اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة
واتفقت على ما يأتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 – للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13).
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى .
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة .
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة (31) .
مادة 31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 .
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها .
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة .
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39 .
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.

مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48 (
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48) .
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة
واتفقت على ما يأتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 – للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13).
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى .
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة .
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة (31) .
مادة 31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 .
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها .
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة .
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39 .
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.

مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48 (
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48) .
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة العماني

قانون حق المؤلف العمانى

مرسوم سلطاني

رقم 37/2000
بإصدار قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (1) : يعمل بأحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق.
مادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 47/96 المشار إليه.
مادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد
سلطان عُمان

صدر في : 17 من صفر سنة 1421 هـ
الموافق : 21 من مايو سنة 2000م

قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفصل الأول
تعاريف

مادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المؤلف : هو الشخص الطبيعي الذي أبدع المصنف.
المصنف : أي عمل أدبي أو علمي أو فني مبتكر.
المصنف السمعي البصري : أي مصنف معد للسمع والنظر في آن واحد يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة ملائمة ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة.
المصنف الجماعي : هو المصنف الذي تشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حده، ويباشر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه وحده حقوق المؤلف على هذا المصنف.
المصنف المشترك : هو المصنف الذي يشترك في تأليفه أكثر من شخص فإذا لم تكن هناك إمكانية لفصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك.أما إذا أمكن فصل نصيب كل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
الترجمة : التعبير عن مصنف ما بلغة غير لغة النص الأصلي.
النشر : وضع نسخ من العمل أو عن التسجيل السمعي في متناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل السمعي أو حق استعمالها، وتعنى كلمة نشر أيضاً وضع نسخ من العمل أو التسجيل السمعي في متناول الجمهور عن طريق أي وسيلة إلكترونية.
برامج الحاسب الآلي : ويقصد بها مجموع العبارات والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة والمعدة للاستعمال في الحاسب الآلي بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف التوصل الى نتائج محددة.
الفولكلور : المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في السلطنة تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل الى جيل وتشكل أحد العناصر الأساسية في التراث الشعبي الوطني التقليدي، حيث تمارس السلطة المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستغلال التجاري غير المشروع.

الفصل الثاني
نطاق الحماية
مادة (2) : يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة الأدبية والعلمية والفنية والثقافية بصفة عامة مهما كانت قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير المستعملة فيها أو الغرض من تأليفها وتشمل الحماية على الأخص مؤلفي المصنفات الآتية:
أ – الكتب وبرامج الحاسب الآلي وغيرها من المواد المكتوبة.
ب – المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية.
ج – المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
د – المصنفات الموسيقية سواء أكانت مصحوبة بكلمات أو لم تكن.
هـ – مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.
و – المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
ز – أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر.
ح – أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
ط – الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
ي – الفولكلور.
ك – عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع الصنف.

مادة (3) : يتمتع بحماية هذا القانون:
أ – من يقوم بترجمة مصنف الى لغة أخرى وكذلك من يقوم بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد.
ب – مجموعات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية للتراث الشعبي التقليدي والمختارات وقواعد البيانات إذا ما كانت هذه المجموعات مبتكرة بسبب ترتيبها أو اختيار محتوياتها.
ولا تخل الحماية المقررة في الفقرتين السابقتين بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية وخلفاؤهم.

مادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و (3) لا تشمل الحماية المصنفات الآتية:
أ – المعاهدات الدولية والأحكام القضائية ومجموعة الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لهذه المصنفات.
ب – الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.
ج – المصنفات التي آلت الى الملك العام.

الفصل الثالث
حقوق المؤلف
مادة (5) : تتضمن حقوق المؤلف:
أ – الحقوق الأدبية أو المعنوية:
1. أن ينسب اليه مصنفه أو أن ينشره باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف.
2. أن يمنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه بدون موافقته.
ولا تقبل الحقوق الواردة في البندين السابقين التنازل أو التصرف أو التقادم.
ب – الحقوق المالية:
1. استنساخ المصنف بأي وسيلة كانت.
2. ترجمة المصنف الى لغة أخرى أو تلخيصه أو اقتباسه أو إجراء أي تحوير آخر عليه.
3. الأداء العلني أو نقل المصنف الى الجمهور بأي وسيلة كانت.
4. جميع صور الاستغلال المادي للمصنف بما فيه التأجير التجاري له أو لنسخه.
الفصل الرابع
حرية استعمال المصنفات المحمية

مادة (6) : تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف بوضوح:
أ – الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر في مقام الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف.
ب – استغلال المصنف للإيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التلفزيونية أو الأفلام السينمائية لأهداف تربوية أو للتدريس وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف.
ج – استنساخ المصنفات المحمية من قبل المكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها وخدمة أغراضها وألا يضر ذلك بالمصالح المشروعة للمؤلف.
د – استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل.
هـ – نشر الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات التي تلقى نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور. وللمؤلف وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو أية طريقة يراها.
و – الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواء بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي او التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر.
ز – ذكر المصنف عرضاً خلال تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية.

الفصل الخامس
مدة حماية حق المؤلف

مادة (7) : تستمر الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته ولخمسين سنة ميلادية اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لوفاته.
وتحسب المدة في المصنفات المشتركة لمدة خمسين سنة ميلادية اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لوفاة آخر المؤلفين.
مادة (8) : تستمر مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف لفترة خمسين سنة ميلادية من تاريخ أول نشر بالنسبة للمصنفات الآتية:
أ – أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية والصور الفوتوغرافية.
ب – المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو بدون ذكر اسم مؤلفها ما لم يتم الكشف عن شخصية صاحبها خلال تلك المدة.
ج – المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة صاحبها.

مادة (9) : إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.

الفصل السادس
نقل حقوق المؤلفين

مادة (10) : للمؤلف أو لمن له حقوق المؤلف أن ينقل حقوقه المالية على المصنف للغير كلياً أو جزئياً سواء بصفة مجانية أو بمقابل ويجب أن يكون التصرف بعقد مكتوب يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه والمقابل إن وجد.

مادة (11) : تؤول حقوق المؤلفين الفردية أو المشتركة الى ورثتهم الشرعيين بعد وفاتهم ما لم يوصوا بغير ذلك.

الفصل السابع
إيداع المصنفات

مادة (12) : يجوز لصاحب الحق في المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي أن يودع على نفقته نسخة واحدة من المصنف لدى وزارة التجارة والصناعة ويعد الإيداع قرينة على الملكية، وينشر عن المصنف بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنظام الإيداع وبالرسوم التي تستحق عن هذا الإيداع قرار من وزير التجارة والصناعة.
ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

الفصل الثامن
وسائل حماية حقوق المؤلف

مادة (13) : لا يجوز الحجز على حقوق المؤلف استيفاء لحكم قضائي وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، كما لا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى أصحابها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنهم استهدفوا نشرها قبل وفاتهم.

مادة (14) : للمحكمة المختصة بناء على طلب المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهما أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الآتية:

أ – وقف التعدي على أي حق محمي بمقتضى هذا القانون.
ب – توقيع الحجز على نسخ المصنف محل الاعتداء وكذلك على المواد التي استخدمت في عمل تلك النسخ.
ج – إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
د – تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ المصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزينة المحكمة، وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن أو بحكم من المحكمة.
هـ – حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع حجز على الإيراد في جميع الأحوال.
ويجب أن يرفع المدعى أصل النزاع الى المحكمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية للحكم في موضوعها والتعويضات المناسبة، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.

الفصل التاسع
حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات
السمعية وهيئات الإذاعة

مادة (15) : يقصد بفناني الأداء الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون بالإلقاء أو الإنشاد أو العزف في مصنفات أدبية أو فنية سواء أكانت محمية أم سقطت في الملك العام.

مادة (16) : يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الآتية:
أ – الحقوق الأدبية:
1. الحق في نسبة أداءاتهم إليهم.
2. الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تغيير في أداءاتهم.
ب – الحقوق المالية:
1. بث أدائهم غير المثبت أو نقله الى الجمهور.
2. تثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد.
3. نسخ التسجيلات السمعية التي تتضمن تثبيتاً غير مجاز لأدائهم.
4. التأجير التجاري للتسجيلات السمعية المتضمنة أداءهم.

مادة (17) :
أ -يعد منتجاً لتسجيل سمعي الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتكفل بالتسجيل تحت اسمه ومسؤوليته.
ب-يعد تسجيلات سمعياً كل تسجيل مثبت بشكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الأصوات ناتجة عن أداء فنان أم لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للمصنف السمعي البصري.

مادة (18) : يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحقوق الآتية:
أ – الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم.
ب – التأجير التجاري للتسجيلات.

مادة (19) : تستمر مدة حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية خمسين سنة ميلادية ابتداء من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ ابتداء التسجيل أو التثبيت أو الأداء حسب الأحوال.

مادة (20) : تتمتع هيئات الإذاعة على برامجها بالحقوق الآتية:
أ – تثبيت أو تسجيل برامجها واستنساخ هذه التسجيلات.
ب – إعادة بث برامجها بالوسائل اللاسلكية ونقلها الى الجمهور.

مادة (21) : تستمر مدة حماية حقوق هيئات الإذاعة عشرين سنة ميلادية ابتداء من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها التسجيل أو التثبيت.

مادة (22) : تسري أحكام المواد (6، 13، 14، 15) على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.

مادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعد اعتداء بوجه خاص قيام المعتدى بعمل أو أكثر مما يلي:
أ -البيع أو الطرح للتداول بأية صورة من الصور لمصنف محمي طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب -التقليد في سلطنة عمان لمصنف منشور في الخارج أو طرحه للتداول أو تصديره أو شحنه الى الخارج مع العلم بتقليده.
ج -إتاحة الأداء أو البث الإذاعي أو التسجيل السمعي للجمهور أو وضعه في متناوله عبر شبكة اتصالات تعمل بواسطة الحاسبات لغرض تجاري.
د -الإزالة أو المسخ بدون وجه حق لأية حماية تقنية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل أو التوزيع أو الاستيراد بغرض التوزيع أو البث أو الإتاحة للجمهور لشيء مما تقدم، ويشترط في ذلك أن يكون مرتكب الفعل عالماً أو في إمكانه أن يعلم بالاعتداء الواقع.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المقلدون.

الفصل العاشر
أحكام ختامية

مادة (24) : تسري أحكام هذا القانون على:
أ – مصنفات العمانيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض أعمالهم وأداءاتهم وتسجيلاتهم الصوتية لأول مرة في سلطنة عمان أو في بلد أجنبي.
ب – الأعمال والأداءات والتسجيلات الصوتية والحقوق المتعلقة بها الموجودة وقت العمل بهذا القانون وتحسب ضمن مدة حماية هذه الأعمال الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان مدة الحماية وحتى تاريخ تطبيق هذا القانون

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

ان رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني,
– بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
– بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الاستفتاء بتاريخ 12 يوليو 1991
يصدر الدستور التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
يعلن الشعب الموريتاني اتاكالا منه على الله العلي القدير , تصميمه على ضمان حوزة اراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية والسهر على تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما يعلن , اعتبارا منه لقيمه الروحية واشعاعه الحضاري,تمسكه بالدين الاسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا الى ان الحرية والمساواة وكرامة الانسان يستحيل ضمانها الا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون, وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم, يحترم احكام الدين الاسلامي المصدر الوحيد للقانون , ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث , يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص للضمان الاكيد للحقوق والمبادئ التالية :
– حق المساواة
– الحريات والحقوق الاساسية
– حق الملكية
– الحريات السياسية والحريات النقابية
– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الحقوق المتعلقة بالاسرة كخلية اساسية للمجتمع الاسلامي.
ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة فان الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي يعلن تصميمه على السعي من اجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والامة العربية وافريقيا ومن اجل السلم في العالم.

الباب الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة 1

موريتانيا جمهورية اسلامية لا تتجزا, ديمقراطية واجتماعية .
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة امام القانون دون تمييز في الاصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية.
يعاقب القانون كل دعاية اقليمية ذات طابع عنصري او عرقي.

المادة 2

الشعب الموريتاني هو مصدر كل سلطة .
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من افراده ان يستاثر بممارستها.
لا يتقرر اي تنازل عن السيادة جزئيا كان او كليا الا بقبول الشعب له.

المادة 3

يكون الاقتراع مباشرا او غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام ,متساو وسري.
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ,ذكرا او انثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

القانون هو التعبير الاعلى عن ارادة الشعب ويجب ان يخضع له الجميع.

المادة 5

الاسلام دين الشعب والدولة.

المادة 6

اللغات الوطنية هي : العربية والبولارية والسونكية والولفية .
اللغة الرسمية هي العربية.

المادة 7

عاصمة الدولة هي نواكشوط .

المادة 8

الرمز الوطني هو علم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين .
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة 9

شعار الجمهورية هو شرف – اخاء – عدل.

المادة 10

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
– حرية التنقل والاقامة في جميع اجزاء تراب الجمهورية ,
– حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه ,
– حرية الراي وحرية التفكير,
– حرية التعبير,
– حرية الاجتماع,
– حرية انشاء الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة سياسية ونقابية يختارونها,
– حرية التجارة والصناعة,
– حرية الابداع الفكري والفني والعلمي,
لا تقيد الحرية الا بقانون.

المادة 11

تساهم الاحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الارادة السياسية والتعبير عنها
تتكون الاحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية ,شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط الا تمس ,من خلال غرضها ونشاطها ,بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الامة والجمهورية.
يحدد القانون شروط انشاء وسير وحل الاحزاب السياسية.

المادة 12

يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط اخرى سوى تلك التي يحددها القانون.

المادة 13

يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت ادانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع احد او يوقف او يعتقل او يعاقب الا في الحالات وطبق الاجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
يمنع كل شكل من اشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة 14

حق الاضراب معترف به ويمارس في اطار القوانين المنظمة له.
يمكن ان يمنع القانون الاضراب في المصالح او المرافق العمومية الحيوية للامة
يمنع الاضراب في ميادين الدفاع والامن الوطنيين.

المادة 15

حق الملكية مضمون.
حق الارث مضمون .
الاملاك الوقفية واملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون ان يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة اذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك.
لا تنزع الملكية الا اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة 16

الدولة والمجتمع يحميان الاسرة .

المادة 17

لا عذر لاحد في جهل القانون.

المادة 18

يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة اراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة.

المادة 19

على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وان يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة 20

المواطنون متساوون في اداء الضريبة.
وعلى كل واحد منهم ان يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية
لا تفرض ضريبة ايا كانت الا بموجب قانون.

المادة 21

يتمتع كل اجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة 22

لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا طبقا للقوانين او معاهدات التسليم.

الباب الثاني
حول السلطة التنفيذية:

المادة 23

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والاسلام دينه.

المادة 24

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الاراضي.

المادة 25

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويتراس مجلس الوزراء.

المادة 26

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام.
يتم انتخابه بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها. واذا لم يتم الحصول على تلك الاغلبية من طرف احد المترشحين في الشوط الاول للانتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان. لا يترشح لهذا الشوط الثاني الا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على اكبر عدد من الاصوات في الشوط الاول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن (40) سنة مؤهل لان ينتخب رئيسا للجمهورية. يفتتح الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين (30) يوما على الاقل وخمسة واربعون (45) يوما على الاكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27

تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية او خصوصية اخرى.

المادة 28

يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 29

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فورا انقضاء مدة رئاسة سلفه.

المادة 30

يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها.
يعين الوزير الاول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الاول ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الاول.
الوزير الاول والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية.
يبلغ رئيس الجمهورية اراءه الى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح اي نقاش.

المادة 31

لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الاول ورؤساء الغرفتين ان يحل الجمعية الوطنية, تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الاقل وستين (60) يوما على الاكثر بعد حل الجمعية الوطنية.
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها . اذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية , تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر (15) يوما .
لا يجوز اللجوء الى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثني عشرة (12) شهرا التي تلي هذه الانتخابات.

المادة 32

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الاجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.
وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه ان يفوض جزاها او كلها للوزير الاول .
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة 33

توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الاول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 34

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتراس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 35

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة الى الدول الاجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36

يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة 37

يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.

المادة 38

لرئيس الجمهورية ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات اهمية وطنية.

المادة 39

يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الاول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية .
ويطلع الامة على الحالة عن طريق خطاب.
تنبع هذه الاجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في اقرب الاجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا. لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

المادة 40

في حالة شغور او مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا , يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الاول واعضاء الحكومة وهم في حالة استقالة , بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة ان ينهي وظائفهم ولا ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا ان يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) اشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب او المانع النهائي ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة اثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن ادخال اي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء او عن طريق البرلمان خلال فترة الانابة .

المادة 41

يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على اساس طلب من :
– رئيس الجمهورية ,
– او رئيس الجمعية الوطنية ,
– او الوزير الاول.

المادة 42

يحدد الوزير الاول سياسة الحكومة تحت اشراف رئيس الجمهورية .
يوزع مهام الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة.

المادة 43

تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الادارة والقوة المسلحة . تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي المسؤولة امام البرلمان حسب الشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين74 , 75 من هذا الدستور .

المادة 44

تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية .يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال اصحاب تلك الانابات والوظائف والمهام.اما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لاحكام المادة 48 من هذا الدستور.
الباب الثالث
حول السلطة التشريعية :

المادة 45

يمارس البرلمان السلطة التشريعية

المادة 46

يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47

ينتخب نواب الجمعية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات بالاقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الاقليمية للجمهورية . يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ . ويجدد ثلث (3/1) اعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين .
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان ينتخب نائبا اذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة او عضوا في مجلس الشيوخ اذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين (35) سنة .

المادة 48

يحدد قانون نظامي شروط انتخاب اعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب . كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض .
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الاشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب او الشيوخ حتى يتم التجديد العام او الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها.

المادة 49

يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان او قابلية انتخابهم .

المادة 50

لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من راي او تصويت اثناء ممارسة مهامه .
كما لا يرخص في متابعة او توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لاسباب
جنائية او جنحية ما عدا التلبس بالجريمة الا باذن من الغرفة التي ينتمي اليها .
لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته الا باذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشانه .
يعلق اعتقال عضو البرلمان او متابعته اذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي اليها .

المادة 51

كل انتداب الزامي باطل . حق التصويت امر شخصي لاعضاء البرلمان.
للقانون النظامي ان يسمح – استثناء – بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لاحد ان يتمتع بتفويض لاكثر من انابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات او خارج اماكن الاجتماعات ,ولرئيس الجمهورية ان يلتمس من المجلس الدستوري اقرار هذا البطلان.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية ,وينشر محضر مداولاتها في الجريدة الرسمية.
لكل غرفة ان تجتمع في جلسة بطلب من الحكومة او بطلب ربع (4/1) اعضائها الحاضرين.

المادة 52

يعقد البرلمان وجوبا دورتين (2) عاديتين كل سنة , افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الاول من شهر مايو . ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين (2) .

المادة 53

للبرلمان ان يعقد دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد . لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا (1) واحدا.
تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية .

المادة 54

للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والاستعانة بمفوضين للحكومة.

المادة 55

ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الانابة التشريعية .
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

الباب الرابع
حول علاقات السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية

المادة 56

اقرار القانون من اختصاص البرلمان.

المادة 57

تدخل في مجال القانون :
– حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في انفسهم واموالهم ,
– الجنسية, حالة الاشخاص واهليتهم , الزواج , الطلاق والميراث,
– شروط اقامة الاشخاص ووضعية الاجانب,
– تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الاجراءات الجنائية , العفو الشامل , انشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الاساسي للقضاة,
– الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ ,
– النظام الجمركي , نظام اصدار العملة , نظام المصاريف والقرض والتامين,
– نظام الانتخابات والتقسيم الاقليمي للبلاد,
– نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية,
– النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة,
– حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه ,
– القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة,
– القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي ,
– التنظيم العام للادارة,
– التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها ,
– الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الانواع ,
– انشاء فئات المؤسسات العمومية ,
– الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية,
– تاميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام الى القطاع الخاص,
– القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني,
وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
– تحدد قوانين منهجية اهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة .
ولقانون نظامي ان يوضح ويكمل احكام هذه المادة .

المادة 58

يرخص البرلمان في اعلان الحرب .

المادة 59

المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنفيذية .
يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصيغة التشريعية التي اتخذت بشان هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة .

المادة 60

للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن اجل تنفيذ برنامجها ان تستاذن البرلمان في اصدار امر قانوني خلال اجل مسمى يقضي باتخاذ اجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون .
يتخذ هذه الاوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الاوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير انها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التاهيل .
وبانقضاء الاجل المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة , تصبح هذه الاوامر القانونية غير قابلة للتعديل الا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التاهيل لاغيا اذا حلت الجمعية الوطنية.

المادة 61

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة واعضاء البرلمان . يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى احدى الغرفتين . تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية الوطنية اولا .

المادة 62

للحكومة واعضاء البرلمان حق التعديل .
لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او احداث نفقات عمومية او تضخمها الا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر . كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 او تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور .
اذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين , اصبح لرئيس الجمهورية انذاك ان يلجا الى المجلس الدستوري الذي يبت في الامر في ظرف ثمانية (8) ايام .

المادة 63

يعتمد في مداولات مشروع القانون امام اول غرفة احيل اليها , النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي احيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الاخرى تداول حول النص المحال اليها .

المادة 64

تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة او الغرفة التي احيلت اليها الى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض .
المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشانها هذا الطلب تحال الى احدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس (5) لجان .

المادة 65

للحكومة بعد افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل الى اللجنة .
بطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي احيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها .

المادة 66

تنظر الغرفتان في كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق .
وفي حالة خلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فان المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالاحكام موضوع المداولة .
ويمكن ان يحال هذا النص بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه . وفي هذه الحال لا يقبل اي تعديل .
اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه ,
للحكومة انذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الامر .

المادة 67

القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية :
لا يقدم المشروع او الاقتراح الى مداولة او تصويت اول غرفة احيل اليها الا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد ايداعه .
تطبق في هذه الحالة الاجراءات المحددة في المادة 66 , الا انه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة اخيرة الا بالاغلبية المطلقة لاعضائها . يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها .
لا تصدر القوانين النظامية الا بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة 68

يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية .
يقدم مشروع قانون المالية الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر ,
اذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة اولية بصدد مشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه , تحيل الحكومة المشروع الى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر (15) يوما ويلجا هنا الى الاجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور .
اذا انقضت الدورة دون ان يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية .
وعلى الجمعية العمومية ان تبت في ثمانية (8) ايام واذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بامر قانوني على اساس ايرادات السنة المنصرمة .
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الاضافية .
ويتلقى في نهاية كل ستة (6) اشهر بيانا حول مصروفات الاشهر الستة (6) المنصرمة . وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية .

المادة 69

تتصدر جدول اعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها, وذلك وفق الاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل اسبوع وبالاسبقية لاسئلة اعضاء البرلمان واجوبة الحكومة .

المادة 70

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) ايام على الاقل وثلاثين (30)
يوما على الاكثر من يوم احالتها اليه من طرف البرلمان .
لرئيس الجمهورية في هذه المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية . فاذا صادقت الجمعية الوطنية باغلبية اعضائها فان القانون يصدر وينشر في الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة 71

الاحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين (30) يوما .
للبرلمان ان يمدد هذه الفترة , وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الاحكام العرفية وحالة الطوارئ.

المادة 72

تلزم الحكومة بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشان تسييرها ونشاطها .

المادة 73

يقدم الوزير الاول سنويا , في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة 74

يعتبر الوزير الاول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا امام الجمعية الوطنية , وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسالة الثقة وملتمس الرقابة .
يستخدم الوزير الاول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء امام الجمعية الوطنية حول برنامج او بيان سياسي عام .
للجمعية الوطنية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة , ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف احد النواب ان يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه .
ولا يقبل الملتمس الا اذا كان يحمل توقيع ثلث اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل .
لا يقع التصويت الا بعد ثمان واربعين (48) ساعة من ايداع مسالة الثقة او ملتمس الرقابة.

المادة 75

يؤدي التصويت المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان الا باغلبية نواب الجمعية الوطنية , وتحسب فقط الاصوات المناوئة او الاصوات المؤيدة لملتمس الرقابة .
تظل الحكومة المستقيلة تسير الاعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا اولا وحكومة جديدين .
واذا رفض ملتمس رقابة , ليس لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية :
للوزير الاول بعد مداولة مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة امام الجمعية الوطنية للتصويت على نص .
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين (24) ساعة اللاحقة , طبقا في الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
للوزير الاول ان يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة 76

يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة (75) من هذا الدستور .

المادة 77

اذا حدث تغييران للحكومة في اقل من ستة وثلاثين (36) شهرا اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة , لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الاخيرة .
وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين (40) يوما .
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) اسابيع بعد انتخابها .

الباب الخامس
حول المعاهدات والإتفاقيات الدولية :

المادة 78

معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة احكاما ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها الا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول الا بعد تصديقها او الموافقة عليها . فلا صحة لتنازل عن جزء من الاراضي الاقليمية او تبديله او ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برايه عن طريق الاستفتاء.
اما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية (2) من هذا الدستور فالاغلبية المطلوبة هي اربع اخماس (5/4) الاصوات المعبر عنها .

المادة 79

اذا ما اعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الجمعية الوطنية او رئيس مجلس الشيوخ او ثلث (3/1) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور .

المادة 80

للمعاهدات او الاتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة اعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الاتفاقية .

الباب السادس
حول المجلس الدستوري :

المادة 81

يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) اعضاء , فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (3/1) اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية اثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحدا (1) .
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة .
ولا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية , كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية .
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء المعينين من طرفه . ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل .

المادة 82

وظائف اعمال المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الاخرى .

المادة 83

يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية , وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة 84

يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة 85

يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها .

المادة 86

تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل اصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور . وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ , تقديم القانون قبل اصداره للمجلس الدستوري .
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المادة الى ثمانية (8) ايام .
وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الاصدار .

المادة 87

لا يصدر او ينفذ حكم اقر المجلس الدستوري عدم دستوريته .
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيئ المقضى به .
لا يقبل اي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الادارية والقضائية .

المادة 88

يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه وخاصة الاجال المفتوحة لرفع النزاعات اليه .

الباب السابع
حول السلطة القضائية :

المادة 89

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الاعلى للقضاء.
يحدد قانون نظامي النظام الاساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الذي يراسه .

المادة 90

لا يخضع القاضي الا للقانون وهو محمي في اطار مهمته من اشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه .

المادة 91

لا يعتقل احد ظلما . فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون .

الباب الثامن
حول محكمة العدل السامية :

المادة 92

تنشا محكمة عدل سامية .
وتتشكل من اعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام او جزئي للغرفتين وتنتخب رئيسا من بين اعضائها .
يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الاجراءات المتبعة امامها .

المادة 93

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى .
لا يتهم رئيس الجمهورية الا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالاغلبية المطلقة لاعضائهما .
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية .
الوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تادية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الاجراءات المحددة اعلاه في حالة التامر على امن الدولة وكذلك على شركائهم .
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم او الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الافعال .

الباب التاسع
حول المؤسسات الإستشارية .

المادة 94

ينشا لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى يتشكل من خمسة اعضاء .
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى . ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية . يبدي المجلس رايا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها .

المادة 95

يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رايا في المشاريع القانونية والاوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية .
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يعين احد اعضائه لابداء راي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون احيل اليه .

المادة 96

لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسالة ذات طابع اقتصادي او اجتماعي تهم الدولة .
وتحال اليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسبان طابعا اقتصاديا واجتماعيا لابداء الراي فيهما .

المادة 97

يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره .

الباب العاشر
حول المجموعات الإقليمية :

المادة 98

المجموعات الاقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة.
وتتولى ادارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر
حول مراجعة الدستور :

المادة 99

يملك كل من رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور .
لا يناقش اي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين الا اذا وقعه على الاقل ثلث
(3/1) اعضاء احدى الغرفتين .
لا يصادق على مشروع مراجعة الا اذا صوت عليه ثلثا (3/2) اعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) اعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء .
لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة اراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.

المادة 100

تعتبر مراجعة الدستور نهائية اذا نالت الاغلبية البسيطة من الاصوات المعبر عنها في الاستفتاء .

المادة 101

لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء اذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر .
وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على غالبية ثلاثة اخماس
(5/3) الاصوات المعبر عنها . ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر
أحكام إنتقالية :

المادة 102

تبدا اقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة اشهر على الاكثر بعد اصداره وتنتهي تسعة (9) اشهر بعد اصداره .

المادة 103

في انتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لاحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.

المادة 104

يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ما لم يجر عليها تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور .
ينفذ هذا القانون على اساس انه دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية .

نواكشوط بتاريخ 20 يوليو 1991
عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
الرئيس
العقيد معاوية ولد سيدي احمد طايع

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

ان رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني,
– بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
– بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الاستفتاء بتاريخ 12 يوليو 1991
يصدر الدستور التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
يعلن الشعب الموريتاني اتاكالا منه على الله العلي القدير , تصميمه على ضمان حوزة اراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية والسهر على تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما يعلن , اعتبارا منه لقيمه الروحية واشعاعه الحضاري,تمسكه بالدين الاسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا الى ان الحرية والمساواة وكرامة الانسان يستحيل ضمانها الا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون, وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم, يحترم احكام الدين الاسلامي المصدر الوحيد للقانون , ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث , يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص للضمان الاكيد للحقوق والمبادئ التالية :
– حق المساواة
– الحريات والحقوق الاساسية
– حق الملكية
– الحريات السياسية والحريات النقابية
– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الحقوق المتعلقة بالاسرة كخلية اساسية للمجتمع الاسلامي.
ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة فان الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي يعلن تصميمه على السعي من اجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والامة العربية وافريقيا ومن اجل السلم في العالم.

الباب الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة 1

موريتانيا جمهورية اسلامية لا تتجزا, ديمقراطية واجتماعية .
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة امام القانون دون تمييز في الاصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية.
يعاقب القانون كل دعاية اقليمية ذات طابع عنصري او عرقي.

المادة 2

الشعب الموريتاني هو مصدر كل سلطة .
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من افراده ان يستاثر بممارستها.
لا يتقرر اي تنازل عن السيادة جزئيا كان او كليا الا بقبول الشعب له.

المادة 3

يكون الاقتراع مباشرا او غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام ,متساو وسري.
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ,ذكرا او انثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

القانون هو التعبير الاعلى عن ارادة الشعب ويجب ان يخضع له الجميع.

المادة 5

الاسلام دين الشعب والدولة.

المادة 6

اللغات الوطنية هي : العربية والبولارية والسونكية والولفية .
اللغة الرسمية هي العربية.

المادة 7

عاصمة الدولة هي نواكشوط .

المادة 8

الرمز الوطني هو علم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين .
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة 9

شعار الجمهورية هو شرف – اخاء – عدل.

المادة 10

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
– حرية التنقل والاقامة في جميع اجزاء تراب الجمهورية ,
– حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه ,
– حرية الراي وحرية التفكير,
– حرية التعبير,
– حرية الاجتماع,
– حرية انشاء الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة سياسية ونقابية يختارونها,
– حرية التجارة والصناعة,
– حرية الابداع الفكري والفني والعلمي,
لا تقيد الحرية الا بقانون.

المادة 11

تساهم الاحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الارادة السياسية والتعبير عنها
تتكون الاحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية ,شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط الا تمس ,من خلال غرضها ونشاطها ,بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الامة والجمهورية.
يحدد القانون شروط انشاء وسير وحل الاحزاب السياسية.

المادة 12

يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط اخرى سوى تلك التي يحددها القانون.

المادة 13

يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت ادانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع احد او يوقف او يعتقل او يعاقب الا في الحالات وطبق الاجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
يمنع كل شكل من اشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة 14

حق الاضراب معترف به ويمارس في اطار القوانين المنظمة له.
يمكن ان يمنع القانون الاضراب في المصالح او المرافق العمومية الحيوية للامة
يمنع الاضراب في ميادين الدفاع والامن الوطنيين.

المادة 15

حق الملكية مضمون.
حق الارث مضمون .
الاملاك الوقفية واملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون ان يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة اذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك.
لا تنزع الملكية الا اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة 16

الدولة والمجتمع يحميان الاسرة .

المادة 17

لا عذر لاحد في جهل القانون.

المادة 18

يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة اراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة.

المادة 19

على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وان يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة 20

المواطنون متساوون في اداء الضريبة.
وعلى كل واحد منهم ان يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية
لا تفرض ضريبة ايا كانت الا بموجب قانون.

المادة 21

يتمتع كل اجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة 22

لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا طبقا للقوانين او معاهدات التسليم.

الباب الثاني
حول السلطة التنفيذية:

المادة 23

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والاسلام دينه.

المادة 24

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الاراضي.

المادة 25

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويتراس مجلس الوزراء.

المادة 26

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام.
يتم انتخابه بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها. واذا لم يتم الحصول على تلك الاغلبية من طرف احد المترشحين في الشوط الاول للانتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان. لا يترشح لهذا الشوط الثاني الا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على اكبر عدد من الاصوات في الشوط الاول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن (40) سنة مؤهل لان ينتخب رئيسا للجمهورية. يفتتح الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين (30) يوما على الاقل وخمسة واربعون (45) يوما على الاكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27

تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية او خصوصية اخرى.

المادة 28

يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 29

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فورا انقضاء مدة رئاسة سلفه.

المادة 30

يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها.
يعين الوزير الاول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الاول ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الاول.
الوزير الاول والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية.
يبلغ رئيس الجمهورية اراءه الى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح اي نقاش.

المادة 31

لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الاول ورؤساء الغرفتين ان يحل الجمعية الوطنية, تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الاقل وستين (60) يوما على الاكثر بعد حل الجمعية الوطنية.
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها . اذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية , تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر (15) يوما .
لا يجوز اللجوء الى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثني عشرة (12) شهرا التي تلي هذه الانتخابات.

المادة 32

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الاجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.
وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه ان يفوض جزاها او كلها للوزير الاول .
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة 33

توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الاول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 34

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتراس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 35

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة الى الدول الاجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36

يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة 37

يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.

المادة 38

لرئيس الجمهورية ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات اهمية وطنية.

المادة 39

يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الاول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية .
ويطلع الامة على الحالة عن طريق خطاب.
تنبع هذه الاجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في اقرب الاجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا. لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

المادة 40

في حالة شغور او مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا , يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الاول واعضاء الحكومة وهم في حالة استقالة , بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة ان ينهي وظائفهم ولا ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا ان يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) اشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب او المانع النهائي ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة اثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن ادخال اي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء او عن طريق البرلمان خلال فترة الانابة .

المادة 41

يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على اساس طلب من :
– رئيس الجمهورية ,
– او رئيس الجمعية الوطنية ,
– او الوزير الاول.

المادة 42

يحدد الوزير الاول سياسة الحكومة تحت اشراف رئيس الجمهورية .
يوزع مهام الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة.

المادة 43

تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الادارة والقوة المسلحة . تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي المسؤولة امام البرلمان حسب الشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين74 , 75 من هذا الدستور .

المادة 44

تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية .يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال اصحاب تلك الانابات والوظائف والمهام.اما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لاحكام المادة 48 من هذا الدستور.
الباب الثالث
حول السلطة التشريعية :

المادة 45

يمارس البرلمان السلطة التشريعية

المادة 46

يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47

ينتخب نواب الجمعية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات بالاقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الاقليمية للجمهورية . يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ . ويجدد ثلث (3/1) اعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين .
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان ينتخب نائبا اذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة او عضوا في مجلس الشيوخ اذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين (35) سنة .

المادة 48

يحدد قانون نظامي شروط انتخاب اعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب . كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض .
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الاشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب او الشيوخ حتى يتم التجديد العام او الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها.

المادة 49

يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان او قابلية انتخابهم .

المادة 50

لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من راي او تصويت اثناء ممارسة مهامه .
كما لا يرخص في متابعة او توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لاسباب
جنائية او جنحية ما عدا التلبس بالجريمة الا باذن من الغرفة التي ينتمي اليها .
لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته الا باذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشانه .
يعلق اعتقال عضو البرلمان او متابعته اذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي اليها .

المادة 51

كل انتداب الزامي باطل . حق التصويت امر شخصي لاعضاء البرلمان.
للقانون النظامي ان يسمح – استثناء – بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لاحد ان يتمتع بتفويض لاكثر من انابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات او خارج اماكن الاجتماعات ,ولرئيس الجمهورية ان يلتمس من المجلس الدستوري اقرار هذا البطلان.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية ,وينشر محضر مداولاتها في الجريدة الرسمية.
لكل غرفة ان تجتمع في جلسة بطلب من الحكومة او بطلب ربع (4/1) اعضائها الحاضرين.

المادة 52

يعقد البرلمان وجوبا دورتين (2) عاديتين كل سنة , افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الاول من شهر مايو . ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين (2) .

المادة 53

للبرلمان ان يعقد دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد . لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا (1) واحدا.
تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية .

المادة 54

للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والاستعانة بمفوضين للحكومة.

المادة 55

ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الانابة التشريعية .
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

الباب الرابع
حول علاقات السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية

المادة 56

اقرار القانون من اختصاص البرلمان.

المادة 57

تدخل في مجال القانون :
– حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في انفسهم واموالهم ,
– الجنسية, حالة الاشخاص واهليتهم , الزواج , الطلاق والميراث,
– شروط اقامة الاشخاص ووضعية الاجانب,
– تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الاجراءات الجنائية , العفو الشامل , انشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الاساسي للقضاة,
– الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ ,
– النظام الجمركي , نظام اصدار العملة , نظام المصاريف والقرض والتامين,
– نظام الانتخابات والتقسيم الاقليمي للبلاد,
– نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية,
– النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة,
– حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه ,
– القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة,
– القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي ,
– التنظيم العام للادارة,
– التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها ,
– الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الانواع ,
– انشاء فئات المؤسسات العمومية ,
– الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية,
– تاميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام الى القطاع الخاص,
– القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني,
وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
– تحدد قوانين منهجية اهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة .
ولقانون نظامي ان يوضح ويكمل احكام هذه المادة .

المادة 58

يرخص البرلمان في اعلان الحرب .

المادة 59

المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنفيذية .
يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصيغة التشريعية التي اتخذت بشان هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة .

المادة 60

للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن اجل تنفيذ برنامجها ان تستاذن البرلمان في اصدار امر قانوني خلال اجل مسمى يقضي باتخاذ اجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون .
يتخذ هذه الاوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الاوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير انها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التاهيل .
وبانقضاء الاجل المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة , تصبح هذه الاوامر القانونية غير قابلة للتعديل الا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التاهيل لاغيا اذا حلت الجمعية الوطنية.

المادة 61

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة واعضاء البرلمان . يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى احدى الغرفتين . تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية الوطنية اولا .

المادة 62

للحكومة واعضاء البرلمان حق التعديل .
لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او احداث نفقات عمومية او تضخمها الا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر . كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 او تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور .
اذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين , اصبح لرئيس الجمهورية انذاك ان يلجا الى المجلس الدستوري الذي يبت في الامر في ظرف ثمانية (8) ايام .

المادة 63

يعتمد في مداولات مشروع القانون امام اول غرفة احيل اليها , النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي احيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الاخرى تداول حول النص المحال اليها .

المادة 64

تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة او الغرفة التي احيلت اليها الى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض .
المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشانها هذا الطلب تحال الى احدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس (5) لجان .

المادة 65

للحكومة بعد افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل الى اللجنة .
بطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي احيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها .

المادة 66

تنظر الغرفتان في كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق .
وفي حالة خلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فان المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالاحكام موضوع المداولة .
ويمكن ان يحال هذا النص بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه . وفي هذه الحال لا يقبل اي تعديل .
اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه ,
للحكومة انذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الامر .

المادة 67

القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية :
لا يقدم المشروع او الاقتراح الى مداولة او تصويت اول غرفة احيل اليها الا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد ايداعه .
تطبق في هذه الحالة الاجراءات المحددة في المادة 66 , الا انه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة اخيرة الا بالاغلبية المطلقة لاعضائها . يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها .
لا تصدر القوانين النظامية الا بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة 68

يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية .
يقدم مشروع قانون المالية الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر ,
اذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة اولية بصدد مشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه , تحيل الحكومة المشروع الى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر (15) يوما ويلجا هنا الى الاجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور .
اذا انقضت الدورة دون ان يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية .
وعلى الجمعية العمومية ان تبت في ثمانية (8) ايام واذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بامر قانوني على اساس ايرادات السنة المنصرمة .
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الاضافية .
ويتلقى في نهاية كل ستة (6) اشهر بيانا حول مصروفات الاشهر الستة (6) المنصرمة . وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية .

المادة 69

تتصدر جدول اعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها, وذلك وفق الاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل اسبوع وبالاسبقية لاسئلة اعضاء البرلمان واجوبة الحكومة .

المادة 70

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) ايام على الاقل وثلاثين (30)
يوما على الاكثر من يوم احالتها اليه من طرف البرلمان .
لرئيس الجمهورية في هذه المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية . فاذا صادقت الجمعية الوطنية باغلبية اعضائها فان القانون يصدر وينشر في الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة 71

الاحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين (30) يوما .
للبرلمان ان يمدد هذه الفترة , وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الاحكام العرفية وحالة الطوارئ.

المادة 72

تلزم الحكومة بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشان تسييرها ونشاطها .

المادة 73

يقدم الوزير الاول سنويا , في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة 74

يعتبر الوزير الاول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا امام الجمعية الوطنية , وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسالة الثقة وملتمس الرقابة .
يستخدم الوزير الاول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء امام الجمعية الوطنية حول برنامج او بيان سياسي عام .
للجمعية الوطنية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة , ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف احد النواب ان يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه .
ولا يقبل الملتمس الا اذا كان يحمل توقيع ثلث اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل .
لا يقع التصويت الا بعد ثمان واربعين (48) ساعة من ايداع مسالة الثقة او ملتمس الرقابة.

المادة 75

يؤدي التصويت المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان الا باغلبية نواب الجمعية الوطنية , وتحسب فقط الاصوات المناوئة او الاصوات المؤيدة لملتمس الرقابة .
تظل الحكومة المستقيلة تسير الاعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا اولا وحكومة جديدين .
واذا رفض ملتمس رقابة , ليس لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية :
للوزير الاول بعد مداولة مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة امام الجمعية الوطنية للتصويت على نص .
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين (24) ساعة اللاحقة , طبقا في الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
للوزير الاول ان يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة 76

يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة (75) من هذا الدستور .

المادة 77

اذا حدث تغييران للحكومة في اقل من ستة وثلاثين (36) شهرا اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة , لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الاخيرة .
وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين (40) يوما .
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) اسابيع بعد انتخابها .

الباب الخامس
حول المعاهدات والإتفاقيات الدولية :

المادة 78

معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة احكاما ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها الا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول الا بعد تصديقها او الموافقة عليها . فلا صحة لتنازل عن جزء من الاراضي الاقليمية او تبديله او ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برايه عن طريق الاستفتاء.
اما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية (2) من هذا الدستور فالاغلبية المطلوبة هي اربع اخماس (5/4) الاصوات المعبر عنها .

المادة 79

اذا ما اعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الجمعية الوطنية او رئيس مجلس الشيوخ او ثلث (3/1) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور .

المادة 80

للمعاهدات او الاتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة اعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الاتفاقية .

الباب السادس
حول المجلس الدستوري :

المادة 81

يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) اعضاء , فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (3/1) اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية اثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحدا (1) .
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة .
ولا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية , كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية .
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء المعينين من طرفه . ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل .

المادة 82

وظائف اعمال المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الاخرى .

المادة 83

يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية , وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة 84

يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة 85

يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها .

المادة 86

تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل اصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور . وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ , تقديم القانون قبل اصداره للمجلس الدستوري .
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المادة الى ثمانية (8) ايام .
وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الاصدار .

المادة 87

لا يصدر او ينفذ حكم اقر المجلس الدستوري عدم دستوريته .
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيئ المقضى به .
لا يقبل اي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الادارية والقضائية .

المادة 88

يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه وخاصة الاجال المفتوحة لرفع النزاعات اليه .

الباب السابع
حول السلطة القضائية :

المادة 89

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الاعلى للقضاء.
يحدد قانون نظامي النظام الاساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الذي يراسه .

المادة 90

لا يخضع القاضي الا للقانون وهو محمي في اطار مهمته من اشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه .

المادة 91

لا يعتقل احد ظلما . فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون .

الباب الثامن
حول محكمة العدل السامية :

المادة 92

تنشا محكمة عدل سامية .
وتتشكل من اعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام او جزئي للغرفتين وتنتخب رئيسا من بين اعضائها .
يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الاجراءات المتبعة امامها .

المادة 93

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى .
لا يتهم رئيس الجمهورية الا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالاغلبية المطلقة لاعضائهما .
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية .
الوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تادية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الاجراءات المحددة اعلاه في حالة التامر على امن الدولة وكذلك على شركائهم .
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم او الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الافعال .

الباب التاسع
حول المؤسسات الإستشارية .

المادة 94

ينشا لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى يتشكل من خمسة اعضاء .
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى . ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية . يبدي المجلس رايا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها .

المادة 95

يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رايا في المشاريع القانونية والاوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية .
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يعين احد اعضائه لابداء راي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون احيل اليه .

المادة 96

لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسالة ذات طابع اقتصادي او اجتماعي تهم الدولة .
وتحال اليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسبان طابعا اقتصاديا واجتماعيا لابداء الراي فيهما .

المادة 97

يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره .

الباب العاشر
حول المجموعات الإقليمية :

المادة 98

المجموعات الاقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة.
وتتولى ادارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر
حول مراجعة الدستور :

المادة 99

يملك كل من رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور .
لا يناقش اي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين الا اذا وقعه على الاقل ثلث
(3/1) اعضاء احدى الغرفتين .
لا يصادق على مشروع مراجعة الا اذا صوت عليه ثلثا (3/2) اعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) اعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء .
لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة اراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.

المادة 100

تعتبر مراجعة الدستور نهائية اذا نالت الاغلبية البسيطة من الاصوات المعبر عنها في الاستفتاء .

المادة 101

لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء اذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر .
وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على غالبية ثلاثة اخماس
(5/3) الاصوات المعبر عنها . ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر
أحكام إنتقالية :

المادة 102

تبدا اقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة اشهر على الاكثر بعد اصداره وتنتهي تسعة (9) اشهر بعد اصداره .

المادة 103

في انتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لاحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.

المادة 104

يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ما لم يجر عليها تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور .
ينفذ هذا القانون على اساس انه دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية .

نواكشوط بتاريخ 20 يوليو 1991
عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
الرئيس
العقيد معاوية ولد سيدي احمد طايع
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

ان رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني,
– بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
– بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الاستفتاء بتاريخ 12 يوليو 1991
يصدر الدستور التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
يعلن الشعب الموريتاني اتاكالا منه على الله العلي القدير , تصميمه على ضمان حوزة اراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية والسهر على تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما يعلن , اعتبارا منه لقيمه الروحية واشعاعه الحضاري,تمسكه بالدين الاسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا الى ان الحرية والمساواة وكرامة الانسان يستحيل ضمانها الا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون, وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم, يحترم احكام الدين الاسلامي المصدر الوحيد للقانون , ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث , يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص للضمان الاكيد للحقوق والمبادئ التالية :
– حق المساواة
– الحريات والحقوق الاساسية
– حق الملكية
– الحريات السياسية والحريات النقابية
– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الحقوق المتعلقة بالاسرة كخلية اساسية للمجتمع الاسلامي.
ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة فان الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي يعلن تصميمه على السعي من اجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والامة العربية وافريقيا ومن اجل السلم في العالم.

الباب الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة 1

موريتانيا جمهورية اسلامية لا تتجزا, ديمقراطية واجتماعية .
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة امام القانون دون تمييز في الاصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية.
يعاقب القانون كل دعاية اقليمية ذات طابع عنصري او عرقي.

المادة 2

الشعب الموريتاني هو مصدر كل سلطة .
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من افراده ان يستاثر بممارستها.
لا يتقرر اي تنازل عن السيادة جزئيا كان او كليا الا بقبول الشعب له.

المادة 3

يكون الاقتراع مباشرا او غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام ,متساو وسري.
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ,ذكرا او انثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

القانون هو التعبير الاعلى عن ارادة الشعب ويجب ان يخضع له الجميع.

المادة 5

الاسلام دين الشعب والدولة.

المادة 6

اللغات الوطنية هي : العربية والبولارية والسونكية والولفية .
اللغة الرسمية هي العربية.

المادة 7

عاصمة الدولة هي نواكشوط .

المادة 8

الرمز الوطني هو علم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين .
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة 9

شعار الجمهورية هو شرف – اخاء – عدل.

المادة 10

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
– حرية التنقل والاقامة في جميع اجزاء تراب الجمهورية ,
– حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه ,
– حرية الراي وحرية التفكير,
– حرية التعبير,
– حرية الاجتماع,
– حرية انشاء الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة سياسية ونقابية يختارونها,
– حرية التجارة والصناعة,
– حرية الابداع الفكري والفني والعلمي,
لا تقيد الحرية الا بقانون.

المادة 11

تساهم الاحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الارادة السياسية والتعبير عنها
تتكون الاحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية ,شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط الا تمس ,من خلال غرضها ونشاطها ,بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الامة والجمهورية.
يحدد القانون شروط انشاء وسير وحل الاحزاب السياسية.

المادة 12

يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط اخرى سوى تلك التي يحددها القانون.

المادة 13

يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت ادانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع احد او يوقف او يعتقل او يعاقب الا في الحالات وطبق الاجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
يمنع كل شكل من اشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة 14

حق الاضراب معترف به ويمارس في اطار القوانين المنظمة له.
يمكن ان يمنع القانون الاضراب في المصالح او المرافق العمومية الحيوية للامة
يمنع الاضراب في ميادين الدفاع والامن الوطنيين.

المادة 15

حق الملكية مضمون.
حق الارث مضمون .
الاملاك الوقفية واملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون ان يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة اذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك.
لا تنزع الملكية الا اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة 16

الدولة والمجتمع يحميان الاسرة .

المادة 17

لا عذر لاحد في جهل القانون.

المادة 18

يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة اراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة.

المادة 19

على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وان يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة 20

المواطنون متساوون في اداء الضريبة.
وعلى كل واحد منهم ان يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية
لا تفرض ضريبة ايا كانت الا بموجب قانون.

المادة 21

يتمتع كل اجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة 22

لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا طبقا للقوانين او معاهدات التسليم.

الباب الثاني
حول السلطة التنفيذية:

المادة 23

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والاسلام دينه.

المادة 24

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الاراضي.

المادة 25

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويتراس مجلس الوزراء.

المادة 26

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام.
يتم انتخابه بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها. واذا لم يتم الحصول على تلك الاغلبية من طرف احد المترشحين في الشوط الاول للانتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان. لا يترشح لهذا الشوط الثاني الا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على اكبر عدد من الاصوات في الشوط الاول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن (40) سنة مؤهل لان ينتخب رئيسا للجمهورية. يفتتح الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين (30) يوما على الاقل وخمسة واربعون (45) يوما على الاكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27

تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية او خصوصية اخرى.

المادة 28

يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 29

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فورا انقضاء مدة رئاسة سلفه.

المادة 30

يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها.
يعين الوزير الاول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الاول ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الاول.
الوزير الاول والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية.
يبلغ رئيس الجمهورية اراءه الى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح اي نقاش.

المادة 31

لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الاول ورؤساء الغرفتين ان يحل الجمعية الوطنية, تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الاقل وستين (60) يوما على الاكثر بعد حل الجمعية الوطنية.
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها . اذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية , تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر (15) يوما .
لا يجوز اللجوء الى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثني عشرة (12) شهرا التي تلي هذه الانتخابات.

المادة 32

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الاجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.
وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه ان يفوض جزاها او كلها للوزير الاول .
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة 33

توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الاول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 34

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتراس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 35

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة الى الدول الاجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36

يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة 37

يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.

المادة 38

لرئيس الجمهورية ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات اهمية وطنية.

المادة 39

يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الاول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية .
ويطلع الامة على الحالة عن طريق خطاب.
تنبع هذه الاجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في اقرب الاجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا. لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

المادة 40

في حالة شغور او مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا , يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الاول واعضاء الحكومة وهم في حالة استقالة , بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة ان ينهي وظائفهم ولا ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا ان يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) اشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب او المانع النهائي ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة اثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن ادخال اي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء او عن طريق البرلمان خلال فترة الانابة .

المادة 41

يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على اساس طلب من :
– رئيس الجمهورية ,
– او رئيس الجمعية الوطنية ,
– او الوزير الاول.

المادة 42

يحدد الوزير الاول سياسة الحكومة تحت اشراف رئيس الجمهورية .
يوزع مهام الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة.

المادة 43

تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الادارة والقوة المسلحة . تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي المسؤولة امام البرلمان حسب الشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين74 , 75 من هذا الدستور .

المادة 44

تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية .يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال اصحاب تلك الانابات والوظائف والمهام.اما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لاحكام المادة 48 من هذا الدستور.
الباب الثالث
حول السلطة التشريعية :

المادة 45

يمارس البرلمان السلطة التشريعية

المادة 46

يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47

ينتخب نواب الجمعية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات بالاقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الاقليمية للجمهورية . يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ . ويجدد ثلث (3/1) اعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين .
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان ينتخب نائبا اذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة او عضوا في مجلس الشيوخ اذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين (35) سنة .

المادة 48

يحدد قانون نظامي شروط انتخاب اعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب . كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض .
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الاشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب او الشيوخ حتى يتم التجديد العام او الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها.

المادة 49

يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان او قابلية انتخابهم .

المادة 50

لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من راي او تصويت اثناء ممارسة مهامه .
كما لا يرخص في متابعة او توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لاسباب
جنائية او جنحية ما عدا التلبس بالجريمة الا باذن من الغرفة التي ينتمي اليها .
لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته الا باذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشانه .
يعلق اعتقال عضو البرلمان او متابعته اذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي اليها .

المادة 51

كل انتداب الزامي باطل . حق التصويت امر شخصي لاعضاء البرلمان.
للقانون النظامي ان يسمح – استثناء – بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لاحد ان يتمتع بتفويض لاكثر من انابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات او خارج اماكن الاجتماعات ,ولرئيس الجمهورية ان يلتمس من المجلس الدستوري اقرار هذا البطلان.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية ,وينشر محضر مداولاتها في الجريدة الرسمية.
لكل غرفة ان تجتمع في جلسة بطلب من الحكومة او بطلب ربع (4/1) اعضائها الحاضرين.

المادة 52

يعقد البرلمان وجوبا دورتين (2) عاديتين كل سنة , افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الاول من شهر مايو . ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين (2) .

المادة 53

للبرلمان ان يعقد دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد . لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا (1) واحدا.
تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية .

المادة 54

للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والاستعانة بمفوضين للحكومة.

المادة 55

ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الانابة التشريعية .
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

الباب الرابع
حول علاقات السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية

المادة 56

اقرار القانون من اختصاص البرلمان.

المادة 57

تدخل في مجال القانون :
– حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في انفسهم واموالهم ,
– الجنسية, حالة الاشخاص واهليتهم , الزواج , الطلاق والميراث,
– شروط اقامة الاشخاص ووضعية الاجانب,
– تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الاجراءات الجنائية , العفو الشامل , انشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الاساسي للقضاة,
– الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ ,
– النظام الجمركي , نظام اصدار العملة , نظام المصاريف والقرض والتامين,
– نظام الانتخابات والتقسيم الاقليمي للبلاد,
– نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية,
– النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة,
– حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه ,
– القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة,
– القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي ,
– التنظيم العام للادارة,
– التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها ,
– الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الانواع ,
– انشاء فئات المؤسسات العمومية ,
– الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية,
– تاميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام الى القطاع الخاص,
– القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني,
وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
– تحدد قوانين منهجية اهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة .
ولقانون نظامي ان يوضح ويكمل احكام هذه المادة .

المادة 58

يرخص البرلمان في اعلان الحرب .

المادة 59

المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنفيذية .
يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصيغة التشريعية التي اتخذت بشان هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة .

المادة 60

للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن اجل تنفيذ برنامجها ان تستاذن البرلمان في اصدار امر قانوني خلال اجل مسمى يقضي باتخاذ اجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون .
يتخذ هذه الاوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الاوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير انها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التاهيل .
وبانقضاء الاجل المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة , تصبح هذه الاوامر القانونية غير قابلة للتعديل الا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التاهيل لاغيا اذا حلت الجمعية الوطنية.

المادة 61

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة واعضاء البرلمان . يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى احدى الغرفتين . تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية الوطنية اولا .

المادة 62

للحكومة واعضاء البرلمان حق التعديل .
لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او احداث نفقات عمومية او تضخمها الا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر . كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 او تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور .
اذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين , اصبح لرئيس الجمهورية انذاك ان يلجا الى المجلس الدستوري الذي يبت في الامر في ظرف ثمانية (8) ايام .

المادة 63

يعتمد في مداولات مشروع القانون امام اول غرفة احيل اليها , النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي احيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الاخرى تداول حول النص المحال اليها .

المادة 64

تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة او الغرفة التي احيلت اليها الى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض .
المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشانها هذا الطلب تحال الى احدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس (5) لجان .

المادة 65

للحكومة بعد افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل الى اللجنة .
بطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي احيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها .

المادة 66

تنظر الغرفتان في كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق .
وفي حالة خلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فان المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالاحكام موضوع المداولة .
ويمكن ان يحال هذا النص بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه . وفي هذه الحال لا يقبل اي تعديل .
اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه ,
للحكومة انذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الامر .

المادة 67

القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية :
لا يقدم المشروع او الاقتراح الى مداولة او تصويت اول غرفة احيل اليها الا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد ايداعه .
تطبق في هذه الحالة الاجراءات المحددة في المادة 66 , الا انه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة اخيرة الا بالاغلبية المطلقة لاعضائها . يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها .
لا تصدر القوانين النظامية الا بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة 68

يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية .
يقدم مشروع قانون المالية الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر ,
اذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة اولية بصدد مشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه , تحيل الحكومة المشروع الى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر (15) يوما ويلجا هنا الى الاجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور .
اذا انقضت الدورة دون ان يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية .
وعلى الجمعية العمومية ان تبت في ثمانية (8) ايام واذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بامر قانوني على اساس ايرادات السنة المنصرمة .
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الاضافية .
ويتلقى في نهاية كل ستة (6) اشهر بيانا حول مصروفات الاشهر الستة (6) المنصرمة . وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية .

المادة 69

تتصدر جدول اعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها, وذلك وفق الاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل اسبوع وبالاسبقية لاسئلة اعضاء البرلمان واجوبة الحكومة .

المادة 70

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) ايام على الاقل وثلاثين (30)
يوما على الاكثر من يوم احالتها اليه من طرف البرلمان .
لرئيس الجمهورية في هذه المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية . فاذا صادقت الجمعية الوطنية باغلبية اعضائها فان القانون يصدر وينشر في الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة 71

الاحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين (30) يوما .
للبرلمان ان يمدد هذه الفترة , وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الاحكام العرفية وحالة الطوارئ.

المادة 72

تلزم الحكومة بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشان تسييرها ونشاطها .

المادة 73

يقدم الوزير الاول سنويا , في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة 74

يعتبر الوزير الاول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا امام الجمعية الوطنية , وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسالة الثقة وملتمس الرقابة .
يستخدم الوزير الاول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء امام الجمعية الوطنية حول برنامج او بيان سياسي عام .
للجمعية الوطنية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة , ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف احد النواب ان يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه .
ولا يقبل الملتمس الا اذا كان يحمل توقيع ثلث اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل .
لا يقع التصويت الا بعد ثمان واربعين (48) ساعة من ايداع مسالة الثقة او ملتمس الرقابة.

المادة 75

يؤدي التصويت المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان الا باغلبية نواب الجمعية الوطنية , وتحسب فقط الاصوات المناوئة او الاصوات المؤيدة لملتمس الرقابة .
تظل الحكومة المستقيلة تسير الاعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا اولا وحكومة جديدين .
واذا رفض ملتمس رقابة , ليس لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية :
للوزير الاول بعد مداولة مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة امام الجمعية الوطنية للتصويت على نص .
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين (24) ساعة اللاحقة , طبقا في الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
للوزير الاول ان يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة 76

يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة (75) من هذا الدستور .

المادة 77

اذا حدث تغييران للحكومة في اقل من ستة وثلاثين (36) شهرا اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة , لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الاخيرة .
وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين (40) يوما .
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) اسابيع بعد انتخابها .

الباب الخامس
حول المعاهدات والإتفاقيات الدولية :

المادة 78

معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة احكاما ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها الا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول الا بعد تصديقها او الموافقة عليها . فلا صحة لتنازل عن جزء من الاراضي الاقليمية او تبديله او ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برايه عن طريق الاستفتاء.
اما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية (2) من هذا الدستور فالاغلبية المطلوبة هي اربع اخماس (5/4) الاصوات المعبر عنها .

المادة 79

اذا ما اعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الجمعية الوطنية او رئيس مجلس الشيوخ او ثلث (3/1) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور .

المادة 80

للمعاهدات او الاتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة اعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الاتفاقية .

الباب السادس
حول المجلس الدستوري :

المادة 81

يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) اعضاء , فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (3/1) اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية اثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحدا (1) .
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة .
ولا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية , كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية .
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء المعينين من طرفه . ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل .

المادة 82

وظائف اعمال المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الاخرى .

المادة 83

يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية , وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة 84

يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة 85

يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها .

المادة 86

تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل اصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور . وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ , تقديم القانون قبل اصداره للمجلس الدستوري .
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المادة الى ثمانية (8) ايام .
وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الاصدار .

المادة 87

لا يصدر او ينفذ حكم اقر المجلس الدستوري عدم دستوريته .
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيئ المقضى به .
لا يقبل اي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الادارية والقضائية .

المادة 88

يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه وخاصة الاجال المفتوحة لرفع النزاعات اليه .

الباب السابع
حول السلطة القضائية :

المادة 89

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الاعلى للقضاء.
يحدد قانون نظامي النظام الاساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الذي يراسه .

المادة 90

لا يخضع القاضي الا للقانون وهو محمي في اطار مهمته من اشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه .

المادة 91

لا يعتقل احد ظلما . فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون .

الباب الثامن
حول محكمة العدل السامية :

المادة 92

تنشا محكمة عدل سامية .
وتتشكل من اعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام او جزئي للغرفتين وتنتخب رئيسا من بين اعضائها .
يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الاجراءات المتبعة امامها .

المادة 93

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى .
لا يتهم رئيس الجمهورية الا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالاغلبية المطلقة لاعضائهما .
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية .
الوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تادية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الاجراءات المحددة اعلاه في حالة التامر على امن الدولة وكذلك على شركائهم .
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم او الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الافعال .

الباب التاسع
حول المؤسسات الإستشارية .

المادة 94

ينشا لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى يتشكل من خمسة اعضاء .
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى . ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية . يبدي المجلس رايا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها .

المادة 95

يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رايا في المشاريع القانونية والاوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية .
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يعين احد اعضائه لابداء راي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون احيل اليه .

المادة 96

لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسالة ذات طابع اقتصادي او اجتماعي تهم الدولة .
وتحال اليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسبان طابعا اقتصاديا واجتماعيا لابداء الراي فيهما .

المادة 97

يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره .

الباب العاشر
حول المجموعات الإقليمية :

المادة 98

المجموعات الاقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة.
وتتولى ادارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر
حول مراجعة الدستور :

المادة 99

يملك كل من رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور .
لا يناقش اي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين الا اذا وقعه على الاقل ثلث
(3/1) اعضاء احدى الغرفتين .
لا يصادق على مشروع مراجعة الا اذا صوت عليه ثلثا (3/2) اعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) اعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء .
لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة اراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.

المادة 100

تعتبر مراجعة الدستور نهائية اذا نالت الاغلبية البسيطة من الاصوات المعبر عنها في الاستفتاء .

المادة 101

لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء اذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر .
وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على غالبية ثلاثة اخماس
(5/3) الاصوات المعبر عنها . ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر
أحكام إنتقالية :

المادة 102

تبدا اقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة اشهر على الاكثر بعد اصداره وتنتهي تسعة (9) اشهر بعد اصداره .

المادة 103

في انتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لاحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.

المادة 104

يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ما لم يجر عليها تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور .
ينفذ هذا القانون على اساس انه دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية .

نواكشوط بتاريخ 20 يوليو 1991
عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
الرئيس
العقيد معاوية ولد سيدي احمد طايع

القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارة الإلكترونية

القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارة الإلكترونية

قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 اوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية (1) ‏‏ ‏ ‏ ‏

باسم الشعب بعد موافقة ، مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :‏‏ ‏‏ ‏

الباب الأول‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏أحكام عامة‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 1 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يضبط هذا القانون القواعد العامة المنظمة للمبادلات والتجارة الالكترونية .وتخضع المبادلات والتجارة الالكترنية في ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يجري على العقود الالكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الارادة ومفعولها القانوني و صحتها و قابليتها للتنفيذ في ما لا يتعارض واحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 2 ‏‏ ‏ ‏ ‏
يقصد في مفهوم هذا القانون بـ:‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- المبادلات الالكترونية : المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- التجارة الالكترنية : العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شهادة المصادقة الالكترونية : الوثيقة الالكترونية المؤمنة بواسطة الامضاء الالكتروني للشخص الذي اصدرها والذي يشهد من خلالها اثر المعاينة ، على صحة البيانات التي تتضمنها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- مزود خدمات المصادقة الالكترونية : كل شخص طبيعي او معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة ويسدي خدمات اخرى ذات علاقة بالامضاء الالكتروني ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- التشفير : اما استعمال رموز او اشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها او ارسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير او استعمال رموز او اشارات لا يمكن الوصول الى المعلومة بدونها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- منظومة احداث الامضاء : مجموعة وحيدة من عناصر التشفير الشخصية او مجموعة من المعدات المهياة خصيصا لاحادث امضاء الكتروني .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ – منظومة التدقيق في الامضاء : مجموعة من عناصر التشفير العمومية او مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في الامضاء الالكتروني .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- وسيلة الدفع الاكتروني : الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- منتوج : كل خدمة او منتوج طبيعي او فلاحي او حرفي او صناعي ، مادي او لا مادي.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 3 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يخضع استعمال التشفير في المبادلات والتجارةالالكترونية عبر الشبكات العمومية للاتصالات الى التراتيب الجاري بها العمل في ميدان الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏‏ ‏ ‏
الباب الثاني‏‏ ‏ ‏ ‏
في الوثيقة الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 4 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الالكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية . ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل اليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتم حفظ الوثيقة الالكترونية على حامل الكتروني يمكن من :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلوحيتها .‏‏ ‏ ‏ ‏
-حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان ارسالها او استلامها ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏

الفصل 5 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمكن لكل من يرغب في امضاء وثيقة الكترونية احداث امضائه الالكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏

الفصل 6 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على كل من يستعمل منظومة امضاء الكتروني :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اتخاذ الاحتياطات الدنيا التي يتم ضبطها في القرار المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير او المعدات الشخصية المتعلقة بامضائه‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اعلام مزود خدمات المصادقة الاكترونية بكل استعمال غير مشروع لامضائه. ‏‏ ‏ ‏ ‏
-الحرص على مصداقية كافة المعطيات التي صرح بها لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق في امضائه ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 7‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في صورة اخلاله بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل 6 هن هذا القانون ، يتحمل صاحب الامضاء مسؤولية الاضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن ذلك .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الباب الثالث‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 8 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏احدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم ( الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ) و تخضع في علاقاتها مع الغير الى التشريع التجاري ومقراها بتونس العاصمة . ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 9‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تتولى هذه المؤسسة القيام خاصة بالمهام التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- منح ترخيص تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية على كامل تراب الجمهورية التونسية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- السهر على مراقبة احترام مزود خدمات المصادقة الالكترونية لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- تحديد مواصفات منظومة احداث الامضاء و التدقيق .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ابرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الاطراف الاجنبية .‏‏ ‏ ‏ ‏
-اصدار وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الالكترونية الخاصة بالاعوان العموميين المؤهلين للقيام بالمبادلات الالكترونية ويمكن ان يتم ذلك مباشرة او عبر مزودي خدمات مصادقة الكترونية عموميين.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- المساهمة في انشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وبصفة عامة كل نشاط اخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الاشراف وله علاقة بميدان تدخلها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏و هي تخضع لاشراف الوزارة المكلفة بالقطاع.‏‏ ‏ ‏ ‏

الفصل 10‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمكن ان تسند الى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها . وفي صورة حل المؤسسة ترجع ممتلكاتها الى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الباب الرابع‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في خدمات المصادقة الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 11‏‏ ‏ ‏ ‏
يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية الحصول على ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ويجب ان تتوافر في الشخص الطبيعي او الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في الحصول على ترخيص التعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية الشروط التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان يكون مقيما بالبلاد التونسية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان يكون متحصلا على الاقل على شهادة الاعدادية او ما يعادلها ‏‏ ‏ ‏ ‏
-ان لا يتعاطى نشاطا مهنيا اخر ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 12 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتولى كل مزود خدمات المصادقة الالكترونية اصدار وتصميم وحفظ الشهادات وفقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بامر ، وعند الاقتضاء تعليقها او الغاءها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
ويتضمن كراس الشروط خاصة:‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كلفة دراسة ومتابعة ملفات مطالب الشهادات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- آجال دراسة الملفات.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- الامكانيات المادية والمالية والبشرية التي يجب توفرها لتعاطي النشاط .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شروط تأمين التفاعل المتبادل لانظمة المصادقة وربط سجلات شهادات المصادقة .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- القواعد المتعلقة بالاعلام والخاصة بخدماته والشهادات التي سلمها والتي يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية حفظها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 13‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية استعمال وسائل موثوق بها لاصدار وتسليم وحفظ الشهادات و اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التقليد والتدليس وفقا لكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 14 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏على كل مزود خدمات مصادقة الالكترونية مسك سجل الكتروني لشهادات المصادقة على ذمة المستعملين مفتوح للاطلاع الكترونيا بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به .‏‏ ‏‏‏ ‏
ويتضمن سجل شهادات المصادقة من كل ، عند الاقتضاء ، تاريخ تعليق الشهادات او الغاؤها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين حماية هذا السجل وشهادة المصادقة من كل تغيير غير مرخص فيه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏‏‏الفصل 15 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزودي خدمات المصادقة الكترونية واعوانهم المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت اليهم في اطار تعاطي انشطتهم باستثناء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا في نشرها او اعلام بها او في الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 16‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتولى مزود خدمات المصادقة اللاكترونية ،عند طلب شهادة جمع المعلومات ذات الصبغة الشخصية مباشرة من الشخص المعني وله ان يتحصل عليها من الغير بعد الموافقة الكتابية او الالكترونية لهذا الشخص .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يحجر على مزود خدمات المصادقة الالكترونية جمع المعلومات التي لا تكون ضرورية لتسليم الشهادة .‏‏ ‏ ‏ ‏
ويحجر عليه استعمال المعلومات التي جمعها بغرض تسليم الشهادة خارج اطار انشطة المصادقة ، مالم يحصل كتابيا او الكترونيا على موافقة الشخص المعني .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 17‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يصدر مزود خدمات المصادقة الالكترونية شهادات مصادقة تستجيب لمقتضات السلامة والوثوق بها . وتضبط المعطيات التقنية المتعلقة بالشهادة و الوثوق بها بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ وتتضمن هذه الشهادة بالخصوص :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- هوية صاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- هوية الشخص الذي اصدرها وامضاء الكتروني ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- عناصر التدقيق في امضاء صاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- مدة صلوحية الشهادة ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- مجالات استعمال الشهادة‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏‏ ‏
الفصل 18‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يضمن مزود خدمات المصادقة الالكترونية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- صحة المعلومة المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- الصلة بين صاحب الشهادة ومنظومة التدقيق في الامضاء الخاصة به، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- انفراد صاحب الشهادة بمسك منظومة احداث امضاء مطابقة لاحكام القرارا المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون ومتكاملة مع منظومة التدقيق في الامضاء المعروفة في الشهادة في تاريخ تسلمها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وعند تسليم شهادة المطادقة الى شخص معنوي يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية التدقيق مسبقا في هوية الشخص الطبيعي الذي يتقدم اليه وصفة تمثيله للشخص المعنوي ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏‏ ‏ ‏ ‏
‏الفصل 19‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتولى مزود خدمات المصادقة الالكترونية تعليق العمل بشهادة المصادقة حالا بطلب من صاحبها او عندما يتبين:‏‏ ‏‏‏- ان الشهادة سلمت بالاعتماد على معلومات مغلوطة او مزيفة، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- انه تم انتهاك منظومة احداث الامضاء، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان الشهادة استعملت بغرض التدليس،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان المعلومات المضمنة بالشهادة قد تغيرت، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتولى مزود خدمات المصادقة الالكترونية اعلام صاحب الشهادة حالا بالتعليق وسببه ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتم رفع هذا التعليق حالا اذا تبينت صحة المعلومات المدونة بالشهادة واستعمالها بصفة شرعية.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويعارض صاحب الشهادة او الغير بقرار مزود الخدمات الخاص بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القانون.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏الفصل 20 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يلغي مزود خدمات المصادقة الالكترونية حالا الشهادة في الحالات التالية ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- عند طلب صاحب الشهادة،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- عند اعلامه بوفاة الشخص الطبيعي او انحلال الشخص المعنوي صاحب الشهادة، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- عند القيام باختبارات دقيقة ، بعد تعليقها ، تبين ان المعلومات مغلوطة او مزيفة او انها غير مطابقة للواقع او انه قد تم انتهاك منظومة احداث الامضاء او الاستعمال المدلس للشهادة .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويعارض صاحب الشهادة او الغير بقرار مزود الخدمات الخاص بالغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القانون ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 21‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يكون صاحب الشهادة المسؤول الوحيد عن سرية وسلامة منظومة احداث الامضاء التي يستعملها، وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادرا منه .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين على صاحب الشهادة اعلام مزود خدمات المصادقة الالكترونية بكل تغيير للمعلومات المضمنة بالشهادة .‏‏ ‏‏لا يمكن لصاحب الشهادة التي تم تعليقها او الغاؤها استعمال عناصر التشفير الشخصية للامضاء موضوع الشهادة المعينة والمصادقة على هذه العناصر من جديد لدى مزود اخر لخدمات المصادقة الالكترونية ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 22‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسوؤل عن كل ضرر حصل لكل شخص وثق عن حسن نية في الضمانات المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسؤولا عن الضرر الحاصل لكل شخص نتيجة عدم تعليق أو الغاء شهادة طبقا للفصلين 19 و 20 من هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب الشهادة لشروط استعمالها او شروط احداث امضائه الالكتروني .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏ ‏ ‏ ‏
‏الفصل 23‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تعتبر الشهادات المسلمة من مزود خدمات المصادقة الالكترونية الموجود ببلد اجنبي كشهادات مسلمة من مزود خدمات المصادقة الالكترونية موجود بالبلاد التونسية اذا تم الاعتراف بهذا الهيكل في اطار اتفاقية اعتراف متبادل تبرمها الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏

الفصل 24‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية الراغب في ايقاف نشاطه اعلام الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية قبل تاريخ الايقاف بثلاثة اشهر على الاقل ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏و يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية تحويل جزء او كل نشاطه الى مزود اخر ، ويتم هذا التحويل حسب الشروط التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اعلام اصحاب الشهادات الجاري بها العمل برغبته في تحويل الشهادات الى مزود اخر قبل شهر من التحويل المنتظر على الاقل، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- تحديد هوية مزود خدمات المصادقة الالكترونية الذي ستحول اليه الشهادات، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اعلام اصحاب الشهادة بامكانية رفض التحويل المنتظر وكذلك اجال وطرق الرفض. وتلغى الشهادات اذا عبر اصحابها كتابيا او الكترونيا عن رفضهم في هذا الاجل ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وفي حالة وفاة او افلاس او حل او تصفية مزود خدمات المصادقة الالكترونية يخضع ورثته او وكلاؤه او المصفون الى مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وفي كل حالات ايقاف النشاط يتعين اتلاف المعطيات الشخصية التي بقيت تحت تصرف المزود وذلك بحضور ممثل عن الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الباب الخامس‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏في المعاملات التجارية الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 25‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يجب على البائع في المعاملات التجارية الالكترونية ، ان يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة ، قبل ابرام العقد المعلومات التالية:‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- هوية وعنوان وهاتف البائع او مسدي الخدمات، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- وصفا كاملا لمختلف مراحل انجاز المعاملة ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طبيعة وخاشيات وسعر المنتوج، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والادعاءات المستوجبة، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طرق واجراءت الدفع، وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم انجاز الالتزامات ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- امكانية العدول عن الشراء واجله،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كيفية اقرار الطلبية،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طرق ارجاع المنتوج او الابدال وارجاع المبلغ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها عل اساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شروط فسخ العقد اذا كان لمدة غير محدودة او تفوق السنة،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- المدة الدنيا للعقد ، في ما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتوج او خدمة خلال مدة طويلة او بصفة دورية،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين توفير هذه المعلومات الكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 26‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يحجر على البائع تسليم منتوج مشروط بطلب دفع ، لم تصدر بشأنه طلبية من قبل المستهلك.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وفي حالة تسليم منتوج الى المستهلك لم تصدر بشأنه طلبية ، لا يمكن مطالبة هذا الاخير بسعره او كلفة تسليمه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 27‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على البائع ، قبل ابرام العقد تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من اقرار الطلبية او تغييرها حسب ارادته وكذلك الاطلاع على شهادة المصادقة الالكترونية المتعلقة بامضائه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 28‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ينشأ العقد الالكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الاخير على الطلبية بواسطة وثيقة الكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 29‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على البائع ان يوفر للمستهلك عند الطلب خلال العشرة ايام الموالية لابرام العقد وثيقة كتابية او الكترونية تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بعملية البيع .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 30‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون ، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في اجل عشرة ايام عمل ، تحتسب :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- بالنسبة الى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- بالنسبة الى الخدمات بداية من تاريخ ابرام العقد،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتم الاعلام بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في هذه الحالة ، يعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع الى المستهلك في اجل عشرة ايام عمل من تاريخ ارجاع البضاعة او العدول عن الخدمة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن ارجاع البضاعة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 31‏‏ ‏ ‏ ‏
بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك ، يمكن لهذا الاخير ارجاع المنتوج على حالته اذا كان غير مطابق للطلبية او اذا لم يحترم البائع اجال تسليمه وذلك في أجل عشرة ايام عمل تحتسب بداية من تاريخ التسليم.‏‏ ‏ ‏ ‏
في هذه الحالة ، يتعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك الى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ ارجاع المنتوج .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 32‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع مراعاة احكام الفصل 30 من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة او الخفية، لا يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في الحلات التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء اجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب خاصيات شخصية او تزويده بمنتوجات لا يمكن اعادة ارسالها او تكون قابلة للتلف او الفساد لاتنهاء مدة صلوحيتها،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ – عند قيام المستهلك بنزع الاختام عن التسجيلات السمعية او البصرية او البرمجيات والمعطيات الاعلامية المسلمة او نقلها آليا،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -شراء الصحف والمجلات ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 33‏‏ ‏ ‏ ‏
‏اذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا او جزئيا عن قرض ممنوح الى المستهلك من قبل البائع او الغير على اساس عقد مبرم بين البائع والغير ، فان عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 34‏‏ ‏ ‏ ‏
‏باستثناء حالات سوء الاستعمال يتحمل البائع ، في حالة البيع مع التجربة ، الاخطار التي قد يتعرض اليها المنتوج وذلك الى غاية انتهاء مدة تجربته ويعد لاغيا كل شرط للاعفاء من المسؤولية يكون مخالفا لاحكام هذا الفصل.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏الفصل 35‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على البائع ، في صورة عدم توفر المنتوج او الخدمة المطلوبة اعلام المستهلك بذلك في اجل اقصاه 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وارجاع كامل المبلغ المدفوع الى صاحبه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وباستثناء حالات القوة القاهرة يفسخ القعد اذا اخل البائع بالتزاماته ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع بقطع النظر عن جبر الضرر اللاحق به ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 36‏‏ ‏ ‏ ‏
‏على البائع اثبات حصول الاعلام المسبق واقرار المعلومات واحترام الاجال وقبول المستهلك وكل اتفاق مخاف يعد باطلا .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 37‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية الى التشريع والترتيب الجاري بها العمل.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
يجب على صاحب وسيلة الدفع الالكتروني اعلام مصدرها بضياعها او سرقتها او ضياع او سرقة الوسائل التي تمكن من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يجب على مصدر وسيلة الدفع الالكتروني تحديد الوسائل الملائمة لهذا الاعلام في العقد المبرم مع صاحبها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏بقطع النظر عن حالات التدليس ، فان صاحب وسيلة الدفع الالكتروني :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -يتحمل، الى تاريخ اعلامه المصدر، نتائج ضياع او سرقة وسيلة الدفع او استعمالها المزيف من قبل الغير.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ – لا يتحمل أي مسؤولية من استعمال وسيلة الدفع الالكتروني بعد اعلام المصدر.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
واستعمال وسيلة الدفع الالكتروني دون تقديم الوسيلة وتحديد الهوية الكترونيا لا يلزم صاحبها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏الباب السادس‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏في حماية المعطيات الشخصية‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 38 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ لا يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية معالجة المعطيات الشخصية الا بعد موافقة صاحب المعني.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ ويمكن اعتماد الاعلام الالكتروني بالموافقة اذا ضمن المزود :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ -اعلام صاحب الشهادة بحقه في سحب الموافقة في كل وقت،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -امكانية تحديد هوية الاطراف المستعملة للمعطيات الشخصية،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ -الاحتفاظ بحجة الموافقة التي لا يمكن تغييرها،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 39‏‏ ‏ ‏ ‏
‏باستثناء حالة موافقة صاحب الشهادة ، لا يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية او احد اعوانه جمع المعلومات الخاصة بصاحب الشهادة الا ما كان منها ضروريا لابرام العقد وتحديد محتواه و تنفيذ واعداد واصدار الفاتورة.‏‏ ‏ ‏ ‏
لا يمكن استعمال المعطيات المجمعة طبقا للفقرة الاولى من هذا الفصل لغير الغاية المذكورة اعلاه من قبل المزود او غيره الا اذا تم اعلام صاحب الشهادة بذلك ولم يعارضه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 40 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمنع على مستعملي المعطيات الشخصية المجمعة طبقا للفصل 39 من هذا القانون ارسال الوثائق الالكترونية الى صاحب الشهادة الذي يرفض صراحة قبولها. ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏و يتعين على صاحب الشهادة اعلام الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية باعتراضه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اعلام بالبلوغ .‏‏ ‏ ‏ ‏
ويعتبر هذا الاعلام قرينة قاطعة على معرفة كل المزودين والغير لهذا الاعتراض .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 41‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية ، قبل كل معالجة للمعلومات الشخصية ، اعلام صاحب الشهادة بواسطة اشعار خاص بالاجراءات المتبعة من قبله في مجال حماية المعطيات الشخصية.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين ان تمكن هذه الاجراءات صاحب الشهادة من الاطلاع آليا وبطريقة مبسطة على محتوى المعطيات.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويجب ان تحدد هذه الاجراءات هوية المسؤول عن المعالجة وطبيعة المعطيات والغاية من المعالجة واصناف واماكن المعالجة ، وعند الاقتضاء كل معلومة ضرورية لضمان المعالجة الامنية للمعطيات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 42‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمكن لصاحب الشهادة ، في كل وقت ، بطلب ممضى بخط اليد او الكترونيا النفاذ الى المعلومات الشخصية المتعلقة به وتعديلها . ويشمل حق النفاذ والتعديل الدخول على جميع المعطيات الشخصية المتعلقة بصاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين على المزود وضع الامكانيات التقنية اللازمة لتمكين صاحب الشهادة من ارسال مطلبه الممضى لتعديل المعلومات او فسخها بطريقة الكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏


الباب السابع‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في المخالفات والعقوبات‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 43‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تتم معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون من قبل اعوان الضابطة العدلية والاعوان المحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية واعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏
‏‏‏الفصل 44‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يسحب الترخيص من مزود خدمات المصادقة الالكترونية ويتم ايقاف نشاطه ، اذا اخل بواجباته المنصوص عليها بهذا القانون او بنصوصه التطبيقية . وتتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية سحب الترخيص بعد سماع المزود المعني بالامر .‏‏ ‏ ‏ ‏

الفصل 45‏‏ ‏ ‏ ‏
‏علاوة على العقوبات المبنية بالفصل 44 من هذا القانون يعاقب كل مزود خدمات المصادقة الالكترونية لم يراع مقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 46‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من يمارس نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية بدون الحصول على ترخيص مبق طبقا للفصل 11 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و 3 سنوات وبخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 47 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من صرح عمدا بمعطيات خاطئة لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق بامضائه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 48‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بامضاء غيره بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر وعامين و بخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او بأحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏ ‏
الفصل 49‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل مخالف لاحكام الفصول 25و27 و 29 والفقرة الثانية من الفصل 31 والفصل 34 و الفقرة الاولى من الفصل 35 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 5.00 و 5.000 دينار .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 50‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من استغل ضعف او جهل شخص في اطار عمليات البيع الالكتروني بدفعه للالتزام حاضرا او اجلا بأي شكل من الاشكال ، بخطية تتراوح بين 1.000 و 20.000 دينار ، وذلك اذا ثبت من ظروف الواقعة ان هذا الشخص غير قادر على تمييز ابعاد تعهداته او كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام او اذا ثبت انه كان تحت الضغط مع مراعاة احكام المجلة الجنائية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 51 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من مخالف لاحكام الفصلين 38 و39 بخطية تتراوح بين 1000 و 10000 دينار.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 52 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب طبقا لاحكام الفصل 254 من المجلة الجنائية مزود خدمات المصادقة الالكترونية واعوانه الذين يفشون او يحثون او يشاركون في افشاء المعلومات التي عهدت اليهم في اطار تعاطي نشاطاتهم باستثاء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 53‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين ، يمكن للوزير المكلف بالتجارة اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون و التي تتم معاينتها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين ، يمكن للوزير المشرف على الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون والتي تتم معايتنها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏وتكون طرق واجراءات الصلح وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل والمنظمة للمراقبة الاقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة و الاسعار و النصوص المنقحة و المتممة له ، بدون المساس بحقوق الغير .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تنقرض الدعوى العمومية بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
تونس في 9 اوت 2000‏‏ ‏ ‏ ‏

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم دستورية المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 يونيه سنة 2000 الموافق 30 صفر سنة 1421هـ ·

 

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادرعبد الله ·

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

 

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 20 قضائية “دستورية”.

المقامة من

السيدة / ماجدة ينى بنايوتى

 

ضـــــد

 

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد بطريرك الأقباط الارثوذكس

4 – السيد / عطيه عيسى باسيلى

5 – السيدة / نرجس اسكندر ساويرس

 

الإجراءات

 

بتاريخ الثانى والعشرين من يوليه سنة 1998، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 72 من لائحة الأقباط الارثوذكس فيما تضمنته من أن حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ·

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة ·

 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

 

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 113 لسنة 1998 ملى جزئى أمام محكمة بندر الجيزة، ابتغاء القضاء بضم صغيرهما البالغ من العمر خمس سنوات إلى حضانته، قولاً منه بأنه صدر لصالحه حكم نهائى بتطليقه من المدعية لاستحكام الخلاف والنفور بينهما، وهجرها منزل الزوجية مدة تزيد على ثلاث سنوات · وأثناء نظر الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس التى تقضى بأن تكون الحضانة للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامتها ·

 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرّع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها فى كل مايتصل بها؛ فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التى تتضمنها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونية من حيث عموميتها وتجريدها؛ وتمتعها بخاصية الإلزام لينضبط بها المخاطبون بأحكامها؛ ويندرج تحتها فى نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس، لائحتهم التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938، وعمل بها اعتباراً من 8 يوليه سنة 1938، إذ تعتبر القواعد التى احتوتها هذه اللائحة – وعلى مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية التى حلت محل الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 – شريعتهم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمة ·

 

وحيث إن المادة 127 من اللائحة المشار إليها تنص على أن : ” الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها؛ وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ··· ” وتنص المادة 128 من ذات اللائحة على أنه ” إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ···· ” ·

 

كما تنص المادة 72 – المطعون عليها – فى فقرتها الأولى على أن :

” حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته مالم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده ” .

ومؤدى هذه النصوص مجتمعة، ثبوت الحق فى الحضانة للمحارم من النساء أولاً؛ وفى الصدارة منهن أم الصغير سواء حال قيام علاقة الزوجية أو بعد انفصامها، ولاينتقل هذا الحق إلى أقارب الصغير من الرجال، بمن فيهم الأب، إلا عند عدم وجود قريبة له من النساء تتوافر فيها الأهلية للحضانة؛ بيد أن اللائحة استثنت من هذا الحكم – بالنص الطعين – “الأم المطلقة ” إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحة أب الصغير؛ ناقلة الحضانة إليه ؛ وفى هذا الاستثناء، وبقدر ارتباطه بمصلحة المدعية فى النزاع الموضوعى، ينحصر نطاق الدعوى الماثلة ·

 

وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين – فى إطاره المتقدم – تمييزه بين أبناء الوطن الواحد فى مسألة لاتتعلق بجوهر العقيدة، وإخلاله بالمساواة – فى شأن الحضانة – بين المطلقات المسلمات وأزواجهن وصغارهن من جهة، وبين المطلقات المسيحيات وأزواجهن وصغارهن من جهة أخرى؛ فضلاً عن إهداره مصلحة الأسرة المسيحية؛ بالمخالفة لحكم المادتين 10، 40 من الدستور ·

 

وحيث إن الحضانة فى أصل شرعتها – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته التى لايستغنى فيها عن عناية النساء ممن لهن الحق فى تربيته شرعاً، والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه، وأقدر على صيانته، ولأن انتزاعه منها طفلاً – وهى أشفق عليه وأوفر صبراً – مضرة به فى هذه الفترة الدقيقة من حياته التى لايستقل فيها بأموره · ولاتُقدّم الشريعة الإسلامية – فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها – على الأم أحداً فى شأن الحضانة؛ فبذلك قضى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لامرأة احتكمت إليه فى أمر مطلقها؛ وقد أراد أن ينتزع منها صغيرهما : ” أنت أحق به مالم تنكحى”·

 

وحيث إن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين؛ وإن حفلت بتحديد سن الحضانة؛ وترتيب الحاضنات – ومن بعدهم الحاضنين – مقدمة أم الصغير على من عداها من النساء؛ إلا أنها خلت من نص ينظم أحكام الأهلية للحضانة؛ فوجب الرجوع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى؛ عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه · وأهم مادل عليه فقه هذا المذهب – فضلاً عما يشترط فى الحاضنة من حيث البلوغ والعقل والكفاءة، والأمانة على المحضون وعدم إمساكه عند غير ذى رحم محرم منه – أن طلاق أم الصغير من أبيه، حتى ولوكان الطلاق راجعاً إليها؛ لاينفى بذاته أهليتها لحضانته · وهذا الحكم وإن تعلق بالمسلمين؛ إلا أنه – طبقاً للاعتبارات التى تقدم بيانها – أكفل تحقيقاً لمصلحة الصغير – ذكراً كان أم أنثى – وإن افترق أبواه ·

وحيث إن تحديد قواعد الأهلية للحضانة لاتعد فى الديانة المسيحية من أصول العقيدة التى وردت بشأنها – فى مجال الأحوال الشخصية – نصوص قاطعة – كواحدية الزوجة وحظر الطلاق إلالعلة الزنا – فتعتبر بالتالى شأنا اجتماعياً خالصاً، بما يجعل تحديدها على نحو موحد يشمل كل أبناء الوطن الواحد، أقرب إلى واقع ظروف المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده فى مجال الحقوق التى يتمعون بها بمايكفل الحماية التى يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعاً بلاتمييز بينهم · فالأسرة القبطية – فيماخلا الأصول الكلية لعقيدتها – هى ذاتها الأسرة المسلمة، إلى مجتمعها تفئ؛ وبقيمه وتقاليده تستظل؛ وبالتالى يجب أن يسقط هذا الشرط المُتحيّف بصغارها؛ لا إعراباً عن الندّيّة بين أبناء الوطن الواحد فحسب؛ بل وتوكيداً لانضوائهم فى نسيج واحد تحت لوائه · يؤيد ذلك أن الدستور، قد أورد الأحكام التى تكفل رعاية الأسرة المصرية، فى المواد 9و10 و 11 و 12 منه، وقد دل بها على أن الحق فى تكوين الأسرة – أيا كان معتقدها الدينى – لاينفصل عن الحق فى وجوب صونها على امتداد مراحل بقائها، وإقامة الأمومة والطفولة على أسس قويمة تكفل رعايتها، وتنمية ملكاتها.

لما كان ذلك، وكان النص الطعين قد نقض هذا الأصل – بتمييزه بين صغار المصريين تبعاً لمعتقداتهم الدينية، مقيماً بينهم تفرقة غير مبررة بسبب ديانتهم – مقتلعاً الطفولة من جذورها، مباعداً بينها وبين تربتها، فلاتتخلف من بعدها إلا أجساد هزيلة، ونفوس سقيمة أظمأها الحرمان، بدلاً من أن يرويها الحنان لتشب سوية نافعة لمجتمعها؛ فإنه بذلك يكون مخالفاً لأحكام المواد 9، 10، 40 من الدستور ·

 

 

وحيث إنه، وقد خلصت المحكمة، إلى إبطال النص الطعين فإن عجزه؛ وقد أجاز تخويل الحق فى الحضانة للزوج الآخر؛ أو لمن يليه، يغدو ساقطاً فى النطاق المتقدم لوروده على غير محل ·

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته، وبسقوط عجز هذه الفقرة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·

 

عدم دستورية المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته

باسم  الشعب

المحكمة  الدستورية  العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 يونيه  سنة 2000 الموافق  30 صفر سنة 1421هـ ·       

 

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال     رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادرعبد الله ·

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق        رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                       أمين السر

 

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم  151 لسنة 20 قضائية “دستورية”.

                                               

المقامة من

السيدة / ماجدة ينى بنايوتى

 

ضـــــد

 

                            1 – السيد رئيس الجمهورية

                            2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

                            3 – السيد بطريرك الأقباط الارثوذكس

                            4 – السيد / عطيه عيسى باسيلى

                            5 – السيدة / نرجس اسكندر ساويرس

 

الإجراءات

 

بتاريخ الثانى والعشرين من يوليه سنة  1998، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 72 من لائحة الأقباط الارثوذكس فيما تضمنته من أن حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ·

 

         وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة ·

 

        وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

 

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 113 لسنة 1998 ملى جزئى أمام محكمة بندر الجيزة، ابتغاء القضاء بضم صغيرهما البالغ من العمر خمس سنوات إلى حضانته، قولاً منه بأنه صدر لصالحه حكم نهائى بتطليقه من المدعية لاستحكام الخلاف والنفور بينهما، وهجرها منزل الزوجية مدة تزيد على ثلاث سنوات · وأثناء نظر الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس التى تقضى بأن تكون الحضانة للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامتها ·

 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرّع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها فى كل مايتصل بها؛ فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التى تتضمنها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونية من حيث عموميتها وتجريدها؛ وتمتعها بخاصية الإلزام لينضبط بها المخاطبون بأحكامها؛ ويندرج تحتها فى نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس، لائحتهم التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938، وعمل بها اعتباراً من 8 يوليه سنة 1938، إذ تعتبر القواعد التى احتوتها هذه اللائحة – وعلى مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية التى حلت محل الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 – شريعتهم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمة ·

 

وحيث إن المادة 127 من اللائحة المشار إليها تنص على أن : ” الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها؛ وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم  ثم للجدة لأب ··· ” وتنص المادة 128 من ذات اللائحة على أنه ” إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ···· ” ·

 

كما تنص المادة 72 – المطعون عليها – فى فقرتها الأولى على أن :

” حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته مالم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده ” .

ومؤدى هذه النصوص مجتمعة، ثبوت الحق فى الحضانة للمحارم من النساء أولاً؛ وفى الصدارة منهن أم الصغير سواء حال قيام علاقة الزوجية أو بعد انفصامها، ولاينتقل هذا الحق إلى أقارب الصغير من الرجال، بمن فيهم الأب، إلا عند عدم وجود قريبة له من النساء تتوافر فيها الأهلية للحضانة؛ بيد أن اللائحة استثنت من هذا الحكم – بالنص الطعين – “الأم المطلقة ” إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحة أب الصغير؛ ناقلة الحضانة إليه ؛ وفى هذا الاستثناء، وبقدر ارتباطه بمصلحة المدعية فى النزاع الموضوعى، ينحصر نطاق الدعوى الماثلة ·

 

وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين – فى إطاره المتقدم – تمييزه بين أبناء الوطن الواحد فى مسألة لاتتعلق بجوهر العقيدة، وإخلاله بالمساواة – فى شأن الحضانة – بين المطلقات المسلمات وأزواجهن وصغارهن من جهة، وبين المطلقات المسيحيات وأزواجهن وصغارهن من جهة أخرى؛ فضلاً عن إهداره مصلحة الأسرة المسيحية؛ بالمخالفة لحكم المادتين 10، 40 من الدستور ·

 

وحيث إن الحضانة فى أصل شرعتها – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته التى لايستغنى فيها عن عناية النساء ممن لهن الحق فى تربيته شرعاً، والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه، وأقدر على صيانته، ولأن انتزاعه منها طفلاً – وهى أشفق عليه وأوفر صبراً – مضرة به فى هذه الفترة الدقيقة من حياته التى لايستقل فيها بأموره · ولاتُقدّم الشريعة الإسلامية – فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها – على الأم أحداً فى شأن   الحضانة؛ فبذلك قضى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لامرأة احتكمت إليه فى أمر مطلقها؛ وقد أراد أن ينتزع منها صغيرهما : ” أنت أحق به مالم تنكحى”·

 

وحيث إن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين؛ وإن حفلت بتحديد سن الحضانة؛ وترتيب الحاضنات – ومن بعدهم الحاضنين – مقدمة أم الصغير على من عداها من النساء؛ إلا أنها خلت من نص ينظم أحكام الأهلية للحضانة؛ فوجب الرجوع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى؛ عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه · وأهم مادل عليه فقه هذا المذهب – فضلاً عما يشترط فى الحاضنة من حيث البلوغ والعقل والكفاءة، والأمانة على المحضون وعدم إمساكه عند غير ذى رحم محرم منه – أن طلاق أم الصغير من أبيه، حتى ولوكان الطلاق راجعاً إليها؛ لاينفى بذاته أهليتها لحضانته · وهذا الحكم وإن تعلق بالمسلمين؛ إلا أنه – طبقاً للاعتبارات التى تقدم بيانها – أكفل تحقيقاً لمصلحة الصغير – ذكراً كان أم أنثى – وإن افترق أبواه ·

وحيث إن تحديد قواعد الأهلية للحضانة لاتعد فى الديانة المسيحية من أصول العقيدة التى وردت بشأنها – فى مجال الأحوال الشخصية – نصوص قاطعة  – كواحدية الزوجة وحظر الطلاق إلالعلة الزنا – فتعتبر بالتالى شأنا اجتماعياً خالصاً، بما يجعل تحديدها على نحو موحد يشمل كل أبناء الوطن الواحد، أقرب إلى واقع ظروف المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده فى مجال الحقوق التى يتمعون بها بمايكفل الحماية التى يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعاً بلاتمييز بينهم · فالأسرة القبطية – فيماخلا الأصول الكلية لعقيدتها – هى ذاتها الأسرة المسلمة، إلى مجتمعها تفئ؛ وبقيمه وتقاليده تستظل؛ وبالتالى يجب أن يسقط هذا الشرط المُتحيّف بصغارها؛ لا إعراباً عن الندّيّة بين أبناء الوطن الواحد فحسب؛ بل وتوكيداً لانضوائهم فى نسيج واحد تحت لوائه · يؤيد ذلك أن الدستور، قد أورد الأحكام التى تكفل رعاية الأسرة المصرية، فى المواد 9و10 و 11 و 12 منه، وقد دل بها على أن الحق فى تكوين الأسرة – أيا كان معتقدها    الدينى – لاينفصل عن الحق فى وجوب صونها على امتداد مراحل بقائها، وإقامة الأمومة والطفولة على أسس قويمة تكفل رعايتها، وتنمية ملكاتها.

  لما كان ذلك، وكان النص الطعين قد نقض هذا الأصل  – بتمييزه بين صغار المصريين تبعاً لمعتقداتهم الدينية، مقيماً بينهم تفرقة غير مبررة بسبب ديانتهم – مقتلعاً الطفولة من جذورها، مباعداً بينها وبين تربتها، فلاتتخلف من بعدها إلا أجساد هزيلة، ونفوس سقيمة أظمأها الحرمان، بدلاً من أن يرويها الحنان لتشب سوية نافعة لمجتمعها؛ فإنه بذلك يكون مخالفاً لأحكام المواد 9،   10، 40 من  الدستور ·

 

 

وحيث إنه، وقد خلصت المحكمة، إلى إبطال النص الطعين فإن عجزه؛ وقد أجاز تخويل الحق فى الحضانة للزوج الآخر؛ أو لمن يليه، يغدو ساقطاً فى النطاق المتقدم لوروده على غير محل ·

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته، وبسقوط عجز هذه الفقرة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة   ·

 

قانون حماية حق المؤلف الليبي

قانون حماية حق المؤلف الليبي
الباب الأول

في المصنفات الــتي يحمى مؤلفوها

مادة ( 1 )

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها.

ويعتبر مؤلفاً للمصنف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي سجل المصنف باسمه إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويعتد بأسبقية التسجيل عند تعدد التسجيلات ما لم يقدم الدليل على غير ذلك.

ويتم تسجيل المصنفات وفقاً للائحة يصدرها وزير الإعلام والثقافة.

مادة ( 2 )

تشمل الحماية بصفة خاصة مؤلفي:

المصنفات المكتوبة.

المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة.

المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.

المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.

الخرائط الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية ).

المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم.

المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديّاً للإخراج.

المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية.

المصنفات التي تعد خصيصاً أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون.

وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.

ويعتبر عنوان المصنف متى كان متميزاً بطابع ابتكاري من العلامات التجارية التي يسري عليها قانون العلامات التجارية.

مادة ( 3 )

يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو بتحويله من لون من ألوان الأدب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد. وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكـان وبصفة خاصـة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصـورة الأولى.

مادة ( 4 )

لا تشمل الحماية :

أولاً- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.

ثانياً – مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام.

ثالثاً – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية.

ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.

الباب الثاني

في حقوق المؤلف

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( 5 )

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه.

مادة ( 6 )

يتضمن حق المؤلف في الاستغلال:

أولاً- نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية:

التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلام أو الصوت أو للصور أو للعرض بواسطة الفانوس السحري أو السينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة التلفزيون بعد وضعها في مكان عام.

ثانياً- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي أو بغير ذلك من الطرق.

مادة ( 7 )

للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى مع مراعاة أحكام المادة التالية.

ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بإذن مكتوب منه أو ممن يخلفه.

مادة ( 8 )

تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم.

مادة ( 9 )

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه.

على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.

مادة ( 10 )

لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة ( 11 )

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصـل في نظير ذلك رسـم أو مقابل مالي.

ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى عدا فرق الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون الحق في إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي.

مادة ( 12 )

إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور وذلك لاستعماله الشخصي المحض فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.

مادة ( 13 )

لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو الاخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً.

مادة ( 14 )

لا يجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية والأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها.

ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

ويجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية والاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة.

ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه.

مادة ( 15 )

يجوز للصحف والإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون دون إذن المؤلف أن تنشر أو تذيع على سبيل الإخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة كمـا يجوز لها أيضاً دون إذن منه نشر مـا يلقى من مـرافعات قضائية علنية في حدود القانون.

مادة ( 16 )

يكون للمؤلف وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.

مادة ( 17 )

يباح في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون:

أ ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.

ب ) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.

ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.

مادة ( 18 )

لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقدير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوصى المؤلف بما يخالف ذلك على أنه إذا حدد المؤلف موعداً للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.

مادة ( 19 )

لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المشار إليها في هذا القانون فإذا كان المصنف مشتركاً ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصي له فإن نصيبه يؤول إلى شركائه في التأليف أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

مادة ( 20 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ألا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلاً آليّاً فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف.

وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من المشتركين فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً انقضت حقوق الاستغلال المالي بمضي ثلاثين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف.

مادة ( 21 )

تنقضي حقوق الاستغلال المالي بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف وباسم مستعار بمضي خمسة وعشرين سنة على نشرها ما لم يكشف عن شخصيته خلالها، فتحسب مدة الحماية وفقاً للفقرة الأولى من المادة السابقة.

مادة ( 22 )

تنتهي مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف بمضي خمسين سنة على وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (20).

مادة ( 23 )

إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين (18و19) من هذا القانون ورأى وزير الإعلام والثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الطلب ولم يعرب خلف المؤلف عن استعدادهم للنشر أو صرحوا بامتناعهم عنه كان له مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر وزارة الإعلام والثقافة.

ويكون له هذا الحق أيضاً إذا استجابوا في الميعاد إلى طلب النشر ولم يتموه في مدة معقولة من تاريخ الطلب، كل ذلك مع عـدم الإخلال بحق الورثة أو الخلف في تعويض عادل.

مادة ( 24 )

في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدءاً لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً في حساب المدد.

الفصل الثاني

أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة ( 25 )

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27و 29و 30و 32و 33و 34 ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.

مادة ( 26 )

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 27 )

المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.

ويعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

مادة ( 28 )

في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف، يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخر ويعلن شخصيته ويثبت صفته.

مادة ( 29 )

في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص في الأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي.

ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده، على أنه لا يجوز له التصرف في هـذا الشطر ليكون أساسـاً لمصنف موسيقي آخـر ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 30 )

في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمنصف المشترك كله وبتنفيذه وبعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 31 )

يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون:

أولاً- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.

ثانياً- من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً.

ثالثاً- مؤلف الحوار.

رابعاً- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً لهذا الغرض.

خامساً- المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.

مادة ( 32 )

لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بما للعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 33 )

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف للإذاعة أو التلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

مادة ( 34 )

يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه.

ويعتبر المنتج دائماً ناشراً للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه.

ويكون للمنتج طول مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.

مادة ( 35 )

للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة.

وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وأداء تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وعليها أداء تعويض مناسب لمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتضى.

مادة ( 36 )

لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره.

وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولولم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصـور أيّاً كانت الطريقة التي عملت بهـا من رسم أو حفـر أو وسيلة أخرى.

مادة ( 37 )

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً.

الفصل الثالث

في نقل حقوق المؤلفين

مادة ( 38 )

للمؤلف أن ينقل إلى الغير حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 فقرة ثانية و6 و7 فقرة ثانية من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه إعطاء الحق في مباشرة حق آخر.

ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعماله الحق المتصرف فيه.

مادة ( 39 )

يقع باطـلاً كل تصرف في الحقوق المنصـوص عليها في المـواد (5 فقرة أولى) و (7 فقرة أولى) و9.

مادة ( 40 )

للمؤلف أن يتصرف في حقوقه على المصنف على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو ببدل معلوم سواء كان التصرف كاملاً أو جزئياً.

ومع ذلك فإنه إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينتج من استغلال المصنف.

مادة ( 41 )

يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.

مادة ( 42 )

لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المصنف أياً كان نوعه نقل حق المؤلف على أنه لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة أن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 43 )

للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال التعديلات الجوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي.

ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ويكون لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً خلال أجل تحدده وإلا زال كل أثر للحكم أو تقديم كفيل تقبله المحكمة.

الباب الثالث

الفصل الأول

في الإجراءات

مادة ( 44 )

لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع أو بالحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو صوره وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر ذلك المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون المواد المذكورة غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.

وفيما يختص بالإيقاع والتمثيل والإلقاء بين الجمهور يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز عليه.

وتتخذ هذه التدابير بناء على أمر يصدر على عريضة ويجوز أن ينص الأمر على أن يعاون المحضر المكلف بالتنفيذ خبير أو أكثر وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ولا تسري على هذه الإجراءات أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية الخاصة بساعات التبليغ وأيام العطلات.

ويجب أن يرفع الطالب دعوى الموضوع إلى المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة ( 45)

يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وله في هذه الحالة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كليّاً أو جزئيّاًً أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة.

مادة ( 46 )

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن يأمر باتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر.

وللمحكمة أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول وعلى أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الأمر بإتلاف أو تغيير المعالم أن تحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات وذلك متى كان حق المؤلف ينقضي بعد فترة تقل عن سنتين من تاريخ الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 فقرة أولى و 7 فقرة أولى و 9.

وعلى أنه إذا كان النزاع خاصاً بتعريب مصنف بالمخالفة لحكم المادة 8 اقتصر على الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على المصنف المعرب وفاء لما تقضي به المحكمة من تعويضات.

وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة إلى دينه الناشئ عن حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها يأتي في المرتبة بعد امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظه وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.

مادة (47)

لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً للمادة 10 من هذه القانون ولا أن يقضي باتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.

الفصل الثاني

في الجزاءات

مادة ( 48 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-

أولاً- من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 9 من هذا القانون.

ثانياً- من باع أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية طريقة كانت أو أدخل إلى أراضي الدولة أو أخرج منها مصنفاً مقلداً مع علمه بالتقليد.

ثالثاً- من قلد في البلاد مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يقررها هذا القانون وكذا من باعها أو صدرها أو تولى شحنها للخارج.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 التي لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك مصادرة جميع النسخ محل الجريمة.

كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وتعتبر الجرائم المشار إليها في هذه المادة متماثلة في العود.

الباب الرابع

أحكام ختامية وانتقالية

مادة ( 49 )

يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في وزارة الإعلام والثقافة ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً دون إخلال بوجوب إيداع النسخ.

ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقرها هذا القانون ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

مادة ( 50 )

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المتمتعين بجنسية الدولة والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة الليبية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الليبيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في ليبيا.

مادة ( 51 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث، والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها مع عدم الإخلال بحكم المادة 40 فقرة ثانية.