

وإذا كان الاسم المستعار المعتمد من المؤلف لا يترك مجالاً للشك بهويته أو إذا ظهر اسم المؤلف قبل انقضاء خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع، فتطبق أحكام المادة 49 من هذا القانون. أما الأعمال المنشورة باسم شخص معنوي والأعمال المنشورة بعد موت صاحبها فتحمى لمدة خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي نشرت فيها.

المادة 53 – تتمتع جميع الحقوق المعنوية للمؤلف أو للفنان المؤدي بحماية أبدية لا تنقضي بمرور أية مدة عليها، وهي تنتقل إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث.

المادة 54- تتمتع جميع الحقوق المجاورة المادية العائدة للفنانين المؤدين بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تكون التأدية قد تمت فيها.

المادة 55 – يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت على المادة الملموسة لأول مرة.

المادة 56 – تتمتع محطات ومؤسسات وشركات وهيئات التلفزيون والإذاعة بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها بث برامجها.

المادة 57- تتمتع دور النشر بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها النشر.

الفصل التاسع

جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية

المادة 58 – يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين أن يوكلوا أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها أو بعضها إلى جمعيات أو شركات مدنية تؤلف فيما بينهم.

المادة 59 – يتم التوكيل بموجب وكالة خطية تنظم لدى الكاتب العدل يذكر فيها صراحة كافة الحقوق الموكلة إلى الجمعية أو الشركة.

تكون الوكالة لمدة محدودة، ويجوز أن يشمل التوكيل كافة أعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحالية أو المستقبلية أو بعضاً منها فقط، وفي حالة الشك تعتبر كافة الأعمال مشمولة بالوكالة.

المادة 60 – يتوجب على كل جمعية أو شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية، قبل القيام بأي نشاط، أن تودع لدى وزارة الثقافة والتعليم العالي تصريح العلم والخبر القانوني بإنشاء الجمعية المنصوص عليه في قانون الجمعيات أو شهادة تسجيل الشركة في السجل المختص، بالإضافة إلى تصريح بالمعلومات الآتية:

– نسخة عن نظام الجمعية الداخلي أو النظام التأسيسي للشركة.

– اسم المدير المسؤول وعنوانه.

– عدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى الجمعية أو إلى الشركة أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم.

– نسخة عن الوكالات المنظمة من قبل المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم العموميين أو الخصوصيين لمصلحة الجمعية أو الشركة.

– مدة الوكالات المنظمة.

– كيفية توزيع المبالغ المحصلة.

– الموازنة السنوية للجمعية أو الشركة.

المادة 61- يخضع عمل جمعيات أو شركات إدارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة والتعليم العالي ويتوجب على هذه الجمعيات أو الشركات أن تضع بتصرف الوزارة كافة سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها.

المادة 62- يجب أن تعين كل جمعية أو شركة محاسباً قانونياً ليدقق سجلاتها ويرفع تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية ويجب أن تستحصل الجمعية أو الشركة كل سنة على تقرير من محاسب قانوني آخر.

المادة 63- يجب على كل جمعية أو شركة أن تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة على الأقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس الجمعية أو الشركة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم.

المادة 64- يجب أن تعين كل جمعية أو شركة محامياً مسجلاً في إحدى نقابتي المحامين كمستشار قانوني وذلك عملاً بقانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 65- في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات أو الشركات لأية مخالفة جسيمة أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز لوزير الثقافة والتعليم العالي أن يحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة 66 – تنظم كيفية تأسيس وعمل الجمعيات والشركات المذكورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها وكيفية التحقق من المخالفات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 67- تكون لجمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الآتية:

– تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل وتحديد التعويض المتوجب جبايته.

– توزيع التعويضات المحصلة على أصحاب الحقوق.

– اتخاذ كافة الإجراءات من إدارية وقضائية وتحكيمية وحبية من أجل حماية حقوق موكليها المشروعة وتحصيل التعويض المتوجب.

– الحصول من مستعملي الأعمال على كافة المعلومات اللازمة من أجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.

المادة 68- لا يجوز للجمعيات والشركات من دون سبب جدي أن ترفض تنظيم العقود المشار إليها في المادة 67 من هذا القانون مع مستعملي الأعمال.

المادة 69 – يتوجب على مستعمل العمل أن يبلغ الجمعية أو الشركة لائحة بأعمال الاستغلال التي قام بها كالنسخ أو البيع أو التأجير أو العرض أو البث التلفزيوني أو الإذاعي مع ذكر عدد النسخ أو عدد العروض العلنية أو عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني أو الإذاعي.

المادة 70- لا يجوز للجمعيات أو الشركات من غير سبب جدي أن ترفض إدارة حقوق أحد المؤلفين وجباية التعويضات المتوجبة له.

المادة 71- يتوجب على كل جمعية أو شركة أن ترفع تقريراً سنوياً إلى المؤلفين الذين أوكلوا إليها أمر إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكن هؤلاء من إبداء آرائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع وبالنسبة لأمور أخرى تختص بالإدارة، يتوجب على الجمعية أخذ هذه الآراء بالاعتبار عند صياغة أو تعديل طرق الإدارة والجباية.

المادة 72 – يحق للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم أن يطلعوا على حسابات الجمعية أو الشركة المنتمين إليها حين يرغبون بذلك.

المادة 73 – يتوجب على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى إحدى الجمعيات أو الشركات أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات أن يعلموا الجمعية أو الشركة خطياً بالأعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ توكيل الجمعية أو الشركة بالإدارة والجباية.

المادة 74- يتم توزيع المبالغ المحصلة على أصحاب الحقوق مرة في السنة على الأقل وذلك بشكل يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم.

المادة 75- يجوز للمؤلف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية أو الشركة أن تلغي التوكيل شرط أن يكون هناك سبب جدي وشرط أن يبلغ الأمر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة، ويسري الإلغاء اعتباراً من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالإلغاء إلى الفريق الآخر.

الفصل العاشر

الإيداع

المادة 76 – يتم إيداع العمل أو التسجيل السمعي أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

إن الإيداع قرينة على ملكية المودع للعمل، أو التسجيل السمعي، أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية ويمكن إثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق الإثبات.

المادة 77 – كل من يرغب من أصحاب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم الخصوصيين أو العموميين، إجراء معاملة الإيداع، يجب عليه أن يقدم إلى مصلحة حماية الملكية الفكرية طلباً موقعاً منه أو من وكيله يذكر فيه المعلومات الآتية:

– عنوان ونوع العمل، أو التسجيل الصوتي، أو الأداء، أو البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني.

– اسم وصفة وعنوان المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.

إذا لم يجر المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الإيداع بنفسه يجب أن تذكر المعلومات السابقة بالنسبة للشخص الذي يقوم بالإيداع أيضاً.

– نوع الصك الذي يستند إليه المودع لتقديم طلب الإيداع إذا كان المودع غير المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.

– يذكر عند الاقتضاء اسم وعنوان الشخص المكلف الإنجاز المادي للعمل (الطابع والساكب إلخ) ويجب أن يرفق بطلب الإيداع:

أ – نسخة أو خلاصة عن السند الذي يجري الإيداع بموجبه وذلك إذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته أو صاحب الحق المجاور ذاته (الوكالة أو حق التنازل أو المقاولة أو الاتفاق..).

ب – ثلاث نسخ من العمل أو موضوع الحق المجاور. أما فيما يختص بالصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والهندسة، والأعمال التي لا يوجد منها إلا أصل واحد فيستعاض عن النسخ المذكورة آنفاً بصور فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية عن ذلك العمل على ثلاثة أبعاد تعطي شكل وهيئة العمل جملة وتفصيلاً.

المادة 78-

1 – لا يقبل طلب الإيداع إلا إذا كان مرفقاً بقيمة الرسم المحدد في هذه المادة.

2 – تحدد الرسوم التي تتقاضاها مصلحة حماية الملكية الفكرية كما يأتي:

– إيداع عمل مطبوع 50.000 ل.ل.

– إيداع فيلم سينمائي أو فيلم فيديو أو تسجيل سمعي 175.000 ل.ل.

– إيداع نشرة يومية أو دورية (عن سنة واحدة) 75.000ل.ل.

– إيداع صورة أو رسم خريطة أو بطاقة بريدية أو صورة شمسية أو نشرة يومية أو دورية (عدد1) 25.000 ل.ل.

– إيداع أية مادة أخرى لم يرد لها ذكر أعلاه 50.000 ل.ل.

– رسم تدوين عقد يتعلق بإيداع لدى المصلحة 50.000ل.ل.

– رسم صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل 25.000 ل.ل.

المادة 79 – يسجل طلب الإيداع في مصلحة حماية الملكية الفكرية وتسلم لمقدمه شهادة تذكر فيها المعلومات المثبتة في الطلب مرفقة بنسخة من النسخ الثلاث المودعة وتؤرخ الشهادة وتختم ويوقع عليها رئيس المصلحة المذكورة. تعطى الشهادة الأولى مجاناً وكل نسخة جديدة عن هذه الشهادة تستوفي عنها المصلحة الرسم الإضافي المشار إليها في المادة السابقة.

المادة 80- كل عقد يجري على عمل أو تسجيل سمعي أو أداء أو برنامج إذاعي أو تلفزيوني مسجل لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية يمكن تدوينه لدى المصلحة المذكورة.

الفصل الحادي عشر

الإجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات

المادة 81 – في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لصاحب هذه الحقوق أو لخلفائه العموميين أو الخصوصيين، ولا سيما جمعيات أو شركات إدارة الحقوق الجماعية اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقع الاعتداء على تلك الحقوق.

ولقاضي الأمور المستعجلة من أجل ذلك اتخاذ كافة القرارات التي تجيزها القوانين وخاصة القرارات على أصل العرائض حماية للحق أو للعمل المستهدف بالاعتداء ولكافة الأعمال الأخرى المملوكة من قبل المؤلف أو صاحب الحق المجاور، ولقاضي الأمور المستعجلة فرض غرامات إكراهية إنفاذاً لقراراته. كما يحق لرئيس محكمة البداية المختص أو للنيابة العامة المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها أعلاه.

المادة 82 – يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أو لرئيس محكمة البداية أو للنائب العام أن يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل أدلة على الاعتداء الحاصل على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو أن يأمر بإجراء جرد لهذه المواد وأن يتركها بحراسة المدعى عليه.

المادة 83- عند حصول أي اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لأصحاب هذه الحقوق مراجعة القضاء المختص لاستصدار قرار بوقف الاعتداء ومنع حدوثه في المستقبل.

المادة 84 – يدفع كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة تعويضاً عادلاً عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق تقدره المحاكم بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية والضرر اللاحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المادي الذي جناه المعتدي وللمحكمة أن تأمر بضبط الأغراض الجارية عليها الدعوى والآلات واللوازم التي استخدمت في التعدي.

المادة 85 – سواء كانت المسألة متعلقة أو غير متعلقة بأعمال أصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص:

– وضع أو كلف أحداً بأن يضع بقصد الغش اسماً مختلساً على عمل أدبي أو فني.

– قلد بقصد الغش وخداع المشتري إمضاء المؤلف أو الإشارة التي يستعملها.

– قلد عن معرفة عملاً أدبياً أو فنياً.

– باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملاً مقلداً أو موقعاً عليه باسم منتحل.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 86 – يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم عن معرفة وبغاية الربح على الاعتداء أو على محاولة الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. كما يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإغلاق المكان أو المؤسسة التجارية أو محطة التلفزيون أو الإذاعة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلف لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر واحد وإتلاف جميع نسخ الأعمال المصنوعة من غير إجازة صاحب الحق وجميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها، ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر حكمها في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليه.

تراعى عند تطبيق هذه المادة أحكام المواد 200 وما يليها من قانون العقوبات.

المادة 87- يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمس ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد بقصد البيع أو التأجير أو عرض للبيع أو التأجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أو باع أو ركب أو أجر أي جهاز أو آلة أو ماكينة مصنعة كلياً أو جزئياً لالتقاط- من دون وجه حق- أي إرسال أو بث تلفزيوني أو إذاعي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكاً مالياً لاستقبال الإرسال أو البث المذكور، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 88 – يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير استقبال الإرسال أو البث المذكور في المادة السابقة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 89 – يمكن أن تقام الدعوى في المخالفات المذكورة إما من قبل النيابة العامة عفواً أو بناء على طلب الفريق المتضرر أو رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية.

المادة 90 – كل قرار قضائي صادر في المخالفات المذكورة يجب على المحكمة التي اتخذته أن تبلغه لمصلحة حماية الملكية الفكرية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 91 – يحظر بصورة مطلقة الاستيراد والإدخال إلى المستودع وإلى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت لجميع التسجيلات السمعية والأعمال المقلدة للتسجيلات والأعمال التي تتمتع بالحماية القانونية في لبنان ويجب حجزها في أي مكان وجدت.

المادة 92 – إن الأشخاص المذكورين أدناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الأشياء التي تقع عليها الشبهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وهم: مفوضو الشرطة ومأمورو الجمارك وموظفو مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفون لهذه الغاية. يعمل هؤلاء الموظفون بموجب أمر أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو مصلحة حماية الملكية الفكرية وعليهم أن يطلعوا مصلحة حماية الملكية الفكرية على جميع ما يشاهدون من مخالفات لأحكام هذا القانون. لموظفي المصلحة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

يمكن أن يجري تعيين الأشياء المشبوهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وذلك أينما وجدت، كل أخذ لقسم من المساطر وكل تعيين لها أو جرد لها يجب أن ينظم به محضر يذكر فيه وجوباً:

1 – اسم ولقب وصفة ومحل إقامة الموظف كاتب المحضر.

2 – السلطة التي أعطت الأمر وتاريخ الأمر الذي أعطته للموظف.

3 – تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.

4 – اسم وكنية وجنسية ومحل إقامة الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.

5 – بيان مفصل بالأشياء المشبوهة يبين عددها ونوعها وصفاتها.

6 – إمضاء الشخص الذي وجدت عنده الأغراض أو البضائع وإذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

7 – إمضاء المأمور الذي نظم المحضر.

يحق لصاحب البضاعة أن يدون في المحضر جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة وأن يستلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد إذا كان نظم بذلك قائمة على حدة ويجب أن تقدم الدعوى الحقوقية أو الجزائية إلى المحكمة ذات الصلاحية في مهلة خمسة عشر يوماً كاملة ابتداءً من تاريخ المحضر وإلا تكون العملية التي جرت باطلة.

المادة 93 – يحق للمحكمة بناءً على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى أن تعطي أمراً بحجز جميع أو بعض الأغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال أن تأمر المدعي بأن يدفع قبل الحجز إلى صندوق المحكمة تأميناً تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الأغراض المنوي حجزها.

يعين في الأمر الموظف المكلف إجراء الحجز ويجوز أن يذكر في الأمر أيضاً المحل الذي توضع فيه الأشياء المحجوزة والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.

المادة 94 – يجب على الموظف الذي قام بعملية الحجز أن ينظم حالاً محضراً بذلك على نسختين تسلم واحدة منهما للشخص المحجوز على أغراضه. ينظم المحضر بالشكل المنصوص عليه في المادة (92) ويرفق بقائمة جرد الأغراض المحجوزة. ويوقع الشخص المحجوزة أغراضه على هاتين النسختين، وإذا رفض التوقيع أو كان غير قادر على التوقيع فيذكر رفضه أو عدم تمكنه في النسختين في مكان التوقيع.

المادة 95 – يجب أن يستلم الشخص المحجوز على أغراضه نسخاً من الأوراق الآتية:

1 – الأمر بالحجز.

2 – الصك الذي يثبت إيداع التأمين لدى صندوق المحكمة فيما لو أمر بإيداع ذلك التأمين.

3 – قائمة جرد الأغراض المحجوزة.

4 – محضر الحجز.

المادة 96 – إذا قامت مصلحة حماية الملكية الفكرية بالكشف بناءً على طلب الفريق المتضرر، يستوفى منه رسم مقطوع قدره مئة ألف ليرة لبنانية.

المادة 97 – إن الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة أعلاه يستوجب دائماً تطبيق العقوبات الثانوية الآتية:

1 – إلصاق الحكم في الأماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.

2 – إذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة أو مجلة أو محطة إذاعية أو تلفزيونية فيتوجب دائماً نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو المحطة الإذاعية أو التلفزيونية زيادة على النشرتين المشار إليهما أعلاه.

الفصل الثاني عشر

أحكام انتقالية ومؤقتة

المادة 98 – تستفيد كافة الأعمال المبتكرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون المنشورة وغير المنشورة من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون شرط ألا تكون قد دخلت الملك العام بتاريخ العمل بهذا القانون وتحسب مدة الحماية التي تكون قد انقضت عند صدور هذا القانون من مدة الحماية التي ينص عليها.

المادة 99 – على كل مؤلف أو منتج أو ناشر لأي كتاب أو مطبوعة أن يرسل مجاناً لوزارة الثقافة والتعليم العالي خمس نسخ من الأثر المذكور.

المادة 100- تلغى المواد 137 حتى 180 ضمناً من القرار 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 (المعدل) وتلغى المواد 722 إلى 729 ضمناً من قانون العقوبات.

المادة 101- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد شهرين من تاريخ نشره.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حق المؤلف اللبناني

قانون حق المؤلف اللبناني

قانون حماية الملكية الأدبية والفنية

(القانون رقم 75 لعام 1999م)

الفصل الأول

تعاريف

المادة -1-

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية إلا إذا دل النص على خلاف ذلك وتنطبق هذه التعاريف أيضاً على موضوع الحقوق المجاورة.

أداء العمل: هو تنفيذ العمل عن طريق العرض أو العزف أو الإلقاء أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو أية طريقة أخرى إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو وسيلة.

الأداء العلني: يكون الأداء علنياً عندما يحصل في مكان أو أمكنة يمكن فيها تواجد أشخاص يتعدى عددهم أفراد الأسرة الواحدة أو معارفهم المباشرين.

البث: هو نقل العمل إلى الجمهور عن طريق الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الإرسال عن طريق الأقمار الصناعية.

برنامج الحاسب الآلي: هو مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بإمكانها عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب أن يقرأها، أن تجعل الحاسب الآلي يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.

التسجيل السمعي: هو كل تسجيل مثبت بأي شكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الأصوات ناتجة عن أداء عمل أم لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للعمل السمعي والبصري.

التصوير: هو إجراء نسخ عن النسخة الأصلية للعمل بوسائل غير وسيلة الطبع مثل التصوير عن طريق ماكينات فوتوكوبي ويشمل ذلك الصور المكبرة والمصغرة عن العمل.

الحقوق المجاورة: هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر.

العمل: هو كل عمل بمفهوم المادة /2/ والمادة /3/ من هذا القانون.

العمل الجماعي: هو العمل الذي ساهم به أكثر من شخص طبيعي واحد بمبادرة وإشراف شخص طبيعي أو معنوي يتولى نشره باسمه الشخصي.

العمل السمعي والبصري: هو كل عمل يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعضها ببعض سواء أكانت مصحوبة بصوت أم لا والتي تعطي انطباعاً بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة.

العمل المشترك: هو كل عمل مبتكر من قبل أكثر من مؤلف واحد شرط ألا يشكل العمل المذكور عملاً جماعياً.

منتج التسجيل السمعي أو العمل السمعي والبصري: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع العمل السمعي والبصري أو التسجيل السمعي.

المؤلف: هو الشخص الطبيعي الذي يبتكر عملاً ما.

النسخ: هو صنع نسخة أو أكثر من أي عمل بأية طريقة أو بأي شكل كان بما في ذلك التسجيل الدائم أو المؤقت على أسطوانات أو أشرطة أو أقراص أو ذاكرة إلكترونية، ويشمل ذلك أيضاً صنع نسخة ذات بعدين لعمل من ثلاثة أبعاد أو نسخة من ثلاثة أبعاد لعمل ذي بعدين.

النسخة: هي ما ينتج من جراء أية عملية نسخ أو تسجيل أو طبع أو تصوير للعمل الأصلي.

النشر: هو وضع نسخ عن العمل أو عن التسجيل السمعي بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل السمعي أو حق استعمالهما، وتعني كلمة نشر أيضاً وضع نسخ من العمل أو التسجيل السمعي بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة إلكترونية.

لا يعتبر نشراً عرض العمل الدرامي أو الدرامي الموسيقي أو السينمائي أو عزف العمل الموسيقي أو الإلقاء العلني لعمل أدبي أو إرسال أو بث الأعمال الفنية أو الأدبية أو عرض العمل الفني أو تشييد العمل الهندسي.

لا يعتبر نشراً للتسجيل السمعي إسماعه بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه.

النقل إلى الجمهور: هو وضع العمل في متناول الجمهور عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي للصوت والصورة أو لأحدهما فقط بشكل يسمح للجمهور بسماعه أو برؤيتها من أماكن تبعد عن مركز الإرسال.

ويشمل ذلك وضع العمل في متناول الجمهور بواسطة وسائل سلكية أو لاسلكية (مثل الإنترنت) بطريقة يمكن بواسطتها لكل فرد من الجمهور أن يلج إلى ذلك العمل من مكان وزمان يختارهما.

الفصل الثاني

الأعمال المشمولة بالحماية

المادة 2 -يحمي هذا القانون جميع إنتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها.

وتعتبر الأعمال الآتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالحماية:

– الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الأعمال الأدبية والفنية والعلمية الكتابية الأخرى.

– المحاضرات والخطب والأعمال الشفهية الأخرى.

– الأعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.

– الأعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام.

– الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

– الأعمال التي تؤدي بحركات أو بخطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.

– أعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسج والليثوغرافيا.

– الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.

– برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الأعمال التحضيرية.

– الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.

– أعمال الفن البلاستيكي من أي نوع كانت سواء أكانت مخصصة للصناعة أو غير مخصصة لها.

المادة 3 – تخضع لأحكام هذا القانون أيضاً وتستفيد من الحماية التي يمنحها كافة الأعمال الفرعية الآتية شرط عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي:

– ترجمات الأعمال وتكييفها لفن من الفنون وتحويلها وإعادة التوزيع الموسيقي.

– مجموعات الأعمال ومجموعات المعلومات سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو أي شكل آخر، المجازة من قبل صاحب حق المؤلف أو خلفائه العموميين أو الخصوصيين شرط أن يكون اختيار أو ترتيب المضمون مبتكراً.

المادة 4 – لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون:

– نشرات الأخبار اليومية.

– القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة وترجماتها الرسمية.

– الأحكام القضائية بكافة أنواعها وترجماتها الرسمية.

– الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات، على أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصاً واحداً لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها ونشرها.

– الأفكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة.

– كافة الأعمال الفنية الفلكلورية التراثية، غير أن الأعمال التي تستلهم الفلكلور فهي مشمولة بالحماية.

الفصل الثالث

صاحب حق المؤلف وشروط الحماية

المادة 5 – إن الشخص الذي يبتكر عملاً أدبياً أو فنياً له، بمجرد ابتكاره حق الملكية المطلقة على هذا العمل ودونما حاجة لذكره، احتفاظه بحقوقه أو لقيامه بأية إجراءات شكلية.

المادة 6 – في حالة الأعمال المشتركة التي يستحيل فيها فصل نصيب أي من المشتركين في ابتكار العمل عن نصيب الآخرين يعتبر الجميع مؤلفين بالاشتراك وأصحاباً لحقوق المؤلف في العمل بالتساوي، أما إذا كان بالإمكان فصل نصيب كل من المؤلفين المشتركين عن نصيب الآخرين فيعتبر كل من المؤلفين المشتركين مؤلفاً مستقلاً للجزء العائد له.

في حالة الأعمال المشتركة، لا يمكن لأحد المؤلفين أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف بدون رضا شركائه، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 7 – في حالة الأعمال الجماعية يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أخذ المبادرة بابتكار العمل والإشراف على تنفيذه صاحب حق المؤلف، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 8 – في حالة الأعمال المبتكرة من قبل أشخاص طبيعيين عاملين لدى شخص طبيعي أو معنوي بموجب عقد عمل بمعرض قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية أو المهنية، يعتبر رب العمل أو المستخدم صاحب حق المؤلف ويمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة /15/ من هذا القانون ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 9 – في حالة الأعمال السمعية والبصرية، يعتبر المنتج صاحب حق المؤلف ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 10- يعتبر مؤلفاً للعمل الذي لا يحمل اسم مؤلف أو الذي يحمل اسم مؤلف مستعار، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بنشر العمل، وإذا ظهر المؤلف الحقيقي للعمل فتعود هذه الحقوق إليه.

المادة 11 – يعتبر مؤلفاً للعمل الأدبي أو الفني كل من يظهر اسمه على العمل بالطريقة المتعارف عليها لذكر اسم المؤلف على مثل هذا العمل ما لم يثبت عكس ذلك.

الفصل الرابع

نطاق تطبيق الحماية القانونية

المادة 12 – تستفيد من الحماية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الأعمال الأدبية والفنية المبتكرة من قبل المؤلفين الآتين:

– المؤلفين اللبنانيين أينما كان محل إقامتهم.

– المؤلفين غير اللبنانيين شرط أن يكونوا من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف أو من المقيمين فيها.

– المؤلفين رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية وغير منضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه، شرط المعاملة بالمثل.

– منتجي الأعمال السمعية والبصرية الذين لديهم مركزاً رئيسياً أو محل إقامة في لبنان أو في إحدى الدول المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف.

المادة 13 – تستفيد من الحماية أيضاً الأعمال الأدبية والفنية في الحالات الآتية:

– إذا نشرت لأول مرة في لبنان.

– إذا نشرت لأول مرة في إحدى الدول المنضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين في المادة السابقة.

– إذا نشرت لأول مرة خارج لبنان وخارج الدول المنضمة لإحدى المعاهدتين المذكورتين شرط أن تنشر أيضاً في لبنان أو في بلد منضم لإحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في البلد الآخر.

الفصل الخامس

الحقوق التي يتمتع بها صاحب حق المؤلف

المادة 14 – يتمتع صاحب حق المؤلف بحقوق مادية وحقوق معنوية.

المادة 15 – يكون لصاحب حق المؤلف وحده الحق في استغلال العمل مادياً، وله في سبيل ذلك الحق الحصري في إجازة أو منع ما يأتي:

– نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو على أشرطة وأسطوانات الفيديو أو الأشرطة والأسطوانات والأقراص مهما كان نوعها، أو بأية طريقة أخرى.

– ترجمة العمل إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو إعادة توزيع العمل الموسيقي.

– بيع وتوزيع وتأجير العمل.

– استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج.

– أداء العمل.

– نقل العمل إلى الجمهور سواء كان ذلك سلكياً أو لاسلكياً وسواء كان ذلك عن طريق الموجات الهرتزية أو ما شابهها أو عن طريق الأقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة، ويشمل ذلك التقاط البث التلفزيوني والإذاعي العادي أو الآتي عن طريق القمر الصناعي وإعادة إرساله إلى الجمهور بأية وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة.

المادة 16 – إن الحقوق المادية للمؤلف تعتبر حقاً منقولاً يمكن التفرغ عنه كلياً أو جزئياً.

المادة 17- إن عقود استغلال الحقوق المادية أو التصرف بها أياً كان موضوعها يجب أن تنظم خطياً تحت طائلة البطلان بين المتعاقدين، وأن تذكر بالتفصيل الحقوق موضوع العقد، وأن تكون محددة في الزمان والمكان وأن تنص إلزاميا على مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الإيرادات عن عمليات الاستغلال والبيع، إذا لم تتضمن تلك العقود مهلة محددة تعتبر حكماً أنها معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.

المادة 18- إن التفرغ الشامل والمسبق من أعمال مستقبلية هو باطل.

المادة 19- إن تفرغ المؤلف عن حق ما من حقوقه يجب دائماً أن يكون محصوراً في ذلك الحق فقط وتفسر العقود الجارية على حقوق المؤلف تفسيراً ضيقاً.

المادة 20 – مؤلف العمل الغنائي وملحنه لهما حقوق متساوية في هذا العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 21 – يكون للمؤلف بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة وحتى بعد التصرف بها الحقوق المعنوية الآتية:

– حق إشهار العمل وتحديد طريقة إشهاره ووسيلتها.

– حق المطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف وبأن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ العمل في كل مرة يستعمل فيها العمل استعمالاً علنياً.

– الحق بأن يستعمل اسماً مستعاراً أو أن يبقى اسمه مغفلاً.

– منع أي تحوير أن تطوير أو تعديل أو تغيير في العمل قد يسيء إلى شرفه أو سمعته أو شهرته أو مكانته الفنية الأدبية والعلمية.

– التراجع عن عقود التنازل أو التصرف بالحقوق المادية حتى بعد نشرها إذا كان ذلك التراجع ضرورياً للمحافظة على شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته أو ظروفه شرط تعويض الغير عن الضرر الناتج عن هذا التراجع.

المادة 22 – لا يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية ولا يجوز إلقاء الحجز عليها إنما يجوز انتقال تلك الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث.

الفصل السادس

الاستثناءات من الحماية

المادة 23 – مع مراعاة أحكام المادة /24/ من هذا القانون، يجوز لأي شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي والخاص أن ينسخ أو يسجل أو يصور نسخة واحدة من أي عمل محمي بموجب هذا القانون من غير إذن أو موافقة صاحب حق المؤلف ومن دون دفع أي تعويض له شرط أن يكون العمل قد نشر بشكل مشروع.

لا يعتبر استعمال النسخة المنسوخة أو المصورة ضمن شركة أو في أي مكان عمل آخر استعمالاً شخصياً وخاصاً.

المادة 24 – لا يطبق الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصالح صاحب حق المؤلف الأخرى ولا يجوز بشكل خاص القيام بما يأتي:

– تنفيذ العمل الهندسي بشكل بناء كامل أو جزئي.

– نسخ أو تسجيل أو تصوير أي عمل نشر منه عدد محدود من النسخ الأصلية.

– تصوير كتاب كامل أو جزء كبير منه.

– تسجيل أو نقل مجموعات المعلومات بكافة أنواعها.

– تسجيل أو نسخ برنامج الحاسب الآلي إلا إذا قام بذلك الشخص الذي أجاز له صاحب حق المؤلف استعمال البرنامج وكان ذلك من أجل صنع نسخة واحدة لاستعمالها فقط في حالة فقدان أو تضرر النسخة الأصلية.

المادة 25 – يجوز، من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له، نسخ أو تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل من هذه البرامج، وذلك من أجل وضعها بتصرف الطلاب والجامعيين على سبيل الإعارة المجانية على أن يصار إلى تحديد آلية إجراء النسخ وفئات البرامج التي يمكن نسخها وعدد النسخ المسموحة بواسطة قرارات تطبيقية لاحقة تصدر عن وزارات التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني، كما يحق للطالب أن ينسخ أو يصور نسخة واحدة لاستعماله الشخصي.

ويجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له استعمال جزء محدود من العمل المنشور بشكل شرعي من أجل نقد العمل أو من أجل دعم وجهة نظر ما أو من أجل الاستشهاد أو لغاية تعليمية ما شرط ألا يتجاوز حجم القسم المستعل ما هو ضروري ومتعارف عليه في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب أن يعين دائماً اسم المؤلف والمصدر إذا كان اسم المؤلف وارداً به.

المادة 26 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دافع أي تعويض له نسخ أو تصوير مقالات منشورة في الصحف والمجلات أو أجزاء قصيرة من عمل ما شرط أن يتم ذلك لغاية تعليمية صرفة وضمن الحدود اللازمة لتلك الغاية التعليمية، يجب أن يشار إلى اسم المؤلف أو المؤلفين واسم الناشر عند كل استعمال لنسخة أو صورة المقال أو العمل إذا كانت هذه الأسماء مذكورة في العمل الأصلي.

المادة 27 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة إضافية من قبل مكتبات عامة لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل وذلك من أجل الاحتفاظ بتلك النسخة الإضافية لاستعمالها فقط في حال فقدان أو تضرر النسخة الأصلية.

المادة 28 – يجوز بموجب قرار من وزير الثقافة والتعليم العالي ومن غير موافقة المؤلف أو دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل سمعي وبصري ذي قيمة فنية خاصة من أجل الاحتفاظ بها في محفوظات الوزارة وذلك عندما يرفض صاحب حق المؤلف بشكل مجحف السماح بتسجيل تلك النسخة.

المادة 29 – يجوز بدون موافقة المؤلف وبدون دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل ما لاستعمالها في إجراءات قضائية أو إدارية وذلك ضمن الحدود اللازمة لهذه الإجراءات.

المادة 30 – يجوز لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له وضمن الحدود الإعلامية المتعارف عليها استعمال مقتطفات قصيرة من الأعمال التي ظهرت أو سمعت أثناء أحداث جارية ومن خلال وصف وسائل الإعلام لتلك الأحداث شرط ذكر اسم المؤلف والمصدر.

المادة 31 – يجوز لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نشر صور لأعمال هندسية أو لأعمال فنية مرئية أو أعمال فوتوغرافية أو أعمال فنية تطبيقية شرط أن تكون تلك الأعمال متواجدة في أماكن عامة مفتوحة للجمهور.

المادة 32 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض أو أداء عمل بشكل علني خلال المناسبات الآتية:

– في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات.

– ضمن نطاق نشاطات المؤسسات التعليمية إذا استعمل العمل من قبل الأساتذة أو الطلاب شرط أن يكون الجمهور مقتصراً على الأساتذة والطلاب وأوليائهم والأشخاص المشتركين مباشرة في نشاط المؤسسة التعليمية.

المادة 33- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض العمل الفني في المتاحف أو في معارض منظمة داخل المتاحف شرط أن يكون المتحف مالكاً للمادة الملموسة التي تحتوي على العمل وشرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.

المادة 34 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة من عمل فني ما من أجل نشره في كاتالوجات معدة لتسهيل بيع العمل شرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.

الفصل السابع

الحقوق المجاورة

المادة 35 – يعتبر أصحاباً للحقوق المجاورة منتجو التسجيلات السمعية وشركات ومؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر والفنانون المؤدون كالممثلين والعازفين والمطربين وأعضاء الجوقات الموسيقية والراقصين وفناني مسرح الدمى المتحركة وفناني السيرك.

المادة 36 – تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية في كل من الحالات الآتية:

أ – إذا كان منتج التسجيل السمعي لبنانياً أو يحمل جنسية بلد عضو في اتفاقية روما الدولية لحماية الفنانين الموقعة في روما بتاريخ 26/10/1961.

ب – إذا تم أول تثبيت للصوت في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه.

جـ – إذا نشر التسجيل السمعي لأول مرة في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه. إذا كان التسجيل السمعي قد نشر، لأول مرة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة ثم نشر في دولة عضو في هذه الاتفاقية خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الأول، يعتبر هذا التسجيل السمعي وكأنه نشر لأول مرة في الدولة العضو.

المادة 37- تمنح الحماية للفنانين المؤدين في كل من الحالات الآتية:

أ – عندما يجري الأداء في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.

ب – عندما يثبت الأداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.

جـ – عندما يثبت الأداء غير المثبت على تسجيل سمعي، من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.

المادة 38 – تمنح الحماية لمؤسسات وشركات الإذاعة والتلفزيون في كل من الحالتين الآتيتين:

أ – إذا كان المركز الرئيسي للمؤسسة أو الشركة في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.

ب – إذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز إرسال موجود في لبنان أو في إقليم دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.

المادة 39 – مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون، يحق للفنانين المؤدين أن يجيزوا أو يمنعوا ما يأتي:

– بث أدائهم غير المثبت أو نقله إلى الجمهور إلا إذا كان البث أو النقل بمثابة إعادة لبث حفلة أجيز بثها سابقاً.

– تثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد على أية مادة ملموسة.

– نسخ وبيع وتأجير التسجيلات التي تتضمن تثبيتاً غير مجاز لأدائهم.

المادة 40- ينتخب الفنانون المؤدون المشتركون في عمل أو عرض مشترك بالأكثرية النسبية شخصاً واحداً ليمثلهم في ممارسة حقوقهم المذكورة في المادة 39 من هذا القانون.

المادة 41- يكون للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل الفنانين المؤدين بأن يقوموا بأول تثبيت للعمل السمعي والبصري على أية مادة ملموسة، الحق الحصري في نسخ وتوزيع وبيع وتأجير العمل السمعي والبصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور.

المادة 42- يعود لشركات ومؤسسات وهيئات الإذاعة والتلفزيون المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون أن تجيز أو تمنع ما يأتي:

– إعادة بث برامجها بأية طريقة كانت.

– عرض برامجها التلفزيونية في أماكن يسمح الدخول إليها لقاء دفع بدل دخول.

– تسجل برامجها على مواد ملموسة إذا كانت الغاية منه تجارية.

– استنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها التلفزيونية والإذاعية.

المادة 43 – يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بحق إجازة أو منع الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية هذه وبحق إجازة أو منع تأجيرها لغاية تجارية.

المادة 44- يكون للفنانين المؤدين خلال حياتهم الحق في المطالبة بالاعتراف بأن ينسب الأداء إليهم والحق في منع أي تحوير له أو تعديل به، وينتقل هذا الحق إلى ورثة الفنان المؤدي بعد وفاته.

المادة 45- يكون لناشري الأعمال الخطية المطبوعة أو المكتوبة الحق في إجازة أو منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو الاستغلال التجاري.

المادة 46 – لا تسري الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المجاورة بين المتعاقدين إلا إذا كانت خطية.

المادة 47 – تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المواد /23/ إلى /34/ من هذا القانون على الحقوق المنصوص عليها في المواد /35/ إلى /45/ من هذا القانون.

المادة 48 – لا تمس الحماية الممنوحة للحقوق المجاورة أي حق من الحقوق الممنوحة للأعمال الأصلية أو الفرعية المحمية بهذا القانون، ولا يجوز تفسير أي من الحقوق الممنوحة في هذا الفصل بشكل يمس بحقوق المؤلف الأصلي.

الفصل الثامن

مدة الحماية

المادة 49 – تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف مضافاً إليها خمسون سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف.

المادة 50 – بالنسبة للأعمال المشتركة، تستمر الحماية خلال حياة المؤلفين المشتركين مضافاً إليها خمسون سنة بعد وفاة آخر المؤلفين المشتركين وتسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها الوفاة الأخيرة، إذا مات أحد المشتركين ولم يترك ورثة، يستفيد من حصته المشتركون الآخرون أو ورثتهم ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف.

المادة 51- في حالة الأعمال الجماعية والأعمال السمعية والبصرية، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة من أول نشر علني مجاز للعمل تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها النشر المذكور. وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها إنجاز العمل.

المادة 52- تتمتع بالحماية الحقوق المادية للأعمال المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، وذلك لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أو نشر مشروع للعمل.

وإذا كان الاسم المستعار المعتمد من المؤلف لا يترك مجالاً للشك بهويته أو إذا ظهر اسم المؤلف قبل انقضاء خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع، فتطبق أحكام المادة 49 من هذا القانون. أما الأعمال المنشورة باسم شخص معنوي والأعمال المنشورة بعد موت صاحبها فتحمى لمدة خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي نشرت فيها.

المادة 53 – تتمتع جميع الحقوق المعنوية للمؤلف أو للفنان المؤدي بحماية أبدية لا تنقضي بمرور أية مدة عليها، وهي تنتقل إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث.

المادة 54- تتمتع جميع الحقوق المجاورة المادية العائدة للفنانين المؤدين بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تكون التأدية قد تمت فيها.

المادة 55 – يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت على المادة الملموسة لأول مرة.

المادة 56 – تتمتع محطات ومؤسسات وشركات وهيئات التلفزيون والإذاعة بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها بث برامجها.

المادة 57- تتمتع دور النشر بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها النشر.

الفصل التاسع

جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية

المادة 58 – يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين أن يوكلوا أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها أو بعضها إلى جمعيات أو شركات مدنية تؤلف فيما بينهم.

المادة 59 – يتم التوكيل بموجب وكالة خطية تنظم لدى الكاتب العدل يذكر فيها صراحة كافة الحقوق الموكلة إلى الجمعية أو الشركة.

تكون الوكالة لمدة محدودة، ويجوز أن يشمل التوكيل كافة أعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحالية أو المستقبلية أو بعضاً منها فقط، وفي حالة الشك تعتبر كافة الأعمال مشمولة بالوكالة.

المادة 60 – يتوجب على كل جمعية أو شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية، قبل القيام بأي نشاط، أن تودع لدى وزارة الثقافة والتعليم العالي تصريح العلم والخبر القانوني بإنشاء الجمعية المنصوص عليه في قانون الجمعيات أو شهادة تسجيل الشركة في السجل المختص، بالإضافة إلى تصريح بالمعلومات الآتية:

– نسخة عن نظام الجمعية الداخلي أو النظام التأسيسي للشركة.

– اسم المدير المسؤول وعنوانه.

– عدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى الجمعية أو إلى الشركة أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم.

– نسخة عن الوكالات المنظمة من قبل المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم العموميين أو الخصوصيين لمصلحة الجمعية أو الشركة.

– مدة الوكالات المنظمة.

– كيفية توزيع المبالغ المحصلة.

– الموازنة السنوية للجمعية أو الشركة.

المادة 61- يخضع عمل جمعيات أو شركات إدارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة والتعليم العالي ويتوجب على هذه الجمعيات أو الشركات أن تضع بتصرف الوزارة كافة سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها.

المادة 62- يجب أن تعين كل جمعية أو شركة محاسباً قانونياً ليدقق سجلاتها ويرفع تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية ويجب أن تستحصل الجمعية أو الشركة كل سنة على تقرير من محاسب قانوني آخر.

المادة 63- يجب على كل جمعية أو شركة أن تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة على الأقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس الجمعية أو الشركة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم.

المادة 64- يجب أن تعين كل جمعية أو شركة محامياً مسجلاً في إحدى نقابتي المحامين كمستشار قانوني وذلك عملاً بقانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 65- في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات أو الشركات لأية مخالفة جسيمة أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز لوزير الثقافة والتعليم العالي أن يحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة 66 – تنظم كيفية تأسيس وعمل الجمعيات والشركات المذكورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها وكيفية التحقق من المخالفات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 67- تكون لجمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الآتية:

– تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل وتحديد التعويض المتوجب جبايته.

– توزيع التعويضات المحصلة على أصحاب الحقوق.

– اتخاذ كافة الإجراءات من إدارية وقضائية وتحكيمية وحبية من أجل حماية حقوق موكليها المشروعة وتحصيل التعويض المتوجب.

– الحصول من مستعملي الأعمال على كافة المعلومات اللازمة من أجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.

المادة 68- لا يجوز للجمعيات والشركات من دون سبب جدي أن ترفض تنظيم العقود المشار إليها في المادة 67 من هذا القانون مع مستعملي الأعمال.

المادة 69 – يتوجب على مستعمل العمل أن يبلغ الجمعية أو الشركة لائحة بأعمال الاستغلال التي قام بها كالنسخ أو البيع أو التأجير أو العرض أو البث التلفزيوني أو الإذاعي مع ذكر عدد النسخ أو عدد العروض العلنية أو عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني أو الإذاعي.

المادة 70- لا يجوز للجمعيات أو الشركات من غير سبب جدي أن ترفض إدارة حقوق أحد المؤلفين وجباية التعويضات المتوجبة له.

المادة 71- يتوجب على كل جمعية أو شركة أن ترفع تقريراً سنوياً إلى المؤلفين الذين أوكلوا إليها أمر إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكن هؤلاء من إبداء آرائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع وبالنسبة لأمور أخرى تختص بالإدارة، يتوجب على الجمعية أخذ هذه الآراء بالاعتبار عند صياغة أو تعديل طرق الإدارة والجباية.

المادة 72 – يحق للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم أن يطلعوا على حسابات الجمعية أو الشركة المنتمين إليها حين يرغبون بذلك.

المادة 73 – يتوجب على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى إحدى الجمعيات أو الشركات أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات أن يعلموا الجمعية أو الشركة خطياً بالأعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ توكيل الجمعية أو الشركة بالإدارة والجباية.

المادة 74- يتم توزيع المبالغ المحصلة على أصحاب الحقوق مرة في السنة على الأقل وذلك بشكل يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم.

المادة 75- يجوز للمؤلف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية أو الشركة أن تلغي التوكيل شرط أن يكون هناك سبب جدي وشرط أن يبلغ الأمر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة، ويسري الإلغاء اعتباراً من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالإلغاء إلى الفريق الآخر.

الفصل العاشر

الإيداع

المادة 76 – يتم إيداع العمل أو التسجيل السمعي أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

إن الإيداع قرينة على ملكية المودع للعمل، أو التسجيل السمعي، أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية ويمكن إثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق الإثبات.

المادة 77 – كل من يرغب من أصحاب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم الخصوصيين أو العموميين، إجراء معاملة الإيداع، يجب عليه أن يقدم إلى مصلحة حماية الملكية الفكرية طلباً موقعاً منه أو من وكيله يذكر فيه المعلومات الآتية:

– عنوان ونوع العمل، أو التسجيل الصوتي، أو الأداء، أو البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني.

– اسم وصفة وعنوان المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.

إذا لم يجر المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الإيداع بنفسه يجب أن تذكر المعلومات السابقة بالنسبة للشخص الذي يقوم بالإيداع أيضاً.

– نوع الصك الذي يستند إليه المودع لتقديم طلب الإيداع إذا كان المودع غير المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.

– يذكر عند الاقتضاء اسم وعنوان الشخص المكلف الإنجاز المادي للعمل (الطابع والساكب إلخ) ويجب أن يرفق بطلب الإيداع:

أ – نسخة أو خلاصة عن السند الذي يجري الإيداع بموجبه وذلك إذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته أو صاحب الحق المجاور ذاته (الوكالة أو حق التنازل أو المقاولة أو الاتفاق..).

ب – ثلاث نسخ من العمل أو موضوع الحق المجاور. أما فيما يختص بالصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والهندسة، والأعمال التي لا يوجد منها إلا أصل واحد فيستعاض عن النسخ المذكورة آنفاً بصور فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية عن ذلك العمل على ثلاثة أبعاد تعطي شكل وهيئة العمل جملة وتفصيلاً.

المادة 78-

1 – لا يقبل طلب الإيداع إلا إذا كان مرفقاً بقيمة الرسم المحدد في هذه المادة.

2 – تحدد الرسوم التي تتقاضاها مصلحة حماية الملكية الفكرية كما يأتي:

– إيداع عمل مطبوع 50.000 ل.ل.

– إيداع فيلم سينمائي أو فيلم فيديو أو تسجيل سمعي 175.000 ل.ل.

– إيداع نشرة يومية أو دورية (عن سنة واحدة) 75.000ل.ل.

– إيداع صورة أو رسم خريطة أو بطاقة بريدية أو صورة شمسية أو نشرة يومية أو دورية (عدد1) 25.000 ل.ل.

– إيداع أية مادة أخرى لم يرد لها ذكر أعلاه 50.000 ل.ل.

– رسم تدوين عقد يتعلق بإيداع لدى المصلحة 50.000ل.ل.

– رسم صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل 25.000 ل.ل.

المادة 79 – يسجل طلب الإيداع في مصلحة حماية الملكية الفكرية وتسلم لمقدمه شهادة تذكر فيها المعلومات المثبتة في الطلب مرفقة بنسخة من النسخ الثلاث المودعة وتؤرخ الشهادة وتختم ويوقع عليها رئيس المصلحة المذكورة. تعطى الشهادة الأولى مجاناً وكل نسخة جديدة عن هذه الشهادة تستوفي عنها المصلحة الرسم الإضافي المشار إليها في المادة السابقة.

المادة 80- كل عقد يجري على عمل أو تسجيل سمعي أو أداء أو برنامج إذاعي أو تلفزيوني مسجل لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية يمكن تدوينه لدى المصلحة المذكورة.

الفصل الحادي عشر

الإجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات

المادة 81 – في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لصاحب هذه الحقوق أو لخلفائه العموميين أو الخصوصيين، ولا سيما جمعيات أو شركات إدارة الحقوق الجماعية اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقع الاعتداء على تلك الحقوق.

ولقاضي الأمور المستعجلة من أجل ذلك اتخاذ كافة القرارات التي تجيزها القوانين وخاصة القرارات على أصل العرائض حماية للحق أو للعمل المستهدف بالاعتداء ولكافة الأعمال الأخرى المملوكة من قبل المؤلف أو صاحب الحق المجاور، ولقاضي الأمور المستعجلة فرض غرامات إكراهية إنفاذاً لقراراته. كما يحق لرئيس محكمة البداية المختص أو للنيابة العامة المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها أعلاه.

المادة 82 – يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أو لرئيس محكمة البداية أو للنائب العام أن يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل أدلة على الاعتداء الحاصل على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو أن يأمر بإجراء جرد لهذه المواد وأن يتركها بحراسة المدعى عليه.

المادة 83- عند حصول أي اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لأصحاب هذه الحقوق مراجعة القضاء المختص لاستصدار قرار بوقف الاعتداء ومنع حدوثه في المستقبل.

المادة 84 – يدفع كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة تعويضاً عادلاً عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق تقدره المحاكم بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية والضرر اللاحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المادي الذي جناه المعتدي وللمحكمة أن تأمر بضبط الأغراض الجارية عليها الدعوى والآلات واللوازم التي استخدمت في التعدي.

المادة 85 – سواء كانت المسألة متعلقة أو غير متعلقة بأعمال أصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص:

– وضع أو كلف أحداً بأن يضع بقصد الغش اسماً مختلساً على عمل أدبي أو فني.

– قلد بقصد الغش وخداع المشتري إمضاء المؤلف أو الإشارة التي يستعملها.

– قلد عن معرفة عملاً أدبياً أو فنياً.

– باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملاً مقلداً أو موقعاً عليه باسم منتحل.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 86 – يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم عن معرفة وبغاية الربح على الاعتداء أو على محاولة الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. كما يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإغلاق المكان أو المؤسسة التجارية أو محطة التلفزيون أو الإذاعة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلف لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر واحد وإتلاف جميع نسخ الأعمال المصنوعة من غير إجازة صاحب الحق وجميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها، ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر حكمها في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليه.

تراعى عند تطبيق هذه المادة أحكام المواد 200 وما يليها من قانون العقوبات.

المادة 87- يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمس ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد بقصد البيع أو التأجير أو عرض للبيع أو التأجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أو باع أو ركب أو أجر أي جهاز أو آلة أو ماكينة مصنعة كلياً أو جزئياً لالتقاط- من دون وجه حق- أي إرسال أو بث تلفزيوني أو إذاعي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكاً مالياً لاستقبال الإرسال أو البث المذكور، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 88 – يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير استقبال الإرسال أو البث المذكور في المادة السابقة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 89 – يمكن أن تقام الدعوى في المخالفات المذكورة إما من قبل النيابة العامة عفواً أو بناء على طلب الفريق المتضرر أو رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية.

المادة 90 – كل قرار قضائي صادر في المخالفات المذكورة يجب على المحكمة التي اتخذته أن تبلغه لمصلحة حماية الملكية الفكرية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 91 – يحظر بصورة مطلقة الاستيراد والإدخال إلى المستودع وإلى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت لجميع التسجيلات السمعية والأعمال المقلدة للتسجيلات والأعمال التي تتمتع بالحماية القانونية في لبنان ويجب حجزها في أي مكان وجدت.

المادة 92 – إن الأشخاص المذكورين أدناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الأشياء التي تقع عليها الشبهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وهم: مفوضو الشرطة ومأمورو الجمارك وموظفو مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفون لهذه الغاية. يعمل هؤلاء الموظفون بموجب أمر أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو مصلحة حماية الملكية الفكرية وعليهم أن يطلعوا مصلحة حماية الملكية الفكرية على جميع ما يشاهدون من مخالفات لأحكام هذا القانون. لموظفي المصلحة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

يمكن أن يجري تعيين الأشياء المشبوهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وذلك أينما وجدت، كل أخذ لقسم من المساطر وكل تعيين لها أو جرد لها يجب أن ينظم به محضر يذكر فيه وجوباً:

1 – اسم ولقب وصفة ومحل إقامة الموظف كاتب المحضر.

2 – السلطة التي أعطت الأمر وتاريخ الأمر الذي أعطته للموظف.

3 – تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.

4 – اسم وكنية وجنسية ومحل إقامة الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.

5 – بيان مفصل بالأشياء المشبوهة يبين عددها ونوعها وصفاتها.

6 – إمضاء الشخص الذي وجدت عنده الأغراض أو البضائع وإذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

7 – إمضاء المأمور الذي نظم المحضر.

يحق لصاحب البضاعة أن يدون في المحضر جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة وأن يستلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد إذا كان نظم بذلك قائمة على حدة ويجب أن تقدم الدعوى الحقوقية أو الجزائية إلى المحكمة ذات الصلاحية في مهلة خمسة عشر يوماً كاملة ابتداءً من تاريخ المحضر وإلا تكون العملية التي جرت باطلة.

المادة 93 – يحق للمحكمة بناءً على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى أن تعطي أمراً بحجز جميع أو بعض الأغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال أن تأمر المدعي بأن يدفع قبل الحجز إلى صندوق المحكمة تأميناً تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الأغراض المنوي حجزها.

يعين في الأمر الموظف المكلف إجراء الحجز ويجوز أن يذكر في الأمر أيضاً المحل الذي توضع فيه الأشياء المحجوزة والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.

المادة 94 – يجب على الموظف الذي قام بعملية الحجز أن ينظم حالاً محضراً بذلك على نسختين تسلم واحدة منهما للشخص المحجوز على أغراضه. ينظم المحضر بالشكل المنصوص عليه في المادة (92) ويرفق بقائمة جرد الأغراض المحجوزة. ويوقع الشخص المحجوزة أغراضه على هاتين النسختين، وإذا رفض التوقيع أو كان غير قادر على التوقيع فيذكر رفضه أو عدم تمكنه في النسختين في مكان التوقيع.

المادة 95 – يجب أن يستلم الشخص المحجوز على أغراضه نسخاً من الأوراق الآتية:

1 – الأمر بالحجز.

2 – الصك الذي يثبت إيداع التأمين لدى صندوق المحكمة فيما لو أمر بإيداع ذلك التأمين.

3 – قائمة جرد الأغراض المحجوزة.

4 – محضر الحجز.

المادة 96 – إذا قامت مصلحة حماية الملكية الفكرية بالكشف بناءً على طلب الفريق المتضرر، يستوفى منه رسم مقطوع قدره مئة ألف ليرة لبنانية.

المادة 97 – إن الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة أعلاه يستوجب دائماً تطبيق العقوبات الثانوية الآتية:

1 – إلصاق الحكم في الأماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.

2 – إذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة أو مجلة أو محطة إذاعية أو تلفزيونية فيتوجب دائماً نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو المحطة الإذاعية أو التلفزيونية زيادة على النشرتين المشار إليهما أعلاه.

الفصل الثاني عشر

أحكام انتقالية ومؤقتة

المادة 98 – تستفيد كافة الأعمال المبتكرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون المنشورة وغير المنشورة من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون شرط ألا تكون قد دخلت الملك العام بتاريخ العمل بهذا القانون وتحسب مدة الحماية التي تكون قد انقضت عند صدور هذا القانون من مدة الحماية التي ينص عليها.

المادة 99 – على كل مؤلف أو منتج أو ناشر لأي كتاب أو مطبوعة أن يرسل مجاناً لوزارة الثقافة والتعليم العالي خمس نسخ من الأثر المذكور.

المادة 100- تلغى المواد 137 حتى 180 ضمناً من القرار 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 (المعدل) وتلغى المواد 722 إلى 729 ضمناً من قانون العقوبات.

المادة 101- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد شهرين من تاريخ نشره.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المرافعات اليمني

قانون المرافعات والتنفيذ المدنى 40 لسنة 2002

قانون رقم (40) لسنة 2002م
بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النـــــواب .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

باب تمهيدي

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

مادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني
المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص
خلاف ذلك :

1. الجمهوريــــــــــــة:
الجمهورية اليمنية .

2. الــــــــــــــــــوزارة :
وزارة العدل .

3. الوزيــــــــــــــــــــر :
وزير العدل .

4. رئيس المحكمــــــــة:
رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء
الشعب أو الدوائر .

5. الشــــــــــــــــــــرع :
أحكام الشريعة الإسلامية .

6. الخصومة القضائية :
مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم .

7. المواجهة القضائيــة :
مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده
أو ما يتخذه القاضي بشأنه

8. الحكم النهائــــــــي:
الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).

9. الحكم البــــــــــــات:
الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت
عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة
النظر .

10. الحكم القطعــــــــــي:
الحكم الذي يحسم نزاعاً موضوعياً كان أو إجرائياً .

11. المدعي بالحق الشخصي:
المجني عليه أو ورثته الشرعيون أو من يقوم مقامه .

الفصل الثاني

سريان قانون المرافعــــــــات

والتنفيذ المدني من حيث الزمان

مادة (3) : يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل
فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به
ويستثنى من ذلك :

1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب
المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ .

2- القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما
صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .

3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ
العمل بها .

مادة (4) : كل إجـراء تم صحيحاً في ظــل قانون معمول به يبقى صحيحاً
ما لم ينص على غير ذلك .

مادة (5) : لا يجــري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريــخ
العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة (6) : يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله
بالتقويم الميلادي .

الفصل الثالث

ولاية القاضي وحدودها

مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
.

مادة (8) : يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق
أحكامها .

مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه
أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.

مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق
مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .

مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب
اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم
بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي
ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها
فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو
إحالته للتقاعد .

مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة
أمام المحكمة التي يعمل بها .

مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل
انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.

الفصل الرابع

المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي

مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي
بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام
الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .

مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام
القانون .

مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .

مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي
ويضمن احترامه بين الخصوم .

مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في
سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .

مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .

مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص
القانون .

مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.

ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .

مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه
قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي
عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .

مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية
طبقاً للشريعة والقانون .

الفصل الخامس

آداب القضــــــــــــــــاء

مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.

مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.

مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو
أن يُستضاف عند أحدهما.

مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0

مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية
التي يتحلى بها رجال العدالة .

مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم
جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
والقوانين النافذة .

الفصل السادس

الموطن ومحل الإقامة

مادة (33) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه
أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه ، ويكون المكان الذي
يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة ، موطناً لـه لإدارة
هذه الأعمال .

مادة (34) : يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقتٍ واحد اكثر من موطن كما
يجوز ألاّ يكون له موطن ما .

مادة (35) :موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ،
ولياً أو وصياً ، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .

مادة (36) :موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور
التصفية هو مركـز إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في
المسائل المتعلقة به .

مادة (37) :يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معّين
بالاتفاق مع الطرف الأخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل
المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات
تنفيذ الاتفاق إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى
.

مادة (38): محـل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة
لعمل عارض أو ظرفٍ خاص .

الفصل السابع

إعـــــــــلان الأوراق

مادة (39) :كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو
صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (40):لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً
وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة
الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.

مادة (41) : يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية
:-

1 – تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

2- أسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .

3- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .

4- الغرض من الإعلان .

5- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو
ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه .

6- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان .

مادة (42) : يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما
وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع
يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو
يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه .

مادة (43) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل
، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات
المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار،
وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صــح
إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد .

مادة (44) : تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالــي :

1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم
مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .

2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامة قانوناً .

3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس
الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة
مركز إدارة، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب
عنها قانوناً.

4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .

5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات
المسلحة والأمن.

6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.

7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .

8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطـرق الدبلوماسية
للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوّض
يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقه تراها
مناسبة .

مادة (45) : إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل
الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية
ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان .

مادة (46) : إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق
إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان .

الفصل الثامن

بطلان الإجراءات وانعدامها

أولا : البطـــــلان

مادة (47):يقع باطلاً كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.

مادة (48): يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري .

مادة (49) : يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية
المطلوبة .

مادة (50) : يعتبر العمل الإجرائي منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه .

مادة (51) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه
ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات
المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.

مادة (52) :إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعقلة بالنظام
العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت
عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بـه من تلقاء نفسها .

مادة (53) :لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شُرع البطلان لمصلحته ولا
يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة
بالنظام العام .

مادة (54):يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً
فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .

ثانياً : الانعــــــــدام

مادة (55) : الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من
جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص
عليها في هذا القانون .

مادة (56) : إذا تعلق الأنعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة
التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ، ويعتبر منعدماً
إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) .

مادة (57) : تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته
بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة
التي أصدرته أياً كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من
قاضي فرد وكان الحكم صادراً منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة
الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها ، وتتم
مواجهة الحكم المنعدم إستئنافياً كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى
رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه ، فإذا ثبت لديها
صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .

مادة (58) : أ – يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون
التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو
غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى
بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته
.

ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى
المحكمة المختصة أياً كانت درجتها ، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو
الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة ، وإذا رأت أن الدفع
بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت
قد بدأت .

الفصل التاسع

إدارة العمل داخل المحكمة

مادة (59) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء
أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو
بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة وإلا كان العمل
باطلاً .

مادة (60) : تٌنظَّم سجلات المحكمة بقرارٍ من وزير العدل .

مادة (61) : ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره
وتختم كل صفحة بختم المحكمة .

مادة (62) : تعد وزارة العدل نماذج الأوراق القضائية المختلفة التي
تستعمل أمامها وأمام المحاكم ويصدر بها وبكيفية إستعمالها وتوزيعها
قرار من وزير العدل .

مادة (63) : على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداتٍ ، سند إيصال
باستلامها ، يوقعه ويختمه بختم المحكمة.

مادة (64) : يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية
والحصول على صورة منها عـدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من
الخصم فللقاضي المختص إذا رآى مصلحة للعدالة أن يأذن خطياً بتصويرها .

مادة (65) : إذا قدم الخصم أصـل ورقة أو مستند للاستدلال به في الدعوى
فلا يجوز له سحبه إلا بأذن من القاضي المختص بعد حفظ صورة مصدق عليها
منه في ملـف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

مادة (66) : كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيَّن
بالأرقام والأحرف في سجل خاص ، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند
إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .

مادة (67) : يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الأوراق
والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسآلتهم مدنياً وجنائياً وتأديبياً حسب
الأحوال عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة (68) : يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات و العمل داخل
المحكمة .

مادة (69) : بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية
لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة
بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات
الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة
العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم
المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى
عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ أخر إجراء صدر
فيما عدا ما يأتــي :

أولاً : مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات
المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .

ثانياً : الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ
الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما
يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها .

الباب الأول

الدعوى وشروط قبولها

مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو
دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية .

مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة
بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ،
وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال
الناقص أو تصحيح الباطل .

مادة (72) : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن
استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون
لإجرائه فيه .

مادة (73) : يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى
توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب
قانون بلاده ، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات
الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .

مادة (74) : لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى
التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.

مادة (75) : لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من
الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند
النـزاع فيه .

مادة (76) : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا
تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي مرحلة من
مراحل الدعوى .

مادة (77) : لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي
سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو
الحق المطالب به وأتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه
للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر
منصوص عليه في القوانين النافذة .

الباب الثاني

الاختصــــــــــاص

الفصل الأول

الاختصاص الدولي

مادة (78) : تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم
يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
واقع في الخارج .

مادة (79) : تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
في الخارج .

مادة (80) : تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعــاوى المرفوعة على الأجنبي
الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية :

1 – إذا كان له موطن مختار في اليمن .

2 – إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام
نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس اُشهر
في اليمن .

3- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام أو للزوجة أو للصغير إذا
كانوا مقيمين في اليمن

4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان
مقيماً في اليمن .

5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان
القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى .

6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في
اليمن أو كان المورث يمنياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في
اليمن .

7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن .

مادة (81) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة
في إختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة
أو ضمناً .

مادة (82) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات
العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها .

مادة (83) : تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية
والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

مادة (84) : إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة
بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم إختصاصها من تلقاء
نفسها .

الفصل الثاني

تقدير الدعاوى

مادة (85) : أ – تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع
الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت
رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.

ب – إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب
الانتهائي لأختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالإستئناف.

ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن إستقلالاً بأي طريق
من طرق الطعن .

مادة (86) : يكون الحكم الابتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال
الآتية :

1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في
المسائل المدنية .

2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال
في المسائل التجارية .

3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة
آلاف ريال .

4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة
آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز
أستئناف الحكم الصادر فيه .

الفصل الثالث

الاختصاص بحسب نوع الدعوى

مادة (87):تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال
التي يحددها القانون.

مادة (88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي
تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

مادة (89) :1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع
الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها أو نوعها .

2- إنشاء محكمة إبتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها
قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن
مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

مادة (90) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً إن تبين
لها أنها غير مختصة وفقـاً لأحكام هذا الفصل .

مادة (91) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع
الأختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين
المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الأختصاص النوعي المنصوص عليه في
مواد هذا الفصل .

الفصل الرابع

الاختصاص المكاني

مادة (92) : يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التـي يقع في دائرتها
موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك وإذا تعدد الخصوم المدعـى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي
يختارها المدعي ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم ويُطلب الآخرون
إليها.

مادة (93) : في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الأختصاص للمحكمة
التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة .

مادة (94) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

مادة (95) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو
للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

مادة (96) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة
المساكن وأجور العمل والصناع والإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن
المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان
فيها موطن المدعي .

مادة (97):في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن
المدعى عليه أو موطن المدعي .

مادة (98):فـي الدعاوى بطلب إتخاذ إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة
موطن المدعى عليـه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء
الوقتي وتنظر المحاكم فـي جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.

مادة (99) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات
العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.

مادة (100) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية
ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص
للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن
له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الإختصاص لمحاكم العاصمة
صنعاء.

مادة (101) : يجوز الإتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة
، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى
إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها
مع مراعاة الإختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها
الدعوى أن تفصل فيها .

الفصل الخامس

نقل الدعوى وتعيين المرجع

مادة (102) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى
مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد
الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما
يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل
الدعـوى وتعيين المحكمة الأخـرى إذا تحققت المصلحة .

الباب الثالث

الدعاوى وسيرهـــــــا

الفصل الأول

رفع الدعاوى

مادة (103) : ترفع الدعوى كتابيـــةً .

مادة (104) : ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـه وصـور تكون بعـدد المدعى
عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية :

1 – اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه

2 – اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه , فإن لم يكن له موطن معلوم
فآخر موطن كان له.

3 – تاريخ تقديم العريضة .

4 – اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى

5 – بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن
له موطن فيها

6 – بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات
المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق
بها المستندات بحافظة.

7- توقيع المدعي أو وكيله ، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت
عليها ، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب
المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاهاً فعلى الكاتب المختص إثبات
البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضـة تودع في ملف الدعوى
ويوقع عليها المدعي أو وكيله ، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق
للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب ثم يضع لها
رقماً بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما
يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على اصل عريضة
الإدعاء وظاهر الملف ثم يسلم اصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها
بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصورة منها في الملف بعد ختم جميع
الأوراق بختم المحكمة ، وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوماً من
رفعها اعتبرت كأن لم تكن.

مادة (105) : على كاتب الجلسة إعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة
والمؤجلة بحسب تاريخ الورود أو التأجيل ويعطي للقضايا أرقاماً متتابعة
بحسب ذلك يعد على أساسها جدول قضايا الجلسة ، وعند ورود اصل العريضة
بعد الإعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .

مادة (106) : يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها
كتابة أو شفاهاً ، وأن يقدم رده في الجلسة المحددة ، فإذا قدم الرد
شفاهاً أثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى .

مادة (107) : على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أوراقاً أن
يعطيهم الإيصال اللازم وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه في الملف .

الفصل الثاني

الحضور والغياب والمواعيد

مادة (108) : يكون على الخصم أو وكيله أو كليهما الحضور معاً إلى
المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحـاً
،ويرقب الخصوم المناداة على أسمائهم ويمثلون عند ذلك أمام هيئة
المحكمـة .

مادة (109) : مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين (110
، 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :

1- أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام .

2- أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة
أيام .

3- أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام .

4- يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من
ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق
المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم .

مادة (110) : يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على
النحو التالي :

1 – يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا ، وما يزيد عن الكسور عن
(15) كيلو متراً .

2- خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود أو المناطق
الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة .

3 – ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج .

مادة (111) : العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد.

مادة (112) : إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى
بعد النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل
نظرها لمدة ستين يوماً ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات فإذا لم يحضر
المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة
شطبها واعتبارها كأن لم تكن .

مادة (113) : إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم أية
طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة، أما إذا قدم المدعى عليه
طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته
وتحديد جلسة .

مادة (114) : إذا تخلف الخصمان أو تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات
بعد تقديم أي من أدلتهم تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية
جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة إلى أن يتم
تحريكها أو تنطبق عليها أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا
القانون .

مادة (115) : إذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تأجيــــــل
الدعـــــوى المنصـوص عليها في المادتين (112 ،113) فعليه أن يقدم
طلباً كتابياً بذلك إلى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد
جلسة وتقدير غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال تورد للخزينة العامة،
وللقاضي الإعفاء من الغرامة إن كان لذلك ما يبرره ، وكذلك الحال إذا
طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة
السابقة على ألا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة آلاف ريال ، أما
إذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي إن أراد رفعها مجدداً أن يرفعها
بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى إبتداء ، ولا يمنع ذلك من الحكم عليه
بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة إن طلب ذلك .

مادة (116) : إذا حضر المدعي ولم يحضر المدَعى عليه رغم إعلانه إعلاناً
صحيحاً أمرت المحكمة بإعلانه مرةً أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه
إعلاناً صحيحاً للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة
باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه ، فإذا
ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوباً عنه من أقاربه أو أصهاره حتى
الدرجة الثالثة إن أمكن ، وإلا فمن المحامين، وإلا فمن تراه المحكمة ،
وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائباً عن المدَعى عليه ،
ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه بأجره الذي تقدره المحكمة بناءً
على طلبه ، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق
الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلاً عنه .

الفصل الثالث

التوكيل في الخصومة

مادة (117) : مع مراعــــاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125)
من هذا القانون يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب
والأصهار الى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار
الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

مادة (118) : يكون موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير
الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجـرد صدور التوكيل وعلى الخصم
الذي لا يكـون لـه موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة أن
يعين له محلاً فيه يمكن الرجوع إليه بشأنه .

مادة (119) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال
والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ
الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي
الموكل فيها ، وعليه إبلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره ، وذلك بغير
إخلال بما يوجب القانون فيه توكيلاً خاصاً .

مادة (120) : لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق
المدَعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبـول اليمين أو
توجيهها أو ردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو
عن التأمينات مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر
الدعـوى أو مخاصمة أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدًعى بـه أو
عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الأداء أو العــرض من الخصم أو أي
تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .

مادة (121) : إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد ما لم يكن
ممنوعاً بنص في التوكيل .

مادة (122) : يجوز للمحامى أن ينيب عنه غيره من المحامين إذا أذن له
الموكل .

مادة (123) : كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادراً من الموكل
إلا إذا أنفاه هذا صراحة أثناء الجلسة وعلى القاضي أن يسال الموكل عن
رأيـه في أقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة .

مادة (124) : للوكيل أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله ولا يجوز له
ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير
الإجراءات في مواجهته إلاَّ إذا أعلن الخصم بتعيين بديل عنه أو بعزم
الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه أو إبلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة .

مادة (125) : لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم أو النائب العام أو أي
عضو من أعضاء النيابة العامة أو رجـال الجيش أو الأمن أو لأحد العاملين
بالمحاكم أو وزارة العدل أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في
الحضور أو المرافعة في الدعوى مشافهةً أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام
أية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك عمَن لهم الولاية أو الوصاية عليهم
شرعاً وقانوناً أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وكل عمل يتم على خلاف
ذلك يكون باطلاً فضلاً عن المسآءلة التأديبية .

الفصل الرابع

تدخل النيابة العامة في الدعوى

مادة (126) : للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات
التي ينص عليها القانون ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم
من واجبات إلا ما أستثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار أو
عديمي الأهلية أو ناقصيها أو التدخل فيها إن لم يكن لهم وصي أو ولي
وكذا الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الأخرى .

مادة (127) : يكون تدخل النيابة العامة إما بحضور من يمثلها في الجلسة
وإبداء رأيها شفوياً في الدعوى أو بكتابة مذكرة برأيها فيها بعد
الإطلاع على أوراقها أو بالطريقتين معاً ، وتمنحها المحكمة ميعاداً
مناسباً وتأمر بإرسال ملف الدعوى إليها لكتابة مذكرة برأيها إذا رأت
المحكمة ذلك .

الباب الرابع

فيما يمتنع على القضاة وأعضاء

النيابة النظر فيه ومخاصمتهم

الفصل الأول

الامتناع الوجوبي

مادة (128) : يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى
(الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم
ذلك في الأحوال الآتية :

1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .

2- إذا كان قريباً أو صهراً لمحامى أحد الخصوم أو لعضو النيابة الذي
يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة .

3- إذا كان صهراً لأحــد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى أو
قريباً له إلى الدرجة الرابعة.

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة
أمـام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد
أبويه .

5- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو ممثلاً قانونياً
لـه أو مظنوناً وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة
الرابعة بالممثل القانوني له أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة
أو بأحد مديريها أو كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

6- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو
لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة
.

7- إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب
فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً
وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً أو محكماً وأبدى رأيه فيها أو
أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء أو كان لديه علم خاص بها.

8- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة
الاختصاص.

9- إذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها .

مادة (129) : يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المذكورة في
البنود (1 ، 2، 4 ،6 ،8، 9) من المادة السابقة منعدماً (كأن لم يكن)
وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء
أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية وإذا قام سبب منها بحكم
صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر
الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة
في الأحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة باطلاً .

مادة (130) : على القاضي في الأحوال المبينة في المادة (128) أن يبلغ
رئيس المحكمة التي يتبعها كتابة أو رئيس محكمة الاستئناف لتكليف من
ينظر الدعوى وإذا تعلق الأمر بأكثر من عضو في شعبة استئنافية تعرض
الدعوى على شعبة أخرى ويقوم أقدم الأعضاء مقام رئيس المحكمة إذا تعلق
الأمر به ، ويطبق الحكم ذاته إذا تعلق الأمر بعضو النيابة العامة.

مادة (131) : للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو
عضو النيابة الإمتناع عن نظر القضية فإذا رفض إي منهما جاز أن يرفع
الأمر إلى رئيس المحكمة ليصدر قــراراً بمنـع القاضي أو عضو النيابة
متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية وإذا كان المطلوب
منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الأعلى درجة ويصدر
قرار المنع من رئيس النيابة إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق ، أو من
النائب العـام إذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق ، وفي كل الأحوال
يجب أن يصدر قرار المنع خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتقديم
طلب المنع ، والقرار الصادر بقبول أو رفض طلب المنع نهائي لا يقبل
الطعن بأي طريق .

الفصل الثاني

الامتناع الجوازى ( الرد )

مادة (132) : في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق يجوز للخصوم طلب
رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية :

1- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعـوى أو زوجته
بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من
نظر الدعوى

2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره على عمود النسب
خصومة قائمة بعد قيام الدعـوى المطروحـة على القاضـي ما لم تكن هذه
الخصومــة قد أقيمت بقصد منعه من نظرها .

3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له .

4- إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية .

5- إذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مـودة يرجــح معها عدم
استطاعته الحكم بغير ميل.

مادة (133) : للقاضي من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة
السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس محكمة الاستئناف
بالنسبة لقضاة المحاكم الإبتدائية بالسبب للإذن له بالتنحي ، وعلى
المحكمة أو رئيس محكمة الاستئناف الإذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك في
محضر يوقعه رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم أقدم أعضاء الشعبة مقام رئيس
المحكمة إذا كان الأمر متعلقاً به .

مادة (134) : يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب آخر
أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف
على حسب الأحوال لإقـراره على التنحي عن نظرها إذا كان السبب واضحاً
ومعقولاً أو أمره بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على
النحو المبين في المادة السابقة .

الفصل الثالث

إجراءات المنع الجوازى (الرد)

مادة (135) : يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول جلسة
لنظر الدعوى إذا كان سبب الرد معلوماً لدى طالب الرد وإلا سقط الحق في
ذلك أما إذا نشأ سبب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم طالب الرد به فيتم
تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب .

مادة (136) : يكون الرد بتقرير مكتوب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة التي
يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه أو وكيله المفوض
تفويضاً خاصاً ويرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن
يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له .

مادة (137) : ينظر طلب الرد ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية المختصة
برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من اقدم الأعضاء تعييناً إذا كان
القاضي المطلوب رده قاضياً في المحكمة الإبتدائية أو قاضياً في
الإستئناف وإذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة الإستئنافية ينظر الطلب
ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية برئاسة وعضوية اقدم الأعضاء تعييناً
، ولا يجوز طلب رد أية محكمة تنظر في طلب الرد أو عضو من أعضائها بأي
حال من الأحوال.

مادة (138) : لا يجوز طلب رد جميع قضاة الإستئناف والمحاكم الابتدائية
التابعة لها أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى
الأصلية أو طلب الرد .

مادة (139) : إذا طلب رد أحد قضاة المحكمة العليا أو بعضهم حكمت في هذا
الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضواً فيها ،
ولا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من
عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب
الرد .

مادة (140) : تُتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند طلب رد عضو
النيابة العامة إذا كان طرفـاً اصلياً أو منضماً لسبب من الأسباب
المنصوص عليها .

مادة (141) : يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خلال
ثمان وأربعين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب
الرد فوراً وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد
وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه وإذا كانت الأسباب تصلح
مبرراً للرد واعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد بدون
عذر اصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر
الدعوى ، أما إذا أنكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في
اليوم التالي نظر طلب الرد ، وعليها أن تقوم بتحقيقه وأن تستمع لأقوال
طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء ، ثم تصدر الحكم وتتلــوه مع
أسبابـه في جلسة علنية ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي أو
توجيه اليمين اليه، ويكون الحكم في طلب الـرد نهائياً .

مادة (142) : تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم
قبوله على طالب الرد بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال يكون منها
مبلغ الكفالة المحددة في هذا الفصل أو الحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام
ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة
المطلوب ردهم.

مادة (143) : يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم
فيه .

الفصل الرابع

مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

مادة (144) : يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق
رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات المنصوص
عليها في هذا الفصل .

مادة (145) : تنحصر أسباب دعوى المخاصمة فيما يأتي :

1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي .

2- إذا وقع منه خطأ مهني جسيم .

3- إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية
صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي .

4- إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه أو انه قضى بغير الحق أو
بناءً على رشوة .

مادة (146) : إذا كان القاضي المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية فترفع
دعوى المخاصمة أمام المحكمة الاستئنافية التي يعمل القاضي في نطاق
اختصاصها المكاني أما إذا كان قاضي في محكمة الاستئناف أو قاضياً في
المحكمة العليا فترفع الدعوى أمام المحكمة العليا .

مادة (147) : تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى مرحلة قبول الدعوى
أو رفضها شكلاً والثانية مرحلة الحكم فيها .

مادة (148) : مع مراعاة الإختصاص المنصــــــوص عليه في المادة (146)
ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تسلم مباشرة إلى رئيس المحكمة أو من يقوم
مقامه في حال غيابه وذلك من قبل المدعي طالب التعويض أو ممن يوكله بذلك
توكيلاً خاصاً :

1- يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على سبب أو أكثر من أسباب المخاصمة
الواردة حصراً في المادة (145) .

2- يجب أن يرفق المدعي طالب التعويض بعريضة دعواه ما يلي :-

أ- المستندات المؤيدة لدعواه .

ب- ما يثبت إيداعه بخزينة المحكمة كفالة مقدارها خمسون ألف ريال إذا
كان المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية أو مائة ألف ريال إذا كان
المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا ، ويتعدد مبلغ
الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة العامة الذين شملتهم دعوى
المخاصمة .

مادة (149) :1 – يقوم رئيس محكمة الإستئناف المختصة بإحالة دعوى
المخاصمة ومرفقاتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه لها إلى إحدى شعب
المحكمة لتقوم خـلال الثلاثة الأيـام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص
وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها
كتابياً خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها ، فإذا رد القاضي أو
انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الـرد تقوم الشعبة بعقد
جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً .

2- على الشعبة عقب إصدار حكمها في دعوى المخاصمة شكلاً إبلاغ رئيس
المحكمة بنسخة من الحكم ليقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بإبلاغه
لطرفي المخاصمة كما يقوم أيضاً إن تقرر قبول الدعوى شكلاً بإحالتها إلى
الهيئة الأخرى التي ستتولى الحكم في موضوعها .

3- إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً فيحكم في موضوعها خمسة من أقدم
قضاة المحكمة الإستئنافية منهم رئيس المحكمة رئيساً .

4- إذا لم يتوفر في محكمة الإستئناف المختصة العدد الكافي من القضاة
لنظر الدعوى في المرحلتين فعلى رئيس المحكمة عرض الأمر على رئيس
المحكمة العليا ليكلف لذلك من يراه من بين قضاة محكمة الإستئناف الأخرى
لاستكمال النصاب مراعياً الأقرب فالأقرب مكاناً .

مادة (150) : إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف فترفع عريضة
الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى إحدى
دوائر المحكمة لتقوم خلال السبعة الأيام التالية بقيدها في سجل خاص
وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها
كتابياً خلال عشرين يوماً من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو
انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد
جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت
بقبولها أبلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور
الحكم ليقوم بإحالتها إلى دائرة أخرى للحكم في موضوعها.

مادة (151) : إذا كان المخاصم قاضياً في المحكمة العليا فترفع عريضة
الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى دائرة
أخرى غير الدائرة التي يكون القاضي المخاصم عضواً فيها لتقوم خلال
الثلاثة الأيام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم
بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابياً خلال عشرة أيـام
من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون
عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم
تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت بقبولها أبلغت رئيس
المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور الحكم ليقوم
بإحالتها إلى هيئة خاصة تتكون من دائرتين أخريين برئاسة رئيس المحكمة
أو أحد نوابه للحكم في موضوعها .

مادة (152) : تكون مخاصمة أعضاء النيابة العامة أمام جهات المحاكم
سالفة الذكر بحسب درجاتهم المقابلة وينطبق عليهم ما ينطبق على القضاة
من أحكام منصوص عليها في هذا الفصل .

مادة (153) : 1 – إذا تقرر رفض دعوى المخاصمة شكلاً فيجب الحكم على
المدعي بالحبس ثلاثين يوماً وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي
أو عضو النيابة العامة إن كان له مقتضٍ .

2- إذا ثبت عدم صحة الدعوى فيجب الحكم على المدعي بالحبس ستين يوماً
وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي أو عضو النيابة العامة
المخاصم إن كان له مقتضٍ .

3- إذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي بالتعويض
المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة وأي عمل قضائي
متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته إلى
مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم بإعادة
مبلغ الكفالة .

مادة (154) : الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة شكلاً غير قابل للطعن
فيه بأي طريق من طرق الطعن أما الحكم الصادر في موضوع الدعوى فإن كان
صادر في مخاصمة قاضي إبتدائي فيجوز الطعن فيه بالنقض فقط مع مراعاة وقف
التنفيذ وإن كان صادراً في دعوى مخاصمة أحد قضاة محكمة الإستئناف أو
المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه .

مادة (155) : لا يجوز قبول دعوى المخاصمة بعد مرور ثلاثين يوماً تبدأ
من تاريخ إعذار القاضي إذا تعلق الأمر بسبب الامتناع عن الفصل في
الدعوى كما لا يجوز قبولها بعد مضى المدة المذكورة من تاريخ العلم
بالواقعة بالنسبة لبقية أسباب المخاصمة الواردة في هذا الفصل .

مادة (156) : لا يجوز رفع دعـــوى مخاصمة ضد قاضٍ أو عضو نيابة بعد
وفاته .

الباب الخامس

إجراءات الجلسة ونظامها

الفصل الأول

إجراءات الجلسة

مادة (157) : تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها ،
ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلاَّ للضرورة وبإذن سابق
من وزير العدل .

مادة (158) : يجب أن يحضر في الجلسة (وجميع الإجراءات المتعلقة
بالإثبات) كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة فإن غاب الكاتب كان
لرئيس المحكمة ندب غيره

مادة (159) : يحضر الجلسة حاجب يقوم بالنداء على الخصوم وعدد كاف من
الحراس للحراسة.

مادة (160) : يعرض جدول الجلسة على رئيسها ويعلق منه صورة بلوحة
إعلانات المحكمة وينادى على القضايا بترتيب ورودها في جدولها ، ما لم
ير رئيس الجلسة غير ذلك للمصلحة.

مادة (161) : تكون الجلسة والمرافعة علنية ما لم تقرر المحكمة من تلقاء
نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم إجراءها سراً محافظةً على
النظام العام ويجب أن تكون الجلسات سرية مراعاةً لحرمة الأسرة أو
للآداب العامة .

مادة (162) : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين أو من الخصوم عن
القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة
لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال ، ويكون ذلك بقرار
من المحكمة يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل
الطعن فيه بأي طريق وللمحكمة أن تتجاوز عن المحكوم عليه من الغرامة
كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً ويكون تنفيذ أحكام الغرامات
المحكوم بها بعد إعلان المحكوم عليه بذلك ، ويجوز للمحكمة بدلاً من
الحكـم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ستة
اشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ
المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باستبعاد الدعوى من جدول العمل
واعتبارها كأن لم تكن .

مادة (163) : لا يجوز تأجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحـد يرجع إلى
أحد الخصوم على ألا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع .

مادة (164) : تأذن المحكمة للخصوم بالكلام حسب دور كل منهم ، ويجب
الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا يجوز مقاطعتهم إلاَّ إذا
خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ، ويكون المدعى عليه آخر
من يتكلم ، إما إذا كانت النيابة خصماً منضماً في الدعوى فتكون آخر من
يتكلم .

مادة (165) : للمحكمة أن تقوم بالسعي في إقناع الخصوم بالصلح لا أن
تجبر أياً منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى ، فإذا تصالح الخصوم
فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح
ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ، ويكون له في
جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ .

مادة (166) : في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم
المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها
، وتملي ما فيها على خصومهم ، وإذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها
يسأل القاضي المدَعى عليه الجواب عنها ، ويجيب على كل وقائعها إجابة
خاصة بها مبيناً صراحةً ما ينكره وما يقربه من غير إبهام، وتحدد
المحكمة ما أقر به الخصم وما أنكره وتكلف المدعي إثبات ما أنكره
المدَعى عليه وتسمع أدلته وشهوده .

مادة (167) : إذا اعترف المدَعى عليه أو أنكر أو سكت وأثبت المدعى ما
أنكرهُ أو لم يثبته وطلب يمين المدَعى عليه ونكل عنها قٌضي للمدعي ،
وإن عجز المدعي عـن إثبات دعواه أو اعتُبر عاجزاً أو لم يطلب يمين
المدَعى عليه أو طلبها وحلفها حُكم برفض الدعوى .

مادة (168) : إذا طلب الخصم أجلاً لتقديم مستندٍ له تأثير في الدعوى أو
الرد على مستند قدم في الجلسة أو لإعلان شهود لم يتمكن من إحضارهم
أجَلت المحكمة الدعوى تمكيناً له في ذلك مدة تراها .

مادة (169) : إذا تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما تأجلت الدعوى بسببه
للمرة الثانية وطلب التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة مناسبة
للمدعي كتعويض ويجوز أن يحكم عليه أيضاً بغرامة في حدود خمسمائة ريال
للخزانة العامة جزاءً على تعطيل المحكمة ويجوز أن تتكرر الغرامة كلما
طلب التأجيل على أنه للمحكمة بعد التأجيل مرتين لنفس السبب ألاَّ
تستجيب لطلب المدَعى عليه إذا استشعرت عدم جديته وطلب المدعي الاستمرار
في نظر الدعوى .

مادة (170) : يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناءً على طلبه بغرامة على
خصمه عن كل دعوى أو دفاع يقصد به الكيد كما يجوز لها دون طلب أن تحكم
على ذات الخصم لذات الأسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وان تبين
أسباب ذلك في حكمها .

مادة (171) : للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة مدة لا تزيد على سنة
للتمكن من الحصول على دليل تعذر تقديمه إلى المحكمة إذا قدمت أسباباً
مقنعة أن تقرر وقف الدعوى للمدة التي تراها مناسبة .

مادة (172) : يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة
وتحجزهـا للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين :

1- إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق
.

2- إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كافٍ لإصدار الحكم في الدعوى
وان اعتراض الخصوم غير ذي جدوى ، وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي
دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو أحدهم وتسلم لكل من الخصوم
صورة من محضر الجلسات بناءً على طلب الخصم .

الفصل الثاني

نـظام الجلسـات

مادة (173) : يناط ضبط الجلسة وإدارتها وحفظ نظامها برئيسها، وهو الذي
يتولى توجيه الأسئلة للخصوم والشهود ، وإذا رغب أحد الأعضاء في توجيه
سؤال أو ملاحظة أسرّ له بذلك ليتولى هو توجيه السؤال .

مادة (174) : لرئيس الجلسة أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإن لم
يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة خمسمائة ريال أو بحبسه
أربعاً وعشرين ساعة ، وإذا وقع الإخلال ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كان
لرئيس المحكمة تقرير الجزاء التأديبي عليهم وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء
الجلسة إذا قبلت عذر الموظف أو المحكوم عليه أن ترجع عن الحكم أو
القرار الصادر منها .

مادة (175) : على المحكمة أن تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة أو
المخالفة للنظام العام أو للآداب العامة ولها من تلقاء نفسها أن تأمر
بمحوها من محضر الجلسة أو الأوراق والمذكرات الأخرى بقرار يثبت في محضر
الجلسة .

مادة (176) : إذا وقع تعد على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد
العاملين بها أثناء انعقاد الجلسة حاكمت المحكمة المعتدى وحكمت عليه في
الحال بالعقوبة المقررة قانوناً ، ولها أن تحاكم شاهد الزور وتحكم عليه
بالعقوبة المقررة قانوناً .

مادة (177) : إذا وقعت في الجلسة أو في مبنى المحكمة أو ساحاتها جريمة
غير ما ذكر في المادة السابقة أمرت المحكمة بتحرير محضر ضبط لها يكون
حجة بما جاء فيه واتخذت الإجراءات التحفَّظية بما فيها القبض على
المتهم وحبسة احتياطياً ثم تحيل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ
الإجراءات القانونية فيها أو تأمر جهات الضبط القضائي بالقيام بما يلزم
من الإجراءات لإحالتها إلى النيابة .

مادة (178) : يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة بالغرامة أو الحبس
للإخلال بنظام الجلسة نهائياً أما الحكم الذي يصدر في جريمة التعدي أو
شهادة الزور يكون واجب التنفيذ ولو مع استئنافه .

الباب السادس

الدفع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل

الفصل الأول

الدفـــــــــــــــع

مادة (179) : الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضاً على
موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما .

مادة (180) : على الدافع أن يبين وقائع دفعه وأحواله وأدلته والوجه
القانوني الذي يستند إليه . فإذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى
المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والنظر في الدفع على نحو ما
تسير في الدعوى الأصلية والفصل فيه إستقلالاً بحكم مسبب وفيما عدا ذلك
من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع إلى الموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما
حكمت به في الدفع.

مادة (181) : يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الدفع
ببطلان الإعلان أو الاستدعاء وفي الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة
أخرى لقيام نفس ذات النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخـرى مرفوعة
أمامها وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات إذا لم تُبد جميعها أو
ما يراد إبداؤه منها دفعة واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب إبداء
جميع الوجوه التي بُنِي عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلاَّ
سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالاً بقرار مسبب
ما لم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذٍ أن تبين ما
حكمت به في كل منهما على حده .

مادة (182) : بطلان عريضة الدعوى و إعلانها وبطلان أوراق التكليف
بالحضور الناشئ عن عيبٍ في الإعلان أوفي بيان المحكمة أو في تاريخ
الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيـداع مذكرة بدفاعه .

مادة (183) : على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها المكاني أو النوعي أن
تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وأن تحدد موعداً لحضور
الخصوم أمامها وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بنظرها.

مادة (184) : إذا كان النزاع أو ما يرتبط به مطروحاً أمام محكمتين
مختصتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع
أخيراً وإذا كانت إحدى المحكمتين غير مختصة وجب إبداء الدفع أمام
المحكمة غير المختصة وعلى المحكمة أن تحدد للدعوى أمـام المحكمة الأخرى
جلسة لنظر ذات النزاع أو لنظر القضية المرتبطة به .

مادة (185) : إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية
مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي
به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع .

مادة (186) : تعتبر من النظام العام الدفوع التاليـة :

1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى .

2-الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها .

3-الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له
ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي .

4-الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذَّبها محضاً.

5-الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها
المحددة لها .

6-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

7-الدفع بعدم دستورية القانون وفي هذه الحالة إذا رأت المحكمة أن الدفع
قائم على أساس أوقفت نظر الخصومة ورفعت الأوراق المتعلقة بالدفع إلى
الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرارهـا
بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة أقصاها
سبعون يوماً تبدأ من تاريخ وصول الأوراق إلى المحكمة العليا .

مادة (187) : يجوز إبداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) أمام
درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة وعلى المحكمة أن تقضي به
قبل الفصل في الموضوع، وإذا رأت المحكمة أن انتفاء صفة المدعى عليه
قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة ، وفي هذه الحالة يجوز
لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز ألف ريال .

مادة (188) : يجوز إبداء الدفوع الموضوعية أمام درجتي التقاضي في أية
حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة أن تقضي فيها قبل الفصل في طلب
المدعي والحكم فيه يحوز حجية الأمر المقضي به .

الفصل الثاني

الإدخال في الخصومة

مادة (189) : للخصم أن يُدخِل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند
رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد
الحضور .

مادة (190) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله
لمصلحة العدالــة أو لإظهار حقيقة ومن ذلك :

1- من كان خصماً في الدعوى في مرحلة سابقة .

2- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة .

3- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت
الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع .

4- شركة التأمين المسؤولة عن الحق المدعى به إذا كان مصرحاً بها .

5- من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا ظهرت
للمحكمة دلائل جدّية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم
وتعيّن المحكمة ميعاداً للخصوم لا يجاوز ثلاثة أسابيع .

مادة (191) : لا يجوز لمحكمة الاستئناف أو الخصوم إدخال من لم يكن
خصماً في الدعوى الصادر فيها حكماً مستأنف أمامها .

مادة (192) : يجوز للمحكمة أن تقرر إعلان ملخص وافٍ من طلبات الخصوم
إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار حقيقة أن يكون على علم بها .

مادة (193) : يجب على المحكمة إجابة طلب الخصم بتأجيل الدعوى لإدخال
ضامن فيها إذا كان قد كُلف بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه
بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو كانت الثمانية الأيام المذكورة
لم تنقض وفيما عدا ذلك يكون للمحكمة التأجيل لإدخال ضامن .

مادة (194) : يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما
أمكن وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية .

مادة (195) : إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون
الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن
قد وجه إليه طلبات ، ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى
بموافقة الخصم إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي .

مادة (196) : إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم
على مدعي الضـمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية
.

الفصل الثالث

الطلبات العارضة والتدخل

مادة (197) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلبٍ مكتوب أو يقدم
شفاهاً أو كتابةً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة .

مادة (198) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي :

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلـي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طـرأت
أو تبينت بعد رفع الدعوى .

2- ما يكون مكمـلاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً
لا يقبل التجزئة .

3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب
الأصلي على حاله .

4- طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو وقتي .

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .

مادة (199) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتــي :

1- طلب المقاصة القضائية .

2- طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى أو من إجراء فيها .

3- أي طلب يترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن
يحكم له بها مقيدةً بقيد لمصلحة المدعى عليه .

4- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى اتصالاً لا يقبل التجزئة .

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى .

مادة (200) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الخصومة المنظورة أمام
محكمة الدرجة الأولى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب
مرتبط بها .

مادة (201) : لا يجوز التدخل أمام الاستئناف إلا لمن يطلب الانضمام إلى
أحد الخصوم .

مادة (202) : يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم
الجلسة أو بطلب يقدم كتابة أو شفاهاً في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في
محضرها ويمتنع قبوله بعـد إقفال باب المرافعة .

مادة (203) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول
الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل
إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحـة للحكم فيها ، وتحكم
المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى
الأصلية كلما أمكن ذلك ، وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم
فيه بعد تحقيقه .

الباب السابع

المسائل التي تعترض سير الخصومة

الفصل الأول

وقف الخصومة

مادة (204) : يجوز وقف الخصومة بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير
فيها مــدةً لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا
يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراءٍ ما ،
وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهاية
الأجل أُعتبر المدعي تاركـاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

مادة (205) : في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة
وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها
في موضوعها على الفصـل في مسألةٍ أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة .

مادة (206) : يستأنف السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندهـا
بمجرد زوال سبب الوقف .

الفصل الثاني

انقطاع الخصومة

مادة (207) : إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته
في مباشرته إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة انقطع سير
الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها ، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو
انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر
وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه أجلاً لذلك .

مادة (208) : يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد
والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع .

مادة (209) : تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدده
لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي أومن قام
مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة
وفقاً لهذا القانون.

الفصل الثالث

التنازل عن الخصومة

مادة (210) : يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها
الخصومة بإحدى الطـرق الآتية :

1- أن يعلن خصمه بالتنازل قبل الجلسة المحددة طبقاً لما هو مبين في
باب الإعلان.

2- أن يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضرها.

3- أن يبديه في بيانٍ صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المأذون له
بذلك ويطلع خصمه عليه ، ولا يجوز التنازل عن الخصومة إذا تعلق بها حق
للمدعى عليــه إلا بموافقته ولا يلتفت إلى اعتراضه إذا كان قد قدم
دفعاً بعدم الاختصاص أو بالإحالة أو ببطـلان صحيفة الدعـوى أو أي طلب
يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى أو السير في الخصومة .

مادة (211) : يترتب على التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك
إجراء رفع الدعوى ويستثنى من ذلك أثر مرور الزمن على سماعها ، ويحكم
على المتنازل بالنفقات وبالتعويضات اللازمة للمدعى عليه إذا طلبها ،
وإذا تنازل الخصم عن أية ورقة من أوراق المرافعات أو إجراء من إجراءات
الخصومة اعتبرت الورقة أو الإجراء كأن لم يكن .

مادة (212) : يعتبر التنازل عن الحق المدعى به كاملاً تنازلاً عن الحق
في الدعوى والخصومة ، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة وتقريره بحكم غير
قابل للطعن مطلقاً .

مادة (213) : التنازل عن الاستئناف يجعل الحكم الابتدائي نهائياً
والتنازل عـن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت به .

الفصل الرابع

الصلح في الخصومة

مادة (214) : يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا
فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم
المفوضين بالصلح ، وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه و
اعتباره في قـوة السند الواجب التنفيذ.

الفصل الخامس

سقوط الخصومة

مادة (215) : إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت
سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسري مدة السقوط في
حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلا من تاريخ إعلان من قام مقامه
بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة
السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناءً على طلب من
الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى
أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء
ميعاد سقوط الخصومة فيها .

مادة (216) : إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء
صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة
فتسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل نفقات المحاكمة ، وأي تعويض عن
أضرار تكون قد لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها وإذا أراد المدعي تجديد
الخصومة فلا يتم قبولها إلا بإجراءات جديدة .

الباب الثامن

الأحكـــــــــــــــــام

الفصل الأول

المبادئ الأساسية في الأحكام

مادة (217) : الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية
شرعية وقانونية.

مادة (218) : تُستَهل الأحكام باسم الله الرحمن الرحيم .

مادة (219) : متى أنتهت المحاكمة أو كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وجب
على المحكمة إصـدار الحكم فيها دون تأخير وفقاً للإجراءات المنصوص
عليها في القانون .

مادة (220) : يجب على المحكمة عند حجز القضية للحكم أن تحدد موعداً
للنطق بـه .

مادة (221) : يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قُدم إليها
وفقاً للقانون ، ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم
يكن طرفاً في الخصومة أو عليه .

الفصل الثاني

الأحكام وكيفية إصدارها

مادة (222) : بعد أن تحجز المحكمة القضية للحكم تتناولها بالبحث
والمداولة وتكون المداولـة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين ، ولا
يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم
باطلاً ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة .

مادة (223) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو أن
تقبل أوراقاً في الخصومة دون إطلاع الخصم الأخر وإلا كان العمل باطلاً
.

مادة (224) : يجوز للمحكمة أثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة
بقرار مسبب إذا رأت وجهاً لذلك من تلقاء نفسها وعليها حينئذٍ أن تعلن
أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيليهما
وإلاَّ كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلاً .

مادة (225) : 1- بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب أن تعد
المحكمة مسودة الحكم مشتملة على الأسباب التي بني عليها الحكم ثم
المنطوق وأن يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة وإلا كان
الحكم باطلاً .

2 – يجب أن تحرر مسودة الحكم الصادر من هيئة متعددة القضاة بخط أحد
قضاتها وفي كل الأحوال يجب أن تودع مسودة الحكم في ملف القضية وإلا
تعرض المتسبب في مخالفة ذلك للمساءلة التأديبية ويراعى عند إيداع مسودة
الحكم في ملف القضية حفظ صورة منها في ملف خاص بالمسودات بعد مطابقتها
على الأصل بمعرفة رئيس المحكمة .

مادة (226) : تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ، فإذا تشعبت الآراء وجب على
الفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحـدث القضاة أن ينضم إلى أحد الرأيين
الصادرين أو الأكثر عدداً وذلك عند أخذ الـرأي مرةً ثانية .

مادة (227) : 1- ينطق رئيس المحكمة بالحكم علناً بتلاوة منطوق الحكم
مع أسبابه في حضور باقي الأعضاء وإذا حصل لأحد القضاة الذين اشتركوا في
سماع المرافعة وحضور المداولة عذر وجب أن يكون موقعاً على مسودة الحكم
وأن يبدي ذلك في محضر تلاوته وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق
بالأحكام مالم تكن محكمة موضوع.

2- لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به ولا تعطى صورة
منها لأي منهم مطلقاً.

3- في ما عدا ما نصت عليه المادة (224) لا يجوز للمحكمة تأجيل النطق
بالحكم إلا لعذر قهري على أن يتم إثبات ذلك العذر في محضر الجلسة .

مادة (228) : 1- يجب على المحكمة تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع
عليها من قبل كاتبها وهيئة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة
وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

2 – بمجرد الإنتهاء من ختم النسخة الأصلية للحكم بختم المحكمة يتم
تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الإستلام في السجل
الخاص بذلك وإذا لم يحضر المحكوم عليه لإستلام نسخته بعد الإنتهاء من
كتابتها وجب إعلانه إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم وفقاً لقواعد
الإعلان المقررة في القانون .

3 – موت القاضي أو مرضه المقعد لا يؤثر على وجود وصحة الحكم الذي وقع
على مسودته ، فإذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الأصلية وتذيل باسمه
وعلى خلفه أن يحرر أدنى ذلك ما يفيد صدور الحكم أعلاه عن سلفة ثم يوقع
على ما حرره ويختمه بختم المحكمة أما إذا كان القاضي المتوفي أو المقعد
عضواً ضمن هيئة فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية أعضاء الهيئة شريطة ألا
يقل عددهم عن الأغلبية المطلوبة ، فإذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل
تشكيل الهيئة فيذكر أدنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل
ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم المحكمة .

مادة (229) : يجب أن يشتمل الحكم على البيانات التاليــة :

1- إسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره .

2- أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .

3- اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه إن كان
طرفاً فيها.

4- أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه
المحكمة .

5- حضور الخصوم وغيابهم .

6- نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل
أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية.

7- منطوق الحكم وأسبابه .

8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة .

مادة (230) : تعتبر بيانات الحكم مكملة بعضها لبعض وإغفال بيان منها
إذا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكم أو القضاة الذين
اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة أو بطلبات النيابة أو الخصوم يجعل
الحكم باطلاً .

مادة (231) : أ – يجب أن تكـون الأحكام مسببة وألا تتناقض الأسبـاب مع
بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة .

ب- يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة
الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً .

مادة (232) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز
لصاحب المصلحة من الخصوم استدعاء خصمه للحضور أمامها بالطرق المقررة
لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه .

الفصل الثالث

آثـــــار الأحكام

مادة (233) : تحوز الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر
المقضي به بمجرد صدورها وفقاً للشرع والقانــون .

مادة (234) : تقتصر حجية الأحكام على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها
وتستثنى من ذلك الأحكام الآتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي :

1- الأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين .

2- الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرار الإداري .

3- الأحكام الجنائية الباتة الصادرة بالبراءة .

4- الأحكام الصادرة بالإفلاس .

5- الأحكام الصادرة بالنسب .

مادة (235) : مع مراعاة ما ورد في المادة (294) الحكم الحائز لقوة
الأمر المقضي به نهائي ينشئ الحق في تنفيذه بالقوة الجبرية وفقاً للشرع
والقانون.

مادة (236) : إذا ألغت المحكمة الإستئنافية حكماً إبتدائياً في الموضوع
وجب عليها الفصل في القضية وإذا نقضت المحكمة العليا الحكم المطعون فيه
أعادته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .

مادة (237) : الأحكام تقرر ثبوت الحقوق أو عدم ثبوتها وتنشئ المراكز
القانونية أو تزيلها أو تغيرها كل ذلك من تاريخ النطق بالحكم أو من
تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ أصل سبب العلاقة حسب مقتضى الحال
المنصوص عليه في الحكم .

الفصل الرابع

القضاء المستعجل والعمل الولائـي

الفرع الأول

القضاء المستعجل (والعمل الولائي)

مادة (238) : القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في
المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق
.

مادة (239) : يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية .

مادة (240) : يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من
فوات الوقت ما يأتي :

1- طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من
السفر إذا اقتضى الأمر ذلك .

2- طلب استرداد الحيازة .

3- طلب إثبات الحالة .

4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به .

5- طلب فرض الحراسة القضائية .

6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة .

7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان .

مادة (241) : ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال
أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً
وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى
في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة .

مادة (242) : يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه
أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش
المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم
المتضرر أياً كان .

مادة (243) : يصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو
ممن يندب فيها لذلك من القضــاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد
للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ
فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري ، وللمحكمة
أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في
حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة .

مادة (244) : إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة
الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة
أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ
من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال
ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ .

مادة (245) : يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول
بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو
بصدور الحكم في الموضوع .

الفرع الثاني

الأوامر على العرائض

مادة (246) : الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية
تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية
لرئيس المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو
بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازةً للإجراء أو تنظيمه .

مادة (247) : يصدر الأمر في الأحوال التي ينص عليها القانون وفي كل
حالة يُثَبت لدى المحكمة لزوم صدوره شرعاً وقانوناً بناءً على طلب ذي
المصلحة .

مادة (248) : يُقَدّم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر
عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو
المختار وأن يُرفِق به الوثائق اللازمة .

مادة (249) : يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم
التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بُنيَ عليها
إلاَّ إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره ، فيجب عندئذٍ ذِكر الأسباب
التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإلاَّ كان الأمر الجديد باطلاً .

مادة (250) : تسلم صورة الأمر للطالب مؤشِراً عليها به في اليوم التالي
لصدوره على الأكثر .

مادة (251) : لِمن صدر الأمر ضده أو من رُفِضَ طلبه التظلم إلى مصدر
الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية بتقرير تُذكر
فيه أسباب التظلم وإلاَّ رُفِضَ قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو
بإلغائه ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد
المقررة ، ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.

مادة (252) : يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خـلال
عشرين يوماً من تاريخ صدوره إلاَّ ما اُستثنيَ بنص خاص ، ولا يمنع سقوط
الأمر من استصدار أمرٍ جديد .

الفصل الخامس

تصحيح الأحكام وتفسيرها

مادة (253) : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة
كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد
الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على صورة الحكم
الأصلـي ويوقع هو ورئيس الجلسة .

مادة (254) : إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم أو بناءً على طلب أحدهم في
غيبة الآخر بعد تسليم صور من الحكم لهم ، يعلن الغائب منهم عن طريق قلم
كتاب المحكمة أو الخصم طالب التصحيح للحضور ومعه صورة الحكم المُسلَّمة
إليه لإثبات التصحيح عليها وتعتبر صورة الحكم التنفيذية غير صالحة
للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح .

مادة (255) : يجوز استئناف القرار الصادر بالتصحيح استقلالاً إذا
تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في المادة (253) إذا كان الحكم
قابلاً للاستئناف أصلاً ، أما القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه
استقلالاً .

مادة (256) : للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تفسر ما غُمِض في حكمها
بقرار تصدرهُ بعد سماع أقوال الخصوم ويُثَبت القرار على نسخة الحكم
الأصلية ويوقعه الكاتب وهيئة المحكمة ويؤشر به على الصورة المسلمة
للخصوم ويكون قرار التفسير قابلاً للاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له
أصلاً .

الفصل السادس

نفقات المحاكمــــة

مادة (257) : نفقات المحاكمة هي ما يثبت بوجــهٍ شرعــي وقانوني أن
الخصوم أنفقوه في الخصومة ويدخل في ذلك ما يأتي :

– الرسوم القضائية .

– أجور الخبراء .

– نفقات الشهود .

– نفقات انتقال المحكمة .

– نفقات اتخاذ الإجراءات التحفظية .

– أجرة من تنصبه المحكمة عن الخصم الغائب .

– أجرة المحامي بما تقدره المحكمة .

ولا يدخل في نفقات المحاكمة التعويضات ولا ما قضت به المحكمة على
الخصوم من غرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعوى وعدم الامتثال لقراراتها
وأوامرها .

مادة (258) : يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم
عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ، وإذا أخفق كلٌ
من الخصمين في بعض الطلبات تقسم المحكمة النفقات بينهما بنسبة المحكوم
به على كل منهما ، وإذا تعدد المحكوم عليهم بالنفقات أو المحكوم لهم
بها قسمت بالتساوي بينهـم أو بحسـب ما تقـرره المحكمة ، ولا يلزم
المحكوم عليهم بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به.

مادة (259) : إذا حُكم بعدم قبــول التدخل فيحكم بالنفقات الخاصة بطلب
التدخل على المتدخـل .

مادة (260) : للموكل حق طلب الحكم بالتعويض على المحامـي الذي تعمد
مباشرة إجراءات غير صحيحة حكم ببطلانها .

مادة (261) : تقدر نفقات الخصومة في الحكم كلما أمكن وإلا قدّرها رئيس
المحكمة التي أصدرت الحكم بناءً على طلب المحكوم له بأمر على عريضة
يكون محتوياً على قائمة مفصلة بالنفقات المحكوم بها ولا يخضع هذا الأمر
للسقوط المقرر للأوامر على العرائض .

مادة (262) : لمن صدر الأمر ضده التظلم منه أمـام المحكمة بتقرير على
عريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه
بالأمر وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة
أيام من تاريخ إعلانه ويأخذ الحكم الصادر في التظلم حكم أصله في قبوله
الاستئناف .

الباب التاسع

أوامر الأداء ( الدفع والتسليم )

مادة (263) : استثناءً من القواعد العامة يجب اتباع الأحكام الواردة في
هذا الباب إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان المطالب
به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره كما
يجب اتباع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر
رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم فإذا
أراد الرجوع على غيرهم وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى .

مادة (264) : على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة
أيام على الأقل ويكفي أن يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول أو على يد
محضر فإذا لم يتم الوفاء يتم إتخاذ الإجراءات لإستصدار أمر الأداء
وفقاً للأحكام المحددة في المواد التالية من هذا الباب.

مادة (265) : يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة
بعريضة يقدمها الدائن مرفقاً بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف
بالوفاء ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع
الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وموطنه واسم الدائن كاملاً وموطنـه
فإن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة يجب أن يكون له موطن مختار في
البلدة التي فيها مقرها .

مادة (266) : يصدر الأمر من رئيس المحكمة على إحدى نسختي العريضة خلال
أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمها مع المرفقات وفقاً لنص المادة (265)
من هذا القانون وأن يبين به المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات أو ما
أمر بأدائـه من منقول حسب الأحوال وكذا النفقات وإذا رأى رئيس المحكمة
ألا يجيب الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها رفض إصدار الأمر ويحدد جلسة
لنظر الدعـوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بها ولا يعتبر
رفض الأمر بالنفاذ المعجَّل رفضاً لبعض الطلبات .

مادة (267) : تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند
الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة
بخاتم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر
وعليه إعلان المدعَى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في
موطنه فإذا تعذر إعلان المدعَى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة
بنشـره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم
الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمـر .

مادة (268) : يجوز للمدين التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة خلال
عشرة أيام من تاريخ إعلانه به شخصياً أو في موطنه أو من اليوم التالي
لأخر يوم تم فيه النشر ويتم التظلم وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويعتـبر المتظلم في حكم
المدعي وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم
المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن.

مادة (269) : يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من
تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن
فيه مباشرةً بالاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف
.

مادة (270) : تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه
الأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجَّل حسب الأحوال التي يبينها القانون
ويجب على قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ المعجل لأمر الأداء كأثر
مباشر لرفع التظلم من أمر الأداء .

مادة (271) :مع مراعاة أحكام المادة (263) إذا أراد الدائن الحجز
التحفظي على مال مدينه في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه أن يطلب
إصدار أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وللقاضي في هذه
الحالة تأجيل إصدار الأمر بالأداء وأن يأمر بالحجز وعلى الدائن خلال
ثمانية أيـام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز إستصدار الأمر
بالأداء ورفع دعوى صحـة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وفي حالة
التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء
وتصبح عريضة طلب الأمر بالأداء بمثابة دعوى تحدد جلسة لنظرها
بالإجراءات المعتادة على أن يقرر القاضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ
التظلم رفع الحجز أو استمراره .

الباب العاشر

الطعن في الأحكـــــام

الفصل الأول

قواعـــد عامــــة

مادة (272) : يكون الطعن في الأحكام بطريق الإستئناف والنقض والتماس
إعادة النظر .

مادة (273) : لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز
أن يطعن فيها من قبـل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لا حقه أو
ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حُكم له
بكل طلباته .

مادة (274) : لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية
للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما
يلي :

‌أ- ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو في الاختصاص أو في
الإحالة على محكمة أخرى للارتباط ، فيجوز الطعن في هذه الأحوال
استقلالاً خـلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف
الفصل فيها على وجه الاستعجال .

‌ب- في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري ويتم
الطعن فيها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (275) : ميعاد الطعن ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (276) : مع مراعاة ما يقرره القانون خلافاً .. يبدأ ميعاد الطعن
من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها
إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة (228) ويسقط الحق في الطعن
بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها .

مادة (277) : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته
للتقاضي أو بزوال صفة مَن يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف بإعلان
الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه ويستأنف ما بَقى من الميعاد من
تاريخ الإعلان ، مع إضافة مدة ثلاثين يوماً لوَرَثة المحكوم عليه على
ما بقى من الميعاد .

مادة (278) : إذا توفى المحكوم له أثناء الميعاد جاز إعلان الطعن
لورثته جملة في آخر موطن له وبعد رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم
يعاد الإعلان لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لا أشخاصهم أو في موطن كل
منهم أولمن ينوب عنه كذلك . ويجوز رفع الطعن وإعلانه في موطنه إذا فقد
أهليته أو في موطن من يباشر الخصومة عنه إذا زالت صفته أو توفي على أن
يعاد إعلانه إلى من يقوم مقامه . ويكون ذلك كله قبل الجلسة المحددة
لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة .

مادة (279) : يرفع الطعن بعريضة تقدم أمام محكمة الطعن أو إلى المحكمة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أصل للمحكمة وصور بعدد الخصوم ، ويجب
أن يشتمل على البيانات المتعلقة بأسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم وعلى
بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات
الطاعن وتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وأن يوقع عليه من الطاعن أو
من وكيله وترفق المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكـل .

مادة (280) : يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها
سند دفع الرسوم .

مادة (281) : على المحكمة التي رفع إليها الطعن أن تضع ختم المحكمة على
كل ورقة أصل مـن أوراق عريضة الطعن وتطابقها على صورتين بتقرير (صورة
طبق الأصل) إحداهما تبقى بيد الطاعن والأخرى تُسلم للمطعون ضده .

مادة (282) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية تحكم
المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريا ل
على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء من الإجراءات
المتعلقة بالمواعيد أو بغيرها .

مادة (283) : لا يفيد الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع
عليه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفعها النيابة العامة وطعن
المدين الأصلي الذي يستفيد الضامن منه على أنه إذا كان الحكم المطعون
فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن
فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن
المرفوع في الميعاد ممن لم يقبل الحكم من زملائه منضماً إليه في طلباته
فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الطعن وإذا رفع الطعن على
أحد المحكوم لهم في الميعاد في موضوع مما ذكر في هذا المادة وجب أختصام
الباقين ولو بعد فوات الميعاد .

الفصل الثاني

الاستئنـــاف

مادة (284) : للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الأبتدائية أمام محاكم
الأستئناف فيما عدا ما أستُثنيَ طبقاً لهذا القانون أو بنص قانوني آخر
ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة
التي أصدرتها .

مادة (285) : على المحكمة الإبتدائية التي طعن في الحكم الصادر منها
بالإستئناف أن تؤشر بالطعن في سجل قيد القضايا المطعون فيها وأن ترسل
ملف الطعن وكل ما قدم من أوراق إلى محكمة الإستئناف خلال ثلاثة أيام
وعلى محكمة الإستئناف قيده يوم وصوله في جدول القضايا وإتخاذ إجراءات
إعلانه للخصم أو استدعائه لاستلامه في اليوم الثاني .

مادة (286) : يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع
الإستئناف الأصلي وكان ميعـاد الاستئناف ما زال قائماً أن يرفع
إستئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملةً على كافة أسبابه . أما إذا كان
ميعاد الإستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع أستئنافاً فرعياً خلال خمسة
عشر يوماً من تاريـخ علمه بالإستئناف الأصلي يرتبط به وجوداً وعدماً
وإذا امتنع أي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الإستئناف
الأصلي أو الاستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لا يزال قائماً تصدر
المحكمة حكمها فيه .

مادة (287) : إستئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى والمنهي للخصومة
يترتب علية استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ، ما لم
تكن قد استؤنفت أو قُبلت صراحةّ مع مراعاة حكم المادة (289).

مادة (288) : يطرح الأستئناف للقضية المحكوم فيها أمام محكمة الأستئناف
للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الأحكام الآتية :

أ – لا تنظر محكمة الإستئناف إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط .

ب- يجب على محكمة الإستئناف إلاّ تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع
عنها الأستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك
الوجوه والحالات .

ج – يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما
يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة
الأولى.

د – لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة في الإستئناف وتحكم المحكمة من
تلقاء نفسها بعدم قبولها .

هـ- تحكم المحكمة الأستئنافية فيما يتعلق بطلب شمول الحكم بالتنفيذ
المعجل أو رفضه على وجه الأستعجال دون إنتظار للفصل في الموضوع.

و – تحكم المحكمة الاستئنافية إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو
تعديله ، وإما بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيما لم يتم
الفصل فيه.

مادة (289) : مع مراعاة أحكام المواد (209,208,207) إذا لم يحضر
المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة
تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم
يحضر في الجلسة التالية أعتبر استئنافه كان لم يكن وصار الحكم
الإبتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كان ميعاد
الإستئناف لا يزال قائماً فللمستأنف رفع إستئناف جديد. وفيما لم يقض به
القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الإستئناف القواعد المتعلقة بما هو
مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى .

مادة (290) : إذا أستؤنف أثناء السير في الخصومة حكماً مما يجوز
أستئنافه قبل الحكم في أصل الدعوى ، فعلى محكمة الأسئناف بعد الفصل فيه
رد القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها .

الفصل الثالث

النقــــــــــــــض

مادة (291) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية من اختصاصات
للمحكمة العليا يتحدد اختصاصها فيما يتعلق بنظر الطعون أمامها بالنقض
أو الإقرار .

مادة (292) : يجـوز للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكــام
الصـادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل
الطعن بالاستئناف في الأحوال الآتية :

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطأ
في تطبيق أيٍ منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بُنيَ عليه .

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر في الحكم أو
كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

3- إذا حُكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

4- إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع
والسبب .

مادة (293) : أ – لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن
يطلب من رئيس المحكمـة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يـرى أنه
يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ.

ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب
رئيس المحكمة العليا رئيساً لها ويكون الأعضاء من رؤسـاء الدوائـر
فيهـا على ألا يكون منهم من سبق له أن نظر القضية ، وإذا تعذر تشكيلها
لهذا السبب يكون لرئيس المحكمة استكمال العدد من بين قضاة المحكمة
العليا .

ج- يصدر الحكم بأغلبية خمسة أعضاء على الأقل .

مادة (294): أ – يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا
كانت صادرة في المنازعات الآتية:

1- مسائل الأحوال الشخصية ما عدا ما استثني في هذه المادة .

2- المنازعات العقاريـــة .

3- المنازعات المتعلقة بالإزالة .

4- المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية .

5- المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية .

ب- فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ،
وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت
المحكمة مبرراً لذلك ، ولها أن تأمر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق
المطعون ضده ، وعلى المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر
يوماً من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تأمر المحكمة
بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ
، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من
تاريخ الأمر بوقف التنفيذ .

ج – يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية :

1- الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية.

2- الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة .

مادة (295) : أ – يرفع الطعن بالنقض بعريضة موقعة من الطاعن أو من
محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا إن طلبت ذلك وبالنسبة للطعون المرفوعة
من النيابة العامة في الحالات التي يقرر القانون تدخلها وجوباً ، أو
جوازاً يجب أن يكون الطعن موقعاً من رئيس نيابة على الأقل ، ويتم رفع
الطعن إلى المحكمة العليا أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
.

ب- يجب على الطاعن أن يودع خزينة المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف
ريال وتكون هذه الكفالة مجزئة عند تعدد الطاعنين إذا قدموا طعنهم في
عريضة واحدة.

ج- على المحكمة التي قُدِمَت عريضة الطعن إليها أن تعلن المطعون ضده
بالعريضة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها إليها .

مادة (296) : للمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة
عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى
تقديمه من مستندات ويجب على المحكمة أن تأمر بإدخال من كان طرفاً
متضامناً مع المطعون ضده إذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل
للتجزئة فإذا لم يدخل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه اعتبر الحكم
الصادر في الطعن حجة عليه، ولرافع الطعن خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء
الميعاد المذكور أن يودع مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات
ثم يمكن المطعون ضده من التعقيب خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد
، وتقدم جميع مذكرات أطراف النـزاع وحوافظ مستنداتهم من أصل وصور بعدد
الخصوم .

مادة (297) : إذا قدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
فعليها رفع ملف القضية خلال مدة خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون
ضده إليها والمشار إليه في المادة السابقة ، وإذا قدم الطعن إلى
المحكمة العليا مباشرة فعليها أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه إرسال ملف القضية إليها خلال عشرة أيام من تاريخ وصول طلب
المحكمة العليا إليها .

مادة (298) : بعد إنقضاء المواعيد السابقة ، يحيل رئيس المحكمة أو من
ينيبه الطعن إلى دائرة فحص الطعون وعليها أن تبحث الشروط الشكلية للطعن
بما فيها الرسوم ورفعه من ذي صفة على ذي صفة ، فإذا رأت أن الطعن قد
سقط أو بطلت إجراءاته قررت عدم جواز نظره بقرار موجز التسبيب في محضر
الجلسة وألزمت الطاعن بالنفقات وصادرت الكفالة وإذا قررت قبول الطعن
رفعته إلى رئيس المحكمة لإحالته إلى الدائرة المختصة لإدراجه في جدول
جلساتها .

مادة (299) : تصدر الدائرة المختصة حكمها في موضوع الطعن بغير مرافعة
بعد تلاوة تقرير بتلخيص أسباب الطعن والرد عليها وحصر نقاط الخلاف
المتنازع فيها يعده أحد أعضاء الدائرة دون إبداء رأي منه في النزاع
وللدائرة إذا رأت ضرورة للمرافعة الشفوية أن تسمع مرافعة الخصوم
والنيابة العامة ولها أن ترخص لهما بإيداع مذكرات تكميلية في مواعيد
تحددها أن لم تر ما يغني عنها ، ولا يجوز التمسك بغير الأسباب التي
اشتملت عليها عريضة الطعن إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام فتأخذ بها
المحكمة من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة تنبيه الخصوم إن رأت
موجباً لإستعمال حقهم في الدفاع .

مادة (300) : إذا رأت المحكمة أن منطوق الحكم المطعون فيه من حيث
النتيجة موافق للشرع والقانون رفضت الطعن وإلا نقضت الحكم المطعون فيه
كله أو بعضه ، وإذا كان الطعن لمخالفة قواعد الاختصاص ورأت المحكمة نقض
الحكـم لهذا السبب قصرت حكمها عليه وعينت المحكمة المختصة وأعادت
القضية إليها للتداعي أمامها بإجراءات جديدة وإذا كان نقض الحكم لغير
هذا السبب أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم متبعةً توجيه المحكمة العليا
إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية فيتعين على المحكمة العليا أن تفصل في
الموضوع كله أو شق منه وفي حالة عدم قبول الطعن أو رفضه تحكم على
رافِعِهِ بالنفقات ومصادرة الكفالة ، وإذا تبين إرادة الكيد من الطاعن
حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده .

مادة (301) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة
لـه متى كان أساساً لها أياً كانت الجهة التي أصدرتها ، وإذا كان النقض
في جزء من الحكم بقي نافذاً فيما يتعلق بباقي الأجزاء إذا لم تكن
مترتبة على الجزء المنقوص .

مادة (302) : إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا أثناء نظر إحدى
القضايا أن المسألة الشرعية والقانونية الواجب البت فيها سبق صدور
أحكام مختلفة بشأنها أو رأت العدول عن اجتهاد قضائي سبق صدوره من
المحكمة العليا فعليها رفع القضية إلى رئيس المحكمة العليا لعرضها على
الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجتمعة بما لا يقل عن ثلثي أعضائها
ويصدر حكمها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي
منه الرئيس ، وتطبق ذات الأحكام السابقة في حالة صدور حكمين متعارضين
من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم
الآخر بناءً على التماس بإعادة النظر .

مادة (303) : تسري على قضايا النقض القواعـد والإجراءات الخاصة
بالجلسات والأحكـام بما لا يتعارض مع ما تقدم من النصوص الخاصة به ،
ولا يسري على خصومة الطعن بالنقض بعد انعقادها أحكام تقادم الخصومة أو
سقوطها أو وقفها أو انقطاعها.

الفصل الرابع

التماس إعادة النظر

مادة (304) : إلتماس إعادة النظر في الأحكام طريق إستثنائي للطعن فيها
لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الآتية :

1- إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من
شأنه التأثير في الحكم .

2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي
بتزويرها .

3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو يمين قضي بعد صدوره بأن
الشهادة زور أو بأن اليمين كاذبة.

4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى
الغير دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها
.

5- إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى .

6- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو إعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً
صحيحاً في الدعوى .

7- إذا ظهر عند تنفيذ الحكم أنه قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
مما طلبوه .

8- إذ ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقة مع البعض الآخر .

مادة (305) : إذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في
المادة (304) فللخصم أن يلتمس من المحكمة التي أصـدرت الحكم إعادة
النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي :

1- إذا صار الحكم الإبتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيتم
الإلتماس إلى المحكمة الإبتدائية .

2- إذا صار الحكم الإستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض فيتم
الإلتماس إلى محكمة الإستئناف.

3- إذا صار الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الإلتماس إليها
لتفصل فيه من حيث الشكل فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت
الحكم ، أما إذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في موضوع الحكم محل
الإلتماس فعليها الفصل في الإلتماس شكلاً وموضوعاً .

مادة (306) : ميعاد تقديم عريضة الإلتماس بإعادة النظر ثلاثون يوماً
يتم إحتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (304) وذلك على
النحو التالي :

‌أ- في الحالات الواردة في البنود (1-4) يبدأ الميعاد من اليوم الذي
ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه
بأن الشهادة زور أو أن اليمين كاذبة . أو من اليوم الذي حصل فيه
الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير أو المحتجزة لدى خصمه .

‌ب- في الحالة الواردة في البند (5) يبدأ الميعاد من يوم الإحتجاج
بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصماً في الدعوى .

‌ج- في الحالة الواردة في البند (6) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن
فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .

‌د- في الحالتين الواردتين في البندين (7 ، 8) يبدأ الميعاد من اليوم
الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو
بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقة مناقض لبعضه البعض.

مادة (307) : يكون الإلتماس بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
وتتبع بشأنها الأوضـاع المقـررة لرفع الدعوى ، ويجب لقبول الإلتماس
شكلاً توفر الشروط التالية :

1- أن تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب
الإلتماس.

2- أن تقدم عريضة الإلتماس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في
المادة (306) .

3- أن يودع الملتمس أمانة قدرها (خمسة آلاف ريال) إذا كان الحكم صادراً
من محكمة إبتدائية وعشرة آلاف ريال إذا كان الحكم صادراً من محكمة
استئناف ، وعشرون ألف ريال إذا كان من المحكمة العليا .

4- أن لا يكون أمام الملتمس سوى طريق الإلتماس ، أما لاستنفاذ طرق
الطعن الأخرى أو لفوات الطعن بها.

5- أن لا يتضمن طلب الإلتماس سبباً سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل
التقاضي .

مادة (308) : إذا كان تشكيل هيئة الحكم في المحكمة التي أصدرت الحكم قد
تغير جاز إعادة النظر فيه من قبل القاضي أو القضاة الخلف ، وفي كل
الأحوال لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها عريضة
الإلتماس المقدمة وفقاً للمادة السابقة .

مادة (309) : لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان
يُخشى منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتأمر المحكمة بوقف التنفيذ ، ويجوز
لها أن توجب تقديم كفالة خاصة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق
المطعون عليه .

مادة (310) : تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إعادة النظر ، فإذا قررت
قبول الطلب حددت جلسة للمرافعة في الموضوع ، ويجوز لها أن تحكم بقبول
الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا لها طلباتهم
في الموضوع .

مادة (311) : إذا حكم بعدم قبول الإلتماس شكلاً صودرت الأمانة أما إذا
حكم برفض الإلتماس موضوعاً فتحكم المحكمة على طالب الإلتماس بغرامة لا
تزيد على عشرة آلاف ريال وبمصادرة الأمانـة وبالتعويض لخصمه إن كان له
وجه .

مادة (312) : الحكم في موضوع الالتماس يحل محل الحكم السابق وتعاد
الأمانة إلى طالب الالتماس إذا حُكم لصالحه ولو جزئياً .

مادة (313) : الحكم الصــادر بعدم قبول الإلتماس شكلاً أو بقبوله شكلاً
ورفضه موضوعاً لا يجــوز الطعن فيه بالإلتماس ولا بأي طريق آخر أياً
كانت المحكمة التي أصدرته ، أما الحكم بقبول الإلتماس موضوعاً وتعديل
الحكم محل الإلتماس فيجوز الطعن فيه بالإستئناف أو بالنقض إن كان
صـادراً من محكمة إبتدائية أو إستئنافية ، أما إن كان صـادراً من
المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه مطلقاً .

الكتاب الثاني

التنفيذ المدني

الباب الأول

القواعد العامة في التنفيذ

الفصل الأول

الإختصــــــــــــاص

مادة : (314) : التنفيذ الجـــبري :

هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من إجراءات لإجبار المدين أو المحكوم عليه
بالوفاء بما تضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه وفقاً للشرع
والقانون .

مادة (315) : مقدمات التنفيذ هي إعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب
تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ إختياراً خلال المدة المحددة قانوناً .

مادة (316) : أ – يكون في دائرة كل محكمة إبتدائية قاضي للتنفيذ فإذا
لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة.

ب- يساعد قاضي التنفيذ عدد من المعاونين المؤهلين تأهيلاً شرعياً
وقانونياً يقومون بأعمالهم تحت سلطته .

مادة (317) : أ – تختص بالتنفيذ المحكمة الإبتدائية التي يقع في
دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي
يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها وإذا تعلق التنفيذ إبتداءً بعقار
فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الإبتدائبة
التي نظرت النـزاع إبتداءً إذا لم يكن للمنفذ ضده أموال ظاهرة أو محل
إقامة محدد .

ب – يكون الإختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الإبتدائية التي
يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه .

ج- إذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الإختصاص للمحكمة التي
قدم إليها طلب التنفيذ أولاً وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات التنفيذ
وما تصدره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به .

مادة (318) : تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به
أياً كانت قيمتها سواءً كانت موضوعية أو وقتية وسواء كانت مقدمة من
الأطراف أو من غيرهم.

مادة (319) : على معاون التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ إعداد سجل خاص
يقيد فيه طلبات التنفيذ ويخصص ملف لكل طلب تنفيذ يودع فيه أصل سند
التنفيذ وجميع الأوراق المتعلقة به وتدون فيه جميع الإجراءات والأوامر
الصادرة من قاض التنفيذ ويعرض الملف عقب كل إجراء على قاضي التنفيذ
لتوقيعه مع المعاون .

مادة (320) : يباشر التنفيذ عملياً معاونو قاضي التنفيذ وهم ملزمون
بإجرائه بناءً على أوامر قاضي التنفيذ ، فإذا امتنع المعاون أو تقاعس
عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع أمره
بعريضة إلى قاضي التنفيذ.

مادة (321) : يقوم معاون التنفيذ بقبض المبالغ التي تدفع وفاء للديون
وكذلك قبض المبالغ المحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعها خزانة
المحكمة أو مصرف مقبول بناءً على أمر من قاضي التنفيذ ، كما يقوم
المعاون بتحريز الأموال ووضع الأختام عليها وله عند الاقتضاء الاستعانة
بالسلطة العامة عن طريق قاضي التنفيذ .

مادة (322) : لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السادسة
صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في
حالة الضرورة وبإذن من قاضي التنفيذ .

مادة (323) : إذا عهد بالتنفيذ بطريق الإنابة إلى محكمة أخــرى وجب على
المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها ما يلي :

1- صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية .

2- بيان بما يراد التنفيذ إستيفاءً له على وجه التحديد .

3- كافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ .

مادة (324) : على المحكمة المنابة التي عهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى
المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون
إجرائه .

مادة (325) : تختص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الإسترداد ودعاوى
الإستحقـاق والدعاوى العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل
التنفيذ الكائن في دائرة أختصاصها. كما تختص بالنظر في إشكالات التنفيذ
الوقتية المتعلقة بما أنيبت فيه .

الفصل الثاني

السند التنفيذي وما يتصل به

مادة (326) :1 – لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلاَّ بسند تنفيذي
اقتضاء لحق محقق الوجـود ومعين المقدار وحال الأداء .

2 – لا يجوز التنفيذ إلاَّ بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي
مذيلاً بالصيغة التنفيذية مالم ينص القانون على غير ذلك .

مادة (327) : تكون الصيغة التنفيذية على النحو التالي :-

(بقوة الشرع والقانون : فان السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند
التنفيذي جبراً وعلى السلطة العامة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال
القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك ) .

مادة (328) : تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي :

1- الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية .

2- أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً
لهذا القانون .

3- أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ .

4- إتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم .

5- القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في
الأحوال المنصوص عليها في القانون.

6- مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور .

مادة (329) : على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمر الأداء أو التي صدقت
على إتفاق الصلح أن تقوم بوضع الصيغة التنفيذية عليه مختومة بخاتمها
بناءً على طلب ذي الشأن وإذا كان حكم المحكم قد صار نهائياً فعلى
المحكمة المختصة بتنفيذه وضع الصيغة التنفيذية عليه على نحو ما ذكر ولا
تسلم الصورة التنفيذية إلا لذي الشأن أو من حل محله شرعاً وقانوناً .

مادة (330) : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المحكوم
عليه أو المدين فيه أو في موطنه الأصلي ، وإلا كان التنفيذ باطــلاً ،
ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان بالمطلوب منه وتكليفه بالوفاء.

مادة (331) : لا يجوز البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد مضي
أسبوع على الأقل من تاريخ إعلان السند التنفيذي وثلاثة أيام بالنسبة
للتنفيذ المعجل .

مادة (332) : إذا فقد السند التنفيذي أو الصورة التنفيذية فلصاحب الشأن
أن يطلب من المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي استخراج نسخة أخرى منه
إذا ثبت لديها واقعة الضياع وعلى المحكمة أن تبت في الطلب على وجه
السرعة وتؤشر عليه بعبارة لا عمل بالأصل المفقود إن وجد .

مادة (333) : إذا حكم في الطعن بإلغاء أو تعديل أو نقض حكم تم تنفيذه
تتولى المحكمة التي باشرت التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل
التنفيذ دون حاجة إلى حكم جديد .

الفصل الثالث

التنفيذ المعجل

مادة (334) : التنفيذ المعجـــل هو :

تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز
تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً) .

مادة (335) : تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور
صدورها وبقوة القانون:

1- الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة .

2- الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو باجرة الحضانة أو
الرضاعة أو تسليم الصغير لامه أو وليه أو إراءته أياً منهما .

مادة (336) : يجـوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل
الآتية معجلاً وبشرط الكفالة :

1- إذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .

2- إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند
عرفي لم تقم بشأنه منازعة .

3- إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو اجرٍ أو تعويض .

4- إذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم .

مادة (337) : لمحكمة الإستئناف بناءً على طلب من المحكوم عليه أن تحكم
بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما
لو ألغي الحكم . ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات
القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم
كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر
لصالحه .

مادة (338) : إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر
بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم لـه إن وجدت .

مادة (339) : تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر بوقفه بأي مما يأتي :

1- تقديم كفيل مقتدر .

2- إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزانة المحكمة أو بنك
معتمد.

3- إيداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة .

4- تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين مقتدر
.

مادة (340) : يكون إعلان الخيار من الملزم بالكفالة بأي صورة من صورها
المذكورة في المادة السابقة إلى قاضي التنفيذ بورقة مستقلة وعلى القاضي
إبلاغ من له المصلحة بذلك الخيار خلال يومين من تاريخ إعلان الخيار .

مادة (341) : لذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إبلاغه بالخيار المذكور في
المادة السابقة أن ينازع في اقتدار الكفيل أو كفاية المال المودع أو
أمانة الحارس ويكون الحكم الصادر في المنازعة غير قابل للطعـن .

مادة (342) : يلزم في التنفيذ المعجل إتباع مقدمات التنفيذ المنصوص
عليها في هذا القانون .

الفصل الرابع

أطراف التنفيذ ومن في حكمهم

مادة (343) : أطراف التنفيـــــذ :

1- المنفذ له (صاحب الحق في التنفيذ) هو كل من يجري التنفيذ
لمصلحته وفقاً للشرع والقانون .

2- المنفذ ضده (الملزم بالسند التنفيذي) وهو كل من توجه إليه
إجراءات التنفيذ وفقاً للشرع والقانون.

مادة (344) : من حل شرعاً وقانوناً أو اتفاقاً محل صاحب الحق في
التنفيذ حل محله في طلب التنفيذ أو السير في إجراءاته طبقاً للشرع
والقانون ، وإذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة من يمثله أو توفى
هو أو من يمثله جاز لصاحب الحق في التنفيذ أن يطلب التنفيذ على وارثه
أو من يمثله شرعاً وقانوناً ، ولا يكون الوارث أو الممثل الشرعي
والقانوني ملزماً إلاَّ في حدود ما وصل إلى يده من أموال المنفذ ضده ،
ولا يجوز التنفيذ في مواجهة الوارث أو الممثل الشرعي والقانوني إلاَّ
بعد مضي سبعة أيام من إعلانهم بالسند التنفيذي.

مادة (345) : يجوز توجيه إجراءات التنفيذ الجبري للكفيل الشخصي والكفيل
العيني والغير والحائز لمال المنفذ ضده وفقاً للشرع والقانون .

مادة (346) : لا يجوز التنفيذ على الكفيل إلاَّ بثبوت الكفالة وبعد
الرجوع بالمطالبة على الأصيل المكفول أولاً وبالشروط الموضوعية المقررة
في القوانين الأخرى .

مادة (347) : يلزم إعلان الكفيل قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته
بسبعة أيام من تاريخ ثبوت الرجوع بالمطالبة ، وتعذر التنفيذ في مواجهة
المكفول عليه.

الفصل الخامس

محل التنفيــــذ

مادة (348) : محل التنفيذ هو عين ما الزم به المنفذ ضده في السند
التنفيذي سواءً كان إلزاماً بأداء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل .

مادة (349) : كل أموال المدين المنفذ ضده التي يجوز التصرف فيها على
استقلال وكذا حقوقه المالية تكون قابلة للتنفيذ .

مادة (350) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لا يجوز
التنفيذ أو التحفظ على الأموال التالية :

1- ما يلزم للمدين وزوجته وأولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعاً لمدة
ثلاثة أشهر .

2- منزل المدين الذي يسكنه مع عائلته والذي يحقق الغاية الأساسية
اللازمة من السكن بما تراه المحكمة إلا إذا كان ذلك المنزل قد وضع
تأميناً لدين في ذمة المدين ، أو كان الدين ناشئاً عن ثمن ذلك المنزل
.

3- الأدوات والآلات اللازمة لحرفة المدين أو مهنته والتي تراها المحكمة
ضرورية لتمكينه من كسب عيشه إلا إذا كان التنفيذ لإقتضاء ثمن تلك
الأشياء أو نفقات صيانتها .

4- أي أجر أو مرتب أو معاش سواءً كان يدفع نقداً أو عيناً إلا إذا كان
التنفيذ استيفاء لدين النفقة ويجوز في حدود الربع إذا كان التنفيذ
لإستيفاء دين آخر على أن يقدم عليه دين النفقة.

5- إناث الماشية بما لا يزيد على بقــرة واحدة أو عشرة من الضأن أو
الماعز ويقاس على ذلك ما سواه .

6- الأموال الموقوفة أو الموهوبة أو الموصى بها مقترنة بشرط القربة وأن
تكون سابقة على نشوء الإلتزام.

7- الثمار أو المحاصيل قبل انعقادها ولا يجوز بيعها قبل نضجها وفقاً
لما قرره الشرع والقانون مع جواز التحفظ عليها .

8- المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة أو لغرض محدد .

9- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الإبداعية قبل نشرها وحقه في إعادة
نشرها أو ترجمتها أو إخراجها بشكل جديد .

10- الأموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة .

11- الأدوات والمنشئات والآلات والمهمات المخصصة للمرافق العامة سواءً
كانت تديرها الدولة بنفسها أو كانت تعهد باستغلالها إلى شخص آخر طبيعي
أو إعتباري .

12- أموال الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باستثناء ما كان منها
خاضعاً لقواعد القانون اليمني الخاص .

مادة (351) : يجوز للمنفذ ضده في أية حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ
إلى ما قبل إيقاع البيع أن يودع خزينة المحكمة أو أحد البنوك المعتمدة
مبلغاً من النقود مساوياً للمطلوب يخصص للوفاء به فيمتنع التنفيذ
ويرتفع الحجز على الأموال المحجوزة ويتحول إلى المبلغ المودع .

مادة (352) : إذا كانت قيمة الأموال والحقوق المحجوزة لا تتناسب مع
قيمة الحق المحجوز من اجله جاز للمنفذ ضده أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر
الحجز على بعضها وذلك في صورة دعوى مستعجلة يختصم فيها الدائنون
الحاجزون ويكون الحكم الصادر فيها غير قابل للطعن بأي طريق ويكون
للحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر
عليها الحجز .

الباب الثاني

طرق إجراء التنفيذ

الفصل الأول

الأحكام العامة في طرق إجراء التنفيذ

مادة (353) : يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها طالب التنفيذ إلى
المحكمة المختصة بالتنفيذ ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :

‌أ- رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع
السند التنفيذي وتاريخه.

‌ب- بيان ما إذا كان قد حصل وفاء
ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهميتها.

‌ج- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاءً
له .

‌د- اسم الشخص المراد تنفيذ السند
التنفيذي في مواجهته .

‌ه- بيان موطن مختارً لطالب التنفيذ
في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ .

‌و- بيان محل التنفيذ وطريقته .

مادة (354) : يجب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند
التنفيذي .

مادة (355) : بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان (353 ، 354) يجب على
قاض التنفيذ الأمر باتباع مقدمات التنفيذ.

مادة (356) : يجب على قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبراً
ومباشرته بالوسيلة المناسبة التي يقررها هذا القانون .

الفصل الثاني

وسائل التنفيذ المباشر وإجراءاته

الفرع الأول

وسائل التنفيـــذ

مادة (357) : تتحدد وسائل الإجبار علـى التنفيذ المباشر في الغرامة
التهديدية والحبس واستعمال القوة .

مادة (358) : إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال فترة الإمهال
المحددة في هذا القانون جاز لقاضي التنفيذ أن يصدر قراراً بغرامة مالية
للدولة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ستين ألف ريال وإمهاله
مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أيام وللقاضي سلطة إلغاء الغرامة أو
الإبقاء عليها .

مادة (359) : إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال الثلاثة الأيام
المشار إليها في المادة السابقة وجب على القاضي أن يصدر قراراً بحبسة
حتى يقوم بالتنفيذ ويجوز للقاضي استعمال وسيلة الحبس مباشرة دون الرجوع
إلى وسيلة الغرامة .

مادة (360) : مع مراعاة أحكام القانون المدني والتجاري لا يستخدم الحبس
كوسيلة إجبار للمنفذ ضده على التنفيذ المباشر إلا في الحالات الآتية :

1- إذا كان محل التنفيذ قياماً بعمل من قبل المنفذ ضده وتعذر تنفيذ ذلك
العمل على حساب المدين، أو كان شخص المدين محل إعتبار في القيام بذلك
العمل .

2- إذا كان محل التنفيذ إمتناعاً عن عمل وتعذر إزالة العمل المخالف على
حساب المنفذ ضده أو أصر على إرتكاب ذلك العمل .

3- إذا كان محل التنفيذ إلزاماً بتسليم شيء معين بذاته (أو بمقداره)
وكان تسليمه ممكناً وامتنع المنفذ ضده عن التسليم .

4- إذا كان محل التنفيذ إلزاماً بأداء دين في ذمة المنفذ ضده ولم تكن
له أموال ظاهرة يمكن الحجز عليها وظاهر حاله اليسار ولم يثبت إعساره أو
إفلاسه بحكم قضائي .

مادة (361) : تسري أحكام المواد السابقة على ممثل الشخص المعنوي الخاص
.

مادة (362) : لا تسمع من المنفذ ضده عند التنفيذ دعوى الإعسار أو طلب
الحكم بالإفلاس ويجب حبسـه حتى تتوفر في حقه إحدى الحـــــالات المنصوص
عليها في المادة (363) أو يترجح لدى القاضي توافر حالة الإعسار أو
الإفلاس بعد تحريه وفي هذه الحالة للقاضي أن يسمع دعوى الإعسار أو طلب
الحكم بالإفلاس في حضور الخصوم وفقاً للقانون .

مادة (363) : يجب إنهاء إجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في أية مرحلة
كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية :

1- إذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي .

2- إذا قام المنفذ ضده باستعمال وسيلة الإيداع مع التخصيص .

3- إذا قام الغير بتنفيذ السند التنفيذي شريطة ألا تكون شخصية
المدين محل اعتبار في التنفيذ .

4- إذا تنازل طالب التنفيذ عن حقه الثابت في السند التنفيذي .

5- إذا قام بتقديم كفيل مليء يلتزم بالتسليم أو الوفاء بالإلتزام
الثابت في السند التنفيذي خلال ثمانية أيام.

6- إذا ثبت بحكم قضائي إعسار أو إفلاس المنفذ ضده وفي هذه الحالة
يفرج عنه إلى أن يثبت فيها إيساره أو تمضي مدة يمكن فيها الإيسار عادة
.

مادة (364):لا يجوز الأمر بحبس المنفذ ضده في الحالات الآتية:

1- من كان سنة اقل من خمسة عشر سنة أو اكثر من سبعين سنة عند
التنفيذ باستثناء حالة الحبس من اجل تسليم صغير أو قاصر .

2- أصول الدائن لغير دين النفقة .

3- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع .

مادة (365) : إذا رفض الكفيل التنفيذ خلال المدة المحددة في البند (5)
من المادة (363) من هذا الفصل وجب على القاضي الأمر بحبسه أو التنفيذ
على أمواله دون حاجة إلى حكم جديد.

مادة (366) : يجب على قاضي التنفيذ استعمال القوة متى تعذر عليه إجراء
التنفيذ بأي وسيلة من وسائل التنفيذ الأخرى .

مادة (367) : لا يجوز التنفيذ باستعمال القوة إلاَّ إذا كان ذلك ممكناً
وأنها هي الوسيلة اللازمة أو الأكثر لزوماً .

مادة (368) : يجب على قاضي التنفيذ أن يقدر ملاءمة استعمال القوة إذا
كان من شانها إثارة قلاقل وفتن في المجتمع وبأجل معقول .

مادة (369) : يجب ألاَّ يتعرض أيً من الآخرين لأي ضرر أو مخاطر من جراء
استعمال القوة مالم يكن له يد فعالة في عرقلة التنفيذ .

مادة (370) : يجب المحافظة ما أمكن على أموال المنفذ ضده عند استعمال
القوة إلاَّ إذا كان تلفها لضرورة إجراءات التنفيذ فتكون تبعته على
المنفذ ضده .

الفرع الثاني

إجراءات التنفيذ المباشر

مادة (371) : يجب على معاون التنفيذ في حالة ما يكون التنفيذ بتسليم
منقول أو عقار أن يتوجه إلى المكان الذي يوجد فيه محل التنفيذ لتسليمه
إلى طالب التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء مدة الإمهال وعليه أن يبين
في المحضر الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ إعلان المنفذ
ضده .

مادة (372) : إذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي يقوم
المعاون بإعلامه بصاحب الحق فيه بموجب السند التنفيذي لإخلائه خلال
موعد يحدده القاضي وإلا أجبر على ذلك مالم تكن الحيازة نافذة في مواجهة
طالب التنفيذ بحق شرعي ويعتبر إعلامه تنبيهاً بالإخلاء أما إذا كان
الشيء المراد تسليمه منقولاً استلمه المعاون وسلمه لطالب التنفيذ فوراً
مع تحرير محضر بذلك .

مادة (373) : إذا وجد في العقار محل التسليم منقولات غير واجب تسليمها
ولم يقم المنفذ ضده بنقلها خلال مدة الإمهال فعلى المعاون بعد حصرها أن
يعهد بحفظها إلى طالب التنفيذ إن رضي بذلك أو ينقلها المعاون إلى مكان
آخر على نفقة المنفذ ضده مع ضرورة الحفاظ عليها .

مادة (374) : إذا كان محل التنفيذ هدماً أو إزالة انتقل معاون التنفيذ
إلى مكان التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء المهلة . وقام بالهدم أو
الإزالة على نفقة المنفذ ضده .

مادة (375) : إذا كان محل التنفيذ تسليم طفل انتقل المعاون إلى مكان
وجود الطفل ومكن صاحب الحق في تسلمه منه وحرر محضراً بذلك أما إذا كان
محل التنفيذ رؤية الطفل فعلى القاضي أن يحدد المكان والزمان اللذين
يتم فيهما الرؤية بما لا يؤثر على نفسية الطفل.

مادة (376) : إذا كان محل التنفيذ التزاماً بعمل أو الامتناع عن العمل
غير مما لم يذكر سابقاً حدد قاضي التنفيذ الكيفية التي يتم بها التنفيذ
.

الفصل الثالث

التنفيذ غير المباشر ووسائله

الفرع الأول

الأحكام العامة للحجز

مادة (377) : الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه ( المحجوز
عليه ) من أن يقوم بأي عمل مادي أو قانوني من شأنه إخراج هذا المال أو
ثماره من ضمان الدائن الحاجز ، ويترتب على حجز المال حجز ثماره ، ولا
يرتفع الحجز إلا بما يقرره هذا القانون.

مادة (378) : يتم الحجز بتحرير محضره ويلزم إعلان قراره إلى المحجوز
عليه وفي حجز ما للمدين لدى الغير يتم بإعلان قرار الحجز إلى المحجوز
لديه وتوقيعه على محضره ويعتبر طرفاً في الحجز ، ويجب إجراء الحجز على
المال في أيام متتابعة حتى ولو كانت أيام إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية
أو قضائية .

مادة (379) : لا يفيد من الحجز إلا من أوقعه أو تدخل فيه وفقاً لهذا
القانون .

مادة (380) : لا يقع الحجز إلا على ما يجوز الحجز عليه من الأموال ولا
يمنع التصرفات التي استثناها القانون من حكمه .

مادة (381) : لا يؤثر الحجز في قواعد الوفاء المقررة بالإتفاق أو بموجب
القانون بشرط أن تتم بمعرفة المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ .

مادة (382) : لا يشترط التناسب في الحجز بين قيمة الدين وقيمة الأموال
المحجوزة .

مادة (383) : إذا تم إيقاع الحجز في غياب المحجوز عليه وجب إعلانه
بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال خمسة أيام من تاريخ إيقاعه وإلا
كانت الإجراءات اللاحقة له باطلة .

مادة (384) : يرتفع الحجز بقوة القانون إذا قام المحجوز عليه أو الغير
بوفاء الديون كاملة أو بالإيداع مع التخصيص .

الفرع الثاني

الوسائل التحفظية

أولاً : الحجز التحفظي :

مادة (385) : يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة
الإبتدائية المختصة إذا طلب الحجز إبتداءً أو القاضي المختص إذا قدم
الطلب تبعاً لدعوى أصلية منظورة أمامه ولا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي
عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال
ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز .

مادة (386) : يجوز للمحكوم له بحكم إبتدائي قابل للطعن فيه بالإستئناف
أو من صدر له أمر أداء أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أموال
المحكوم عليه .

مادة (387) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يجوز للدائن
بدين محقق الوجود حال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر
بإجراء الحجز التحفظي على أمـوال مدينة في الحالتين الآتيتين :

1- إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه .

2- إذا كان الدائن مؤجراً للعقار فيجوز له في مواجهة المستأجر
والمستأجر من الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل
الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الأجرة ، ويجوز له طلب الحجز عليها
إذا كانت قد نقلت دون علمه إلى مكان آخر خلال عشرين يوماً من تاريخ
نقلها.

مادة (388) : إذا كان طالب الحجز هو مالك المنقول أو له حق عيني عليه
أو حق حبسه جاز له أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه ولو لم يكن
بيده سند تنفيذي.

مادة (389) : يجب على من أمر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم أو
أمر أداء أن يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه
والمحجوز لديه إن وقع الحجز على ما لديه خلال ثمانية أيام من تاريخ
إعلان المدين بالحجز وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن . وإذا كان طالب
الحجز التحفظي بيده حكم أو أمر أداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك
فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور وإلا سقط الحجز
التحفظي .

مادة (390) : إذا أصبح الحكم الإبتدائي الذي بنى عليه الحجز التحفظي
سنداً تنفيذياً أو إذا حكم بالحق وبصحة الحجز وأصبح الحكم سنداً
تنفيذياً أيضاً صار الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً وجاز طلب بيع المال
المحجوز لإستيفاء حق الحاجزين من ثمنه .

مادة (391) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإنعدام أساسه
أو حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز وتحكم المحكمة على الحاجز
بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال ، وبالتعويضات للمحجوز عليه أو
المحجوز لديه عما أصابهما من ضرر بسبب الحجز وإذا طعن الحاجز في الحكم
أمام الإستئناف جاز له طلب الأمر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط
الكفالة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

ثانياً : الحراسة القضائية

مادة (392) : الحراسة القضائية إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص في
الأحوال المنصوص عليها في هــذا القانــون .

مادة (393) : يختص بفرض الحراسة القضائية قاضي الأمور المستعجلة إذا
رفعت بدعوى أصلية أو المحكمة الإبتدائية إذا طلبت تبعاً لدعوى منظوره
أمامها أو قاضي التنفيذ على الأموال المحجوزة ويجوز طلب الأمر بالحراسة
القضائية من المحكمة الإستئنافية استثناءً تبعاً لموضوع النزاع المرفوع
الإستئناف عنه أمامها .

مادة (394) : تكون الحراسة القضائية فيما يأتـــي :

1- على الأموال المحجوزة للتنفيذ .

2- على أي عقار أو منقول أو حق قام في شأنه نزاع أو كان غير ثابت
أثناء نظر الدعوى .

3- على تركه المتوفى قبل قسمتها حتى إستيفاء الديون منها .

4- على أموال المدين الذي ثبت بحكم إعساره أو إفلاسه .

مادة (395): إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير
المدين أو المحضر أو أقاربهما وتسري عليه الأحكام الآتية :

1- يلتزم الحارس القضائي بحفظ المال وإدارته إدارة حسنة ورده مع غلته
إن وجدت إلى من يحدده القاضي .

2- لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا بترخيص من القاضي
المختص .

3- لا يجوز للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها إستعمالاً
شخصياً ولا أن يستغلها أو يغيرها .

4- لا يجوز للحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من
الحراسة قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع .

5- يلتزم الحارس بأن يقدم حساباً للقاضي بما تسلمه وبما أنفقه معززاً
بالمستندات .

6- عند إنتهاء الحراسة ، على الحارس المبادرة برد المال إلى من يحدده
القاضي.

7- للحارس أن يتقاضى أجراً مالم يكن قد نزل عنه وذلك على التفصيل
الآتي:

‌أ- إذا لم يتفق الخصوم على تحديد أجر الحارس ونفقات الحراسة ، أو
لم تقدرها المحكمة عند تكليفه بالقيام بالحراسة ، فعلى القاضي تقدير
ذلك بأمر على عريضة ولذي الشأن التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ
إعلانه .

‌ب- يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة قبل إنتهاء سبب الحراسة على نفقة
الخصوم إن كان موضوع المال مشتركاً ، أما إذا لم يكن موضوع المال
مشتركاً فيكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على نفقة طالب الحراسة.

‌ج- بعد إنتهاء الحراسة يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على من آلت
إليه ملكية المال موضوع الحراسة ويرجع بها على المحكوم عليه حسب
القواعد العامة .

مادة (396) : يشترط في الحارس أن يكون أميناً قادراً على الحراسة
وإدارة ما عهد عليه والا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً .

مادة (397) : على الحارس التوقيع على صورة محضر الحجز وعلى معاون
التنفيذ أن يسلمه صوره منه وأن يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه
وينبهه أن أي إتلاف أو إختلاس أو إخفـاء للأشياء المحجوزة أو الإمتناع
عن تسليمها موجب للمسؤولية الجزائية والمدنية .

مادة (398) : يجوز للقاضي طلب تقديم الضمان من الحارس وله أن يعزله من
تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صاحب المصلحة .

مادة (399) : إذا لم يقبل أحد القيام بالحراسة القضائية على الأموال
والحقوق المنصوص عليها في المادة (394) فعلى القاضي المختص إتخاذ
التدابير اللازمة للمحافظة عليها على نفقة من تلزمه وفقاً للقانون.

ثالثاً : ( المنع من السفر إلى الخارج ) :

مادة (400) : يختص بإصدار الأمر بالمنع من السفر رئيس المحكمة المختصة
أو قاضي التنفيذ بحسب الأحوال ، وإذا كانت القضية منظورة أمــام
المحكمة الإستئنافية جـاز لرئيــس المحكمة إستثناءً إصدار الأمر بالمنع
من السفر إذا أقتضت الضـرورة ذلك .

مادة (401) : يبلغ الأمر القضائي بالمنع من السفر إلى الجهة التنفيذية
المختصة وعليها سرعة العمل به وتنفيذه .

مادة (402) : للدائن إذا كان دينه محقق الوجود وحال الأداء أو كان
المدين نفسه أو عمله محلاً للتنفيذ المباشر ولو قبل رفع الدعوى
الموضوعية أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بمنع المدين
من السفر وتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار .

مادة (403) : على الدائن في حكم المادة السابقة أن يرفع الدعوى
الموضوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر إذا لم يكن قد رفعها.

مادة (404) : يجوز لمن صـدر لــه سند قابل للتنفيذ الجبري أن يطلب من
قاضي التنفيذ منع المدين من السفر حتى يقوم بالتنفيذ ما لم يلغ السند
التنفيذي وفقاً للقواعد العامة .

مادة (405) : يستمر أمر المنع من السفر نافذاً حتى ينقضي التزام المدين
قبل دائنه ومع ذلك يسقط الأمر في الأحوال الآتية :

‌أ- إذا وافق الدائن كتابة أمام
القاضي على إسقاط الأمر .

‌ب- إذا قام المدين بتقديم كفالة مصرفية
أو كفيل مقتدر يقبله القاضي المختص.

‌ج- إذا أستعمل المدين وسيلة الإيداع
مع التخصيص .

‌د- إذا لم يقم الدائن برفع الدعوى
خلال الثلاثة الأيام المذكورة في المادة (403) من هذا القانون .

الفرع الثالث

حجز مال المدين لدى الغير

مادة (406) : يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز على
ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون أو الحقوق الأخرى ولو
كانت مؤجله أو معلقة على شرط ويبدأ الحجز تحفظياً وينتهي تنفيذياً
ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديـه إلى وقت
التقرير بما في ذمته مالم يكن موقعاً على دين بذاته ويمنع المحجوز لديه
من الوفاء بالحق للمحجوز عليه ويلزم طالب الحجز دفع أمانة يقدرها
القاضـي لحساب النفقات ، محسوبة على المحجوز عليه .

مادة (407) : تتبع الأحكام الواردة في هذا الفرع على حجز الأسهم
والسندات الأسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحق
صاحب رأس المال لدى العامل الذي يضارب به .

مادة (408) : إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب إعلان
الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع القانونية المقررة في
البلد الذي يقيم فيه .

مادة (409) : بعد إعلان المحجوز لديه بقرار الحجز يجب إعلان المحجوز
عليه بنفس قرار الحجز وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان المحجوز لديه
وإلا كانت الإجراءات اللاحقة باطلة .

مادة (410) : لا يجوز للمحجوز لديه أن يطلب إخراجه من دعوى صحة الحجز
التحفظي ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات
الحجز .

مادة (411) : يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين
المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ إعلانه ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه ، ويكون
الإعتراف في إدارة محكمة التنفيذ وتصرف له النفقات التي أنفقها في
الحضور إلى المحكمة للإعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بأمـر من القاضي
من الأمانــة التي أودعها طالب الحجز .

مادة (412) : إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو
المؤسسات العامة أو البنوك الخاصة أو البنوك التي تسهم الدولة في رأس
مالها وتشرف على إدارتها يكتفى بإعطاء الحاجز بناءً على طلبه شهادة
تقوم مقام الإعتراف بما في الذمة .

مادة (413): إذا فقد المحجوز لديه أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله
أو توفى قبل الاعتراف بما في ذمته لزم إعلان من يمثله شرعاً ولياً كان
أو وصياً أو وارثاً أو منصوباً أو نائباً وتكليفه بالامتناع عن الوفاء
للمدين المحجوز عليه والاعتراف بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ إعلانه وعلى طالب الحجز التقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب ذلك.

مادة (414) : للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما
أنفقه من نفقات بعد تقريرها من قاضي التنفيذ .

مادة (415) : إذا كان الحجز على منقولات لدى المحجوز لديه بيعت
بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز
جديد .

مادة (416) : إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية وجب أن يكون
الإعلان بالحجز إلى الرئيس المباشر لتلك الجهة أو من ينوب عنه ، وإذا
كان الحجز لدى مؤسسة مالية لها عدة فروع فلا يكون للحجز أثر إلا
بالنسبة للفرع الذي عينه القاضي في أمر الحجز .

مادة ( 417) : يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المقررة للمدين الذي يتصرف
في المال المحجوز عليه والمنصوص عليها في المادة (424) من هذا القانون
إذا أوفى المدين المحجوز عليه بالحق المحتجز في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً أو إذا لم يعترف بما في ذمته في الميعاد أو غش في إعترافه .

الفرع الرابع

الحجز التنفيــذي

أولاً : أحكام عامة في الحجز التنفيذي:

مادة (418) : لا يكون الحجز تنفيذياً إلا بسند تنفيذي قابل لإجراءات
التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة إجراءاته إلا بعد مقدمات التنفيذ مالم
ينص القانون على غير ذلك .

مادة (419) : يجرى الحجز على نفقة طالب الحجز إن كان قادراً عليها على
أن ترد له من قيمة الأموال المحجوزة عند بيعها .

مادة (420) : يجوز إجراء الحجز التنفيذي في غياب طالب الحجز إذا رأى
قاضي التنفيذ ذلك أو عند إمتناع المحجوز عليه عن الحضور أو عند عدم
وجوده في محل الحجز.

مادة (421) : لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي إلا بحضور شاهدي عدل لا
علاقة ولا قرابة لهما بأي من طرفي التنفيذ ويجب إستدعاء الشيخ أو العدل
أو أمين القرية أو عاقل الحارة أو شيخ السوق أو مندوب عن الغرفة
التجارية حسب الأحوال وإذا تعذر حضور من طلب منهم أو أمتنع يكتفى
بالشاهدين العدلين .

مادة (422) : للمحجوز عليه أن يعترض على التنبيه والتكليف بالوفاء خلال
مدة الإمهال بإستحضار طالب التنفيذ أمام قاضي التنفيذ . ولقاضي التنفيذ
ان أقتضت الضرورة أن يوقف إجراءات التنفيذ بشرط الكفالة .

مادة (423) : إذا رفض المدين أو أحد أفراد عائلته أو مستخدميه السماح
بدخول المنزل أو محل العمل والمخزن ( المستودع ) أو نودي عليه أو على
أفراد عائلته أو مستخدميه ولم يجب أحد أو أمتنع عن فتح الأبواب أو
الصناديق أو الخزائن المقفلة أو ما شابهها جاز لمعاون التنفيذ بعد إذن
قاضي التنفيذ إستعمال القوة المناسبة في خلع الأبواب وكسر الأقفال وله
مؤقتاً القيام بختم الأبواب بالشمع الأحمر وتعتبر محجوزة من تاريخ وضع
الختم ويكتب عليها ما يفيد حظر مس الأختام بدون إذن قاضي التنفيذ ومن
خالف ذلك وقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

مادة (424) : مع عدم الإخلال بما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات يجوز
لقاضي التنفيذ الأمـر بحبس أي من الحائز أو المحجوز عليه أو المحجوز
لديه أو الحارس القضائي إذا قام أي منهم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى
عرقلة التنفيذ مـدة لا تتجاوز ستة أشهر .

مادة ( 425) : إذا رفض المحجوز عليه حجزاً تنفيذياً تسليم الأموال
المحجوزة أو قام بعمل خلافاً لمقتضى الحجز، أو أخفى الأموال وكانت
الأموال المحجوزة لا تفي بالدين جاز للقاضي أن يأمر بحبسه وفقاً لهذا
القانون .

ثانياً : الحجز التنفيذي على المنقول :

مادة (426) : يجب أن يشتمل محضر الحجز على المنقول البيانات التالية :

‌أ- السند التنفيذي .

‌ب- موطن الحاجز أو مكان عمله أو تحديد موطن مختار له في دائرة
التنفيذ .

‌ج- مكان الحجز .

‌د- الأعمال التي قام بها معاون التنفيذ وما واجهه من عقبات وما
أتخذه بشأنها.

‌ه- بيان الأشياء والأموال المحجوزة من حيث النوع والصفة
والمقدار والوزن والمقاس والقيمة على وجه التقريب .

‌و- تعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة .

‌ز- تحديد يوم البيع وساعته ومكانه .

‌ح- توقيع معاون التنفيذ على المحضر مع من لزم ممن ذكر في المادة
(421) من هذا القانون .

مادة ( 427) : على معاون التنفيذ إشهار الحجز التنفيذي على المنقولات
في لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي صحيفة يومية محلية واسعة الإنتشار إذا
رأى القاضي ذلك ولمدة يومين .

مادة ( 428) : إذا تناول الحجز مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو معادن
نفيسة أو مجوهرات أو أحجاراً كريمة فيجب أن توزن وتعين أوصافها بدقة
وتقدر بمعرفة خبيرين عدلين وتنقل في حرز مختوم وتودع في خزانة المحكمة
أو في بنك مقبول .

مادة (429) : إذا كان الحجز واقعاً على أموال في خزانة حديدية في بنك
أو معروضة في معرض عام فعلى قاضي التنفيذ أن يعين مدير البنك أو المعرض
حارساً عليها وعلى معاون التنفيذ تحريزها إلى أن يتمكن من فتحها وجرد
موجوداتها وتسليمها للحارس.

مادة (430) : يجوز حجز الغلة المتصلة بالأرض أو بالشجر أو بالمزروعات
بمعزل عن العقار بعد إنعقادها على أن يذكر في المحضر مساحة الأرض ونوع
المزروعات والأشجار وعددها .

مادة (431) : يتم حجز الأوراق المالية أو التجارية إذا كانت لحاملها أو
قابلة للتظهير وكانت في حيازة المدين بالأوضاع المقررة لحجز المنقول .

مادة (432) : يجوز للغير أن يرفع دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة أمام
قاضي التنفيذ إلى ما قبل إتمام البيع ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ
إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بذلك .

مادة (433) : يجب أن يختصم في دعوى الإسترداد الدائن الحاجز والمحجوز
عليه والحاجزون المتدخلون وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف بأدلة
الملكية وأن يرفق بها جميع المستندات وإلا حكم القاضي بعدم قبولها .

( ثالثاً ): الحجز التنفيذي على العقار :

مادة (434) : يجب على معاون التنفيذ الإنتقال إلى مكان العقار المراد
الحجز عليه من طالب التنفيذ ويقوم بتحرير محضر الحجز ويجب أن يشتمل
المحضر على وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته
وحدوده والمنطقة التي يقع فيها وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه مع وصف
مجمل لطريقة بيعه وتحديد مكان البيع ويومه وساعته .

مادة (435) : على معاون التنفيذ أن يخطر السجل العقاري إن وجد أو أمين
المنطقة الذي يوجد العقار المحجوز عليه في دائرة إختصاصه بأشعار موقع
من قاضي التنفيذ بأن العقار قد تم الحجز عليه. وذلك يوم تـحـرير محضر
الحجـز أو في اليوم التالي على الأكثر .

مادة (436) : على معاون التنفيذ أن يشهر الحجز على العقار في لوحة
إعلانات المحكمة أو في صحيفة يومية محلية واسعة الإنتشار ولمدة أربعة
أيام إذا رأى القاضي ذلك.

مادة (437) : على معاون التنفيذ خلال الخمسة الأيام التالية لتحرير
المحضر القيام بإعلان كل من المدين والحائز المرتهن أو المشتري أو
الحائز نيابة عن غيره والكفيل العيني أو أي دائن له حق عيني آخر على
العقار بصورة من محضر الحجز مع إنذاره بالوفاء من تاريخه وحتى ميعاد
البيع.

مادة (438) : يجب أن يشتمل الإنذار المشار إليه في المادة السابقة على
البيانات الآتيـة :

‌أ- السند التنفيذي .

‌ب- إعلان المدين وتكليفه
بالوفاء .

‌ج- بيان بالعقار محل التنفيذ
.

مادة (439) : بجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز ، رفع دعوى إستحقاق
العقار كله أو بعضه شريطة أن تتضمن الدعوى بياناً كافياً على أدلة
الملكية مؤيدة بالمستندات وذلك في مواجهة الحاجز والمحجوز عليه والحائز
والكفيل العيني ان وجدوا وتقضي المحكمة بوقف إجراءات بيع العقار إذا
قبلت دعوى الإستحقاق مع إلزام المدعي بإيداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ

مادة (440) : إذا رفعت دعوى الإستحقاق بعد بيع العقار المحجوز وحكم
بإستحقاق العقار المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن الذي
دفعه وبالتعويض إذا كان له وجه على الحاجزين والمحجوز عليه بالتضامن
ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع للعقار المحجوز الإعفاء من رد الثمن .

مادة (441) : ترفع دعوى الإستحقاق سواء قبل بيع العقار أو بعده ، وكذا
دعـوى إسترداد الثمن المرفوعة من الراسي عليه المزاد أمام قاضي التنفيذ
وتنظر بإعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية ويترتب على الحكم
بإستحقاق العقار للمدعي إنعدام إجراءات التنفيذ .

( رابعـاً ) التدخل في الحجز التنفيذي :

مادة (442) : لكل دائن بيده سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري التدخل في
الحجز التنفيذي بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفق بالمستندات المؤيدة
للتدخل ويصدر بقبول التدخل قرار من قاضي التنفيذ .

مادة (443) : يتم التدخل في الحجز بطريق جرد المنقول أو بحصر وبيان
العقار المحجوز بمحضر يبين فيـه البيانات اللازمة المنصوص عليها في هذا
القانون وتاريخ التدخل والحاجزين السابقين وتاريخ حجوزهم والحارس (إن
وجد) ، كما يتم بالحجز على الثمن تحت يد المعاون قبل التوزيع بطريق حجز
ما للمدين لدى الغير ولا يكون للمتدخل في هذه الحالة إلا ما تبقى من
الثمن بعد التوزيع .

مادة (444) : إذا وجدت أموال أخرى لم يشملها الحجز السابق وطلب المتدخل
حجزها يحرر بها معاون التنفيذ محضراً آخـر وعلى قاضي التنفيذ أن يأمر
بحجزها ويعهد بحراستها إلى الحارس السابق أو إلى حارس آخر.

مادة (445) : على معاون التنفيذ إعلان محضر الحجز بطريق التدخل خلال
خمسة أيام على الأكثر إلى المحجوز عليه ، والحاجزين السابقين والحائز
للعقار والكفيل العيني وكل صاحب حق عيني عليـه والحارس للأموال
المحجوزة إذا لم يكن حاضراً وقت تحرير محضر التدخل مع تحديد مكان البيع
ويومه وساعته أن تغير ويترتب على الإعلان قيام الحجز لمصلحة المتدخل
وبقاؤه صحيحاً فيما لو نزل الحاجز السابق أو بطل حجزه.

مادة (446) : إذا لم يقم الحاجز الأول بمتابعة إجراءات التنفيذ بعد مضي
خمسة أيام من إعلانه بالتدخل بدون عذر شرعي فللمتدخل بقرار من قاضي
التنفيذ أن يحل محل الحاجز الأول في متابعة إجراءات التنفيذ ويبلغ هذا
الحلول إلى المحجوز عليه ، ويكون الدين قسمة الغرماء .

مادة (447) : إذا تعلق التدخل بحجز على عقار وجب على معاون التنفيذ
إتباع الأحكـام الخاصة بالحجز على العقار .

الفصل الرابع

إجــراءات البيــع

الفرع الأول

أحكام عامه في البيع

مادة (448) :أ – على الدائن الحاجز أن يتقدم بطلب إصدار الأمر بالبيع
من قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ آخر إجراء في الحجز وإلاَّ
تحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من تاريخ إنتهاء الموعد
المذكور إلى أن يتقدم بطلبه ويلزم طالب التنفيذ بتقديم أمانة يقدرها
قاضي التنفيذ محسوبة له على المحجوز عليه.

ب – يجب على قاضي التنفيذ أن يصدر الأمر ببيع الأموال المحجوزة عقاراً
كانت أو منقولاً خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من الدائن الحاجز
.. وفي كل الأحوال يسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من
تاريخ إيقاعه ويتحمل الحاجز تبعته مالم تكن إجراءات البيع قد توقفت
بأمر المحكمة أو بحكم القانون.

مادة (449) : يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان
والزمان المحددين لذلك قبل ثلاثة أيام من اليوم المحدد للبيع ويتم
البيع بالمزاد العلني ويباشر معاون التنفيذ إجراءات البيع أو أي شخص
آخر يحدده قاضي التنفيذ في الحالات التي نص عليها هذا القانون.

مادة (450) : يقوم معاون التنفيذ بالإعلان ويثبت حصول الإعلان بشهادة
من معاون التنفيذ أو من جهة الإدارة التي قامت بالإعلان مصحوبة بنسخة
من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ،
ويثبت النشر في الصحف بنسخة من الصحيفة أو شهادة من إدارة تحرير
الصحيفة .

مادة (451) : إذا بلغ الثمن في التقدير المبدئي للمال المحجوز خمسمائة
ألف ريال فصاعداً فيجب الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية ، أما
إذا كان الثمن في التقدير المبدئي أقل مما ذكر فيكتفى بالإعلان عن
البيع في لوحة الإعلانات بالمحكمة .

مادة (452) : بعد إعلان الأمر الصادر بالبيع إلى المحجوز عليه على
القاضي إنتـداب خبير أو خبيرين مختصين حسب الأحوال ليقدر ثمن الأشياء
المحجوزة تقديراً مبدئياً ويتم الإعلان عن موعد البيع باليوم والساعة
بالمزايدة وتحديد مكانها والثمن المبدئي للأشياء المحجوزة ويلزم من
يرغب في الدخول في المزايدة أن يدفع (10%) عشرة بالمائة من القيمة
التقديرية للمال موضع المزايدة كضمان إلى ما قبل فتح المزاد بأربع
وعشرين ساعة على الأقل ويرد مبلغ الضمان إلى من لم يرس عليه المزاد
وتحسب للراسي عليه المزاد من الثمن . وإذا لم يدفع الراسي عليه المزاد
تكملة الثمن خلال ثلاثة أيام من يوم رسو المزاد عليه أنفسخ البيع ويحفظ
مقدم الثمن (مبلغ الضمان) في خزانة المحكمة ، ويتم الإعلان عن البيع في
مزاد جديد بنفس الإجراءات السابقة فإذا أكتمل ثمـن البيع في المزايدة
الثانية صودر مبلغ الضمان لصالح الخزانة العامة أما إذا نقص الثمن
المقدم في المزايــدة الجديدة عن الثمن الأول فيكمل من المبلغ المحفوظ
لدى خزانة المحكمة ، وما بقى منه يصادر للخزانة العامة.

مادة (453) : إذا لم يتقدم أحد في المزايدة بعد الإعلان عنها مرة ثانية
فللقاضي إعادة التقدير المبدئي للمال المعروض للبيع بإنقاصه بما لا
يزيد على (5%) خمسه بالمئة من التقدير السابق . ويتم الإعلان للمرة
الثالثة عن البيع بالمزاد بالإجراءات السابقة فإذا لم يتقدم أحد للشراء
عن طريق المزاد فيثبت ذلك في محضر وفي هذه الحالة يقرر قاضي التنفيذ
إلزام الحاجز أو الحاجزين بإستيفاء ديونهم عيناً من المال المحجوز بقدر
ديونهم وبالثمن السابق المقدر بعد الإنقاص المذكور وما زاد على إستيفاء
الديون ونفقات التنفيذ يسلم إلى المحجوز عليه .

مادة (454) : يجوز أن يسبق البيع الإعلان عنه بإعلان القائمة المبين
بها قيمة المال المراد بيعه وشروط البيع وكيفيته بطريق اللصق على باب
المكان الموجود به المال وفي لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي محل إدارة
المديرية . ويجوز للمحكمة النشر في الصحف أو بالإذاعة طبقاً لما تراه
المحكمة .

مادة (455) : يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتأجيل البيع ويجوز لمعاون
التنفيذ كذلك أن يرجئ البيع لأسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع
وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فــوراً على قاضي التنفيذ ليأمر بمــا
يــراه .

مادة (456) : لا يجوز للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات
التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا لمعاوني التنفيذ ولا لموظفي
المحكمة ولا لوكلاء الخصوم أو محاميهم في مباشرة الإجراءات أو المدينين
أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم .

مادة (457) :يباع المال المملوك على الشيوع بأمر من القاضي المختص
بالمزاد العلني طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون لعدم إمكان
قسمته بدون ضرر وتوزع حصيلة البيع على الشركاء كل بقدر حصته.

مادة (458) : يحق لمن يملك مالاً مقرراً عليه حق ضماناً لسداد دين أن
يطلب بيعه بالمزاد العلني طبقاً لما هو منصوص عليه بالبيع ، وتوزع
حصيلة البيع على الدائنين كل بحسب أولويته وما يزيد يعطى للمالك.

الفرع الثاني

إجراءات بيع المنقول

مادة (459) : يجري بيع المنقول في المكان الموجود فيه أو في مكان بيع
مثله أوفي مقر المحكمة إن أمكن وذلك بناءً على قرار من قاضي التنفيذ .

مادة (460) : إذا كانت الأموال المحجوزة قابله للتلف أو كانت البضائع
عرضة لتقلب الأسعار جاز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة
إلى ساعة بناءً على طلب الحارس أو أي من ذوي الشأن أو من تلقاء نفسه .

مادة (461) : إذا لم يحصل بيع المنقول في اليوم المحدد يجب إعادة اللصق
والنشر ويعلن المحجوز عليه قبل ميعاد البيع بيوم واحد على الأقل .

مادة (462) : إذا كان المنقول ديناً غير مستحق الأداء فيؤجل البيع إلى
ميعاد إستحقاقه ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك .

مادة (463) : تباع الأسهم والسندات الاسمية أو لحاملها والحصص في
الشركات بقيمتها يوم البيع بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارفة
بأمر من قاضي التنفيذ بناءً على طلب من الحاجز ويحدد قاضي التنفيذ ما
يلزم أتخاذه من إجراءات .

مادة (464) : يكف المعاون عن البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء ديون
الحاجزين ونفقات التنفيذ .

مادة (465) : يجب أن يتضمن محضر البيع جميع إجراءات البيع وما واجهه
المعاون من اعتراضات أو عقبات وما أتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو
غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وأسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه ثم
يختم بختم المحكمة ، ويعطي الراسي عليه المزاد صورة أصلية من المحضر
بعد قيده في سجلات المحكمة .

الفرع الثالث

إجراءات بيع العقار

مادة (466) : يكون الإعلان عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه
بمده لا تزيد على عشرين يوماً ولا تقل عن عشرة أيام ويعين قاضي التنفيذ
خبيرين لتقدير الثمن المبدئي قبل الإعلان بخمسة أيام على الأقل .

مادة (467) : يجب أن يشتمل الإعلان عن بيع العقار على البيانات
الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون مع بيان المحكمة المختصة
بإجراءات البيع .

مادة (468) :يجوز لكل ذي مصلحة الأعتراض على قائمة شروط البيع قبل
ثلاثـة أيام من إيقاع البيع وإلاَّ سقط الحق فيه ويفصل قاضي التنفيذ في
هذا الأعتراض بحكم غير قابل للطعن .

مادة (469) : لا تتم إجراءات البيع والمزايدة إلا بحضور قاضي التنفيذ
وتتم المناداة بالمزايدة عن طريق معاون التنفيذ .

مادة (470) : إذا أشتمل المزاد على عقارات وكان بعضها يكفي للوفاء بدين
الدائنين الحاجزين ونفقات التنفيذ وجب التوقف عن بيع العقارات الأخرى .

مادة (471) : على قاضي التنفيذ إلزام المدين المنفذ ضده بتسليم مستندات
العقار المحجـوز قبل البيع وإذا أمتنع المدين عن تسليمها كان لحكم مرسي
المزاد قوة ثبوتيه تحل محل مستند الملكية .

مادة (472) : يصدر الحكم برسو المزاد بعد دفع ثمن العقار كاملاً ويكون
بديباجة الأحكام ودون ذكر الأسباب ويجب أن يتضمن الحكم طلب الحجز وبيان
الإجراءات التي أتبعت والإعلان عن البيع ومحضر جلسة البيع ومقدار الثمن
المدفوع من الراسي عليه المزاد وإسم الراسي عليه المزاد وأمر المدين أو
الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لـه في اليوم والساعة المحددين
لذلك ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق .

مادة (473) : لا يباع عقار المفلس وناقص الأهلية وفاقدها والغائب إلا
بطريق المـــزاد العلـني وبأمر من القاضي .

الفصل الخامس

التوزيــــــــــــــــع

مادة (474) : يجب على معاون التنفيذ بناءً على أمر من قاضي التنفيذ
إيداع حصيلة التنفيذ أو البيع خزينة المحكمة أو بنك معتمد فور تحصيلها
على أن تثبت في كشوفات تفصيلية يوقع عليها معاون التنفيذ وقاضي التنفيذ
.

مادة (475) : يجب على قاضي التنفيذ خصم نفقات التنفيذ من رأس الحصيلة
ولا يعتـد بأي مبلغ أنفق ما لم يكن مثبت بمستند صحيح معمد من قاضي
التنفيذ ويلزم تسليم النفقات لمستحقيها كاملة خلال مدة أقصاها ثلاثة
أيام من تاريخ المطالبة .

مادة (476) : تتحدد نفقات التنفيذ القضائية فيما يأتي :

1- النفقات القضائية التي أنفقت في حفظ أموال المدين المحجوز عليه .

2- النفقات التي صرفت في ترميم الأموال المحجوزة وإصلاحها .

3- النفقات اللازمة للنقل والإنتقال وإجراءات البيع.

4- ما أنفقه الحارس القضائي أو الحاجز في البذر والتسميد وغيره من مواد
التخصيب ومقاومة الحشرات وأعمال الزراعة والحصاد وكذا ما صرف في تنمية
الأموال وإدارتها إذا تعلق الحجز التنفيذي بمنشآت صناعية أو تجارية.

مادة (477) : إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين
الحاجزين بعد خصم النفقات وجب على قاضـي التنفيذ دفع المستحق لكل منهم
على الفور وإرجاع ما زاد من الحصيلة إلى المديــن المحجوز عليـه ما لم
يكن هناك حجـز آخر على الثمن .

مادة (478) : إذا كانت حصيلة التنفيذ بعد خصم النفقات غير كافية بحقوق
الدائنين الحاجزين أياً كانت مراكزهم ومراتبهم . وجب على القاضي
إبلاغهم وأن يطلب منهم الإتفاق على تسوية وديــة إن أرادوا ذلك على أن
يقدموا صيغتها موقعة منهم جميعاً خــلال خمسة أيـام من تاريخ إبلاغهم .

مادة (479) : لكل دائن موقع على التسوية الحق في الاعتراض على صحة
الإتفاق خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع التسوية إلى محكمة التنفيذ .

مادة (480) : مع مراعاة ما ورد في القانون التجاري من أحكام خاصة وأي
قانون آخر إذا لم يرفع أي إعتراض خلال المدة المحددة وجب على قاضي
التنفيذ العمل على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في التسوية الودية خلال
مدة أقصاها خمسة أيام تبدأ من تاريخ إنتهاء مدة الإعتراض على صحة
الإتفاق على التسوية ولا تقبل المطالبة بما ترتبه الحقوق العينية
التبعية وللدائنين الرجوع على المدين المنفذ ضده بعد ذلك كل فيما تبقى
له من دين .

مادة (481) : إذا لم يتفق الحاجزون على التسوية بعد إنتهاء المدة
المحددة أو قدم اعتراض من أحد الحاجزين على صحة الإتفاق على التسوية
وجب على قاضي التنفيذ البدء بالتوزيـع حسب الترتيب الآتي :

1- ديون النفقات الشرعية إن لم تكن قد استثنيت من الحجز .

2- أصحاب الإمتياز بالمراتب والأوضاع التي يحددها القانون .

3- حق الدائن المرتهن من العين المرهونة .

4- يقسم الباقي على الدائنين الحاجزين قسمة غرماء مع مراعاة ما
يأتي :

‌أ- حق الحاجز السابق الذي باشر جميع إجراءات التنفيذ حتى وقت الوفاء
يقدم على حق الحاجز المتأخر المستند على سند تنفيذي بني على إقرار أو
نكول عن اليمين صدر أثناء إجراءات التنفيذ .

‌ب- تقدم ديون الحاجزين السابقين على الكف عن
البيع على ديون الحاجزين اللاحقين للكف عن البيع.

مادة (482) : إذا تساوت مراتب أصحاب الإمتياز وكانت الحصيلة غير كافية
للوفاء بجميع حقوقهم فيقسم المال بينهم قسمة غرماء .

مادة (483) : لا يرتب حق الأولوية أو الأمتياز أثره ما لم يكن مدرجاً
ضمن سند تنفيذي ولا يقبل الاحتجاج بحق الأولوية أو الأمتياز من دائن
أبلغ بإجراءات التنفيذ ولم يتدخل فيها .

مادة (484) : إذا تدخل أصحاب حقوق الأولوية أو الإمتياز في إجراءات
التنفيذ وليس لديهم سندات تنفيذية وجب أن تحفظ الأموال التي عليها حقوق
الأولوية أو الإمتياز عيناً أو أثمانها إذا تم بيعها لحين صدور الحكم
بشأنها مع مضمون حق الأولوية أو الإمتياز عليها من قاضي التنفيذ ، وإذا
صدر الحكم بالحق وتقرير حق الأولوية أو الإمتياز نفذ الحكم معجلاً بقوة
القانون دون إتباع مقدمات التنفيذ وإذا صدر الحكم برفض الحق الأصلي
والتبعي أو التبعي فحسب تم بيع المال إن كان عيناً ثم توزيع الثمن على
الحاجزين .

مادة (485) : إستثناءً من القواعد العامة على أصحاب حقوق الأولوية أو
الإمتياز التدخل في إجراءات التنفيذ فور إبلاغهم بحجز أموال المحجوز
عليه محل حقوق الأولوية أو الإمتياز بدعوى ترفع إلى قاضي التنفيذ بالحق
الأصلي والحق العيني التبعي (الأولوية أو الإمتياز) وتنظر وفقاً لقواعد
إجراءات القضاء المستعجل .

مادة (486) : إذا ثبت لدى قاضي التنفيذ أن الدائن المنفذ قد إستوفى
مبالغ زائدة أو أكثر من حقه فيجب على القاضي إسترداد الزائد جبراً بدون
حاجة إلى إستحصال حكم جديد.

الباب الثالث

التنفيذ على الدولة وأحكام أخرى

الفصل الأول

تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة

مادة (487) :أ – تتبع القواعد العامة في تنفيذ الحكم الصادر على الدولة
من حيث الشروط والإجراءات على أن يكون الإعلان إلى الجهة المحكوم عليها
للقيام بالتنفيذ خـلال مـدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .

‌ب- إذا لم تقم الجهة المعنية بالتنفيذ في الميعاد المحدد وجب على قاضي
التنفيذ إبلاغ ذلك إلى رئيس الوزراء للأمر بتنفيذ الحكم خلال مدة
أقصاها خمسة وأربعون يوماً .

‌ج- إذا مضت المدة المذكورة ولم يتم التنفيذ أصدر القاضي أمره بالتنفيذ
طبقاً لهذا القانون فإذا كان التنفيذ يستلزم الحجز فيتم الحجز على
حسابات الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر أو
الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي .

‌د- إذا كانت المبالغ المحكوم بها على الدولة كبيرة جاز لقاضي التنفيذ
تقسيطها على النحو الذي يراه مع إلزام الجهة المعنية المنفذ ضدها
بالتعهد رسمياً بتخصيص الأقساط ضمن موازنتها القادمة.

مادة (488) : إذا تعلق التنفيذ بحكم إداري صادر بإعادة موظف إلى عمله
أو بصرف مرتبه فيعتبر الموظف معاداً إلى العمل بدرجته وكافة حقوقه من
تاريخ اعتبار الحكم سنداً تنفيذياً وفيما يتعلق بصرف المرتب أو المعاش
أو أي تعويض له عن حقوق سابقة للحكم قضى باستحقاقها أصدر قاضي التنفيذ
أمراً بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ
ضدها .

مادة (489) : يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة
بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين .

مادة (490) : إذا ثبت بحكم قضائي أن الحكم الصادر ضد الدولة كان نتيجة
تواطؤ وجب إعادة أموال الدولة المستحقة جبراً دون الحاجة لإستحصال حكم
جديد ، ويعاقب المتواطئ في الجهة المعنية مع المحكوم له بالحبس مدة
لاتزيد عن سنتين ، وإذا ثبت أن للقاضي صلة بذلك التواطؤ عوقب بنفس
العقوبة المذكورة مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية .

الفصل الثاني

تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية

مادة (491) : مع مراعاة المادة (494) لا يجوز تنفيذ سند تنفيذي أجنبي
مالم يكن معتبراً من السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (492) : يكون تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي في اليمن وفقاً لأحكام
هذا القانون بناءً على طلب يرفع إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ .

مادة (493) : تكون العبرة والنظر في اعتبار الحكم الأجنبي سنداً
تنفيذيا قابلاً للتنفيذ وقت اكتسابه خاصية قوة الأمر المقضي به .

مادة (494) : يشترط لتنفيذ السند التنفيذي الأجنبي ما يأتي :

1- ألاَّ يخالف السند التنفيذي الأجنبي أحكام الشريعة الإسلامية
أو الآداب العامة أو قواعد النظام العام في اليمن .

2- أن تكون المحاكم اليمنية غير مختصة بالنزاع الذي صدر فيه السند
التنفيذي الأجنبي وان المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقاً
لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .

3- أن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ
السندات التنفيذية اليمنية معاملة بالمثل .

4- أن يكون السند التنفيذي صادراً من محكمة أو هيئة قضائية مختصة وان
يكون الحكم أو الأمر حائزاً لقوة الأمر المقضي به وفقاً لقانون ذلك
البلد الأجنبي .

5- أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا
بالحضور ومثلوا أمام تلك المحكمة تمثيلاً صحيحاً .

6- ألاَّ يتعارض السند التنفيذي الأجنبي مع حكم سبق صدوره من
المحاكم اليمنية.

مادة (495) : السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي ،
يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقـررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ
السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في اليمن ، ويطلب الأمر
بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية التي يراد
التنفيذ في دائرتها ، ولا يجوز الأمر به إلاَّ بعد التحقق من توافر
الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه
مما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في اليمن .

مادة (496) : تفصل المحكمة في طلب الأمر لتنفيذ السند التنفيذي على وجه
السرعة .

مادة (497) : العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات
المعقودة والتي تعقد بين اليمن وبين غيرها من الدول في هذا الشأن .

الفصل الثالث

في منازعات التنفيذ

مادة (498) : جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة
السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها
قاضي التنفيذ .

مادة (499) : ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر بإجراءات القضاء
المستعجل ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ ،
أما منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور
السند التنفيذي الذي قرره ، فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى .

مادة (500) : إذا رفعت منازعات التنفيذ من الغير فيجب اختصام جميع
الأطراف الملتزمين في السند التنفيذي ومن وجهت إليهم إجراءات التنفيذ
وإلاَّ حكمت محكمة التنفيذ برفضها .

مادة (501) : للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ
الموضوعية والوقتية أمام الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور
الحكم في المنازعة وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام
من تاريخ رفعه إليها ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف أمام المحكمة العليا وفقاً للقواعد العامة .

مادة (502) : لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ ولا على الطعن في الحكم
الصادر برفضها وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الإستئناف ذلك بشرط أن
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأن يطلب الأمر بوقف
التنفيذ في عريضة الطعن . وللمحكمة أن تأمر بتقديم كفالة أو بما يضمن
صيانة حق طالب التنفيذ .

الفصل الرابع

أحكام ختاميــة

مادة (503) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن
المرافعات والتنفيــذ المدني .

مادة (504) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ : 6/شعبان /1423هـ

الموافق : 12/أكتوبر/2002م

علـي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

قانون المرافعات اليمني الجزء الأول

قانون رقم (40) لسنة 2002م
  بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النـــــواب .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

باب تمهيدي

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

مادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني
  المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص
  خلاف ذلك :

1. الجمهوريــــــــــــة:
  الجمهورية اليمنية .

2. الــــــــــــــــــوزارة :
  وزارة العدل .

3. الوزيــــــــــــــــــــر :
  وزير العدل .

4. رئيس المحكمــــــــة:
  رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء
 الشعب أو الدوائر .

5. الشــــــــــــــــــــرع :
  أحكام الشريعة الإسلامية .

6. الخصومة القضائية :
  مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم .

7. المواجهة القضائيــة :
  مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده
 أو ما يتخذه القاضي بشأنه

8. الحكم النهائــــــــي:
  الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).

9. الحكم البــــــــــــات:
  الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت
 عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة
 النظر .

10. الحكم القطعــــــــــي:
  الحكم الذي يحسم نزاعاً موضوعياً كان أو إجرائياً .

11. المدعي بالحق الشخصي:
  المجني عليه أو ورثته الشرعيون أو من يقوم مقامه .

الفصل الثاني

سريان قانون المرافعــــــــات

والتنفيذ المدني من حيث الزمان

مادة (3) : يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل
  فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به
  ويستثنى من ذلك :

1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب
  المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ .

2- القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما
  صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .

3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ
  العمل بها .

مادة (4) : كل إجـراء تم صحيحاً في ظــل قانون معمول به يبقى صحيحاً
  ما لم ينص على غير ذلك .

مادة (5) : لا يجــري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريــخ
  العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة (6) : يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله
  بالتقويم الميلادي .

الفصل الثالث

ولاية القاضي وحدودها

مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
  .

مادة (8) : يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق
  أحكامها .

مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه
  أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.

مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق
  مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .

مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب
  اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم
  بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي
  ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها
  فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو
  إحالته للتقاعد .

مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة
  أمام المحكمة التي يعمل بها .

مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل
  انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.

الفصل الرابع

المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي

مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي
  بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام
  الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .

مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام
  القانون .

مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .

مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي
  ويضمن احترامه بين الخصوم .

مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في
  سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .

مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .

مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص
  القانون .

مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.

ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .

مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه
  قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي
  عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .

مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية
  طبقاً للشريعة والقانون .

الفصل الخامس

آداب القضــــــــــــــــاء

مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.

مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.

مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو
  أن يُستضاف عند أحدهما.

مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0

مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية
  التي يتحلى بها رجال العدالة .

مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم
  جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
  والقوانين النافذة .

الفصل السادس

الموطن ومحل الإقامة

مادة (33) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه
  أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه ، ويكون المكان الذي
  يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة ، موطناً لـه لإدارة
  هذه الأعمال .

مادة (34) : يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقتٍ واحد اكثر من موطن كما
  يجوز ألاّ يكون له موطن ما .

مادة (35) :موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ،
  ولياً أو وصياً ، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .

مادة (36) :موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور
  التصفية هو مركـز إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في
  المسائل المتعلقة به .

مادة (37) :يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معّين
  بالاتفاق مع الطرف الأخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل
  المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات
  تنفيذ الاتفاق إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى
  .

مادة (38): محـل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة
  لعمل عارض أو ظرفٍ خاص .

الفصل السابع

إعـــــــــلان الأوراق

مادة (39) :كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو
  صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (40):لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً
  وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة
  الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.

مادة (41) : يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية
  :-

1 – تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

2- أسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .

3- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .

4- الغرض من الإعلان .

5- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو
  ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه .

6- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان .

مادة (42) : يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما
  وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع
  يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو
  يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه .

مادة (43) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل
  ، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات
  المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار،
  وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صــح
  إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد .

مادة (44) : تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالــي :

1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم
  مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .

2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامة قانوناً .

3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس
  الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة
  مركز إدارة، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب
  عنها قانوناً.

4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .

5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات
  المسلحة والأمن.

6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.

7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .

8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطـرق الدبلوماسية
  للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوّض
  يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقه تراها
  مناسبة .

مادة (45) : إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل
  الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية
  ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان .

مادة (46) : إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق
  إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان .

الفصل الثامن

بطلان الإجراءات وانعدامها

أولا : البطـــــلان

مادة (47):يقع باطلاً كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.

مادة (48): يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري .

مادة (49) : يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية
  المطلوبة .

مادة (50) : يعتبر العمل الإجرائي منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه .

مادة (51) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه
  ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات
  المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.

مادة (52) :إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعقلة بالنظام
  العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت
  عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بـه من تلقاء نفسها .

مادة (53) :لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شُرع البطلان لمصلحته ولا
  يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة
  بالنظام العام .

مادة (54):يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً
  فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .

ثانياً : الانعــــــــدام

مادة (55) : الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من
  جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص
  عليها في هذا القانون .

مادة (56) : إذا تعلق الأنعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة
  التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ، ويعتبر منعدماً
  إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) .

مادة (57) : تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته
  بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة
  التي أصدرته أياً كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من
  قاضي فرد وكان الحكم صادراً منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة
  الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها ، وتتم
  مواجهة الحكم المنعدم إستئنافياً كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى
  رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه ، فإذا ثبت لديها
  صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .

مادة (58) : أ – يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون
  التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو
  غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى
  بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته
  .

ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى
  المحكمة المختصة أياً كانت درجتها ، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو
  الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة ، وإذا رأت أن الدفع
  بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت
  قد بدأت .

الفصل التاسع

إدارة العمل داخل المحكمة

مادة (59) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء
  أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو
  بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة وإلا كان العمل
  باطلاً .

مادة (60) : تٌنظَّم سجلات المحكمة بقرارٍ من وزير العدل .

مادة (61) : ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره
  وتختم كل صفحة بختم المحكمة .

مادة (62) : تعد وزارة العدل نماذج الأوراق القضائية المختلفة التي
  تستعمل أمامها وأمام المحاكم ويصدر بها وبكيفية إستعمالها وتوزيعها
  قرار من وزير العدل .

مادة (63) : على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداتٍ ، سند إيصال
  باستلامها ، يوقعه ويختمه بختم المحكمة.

مادة (64) : يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية
  والحصول على صورة منها عـدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من
  الخصم فللقاضي المختص إذا رآى مصلحة للعدالة أن يأذن خطياً بتصويرها .

مادة (65) : إذا قدم الخصم أصـل ورقة أو مستند للاستدلال به في الدعوى
  فلا يجوز له سحبه إلا بأذن من القاضي المختص بعد حفظ صورة مصدق عليها
  منه في ملـف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

مادة (66) : كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيَّن
  بالأرقام والأحرف في سجل خاص ، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند
  إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .

مادة (67) : يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الأوراق
  والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسآلتهم مدنياً وجنائياً وتأديبياً حسب
  الأحوال عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة (68) : يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات و العمل داخل
  المحكمة .

مادة (69) : بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية
  لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة
  بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات
  الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة
  العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم
  المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى
  عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ أخر إجراء صدر
  فيما عدا ما يأتــي :

أولاً : مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات
  المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .

ثانياً : الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ
  الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما
  يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها .

الباب الأول

الدعوى وشروط قبولها

مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو
  دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية .

مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة
  بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ،
  وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال
  الناقص أو تصحيح الباطل .

مادة (72) : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن
  استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون
  لإجرائه فيه .

مادة (73) : يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى
  توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب
  قانون بلاده ، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات
  الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .

مادة (74) : لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى
  التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.

مادة (75) : لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
  قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من
  الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند
  النـزاع فيه .

مادة (76) : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا
  تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي مرحلة من
  مراحل الدعوى .

مادة (77) : لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي
  سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو
  الحق المطالب به وأتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه
  للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر
  منصوص عليه في القوانين النافذة .

الباب الثاني

الاختصــــــــــاص

الفصل الأول

الاختصاص الدولي

مادة (78) : تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم
  يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
  واقع في الخارج .

مادة (79) : تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
  الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
  في الخارج .

مادة (80) : تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعــاوى المرفوعة على الأجنبي
  الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية :

1 – إذا كان له موطن مختار في اليمن .

2 – إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام
  نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس اُشهر
  في اليمن .

3- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام أو للزوجة أو للصغير إذا
  كانوا مقيمين في اليمن

4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان
  مقيماً في اليمن .

5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان
  القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى .

6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في
  اليمن أو كان المورث يمنياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في
  اليمن .

7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن .

مادة (81) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة
  في إختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة
  أو ضمناً .

مادة (82) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات
  العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها .

مادة (83) : تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية
  والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

مادة (84) : إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة
  بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم إختصاصها من تلقاء
  نفسها .

الفصل الثاني

تقدير الدعاوى

مادة (85) : أ – تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع
  الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت
  رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.

ب – إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب
  الانتهائي لأختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالإستئناف.

ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن إستقلالاً بأي طريق
  من طرق الطعن .

مادة (86) : يكون الحكم الابتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال
  الآتية :

1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في
  المسائل المدنية .

2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال
  في المسائل التجارية .

3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة
  آلاف ريال .

4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة
  آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز
  أستئناف الحكم الصادر فيه .

الفصل الثالث

الاختصاص بحسب نوع الدعوى

مادة (87):تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في
  الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال
  التي يحددها القانون.

مادة (88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي
  تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

مادة (89) :1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع
  الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها أو نوعها .

2- إنشاء محكمة إبتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها
  قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن
  مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

مادة (90) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً إن تبين
  لها أنها غير مختصة وفقـاً لأحكام هذا الفصل .

مادة (91) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع
  الأختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين
  المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الأختصاص النوعي المنصوص عليه في
  مواد هذا الفصل .

الفصل الرابع

الاختصاص المكاني

مادة (92) : يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التـي يقع في دائرتها
  موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على
  خلاف ذلك وإذا تعدد الخصوم المدعـى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي
  يختارها المدعي ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم ويُطلب الآخرون
  إليها.

مادة (93) : في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الأختصاص للمحكمة
  التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة .

مادة (94) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

مادة (95) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
  ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو
  للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

مادة (96) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة
  المساكن وأجور العمل والصناع والإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن
  المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان
  فيها موطن المدعي .

مادة (97):في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن
  المدعى عليه أو موطن المدعي .

مادة (98):فـي الدعاوى بطلب إتخاذ إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة
  موطن المدعى عليـه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء
  الوقتي وتنظر المحاكم فـي جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.

مادة (99) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات
  العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.

مادة (100) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية
  ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص
  للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن
  له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الإختصاص لمحاكم العاصمة
  صنعاء.

مادة (101) : يجوز الإتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة
  ، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى
  إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها
  مع مراعاة الإختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها
  الدعوى أن تفصل فيها .

الفصل الخامس

نقل الدعوى وتعيين المرجع

مادة (102) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى
  مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد
  الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما
  يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل
  الدعـوى وتعيين المحكمة الأخـرى إذا تحققت المصلحة .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الجنسية اليمنية

قــرار جمهوري بقانون رقم (6) لسنة 1990م
بشــأن جنسية يمنية

باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): ا: يسمى هذا القانون (قانون الجنسية اليمنية) .
ب: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
1- اليمني: الشخص الذي يتمتع بالجنسية اليمنية .
2- الاجنبي: غير المتمتع بالجنسية المذكورة .
3- الرشد: ثمانية عشر سنه كاملة حسب التقويم الميلادي .
4- الوزير: وزير الداخلية .
5- الجنسية اليمنية: جنسية الجمهورية اليمنية .

الفصل الثاني: أسباب كسب الجنسية
المــادة(2): اليمنيون هم:
المتوطنون في اليمن الذين مضت على اقامتهم العادية فيه خمسون سنه ميلادية على الاقل عند نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن .

المــادة(3): يتمتع بالجنسية اليمنية: –
ا: من ولد لاب متمتع بهذه الجنسية .
ب: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له .
ج: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته الى ابية قانونا .
د: من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولودا فيها مالم يقم الدليل على خلاف ذلك .
هـ: من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته اراضي الوطن ولم يتخلى عن هذه الجنسية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها .

المــادة(4): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في اي من الحالات التالية: –
ا: من ولد في الخارج من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له وذلك بشرط ان يكون قد جعل اقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الاقل سابقة على بلوغه سن الرشد وان يكون طلب اختياره الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ب: من ولد في اليمن لابوين اجنبيين واقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيره والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة الا اذا كان قد رد اليه اعتباره وبشرط ان يقدم طلبا لدخول الجنسية اليمنية خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ج: من ولد في اليمن لاب اجنبي ولد ايضا فيه .
د: من يكون قد ادى للدولة او للامة العربية خدمة جليلة .
هـ: من ينتمي الى الاصل اليمنى متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من جعل اقامته فيها بشرط ثبوت اقامة جده الاقرب لابيه في اليمن وتنازله عن اتصافه باية جنسية اخرى عند منحه الجنسية .

المــادة(5): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية للعربي وللاجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه احكام المادة السابقة وذلك متى توافرت في شانه الشروط الآتية: –
1- ان يكون بالغا سن الرشد .
2- ان تكون اقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات .
3- ان يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
4- ان يكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش .
5- ا ن يكون ملما باللغة العربية,
6- ان يكون ذا كفاءة تحتاج اليها البلاد ويجوز في هذه الحالة اعفاءه من شرط الالمام باللغة العربية .

المــادة(6): تخفض المدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة الى خمس سنوات متتاليات بالنسبة الى الاجنبي الذي يحصل على اذن من الوزير بالتوطن في اليمن بقصد التجنس لضرورات ملحة ويشترط اقامته هذه المدة فعلا في اليمن بعد الاذن وتقديمه طلب التجنس خلال الثلاثة شهور التالية لانقضاء المدة المذكورة واذا مات الماذون له قبل منحه الجنسية اليمنية جاز لزوجته ولاودلاه القصر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الاذن واستمروا مقيمين معه الى وقت وفاته ان ينتفعوا بالاقامة وبالمدة التي يكون المتوفي قد اقامها في اليمن .

المــادة(7): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير تحديد العدد المسموح بترشيحهم لحمل الجنسية اليمنية سنويا .

المــادة(8): تشكل بقرار من الوزير لجنة تكون مهمتها ترشيح من ترى منحهم شهادات التجنس في حدود العدد المسموح به سنويا .

المــادة(9): لا تكتسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها الا اذا طلبت ذلك ونشر طلبها في احدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة اربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة اما الاولاد القصر للمتجنس المذكور فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريق التبعية لابيهم اذا كانت اقامتهم العادية مع ابيهم في اليمن ولهم ان يقروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الايفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشاتهم وتعليمهم .

المــادة(10): المراة اليمنية التي تتزوج من اجنبي مسلم تحتفظ بالجنسية اليمنية الا اذا رغبت في التخلي عن جنسيتها واثبتت هذه الرغبة عند الزواج او اثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته .
واذا كان عقد زواج هذه المراة باطلا شرعا فانها تظل محتفظة بالجنسية اليمنية .

المــادة(11): المراة الاجنبية التي تتزوج شرعا من يمني تدخل في جنسيته متى توافرت الشروط الآتية: –
ا: تقديم طلب بذلك الى الوزير .
ب: مرور اربع سنوات على الاقل من تاريخ الزواج .
ج: الا يعترض الوزير بقرار مسبب خلال مدة الاربع السنوات المذكورة على دخولها في الجنسية اليمنية ويحق للزوج تقديم اعتراضه في هذا الخصوص الى الوزير خلال المدة ذاتها .

المــادة(12): لا يترتب على تجنس اليمني بجنسية اجنبية متى اذن له في ذلك ان تفقد زوجته اليمنية الجنسية اليمنية الا اذا اعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة، اما الاولاد القصر فلا يفقدون الجنسية اليمنية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بطريق التبعية .

المــادة(13): المراة التي اكتسبت الجنسية اليمنية بطريق التبعية لزوجها استنادا الى المادة (11) من هذا القانون لا تفقد هذه الجنسية لمجرد انتهاء الزوجية بشرط ان يكون قد مر على قيام الزوجية المذكورة اربع سنوات على الاقل منذ اكتسابها الجنسية اليمنية .

المــادة(14): للمراة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقا لاحكام المادتين (12،10) من هذا القانون ان تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت هذه الاسترداد .

المــادة(15): لليمني الذي يتجنس بجنسية اجنبية وكان قد تخلى عن جنسيته الاصلية ان يسترد الجنسية اليمنية اذا طلب ذلك كتابيا .

المــادة(16): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير ان ترد الجنسية اليمنية الى من سحبت منه استنادا لاحكام المواد (21،19،18) من هذا القانون .

الفصل الثالث: سحب الجنسية
المــادة(17): الجنسية اليمنية لا يجوز اسقاطها عن يمني اطلاقا طبقا للدستور، ولكن يجوز سحبها ممن اكتسبها وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون .

المــادة(18): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها وذلك خلال الخمس السنوات التالية لهذا الاكتساب متى توافرت حالة من الحالات الآتية: –
ا: اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ولم يكن قد رد اليه اعتبارة .
ب: اذا انقطع عن الاقامة في اليمن مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بدون عذر يقبله الوزير .
ج: اذا كان اكتساب الجنسية اليمنية بناء على اقوال او وقائع غير صحيحة وفي هذه الحالة يكون سحب الجنسية المذكورة في اي وقت متى ثبت ذلك .
د: اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شانها تقويض النظام السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد او على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية او على قيامه بمحاولة القيام باي عمل يعد خطر على امن الدولة وسلامة الوطن .
هـ: اذا دخل في جنسية اجنبية بدون الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون .

المــادة(19): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية ممن اكتسبها وذلك اذا توافر سبب من الاسباب الآتية: –
ا: اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق من الجهات اليمنية المختصة .
ب: اذا عمل لمصلحة دولة او حكومة اجنبية وهي في حالة حرب على اليمن او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
ج: اذا قبل العمل في الخارج (وظيفة) لدى حكومة اجنبية او هيئة دولية او اجنبية وبقى فيها بالرغم من الامر الصادر اليه من حكومة اليمن بتركها .
د: اذا صدر حكم نهائي بادانته في جرائم تمس ولائه للبلاد او تتضمن خيانته لها .

المــادة(20): لا تسري احكام المادتين السابقتين في شان من يتمتع بالجنسية اليمنية استنادا الى احكام المواد (15،14،3،2) من هذا القانون .

المــادة(21): يترتب على سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها زوال هذه الجنسية عن هذا الشخص وحده الا اذا نص السحب على زوالها ايضا عمن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية .

الفصل الرابع: أحكام عامـة
المــادة(22): مع مراعاة الاحوال التي يدخل فيها اليمني في جنسية اجنبية بطريق التبعية طبقا لاحكام هذا القانون لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية ان يتجنس بجنسية اجنبية قبل الحصول على اذن بذلك من الوزير .
واذا دخل يمني في جنسية اجنبية على خلاف احكام الفقرة السابقة فانه يظل معاملا على اساس انه يحمل الجنسية اليمنية من جميع الوجوه .

المــادة(23): الاجنبي المسلم الذي اكتسب الجنسية اليمنية عملا باحكام المواد (11 . 9 . 6 . 5 . 4) من هذا القانون لا يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية المقررة لليمنيين قبل انقضاء خمس عشر سنه من تاريخ كسبه للجنسية المذكورة كما لا يجوز انتخابه او تعيينه في اية هيئة نيابية قبل مضي المدة المذكورة من التاريخ المذكور .

المــادة(24): جميع الاحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية .

المــادة(25): يعمل باحكام جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ابرمت او تبرم بين اليمن والدول الاجنبية في مسائل الجنسية بعد مصادقة مجلس النواب .

المــادة(26): جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية اليمنية او سحبها او باستردادها استنادا لاحكام هذا القانون تحدث اثرها من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق حسني النية من الغير .

المــادة(27): عبء الاثبات يقع على من يدعي بانه داخل في الجنسية اليمنية او يدفع بانه غير داخل فيها .

المــادة(28): لا يترتب اثرا للزوجية في كسب الجنسية او فقدها الا اذا اثبتت الزوجية في وثيقة شرعية تصدر من الجهة المختصة .

المــادة(29): الاقرارات واعلانات الاختيار والاوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان يقدم الى الوزير وذلك بتسليمها بموجب ايصال الى الموظف المختص في مصلحة الجوازات والجنسية في المحافظة التابع لها محل اقامة صاحب الشان وفي الخارج تسلم الى الممثلين السياسيين او الى قناصلها .
ويجوز بقرار من الوزير ان يرخص لاي موظف آخر في تسلم هذه الاقرارات والاعلانات والاوراق والطلبات .

المــادة(30): يعطي الوزير لكل من اكتسب الجنسية اليمنية شهادة بالجنسية اليمنية مقابل رسم يحدده الوزير بقرار يصدر منه ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من الوزير ويجب ان تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنه على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع الوزير عن اعطائها في هذا الميعاد رفضا للطلب .
وتشكل بقرار من الوزير لجان لاثبات الجنسية اليمنية لذوي الشان ولهذه اللجان ان تستعين في اداء مهامها بكافة طرق الاثبات .

المــادة(31): يتولى القضاء النظر في منازعات الجنسية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المــادة(32): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها قوانين اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من ابدى امام السلطات المختصة اقوالا كاذبة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه او عن غيره او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .

المــادة(33): يصدر الوزير القرارات واللوائح التنظيمية واللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فيه .

المــادة(34): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الجنسية اليمنية

قــرار جمهوري بقانون رقم (6) لسنة 1990م
بشــأن جنسية يمنية

باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): ا: يسمى هذا القانون (قانون الجنسية اليمنية) .
ب: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
1- اليمني: الشخص الذي يتمتع بالجنسية اليمنية .
2- الاجنبي: غير المتمتع بالجنسية المذكورة .
3- الرشد: ثمانية عشر سنه كاملة حسب التقويم الميلادي .
4- الوزير: وزير الداخلية .
5- الجنسية اليمنية: جنسية الجمهورية اليمنية .

الفصل الثاني: أسباب كسب الجنسية
المــادة(2): اليمنيون هم:
المتوطنون في اليمن الذين مضت على اقامتهم العادية فيه خمسون سنه ميلادية على الاقل عند نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن .

المــادة(3): يتمتع بالجنسية اليمنية: –
ا: من ولد لاب متمتع بهذه الجنسية .
ب: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له .
ج: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته الى ابية قانونا .
د: من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولودا فيها مالم يقم الدليل على خلاف ذلك .
هـ: من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته اراضي الوطن ولم يتخلى عن هذه الجنسية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها .

المــادة(4): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في اي من الحالات التالية: –
ا: من ولد في الخارج من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له وذلك بشرط ان يكون قد جعل اقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الاقل سابقة على بلوغه سن الرشد وان يكون طلب اختياره الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ب: من ولد في اليمن لابوين اجنبيين واقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيره والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة الا اذا كان قد رد اليه اعتباره وبشرط ان يقدم طلبا لدخول الجنسية اليمنية خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ج: من ولد في اليمن لاب اجنبي ولد ايضا فيه .
د: من يكون قد ادى للدولة او للامة العربية خدمة جليلة .
هـ: من ينتمي الى الاصل اليمنى متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من جعل اقامته فيها بشرط ثبوت اقامة جده الاقرب لابيه في اليمن وتنازله عن اتصافه باية جنسية اخرى عند منحه الجنسية .

المــادة(5): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية للعربي وللاجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه احكام المادة السابقة وذلك متى توافرت في شانه الشروط الآتية: –
1- ان يكون بالغا سن الرشد .
2- ان تكون اقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات .
3- ان يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
4- ان يكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش .
5- ا ن يكون ملما باللغة العربية,
6- ان يكون ذا كفاءة تحتاج اليها البلاد ويجوز في هذه الحالة اعفاءه من شرط الالمام باللغة العربية .

المــادة(6): تخفض المدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة الى خمس سنوات متتاليات بالنسبة الى الاجنبي الذي يحصل على اذن من الوزير بالتوطن في اليمن بقصد التجنس لضرورات ملحة ويشترط اقامته هذه المدة فعلا في اليمن بعد الاذن وتقديمه طلب التجنس خلال الثلاثة شهور التالية لانقضاء المدة المذكورة واذا مات الماذون له قبل منحه الجنسية اليمنية جاز لزوجته ولاودلاه القصر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الاذن واستمروا مقيمين معه الى وقت وفاته ان ينتفعوا بالاقامة وبالمدة التي يكون المتوفي قد اقامها في اليمن .

المــادة(7): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير تحديد العدد المسموح بترشيحهم لحمل الجنسية اليمنية سنويا .

المــادة(8): تشكل بقرار من الوزير لجنة تكون مهمتها ترشيح من ترى منحهم شهادات التجنس في حدود العدد المسموح به سنويا .

المــادة(9): لا تكتسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها الا اذا طلبت ذلك ونشر طلبها في احدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة اربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة اما الاولاد القصر للمتجنس المذكور فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريق التبعية لابيهم اذا كانت اقامتهم العادية مع ابيهم في اليمن ولهم ان يقروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الايفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشاتهم وتعليمهم .

المــادة(10): المراة اليمنية التي تتزوج من اجنبي مسلم تحتفظ بالجنسية اليمنية الا اذا رغبت في التخلي عن جنسيتها واثبتت هذه الرغبة عند الزواج او اثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته .
واذا كان عقد زواج هذه المراة باطلا شرعا فانها تظل محتفظة بالجنسية اليمنية .

المــادة(11): المراة الاجنبية التي تتزوج شرعا من يمني تدخل في جنسيته متى توافرت الشروط الآتية: –
ا: تقديم طلب بذلك الى الوزير .
ب: مرور اربع سنوات على الاقل من تاريخ الزواج .
ج: الا يعترض الوزير بقرار مسبب خلال مدة الاربع السنوات المذكورة على دخولها في الجنسية اليمنية ويحق للزوج تقديم اعتراضه في هذا الخصوص الى الوزير خلال المدة ذاتها .

المــادة(12): لا يترتب على تجنس اليمني بجنسية اجنبية متى اذن له في ذلك ان تفقد زوجته اليمنية الجنسية اليمنية الا اذا اعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة، اما الاولاد القصر فلا يفقدون الجنسية اليمنية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بطريق التبعية .

المــادة(13): المراة التي اكتسبت الجنسية اليمنية بطريق التبعية لزوجها استنادا الى المادة (11) من هذا القانون لا تفقد هذه الجنسية لمجرد انتهاء الزوجية بشرط ان يكون قد مر على قيام الزوجية المذكورة اربع سنوات على الاقل منذ اكتسابها الجنسية اليمنية .

المــادة(14): للمراة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقا لاحكام المادتين (12،10) من هذا القانون ان تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت هذه الاسترداد .

المــادة(15): لليمني الذي يتجنس بجنسية اجنبية وكان قد تخلى عن جنسيته الاصلية ان يسترد الجنسية اليمنية اذا طلب ذلك كتابيا .

المــادة(16): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير ان ترد الجنسية اليمنية الى من سحبت منه استنادا لاحكام المواد (21،19،18) من هذا القانون .

الفصل الثالث: سحب الجنسية
المــادة(17): الجنسية اليمنية لا يجوز اسقاطها عن يمني اطلاقا طبقا للدستور، ولكن يجوز سحبها ممن اكتسبها وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون .

المــادة(18): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها وذلك خلال الخمس السنوات التالية لهذا الاكتساب متى توافرت حالة من الحالات الآتية: –
ا: اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ولم يكن قد رد اليه اعتبارة .
ب: اذا انقطع عن الاقامة في اليمن مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بدون عذر يقبله الوزير .
ج: اذا كان اكتساب الجنسية اليمنية بناء على اقوال او وقائع غير صحيحة وفي هذه الحالة يكون سحب الجنسية المذكورة في اي وقت متى ثبت ذلك .
د: اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شانها تقويض النظام السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد او على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية او على قيامه بمحاولة القيام باي عمل يعد خطر على امن الدولة وسلامة الوطن .
هـ: اذا دخل في جنسية اجنبية بدون الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون .

المــادة(19): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية ممن اكتسبها وذلك اذا توافر سبب من الاسباب الآتية: –
ا: اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق من الجهات اليمنية المختصة .
ب: اذا عمل لمصلحة دولة او حكومة اجنبية وهي في حالة حرب على اليمن او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
ج: اذا قبل العمل في الخارج (وظيفة) لدى حكومة اجنبية او هيئة دولية او اجنبية وبقى فيها بالرغم من الامر الصادر اليه من حكومة اليمن بتركها .
د: اذا صدر حكم نهائي بادانته في جرائم تمس ولائه للبلاد او تتضمن خيانته لها .

المــادة(20): لا تسري احكام المادتين السابقتين في شان من يتمتع بالجنسية اليمنية استنادا الى احكام المواد (15،14،3،2) من هذا القانون .

المــادة(21): يترتب على سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها زوال هذه الجنسية عن هذا الشخص وحده الا اذا نص السحب على زوالها ايضا عمن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية .

الفصل الرابع: أحكام عامـة
المــادة(22): مع مراعاة الاحوال التي يدخل فيها اليمني في جنسية اجنبية بطريق التبعية طبقا لاحكام هذا القانون لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية ان يتجنس بجنسية اجنبية قبل الحصول على اذن بذلك من الوزير .
واذا دخل يمني في جنسية اجنبية على خلاف احكام الفقرة السابقة فانه يظل معاملا على اساس انه يحمل الجنسية اليمنية من جميع الوجوه .

المــادة(23): الاجنبي المسلم الذي اكتسب الجنسية اليمنية عملا باحكام المواد (11 . 9 . 6 . 5 . 4) من هذا القانون لا يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية المقررة لليمنيين قبل انقضاء خمس عشر سنه من تاريخ كسبه للجنسية المذكورة كما لا يجوز انتخابه او تعيينه في اية هيئة نيابية قبل مضي المدة المذكورة من التاريخ المذكور .

المــادة(24): جميع الاحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية .

المــادة(25): يعمل باحكام جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ابرمت او تبرم بين اليمن والدول الاجنبية في مسائل الجنسية بعد مصادقة مجلس النواب .

المــادة(26): جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية اليمنية او سحبها او باستردادها استنادا لاحكام هذا القانون تحدث اثرها من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق حسني النية من الغير .

المــادة(27): عبء الاثبات يقع على من يدعي بانه داخل في الجنسية اليمنية او يدفع بانه غير داخل فيها .

المــادة(28): لا يترتب اثرا للزوجية في كسب الجنسية او فقدها الا اذا اثبتت الزوجية في وثيقة شرعية تصدر من الجهة المختصة .

المــادة(29): الاقرارات واعلانات الاختيار والاوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان يقدم الى الوزير وذلك بتسليمها بموجب ايصال الى الموظف المختص في مصلحة الجوازات والجنسية في المحافظة التابع لها محل اقامة صاحب الشان وفي الخارج تسلم الى الممثلين السياسيين او الى قناصلها .
ويجوز بقرار من الوزير ان يرخص لاي موظف آخر في تسلم هذه الاقرارات والاعلانات والاوراق والطلبات .

المــادة(30): يعطي الوزير لكل من اكتسب الجنسية اليمنية شهادة بالجنسية اليمنية مقابل رسم يحدده الوزير بقرار يصدر منه ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من الوزير ويجب ان تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنه على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع الوزير عن اعطائها في هذا الميعاد رفضا للطلب .
وتشكل بقرار من الوزير لجان لاثبات الجنسية اليمنية لذوي الشان ولهذه اللجان ان تستعين في اداء مهامها بكافة طرق الاثبات .

المــادة(31): يتولى القضاء النظر في منازعات الجنسية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المــادة(32): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها قوانين اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من ابدى امام السلطات المختصة اقوالا كاذبة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه او عن غيره او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .

المــادة(33): يصدر الوزير القرارات واللوائح التنظيمية واللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فيه .

المــادة(34): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

ااشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد