النظام الأساسي لسلطنة عمان

النظام الأساسي لسلطنة عمان

بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم سلطاني رقم ( 101 / 96 )
بإصدار النظام الأساسي للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
تأكيدا للمبادئ التي وجـهت سيـاسة الدولة في مختلف المجالات خلال الحقبة الماضية . .
وتصميما على مواصلة الجهد مـن أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين .. .
وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا فى إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
مادة ( 1 )
إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.
مادة ( 2 )
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر في : 24 من جمادى الآخرة سنة 1417 هـ
الموافـق : 6 من نوفمبـر سنة 1996 م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان

الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
مادة ( 1 )
سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .
مادة ( 2 )
ديـن الدولة الإسلام والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع .
مادة ( 3 )
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
مادة ( 4 )
يحـدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني .
مادة ( 5 )
نظـام الحكم سلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.
مادة ( 6 )
يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة .
مادة ( 7 )
يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الآتية:
( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظام الأساسي للدولة والقوانين ، وأن أرعى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).
مادة ( 8 )
تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .
مادة ( 9 )
يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة . وللمواطنين – وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون – حق المشاركة في الشؤون العامة.

الباب الثاني
المبادئ الموجهة لسياسة الدولة
مادة ( 10 )
المبادئ السياسية
– المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان .
– توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أسـاس من الاحترام المتبادل ، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .
– إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .
– إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمسـاواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .
مادة ( 11 )
المبادئ الاقتصادية
– الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي إلى زيـادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.
– حـرية النشـاط الاقـتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان .
– الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني . ولا يجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العامة إلا بموجب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.
– للأموال العامة حرمتهما، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
– الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القـانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون ، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه ، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.
– المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولا تكون عقوبـة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.
– الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني.
– إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا وإلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ولا يعفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون . ولا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.
مادة ( 12 )
المبادئ الاجتماعية
– العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.
– التعـاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب . وتمنع الـدولة كـل ما يؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .
– الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي ، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .
– تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارىء والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
– تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على إنشاء المستشفيات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون . كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.
– تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولا يجوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .
– الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع . والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .
مادة ( 13 )
المبادئ الثقافية
– التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه .
– يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد جيل قـوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ على منجزاته .
– توفـر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .
– ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليـه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها .
مادة ( 14 )
المبادىء الأمنية
– السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
– الدولة وحدها هـي التي تنشى القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العـام وأية قوات أخرى تـقـرر الدولة إنشاءها.

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة ( 15 )
الجنسـية ينظمها القانـون ، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .
مادة ( 16 )
لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة.
مادة ( 17 )
المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العامة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .
مادة ( 18 )
الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تـفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
مادة ( 19 )
لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية.
مادة ( 20 )
لا يعرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.
مادة ( 21 )
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقانون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.
مادة ( 22 )
المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة ( 23 )
للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
مادة ( 24 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الإفراج حتما.
مادة ( 25 )
التـقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبـين القانون الإجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
مادة ( 26 )
لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر.
مادة ( 27 )
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
مادة ( 28 )
حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب.
مادة ( 29 )
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
مادة ( 30 )
حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .
مادة ( 31 )
حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدي الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسيء إلى كرامة الإنسان و حقوقه .
مادة ( 32 )
للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
مادة ( 33 )
حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكفولة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية.
مادة ( 34 )
للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
مادة ( 35 )
يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره .
مادة ( 36 )
تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.
مادة ( 37 )
الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس ، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون.
مادة ( 38 )
الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.
مادة ( 39 )
أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة ( 40 )
احـترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الآداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.

الباب الرابع
رئيس الدولة
مادة ( 41 )
السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لا تمس ، واحترامـه واجب ، وأمره مطـاع. وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها .
مادة ( 42 )
يقوم السلطان بالمهام التالية :
– المحافظة على استـقلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الـداخلي والخارجـي ، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون ، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة.
– اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها.
– تمثيل الدولـة في الداخل وتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية.
– رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته .
– رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها.
– تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم .
– تعيين وكلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم .
– تعيين كبار القضاة وإعفائهم من مناصبهم .
– إعلان حـالة الطوارىء والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك .
– إصدار القوانين والتصديق عليها.
– تـوقيع المعاهـدات والاتـفـاقيات الـدوليـة وفقا لأحكـام القـانـون أو التـفويـض في توقيعها وإصدار مـراسيم التصديق عليها.
– تعيـين الممثـلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية وإعفائهم من مناصبهم ، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .
-العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها.
– منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .
مادة ( 43 )
يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة.
مجلـس الـوزراء
مادة ( 44 )
مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي :
– رفع التـوصيـات إلى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسيـة والاجتماعية والتـنفيذيـة والإدارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم .
– رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي.
– تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والإدارية واقتراح الـوسـائل والإجراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.
– منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها.
– مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.
– الإشراف على سير الجـهاز الإداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته.
– الإشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها.
– أية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون .
مادة ( 45 )
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله إسناد إدارة الجلسـات التي لا يحضرهـا الى أحـد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابـه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات .
مادة ( 46 )
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .
مادة ( 47 )
يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به . وتـكون للمجلس أمانه عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
مادة ( 48 )
إذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه .
مادة ( 49 )
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي :
أ – أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
ب – ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
مادة ( 50 )
قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية:
( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة ، وأن أودي واجباتـي بالصدق والأمانة ) .
مادة ( 51 )
يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.
مادة ( 52 )
أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسئول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.
مادة ( 53 )
لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسة أو عضويـة مجلس إدارة أية شركـة مساهمة عامة. كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولونها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أية شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
مادة ( 54 )
تحـدد مخصصات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.
مادة ( 55 )
تسرى أحـكام المـواد ( 49 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) ، على كل من هم في مرتبة وزير.
المجالس المتخصصة
مادة ( 56 )
تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية .
الشـؤون الماليـة
مادة ( 57 )
يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسئولة عنها:
– تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة وإجراءات صرفها.
– حفظ أمـلاك الـدولـة وإدارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شيء من هـذه الأملاك.
– الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.
– الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
– الرقابة المالية للدولة.
– القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة.
– النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .
– شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والإعانات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة.

الباب الخامس
مجلس عُمان
مادة ( 58 )
يتكون مجلس عمان من :
1 – مجلس الشورى .
2 – مجلس الدولـة.
ويـبين القـانون اختصـاصـات كل منهما ومدتـه وأدوار انعقاده ونظـام عمله . كما يحـدد عدد أعضائه والشروط الواجب تـوافرهـا فيهم ، وطريقة اختيـارهم أو تعيينهم ، وموجبات إعفائهم ، وغير ذلك من الأحكام التـنظيمية.

الباب السادس
القضاء
مادة ( 59 )
سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
مادة ( 60 )
السلطة القضائية مستـقـلة، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
مادة ( 61 )
لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون . ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة. ويعتبر مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط وإجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم .
مادة ( 62 )
يرتب القانـون المحاكـم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظـائفهـا واختصـاصـاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكـم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد إلى غيرهم إلا في حـالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.
مادة ( 63 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة ( 64 )
يتـولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شـؤون الضبط القضائي ، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون الادعـاء العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفه . ويجوز أن يعهد، بقـانـون ، لجـهـات الأمن العـام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.
مادة ( 65 )
ينظم القانون مهنة المحاماة.
مادة ( 66 )
يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.
مادة ( 67 )
ينظـم القانـون الفصـل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة يبين القـانون نظـامها وكيفيـة ممارستها للقضاء الإداري.
مادة ( 68 )
ينظـم القانون طريقة البت في الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء وفي تـنازع الأحكام.
مادة ( 69 )
يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات الحكـومية الأخـرى، وتـقوم بصيـاغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتها، كما يبين كيفية تمثيل الـدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء.
مادة ( 70 )
يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل في المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الأساسي للدولة وعـدم مخالفتها لأحكـامه ، ويبين صلاحياتها و الإجراءات التي تـتبعها.
مادة ( 71 )
تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جلالة السـلطان. ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنـائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الباب السابع
أحكام عامة
مادة ( 72 )
يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.
مادة ( 73 )
لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون .
مادة ( 74 )
تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها من تـاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر.
مادة ( 75 )
لا تسرى أحـكام القوانيـن إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبـل هذا التاريخ إلا إذا نص فيهـا على خـلاف ذلك ، ولا يشمـل هـذا الاستـثنـاء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.
مادة ( 76 )
لا تكون للمعاهـدات والاتـفاقيـات قـوة القانـون إلا بعـد التصديق عليها ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.
مادة ( 77 )
كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
مادة ( 78 )
تعمل الجهات المختصة على اسـتصدار القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.
مادة ( 79 )
يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.
مادة ( 80 )
لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.
مادة ( 81 )
لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المرسوم التشريعى رقم 26 لسنة 2007 الخاص بالاحوال المدنية السورية

المرسوم التشريعى رقم 26 لسنة 2007 الخاص بالاحوال المدنية السورية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى

الفصل الاول

تعاريف وأحكام عامة

المادة /1/

يقصد بالكلمات والتعابير التالية فى معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعى ما هو مبين بجانب كل منها..

الوزارة.. وزارة الداخلية

الوزير..وزير الداخلية

الادارة المركزية الادارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية.

المواطن.. كل من يتمتع بالجنسية العربية السورية.

السجل المدنى.. هو السجل الذى تدون فيه واقعات الاحوال المدنية استنادا الى وثائق هذه الواقعات ويكون هذا السجل ورقيا أو حاسوبيا.

أمين السجل المدنى.. هو المسؤول عن تنفيذ مهام أمانة السجل المدنى الواردة فى المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعى.

القيد.. مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة فى السجل المدنى.

بيانات القيد الرئيسة.. وهى الاسم /النسبة/اسم الاب/ اسم الام /محل وتاريخ الولادة / الرقم الوطنى.

الواقعة.. كل حادثة أحوال مدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.

البيان.. وثيقة تصدر عن أمانة السجل المدنى لواقعة محددة.

الجنس.. الذكر أو الانثى.

الاسرة.. المجموعة المؤلفة من الاب والام والاولاد.

العائلة.. مجموعة الاسر التى تنتسب الى أصل واحد.

المبلغ.. المكلف بالتبليغ /بموجب هذا المرسوم التشريعى/ عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.

الشهادة.. الوثيقة التى تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا المرسوم التشريعى لواقعة أحوال مدنية.

النسبة.. اسم الاسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.

صورة القيد.. الصورة المأخوذة عن قيد المواطن أو أسرته من السجل المدنى.

المكتوم.. من كان والده أو والداه مسجلين فى القيود المدنية السورية ولم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل.

مكان الاقامة.. المكان الذى يقيم فيه المواطن ضمن أراضى الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

المادة /2/

تحدد مهام أمانة السجل المدنى بالاتى..

أ / تسجيل قيود المواطنين وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية سواء حدثت داخل القطر أو خارجه واصدار صور عنها.

ب / اصدار البطاقات الشخصية والاسرية للمواطنين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعى.

ج / اصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين وفق أحكام المرسوم التشريعى الخاص بها.

د/ تسجيل واقعات الاحوال المدنية التى تحدث فى الجمهورية العربية السورية لغير السوريين وفق الانظمة النافذة واصدار صور عنها.

ه / اعداد الجداول والبيانات الاحصائية.

المادة /3/

أ / أمين السجل المدنى عامل مدنى يحمل اجازة فى الحقوق وذو خبرة ادارية وفنية ويعين بقرار من الوزير.

ب / يجوز تعيين معاون أو أكثر لامين السجل المدنى ويشترط أن يحمل اجازة فى الحقوق ويعين وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير.

ج / يتبع أمناء السجل المدنى ومعاونوهم وسائر العاملين فى الامانات دورات تدريبية تخصصية فى المجالين الادارى والفنى تحدد مناهجها بقرار من الوزير.

د / فى حال شغور وظيفة أمين السجل المدنى أو غيابه عن العمل لاى سبب يتولى أعمال الامانة طيلة غيابه أقدم معاونيه وظيفيا.

المادة /4/

فى حال احداث محافظة أو منطقة أو ناحية جديدة تعتبر أمانة السجل المدنى الخاصة بها محدثة حكما وللوزير احداث أمانة سجل مدنى وبقرار منه عندما تقتضى المصلحة العامة ذلك.

الفصل الثانى

السجل المدنى

المادة /5/ يستند نظام التسجيل المدنى الى الاسس التالية..

أ / الزامية التسجيل / اى الزام المواطن بتسجيل جميع الواقعات التى تطرأ على حالته المدنية.

ب / اعتماد نظام أتمتة السجل المدنى الحاسوبى لادخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية وتخزينها واستخراج بيانات عنها واصدار الصور المطابقة لها وفق ما ورد فى المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعى.

ج / الحفاظ على سرية السجل المدنى وما يتضمنه من بيانات ومعلومات وعدم جواز الاطلاع عليها الا من قبل العاملين المختصين ضمن حدود صلاحياتهم.

د / تحدد بقرار من الوزير الجهات العامة التى يحق لها الربط مع نظام السجل المدنى الالكترونى وصلاحيات وضوابط هذا الربط.

ه / لا يجوز نقل السجلات المدنية الورقية والالكترونية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو اطلاع الافراد عليها لاى سبب. واذا اقتضى الحال فى دعاوى التزوير فحص هذه السجلات ومستنداتها فيجب أن يتم هذا الفحص فى مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضى المنتدب لهذا الغرض.

المادة /6/

تتمتع القيود المدنية المدونة فى السجلات الورقية أو الالكترونية بقوة الاثبات القانونية وتعتبر مصدرا للاحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.

المادة /7/

تعتبر السجلات المدنية الورقية والالكترونية وبرامجها من الوثائق الوطنية الاساسية الدائمة ويتعين اتخاذ سائر الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها واعداد نسخ احتياطية عنها.

المادة /8/

لا يجوز أن يسجل فى السجلات المدنية الا ما هو محدد فى هذا المرسوم التشريعى وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد فى شهادات الواقعات وسجلاتها والوثائق دون اى اضافة أو حذف أو تصحيح أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارة مقتضبة أو كتابة التواريخ /بالارقام فقط/ أو قبول أى شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح.

المادة /9/ …

فى حال تعرضت السجلات المدنية الورقية والالكترونية أو برامجها أو نسخها الاحتياطية لخطر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارىء يجوز نقلها الى أماكن أخرى امنة بموافقة الوزير بناء على طلب الادارة المركزية واشرافها كما يجب عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبى فى حالات الطوارىء.

المادة /10/…

فى حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية الورقية او الالكترونية أو اعتبرت القيود المدونة فيها أو المدخلة الى حواسبها ملغاة لاى سبب اجرائى أو فنى تتم العودة الى اخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير ويعاد تسجيل ما فقد من بيانات.

الفصل الثالث

أحكام التسجيل فى السجل المدنى

المادة /11/ …

يتكون القيد المدنى للمواطن من البيانات الاتية.. اسمه ونسبته واسم والده ووالدته ومكان وتاريخ ولادته ووضعه العائلى ودينه ومحل ورقم قيده وتاريخ تسجيله ومكان اقامته ورقمه الوطنى ورقمه الاسرى ويضاف للقيد المدنى بشكله الالكترونى الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.

المادة /12/…

يمنح المواطن بمجرد تسجيله فى السجل المدنى رقما وطنيا خاصا به ويتميز هذا الرقم بأنه فريد وثابت ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته فى سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

المادة /13/ …

تسجل قيود المواطنين فى السجل المدنى وفق تصنيف أسرى مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الاساسية.

المادة /14/…

أ / عند حدوث واقعة أحوال مدنية يجب على المكلف قانونا بالتبليغ عنها تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثين يوما من حدوثها اذا وقعت داخل القطر وستين يوما اذا وقعت خارج القطر.

ب / تطبق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الولادات والوفيات التى تحدث أثناء السفر عند الوصول الى أراضى الجمهورية العربية السورية أو الى بلد المقصد خارج أراضى الجمهورية.

المادة /15/ …

عند حدوث واقعة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضى الجمهورية العربية السورية تقدم الوثائق المثبتة لحدوثها مع وثائقها الى أمانة قيده مباشرة أو عن طريق أمانة مكان حدوث الواقعة حيث تتولى هذه الامانة تدوين هذه الواقعة لديها واحالتها فورا الى أمانة قيده لتسجيلها.

المادة /16/…

يرسل أمين السجل المدنى صورا عن بيانات الواقعات التى تحدث فى الجمهورية العربية السورية لغير السوريين بطريق التسلسل لايداعها الى حكوماتهم عن طريق وزراة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.

المادة /17/…

أ / كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص عربى سورى فى بلاد أجنبية تعتبر صحيحة اذا جرت معاملتها وفقا لاحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين فى محل اقامته ويعنى القنصل الموما اليه بارسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل الى مديرية الاحوال المدنية فى الادارة المركزية ومنها الى مديرية الشؤون المدنية المختصة ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التى للبيانات والوثائق المعتمدة فى سورية.

ب / اذا كان الشخص السورى مقيما فى غير البلد الذى يقيم فيه القنصل السورى وكان يصعب عليه الوصول اليه لتسجيل واقعة الاحوال المدنية المتعلقة به فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقا لاحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها الى وزارة الداخلية التى تقوم بابلاغها الى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق مديرية الاحوال المدنية.

ج / لا تسجل اى واقعة فى أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل وخارج أراضى الجمهورية العربية السورية الا بموجب وثائق مصدقة أصولا.

المادة /18/…

يشترط فى شهود واقعات الاحوال المدنية أن يكون الشاهد قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة التى يشهد عليها.

المادة /19/…

أ / يتعين على أمانة السجل المدنى المختصة تدقيق شهادة الواقعة ووثائقها فور ورودها اليها وتسجيلها فى السجل المدنى طبقا للاجراءات الواردة بشأنها فى التعليمات التنفيذية واعطاء صاحبها بيانا عن تسجيلها مباشرة.

ب / يدون تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة بالتاريخين الهجرى والميلادى بالارقام والحروف.

المادة /20/…

أ / تسجل شهادات الولادة أو الوفاة اذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها /500/ ليرة سورية.

ب / تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدنى المختص فى مكان قيد الاسرة بناء على تحقيق ادارى ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 2000 ليرة سورية.

ج / لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها الا بناء على قرار يصدر عن لجنة تؤلف بقرار من المحافظ فى مركز كل محافظة وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 4000 ليرة سورية.

د / لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم اذا كانوا يتبعونها فى الجنسية الا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير.

المادة /21/…

فى حال تكرر تسجيل واقعة بسبب خطأ مادى يحتفظ بالقيد الصحيح ويلغى الاخر بضبط ادارى من قبل أمين السجل المدنى المختص.

المادة /22/…

أ / يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدنى اعطاءه صورا كالاصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضا للاصول والفروع وللوكيل القانونى والزوج والدوائر الرسمية ويستوفى عن صور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم.

ب / فى جميع هذه الحالات لا يجوز منح هذه الصور دون أن تحمل الرقم الوطنى لصاحبها كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته الا بناء على طلبه.

الفصل الرابع

الولادات

المادة /23/…

يقع واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الفئات التالية حسب الترتيب الاتى..

أ / الوالد وفى حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين.

ب / مديرو المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر والمشافى الخاصة وتلزم هذه المؤسسات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعة.

ج / الطبيب أو القابلة عن كل ولادة يقوم أحدهما باجرائها.

وفى جميع هذه الحالات باستثناء الحالة /ب/ توقع شهادة الولادة من قبل المكلف بالتبليغ عنها بالاضافة لتوقيع المختار والطبيب أو القابلة.

المادة /24/…

فى حال ولد تؤمان أو أكثر تنظم لكل مولود شهادة ولادة تحدد فيها الساعة والدقيقة التى ولد فيها والعلامات المميزة له فى حال وجودها.

المادة /25/… لا يجوز تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه.

المادة /26/… لا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من اسمين.

المادة /27/… فى حال توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته تنظم له شهادة ولادة ثم شهادة وفاة واذا جاء المولود ميتا يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.

المادة /28/…

أ/ فى حال ولد مولود من زواج غير مسجل لا يجوز تسجيله الا بعد تسجيل الزواج اصولا.

ب/ اذا كان المولود غير شرعى لا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا فى سجل الولادة الا بناء على طلب صريح منهما او بحكم قضائى وعلى امين السجل المدنى ان يختار للمولود اسمى ابوين منتحلين.

المادة/29/…

أ/ فى حال عثر على لقيط يجب على من يعثر عليه تبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه بغية تنظيم المحضر اللازم بذلك وتسليمه الى احدى المؤسسات أو الاشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التى تنظم له شهادة ولادة ويسجل فى السجل المدنى بعد أن يقوم أمين السجل المدنى باختيار اسم له ولكل من والديه واسم جد نسبة له أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة لاسم اللقيط فقط دون أن يذكر أنه لقيط فى الوثائق التى تمنح له.

ب / يعتبر اللقيط عربيا سوريا مسلما ومولودا فى سورية فى المكان الذى عثر عليه فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.

ج / يعتبر بحكم اللقيط…

1 / الطفل المجهول النسب ولا يوجد من يقوم باعالته شرعا.

2 / الطفل الذى يضل الطريق ولا يملك المقدرة للارشاد عن ذويه لصغر سنه أو ضعفه العقلى أو لانه أصم أبكم ولا يحاول أهله استرداده.

الفصل الخامس

الزواج والطلاق

المادة /30/… لا يجوز تسجيل واقعة زواج أو طلاق فى السجل المدنى بين مواطنين أو بين مواطن واخر غير سورى الا اذا تم اجراء هذه الواقعة لدى جهة مختصة طبقا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن ولا يعتبر الزواج والطلاق قانونيين ما لم تسجلا فى السجل المدنى.

المادة /31/…

يجب على السلطات المختصة التى عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق أن ترسل بالبريد الرسمى الى أمين السجل المدنى فى المكان الذى تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عليها فى المادة /14/ من هذا المرسوم التشريعى ثلاث نسخ من وثائق الزواج والطلاق أو الحكم القضائى بعد اكتسابه الدرجة القطعية وذلك تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى وعلى أمين السجل المدنى المختص تدوين هذا الزواج أو الطلاق فى السجل المدنى وفق المادة /19/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /32/…

فى حال كان أحد الزوجين أجنبيا لا يسجل الزواج الا بترخيص من الوزارة طبقا للاحكام القانونية النافذة بهذا الشأن.

المادة /33/…

بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للتبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها وتطبق أحكام المادة 67 من هذا المرسوم التشريعى بحق المخالف.

المادة /34/…

أ / ان الاحكام المدرجة فى هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الاجانب الذى يعقده قناصل الدول الاجنبية الموجودون فى سورية وفقا لاحكام قوانين بلادهم.

ب / اذا كان أحد الزوجين سوريا امتنع على القناصل اجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة الوزارة.

الفصل السادس

الوفيات

المادة /35/… تطبق أحكام المادتين 14 و15 فى تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.

المادة /36/… يعود واجب التبليغ عن واقعة ومتابعة اجراءات تسجيلها على أصول المتوفى أو فروعه أو الزوج أو أقربائه البالغين الذين حضروا الوفاة أو الطبيب الذى شاهدها أو المختار.

المادة /37/… تسجل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبى يثبت أن الوفاة طبيعية وفى الامكنة التى لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.

المادة /38/… تسجل الوفيات الحادثة فى السجون والمحاجر والمستشفيات استنادا الى شهادات يقدمها مديرو هذه الموءسسات أو من ينوب عنهم الى أمين السجل المدنى المختص وتمسك هذه الموءسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

المادة /39/… عندما ينفذ حكم الاعدام بشخص ما فعلى المحامى العام أو نائبه أن ينظم محضرا بواقعة الوفاة ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة /14/ الى أمين السجل المدنى لتدوين الوفاة فى السجل المدنى.

المادة /40/ … ان الوفيات التى تقع أثناء السفر بحرا يكون حكمها مماثلا لحكم الوفيات التى تقع فى البلاد التى ترفع السفينة علمها.

وأما الوفيات التى تحدث فى الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم الى أقرب أمين سجل مدنى أو قنصل سورى فى أول ميناء تصل اليه الطائرة.

المادة /41/… فى حال غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب أو الطاقم ولم يعد ممكنا تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها فى المادة السابقة يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان قرارا بفقدان الاشخاص الذى كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وبعد ذلك يستطيع أمين السجل المدنى أو اى شخص ذى علاقة أن يحصل من المحكمة المختصة فى مكان قيد المتوفى على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار الى أمين السجل المدنى فى مكان قيد المتوفى حيث يشار بمفادها على هذا القيد وتسرى هذه الاحكام على الغير ممن يحق لهم أن يطلبوا تصحيحها وفق الاصول المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى.

المادة /42/…

أ / الوفيات التى تحدث أثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها فى سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته الى سورية يقدم الى الوزارة شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة الى أمين السجل المدنى المختص لوضع اشارة الوفاة على قيد المتوفى.

ب / تسجل وفيات الحجاج التى لم تدون وفقا للفقرة /أ/ خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول اخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة فى المملكة العربية السعودية وتنظم له شهادة وفاة فى مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة وفى حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /43/ … ترسل وزارة الدفاع الى أمين السجل المدنى المختص عن طريق الوزارة وثائق وفيات العسكريين والمستخدمين المدنيين العاملين فيها والمتطوعين والذين يتوفون فى القطعات العسكرية أثناء الخدمة أو أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة موقعة من قادة الوحدات وفقا للمادة /15/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /44/… لايمكن دفن اى متوفى بدون شهادة طبية وأما فى الاماكن التى لا يوجد فيها أطباء فتعطى هذه الشهادة من قبل المختار بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية.

وفى حالة الاشتباه بأسباب الوفاة يجب عليه جمع المعلومات وابلاغ السلطات القضائية والادارية بالامر.

المادة /45/ … لايمكن أن يجرى الدفن قبل مرور ثمانى ساعات فى الصيف وعشر ساعات فى الشتاء وتستطيع السلطة المختصة فى الحالات الحرجة أن ترخص بالدفن دون أن تراعى هذه المهلة.

الفصل السابع

تصحيح قيود الاحوال المدنية

المادة/46/

أ/ لا يجرى اى تصحيح او تعديل فى قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التى يوجد فيها القيد الاصلى.

ب/ استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الامور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات واجراءات ادارية تحددها التعليمات التنفيذية.

ج/ لا يجوز اجراء اى تصحيح او تعديل فى تاريخ الولادة او مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية او خارجها.

د/ يمكن تقديم طلبات الالغاء او التصحيح من قبل النيابة العامة او امناء السجل المدنى او من قبل اى شخص له مصلحة فى هذا التصحيح فى الحالات التى تتعلق بالنظام العام.

ه / يجرى تصحيح الاخطاء المادية من قبل امين السجل المدنى المختص بموجب محضر ادارى ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية فى المحافظة.

المادة/47/ يجب على امين السجل المدنى او احد معاونيه حضور دعاوى الاحوال المدنية شخصيا.

المادة/48/ أ / لا تسرى احكام وقرارات التصحيح علىامانة السجل المدنى ما لم تكن هى التى تقدمت بدعواها او دعيت اليها.

ب/ خلافا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة/252/ من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/84/ تاريخ/29/9/1953/ لامين السجل المدنى المختص او معاونه الحق بسلوك طرق الطعن فى كل دعوى تقام او حكم يصدر بشأن قيود الاحوال المدنية.

المادة/49/ على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من احكام خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها الى امين السجل المدنى فى مكان القيد ويحظر تدوين هذه الاحكام الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

المادة/50/ فى حال صدور حكم بالتجريد المدنى يؤشر بذلك على قيد صاحبه.

الفصل الثامن

البطاقة الشخصية

المادة/51/

على كل مواطن عربى سورى من الذكور والاناث أتم الرابعة عشرة من عمره ان يحصل على بطاقة شخصية من امانة السجل المدنى المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من اتمامه السن المذكور.

المادة/52/

يحدد نموذج البطاقة الشخصية واستمارتها واستبدال نموذجها بقرار من الوزير.

المادة/53/

يعتبر ولى الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية للحدث لاول مرة او على بديل عنها او استبدال نموذجها وفق احكام هذا المرسوم التشريعى ما دام حدثا.

المادة/54/

يجرى التعريف على طالب البطاقة الشخصية..

أ/ من قبل الولى اذا كان طالب البطاقة حدثا.

ب/ من قبل معرفين اثنين ممن اتموا الثامنة عشرة من عمرهم ويحملون بطاقات شخصية سارية المفعول لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لاول مرة او على بديل عنها بسبب فقدانها او تلفها.

المادة/55/

تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلا قانونيا لاثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وابرازها الى السلطات العامة عند الطلب.

المادة/56/

تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها ان يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد على ستة اشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف واسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.

المادة/57/

فى حال طرأ تصحيح او تعديل فى السجل المدنى على اى من البيانات الواردة فى البطاقة الشخصية او تعرضت البطاقة للتلف او الفقدان يتعين على صاحبها ان يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التصحيح او التعديل او التلف او الفقدان.

المادة/58/

يحدد رسم البطاقة الشخصية بخمسين ليرة سورية ويستوفى هذا الرسم بالصاق طابع مالى بقيمته على استمارة البطاقة.

المادة/59/

يجوز بقرار من الوزير عند استبدال نموذج البطاقة الشخصية خلال فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية تكليف العاملين الذين يقومون بهذا العمل بساعات عمل اضافية تزيد على عدد ساعات العمل الرسمية المقررة اصولا ومنحهم لقاء ساعات العمل الاضافية الفعلية تعويضا وفقا للقوانين النافذة.

المادة/60/

ينتهى العمل بالبطاقات الشخصية الحالية الصادرة بمقتضى المرسوم التشريعى رقم/11/تاريخ/14/5/1981/ التى لم يتم استبدالها بمقتضى هذا المرسوم التشريعى اعتبارا من اليوم الذى يلى تاريخ انتهاء فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية التى يحددها الوزير بقرار منه.

الفصل التاسع

البطاقة الاسرية

المادة/61/

أ/ على الزوج او الزوجة ان يستحصلا على بطاقة اسرية.

ب/ على صاحب هذه البطاقة تقديمها الى امين السجل المدنى المختص فى كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لاضافتها ويحظر عليه استعمالها فى المعاملات الرسمية قبل اجراء هذه الاضافة.

المادة/62/

يحدد نموذج البطاقة الاسرية واجراءات اصدارها ومنحها بقرار من الوزير بالاستناد للقيد المدنى لكل من الزوجين حين طلب البطاقة.

المادة/63/

لمن يكتسب الجنسية العربية السورية الحق بالحصول على بطاقة اسرية.

المادة/64/

فى حال تعرضت البطاقة الاسرية للتلف او الفقدان يحق لصاحبها التقدم بطلب الحصول على بديل عنها.

المادة/65/

عندما يطرأ تصحيح او تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الاسرية يتعين على امانة قيده ان تدون ذلك على قيده وبطاقته الاسرية خلال المدة المحددة فى المادة/14/ من هذا المرسوم التشريعى ويمتنع على صاحب البطاقة المذكورة ابرازها لاى جهة او استخدامها لاى سبب قبل تحديث بياناتها حسب الاصول.

الفصل العاشر

الرسوم والعقوبات

المادة/66/

يحدد رسم وثائق الاحوال المدنية التى تصدرها الوزارة بمبلغ وقدره/10/ ليرات سورية ويستوفى هذا الرسم بالصاق طابع بقيمته على الوثيقة المطلوبة.

المادة/67/

أ / يعاقب بغرامة مقدارها/500/ ليرة سورية او بالحبس من عشرة ايام حتى الشهر المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة احوال مدنية اذا لم يبلغ عنها ضمن المهلة القانونية.

ب/ يعاقب بغرامة مقدارها/1000/ ليرة سورية او بالحبس من شهر حتى ثلاثة اشهر العامل الذى يتأخر عن تسجيل الواقعة وارسالها الى الامانة المختصة خلال/48/ ساعة.

المادة/68/

أ / عندما لا يتقدم ولى المكتوم بطلب تسجيله خلال سنة من ولادته يعاقب بغرامة مقدارها الفا ليرة سورية.

ب/ عندما لا يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيله خلال سنة من بلوغه سن الرشد يعاقب بغرامة مقدارها اربعة الاف ليرة سورية.

المادة/69/

يعاقب بغرامة مقدارها مئتا ليرة سورية كل من يتأخر عن المهلة القانونية المحددة فى هذا المرسوم التشريعى بتسجيل الواقعات الطارئة التى تطرأ على بيانات البطاقة الاسرية.

المادة/70/

يستوفى ضعفا رسم البطاقة الاسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها.

المادة/71/

يعاقب بالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية او بالحبس من شهرين حتى ستة اشهر..

أ/ من احتفظ ببطاقته الاسرية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.

ب/ من استعمل بطاقته الاسرية فى حال اجراء تصحيح او تعديل فى بياناتها فى السجل المدنى قبل تدوين هذه الاجراءات على البطاقة.

المادة/72/

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات العام..

أ/ من استعمل البطاقة الاسرية للغير او مكن الغير من استعمال بطاقته.

ب/ من حصل على بطاقة اسرية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة/73/

أ / يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة مالية تعادل ضعفى قيمة التجهيزات المتضررة والنفقات اللازمة لاعادتها لوضعها الاصلى كل من عطل او اتلف قصدا احد مخدمات الاتمتة او وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدنى او معلوماته او اجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات او احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدنى المؤتمت وتقدر الاضرار والنفقات من اللجان المختصة فى الوزارة.

ب/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية كل من عطل او اتلف نتيجة الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة الشرائع والانظمة احد مخدمات الاتمتة او وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدنى او معلوماته او اجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات او احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدنى الموءتمت وتقدر قيمة الاضرار من اللجان المختصة فى الوزارة.

ج/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل عامل فى الوزارة مخول بالدخول لنظام السجل المدنى المؤتمت وبدأ العمل عليه بشكل مخالف للتعليمات الخاصة بصلاحيات عمله على نظام السجل المدنى الموءتمت ويقدر ذلك من اللجان المختصة فى الوزارة.

د / يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى خمس سنوات كل من دخل وهو غير مخول بالدخول الى معلومات السجل المدنى المؤتمت بقصد تعديل بياناته حذف اضافة تعديل او برامجه وتضاعف العقوبة اذا كان من قام بالفعل عاملا بالوزارة سواء اكان مخولا ام غير مخول بالدخول بقصد التزوير ويقدر ذلك من اللجان المختصة فى الوزارة.

ه /

1/ يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة فى الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام.

2/ لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة من هذا المرسوم التشريعى.

المادة/74/

يستوفى ضعفا رسم البطاقة الشخصية عند منح صاحبها بديلا عنها بسبب فقدانها او تلفها.

المادة/75/

يستوفى مبلغ قدره مئتا ليرة سورية على شكل الصاق طابع مالى من كل..

أ/ من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدتها القانونية او خلال ثلاثين يوما من تلفها او فقدانها او اجراء تصحيح او تعديل فى بياناتها.

ب/ ولى الحدث الذى لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك فى المادتين /51/../57/ من هذا المرسوم التشريعى.

ج/ من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية.

المادة/76/

أ/يعاقب بالغرامة من/1000/الى /5000/ ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية قبل تبديلها فى حال اجراء تصحيح او تعديل فى بياناته.

ب/ يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر او بالغرامة من/1000/الى/5000/ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.

المادة/77/

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات العام..

أ / من استعمل البطاقة الشخصية للغير او مكن الغير من استعمال بطاقته بشكل غير مشروع.

ب/ من قام بالتعريف المنصوص عليه فى المادة /54/ من هذا المرسوم التشريعى على وجه يخالف الحقيقة.

ج/ من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة/78/

يستوفى عن البطاقة الاسرية رسم قدره/100/ليرة سورية وذلك بالصاق طابع مالى على الصفحة الداخلية للغلاف الامامى للبطاقة.

الفصل الحادى عشر

احكام انتقالية

المادة/79/

تحدد انواع ونماذج السجلات والشهادات والبيانات بقرار من الوزير.

المادة/80/

يلغى العمل بالقانون رقم/376/ تاريخ /2/4/1957/ وتعديلاته الجارية بموجب المراسيم التشريعية رقم/165/ لعام/1967/ و/102/ و/129/ و/272/ لعام/1969/ ورقم/107/ و/146/ و/153/ لعام/1970/ والفقرة/ه / من المادة/3/ من المرسوم التشريعى رقم /276/ تاريخ /24/11/1969/ والمرسوم التشريعى رقم/11/ تاريخ/14/5/1981/ والقانون رقم/3/ لعام /2003/ والاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعى.

المادة/81/

يصدر الوزير تعليمات تنفيذية بكيفية حفظ السجلات ومستندات التسجيل ودورية طباعة البيانات الحاسوبية وتدقيقها ومراقبتها دوريا وكل ما يتعلق بها وتجدد التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة/82/

تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لعملية انتقال العمل من السجلات الورقية الى السجلات الالكترونية وكيفية استصدار الوثائق

المدنية حاسوبيا عبر امانات السجل المدنى وتحدد فيها صلاحيات امناء السجل المدنى.

المادة/83/

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية بكيفية تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى.

المادة/84/

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

دمشق فى/24/3/1428/هجرى.

/12/4/2007/ ميلادى.

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحميات الطبيعية المصري

قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه
وقد أصدرناه

المادة الأولى
يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء

المادة الثانية
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية

ويحظر على وجه الخصوص ما يلي

صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .

صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .

إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .

إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .

إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .

تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .

كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء

المادة الثالثة
لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة

المادة الرابعة
يعهد الى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها , وللجهة المذكورة أن تنشىء فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات , وتختص بما يأتى

إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية .

رصد الظواهر البيئية , وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية .

إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية .

إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .

تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال .

إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة .

المادة الخامسة
يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية

المادة السادسة
ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها أن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون , وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية

تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون .

المساهمة فى تحسين بيئة المحميات .

إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال .

صرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون .

المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

ويحكم فضلا عن ذلك تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة

المادة الثامنة
تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الادراى وبصفة فورية

المادة التاسعة
يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

المادة العاشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403 31 يولية سنة 1983

(حسنى مبارك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة المغربي

قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

ظهير شريف رقم 162 .93 .1 صادر في 22 من ربيع الأول

1414 (10 سبتمبر 1993)

معتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

– منشور بالجريدة الرسمية عدد 4421 (14/10/1996) –

القسم الأول

مهنة المحاماة

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق

العدالة و المحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة

القضاء.

المادة 2

لا يحق لأي كان ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها

والتمتع بامتيازاتها إلا إذا كان محاميا أو محاميا

متمرنا.

تمارس المهنة طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا

المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة.

المادة 3

يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال و

التجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق

الحميدة.

المادة 4

يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين

المحدثة لدى كل محكمة استئناف.

تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية.

الباب الثاني

الانخراط في المهنة

الفرع الأول

شروط عامة

المادة 5

يشترط في المرشح لمهنة المحاماة:

1 – أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة بينها وبين

المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من

الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى؛

2 – أن يكون راشدا متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

3 – أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من

إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية أجنبية

للحقوق معترف بمعادلتها لها؛

4 – أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة

المحاماة منذ ما لا يزيد على سنتين؛

5 – أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو

تأديبية أو إدارية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف

والمروءة أو حسن السلوك؛

6 – أن لا يكون مصرحا بوجوده في حالة إفلاس اللهم

إلا إذا رد إليه اعتباره؛

7 – أن لا يكون في حالة إخلال بمقتضيات القوانين

المتعلقة بالتجنيد والخدمة المدنية أو بأي التزام

صحيح بالعمل في إدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛

8 – أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة

المهنة بكامل أعبائها؛

9 – أن لا يتجاوز من العمر أربعين سنة بالنسبة لغير

المعفيين من التمرين.

المادة 6

تمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف

معاهد جهوية للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط المحددة

بمرسوم.

الفرع الثاني

حالات التنافي

المادة 7

تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس

باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:

1- كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي

مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛

2- مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها

المنتدب أو مسيرها؛

3- مهنة رجل الأعمال ومهنة وسيط سواء زاولها المحامي

مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛

4- وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة؛

5- جميع الوظائف الإدارية والقضائية، وكل مهمة يقع

التكليف بها من طرف القضاء.

المادة 8

لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن

والمحامي المساعد.

المادة 9

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996) بتنفيذ القانون رقم 39.96)

لا تتنافى مهنة المحاماة مع:

1- العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا؛

2 – العضوية في المجلس الإداري لشركة.

المادة 10

المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي

أو وزير أو كاتب للدولة أو نائب كاتب للدولة أو سفير

أو عضو في ديوان وزير يبقى مقيدا في جدول الهيئة حسب

أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام لمهنة

طيلة توليه تلك المهمة.

الفرع الثالث

التمرين

المادة 11

يقدم طلب الترشيح للتقييد في قائمة المحامين

المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المرشح قضاء

مدة التمرين به وذلك خلال شهر أكتوبر من كل سنة.

يرفق الطلب وجوبا بما يلي:

1 – الوثائق المثبتة لتوفر المرشح على الشروط

المنصوص عليها في المادة الخامسة من ظهيرنا الشريف

هذا المعتبر بمثابة قانون؛

2 – سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس

سنوات على الأقل يتعهد بمقتضاه أن يشرف على تمرين

المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية، اللهم إلا قام

النقيب بتعيين هذا المحامي عند الضرورة.

يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المرشح بجميع

الوسائل التي يراها مناسبة.

يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق

وعناصر البحث خلال اجل لا يتعدى أربعة اشهر.

لا يتخذ أي مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمرشح من

طرف مجلس الهيئة أو استدعائه للحضور في أجل خمسة عشر

يوما.

يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المرشح والى الوكيل

العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس

خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد

للبت في الطلب.

المادة 12

لا يقيد المرشحون المقبولون في قائمة التمرين ولا

يشرعون في ممارسته إلا بعد أن يؤدوا اليمين التالية:

” أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع

والاستشارة بكرامة وضمير واستقلال وإنسانية، وأن لا

أحيد عن الاحترام الكامل للمحاكم والسلطات العمومية

وقواعد مجلس الهيئة التي أنتمي إليها وأن لا أفوه أو

أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة

وأمن الدولة والسلم العمومي “.

تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة

يحضرها نقيب الهيئة ويتولى تقديم المرشحين

المقبولين.

المادة 13

يتم التقييد في القائمة حسب تاريخ أداء اليمين.

يضبط مجلس الهيئة قائمة التمرين وينشرها سنويا مع

الجدول.

المادة 14

تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يوالي المحامي

المتمرن خلالها القيام بالالتزامات التالية:

1- الاشتغال بصفة فعلية في مكتب المحامي المشرف على

تمرينه؛

2- الحضور في الجلسات بالمحاكم؛

3- المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة

في أشغالها.

المادة 15

للمحامي المتمرن أن يحل المحامي المشرف على تمرينه

في جميع القضايا. غير أنه لا يسوغ له:

1- أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء

بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه أو في إطار

المساعدة القضائية؛

2 – أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة

الأولى لتمرينه؛

3 – أن يفتح مكتبا له أو يمارس باسمه الخاص خارج

نطاق المساعدة القضائية؛

4 – أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة

متمرن.

المادة 16

يمكن لمجلس الهيئة تمديد فترة التمرين لمدة سنة

واحدة في حالة إخلال المحامي المتمرن بالتزاماته.

يقع التمديد وجوبا لنفس المدة في حالة الانقطاع الذي

يستمر ثلاث اشهر دون سبب مشروع.

كل انقطاع بعذر مشروع يترتب عنه التمديد لنفس مدة

الانقطاع كاملة.

المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة في نطاق أحكام هذه

المادة تكون بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في

غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من

تاريخ تسلمه الاستدعاء.

المادة 17

يتعين الحذف من قائمة التمرين:

– في حالة الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين

بالرغم من تمديد فترته؛

– في حالة الانقطاع لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر دون سبب

مشروع.

يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني

بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة

عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء.

المادة 18

يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة

المحاماة ومن التمرين:

1 – قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة

تفوقها غير الحاصلين على الإجازة في الحقوق بعد قبول

استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد؛

2 – قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل

في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق،

وقبلت استقالتهم؛

3 – قدماء المحامين الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات

على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات

للمحامين بالمغرب أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين

بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية

دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين

بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى.

4 – أساتذة التعليم العالي الذين زاولوا بعد ترسيمهم

مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق

بالمغرب،وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى

التقاعد.

الفرع الرابع

الجدول

المادة 19

يتم التقييد في الجدول بالنسبة للمحامين المتمرنين

الذين أنهوا مدة التمرين القانونية، والمرشحين

المعفين من شهادة الأهلية ومن التمرين، بمقتضى مقرر

يصدره مجلس الهيئة بعد أن يجري بجميع الوسائل التي

يراها مناسبة بحثا كافيا حول أخلاق المرشح ووضعيته

للتحقق من عدم وجود ما يحول دون تقييده.

المادة 20

يقدم المحامون المتمرنون طلباتهم الرامية إلى

التقييد في الجدول خلال أجل شهر من تاريخ انقضاء مدة

التمرين.

تقدم طلبات باقي المرشحين خلال أشهر فبراير ويونيو

وأكتوبر من كل سنة مدعومة بما يثبت توفر الشروط

المقررة للتقييد في الجدول مباشرة.

يبت مجلس الهيئة في طلبات التقييد بالجدول، بعد

استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ

إيداع الطلب.

يرفض مجلس الهيئة التقييد بعد الاستماع إلى المعني

بالآمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة

عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء.

تبلغ مقررات قبول التقييد في الجدول أو رفضه إلى

المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك داخل اجل

خمسة عشر يوما من صدورها.

تعتبر الطلبات مرفوضة إذا لم تبلغ المقررات بشأنها

داخل الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء المدة المحددة

للبت فيها.

المادة 21

تؤدى اليمين القانونية من طرف المرشحين المعفين من

شهادة الأهلية ومن التمرين والذين تقرر تقييدهم

بالجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة

الثانية عشر من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة

قانون.

المادة 22

يجرى تقييد المحامين المتمرنين المقبولين بالجدول

حسب تاريخ نهاية مدة التمرين.

يقيد باقي المرشحين بالجدول اعتبارا من تاريخ أداء

اليمين.

المادة 23

لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين من رجال السلطة أو

الذين مارسوا مهامها أن يقيدوا في قوائم التمرين أو

جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي

زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات من

تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.

يحظر عليهم بعد تقييدهم في أية هيئة أخرى أن يمارسوا

خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بسائر تلك

الدوائر.

لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى

وقدماء موظفي السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع

أنحاء المملكة.

المادة 24

يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويوضع

بكتابات الضبط بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية

التابعة لها، وبوزارة العدل.

الباب الثالث

ممارسة المهنة

الفرع الأول

كيفية ممارسة المهنة

المادة 25

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده أو مع غيره من

المحامين في نطاق المشاركة أو بصفته مساعدا.

غير أنه يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين

المتشاركين إلا مكتب واحد.

يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب

اسم كل محام مشارك اسم الزميل أو الزملاء المشاركين

له.

المادة 26

يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة بناء على طلب موجه من

المحامين المتعاقدين إلى النقيب.

لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات

منافية لقواعد المهنة وعدم استجابة المحامين

المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديلها.

يبت المجلس في كل الأحوال داخل أجل شهرين من تاريخ

إيداع العقد.

المادة 27

يكون المحامون المتشاركون مسؤولين على وجه التضامن

إزاء موكليهم.

لا يجوز للمحامين المتشاركين أن يؤازروا أو يمثلوا

أطرافا لها مصالح متعارضة.

المادة 28

لا تقبل أي دعوى حول تسيير المشاركة أو حلها أو

تصفية حساباتها أو كل ما له علاقة بها إلا إذا أدلى

المحامون المتشاركون بشهادة من النقيب تثبت أن تدخله

للتوفيق بينهم لم يسفر عن نتيجة.

تطبق هذه القاعدة حتى في حالة وفاة أحد المحامين

المتشاركين أو عدم بقائه منتميا للهيئة.

الفرع الثاني

مهام المهنة

المادة 29

يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة

الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين

من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون من غير

الإدلاء بوكالة.

تشمل هذه المهام:

1 – الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع

عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات

القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات

والمؤسسات العمومية و الهيآت المهنية، وممارسة جميع

أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في

أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع

مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس

الأعلى؛

2 – تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات

العمومية؛

3 – تقديم كل عرض أو قبوله، إعلان كل إقرار أو رضي

ورفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال

لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه،

ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو

قلبها فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛

4 – القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم

وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير

قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق،

ومباشرة كل إجراء أمامها إثر صدور أي حكم أو أمر

بالأداء أو قرار أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما

يتم قبضه؛

5 – إعطاء فتاوى وإرشادات في الميدان القانوني؛

6 – تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.

المادة 30

يمكن للمحامي تحرير كل عقد عرفي كيفما كان نوعه.

المادة 31

المحامون المقيدون بجدول هيآت المحامين بالمملكة هم

وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم

لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في

جميع القضايا باستثناء القضايا الجنائية وقضايا

النفقة أمام المحاكم الابتدائية و الاستئنافية

والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها

ابتدائيا وانتهائنا.

غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد

أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من

الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة

الأخرى، أن يؤازروا الأطراف أو يمثلوهم أمام المحاكم

المغربية بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب

محام مقيد بجدول إحدى هيآت المحامين بالمملكة بعد

الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف

وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.

المادة 32

تستثنى من أحكام المادة السابقة الأحوال التي يرخص

فيها لمن يتوفر على الكفاءة القانونية اللازمة قصد

مباشرة المسطرة في المرحلة الابتدائية بنفسه أو

بواسطة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 33 من

قانون المسطرة المدنية، وذلك أمام المحاكم التي لا

يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين.

تمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة بناء على طلب

كتابي. لا يطبق هذا الاستثناء أمام محاكم الاستئناف.

المادة 33

تعفى الدولة طالبة كانت أو مطلوبة من وجوب الاستعانة

بالمحامي ويسوغ للإدارات العمومية التي يمثلها أحد

موظفيها المؤهل لهذه الغاية أن تتتبع في جميع

الأحوال المسطرة نفسها دون رخصة خاصة.

المادة 34

(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996) بتنفيذ القانون رقم 39.96)

لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس

الأعلى، مع مراعاة الحقوق المكتسبة إلا المحامون

المقيدون بالجدول منذ عشر سنوات كاملة على الأقل،

والمحامون الذين كانوا مستشارين بصفة نظامية في

المجلس الأعلى وقدماء أساتذة التعليم العالي المعفون

من شهادة الأهلية ومن التمرين.

يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة

بأسماء هؤلاء المحامين يتولى النقيب تبليغها خلال

شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

تنشر اللائحة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع

أمام المجلس الأعلى بالجريدة الرسمية .

الباب الرابع

واجبات المحامي

الفرع الأول

التشبث بالوقار والسر المهني

المادة 35

لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء

واستمالتهم ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت

وسيلته.

غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها

مكتبه أو داخلها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي

وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى أو

نقيبا سابقا أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق.

ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه

وملفاته.

المادة 36

لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في

أي قضية.

يتعين عليه بصفة خاصة أن يحترم سرية التحقيق في

القضايا الجنائية، وأن لا يبلغ أية معلومات مستخرجة

من الملفات أو ينشر أية مستندات أو وثائق أو مراسلات

لها علاقة ببحث مازال جاريا.

الفرع الثاني

العلاقات مع المحاكم

المادة 37

لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية

والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.

المادة 38

يجب على المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة

اختصاص محكمة الاستئناف المقيد بالهيئة بها .

ويجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج

دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة

السابقة أن يختار محل المخابرة معه إما إما بمكتب

زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة و إما بكتابة ضبط

المحكمة المنصب للدفاع أمامها.

يتحتم عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة

المذكورة أن يقدم نفسه إلى كل من رئيس الجلسة وممثل

النيابة العامة بها والمحامي الذي يرافع عن الطرف

المقابل ونقيب الهيئة .

المادة 39

لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين

بينهم، على أن يتوقفوا كليا عن تقديم المساعدات

الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات أو

الإجراءات.

الفرع الثالث

المساعدة القضائية

المادة 40

يعين النقيب لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية

محاميا مقيدا في الجدول أو في قائمة التمرين ليقوم

لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام .

لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع من تقديم مساعدته

ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه

وبين دلك.

تجري المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره

على الامتناع رغم عدم الموافقة على أعذاره أو

موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه .

المادة 41

للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى

أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة

مالية أو عينية للطرف المعني، على أن يعرض الأمر على

النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.

الفرع الرابع

العلاقات مع الزبناء

المادة 42

يعطي المحامي إرشاداته بمكتبه.

يمكن له عندما ينتقل أن يستقبل موكله بمكتب أحد

زملائه.

يسوغ له في نطاق نشاطه المهني أن يتوجه إلى مقر

موكله، أن حتمت ذلك ظروف استثنائية شريطة إشعار

النقيب مسبقا بالأمر و التقيد بمراعاة مقتضيات

الكرامة المهنية.

المادة 43

تحدد أتعاب الاستشارة والمرافعة باتفاق بين المحامي

وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق الذي يقدم حين قبول

التوكيل.

يجب أن يكون طلب كل تسبيق جديد أثناء سير الدعوى أو

بمناسبة إي إجراء قضائي، مصحوبا ببيان عن الاقتطاعات

و الاداءات التي تمت بالنسبة للمبلغ الأول.

المادة 44

لا يجوز للمحامي في جميع الأحوال:

1- أن يحدد مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي

قضية اعتبارا للنتيجة التي يقع التوصل إليها؛

2- أن يقتني بطريق التفويت حقوقا متنازعا فيها أو أن

يستفيد بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع

بشأنها.

كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم

القانون.

المادة 45

لا يحق للمحامين قدماء القضاة أو الموظفين أن يقبلوا

تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي كانت

معروضة عليهم أو باشروها بأي شكل من الأشكال أثناء

مزاولة مهامهم السابقة.

المادة 46

يجب على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى

نهايتها.

لا يحق له سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية،

إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف يتأتى له معه ضمان

إعداد دفاعه وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار

بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل.

يوجه المحامي إشعارا مماثلا إلى الطرف الآخر في

القضية بنفس الطريقة، و إلى محاميه، والى رئيس كتابة

الضبط بالمحكمة المرفوع إليها النزاع.

المادة 47

يمكن للموكل أن يجرد محاميه من التوكيل المسند إليه

في أية مرحلة من المسطرة بشرط أن يوفي له بالأتعاب

والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها

لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر أو محاميه

ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية

وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام.

المادة 48

لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف

موكله ولو في حالة عدم أداء ما وجب له عن المصروفات

والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى قرار

خاص اعتمادا على ما يدلي به من مبررات.

يصدر هذا القرار في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ

إلى المحامي و زبونه في أجل خمسة أيام من صدوره.

المادة 49

يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة

خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية أو من آخر

إجراء في المسطرة أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل

في حالة استبداله لمحاميه.

المادة 50

يمكن لكل موكل، أن يطلب من النقيب داخل أجل الثلاثة

أشهر التالية لانتهاء التوكيل ولتقديم بيان الحساب

إليه، تحديد الأتعاب والمصاريف إذا لم يكن قد تم

الاتفاق نهائيا بشأنها على ضوء البيان المذكور.

يمكن للمحامي أن يعرض على النقيب كل صعوبة في هذا

الشأن، وأن يطلب منه تحديد ما يجب الوفاء به من

أتعاب مصروفات.

يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف

المعني لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج

داخل خمسة عشر يوما من تسلمه طلب التحديد.

ويصدر في ظرف شهر قراره بتحديد الأتعاب والمصروفات

المستحقة للمحامي بشأن القضايا التي باشرها أو

الاستشارة التي قام بها.

يبلغ هذا القرار إلى المحامي والموكل داخل أجل خمسة

عشر يوما من صدوره.

إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته

تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها النقيب

السابق للهيئة وعند عدم وجوده يتولى ذلك أقدم عضو

بمجلسها وفق نفس الإجراءات.

المادة 51

تذيل بالصيغة التنفيذية قرارات تحديد الأتعاب

والمصروفات من طرف رئيس المحكمة الابتدائية للمدينة

التي يوجد بها مقر الهيئة، وذلك بعد انصرام أجل

الاستئناف.

الفرع الخامس

حسابات المحامي

المادة 52

يجب على المحامي أن لا يتسلم في نطاق نشاطه المهني

أية نقود أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مرقم له

نظير.

يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية: اسم المحامي

واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه،

وتاريخه، وكيفية الأداء.

المادة 53

يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود

والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة

عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من طرف مجلس

الهيئة أو الذي وافق على نموذجه،والمؤشر عليه من لدن

النقيب.

يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.

يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مدا

خيل ومصاريف للمكتب وودائع حسب تسلسلها دون بياض أو

تشطيب أو زيادة بالطرة.

يبين فيه بصفة خاصة موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح،

ومبلغها، واسم الطرف الذي تمت في اسمه، وتاريخ

وكيفية أدائها.

يتضمن حساب ملف كل زبون جميع العمليات المتعلقة به.

المادة 54

لا يحق للمحامي أن يحتفظ لمدة تفوت الشهرين بأي مبلغ

يتجاوز خمسة آلاف درهم ما لم يكن تسلمه على وجه

التسبيق عن المصروفات أو على أساس وديعة اختيارية.

إذا استحال عليه تسليم المبالغ الموضوعة لديه إلى

أصحابها في الأجل المحدد تعين عليه إيداعها باسمهم

في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يوجد

مكتبه بدائرتها، بعد خصم ما قد يكون مستحقا له من

أتعاب ومصروفات بمقتضى قرار يصدره النقيب بناء على

طلبه قبل الإيداع.

يتم هذا الإيداع بمجرد تأشير رئيس المحكمة

الابتدائية على الطلب.

يشعر به الطرف المعني من لدن رئيس كتابة الضبط.

تسلم المبالغ المودعة إلى أصحابها، بعد خصم

المصروفات، فور المطالبة بها.

المادة 55

يتعين على كل محام، عند قبض ما يجب قبضه لفائدة كل

قاصر يتيم، أن يقدم ملفه إلى النقيب لإصدار قرارا

بتحديد الأتعاب والمصاريف التي يحق له أن يقتطعها

مما استخلصه.

يجب عليه في اجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ

القبض أن يدفع باقي ما استوفاه إلى القاضي المكلف

بشؤون القاصرين.

المادة 56

للنقيب أن يقوم، بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من

أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق

من وضعية الودائع لديهم في كل وقت.

يتعين عليه أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة

على الأقل وعندما يطلبه منه الوكيل العام للملك.

إذا تم تحقيق الحسابات، أو الإطلاع على دفاتر حسابات

أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين

إشعاره بالنتائج.

المادة 57

يجب على المحامي أن يقدم دفاتر ونظائر وصولا ته كلما

طلب منه ذلك من طرف النقيب أو الهيئة القضائية

المختصة عند النظر في كل نزاع بشأن الأتعاب

والمصروفات أو في حالة المتابعة تأديبيا.

يعتبر تقديم دفاتر ممسوكة بصفة غير صحيحة بمثابة عدم

تقديمها.

ترد المستندات المدلى بها إلى المحامي المعني في ظرف

أسبوعين من يوم تقديمها.

الباب الخامس

حصانة الدفاع

المادة 58

يتمتع المحامي بحصانة الدفاع في الحدود المنصوص

عليها في الفصل 57 من الظهير الشريف رقم 1.58.378

الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)

بشأن قانون الصحافة.

الباب السادس

التأديب

الفرع الأول

مقتضيات عامة

المادة 59

يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص

القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة وأعرافها أو

إخلالا بالمروءة و الشرف ولو تعلق الأمر بأعمال

خارجة عن النطاق المهني.

يمارس مجلس الهيئة حق إجراء المتابعة واتخاذ

العقوبات التأديبية.

المادة 60

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996) بتنفيذ القانون رقم 39.96)

العقوبات التأديبية هي:

– الإنذار؛

– التوبيخ؛

– الإيقاف عن الممارسة لمدة لا تزد عن ثلاث سنوات؛

– التشطيب من الجدول أو من قائمة التمرين أو سحب

الصفة الشرفية.

يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإنذار أو التوبيخ أو

الإيقاف عقوبة إضافية بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة

لمدة معينة.

يجوز للمحامي الذي صدر في حقه مقرر تأديبي نهائي

بالإنذار أو التوبيخ أن يقدم لمجلس الهيئة بعد

انصرام ثلاثة سنوات كاملة التماسا بإعادة الاعتبار

يبث فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به.

المادة 61

يمكن لمجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر

الإيقاف المؤقت أو التشطيب في حالة الإخلال الفادح

بالقواعد المهنية.

للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام

محكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها.

المادة 62

تتقادم المتابعة التأديبية:

– بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب

المخالفة.

– بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب

عملا جنائيا.

يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو

التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.

لا يمنع قبول الاستقالة من إجراء المسطرة التأديبية

بسبب أفعال سابقة على التشطيب.

المادة 63

لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى

العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا

للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.

المادة 64

يمكن لمجلس الهيئة عند إجراء متابعة جنائية ضد أي

محام لأسباب مهنية أن يصدر في حالة الضرورة القصوى

مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة

مؤقتا.

يتخذ المجلس هذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب

أو الوكيل العام للملك، بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

يمكنه أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط إما

تلقائيا و إما بطلب من المعني بالأمر.

ينتهي مفعول المنع المؤقت بقوة القانون بمجرد البت

في الدعوى العمومية لفائدة المحامي المتابع.

الفرع الثاني

المسطرة التأديبية

المادة 65

يجب على النقيب أن يعرض على مجلس الهيئة كل شكوى

تقدم من طرف الوكيل العام للملك أو أي متظلم في

مواجهة أي محام، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من

تاريخ تسلمها.

يعين المجلس أحد أعضائه بصفته مقررا لإجراء البحث

الضروري في كل شكوى تتعلق بمخالفة النصوص القانونية

أو التنظيمية للمهنة وقواعدها، أو أي إخلال بالمروءة

والشرف.

يقرر المجلس داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الشكوى

حفظ ملفها أو متابعة المحامي المعني.

يبلغ المقرر المتخذ في كل الأحوال إلى المحامي

المشتكى به وإلى الوكيل العام للملك والطرف المشتكي.

للوكيل العام للملك أن يطعن في قرار الحفظ أمام

محكمة الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ

التبليغ.

المادة 66

يتولى مجلس الهيئة تكييف وقائع النازلة عندما يقرر

المتابعة، ويصدر أمرا بالاستدعاء يعين فيه يوم وساعة

انعقاد المجلس التأديبي.

يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع قبل خمسة

عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي

مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد زملائه لمؤازرته و

حقهما في الإطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق

الملف باستثناء رأي المقرر.

المادة 67

يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع

إليه مؤازرا بزميله المختار عند الاقتضاء.

إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه بت

المجلس في المتابعة بمقرر يعتبر حضوريا.

يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره

إلى المحامي المعني والوكيل العام للملك والمشتكي.

المادة 68

يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما

يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي

عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة محام.

لا يمكن تقييده بجدول أي هيئة أخرى أو بقائمة

التمرين فيها.

يتولى الوكيل العام للملك السهر على تنفيذ العقوبات

التأديبية بالإيقاف والتشطيب في حالة عدم الامتثال

لمقتضياتها.

المادة 69

تقدم مباشرة إلى محكمة الاستئناف المتابعات ضد

النقيب الممارس أو ضد عضوين على الأقل من مجلس

الهيئة، وذلك من طرف الوكيل العام للملك تلقائيا أو

تبعا لشكوى توصل بها.

الباب السابع

التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة

الفرع الأول

المانع المؤقت

المادة 70

يجب على المحامي الذي يعترضه مانع يحول دون ممارسة

مهامه أن يشعر النقيب بالأمر في حينه، وأن يبلغه في

ذات الوقت اسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم من

نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.

إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة

النقيب على الاختيار.

المادة 71

يعين النقيب المحامي النائب أو المحامين النواب إذا

لم يتمكن المحامي المعني من ممارسة الاختيار أو لم

يمارسه بالفعل بعد إنذاره من طرفه.

يقوم النقيب بالتعيين أيضا في حالة عقوبة تأديبية

بالإيقاف إذا لم يحظ الاختيار بموافقته أو لم تقع

ممارسته رغم الإنذار.

يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المندوب عنه أو

تلقائيا عند ارتفاع المانع، أو بطلب من المحامي

النائب أو المحامين أو النواب أو الوكيل العام

للملك.

الفرع الثاني

التغاضي عن التقييد

المادة 72

يمكن التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول إذا كان لا

يمارس مهنته فعليا دون مانع مشروع، أو تعذر عليه

ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة، أو لا

يؤدي دون موجب مقبول في الآجال المقررة واجبات

مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام

الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي

حقوقهم.

المادة 73

يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول

تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك أو من المعني

بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه أو استدعائه قبل

تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.

يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني والى الوكيل

العام للملك داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع

التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة مع

الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة.

المادة 74

يعاد التقييد في الجدول بطلب من المحامي المعني عند

ارتفاع سبب التغاضي، وذلك بمقتضى مقرر يتخذه مجلس

الهيئة.

الفرع الثالث

التشطيب من الجدول

المادة 75

يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول إما تنفيذا

لعقوبة تأديبية بالتشطيب أو على إثر وفاة أو استقالة

أو عند حدوث إحدى حالات التنافي.

المادة 76

يقوم النقيب في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد

مشاركة، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في

مكتب المعني بالأمر، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك،

جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ما

لم يكن المحامي المتوفى قد عين في حياته محاميا لهذه

الغاية.

يعين أيضا في حالات التشطيب غير التأديبي محاميا

يقوم بنفس الإجراءات إذا لم يتخذ المحامي المشطب

عليه التدابير اللازمة لضمان انتهاء الملفات الجارية

بمكتبه رغم إنذاره من طرف النقيب.

تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة

الثانية من المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر

بمثابة قانون والفقرة الثانية من المادة 71 منه.

الفرع الرابع

الصفة الشرفية

الفصل 77

يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي للمحامي

الذي استقال من المهنة بعد أقدمية عشرين سنة على

الأقل في هيئة أو أكثر من هيآت المحامين بالمغرب.

يخضع المحامي الشرفي لسلطة مجلس الهيئة.

الفصل 78

يمكن سحب الصفة الشرفية بمقتضى مقرر يتخذه مجلس

الهيئة إذا قطع المستفيد منها كل علاقة بهيئته أو

تخلى عن أداء واجب الاشتراك.

القسم الثاني

تنظيم هيآت المحامين

الباب الأول

الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها

المادة 79

تتشكل هيئة المحامين من المحامين المقيدين في الجدول

والمحامين المتمرنين. تشفع دوما صفة المحامي

والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.

المادة 80

لا تؤسس أية هيئة للمحامين لدى محكمة استئناف إلا

إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها مائة على

الأقل بغض النظر عن المحامين المتمرنين.

إذا كان عدد المحامين أقل من مائة ألحقوا بالهيئة

المحدثة بدائرة أقرب محكمة استئناف إليها.

لا يتم تأسيس أية هيئة جديدة عند توفر شروط إحداثها

إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة

لباقي هيآت القائمة.

المادة 81

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996)بتنفيذ القانون رقم 39.96)

تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة ومن مجلس

الهيئة ومن النقيب.

تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المقيدين

بالجدول.

ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة التي تتولى بعد

دلك انتخاب مجلس الهيئة .

ينتخب كل من النقيب و مجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.

لمدة ثلاث سنوات

المادة 82

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996) بتنفيذ القانون رقم 39.96)

تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل

لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما

يعرضه عليها مجلس الهيئة.

ينتخب مجلس الهيئة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر

عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء

الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف المقيدين في

الهيئة في الاقتراع الأول وبالأغلبية النسبية

للحاضرين مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني.

تتولى إجراء الانتخابات الجزئية وفق نفس الكيفية

داخل اجل شهر من وقوع الحادث الموجب لها.

المادة 83

(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 39.96)

لا ينتخب لعضوية مجلس الهيئة إلا المحامي الذي تتوفر

فيه الشروط التالية:

1 – أن يكون مقيدا بالجدول منذ عشر سنوات على الأقل؛

2 – أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية؛

3 – أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس

بالشرف والمروءة.

لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الذين

استمرت عضويتهم فترتين متواليتين إلا بعد مرور ثلاث

سنوات ما لم يكونوا نقباء سابقين.

يعتبر النقيب السابق مباشرة عضوا بحكم القانون في

المجلس الجديد.

يصدر المجلس يوم 31 أكتوبر من السنة التي تجري فيها

الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الدين لهم

حق الترشيح لمنصب النقيب و لعضوية المجلس مع مراعاة

توفر شروط الأهلية للترشيح المنصوص عليها أعلاه .

يحق لكل محام لم يرد إسمه في مقرر المجلس الطعن فيه،

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بكتابة

الهيئة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التابعة

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة

الضبط بالمحكمة المختصة و ذلك بقرار غير قابل لأي

طعن .

المادة 84

يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب السابق من:

– ستة أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و

200؛

– ثمانية أعضاء ذا كان العدد يتراوح بين 201 و 300؛

– عشرة أعضاء إذا كان العدد يتراوح بين 301 و 400؛

– اثني عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 401 و

500؛

– أربعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 501 و

600؛

– ستة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 601 و 700؛

– ثمانية عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 701 و

800؛

– عشرون عضوا إذا كان العدد يتجاوز ثمانمائة.

المادة 85

(نسخ – البند 1- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117

من 24 ربيع الأول (10 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم

39.96)

يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة

إليه للنظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة،

المهام التالية:

1 – حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم

بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة؛

2 – وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله وفق ما

يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، مع

تبليغه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل

العام للملك لديها والى كل محام ومحام متمرن، وإيداع

نسخة منه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف؛

3 – تحديد رتبة المحامين المقيدين بالجدول والمحامين

المتمرنين؛

4 – إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك

وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها

مع مؤسسة مقبولة للتأمين؛

5 – إنشاء و إدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء

الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات

والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملها

وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو عن طريق

تأسيس صندوق للتقاعد أو الانخراط في صندوق مقبول

للتقاعد؛

6 – الترخيص للنقيب بالترافع أمام القضاء باسم

الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو

رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها؛

7 – تحديد تاريخ الانتخابات المهنية و الترتيبات

التنظيمية المتعلقة بها.

المادة 86

كل المداولات أو القرارات التي تتخذها أو تجريها

الجمعية العامة أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما

أو خلاف المقتضيات القانونية أو كان من شأنها أن تخل

بالنظام العام تعتبر باطلة بحكم القانون.

تعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان بناء على ملتمس

من الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى النقيب أو

من يمثله من مجلس الهيئة.

المادة 87

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.117 من 24 ربيع

الأول (10 غشت 1996) بتنفيذ القانون رقم 39.96)

لا ينتخب نقيبا إلا المحامي الذي يتوفر على الشروط

التالية:

1 – أن يكون مقيدا بالجدول منذ خمس عشرة سنة على

الأقل؛

2- أن لا يكون قد صادر في حقه عقوبة تأديبية؛

3- أن لا يكون محكوما عليه أو سابقا في القضية تمس

الشرف أو المروءة؛

4 – يمكن إعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة إلا بعد

مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه مهما

كانت مدة الفترة.

المادة 88

يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه،

تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة

اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة.

ينوب عنه النقيب السابق إذا عاقه مانع عن رئاسة

اجتماعات الجمعية العامة أو مجلس الهيئة ثم النقيب

الأسبق ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس و إلا

فأقدمهم تقييدا بالجدول.

يحق له أن يفوض جزءا من اختصاصاته لمدة محدودة، أو

كامل سلطاته في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له،

وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.

الباب الثاني

التبليغات والطعون

المادة 89

تبلغ قرارات النقيب و الاستدعاءات الصادرة عن مجلس

الهيئة ومقرراته إلى المحامي شخصيا أو في مكتبه أو

في منزله عند الاقتضاء عن طريق التوقيع على نسخة من

وثيقة التبليغ، أو بواسطة الأعوان القضائيين أو عن

طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر

الهيئة بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس.

تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة والنقيب إلى الوكيل

العام للملك داخل الثمانية أيام التالية لإجراء

الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة

على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه.

يجرى تبليغ مقررات مجلس الهيئة، و قرارت النقيب إلى

الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية.

تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف على يد كتابة

الهيئة أو بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار

بالاستلام أو بواسطة الأعوان القضائيين أو عن طريق

كتابة الضبط طبق ما هو مقرر أعلاه.

المادة 90

يحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى

محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس

الهيئة، وكذلك في انتخاب مجلس الهيئة والنقيب، وذلك

بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف

داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ أو إجراء

الانتخابات أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ

المقرر الضمني.

المادة 91

تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء

النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي

الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك.

المادة 92

يحق لكل من المحامي وموكله الطعن أمام الرئيس الأول

لمحكمة الاستئناف في قرارات النقيب المتعلقة بتحديد

الأتعاب و بطلب المحامي الاحتفاظ بملف القضية، وذلك

بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل

اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

يبت الرئيس الأول بمقتضى أمر بعد استدعاء المحامي

والطرف المعني للحضور أمامه قصد الاستماع إليها و

إجراء كل بحث مفيد عند الاقتضاء.

لا يقبل هذا الأمر أي طعن عادي أو غير عادي.

المادة 93

يخضع الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محكمة

الاستئناف إلى الشروط والقواعد والآجال العادية

المقررة في قانون المسطرة المدنية.

غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم

الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى

من أداء الرسوم القضائية.

المادة 94

يعاقب كل شخص ثبت انه يباشر بصفة اعتيادية إجراءات

أية مسطرة قضائية من غير أن يكون مؤهلا قانونيا لذلك

بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى

عشرين ألف درهم، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المطبقة

في شأن النصب.

يعاقب بنفس العقوبة كل محام ثبتت مشاركته في هذه

الأفعال وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية التي

يمكن أن يتعرض لها.

المادة 95

كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية ومن غير حق، أو

انتحل صفة محام أو استعمل أية وسيلة قصد إيهام الغير

بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها،

أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص

عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.

يعاقب كل شخص ارتدى من غير حق أمام أية محكمة من

المحاكم بذلة المحامي أو بذلة تشابهها يمكن أن توهم

انه مارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في

الفصل 382 من القانون الجنائي.

المادة 96

يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بالحبس من

سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من عشرين ألفا إلى

أربعين ألف درهم، وذلك دون إخلال بالعقوبات

التأديبية في حق المحامي الذي ثبت عليه قيامه بنفس

الفعل بصفته فاعلا اصليا أو مشاركا.

القسم الرابع

مقتضيات انتقالية

المادة 97

تتابع أجهزة الهيآت الممارسة حين صدور ظهيرنا الشريف

هذا المعتبر بمثابة قانون القيام بمهامها إلى غاية

ديسمبر من السنة التي ينشر فيها بالجريدة الرسمية .

يتعين عليها إجراء انتخابات جديدة خلال هذا الشهر مع

التقيد بالمقتضيات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا

المعتبر بمثابة قانون سواء من حيث تأسيس الهيآت أو

تكوين الأجهزة.

المادة 98

يبقى المحامون المتمرنون المقبولون في التمرين قبل

دخول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في حيز

التطبيق خاضعين لمقتضيات القانون السابق في كل ما

يتعلق بمدة التمرين والتقييد في الجدول.

يتعين على المرشحين الذين يقدمون طلبات التقييد في

قوائم التمرين قبل صدور المرسوم المنصوص عليه في

المادة السادسة من ظهيرنا الشريف هذا أن يدلوا

بشهادة النجاح في امتحان الأهلية الذي تجرى

اختباراته الكتابية والشفوية بواسطة لجنة متساوية

الأعضاء من القضاة و النقباء المزاولين أو السابقين،

وذلك وفق الكيفية التي تنظم بصفة انتقالية بمقتضى

قرار لوزير العدل.

المادة 99

تنسخ أحكام القانون رقم 19.79 الذي تنظم بموجبه

نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة الصادر الأمر

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.306 بتاريخ 17 من ذي

الحجة 1399 (8 نوفمبر 1979).

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر

1993).

قانون تنظيم الزواج من الأجانب القطري

قانون تنظيم الزواج من الأجانب القطري
1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.

2- موظفو السلكين الدبلوماسي القنصلي.

3- ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئة (ب) من المادة(3) من هذا القانون. وبشرط موافقة وزيري الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال.

4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانواً يدرسون على نفقتهم الخاصة.

ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.

وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة رقم 2
يجوز للقطري- الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون- وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:

أولاً: بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية:

1- أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو على ذلك الزواج.

2- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً.

3- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

4- ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة.

5- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

6- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.

ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري:

1- أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألا يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد.

المادة رقم 3
لاتطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون، في الحالات الآتية:

(أ‌) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(ب‌) إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها.

(ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد وُلدت لأم قطرية.

المادة رقم 4
يجوز للقطرية – التي لا تنتمي على إحدى الفئات في المادة (1) من هذا القانون – وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.

وفي هذه الحالة، يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:

1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية من جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.

3- ألاَّ يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

4- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.

المادة رقم 5
يعتبر زواج كل قطري من أجنبية أو قطرية من أجنبي تمّ في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، جائزاً متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإِسلامية، وتوافرت في أيّ من الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي الشروط الآتية:

1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

4- أن يكون الزوج الأجنبي قادراً مالياً على إعالة الأسرة.

ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.

وتقدم طلبات إجازة الزواج إلى وزارة الداخلية، مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المشار عليها، خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.

المادة رقم 6
يجوز لكل قطرية تُوفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثّقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.

وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من ويزر الداخلية.

ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:

1- منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.

2- منح الأبناء القصّر وثائق سفر قطرية.

3- معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.

4- يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.

المادة رقم 7
لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم – بعد العمل به – مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.

وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما.

المادة رقم 8
” تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب أو إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تشكل على النحو التالي:

– ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها.

– ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

– ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– ممثل عن وزارة العدل.

– ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء مقرر اللجنة، ونظام عملها وإجراءاتها، قرار من وزير الداخلية.

وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.”

المادة رقم 9
يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته.

ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.

المادة رقم 10
يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد.

ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.

المادة رقم 11
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.

المادة رقم 12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد